﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.750 --> 00:00:49.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بحمد الله تعالى وصلنا الى الدرس الستين بالتعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان

3
00:00:49.800 --> 00:01:18.750
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة في هذا الدرس سيكون الكلام حول احكام القصم والنشوز والقسم بارك الله فيكم بفتح القاف وسكون السين خصم معناه حق الزوجة في المبيت

4
00:01:19.450 --> 00:01:46.550
والنشوز معناه في اللغة الترفع والمراد ترفع الزوجة عن طاعة زوجها وان كان النشوز قد يوجد في الزوب وذلك اذا امتنع الزوج عن اداء حق الزوجة الواجب عليه سيتكلم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في هذا الباب

5
00:01:46.750 --> 00:02:10.950
عن احكام القصم والنشوز فبدأ اولا باحكام القصم فقال رحمه الله تعالى وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة ورتقا انما بين رحمه الله تعالى في هذا البيت ان القسم حق للزوجة

6
00:02:11.550 --> 00:02:41.600
قال الفقهاء القسم المراد به المبيت والزوج اذا كانت عنده اكثر من زوجة فانه يجب عليه ان يسوي بينهن في بيت والتسوية بينهن في المبيت اذا كن جميعا حرائر فاذا كان متزوجا بزوجتين او بثلاث او باربع

7
00:02:41.750 --> 00:03:04.950
فيجب عليه ان يسوي بينهن بالمبيت وذلك بان يبيت ليلة عند الاولى وليلة عند الثانية وليلة عند الثالثة وليلة عند الرابعة ولا يجوز ان تكون النوبة اقل من ليلة. كان يبيت نصف ليلة

8
00:03:05.250 --> 00:03:28.350
عند واحدة والنصف الثاني عند الاخر فاقل النوب ليلة وله ان يزيد على ليلة برضاهن كأن يبيت عند الاولى ليلتين وعند الثانية ليلتين وعند الثالثة ليلتين وعند الرابعة ليلتين وله ايضا ان يبيت عند الاولى ثلاث

9
00:03:28.400 --> 00:03:46.300
وعند الثانية ثلاث وعند الثالثة ثلاث وعند الرابعة ثلاث وليس له ان يزيد على ذلك. ليس له ان يزيد على ذلك الا برضاهن فاذا كنا حرائر فانه يجب عليه ان يسوي بينهن في المبيت

10
00:03:46.950 --> 00:04:11.200
كذلك اذا كانت زوجاته اماء واجب عليه ان يقسم لهن كما سياتين متى يجب القسم وان يسوي بينهن في المبيت واذا كنا حرائر وايماء. كأن يكون متزوجا بحرة وبامة وقد تقدم معنا في درس سابق شروط الزواج بالامان

11
00:04:11.450 --> 00:04:33.850
فاذا كان متزوجا بحرة وامة فان للحر ليلتين فان للحرة ليلتين وللامة ليلة واحدة اما اما الاماء اي ملك اليمين اذا كان سيدا عنده اماء فلا يجب عليه القسم القسم لهن

12
00:04:34.000 --> 00:04:54.000
ولذلك الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا فقال وبين زوجات فقسم حتما. فقوله رحمه الله تعالى وبين زوجات اخرج الاماء فلا يجب على السيد ان يسوي بين امائه في القسم ولا يجب عليه اصلا المبيت

13
00:04:54.000 --> 00:05:19.800
عندهن بل يستحب له ذلك كما يستحب له ان يحصنهن ولا يعطلهن. وايضا هذا كما سيأتي مستحب هم في الزوجات. ولذلك نقول متى يجب على الزوج القصم والمبيت بين القسم وبين نسائه؟ الجواب ان القسم لا يجب عليه ابتداء

14
00:05:20.000 --> 00:05:42.400
انما يجب عليه اذا بات عند بعضهن. فيجب عليه بعد ذلك ان يبيت عند الاخريات اما ابتداء فلا يجب عليه كما انه لو كان متزوجا بزوجة واحدة فلا يجب عليه ابتداء ان يبيت عندها. بامكانه مثلا ان يبيت في المسجد

15
00:05:42.400 --> 00:06:04.350
او في مكان اخر لا يجب عليه ابتداء ان يبيت عندها. لكن يستحب له ان يبيت عندها. واقل الاستحباب الا ان يخليها ليلة من كل اربع ليال من البيان الا يخليها ليلة من كل اربع ليال من البيان. والواجب بارك الله فيكم هو المبيت

16
00:06:04.450 --> 00:06:23.700
اما التسوية في الوطئ فان هذا ليس واجبا. بل مستحب. كما انه يستحب بارك الله فيكم ان يسوي بين فهن في التبرعات والهدايا والحقوق المالية. ولا يجب ولا يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته في ذلك

17
00:06:23.750 --> 00:06:41.700
اذا المبيت او القسم حق لكل زوجة حق لكل زوجة غير رجعية فقولنا لكل زوجة اخرج السيد مع امائه. وقولنا غير رجعية اخرج الرجعية. وكذلك نقول بارك الله فيكم ان المرأة

18
00:06:41.700 --> 00:07:06.500
لا تستحقوا لا تستحقوا القسم. لان النشوز يسقط حقها في القسم والنفقة. وكذلك لا يجب لصغيرة لا تطيق لا تطيق الوتر والقسم حق واجب على كل زوج عاقل. ولو كان سكران ولو كان في حالة سكر ولو كان

19
00:07:06.500 --> 00:07:27.100
فالقسم واجب عليه. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كانت عنده زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة وشقه مائل اخرجه ابو داوود في سننه. ولذلك يحرم ان يفاضل

20
00:07:27.100 --> 00:07:47.950
الزوج بين زوجاته ولو كانت احداهن تمتاز بمزيد شرف او بمزيد فضل او بشرف نسب او غير ذلك ثم نقول بارك الله فيكم هذا الكلام كله يبين حق الزوجة على زوجها

21
00:07:48.000 --> 00:08:09.400
وكذلك مما ينبغي بيانه انه يحرم على الزوج ان يجمع بين ذرتين في مسكن واحد متحد المرافق ان يجمع بين زوجتين في منزل واحد هذا المنزل يكون متحد المرافق اي ان مطبخه واحد ومثلا اه حمامه

22
00:08:09.400 --> 00:08:27.600
واحد يحرم على الزوج ان يجمع بين زوجتين في مسكن تتحد مرافقه الا برظاهن اذا فبذلك فالامر اليهن ولكل واحدة اذا وافقت ان ترجع عن رضاها وموافقتها متى ما شاءت

23
00:08:27.950 --> 00:08:53.550
فاذا كان المسكن اه منفصل المرافق اي دار كبيرة لكن اه يوجد مثلا اه غرفة هنا وغرفة هنا ومطبخ هنا ومطبخ هنا وحمام هنا وحمام هنا اي ان المرافق ليست متحدة. فحين اذ لا بأس ان يجمع بين زوجتيه او زوجاته في هذا في هذا المسكن

24
00:08:53.550 --> 00:09:16.050
اما اذا اتحدت المرافق فحين اذ لا يجوز له ان يجمع بينهن الا الا برضاهما او برضاهن اذا كن اكثر من ذلك ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الاول قال وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة ورتقى

25
00:09:16.100 --> 00:09:34.350
ورق اصلها ورقاء انما اشار رحمه الله تعالى الى ان القسم الى ان القسم حق للزوجة حتى وان قام بها مانع يمنع الوطأة. سواء كان مانع الوطء هذا مانعا حسيا ككونها رتقاء

26
00:09:34.650 --> 00:09:52.800
وكذلك ككونها مريضة او كان هذا المانع مانعا شرعيا فكونها في حالة حيض او احرام او حالة او حالة اخرى يقوم بها المانع الشرعي الذي يمنع زوجها من الوطأ. ففي هذه الحالات

27
00:09:53.350 --> 00:10:17.600
القسم واجب لها ولا يسقط القسم بوجود مانع لان ليس المقصود من القسم والوتر انما المقصود من القسم هو حصول انسي بالمبيت عندها والله اعلم قال رحمه الله تعالى بغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت

28
00:10:17.850 --> 00:10:45.750
كأن يعودها اذا ما مرضت قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الناس اما ان يكون عمل الواحد منهم في النهار او ان يكون عمل الواحد منهم في الليل فمن كان عمله في النهار فالاصل في القسم له

29
00:10:45.850 --> 00:11:15.300
هو الليل والنهار تابه ومن كان عمله في الليل فالاصل في القسم بالنسبة له النهار والليل تابع وعلى هذا فالرجل اذا كان له اكثر من زوجة  في نوبة المقسوم لها في نوبة الزوجة التي

30
00:11:16.150 --> 00:11:38.300
حصتها اليوم ليس له ان يدخل في نوبة ذراتها اي ان يدخل الى بيت الزوجة الثانية الا اذا دعت ضرورة فحينئذ يجوز له ان يدخل ولو كان ولو كان في الليل

31
00:11:38.600 --> 00:12:01.150
اذا كان الوقت الاصلي هو الليل بمعنى اخر لو ان الرجل كان يعمل في النهار والاصل في القسم بالنسبة له هو الليل فهل يجوز له ان يدخل عند غير المقسوم لها او ليس له ذلك. نقول

32
00:12:01.450 --> 00:12:24.850
له ان يدخل عند غير المقسوم عند غير المقسوم لها للضرورة ليلا للظرورة ليلا واما في النهار فيجوز له ان يدخل للحاجة كأن يعطيها نفقتها مثلا او يدخل لها كي ان تحتاج اليه كدواء على سبيل المثال

33
00:12:24.900 --> 00:12:49.000
اذا يجوز له ان يدخل ليلا لضرورة ويجوز له ان يدخل نهارا لحاجة هذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله بغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرره اي حيث يوجد الظرر الظرورة فله ان يدخل

34
00:12:49.000 --> 00:13:07.350
اولى في الليل وذلك فيمن عماد القسم بالنسبة له الليل قال وفي النهار عند حاجة دعته اي وله ان يدخله عند غير المقسوم لها في النهار اذا دعت اذا دعت حاجة الى دخوله

35
00:13:07.450 --> 00:13:26.550
ثم ضرب مثالا لهذه الحاجة فقال كأن يعودها اذا ما مرضت كأن يعودها اذا ما مرضت ومع ذلك بارك الله فيكم اذا دخل عندها سواء ليلا لضرورة او نهارا لحاجة فليس له ان

36
00:13:26.550 --> 00:13:51.450
تطيل المقام عندها بل يكون دخوله بقدر الضرورة او بقدر الحاجة وليس له ان يجامع عند دخوله سواء دخل لضرورة او دخل لحاجة او يعني انه دخل من غير ذلك مع انه لا يجوز له فليس له الجماع. فجماع غير المقسومة غير

37
00:13:51.550 --> 00:14:16.650
المقسوم لها حرام ومع ذلك اذا حصل الجماع فانه يجب عليه ان يقضي ان يقضي زمن الجماع ان طال مثلا اليوم يوم زينب لكنه دخل نهارا عند سعاد زوجته الثانية دخل عند سعاد

38
00:14:16.850 --> 00:14:37.650
ولحاجة دخل نهارا لحاجة جامع سعاد يا مع سعاد في غير نوبتها نقول له يجب عليك ان تقضي زمن الجماع هذا ان طال لا نفس الجماع. يعني لا يجب عليك ان تجامع الزوجة الاولى. انما تقضي

39
00:14:37.650 --> 00:15:00.650
ذلك الزمن. فاذا طال الزمن الجماع وجب عليك قضاؤه. ولا يجب عليك نفس الجماع. واما اذا قصر زمن الجماع فلا يجب عليك دالي ثم بارك الله فيكم قال الناظم رحمه الله تعالى وانما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضرون

40
00:15:01.150 --> 00:15:27.850
ذكر رحمه الله تعالى ان القرعة تستعمل في حالتين الحالة الاولى التي تستعمل فيها القرعة اذا اراد السفر ببعضهن فاذا اراد السفر ببعضهن فانه لا يختار واحدة منهن بالتشحي وانما يختار وانما يختار واحدة منهن بالقرعة

41
00:15:27.900 --> 00:15:47.850
الا اذا تراضين على ان تسافر واحدة منهن معه فلا بأس اما اذا تشاححن كل واحدة تريد السفر معه فحينئذ يجب عليه ان يقرع بينهن حتى حتى صار من خرجت عليها القرعة لتسافر معهم

42
00:15:48.000 --> 00:16:11.700
فاذا سافرت احداهن معه بعد ان ان اختيرت بالقرعة. فحينئذ بارك الله فيكم لا يقضي مدة الذهاب ومدة الاياب. مدة الذهاب والاياب لا يقضيها للباقيات وانما يقضي المدة التي اقام فيها مع زوجته التي سافر معها

43
00:16:11.800 --> 00:16:30.350
نضرب لذلك مثلا زيد من الناس متزوجا باربع زوجات اراد ان يسافر بواحدة منهن نقول ليس لك ان تختار من تشاء وانما تقرع بينهن قرعة وجوبا الا اذا توافقن على ان تسافر معك فلانة فلا بأس

44
00:16:30.750 --> 00:16:56.150
اما اذا تشححنا فاقرع بينهن وجوبا. فاذا قرع بينهن وخرج سهم سعاد ثم سافر ومسافة السفر ذهابا يومين وايابا يومين اربعة ايام. فان هذه الايام الاربعة لا يقضيها للباقيات وانما يقضي للباقيات المدة التي اقام فيها مع التي سافرت معه اذا جمعهما مسكن واحد

45
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
اما اذا وصلوا الى المكان الذي يسافرون اليه وبقي هو مثلا في مكان وهي في مكان اخر كأن مثلا كما يوجد احيانا في الحج ان الرجال يبكون في غرفة والنساء في غرفة اخرى لا يلتقون او في فندق وفي فندق اخر لا يلتقون فحين اذ لا يقضي للباقي

46
00:17:16.150 --> 00:17:34.900
عند عند عودته من سفره. ولنفترض انه في مدة اقامته هناك بقي ستة ايام. فاذا عاد قضى لكل واحدة من زوجاته الثلاث اللواتي لم يسافرن معه ستة ايام لهذه وستة ايام لهذه وستة ايام لهذه

47
00:17:35.000 --> 00:17:58.400
هذا بارك الله فيكم هذا اذا اراد هو ان يسافر باحداهن واما اذا سافرت المرأة دون زوجها فان كانت قد سافرت بغير اذن منه فهي ناشزة. يسقط حقها في النفقة ويسقط حقها في المبيت. وان كانت سافرت باذن منه

48
00:17:58.400 --> 00:18:15.150
لغرض له يعني هو طلب منها ان تسافر لغرض له فانه يقضي له ما فاتها في القسم. واما اذا سافرت باذن منه لغرض لها كان سافرت لتعود اخاها او لتعود اباها او نحو

49
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
لذلك فانه لا يقضي لا يقضي لها حقها في المبيت. اذا تقرر هذا فهذا هو الامر الاول الذي تستعمل فيه بين الزوجات. الامر الثاني الذي تستعمل فيه القرعة بين الزوجات مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى اذا اراد ان يبتدأ

50
00:18:35.150 --> 00:18:51.250
لبعضهن كأن يكون الرجل تزوج باربع مثلا دفعة واحدة جمع اربعا في عقد واحد مثلا فاو جمع زوجتين في عقد واحد او جمع مثلا ثلاث زوجات في عقد واحد او انه مثلا

51
00:18:52.250 --> 00:19:15.900
آآ المهم تزوج زوجات بعقد واحد فبمن يبتدئ؟ اول ليلة عند من؟ عند زينب عند سعاد عند مريم عند مرفت عند من؟ اه يقوم بوضع هذه القرعة تكون واجبة عليه. وهذا ما اشار اليه الناطق رحمه الله تعالى في قوله ويبتدي ببعضهن الحاضر. اي

52
00:19:15.900 --> 00:19:39.350
ويبتدي ببعضهن الحاضن باستعمال القرعة فيقرع بينهن فمن خرج اسمها بات عندها ثم بعد ذلك بعد ان يقتضي بعد ان ينتهي من قسمها يقرع قرعة ثانية فمن خرج اسمها فمن خرج اسمها بات عندها بعد ان ينتهي خرج

53
00:19:39.750 --> 00:20:07.000
آآ قرع بين الاخيرتين. فمن خرج اسمها اعطاها قس قسمها ثم الاخيرة. اذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ويبتدي ببعضهن ويبتدي ببعضهن الحاضرون ثم قال رحمه الله تعالى والبكر تختص بسبع اولا. وثيب ثلاثة على الولا. اي انه اذا تزوج الرجل

54
00:20:07.000 --> 00:20:26.500
زوجة جديدة وكان متزوجا امرأة من قبل. فاذا تزوج زوجة جديدة على من يقسم لها على زوجة سابقة ان يقسموا لها فاننا ننظر في الزوجة الجديدة. فان كانت بكرا والمراد بالبكر هنا من يكفي سكوتها في النكاح

55
00:20:27.000 --> 00:20:43.700
قد مر معنا تعريف البكر والثيب فيما سبق. فالمراد بالبكر هنا من لم تزل بكارتها اصلا او زالت بكارتها بغير وطئ. فهذه البكر بارك الله فيكم اذا تزوجها على من يقسم لها فانه يخصها

56
00:20:43.700 --> 00:21:05.800
فوجوبا بسبع ليال يخصها وجوبا بسبع ليال اي انه يبيت عندها وجوبا سبع ليال. ولابد ان تكون هذه الليال لا متفرقة ثم وان كان الثيب بارك الله فيكم فانه يخصها بثلاث ليال. او يخيرها بين ثلاث بلا قضاء وهذا افضل

57
00:21:05.800 --> 00:21:25.450
الافضل كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء لنسائه كام سلمة فيخيرها يقول لها ان شئت اقمت عندك ثلاثا ثم درت عليكن وان شئت شبعت لك وسبعت لغيرك يعني سبعت للاخرى اذا كان متزوجا

58
00:21:25.900 --> 00:21:44.200
بواحدة او للاخريات اذا كان متزوجا باكثر من واحدة فالناظم رحمه الله اشار الى هذه المسألة فقال والبكر تختص بسبع اول وثيب ثلاثة على الولادة. وقلت لك لا بد من موالاة المدة

59
00:21:44.400 --> 00:22:08.850
سواء كانت المدة للبكر وهي سبع ليال او كانت المدة للثيب وهي ثلاث ليال لان الحشمة وهي وهذا هو المعنى المقصود من المبيت لان الحشمة لا تزول الليالي المتفرقات. فلابد من الموالاة بين الليالي السبع بالنسبة للبكر وبين الليالي الثلاث بالنسبة للثيب. ولا فرق ان

60
00:22:08.850 --> 00:22:33.750
ان تكون الزوجة الجديدة مسلمة او كافرة حرة او وهذا بارك الله فيكم بالنسبة للزوجة الجديدة. لا بالنسبة للرجعية فلو طلق امرأته ثم راجعها فانه اذا رجعها لا تستحقوا ان اه يبيت عندها مثلا ثلاثا اذا كانت اه ثلاثا. طبعا ستكون ستكون

61
00:22:33.750 --> 00:22:51.150
في اه في حالة اه فستكون ثيبا لانها لو كانت اه بكرا يعني لم يطأها من قبل اه فان عدتها تنقضي ليس عليها عدة مباشرة بالطلاق اه تحل لغيره. وتعود له بعقد جديد. على كل حال

62
00:22:51.650 --> 00:23:09.350
البكر اذا تزوجها على زوجة يقسم لها فانه يقيم عندها سبعا ولاء. والثيب يقيم عندها ثلاثا ولاء قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى

63
00:23:09.550 --> 00:23:31.450
في هذه المدة مدة الزفاف يتخلف يتخلف ليلا وجوبا عن الجماعات يعني لا يخرج وجوبا لا يخرج لصلاة للصلوات الليلية كصلاة كصلاة المغرب وصلاة العشاء وجوبا لا يخرج لهذه الصلوات الا برضاها. يعني يبقى عندها

64
00:23:31.800 --> 00:23:48.700
السبع الليال اذا كانت بكرا والثلاث الليالي اذا كانت ثيبا لا يخرج للصلوات الليلية. ومن باب اولى لا يخرج لتشييع جنازة ولا لعيادة مريض الا باذنها. بل ان العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال يحرم عليه ان يخرج

65
00:23:49.100 --> 00:24:12.850
ليس فقط في الصلوات الليلية بل يحرم عليه ان يخرج الجمعة والجماعة ونحوهما من عيادة مريض وتشييع جنازة برضاها الا برضاها. هذا معتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى ثم ان الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة النشوز بعد ان تكلم على مسألة القسم

66
00:24:13.200 --> 00:24:35.350
فقال رحمه الله تعالى ومن ومن امارات النشوز لحظة ومن امارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا وعظا حيث النشوز ليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة فان اصرت جاز

67
00:24:35.350 --> 00:24:53.450
حرب ان نقع في غير وجه مع ظمان ما وقع النشوز معناه خروج الزوجة عن طاعة زوجها او الترفع من المرأة عن طاعة بعدها والمرأة اذا ظهر منها امارات النشوز

68
00:24:53.800 --> 00:25:22.350
ظهرت امارات النشوز ليس النشوز نفسه وانما اماراته علامات تدل على النشوز كخشونة جواب بعد لين وتعبيس وجه بعد انبساط وبشاشة  هذه تسمى امارات النشوز والناظم رحمه الله قال ومن امارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا. قد يكون النشوز بالقول

69
00:25:22.450 --> 00:25:53.200
قلت لك مثاله بالقول كخشونة جواب بعد لين جواب بعد لين كلام او بالفعل كتعبيس وجه بعد انبساط وبشاشة قال وعظ اي اذا ظهر منها امارات تدل على نشوزها فانه يعظها فانه يعظها. واقتصار الناظم رحمه الله تعالى على قوله وعظ يشير الى انه

70
00:25:53.200 --> 00:26:13.000
ولا يجوز له ان يهجرها ولا يجوز له ان يضربها من باب اولى. اذا المرأة لها حالتان انتبه معي هذه مثلا مما ينبغي ان يفهمها الرجل فهما جيدا المرأة لها حالتان. الحالة الاولى ان يظهر

71
00:26:13.200 --> 00:26:32.500
منها امارات النفوز. يعني النشوز هنا غير متحقق وانما ظهرت امارات. هذه الامارات يحتمل انها تدل على النفوس ويحتمل انها لا تدل على النشوز بل التغير الذي حصل للمرأة اما بسبب مرض

72
00:26:33.150 --> 00:26:59.200
او بسبب امر آآ تفكر فيه يتعلق باسرتها او غير ذلك فاذا ظهرت امارات النشوز فالزوج له الوعظ فقط. يعظها بان يذكرها بعقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة فيقول لها ان النشوز يسقط يسقط حقك في النفقة والمبيت والنشوز له عقوبة في الاخرة. اذا المرأة

73
00:26:59.200 --> 00:27:16.500
فزوجها باتت وزوجها ساقط عليها فانها ملعونة او تلعنها الملائكة في السماء ونحو ذلك مما ورد في الاحاديث فيذكرها بعقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. هذا متى؟ هذا اذا ظهرت اذا ظهرت امارات النشوز

74
00:27:16.700 --> 00:27:43.600
ولا يجوز له ان يهجرها ولا يجوز له ان يضربها والاولى كما يقول الفقهاء انه يحسن اليها باهدائها شيئا يستميل بذلك قلبها. لعلها ان تراجع نفسها وكذلك لعل المرأة تبدي عذرا فتقول انما حصل في تغير بسبب مرض او الم اشعر به او بسبب خبر مزعج بلغني من اسرتي او نحو ذلك

75
00:27:44.050 --> 00:28:00.850
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تحقق النشوز يعني تبين فعلا انها ترفعت خرجت عن طاعة زوجها كأن منعته مثلا من استمتاع بها او خرجت من مسكنه بلا اذن. فحينئذ

76
00:28:00.850 --> 00:28:26.650
له ان يهجرها وله ان يضربها وله من باب اولى ان يعظها له ذلك هذا له جوازا. ولذلك قال لك هنا وليهجران حيث النشوز حققه وليهجر من حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة. اي اذا تحقق النشوز فله ان يهجرها

77
00:28:27.000 --> 00:28:51.000
ويسقط حقها في القسمين اي في المبيت وحقها في النفقة وقوله وليهجرن الهجر المراد به هنا الهجر في المضجع الهجر في المرجع اي في المبيت في المنام في الفراش والمضجع بفتح الظاد وكسرها والفتح اولى

78
00:28:51.450 --> 00:29:06.550
ليس المقصود الهجر في الكلام فان الهجر في الكلام حرام اذا زاد على ثلاثة ايام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فا

79
00:29:07.200 --> 00:29:21.300
الهجر فوق ثلاث حرام الا اذا كان لغرض شرعي الا اذا كان لغرض شرعي المقصود به ان ان يصلح حال المهجور فهذا له ان يهجر فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:21.800 --> 00:29:40.050
مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله تعالى قال وليهجرن حيث النشوز حققه تسقط القسم لها والنفقة فان اصرت اي فان اصرت على النشوز جاز ظرب ان نجى

81
00:29:40.200 --> 00:29:55.950
بغير وجه مع ضمان ما ما وقع. ظاهر هذا البيت ان الظرب ليس للزوج الا اذا اصرت. معنى اصرت كلمة اصرت توحي اذا تكرر النشوز منها فاذا تكرر النشوز منها

82
00:29:56.000 --> 00:30:08.500
له ان يضرب كانه يقول اذا لم يتكرر منها النشوز اذا لم تصر على النشوز ليس لك ان تضرب. كانه يقول اذا حصل النشوز وتحققت في المرة الاولى ليس لك ان تضرب

83
00:30:08.650 --> 00:30:23.900
هذا الذي جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى وهو معتمد العلامة الرافعي ومعتمد العلامة النووي رحمه الله تعالى ان الزوج له ان يضرب اذا تحقق النشوز. ولو لم يتكرر. فاذا تحقق الزوج من نشوز

84
00:30:23.900 --> 00:30:41.650
زوجته فله ان يضربها وان لم يتكرر وان لم يتكرر النشوز. ومع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الاولى بالزوج الا يضربن وزوجته الاولى له الا يضرب زوجته بل الاولى له ان يعفو عنها. واذا

85
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
اراد ان يظرب فان الظرب هنا داخل في دائرة الجواز اي انه ليس هو الافضل ولذلك عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله فان اصرت ولم يقل الاولى ولم يقل الافضل ان يضربها بل جاز وكانه يشير الى ان الافضل تركه. ومع ذلك نقول يجوز

86
00:31:02.150 --> 00:31:19.400
له ان يضرب زوجته وهذا نص القرآن الكريم. لكن بشروط وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض هذه الشروط ذكر ثلاثة من هذه الشروط. الشرط الاول الذي ذكره الناظم ان يكون هذا الظرب ظربا مفيدا

87
00:31:20.200 --> 00:31:35.000
واشار اليه بقوله جاز ظرب ان نجى ان نجع اي ان افاد اي غلب على ظنه ان هذا الظرب يفيد. فاما اذا غلب على ظنه ان هذا الظرب لا يفيد فانه لا يجوز. اذ ان

88
00:31:35.200 --> 00:31:49.150
الظرب حينئذ يكون عقوبة لا فائدة منها والشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله في غير وجه اي انه يجوز له ان يضربه لكن بشرط الا يكون الظرب في

89
00:31:49.150 --> 00:32:12.950
وجه اذ ان الوجه يحرم ظربه مطلقا. الوجه يحرم ظربه مطلقا. قال الفقهاء ومثل الوجهين الاماكن التي ظربها يؤدي الى الهلاك كخلف الاذن مثلا كالرقبة مثلا كثغرة العنق مثلا فهذه المواضع ضربها يؤدي الى الهلاك فلا

90
00:32:13.250 --> 00:32:33.450
يجوز الضرب فيها. الشرط الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله في البيت ان يكون هذا الضرب مع ضمان مع ضمان العاقبة مع ضمان سلامة العاقبة. ولذلك اذا ترتب على هذا الضرب اذى يلحق بالزوجة فان هذا

91
00:32:33.450 --> 00:32:55.450
يكون مضمونا على الزوج. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى مع ظمان ما وقع. ويشترط ايضا ان يكون هذا الظرب غير مبرح الا يكون هذا الضرب مبرحا والظرب المبرح هو ما عظم واشتد المهبل بل الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا

92
00:32:55.450 --> 00:33:15.950
بنحو منديل ملفوف يضربها يضربها بنحو منديل ملفوف. كذلك بارك الله فيكم يشترط وهذا الشرط الخامس يمكن ان يزاد على ما ذكره الناظم الا يبلغ الضرب اربعين جلدة. اما حتى يبلغ الظرب اربعين جلدة

93
00:33:16.050 --> 00:33:35.850
ثم نقول بارك الله فيكم ان ظاهر قول الناظم رحمه الله تعالى هنا ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظ وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم او النفقة ظاهر كلام ناظم

94
00:33:36.100 --> 00:33:55.900
ان امارات النشوز لا تعتبر نشوزا لانه قال ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظا ثم قال وليهجر من حيث النشوز حقق حيث النشوز حققه فامارات النشوز لا تعد نشوزا. وبالتالي لا تسقط النفقة

95
00:33:55.950 --> 00:34:25.400
ولا يسقط المبيت بمجرد امارات النفوس. انما يسقط النفقة تسقط النفقة والمبيت اذا تحقق اذا تحقق النشوز ولذا قال وليهجر الحيث النشوز حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة وكذلك بارك الله فيكم اذا ساء هذا يقول قائل هذا بالنسبة للزوجة. فالزوج اذا ساء خلقه

96
00:34:25.800 --> 00:34:51.500
واعاد زوجته ماذا تصنع الزوجة قال الفقهاء اذا ساء خلق الزوج مع زوجته واذاها بنحو ظرب مثلا بلا سبب فان القاضي ينهاه عن ذلك بلا تعذير في المرة الاولى ينهاه عن ذلك بلا تعزير. فان عاد الى ايذاء زوجته الى ضرب زوجته. فان القاضي يعزره

97
00:34:51.500 --> 00:35:10.950
بما يراه. اذا طلبت الزوجة اذا طلبت الزوجة ذلك من القاضي واذا منع الزوج حقا واجبا للزوجة. كان منعها حقها في القسم او منعها حقها في المبيت. فان القاضي يلزمه

98
00:35:11.050 --> 00:35:27.250
بوفاء الحق اذا طالبت بذلك الحق الزوجة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته