له ان يضرب كانه يقول اذا لم يتكرر منها النشوز اذا لم تصر على النشوز ليس لك ان تضرب. كانه يقول اذا حصل النشوز وتحققت في المرة الاولى ليس لك ان تضرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بحمد الله تعالى وصلنا الى الدرس الستين بالتعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة في هذا الدرس سيكون الكلام حول احكام القصم والنشوز والقسم بارك الله فيكم بفتح القاف وسكون السين خصم معناه حق الزوجة في المبيت والنشوز معناه في اللغة الترفع والمراد ترفع الزوجة عن طاعة زوجها وان كان النشوز قد يوجد في الزوب وذلك اذا امتنع الزوج عن اداء حق الزوجة الواجب عليه سيتكلم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في هذا الباب عن احكام القصم والنشوز فبدأ اولا باحكام القصم فقال رحمه الله تعالى وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة ورتقا انما بين رحمه الله تعالى في هذا البيت ان القسم حق للزوجة قال الفقهاء القسم المراد به المبيت والزوج اذا كانت عنده اكثر من زوجة فانه يجب عليه ان يسوي بينهن في بيت والتسوية بينهن في المبيت اذا كن جميعا حرائر فاذا كان متزوجا بزوجتين او بثلاث او باربع فيجب عليه ان يسوي بينهن بالمبيت وذلك بان يبيت ليلة عند الاولى وليلة عند الثانية وليلة عند الثالثة وليلة عند الرابعة ولا يجوز ان تكون النوبة اقل من ليلة. كان يبيت نصف ليلة عند واحدة والنصف الثاني عند الاخر فاقل النوب ليلة وله ان يزيد على ليلة برضاهن كأن يبيت عند الاولى ليلتين وعند الثانية ليلتين وعند الثالثة ليلتين وعند الرابعة ليلتين وله ايضا ان يبيت عند الاولى ثلاث وعند الثانية ثلاث وعند الثالثة ثلاث وعند الرابعة ثلاث وليس له ان يزيد على ذلك. ليس له ان يزيد على ذلك الا برضاهن فاذا كنا حرائر فانه يجب عليه ان يسوي بينهن في المبيت كذلك اذا كانت زوجاته اماء واجب عليه ان يقسم لهن كما سياتين متى يجب القسم وان يسوي بينهن في المبيت واذا كنا حرائر وايماء. كأن يكون متزوجا بحرة وبامة وقد تقدم معنا في درس سابق شروط الزواج بالامان فاذا كان متزوجا بحرة وامة فان للحر ليلتين فان للحرة ليلتين وللامة ليلة واحدة اما اما الاماء اي ملك اليمين اذا كان سيدا عنده اماء فلا يجب عليه القسم القسم لهن ولذلك الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا فقال وبين زوجات فقسم حتما. فقوله رحمه الله تعالى وبين زوجات اخرج الاماء فلا يجب على السيد ان يسوي بين امائه في القسم ولا يجب عليه اصلا المبيت عندهن بل يستحب له ذلك كما يستحب له ان يحصنهن ولا يعطلهن. وايضا هذا كما سيأتي مستحب هم في الزوجات. ولذلك نقول متى يجب على الزوج القصم والمبيت بين القسم وبين نسائه؟ الجواب ان القسم لا يجب عليه ابتداء انما يجب عليه اذا بات عند بعضهن. فيجب عليه بعد ذلك ان يبيت عند الاخريات اما ابتداء فلا يجب عليه كما انه لو كان متزوجا بزوجة واحدة فلا يجب عليه ابتداء ان يبيت عندها. بامكانه مثلا ان يبيت في المسجد او في مكان اخر لا يجب عليه ابتداء ان يبيت عندها. لكن يستحب له ان يبيت عندها. واقل الاستحباب الا ان يخليها ليلة من كل اربع ليال من البيان الا يخليها ليلة من كل اربع ليال من البيان. والواجب بارك الله فيكم هو المبيت اما التسوية في الوطئ فان هذا ليس واجبا. بل مستحب. كما انه يستحب بارك الله فيكم ان يسوي بين فهن في التبرعات والهدايا والحقوق المالية. ولا يجب ولا يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته في ذلك اذا المبيت او القسم حق لكل زوجة حق لكل زوجة غير رجعية فقولنا لكل زوجة اخرج السيد مع امائه. وقولنا غير رجعية اخرج الرجعية. وكذلك نقول بارك الله فيكم ان المرأة لا تستحقوا لا تستحقوا القسم. لان النشوز يسقط حقها في القسم والنفقة. وكذلك لا يجب لصغيرة لا تطيق لا تطيق الوتر والقسم حق واجب على كل زوج عاقل. ولو كان سكران ولو كان في حالة سكر ولو كان فالقسم واجب عليه. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كانت عنده زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة وشقه مائل اخرجه ابو داوود في سننه. ولذلك يحرم ان يفاضل الزوج بين زوجاته ولو كانت احداهن تمتاز بمزيد شرف او بمزيد فضل او بشرف نسب او غير ذلك ثم نقول بارك الله فيكم هذا الكلام كله يبين حق الزوجة على زوجها وكذلك مما ينبغي بيانه انه يحرم على الزوج ان يجمع بين ذرتين في مسكن واحد متحد المرافق ان يجمع بين زوجتين في منزل واحد هذا المنزل يكون متحد المرافق اي ان مطبخه واحد ومثلا اه حمامه واحد يحرم على الزوج ان يجمع بين زوجتين في مسكن تتحد مرافقه الا برظاهن اذا فبذلك فالامر اليهن ولكل واحدة اذا وافقت ان ترجع عن رضاها وموافقتها متى ما شاءت فاذا كان المسكن اه منفصل المرافق اي دار كبيرة لكن اه يوجد مثلا اه غرفة هنا وغرفة هنا ومطبخ هنا ومطبخ هنا وحمام هنا وحمام هنا اي ان المرافق ليست متحدة. فحين اذ لا بأس ان يجمع بين زوجتيه او زوجاته في هذا في هذا المسكن اما اذا اتحدت المرافق فحين اذ لا يجوز له ان يجمع بينهن الا الا برضاهما او برضاهن اذا كن اكثر من ذلك ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الاول قال وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة ورتقى ورق اصلها ورقاء انما اشار رحمه الله تعالى الى ان القسم الى ان القسم حق للزوجة حتى وان قام بها مانع يمنع الوطأة. سواء كان مانع الوطء هذا مانعا حسيا ككونها رتقاء وكذلك ككونها مريضة او كان هذا المانع مانعا شرعيا فكونها في حالة حيض او احرام او حالة او حالة اخرى يقوم بها المانع الشرعي الذي يمنع زوجها من الوطأ. ففي هذه الحالات القسم واجب لها ولا يسقط القسم بوجود مانع لان ليس المقصود من القسم والوتر انما المقصود من القسم هو حصول انسي بالمبيت عندها والله اعلم قال رحمه الله تعالى بغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها اذا ما مرضت قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الناس اما ان يكون عمل الواحد منهم في النهار او ان يكون عمل الواحد منهم في الليل فمن كان عمله في النهار فالاصل في القسم له هو الليل والنهار تابه ومن كان عمله في الليل فالاصل في القسم بالنسبة له النهار والليل تابع وعلى هذا فالرجل اذا كان له اكثر من زوجة في نوبة المقسوم لها في نوبة الزوجة التي حصتها اليوم ليس له ان يدخل في نوبة ذراتها اي ان يدخل الى بيت الزوجة الثانية الا اذا دعت ضرورة فحينئذ يجوز له ان يدخل ولو كان ولو كان في الليل اذا كان الوقت الاصلي هو الليل بمعنى اخر لو ان الرجل كان يعمل في النهار والاصل في القسم بالنسبة له هو الليل فهل يجوز له ان يدخل عند غير المقسوم لها او ليس له ذلك. نقول له ان يدخل عند غير المقسوم عند غير المقسوم لها للضرورة ليلا للظرورة ليلا واما في النهار فيجوز له ان يدخل للحاجة كأن يعطيها نفقتها مثلا او يدخل لها كي ان تحتاج اليه كدواء على سبيل المثال اذا يجوز له ان يدخل ليلا لضرورة ويجوز له ان يدخل نهارا لحاجة هذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله بغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرره اي حيث يوجد الظرر الظرورة فله ان يدخل اولى في الليل وذلك فيمن عماد القسم بالنسبة له الليل قال وفي النهار عند حاجة دعته اي وله ان يدخله عند غير المقسوم لها في النهار اذا دعت اذا دعت حاجة الى دخوله ثم ضرب مثالا لهذه الحاجة فقال كأن يعودها اذا ما مرضت كأن يعودها اذا ما مرضت ومع ذلك بارك الله فيكم اذا دخل عندها سواء ليلا لضرورة او نهارا لحاجة فليس له ان تطيل المقام عندها بل يكون دخوله بقدر الضرورة او بقدر الحاجة وليس له ان يجامع عند دخوله سواء دخل لضرورة او دخل لحاجة او يعني انه دخل من غير ذلك مع انه لا يجوز له فليس له الجماع. فجماع غير المقسومة غير المقسوم لها حرام ومع ذلك اذا حصل الجماع فانه يجب عليه ان يقضي ان يقضي زمن الجماع ان طال مثلا اليوم يوم زينب لكنه دخل نهارا عند سعاد زوجته الثانية دخل عند سعاد ولحاجة دخل نهارا لحاجة جامع سعاد يا مع سعاد في غير نوبتها نقول له يجب عليك ان تقضي زمن الجماع هذا ان طال لا نفس الجماع. يعني لا يجب عليك ان تجامع الزوجة الاولى. انما تقضي ذلك الزمن. فاذا طال الزمن الجماع وجب عليك قضاؤه. ولا يجب عليك نفس الجماع. واما اذا قصر زمن الجماع فلا يجب عليك دالي ثم بارك الله فيكم قال الناظم رحمه الله تعالى وانما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضرون ذكر رحمه الله تعالى ان القرعة تستعمل في حالتين الحالة الاولى التي تستعمل فيها القرعة اذا اراد السفر ببعضهن فاذا اراد السفر ببعضهن فانه لا يختار واحدة منهن بالتشحي وانما يختار وانما يختار واحدة منهن بالقرعة الا اذا تراضين على ان تسافر واحدة منهن معه فلا بأس اما اذا تشاححن كل واحدة تريد السفر معه فحينئذ يجب عليه ان يقرع بينهن حتى حتى صار من خرجت عليها القرعة لتسافر معهم فاذا سافرت احداهن معه بعد ان ان اختيرت بالقرعة. فحينئذ بارك الله فيكم لا يقضي مدة الذهاب ومدة الاياب. مدة الذهاب والاياب لا يقضيها للباقيات وانما يقضي المدة التي اقام فيها مع زوجته التي سافر معها نضرب لذلك مثلا زيد من الناس متزوجا باربع زوجات اراد ان يسافر بواحدة منهن نقول ليس لك ان تختار من تشاء وانما تقرع بينهن قرعة وجوبا الا اذا توافقن على ان تسافر معك فلانة فلا بأس اما اذا تشححنا فاقرع بينهن وجوبا. فاذا قرع بينهن وخرج سهم سعاد ثم سافر ومسافة السفر ذهابا يومين وايابا يومين اربعة ايام. فان هذه الايام الاربعة لا يقضيها للباقيات وانما يقضي للباقيات المدة التي اقام فيها مع التي سافرت معه اذا جمعهما مسكن واحد اما اذا وصلوا الى المكان الذي يسافرون اليه وبقي هو مثلا في مكان وهي في مكان اخر كأن مثلا كما يوجد احيانا في الحج ان الرجال يبكون في غرفة والنساء في غرفة اخرى لا يلتقون او في فندق وفي فندق اخر لا يلتقون فحين اذ لا يقضي للباقي عند عند عودته من سفره. ولنفترض انه في مدة اقامته هناك بقي ستة ايام. فاذا عاد قضى لكل واحدة من زوجاته الثلاث اللواتي لم يسافرن معه ستة ايام لهذه وستة ايام لهذه وستة ايام لهذه هذا بارك الله فيكم هذا اذا اراد هو ان يسافر باحداهن واما اذا سافرت المرأة دون زوجها فان كانت قد سافرت بغير اذن منه فهي ناشزة. يسقط حقها في النفقة ويسقط حقها في المبيت. وان كانت سافرت باذن منه لغرض له يعني هو طلب منها ان تسافر لغرض له فانه يقضي له ما فاتها في القسم. واما اذا سافرت باذن منه لغرض لها كان سافرت لتعود اخاها او لتعود اباها او نحو لذلك فانه لا يقضي لا يقضي لها حقها في المبيت. اذا تقرر هذا فهذا هو الامر الاول الذي تستعمل فيه بين الزوجات. الامر الثاني الذي تستعمل فيه القرعة بين الزوجات مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى اذا اراد ان يبتدأ لبعضهن كأن يكون الرجل تزوج باربع مثلا دفعة واحدة جمع اربعا في عقد واحد مثلا فاو جمع زوجتين في عقد واحد او جمع مثلا ثلاث زوجات في عقد واحد او انه مثلا آآ المهم تزوج زوجات بعقد واحد فبمن يبتدئ؟ اول ليلة عند من؟ عند زينب عند سعاد عند مريم عند مرفت عند من؟ اه يقوم بوضع هذه القرعة تكون واجبة عليه. وهذا ما اشار اليه الناطق رحمه الله تعالى في قوله ويبتدي ببعضهن الحاضر. اي ويبتدي ببعضهن الحاضن باستعمال القرعة فيقرع بينهن فمن خرج اسمها بات عندها ثم بعد ذلك بعد ان يقتضي بعد ان ينتهي من قسمها يقرع قرعة ثانية فمن خرج اسمها فمن خرج اسمها بات عندها بعد ان ينتهي خرج آآ قرع بين الاخيرتين. فمن خرج اسمها اعطاها قس قسمها ثم الاخيرة. اذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ويبتدي ببعضهن ويبتدي ببعضهن الحاضرون ثم قال رحمه الله تعالى والبكر تختص بسبع اولا. وثيب ثلاثة على الولا. اي انه اذا تزوج الرجل زوجة جديدة وكان متزوجا امرأة من قبل. فاذا تزوج زوجة جديدة على من يقسم لها على زوجة سابقة ان يقسموا لها فاننا ننظر في الزوجة الجديدة. فان كانت بكرا والمراد بالبكر هنا من يكفي سكوتها في النكاح قد مر معنا تعريف البكر والثيب فيما سبق. فالمراد بالبكر هنا من لم تزل بكارتها اصلا او زالت بكارتها بغير وطئ. فهذه البكر بارك الله فيكم اذا تزوجها على من يقسم لها فانه يخصها فوجوبا بسبع ليال يخصها وجوبا بسبع ليال اي انه يبيت عندها وجوبا سبع ليال. ولابد ان تكون هذه الليال لا متفرقة ثم وان كان الثيب بارك الله فيكم فانه يخصها بثلاث ليال. او يخيرها بين ثلاث بلا قضاء وهذا افضل الافضل كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء لنسائه كام سلمة فيخيرها يقول لها ان شئت اقمت عندك ثلاثا ثم درت عليكن وان شئت شبعت لك وسبعت لغيرك يعني سبعت للاخرى اذا كان متزوجا بواحدة او للاخريات اذا كان متزوجا باكثر من واحدة فالناظم رحمه الله اشار الى هذه المسألة فقال والبكر تختص بسبع اول وثيب ثلاثة على الولادة. وقلت لك لا بد من موالاة المدة سواء كانت المدة للبكر وهي سبع ليال او كانت المدة للثيب وهي ثلاث ليال لان الحشمة وهي وهذا هو المعنى المقصود من المبيت لان الحشمة لا تزول الليالي المتفرقات. فلابد من الموالاة بين الليالي السبع بالنسبة للبكر وبين الليالي الثلاث بالنسبة للثيب. ولا فرق ان ان تكون الزوجة الجديدة مسلمة او كافرة حرة او وهذا بارك الله فيكم بالنسبة للزوجة الجديدة. لا بالنسبة للرجعية فلو طلق امرأته ثم راجعها فانه اذا رجعها لا تستحقوا ان اه يبيت عندها مثلا ثلاثا اذا كانت اه ثلاثا. طبعا ستكون ستكون في اه في حالة اه فستكون ثيبا لانها لو كانت اه بكرا يعني لم يطأها من قبل اه فان عدتها تنقضي ليس عليها عدة مباشرة بالطلاق اه تحل لغيره. وتعود له بعقد جديد. على كل حال البكر اذا تزوجها على زوجة يقسم لها فانه يقيم عندها سبعا ولاء. والثيب يقيم عندها ثلاثا ولاء قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في هذه المدة مدة الزفاف يتخلف يتخلف ليلا وجوبا عن الجماعات يعني لا يخرج وجوبا لا يخرج لصلاة للصلوات الليلية كصلاة كصلاة المغرب وصلاة العشاء وجوبا لا يخرج لهذه الصلوات الا برضاها. يعني يبقى عندها السبع الليال اذا كانت بكرا والثلاث الليالي اذا كانت ثيبا لا يخرج للصلوات الليلية. ومن باب اولى لا يخرج لتشييع جنازة ولا لعيادة مريض الا باذنها. بل ان العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال يحرم عليه ان يخرج ليس فقط في الصلوات الليلية بل يحرم عليه ان يخرج الجمعة والجماعة ونحوهما من عيادة مريض وتشييع جنازة برضاها الا برضاها. هذا معتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى ثم ان الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة النشوز بعد ان تكلم على مسألة القسم فقال رحمه الله تعالى ومن ومن امارات النشوز لحظة ومن امارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا وعظا حيث النشوز ليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة فان اصرت جاز حرب ان نقع في غير وجه مع ظمان ما وقع النشوز معناه خروج الزوجة عن طاعة زوجها او الترفع من المرأة عن طاعة بعدها والمرأة اذا ظهر منها امارات النشوز ظهرت امارات النشوز ليس النشوز نفسه وانما اماراته علامات تدل على النشوز كخشونة جواب بعد لين وتعبيس وجه بعد انبساط وبشاشة هذه تسمى امارات النشوز والناظم رحمه الله قال ومن امارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا. قد يكون النشوز بالقول قلت لك مثاله بالقول كخشونة جواب بعد لين جواب بعد لين كلام او بالفعل كتعبيس وجه بعد انبساط وبشاشة قال وعظ اي اذا ظهر منها امارات تدل على نشوزها فانه يعظها فانه يعظها. واقتصار الناظم رحمه الله تعالى على قوله وعظ يشير الى انه ولا يجوز له ان يهجرها ولا يجوز له ان يضربها من باب اولى. اذا المرأة لها حالتان انتبه معي هذه مثلا مما ينبغي ان يفهمها الرجل فهما جيدا المرأة لها حالتان. الحالة الاولى ان يظهر منها امارات النفوز. يعني النشوز هنا غير متحقق وانما ظهرت امارات. هذه الامارات يحتمل انها تدل على النفوس ويحتمل انها لا تدل على النشوز بل التغير الذي حصل للمرأة اما بسبب مرض او بسبب امر آآ تفكر فيه يتعلق باسرتها او غير ذلك فاذا ظهرت امارات النشوز فالزوج له الوعظ فقط. يعظها بان يذكرها بعقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة فيقول لها ان النشوز يسقط يسقط حقك في النفقة والمبيت والنشوز له عقوبة في الاخرة. اذا المرأة فزوجها باتت وزوجها ساقط عليها فانها ملعونة او تلعنها الملائكة في السماء ونحو ذلك مما ورد في الاحاديث فيذكرها بعقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. هذا متى؟ هذا اذا ظهرت اذا ظهرت امارات النشوز ولا يجوز له ان يهجرها ولا يجوز له ان يضربها والاولى كما يقول الفقهاء انه يحسن اليها باهدائها شيئا يستميل بذلك قلبها. لعلها ان تراجع نفسها وكذلك لعل المرأة تبدي عذرا فتقول انما حصل في تغير بسبب مرض او الم اشعر به او بسبب خبر مزعج بلغني من اسرتي او نحو ذلك هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تحقق النشوز يعني تبين فعلا انها ترفعت خرجت عن طاعة زوجها كأن منعته مثلا من استمتاع بها او خرجت من مسكنه بلا اذن. فحينئذ له ان يهجرها وله ان يضربها وله من باب اولى ان يعظها له ذلك هذا له جوازا. ولذلك قال لك هنا وليهجران حيث النشوز حققه وليهجر من حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة. اي اذا تحقق النشوز فله ان يهجرها ويسقط حقها في القسمين اي في المبيت وحقها في النفقة وقوله وليهجرن الهجر المراد به هنا الهجر في المضجع الهجر في المرجع اي في المبيت في المنام في الفراش والمضجع بفتح الظاد وكسرها والفتح اولى ليس المقصود الهجر في الكلام فان الهجر في الكلام حرام اذا زاد على ثلاثة ايام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فا الهجر فوق ثلاث حرام الا اذا كان لغرض شرعي الا اذا كان لغرض شرعي المقصود به ان ان يصلح حال المهجور فهذا له ان يهجر فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله تعالى قال وليهجرن حيث النشوز حققه تسقط القسم لها والنفقة فان اصرت اي فان اصرت على النشوز جاز ظرب ان نجى بغير وجه مع ضمان ما ما وقع. ظاهر هذا البيت ان الظرب ليس للزوج الا اذا اصرت. معنى اصرت كلمة اصرت توحي اذا تكرر النشوز منها فاذا تكرر النشوز منها هذا الذي جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى وهو معتمد العلامة الرافعي ومعتمد العلامة النووي رحمه الله تعالى ان الزوج له ان يضرب اذا تحقق النشوز. ولو لم يتكرر. فاذا تحقق الزوج من نشوز زوجته فله ان يضربها وان لم يتكرر وان لم يتكرر النشوز. ومع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الاولى بالزوج الا يضربن وزوجته الاولى له الا يضرب زوجته بل الاولى له ان يعفو عنها. واذا اراد ان يظرب فان الظرب هنا داخل في دائرة الجواز اي انه ليس هو الافضل ولذلك عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله فان اصرت ولم يقل الاولى ولم يقل الافضل ان يضربها بل جاز وكانه يشير الى ان الافضل تركه. ومع ذلك نقول يجوز له ان يضرب زوجته وهذا نص القرآن الكريم. لكن بشروط وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض هذه الشروط ذكر ثلاثة من هذه الشروط. الشرط الاول الذي ذكره الناظم ان يكون هذا الظرب ظربا مفيدا واشار اليه بقوله جاز ظرب ان نجى ان نجع اي ان افاد اي غلب على ظنه ان هذا الظرب يفيد. فاما اذا غلب على ظنه ان هذا الظرب لا يفيد فانه لا يجوز. اذ ان الظرب حينئذ يكون عقوبة لا فائدة منها والشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله في غير وجه اي انه يجوز له ان يضربه لكن بشرط الا يكون الظرب في وجه اذ ان الوجه يحرم ظربه مطلقا. الوجه يحرم ظربه مطلقا. قال الفقهاء ومثل الوجهين الاماكن التي ظربها يؤدي الى الهلاك كخلف الاذن مثلا كالرقبة مثلا كثغرة العنق مثلا فهذه المواضع ضربها يؤدي الى الهلاك فلا يجوز الضرب فيها. الشرط الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله في البيت ان يكون هذا الضرب مع ضمان مع ضمان العاقبة مع ضمان سلامة العاقبة. ولذلك اذا ترتب على هذا الضرب اذى يلحق بالزوجة فان هذا يكون مضمونا على الزوج. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى مع ظمان ما وقع. ويشترط ايضا ان يكون هذا الظرب غير مبرح الا يكون هذا الضرب مبرحا والظرب المبرح هو ما عظم واشتد المهبل بل الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بنحو منديل ملفوف يضربها يضربها بنحو منديل ملفوف. كذلك بارك الله فيكم يشترط وهذا الشرط الخامس يمكن ان يزاد على ما ذكره الناظم الا يبلغ الضرب اربعين جلدة. اما حتى يبلغ الظرب اربعين جلدة ثم نقول بارك الله فيكم ان ظاهر قول الناظم رحمه الله تعالى هنا ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظ وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم او النفقة ظاهر كلام ناظم ان امارات النشوز لا تعتبر نشوزا لانه قال ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظا ثم قال وليهجر من حيث النشوز حقق حيث النشوز حققه فامارات النشوز لا تعد نشوزا. وبالتالي لا تسقط النفقة ولا يسقط المبيت بمجرد امارات النفوس. انما يسقط النفقة تسقط النفقة والمبيت اذا تحقق اذا تحقق النشوز ولذا قال وليهجر الحيث النشوز حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة وكذلك بارك الله فيكم اذا ساء هذا يقول قائل هذا بالنسبة للزوجة. فالزوج اذا ساء خلقه واعاد زوجته ماذا تصنع الزوجة قال الفقهاء اذا ساء خلق الزوج مع زوجته واذاها بنحو ظرب مثلا بلا سبب فان القاضي ينهاه عن ذلك بلا تعذير في المرة الاولى ينهاه عن ذلك بلا تعزير. فان عاد الى ايذاء زوجته الى ضرب زوجته. فان القاضي يعزره بما يراه. اذا طلبت الزوجة اذا طلبت الزوجة ذلك من القاضي واذا منع الزوج حقا واجبا للزوجة. كان منعها حقها في القسم او منعها حقها في المبيت. فان القاضي يلزمه بوفاء الحق اذا طالبت بذلك الحق الزوجة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته