﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:19.900 --> 00:00:42.150
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين وصلنا الى اللقاء السادس ولقاؤنا اليوم سيكون حول مسح الخفين وحول احكام الاستنجاء

3
00:00:43.000 --> 00:01:07.100
قال الناظم رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قوله باب المسح على الخفين اشار بقوله على الخفين الى انه يمسح مريد المسح عليهما معا فلا يصح ان يمسح خفا وان يغسل قدما

4
00:01:07.750 --> 00:01:26.750
فاما ان يغسل القدمين واما ان يمسح الخفين قال الناظم رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها من الاحداث

5
00:01:27.700 --> 00:01:50.350
قال رحمه الله رخص اشار بقوله رخص الى ان المسح على الخفين رخصة من الرخص والرخصة معناها لغة السهولة وعند الاصوليين عرفت بتعاريف منها ما ثبت على خلاف الاصل للدليل

6
00:01:50.550 --> 00:02:12.050
ما ثبت على خلاف الاصل لدليله فالاصل هو غسل القدمين ومسح الخفين ثبت على خلاف الاصل بدليل هذا دليل تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى رواه اكثر من سبعين صحابيا

7
00:02:13.350 --> 00:02:30.850
قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء واشار بقوله في وضوء الى ان المسح على الخفين يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل سواء كان هذا الغسل غسلا واجبا او غسلا

8
00:02:30.850 --> 00:02:53.300
كما سيأتي في اخر الباب قال رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافرين لو اردنا ان نرتب الكلام حول احكام المسح على الخفين لقلنا ان الكلام حول المسح على الخفين له خمسة اطراف

9
00:02:54.250 --> 00:03:14.450
الطرف الاول حكم المسح على الخفين والطرف الثاني شروط المسح على الخفين والطرف الثالث مدة المسح على الخفين والطرف الرابع كيفية المسح على الخفين والطرف الخامس مبطلات المسح على الخفين

10
00:03:15.850 --> 00:03:38.800
والمصنف او الناظم رحمه الله تعالى لم يرتبها بهذا الترتيب الذي ذكرته لك لكنه ذكرها كلها فاشار بقوله رخص الى الحكم وان المسح على الخفين رخصة وهذا يستفاد منه جواز المسح على الكفين

11
00:03:39.350 --> 00:04:00.850
ومذهبنا اي مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان غسل القدمين افضل من المسح على الخفين الا لعارض فقد يكون المسح على الخفين افضل من غسل القدمين لكن من حيث الاصل

12
00:04:01.450 --> 00:04:22.300
نقول ان غسل القدمين افضل من مسح الخفين قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث على لياليها اشار بهذا الى مدة

13
00:04:22.500 --> 00:04:51.050
المسح على الخفين وان المدة تختلف من المقيم الى المسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة اي اربعة وعشرين ساعة والمسافر سفرا طويلا مباحا يمسح ثلاثة ايام بلياليها اي يمسح اثنين وسبعين

14
00:04:51.200 --> 00:05:21.150
ساعة وقولنا المسافر سفرا طويلا مباحا نفهم منه ان المسافر سفرا قصيرا يمسح مسحة مقيمة اي يوما وليلة ونفهم منه ان المسافر سفرا طويلا لكنه عاصم بسفره فانه لا يمسح ثلاثة ايام بلياليها

15
00:05:21.200 --> 00:05:45.750
بل يمسح مسح مقيم وهو يوم وهو يوم وليلة وبالتالي نقول بارك الله فيكم المقيم ومثله المسافر سفرا قصيرا ومثله العاصي بسفره كل هؤلاء يمسحون يوما وليلة واما المسافر سفرا طويلا

16
00:05:45.850 --> 00:06:10.650
مباحا فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها وهذه الرخصة من الرخص التي تختص بالسفر الطويل والرخص التي تختص بالسفر الطويل اربع اولها هذه المسح على الخفين ثلاثة والثانية اصل الصلاة الرباعية

17
00:06:10.950 --> 00:06:34.200
والثالثة الفطر في رمضان وهذه بلا خلاف في المذهب والرخصة الرابعة التي تختص بالسفر الطويل على الاصح في المذهب الجمع بين الصلاتين قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر

18
00:06:34.450 --> 00:06:58.400
في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها اي النظر الى قدر المدة سواء تقدمت الليالي او تأخرت فالنظر الى المقدار وهو اثنان وسبعون ساعة في حق المسافر واربعة وعشرون ساعة في حق المقيم

19
00:06:59.550 --> 00:07:23.900
ثم قوله من الاحداث اي ان المدة تبدأ من انتهاء الحدث وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وبالتالي نقول لو ان الشخص كان لابسا الخف او ابتدأ لبس الخف في الساعة السادسة صباحا

20
00:07:24.200 --> 00:07:44.000
واحدث في الساعة التاسعة ومسح على الخف في الساعة العاشرة فان المدة تبدأ من الحدث اي من الساعة التاسعة بالمثال السابق بل ان المدة تبدأ من نهاية الحدث كما قلت لك

21
00:07:44.650 --> 00:08:07.400
وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر ولماذا تبدأ المدة من نهاية الحدث بانه بانتهاء الحدث يبدأ جواز مسح الخف اذ لا يجوز ولا يصح انه يرفع الحدث ويمسح على الخوف وهو متلبس بالحدث

22
00:08:07.900 --> 00:08:28.850
فاذا انتهى الحدث بدأ وقت جواز المسح ولذلك كانت المدة من انتهاء الحدث قال الناظم رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث

23
00:08:29.150 --> 00:08:51.400
مع لياليها من الاحداث فان يشك في انقضاء غسل وشرطه اللبس بطهر كمل قال فان يشك فان يشك فان يشك في انقضاء غسله اي لو شك هل انقضت المدة التي هي

24
00:08:51.750 --> 00:09:12.100
يوم وليلة في حق مقيم او ثلاثة ايام بلياليها في حق المسافر شك هل انقضت المدة او لم تنقضي فانه فانه يغسل قدميه بان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تناط بالشكل

25
00:09:13.700 --> 00:09:38.750
واذا شك هل المسافة التي قطعها او التي سافر فيها هل هي مسافة سفر طويل او سفر قصير فانه ايضا يغسل قدميه لان المشعر على الخفين لان المسعى الخفين رخصة والرخص لا تناط بالشك

26
00:09:39.650 --> 00:10:05.200
واشار الناظم الى هذه القاعدة بقوله ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالظمان اي ان الرخص لا تناط بالشك وكذلك الرخص لا تناط بالمعصية ومن القواعد ايضا قاعدة تعرف بالخراج الخراج بالظمان وهي نص حديث نبوي

27
00:10:05.700 --> 00:10:26.500
فقال الناظم رحمه الله تعالى هنا فان يشك في انقضاء غسل اذا تكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألتين المسألة الاولى حكم المسح على الخفين وبين انه رخصة والمسألة الثانية

28
00:10:26.600 --> 00:10:52.650
مدة المسح على الخفين وبين مدة المسح للمقيم وللمسافر وان المدة تبتدأ من نهاية الحدث وبين ايضا ان الانسان اذا شك بانقضاء المدة او عدم انقضائها او شك في ان هذا السفر سفر طويل او سفر قصير

29
00:10:52.750 --> 00:11:13.450
فانه يغسل قدميه اذا شك هل هذا السفر سفرا طويلا او سفرا قصيرا؟ فانه يمسح مدة المقيم وهو وهو يوم وهي يوم الولد  قال رحمه الله تعالى وشرطه اللبس بطهر كمل

30
00:11:14.050 --> 00:11:39.200
ارعى الناظم رحمه الله تعالى في بيان شروط المسح على الخفين وذكر رحمه الله ثلاثة شروط اول شرط من هذه الشروط ان يلبس الخفين بعد طهارة كاملة وهو الذي اشار اليه هنا بقوله وشرطه اللبس بطهر كمل

31
00:11:39.700 --> 00:12:06.650
اي انه يغسل قدميه ثم يلبس  فاذا حصل انه غسل قدمه اليمنى ثم ادخلها في خفها ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خفها فان هذا لا يصح ان يمسح على كفيه

32
00:12:07.100 --> 00:12:28.150
لانه عندما ادخل رجله اليمنى الى خفها لم تكن طهارته قد اكتملت ومستند هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة عندما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بال وتوضأ

33
00:12:28.250 --> 00:12:54.100
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين والشرط الثاني قال يمكن مشي حاجة عليهما اي يشترط في الخفين ان يكونا قويين بحيث يتردد الانسان في قضاء حوائجه

34
00:12:54.200 --> 00:13:17.850
دون ان يحصل لهما تخرق او تمزق والشرط الثالث ان يكون الخف شاكرا لمحل الفرظ من القدمين اي انه يستر القدمين مع الكعبين واشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذين الشرطين بقوله

35
00:13:17.950 --> 00:13:48.100
يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما وهنالك شرط رابع وهو ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على الخف النجس كالخف المصنوع من جلد ميتة لم يدبغ ولا يصح المسح على خف متنجس

36
00:13:48.500 --> 00:14:11.500
ولا يصح المسح على خف به نجاسة معفو عنها اذا مسح موضع النجاسة واما اذا كان الخف فيه نجاسة معفو عنها ومسح الماسح موضعا اخر فانه يصح المسح على الخف حينئذ

37
00:14:12.000 --> 00:14:32.650
وقول الناظم رحمه الله والستر لرجلين مع كعبيهما اي يشترط ان يكون الخف ساترا للقدمين مع الكعبين والمراد ان يكون ساترا من الاسفل ومن الجوانب لا من الاعلى فلا يشترط ان يكون ساترا

38
00:14:32.750 --> 00:14:56.000
من الاعلى وايضا يشترط في الخف ان يكون مانعا لنفوذ الماء الى القدم لو صب الماء عليه ويعفى عن نفوذ الماء من موضع الخرز قال رحمه الله تعالى بعد ان بين شروط المسح على الخفين

39
00:14:56.250 --> 00:15:21.150
قال والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ويكره ويقترح الغسل لخفه ومسح كرره ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين كيفية المسح على الخفين وما يكره فيها

40
00:15:22.200 --> 00:15:49.200
اما كيفية المسح على الخفين فهنالك كيفية واجبة والكيفية الواجبة ان يمسح بعض اعلى الكفر ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم هكذا ان يمسح بعض فلا يشترط استيعاب الخف بالمسح

41
00:15:49.950 --> 00:16:10.100
وهذا بخلاف المسعى الجبيرة اذ يشترط استيعابها بالمسح اذا القدر الواجب ان يمسح بعض اعلى فلا يجزئ ان يمسح اسفل الخف فقط او جوانب الكفر فقط او عقب الكف فقط

42
00:16:10.250 --> 00:16:35.450
ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف فلو مسح باطن اعلى الخف فان هذا لا يكفي ولا يجزئه اذا ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم فلو مسح بعض اعلى ظاهر الخوف مما يحاذي الساق مثلا

43
00:16:35.500 --> 00:16:58.700
فان هذا لا يجزئه هذه الكيفية الواجبة واما الكيفية المستحبة ان يمسح مع اعلى الخف ان يمسح اسفله وان يمسح عقبه ايضا ان يمسح اسفله عقبه قال الناظم رحمه الله والفرد اي والكيفية الواجبة

44
00:16:58.850 --> 00:17:21.050
مسح بعض علو اي مسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم وندب هذه كيفية مستحبة للخف مسح السفل منه والعقب اي مسح اسفله وعقبه قال وعدم استيعابه اي ويندب عدم استيعابه بالمسح

45
00:17:21.300 --> 00:17:42.300
بمعنى ان يكون مسحه خطوطا فلا يستوعب الخف بالمسح ثم ذكر لك ما يكره في ذلك فقال ويكترى الغسل للخف ومسح كرره اي ويكره ان يغسل الخف ويكره ان يكرر المسح

46
00:17:42.550 --> 00:18:07.200
لان ذلك يؤدي الى فساد الخف وتلفه و لاحظ معي ان المسح هنا يكره تكراره وهذا بخلاف مسح الرأس فان مسح الراس ومسح الاذنين يستحب فيه تثليث يستحب فيهما التثليث

47
00:18:07.850 --> 00:18:29.450
ومسح الخف بارك الله فيك يكره فيه التكرار وحصل الخلاف في مسح الجبيرة ومسح العمامة هل يستحب فيهما التثليث ام لا؟ فعند العلامة ابن حجر لا يستحب وعند العلامة الرملية يستحب

48
00:18:29.750 --> 00:18:54.750
واما الاستنجاء فيجب اذا استنجى بالحجر ان يمسح المحل ثلاثا كما سيأتي معنا قال رحمه الله تعالى وعدم استيعابه ويكثره الغسل للخف ومسح كرره ثم ذكر رحمه الله تعالى مبطلات ما تشربوا فين

49
00:18:55.400 --> 00:19:20.550
فقال مبطله خلع ومدة الكمال. فقدميك اغسل وموجب اغتسال ذكر ان ما يبطل مسح الخفين ثلاثة ثلاثة اشياء الامر الاول مما يبطل مسح الخفين قلع الخف او انخلاعه والامر الثاني انتهاء المدة

50
00:19:20.700 --> 00:19:43.400
التي سبق ذكرها وحينئذ نقول اذا خلع الخف او انقضت المدة فان كان على طهارة مسح اي كان متطهرا طهارة مسح فيها الخف فان كان على طهارة مسح فانه يكفي ان يغسل قدميه

51
00:19:44.200 --> 00:20:06.150
اذا كان على طهارة مسح فانه يكفيه ان يغسل قدميه واما اذا كان محدثا فمن الواضح انه سيعيد الوضوء مع غسل القدمين ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل اي

52
00:20:06.200 --> 00:20:31.250
اذا قلعت الخف او انقضت المدة وانت على طهارة مسح فيكفيك ان تغسل قدميك ثم ذكر المبطل الثالث من مبطلات جواز المسح وهو موجب اغتسال اي اذا حصل ما يوجب الغسل من جنابة او حيض او نفاس وكذلك

53
00:20:31.250 --> 00:20:54.600
اذا اغتسل غسلا مندوبا كغسل جمعة او عيدين فانه ينزع خفيه ويغسل قدميه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الاستنجاء قال رحمه الله تعالى ترويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء

54
00:20:54.650 --> 00:21:18.050
يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار ذكر الناظم رحمه الله تعالى بحكم الاستنجاء والاستنجاء معناه في اللغة مأقود من النجم وهو القطع واما معناه عند الفقهاء

55
00:21:18.100 --> 00:21:43.950
فهو ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر وتلحظ من هذا التعريف ان عندنا مزيل و مزال به

56
00:21:45.450 --> 00:22:14.150
وعندنا مزال عندنا مزيل وهو الشخص وعندنا مزال به وهو الماء او الحجر وعندنا مزال وهو القارب النجس وعندنا مزال فيه وهو المحل الذي هو القبل او الدبر فهذه الاربعة تسمى اركان الاستنجاء

57
00:22:14.850 --> 00:22:39.800
اذن الاستنجاء معناه ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر واركانه اربعة واما حكمه فاشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله تلويث فرج موجب استنجاء فاذا كان الخارج

58
00:22:39.850 --> 00:23:06.000
نجسا ملوثا فان الاستنجاء يكون واجبا اذا كان الخارج نجسا ملوثا فان الاستنجاء يكون واجبا اما اذا كان الخارج غير ملوث فحين اذ يكون الاستنجاء مندوبا مستحبا هذه الحالة الثانية

59
00:23:07.250 --> 00:23:32.550
ويكون الاستنجاء مكروها في نحو الاستنجاء من الريح وقد يكون الاستنجاء حراما وحينئذ يكون الاستنجاء حراما اما مع الاجزاء واما مع عدم الاجزاء فلو استنجى بشيء مغصوب كأن استنجى مثلا

60
00:23:33.050 --> 00:23:56.600
بماء منصوب فان هذا يكون حراما مع الاجزاء واذا استنجى بما انتفى فيه شرق كان استنجى بطعام ادمي فان هذا حرام مع عدم الاجزاء اذا نستطيع ان نلخص احكام الاستنجاء

61
00:23:56.850 --> 00:24:20.200
فنقول ان الاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما اما مع الافزاع واما مع عدم الاجزاء هذا ما يتعلق بحكم الاستنجاء واما مراتبه فثلاث مراتب

62
00:24:20.850 --> 00:24:49.250
المرتبة الاولى ان يستنجي بماء وحجر وذلك بان يستعمل الحجر اولا ليزيل عين النجاسة ثم يستعمل الماء هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط

63
00:24:49.350 --> 00:25:09.200
ويصح ان يقتصر على الحجر حتى مع وجود الماء وافضلها المرتبة الاولى التي يستعمل فيها الحجر اولا ليزيل عن النجاسة ثم يستعمل الماء ليزيل اثرها لانه حينئذ لا يحتاج الى

64
00:25:09.800 --> 00:25:33.550
ملامسة النجاسة ثم الاقتصار على الماء لان الماء يزيل عين النجاسة واثرها ثم الاقتصار على الحجر لان الحجر يزيل عن النجاسة لكنه لا يزيل الاثر واشار الناظم رحمه الله تعالى الى حكم الاستنجاء

65
00:25:33.700 --> 00:26:00.150
والى هذه المراتب الثلاث فقال تلويث فرج موجب استنجاء وسن بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار ذكر انه يجزئ الماء وهو افضل ويجزئ ثلاثة احجار

66
00:26:00.550 --> 00:26:27.950
لكن بشرط ان تكون هذه الاحجار يحصل بهن الانقاء يحصل بهن الانقاء وذكر ان الايتار مستحب وحينئذ نقول اذا اراد الاقتصار على الحجر فالاقتصار على الحجر له شروط هنالك شروط

67
00:26:29.050 --> 00:26:54.850
تتعلق بالحجر نفسه وهنالك شروط تتعلق بالمسح وهنالك شروط تتعلق بالخارج اذا نقسم الشروط الى ثلاث مجموعات هذه شروط اجزاء الاقتصار على الحجر اي اذا اراد ان يستعمل الحجر فقط

68
00:26:56.200 --> 00:27:18.850
فعندنا شروطا تتعلق بالحجر فيشترط في الحجر ان يكون طاهرا فلا يصح الاستنجاء بنجس والشرط الثاني ان يكون قالعا اي مزيلا فلا يصح الاستنجاء بالاشياء الملساء التي لا تقلع النجاسة اي لا تزيل النجاسة

69
00:27:20.200 --> 00:27:40.550
ويشترط في الحجر ان يكون جامدا فلا يصح الاستنجاء بالماء عات غير الماء طبعا ويشترط ان يكون الحجر غير محترم فلا يصح الاستنجاء بما له حرمة وكتب العلم وطعام الادميين

70
00:27:41.650 --> 00:28:10.050
اذا ما جمع هذه الشروط الاربعة يسمى حجرا شرعيا. يصح الاستنجاء به ان يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم هذه الشروط تتعلق بالحجر وهنالك ثلاثة شروط تتعلق بالمسح يشترط في المسح ان يكون

71
00:28:10.700 --> 00:28:37.050
معمما لكل المحل ان يعم جميع المحنة هذا الشرط الاول وهذا ذكره الناظم رحمه الله والشرط الثاني ان يكون المسح قد حصل به الانقاء قد حصل به الانقاء والشرط الثالث ان تكون المساحات ثلاث

72
00:28:37.700 --> 00:29:00.450
فلا يجزئ الاقتصار على مسحة ولا مسحتين هذه ثلاثة شروط واشار اليها الناظم رحمه الله تعالى فقال يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا، هذا شرط الانقاء وسنة الايتاء ثم قال ولو باطراف ثلاثة حصن

73
00:29:00.700 --> 00:29:23.150
قوله او باطراف ولو باطراف ثلاثة حصل فيه اشارة الى انه لا يشترط ثلاثة احجار بل يحصل التعدد اي التثليث بحجر واحد له ثلاثة اطراف ثم قال اشارة الى الشرط الثالث من شروط المسح

74
00:29:23.350 --> 00:29:47.200
بكل مسحة لسائر المحل بكل مسحة لسائر المحل. فذكر الشروط الثلاثة ثم اشار الى شروط الخارج فيشترط في الخارج حتى يجزئ الاستجمار بالاحجار الا يجف فلو جف البول او جف الغائط فلا يجزئ

75
00:29:47.350 --> 00:30:10.200
استعماله الحجر بل يتعين استعمال الماء والشرط الثاني الا يطرأ عليه غيره اي الا يصيبه يصيبه شيء اخر اجنبي عنه فلو اصابه شيء اخر سواء كان الذي اصابه شيء طاهر او نجس

76
00:30:10.350 --> 00:30:34.100
فحينئذ يتعين استعمال الماء الا اذا اصابه عرق فهذا يعفى عنه ويجزئ فيه الحجر والشرط الثالث الا ينتقل عن المحل الذي اصابه عند خروجه فاذا خرج اذا خرج واصاب محلا

77
00:30:35.100 --> 00:30:50.650
ثم انتقل من ذلك المحل الذي اصابه فان هذا الذي انتقل لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء هذه الثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال

78
00:30:50.750 --> 00:31:10.550
والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا والشرط لا يجف خارج هذا الشرط الاول. ولا يطرأ غيره هذا الشرط الثاني ولن ينتقل هذا الشرط الثالث والشرط الرابع لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى

79
00:31:10.600 --> 00:31:38.700
وهو ان الخارج لا يجاوز الصفحة اي صفحة الدبر وهو وهي ما ينطبق من الاليين عند القيام فلو ان الخارج جاوز صفحة الدبر او جاوز الحشفة وهي رأس الذكر فحينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء

80
00:31:40.300 --> 00:32:01.600
اذا نقول عندنا اربع شروط تتعلق بالحجر ان يكون طاهرا ان يكون جامدا قانعا غير محترم وثلاث شروط تتعلق بالمسح ان يكون المسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد له ثلاثة اطراف

81
00:32:02.000 --> 00:32:19.050
او حتى له طرف واحد بان مسح بالطرف الاول ثم غسل الحجر ثم تركه حتى يجف ثم آآ مسح به مرة ثانية ثم ثم غسله ثم تركه حتى يقف ثم مسح به مرة ثالثة مثلا ذكر هذا الفقهاء

82
00:32:19.500 --> 00:32:41.350
والشرط الثاني ان يحصر الانقاء و اه الشرق اه الثالث ان تكون كل مسحة تعم المحل واما الخارج فله اربعة شروط الا يجف والا يطرأ غيره عليه والا ينتقل والا يجاوز الصفحة والحشرة. فهذه عشرة

83
00:32:41.350 --> 00:33:00.950
بارك الله فيكم لاجزاء الحجر. والناظم رحمه الله تعالى اشار اليها في هذه الابيات وشروط الحجر اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في اخر الباب عندما قال رحمه الله تعالى في اخر الباب

84
00:33:01.550 --> 00:33:19.950
لا ما له بني بجامد طهر لا غصب لا قصب وذي احترام كالثمر لا ما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالثمر اذا تقرر هذا عرفت عناية الشريعة الاسلامية

85
00:33:20.150 --> 00:33:44.350
بالنظافة الشخصية فكل هذه الشروط التي استنبطها الفقهاء من النصوص انما تجسد لك عناية الشريعة الاسلامية بنظافة المسلم ثم شرعا ناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر اداب اداب قضاء الحاجة

86
00:33:44.750 --> 00:34:01.900
وهي مفتتح لقائنا القادم في اللقاء السابع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته