او باذنها فانه حينئذ يكون من القسم الثالث الذي ليس سنيا ولا بدعيا واما لو كان الخلع مع اجنبي اذا كان الخلع مع اجنبي ووقع في حال الحيض فانه يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما وبعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الواحد والستون للتعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخرة بهذا الدرس نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الخلع ونتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالطلاق والخلع بضم الخاء وسكون اللام معناه في اللغة النزع واما معناه عند الفقهاء فهو فرقة بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فرقة بعوض مقصود ومعنى العوظ المقصود اي انه يقصد ولو لم يكن مالا ولابد حتى يكون الطلاق خلعا ان يكون هذا العوض راجعا الى جهة الزوج كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ودل على مشروعية الخلع من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى فان خفت فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة حديث امرأة ثابت بنت قيس واسمها حبيبة بنت سهل عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكت من زوجها ثابت بن قيس انها لا تطيق العيش معهم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هل تردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا والخلع بارك الله فيكم يعتبر طلاقا الا انه طلاق بعوض واركان الخلع خمسة زوج وبضع وملتزم بالعوظ وعوض وصيغة زوج وبضع وملتزم بالعوظ وعوض وصيغة فشرط الزوج ان يكون ممن يصح طلاقه والذي يصح طلاقه هو المكلف المختار فلا يصح الخلع من غير زوج اولا ولا يصح الخلع بارك الله فيكم من صبي ولا مجنون لعدم التكليف فيهما ولا يصح الخلع من مكره اذا الركن الاول هو الزوج وشرطه ان يكون مكلفا مختارا وهو الركن الثاني هو البضع وشرطه ان يملكه الزوج ولذلك يصح الخلع مع الرجعية لان بضعها مملوك للزوج ولا يصح الخلع مع البائن والركن الثالث ملتزم بالعوظ وذلك ان الخلع فيه عوظ هذا العوظ قد يكون من الزوجة وقد يكون من اجنبي والمراد بالاجنبي غير الزوجة فيمكن ان يكون التزام العوض يمكن ان يكون التزام العوض مع شخص اجنبي فشرط هذا الاجنبي الذي يلتزم بالعوظ ان يكون مطلق التصرف بان يكون بالغا عاقلا ليس محجورا عليه بسفه المثل اذا تقرر هذا فان ملتزم العوظ قد يكون هو الذي يطلب الخلع من الزوج وقد يكون قابلا قد يكون ملتمسا للخلع اي طالبا له من الزوج كان يقول خالع زوجتك على مئة في ذمتي وقد يكون وقد يكون قابلا للخلع كان يقول الزوج خالعت زوجتي على مائة في ذمته سيقبل اذا شرط هذا الذي يلتزم العوظ ان يكون ان يكون مطلق التصرف والركن الرابع هو العوظ الركن الرابع هو العواظ ويشترط في العوظ ان يكون مقصودا وان يكون راجعا الى جهة الزوج العوظ في الاصل في الاصل ان انه يكون مالا. انه يكون مالا والمال كما مر معنا كل طاهر منتفع به لكن قد يكون العوظ شيئا مقصودا ليس ماذا كأن يكون العوض ميتة فالميتة نجسة ليست مالا لكنها تقصد للانتفاع فالميتة تكون طعاما للسباع المفترسة فهي تقصد لاطعامهم والخمر ليست مالا لنجاستها لكنها تقصد للخلية مثلا فبارك الله فيكم شرط العوظ ان يكون مقصودا فاذا كان العوض اذا كان العوض مقصودا صح الخلع وهنالك تفاصيل ستذكر في كلام الناظم رحمه الله اما اذا كان العوض غير مقصود بان يكون العوض دما. الدم لا يقصد او حشرة الحشرات لا تقصد في العادة فحينئذ بارك الله فيكم هذا لا يقع خلعا وانما يقع طلاقا رجعيا كذلك اذا كان العوض ليس راجعا الى جهة الزوج بل الى غيره كأن يقول الزوج ان ابرأت فلانا من الدين الذي لك عليه فانت طالق فقبلت فانه حينئذ لا يقع خلعا بان العوظ ليس راجعا الى جهة الزوج بل هو حينئذ راجع الى جهة اجنبي وبالتالي نقول اذا كان العوض راجعا الى جهة الزوج فان هذا يكون خلعا واذا كان العوض راجعا الى جهة غير الزوج كاجنبي فان هذا لا يكون خلعا بل يكون طلاقا رجعيا واذا كان العوض راجعا الى جهتيهما اي الى جهة الزوج مع اجنبي كأن قال لها ان ابرأتني وزيدا من الدين الذي لك علينا فانت طالق فابرأتهما واضح فحينئذ هذا يكون هذا يكون خلعا اذا اذا كان الخلع اذا كان العوض راجعا الى جهة الزوج او كان اذا كان العوض راجعا الى جهة الزوج او كان العوض راجعا الى جهة الزوج مع اجنبي فانه يكون خلعا واما اذا كان العوض راجعا الى غير جهة الزوج فانه يكون طلاقا رجعيا هذا ما يتعلق اركان الخلع وبقي من اركان الخلع الصيغة ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة البيع الا انه هنا لا يضر تخلل كلام يسير وكل ما يصلح في الطلاق صراحة او كناية يصح به الخلع كل ما يصح في الطلاق ان يكون لفظا من الفاظ الطلاق سواء كان هذا اللفظ صريحا او كان هذا اللفظ كناية فانه يصح ان يكون ذلك اللفظ في باب الخلق ولفظ الخلع هل هو صريح او كناية نقول لفظ الخلع ولفظ المفاداة لفظ الخلع ولفظ المفاداة لا يطلق القول بصراحتهما ولا يطلق القول بانهما كناية بل ان لفظ الخلع ولفظ المفاجأة اذا ذكر معهما المال او نوي معهما المال فانهما صريحان والا بان لم يذكر معهما المال ولم ينوى المال معهما فحينئذ يكونان يكونان كنايتين هذا هو حكم لفظ الخلع ولفظ المفاجأة نبض الخلع والمفاداة اذا ذكر او اذا ذكر معهما المال او نوي فانهما صريحان والا بان لم يذكر معهم المال او لم ينوى معهم المال ولم يذكر فانهما كنايتان الناظم رحمه الله تعالى اشار الى بعض هذه الاركان فقال رحمه الله تعالى يصح من زوج مكلف بلا كره ببذل عوض لم يجهل دخل رحمه الله تعالى في هذا البيت ركنين من الاركان الخمسة التي تقدم ذكرها الركن الاول هو الزوج الطلاق لابد فيه من زوج او وكيله لابد فيه اما ان الزوج هو الذي يطلق او وكيل الزوج هو الذي يطلق فلا يقع الطلاق بغير زوج الا في مسألة واحدة وهي بالمون فالحاكم يطلق عن النول طلقة واحدة كما سيأتي بيانه في قول الناظم رحمه الله في باب الايلاء طلق فرد طلقة من حكم وشرط الزوج ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون مختارا ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بلا كره وذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الاخر وهو العوض فقال ببذل عوض لم يجهلا وذلك ان شرط العوظ كما مر معك ان يكون مقصودا وخرج بقولنا مقصود الا يكون مقصودا كدم وحشرات ولابد ان يكون معلوما فاذا كان العوض مجهولا فان فان الطلاق او فان الخلع يقع لكنه يقع بمهر المثل لكنه يقع بمهر مثله ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى اما الذي بالخمر هذا مثال للعوض المقصود الذي ليس مالا قال اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يوجب مهرا مثلي اي ان الخلع اذا وقع اذا وقع الخلع بارك الله فيكم على عوض مقصود على عوض مقصود ليس مالا كالخمر او ميتة فانه يقع خلعا ان يقع بائنا اي يقع بائنا لكن المسمى فاسد. الخمر تسميته فاسدة والميتة تسميتها فاسدة واذا فسد العوظ فاننا نرجع الى مهر المثل اذا فسد العوض فاننا نرجع الى مهر المثل وكذلك اذا كان العوض مجهولا كأن يقول مثلا كأن ان تقول مثلا طلقني باحدى السيارتين او باحدى السيارات وكان عندها سيارات تمام؟ فقال قبلته ولم تعين فالعوض هنا مجهول وحينئذ يقع الخلع طلاقا بائنا فتحصر البينونة لكن لفساد العوض نرجع الى نرجع الى مهر مثلي ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب فانه يوجب مهر المثل والقاعدة في باب الخلع التالي وارجو ان تنتبه معي حتى تنضبط عندك القاعدة القاعدة في باب الخلع بارك الله فيك انه اذا صحت الصيغة وصح العوظ وقع الخلع بائنا بالمسمى اذا صحت الصيغة وصح العوظ اذا صحت الصيغة وصح العوظ وقع الخلع بائنا وقع الكلع بائنا بالمسمى اي بما سمي اي بالعوض الذي سمي وذكر هذا متى؟ اذا صحت الصيغة وصح العواظ اما اذا فسدت الصيغة اما اذا فسدت او قبل ذلك. اما اذا فسد العوظ اذا فسد العوظ بان كان العوض فاسدا لكنه مقصود الخمر او كان العوض مجهولا فانه حينئذ يقع الخلع بائنا لكن بمهر المثل اذا كان العوض فاسدا مقصودا فاسدا مقصودا كالخمر والميتة او كان العوض مجهولا فان الخلعة يقع بائنا يقع الخلع بائنا لكن بمهر مثل لفساد العوظ. هذه الحالة الثانية وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حين قال اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهر المثل والحالة الثالثة اذا كان العوض فاسدا غير مقصود فده من وحشرات او كان العوض راجعا الى غير جهة الزوج كما تقدم حين قال لها ان ابرأت زيدا فانت طالق فقبلت فالعوض الان راجع الى غير جهة الزوج فانه لا يقع الخلع بل يكون بل يكون الطلاق الرجعية يكون طلاقا رجعيا حيث لم يستوفى العدد اذا نقول القاعدة مرة اخرى اذا كان العوض صحيحا والصيغة صحيحة وقع القلع بائنا وقع الطلاق بائنا عندما يقول الطلاق والقعش واحد وقع بائنا بالمسمى واما اذا كان العوض فاسدا لكنه مقصود كأن يكون العوض خمرا او يكون العوض ميتة واضح حينئذ يقع بائنا لكن بمهر مثله كذلك لو كان العوض مجهولا فانه يقع بائنا بمهر مثله وايضا هناك صور اخرى مثلا ان ينوى المال منهما يحصل الخلع ولا يذكر العوض صراحة لكنه ينوى ينوى بينهما ثم يختلفان في قدره ثم يختلفان في قدر العوض فحينئذ يقع بائنا ايضا بمهر مثل هذه ثلاث سور ليست للحصر هذه ثلاث سور يقع فيها الخلع بائنا بمهر مثله ويقع الطلاق رجعيا اذا كان العوض فاسدا غير مقصود او اذا كان العوض ليس راجعا الى جهة الزور فحينئذ بارك الله فيكم يقع الطلاق رجعيا وانما يقع رجعيا حيث لم يستوفى العدد. والا فان كان قد طلقها من قبل طلقتين وهذه الثالثة فحينئذ يقع بائنا بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا هذه القاعدة لابد من ظبطها في هذا الباب ثم بين الناظم رحمه الله تعالى ما يترتب على الخلع فبين انه يترتب على الخلع ثلاث مسائل ذكرها رحمه الله تعالى فقال تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع تملك نفس هذه ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع اي اذا تم الخلع بين الزوجين فانه يترتب على هذا الخلع ثلاثة احكام الحكم الاول ان المختلعة تملك نفسها بالخلع فلا سلطان للزوج عليها بعده هذا الحكم الاول والحكم الثاني انه يمتنع طلاقها بمعنى انها لما اصبحت بائنة منه بالخلع فانه لو طلقها بعد ذلك فان الطلاق لا يلحقها لا يلحقه الطلاق لانها اصبحت بائنة وهذا بخلاف الرجعية فالرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي اثناء العدة الحق الطلاق بها فان هذا الطلاق يقع لكن المختلعة اذا تم الخلع وطلقها الزوج بعد الخلع فان الطلاق لا يلحقها لانها ملكت نفسها به واصبحت اي بالخلع واصبحت اجنبية عنه ولذلك قال الناظم رحمه الله تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له ان يرتجع هذا الحكم الثالث اي اذا تم الخلع فان البينونة فان المرأة تكون بائنة منه فليس له ان يراجعها ليس هذا طلاقا رجعيا بل تدين منه وحينئذ له ان يعقد عليها بعقد جديد له ان يعقد عليها بعقد جديد. لكن ليس له مراجعتها وانما له ان يعقد عليها بعقد جديد حيث لم يكن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث والا فان كان هذا الطلاق والطلاق الثالث فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي بيانه ان شاء الله مفصلا في موظعه ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الطلاق والطلاق معناه في اللغة حل القيد واما عند الفقهاء فهو حل عقد النكاح حل عقد النكاح بلفظ الطلاق او نحوه حلوا عقد النكاح بلفظ الطلاق او نحوه ودل على مشروعية الطلاق ايات من القرآن الكريم منها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها اشار عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بمراجعتها واخبره بانها صوامة قوامة وانها تكون زوجته في الجنة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في سنن ابي داوود في الحديث المشهور عند الفقهاء ابغض الحلال عند الله تعالى الطلاق ولذلك كان الاصل في الطلاق الكراهة فيكره الطلاق اذا كانت المرأة مستقيمة الحال وتعتري الطلاق الاحكام الخمسة فقد يكون واجبا قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما ولعلنا في مفتتح الدرس القادم نذكر امثلة لذلك اذا تقرر هذا فان اركان الطلاق زوج وزوجة وسيطة زوج وزوجة وصيغة لان الطلاق لا يتولاه الا الزوج او وكيل الزوج فغير الزوج لا يطلق الا الحاكم في مسألة المولي. كما تقدم تقدمت الاشارة الى ذلك وكما ستأتي ان شاء الله تعالى في بابها الناظم رحمه الله تعالى افتتح الكلام في باب الطلاق افتتح الكلام بذكر الصيغة وما يتعلق بها فالصيغة في الطلاق تنقسم الى قسمين اما ان تكون صريحة هذا القسم الاول واما ان تكون الصيغة كناية فالفاظ الطلاق قسمان شرائح وكنايات اشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى فقال طريحه سرحت او طلقت قالعت اوفاديت او فارقت وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل فذكر رحمه الله تعالى الصريح والكناية من الفاظ الطلاق فالصريح من الفاظ الطلاق خمسة الفاظ هي نبض السراح ولفظ الطلاق ولفظ الخلع ولفظ المفاداة ولفظ الفراق لفظ السراح كأن يقول سرحتك او يقول انت مصرحة فهذه صريحة في الطلاق وعندنا في بعض لهجات بلادنا خاصة في المناطق الوسطى الجبلية يقولون اسرح واسرحي ويقصدون اذهب واذهبي يقولون سرح فلان الى مكان كذا اي ذهب فلان الى مكان كذا فاذا قال الرجل لزوجته وهذا شائع منتشر اسرحي الى مكان كذا اي اذهبي الى مكان كذا فهل هذا يكون صريحا في الطلاق او لا الذي قرره العلامة الاهدل رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد ان هذا ليس صريحا لانه توجد قرينة واضحة لاستعمال لفظ اسرحي الى مكان كذا بمعنى اذهبي الى مكان كذا اذا اللفظ الاول الذي ذكره لفظ الصراع والثاني الطلاق فلو جاء اللفظ بصيغة المصدر هكذا طلاق او الطلاق بصيغة المصدر ننظر اذا وقع فاعلا فانه يكون صريحا مرة اخرى اذا جاء لفظ الطلاق بصيغة المصدر الطلاق فان وقع فاعلا فانه يكون صريحا واذا وقع مفعولا فانه يكون صريحا واذا وقع مبتدأ فانه يكون صريحا اما اذا وقع خبرا فانه يكون كناية مثاله فاعلا كأن يقول مثلا يلزمني الطلاق هذا صريح ومثاله مفعولا كأن يقول اوقعت الطلاق عليك اوقعت الطلاق عليك هذا صريح ومثاله مبتدأ ان يقول علي الطلاق مثلا علي الطلاق او ان يقول الطلاق لازم لي. فهذا ايضا صريح لكن لو وقع خبرا كأن قال انت طلاق انت طلاق فالمصدر الان طلاق وقع خبرا فهذا يكون كناية ومعنى كونه كناية انه يقع به الطلاق اذا نوى الطلاق هذا اذا جاء لفظ الطلاق بصيغة المصدر ويقع الطلاق بما اشتق من المصدر فيقع بالفعل كأن يقول طلقتك ويقع باسم الفاعل كأن يقول انت طالق ويقع باسم المفعول كأن يقول انت مطلقة ومطلقة بفتح الطاء تجديد اللام المفتوحة مطلقة بفتح الطاء وتجديد اللام المفتوحة اما اذا كان بكسر الطاء اما اذا كان بكسر الطاعة مطلقة هكذا فانه لا يكون صريحا بل يكون كناية اذا كان بكسر الطاء مطلقة فانه يكون فانه يكون كناية مثله مثل قوله انا منك طالق انا منك طالق لو قال ما انت مطلقة انت مطلقة هي في الاصل لا تطلق هي تطلق واضح؟ فلو قال انت مطلقة. هذا يكون كناية كما لو قال انا منك طالق كان شيخنا علي سالم بكير رحمه الله يقول هذه صيغة الجبناء لا يجرؤ ان يقول انت طالق طلقوا نفسه انا منك طالق فاذا قال انا منك طالق هذه كناية كذلك لو قال انت مطلقة انت مطلقة بسخون الطاء فانه يكون كناية اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول لو ان الرجل قال طالق فقط قال طالق طالق طالق طالق هكذا طالق طالت طالت فان هذا لغو الا اذا وقع جوابا الا اذا وقع جوابا لطلب منها كأن قالت له طلقني قال طالق فهذا طلاق اما لو قال بدون مبتدأ لم يقل مثلا انت طالق لم يقل زوجتي طالق لم يقل مثلا فلانة طالق لم يقل قال فقط كلمة مجردة ام مبتدأ ظاهر او مقدر. قال طالق فان هذا لغو كذلك لو قال حرام طلاق او حرام وطلاق لا افعل كذا فان هذا لغو لا يترتب لا يترتب عليه شيء هذه بعض الاحكام المتعلقة بلفظ بلفظ الطلاق قال الناظم رحمه الله صريحه سرحت او طلقته خالعته او فاديته تقدم معنا ان الخلع والمفاداة طريحان اذا ذكر المال معهما او نوي اما اذا لم يذكر المال معهما او لم ينواه فانهما كنايتان لا يقع الطلاق بهما الا مع النية قال الناظم رحمه الله تعالى او فارقته فلفظ الفراق صريح سواء جاء بصيغة الفعل فارقتك او فارقت فلانة او جاء بصيغة اسم مفعول. انت مفارقة اما اذا جاء بصيغة اسم الفاعل انت مفارقة مفارق مفارقة فانه لا يكون صريحا بل يكون كناية ومن الصريح ايضا بارك الله فيكم ان يقول نعم ان يقول نعم جوابا لقول من يلتمس منه الطلاق من يطلب منه الطلاق اطلقت زوجتك فقال في الجواب نعم فان هذا من الصريح فلو قال نعم جوابا لمن يلتمس الطلاق منه لمن يطلب الطلاق منه لمن يريد منه ان ينشئ الطلاق قال له نعم حين قال ذاك اطلقت زوجتك؟ فقال نعم فان هذا يعتبر صريحا والقسم الثاني الفاظ الكنايات ولا حصر لها هي كثيرة والناظم رحمه الله تعالى جعل لها ضابطا فقال وكل لفظ قال رحمه الله تعالى وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل فكل ما احتمل الطلاق واحتمل غير الطلاق فانه كناية والفاظه لا تنحصر كان يقول مثلا انت خلية فان هذا يحتمل ان تكون خلية عن زوج او خلية عن مال يعني ما عندك مال. انت خلية ما عندك مال. انت خلية ما عندك زوج. اذا هذا يحتمل فلما كان محتملا للطلاق وغيره كان من قبيل الكناية وكان يقول مثلا لزوجته الحقي باهلك فان قال الحقي باهلك ناويا الطلاق كان طلاقا والا بان لم يكن ينوي الطلاق فانه لا يكون طلاقا واذا تقرر هذا فلابد لوقوع الطلاق بلفظ من الفاظ الكنايات من نية الطلاق لابد لوقوع الطلاق بلفظ من الفاظ كنايات من نية الطلاق وهذه النية اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى فيها فمنهم من قال لابد ان تكون هذه النية في جميع اللفظ من اوله الى اخره فلو قال الحقي باهلكي فلابد حتى يكون طلاقا ان ينوي الطلاق من اول الهمزة الى الكاف وهذا ما اعتمده الامام الرافعي رحمه الله تعالى ومنهم من قال يكفي ان توجد النية في اول اللفظ واخر لفظ حتى وان عزبت النية في اثناء ذلك ومنهم من قال يكفي ان توجد النية في جزء من اجزاء اللفظ سواء وجد في اوله او وجد في وسطه او وجد في اخره وكل رأي من هذه الاراء الثلاثة اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يشترط لوقوع الطلاق ان يتلفظ بلفظ يسمع به نفسه اذا كان صحيح السمع ولا يوجد عارض يمنع السماع لابد ان يتلفظ بلفظ يسمع به نفسه اما اذا عزم على الطلاق بالقلب او نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فان الطلاق لا يقع بذلك وكذلك اذا تلفظ بصوت خفي لا يسمع به نفسه فان الطلاق لا يقع لا يقع بذلك والطلاق يقع من زوجنا وشرط الزوج كما تقدم ان يكون مكلفا وان يكون مختارا فلا يقع الطلاق من صبي ولا مجنون ولا مكره بغير حق. اما اذا كان مكرها بحق فيقع منه الطلاق ويقع الطلاق من السكران كسائر عقوده وفسوقه التي تقع تغليظا عليه ثم بعد ان بينا ان الطلاق اما ان تكون الفاظه صريحة او كناية نقول ان الالفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد الفاضل لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد هذه الالفاظ لا يقع بها الطلاق وان نواه لا يقع بها الطلاق وانما كان يقول رجل لزوجته اقعدي ناويين الطلاق مثلا اقعدي ناوين الطلاق واضح فان الطلاق لا يقع بان هذا اللفظ اقعدي لا يصلح للطلاق البتة وبالتالي لا يقع به الطلاق واذا تقرر هذا فان الطلاق بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين القسم الاول طلاق توني والقسم الثاني تراكم بدعي هذا تقسيم عند بعض العلماء وعند علماء اخرين من فقهاء الشافعية قالوا ان الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا سني ولا بدعي لا يوصف بكونه سنيا ولا يوصف بكونه بدعي وهذا ما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى في نظمه ان الطلاق ثلاثة ان الطلاق ثلاثة اقسام القسم الاول الطلاق السني والمراد بالطلاق السني هنا الطلاق الجائز ليس المراد به ما ترتب عليه ثواب والقسم الثاني الطلاق البدعي وهو الطلاق الحرام ومع كونه حراما الا انه يقع والقسم الثالث تراق لا سني ولا بدعي فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا التقسيم فقال والسنة الطلاق في طهر خلع عن وطئه او باختلاع حصل وهو لمن لم توطأ او من يئست او ذات حمل لا ولاء او صبرت فالقسم الاول الطلاق سني والطلاق سني هو ان يطلق امرأة في طهر لم يجامعها فيه ان يطلق امرأة في طهر لم يجامعها فيه وهذه المرأة ليست ايسة ولا صغيرة ولا مخترعة المال منها ولا غير مدخول بها ان يطلق امرأته في طهر لم يجامعا فيه قال كوني امرأته ليست صغيرة ولا ايسة ولا مختلعة المال منها وحال كون امرأته غير مدخول بها هذا تعريف الطلاق السني اما لو طلق امرأته في حال حيض او نفاس او طلق امرأته في طهر جامعها فيه فان هذا الطلاق طلاق بدعي حرام الا انه صحيح ولو وقع الطلاق على كون امرأته ايسة او صغيرة او في حال الحمل اوحال كونها مختلعة والمال منها او حال كونها غير مدخول بها فان هذا الطلاق لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا اذا هذه الاقسام هذه الاقسام الثلاثة فالناظم رحمه الله تعالى قال والسنة الطلاق في في طهر خلا عن وطئه هذا بيان الطلاق السني وقوله رحمه الله او باختلاع حصل اي ان طلاق المخترعة وهو الطلاق الذي يكون بعوض هذا من قسم الطلاق السني هذا من قسم الطلاق السني هذا ما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى لكن في الحقيقة هذا على خلاف معتمد فان طلاق المختدعة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى اذا كان الطلاق بعوض منها هي التي تدفع العوظ فاذا كان طلاق المختلعة معها فانه يكون طلاقا بدعية فانه يكون طلاقا بدعية اذا تقرر هذا فالطلاق البدعي هو ان يطلق زوجته المدخول بها في حال حيض او في حال نفاس والمقصود ان يطلقها بغير عوض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه والقسم الثالث الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فقال وهو لمن لم تطع او من يأس لم توطأ اي غير مدخول بها فاذا طلق زوجته التي لم يدخل بها فان هذا الطلاق لا سني ولا بدعي حتى لو وقع في اثناء حيض مثلا هذا لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا وطلاق الايسة وهو الذي اشار اليه بقوله او من يأس وطلاق الحامل فهذا كله لا ولاء. لا جني ولا بدعي هذا معنى قوله لا ولاء او صغرت اي طلاق الصغيرة التي لم تحظ بعد بان كانت اقل من تسع سنين قمرية. هذا ايضا طلاق لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا فالقسم الثالث من اقسام الطلاق هو الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا وله خمس سور انتبه معي الصورة الاولى طلاق الايسة وسن اليأس عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله اثنان وستون سنة وطلاق الصغيرة والمراد بالصغيرة التي دون تسع سنين قمرية لانه لم يأتها الحيض بعد فهؤلاء او هاتان طلاقهما لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا لانه ليس عليهن ضرر بتطويل العدة ليس عليهن ضرر بتطويل العدة فان عدة الايسة وعدة الصغيرة ثلاثة اشهر كما في سورة الطلاق وطلاق الحامل ايضا لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا لان عدة الحامل واضحة ان تضع حملها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا تتضرروا بتطوير العدة. لان عدتها بوضع الحمل وطلاق المختلعة حتى ولو كان في حال حيض لا يوصف بكونه طلاق لا يوصف بكونه طلاقا بدعيا الا اذا كان مع اجنبي الا اذا كان مع اجنبي. اما اذا كانت هي التي تفتدي نفسها فان افتدائها نفسها بمالها يشعر بحاجتها الى الخلاص وحينئذ هذا لا يكون بدعيا ولا سنيا اما لو كان مع اجنبي ووقع في اثناء الحيض فهذا يكون بدعيا هذه السورة الرابعة والصورة الخامسة طلاق غير المدخول بها التي لم يدخل بها اصلا فهذا طلاق لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا ذلك لان غير المدخول بها لا عدة عليها اصلا فلا تتضرروا بتطوير العدة قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا واذا تقرر هذا فانه يظهر لنا ان المدار الذي يحكم فيه على الطلاق بكونه بدعيا ان تتأخر المرأة ان تتأخر المرأة في شروعها في العدة بعد الطلاق ذلك ان الرجل لو طلق زوجته في حال الحيض فانها لا تشرع في العدة اذا طلق الرجل زوجته في حال الحيض فانها لا تشرع في العدة لانها ما زالت في حال الحيض والعدة انما تكون بالاطهار بالاقراع بالاطهار فحينئذ تتأخر يتأخر شروعها في العدة عن طلاقها فهذا الطلاق طلاق يكون طلاقا بدعيا يكون الطلاق بدعيا اذا طلق الرجل زوجته اذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه لانه قد ينتج من ذلك الجماع حمل في بطنها فيعقب ذلك الطلاق الندم ولذلك كان الطلاق البدعي ان يطلق الرجل زوجته في حال حيض او نفاس او ان يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته