﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:27.350 --> 00:00:50.500
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بعد انقطاع طويل نعود الى درسنا في شرح نظم صفوة الزبد من علامة احمد بن رسلان

3
00:00:50.850 --> 00:01:15.650
رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني على اتمام هذا الشرح وان ينفع به المسلمين وان يكون ذخرا ني ولمن يستمع اليه في يوم المعاد اللهم امين

4
00:01:15.750 --> 00:01:41.100
كنا بارك الله فيكم قد وصلنا الى باب الاله والايلاء معناه في اللغة الحلف واما شرعا فهو حلف الزوج الا يطأ زوجته في قبونها مطلقا او زائدا عن اربعة اشهر

5
00:01:42.550 --> 00:02:09.150
والايلاء وحكمه من حيث الاحكام التكليفية الخمسة حرام بما فيه من ايذاء المرأة والحاق الظرر بها والاصل في احكامه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

6
00:02:09.500 --> 00:02:34.150
فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون الا يجامع نساءهم وقوله سبحانه وتعالى فان فاؤوا

7
00:02:34.300 --> 00:02:58.850
اي رجعوا عن اليمين بالحمس وقوله سبحانه وتعالى فان الله غفور رحيم اي فان الله سبحانه وتعالى يغفر للزوج المولي اذا كفر عن يمينه وعاد عن ايلائه واما اذا صمم

8
00:02:58.950 --> 00:03:23.350
على الطلاق فان الله عز وجل جميع عليم والمقصود اذا بقوله وان عزموا الطلاق اي وان صمموا عليه والله عز وجل جميع بطلاقهم عليم بمقاصدهم الناظم رحمه الله تعالى ذكر احكاما مهمة

9
00:03:23.500 --> 00:03:47.850
في هذا الباب فقال رحمه الله تعالى الفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بطلاقها فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم

10
00:03:48.650 --> 00:04:13.950
ذكر الناظم رحمه الله بالبيت الاول تعريف الايلاء فقال حلفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة. وقد تقدم تعريف الايلاء وانه حلف الزوج الا يطأ زوجته في قبولها مطلقا

11
00:04:14.150 --> 00:04:36.850
او زائدا عن اربعة اشهر واركان الايلاء ستة الركن الاول هو المولي وهو الزوج والركن الثاني المحلوف به وشرطه ان يكون اسما من اسماء الله او صفة من صفاته او التزام

12
00:04:36.900 --> 00:05:02.150
بنحو عتق او طلاق او غير ذلك والركن الثالث المحلوف عليه والركن الرابع الزوجة والركن الخامس الصيغة والركن السادس المدة الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر تفاصيل الشروط المتعلقة بهذه الاركان

13
00:05:02.850 --> 00:05:26.800
الزوج هو المولي ويشترط في الزوج ان يصح طلاقه والذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار فمن صح طلاقه صح الايلاء منه ومن لا يصح طلاقه لا يصح الايلاء منه

14
00:05:27.300 --> 00:05:54.600
ويشترط في الزوج ان يصح طلاقه ويشترط ان يمكن منه الوطأ والناظم رحمه الله ذكرني الايلاء سورتين الصورة الاولى انه الزوج الا يطأ زوجته في العمر مطلقا الا يطأ زوجته في العمر مطلقا. وهو الذي اشار اليه بقوله

15
00:05:55.200 --> 00:06:19.850
حليفه الا يطأ في العمر زوجته والصورة الثانية الا يطأها مدة تزيد على اربعة اشهر اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى للايلاء سورتين الصورة الاولى بارك الله فيكم الا يطأ زوجته مطلقا

16
00:06:20.150 --> 00:06:43.200
والصورة الثانية ان يمتنع عن وطئها زائدا على اربعة اشهر وخرج بقول الناظم رحمه الله الا يطأ ما لو حلف مثلا الا يقبل الا يقبل زوجته فان هذا لا يعتبر الى ان

17
00:06:43.600 --> 00:07:08.700
وخرج بقول الناظم رحمه الله الا يطأ زوجته ما لو حلف الا يطأ امته فان هذا ليس ايلاء فخرج بقوله زوجته الامة وخرج بقومه او زائدا عن اشهر اربعة ما لو حلف

18
00:07:09.000 --> 00:07:28.200
ان يمتنع من وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر فان هذا ليس ايلاء فلو حلف مثلا الا يطأ زوجته ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر ونصف هذا لا يعتبر هذا لا يعتبر ايلاء

19
00:07:28.600 --> 00:07:53.200
اذا تقرر هذا فهنا تأتي مسألة وهي لو ان الزوج حلف بهذه الصيغة فقال والله لا اطأك ثلاثة اشهر فاذا مضت فوالله لا اطأك ثلاثة اشهر اخرى فهل هذا يعتبر ايلاء او لا

20
00:07:53.950 --> 00:08:18.350
قال فقهاء الشافعي رحمهم الله هذا لا يعتبر الى ان لان كل مدة من المدتين دون اربعة اشهر وان كان هذا الزوج يأثم للايذاء لالحاق الضرر بزوجته فهو يأثم لالحاق الظرر بزوجته وان لم يكن هذا الى ان

21
00:08:18.450 --> 00:08:36.500
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بطلاقها فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم

22
00:08:36.700 --> 00:09:04.550
في هذين البيتين عدد من المسائل يمكن ان نرتبها بالشكل الاتي المسألة الاولى اذا مضت المدة وهي اربعة اشهر فا الزوجة لها ان تطالبه باحد امرين فتردد الزوجة الطلبة بين هذين الامرين

23
00:09:04.750 --> 00:09:28.150
الامر الاول هو الوطؤ في القبل وهو المشار اليه بقول الناظم رحمه الله للوطء في قبل تمام وحينئذ يكفر عن يمينه والامر الثاني هو الطلاق وقول الناظم رحمه الله تعالى او

24
00:09:28.200 --> 00:09:46.700
استعماله لاو يشير الى ان الزوجة تردد الطلب بين الامرين فاما يعني تطلب منه اما كذا واما كذا لا كما قال بعض فقهاء الشافعي رحمهم الله واعتمده الخطيب آآ الشربيني رحمه الله

25
00:09:46.750 --> 00:10:14.150
ايضا في بعض كتبه انها تطالبه بالوطء اولا. فان ابى طالبته بالطلاق المعتمد في المذهب انها تردد الطلبة بين الامرين هذه المسألة الاولى اذا المسألة الاولى انها اذا مضت ان المدة اذا مضت فانها تطالبه باحد الامرين. اما الوطء واما الطلاق فتردد الطلب بينهما

26
00:10:14.350 --> 00:10:35.850
وعندما نقول اذا مضت المدة اذا مضت المدة التي هي اربعة اشهر. يقول قائل من متى تبدأ هذه المدة؟ هذه المدة تبدأ من تلفظه بالايمان الى فمن لحظة تلفظه بالايلاء تبدأ مدة الاشهر الاربعة

27
00:10:36.200 --> 00:11:06.100
هذا بالنسبة لغير الرجعية اما الرجعية فان المدة في حقها تبدأ من المراجعة وذلك ان الايلاء يلحق الزوجة الرجعية ايضا. فاذا كانت الزوجة في عدة طلاق رجع فالى منها ها زوجها في اثناء عدتها من الطلاق الرجعي فان المدة لا تحسب من تلفظه بالايناء. بل اذا

28
00:11:06.100 --> 00:11:27.600
اها تبدأ الاشهر الاربعة بالحساب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قول الناظم آآ رحمه الله تعالى لقول الناظم رحمه الله تعالى اه فان مضت لها الطلب. قوله رحمه الله تعالى لها

29
00:11:27.700 --> 00:11:47.450
الطلب يشير الناظم رحمه الله الى ان الطلب طلب الوطئ او طلب الطلاق يكون للزوجة لا لغيرها. قال لها الطلب فليس لوليها مثلا اذا كانت حرة ان يطالب الزوج بذلك

30
00:11:47.500 --> 00:12:08.050
وليس للسيد اذا كانت امة ان يطالب الزوج بذلك. وبالتالي في قوله لها طلب اشارة الى ان اذا لم تطالب بشيء فالزوج لا يطالب بشيء واضح لا يطالب لا بالفئة ولا بالطلاق

31
00:12:08.450 --> 00:12:29.850
هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة اشار اليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله فان مضت فان قوله فان مضت لها الطلب آآ فيه اشارة الى ان المطالبة انما تكون بعد ان تمضي الاشهر الاربعة من تلفظ الطلاق

32
00:12:30.150 --> 00:12:55.000
وليس في اثناء الاشهر الاربعة المسألة الرابعة التي تضمنها او تضمنها هذان البيتان آآ انه اذا افاء فانه يلزمه تكفير يمينه والفيئة تحصل بالوطء في القبل. ولذلك قال فان مضت لها الطلب

33
00:12:55.050 --> 00:13:20.100
بالوطء في قبل فاذا افاء في قوله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة التي مرت معنا في بداية الدرس للذين يؤلون من نسائهم بنت ربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. المراد بالفيئة ان يطأ الزوج في القبل. فلا تحصل الفيئة مثلا بتقبيل

34
00:13:20.100 --> 00:13:42.450
ولا تحصل الفيئة مثلا بالوطء في الدبر بل انما تحصل الفيئة بالوطء في القبل. ولذلك نص عليه الناظم رحمهم  فاذا اساء الزوج فانه يلزمه ان يكفر يمين الايلاء واضح؟ واذا كان الزوج قد علق طلاقا

35
00:13:42.850 --> 00:14:07.700
مثلا بالايلاء كان قال مثلا ان وطئتك فذرتك طالق فان افاء وقع الطلاق على ذرتها. وكذلك لو علق الامر بالعتق كان قال مثلا اه ان وطئتك مثلا بعد ان وطئتك خلال خمسة اشهر فان عبدي حر. واضح؟ فان عبدي فلان حر

36
00:14:07.700 --> 00:14:31.450
انه اذا وطئها عندما فاء يقع العتق على ذلك العبد اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله يشير الى انه اذا افاء فعليه التكفير. قال وتكفير وجب. وقوله تكفير وجب هذا التكفير اذا كان قد حلف يمينا

37
00:14:31.650 --> 00:14:52.100
واذا التزم طلاقا وقع الطلاق ان علق به وان علق الوطء به واذا التزم عتقا بان علق الوطء بعتق وقع العتق اذا قوله تكفير ليس خاصا باليمين. بل ويقع طلاق ايضا ان علق الوطء به ويقع عتق

38
00:14:52.100 --> 00:15:22.000
ان علق الوطء به ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي وهي المسألة الخامسة بترتيبنا وهي ان الزوجة اذا امتنع من الامرين امتنع من الوطأ والفيئة وامتنع ايضا من الطلاق. امتنع من الامرين. واضح؟ فان الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة

39
00:15:22.200 --> 00:15:44.300
ولذلك قال فان اباهما اي رفضهما فظمير التثنية يعود الى الفيئة التي ظمنها الشاعر او ضمنها الناظم بقوله بالوطء في قبل والى الطلاق فان امتنع الزوج ابى زوج الامرين طلق الحاكم عنه طلقة واحدة

40
00:15:44.400 --> 00:16:10.300
هذه الطلقة تكون طلقة رجعية تمام الا اذا كانت هذه المرأة قد طلقت طلقتين من قبل فحينئذ تكون طلقة الحاكم طلقة بائنة يكون طلقة الحاكم طلقة بائنة. كذلك لو كان مثلا طلقة الحاكم وقعت قبل الدخول فانها تكون طلقة

41
00:16:10.300 --> 00:16:34.500
بائنة وصيغة تطليق الحاكم ان يقول القاضي مثلا اوقعت عن فلان على فلانة طلقة اوقعت عن فلان على فلانة طلقة المسألة الاخيرة وهذا طبعا هذا بارك الله فيكم يعني في قوله طلق فرد طلقة من حكم فقوله طلق

42
00:16:34.500 --> 00:17:01.450
هذا الفعل والفاعل هو قوله من حكم وقوله فرد طلقة هذه المسألة السادسة فيه اشارة الى ان الحاكم لو طلق اكثر من طلقة لم تقع الا طلقة واحدة لو طلق الحاكم اكثر من طلقة لم تقع الا طلقة واحدة. هذا ما يتعلق بباب الاناء. والله اعلم

43
00:17:01.450 --> 00:17:30.200
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد

44
00:17:30.650 --> 00:17:56.650
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

45
00:17:57.050 --> 00:18:31.450
باب اضدهار الظهار بارك الله فيكم هو تشبيه الزوج زوجته بمحرمه في الحرمة تشبيه الزوج زوجته بمحرمه في الحرمة والاصل فيه الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بسورة مجادلة فقال عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم

46
00:18:31.600 --> 00:18:57.100
ان امهاتهم ان اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور واركان الظهار اربعة مظاهر وهو الزوج ومظاهر منها وهي الزوجة ومشبه به وصيغة قال الناظم رحمه الله تعالى

47
00:18:57.200 --> 00:19:28.250
قول مكلف ولو من ذمي لعرسه انت كظهر امي ذكر الناظم رحمه الله تعالى سورة الظهار وهي ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي او نحو ذلك كأن يقول مثلا انت عندي كظهر امي او كصدر امي او كيد امي او

48
00:19:28.250 --> 00:19:54.600
نحو ذلك من الالفاظ ويشترط في المظاهر ان يكون زوجا يصح طلاقه ومعنى ان يصيح طلاقه مر معنا في الايلاء ان من يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار وبالتالي لابد ان يكون المظاهر زوجا يصح طلاقه

49
00:19:54.850 --> 00:20:17.850
فلا يصح الظهار من غير الزوج لا يصح الظهار من السيد ولا يصح الظهار من اجنبي ولا يصح الظهار من الزوجة فلو قالت الزوجة مثلا لزوجها انت علي كظهر ابي لا يقع الظهار منها. لان شرط المظاهر ان يكون زوجا

50
00:20:18.050 --> 00:20:48.050
ولا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه. كصبي ومجنون ومكره وقول الناظم رحمه الله تعالى وقول الناظم رحمه الله تعالى بعرسه اشار الى ان الظهار انما يقع مع الزوجة اشار الى ان الظهار انما يقع مع الزوجة. حتى ولو كانت الزوجة رجعية. وبالتالي لا يصح الظهار من اجنبي

51
00:20:48.050 --> 00:21:12.650
ولا يصح الظهار من اه امة ايضا وقول الناظم رحمه الله تعالى انت انت كظهر امي هذا هو المشبه به هذا هو المشبه به. وشرط المشبه به الذي هو احد اركان الظهار ان يكون جزءا

52
00:21:12.650 --> 00:21:34.450
ظاهرا من محرم لم تكن انانا له من قبل مرة اخرى ان يكون جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل فعندما نقول ان يكون جزءا ظاهرا خرج بالظاهر الباطن

53
00:21:35.350 --> 00:21:57.550
خرج بالظاهر الباطن. اذا ان يكون ماذا؟ جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل. لم تكن حلالا له من فلما نقول من جزء ظاهر خرج الباطن فلا

54
00:21:57.800 --> 00:22:20.350
ظهار اذا شبه مثلا بكبدها او بقلبها او نحو ذلك واضح لا ظهار في ذلك و كذلك بارك الله فيكم اه لما نقول ان يكون التشبيه بجزء ظاهر من محرم. خرج ما لو شبهها بغير محرم

55
00:22:20.600 --> 00:22:44.100
وعندما نقول آآ لم تكن حلالا له من قبل خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم اصبحت محرما له خرج من ما لو شبه خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم اصبحت محرما له. كزوجة الابن

56
00:22:44.300 --> 00:23:04.300
فلو قال لزوجته مثلا انت علي كظهر آآ زوجتي ابني. فلا ظهار. لا يقع الظهار ماذا؟ لانها لما كانت حنانا له في وقت ما احتمل انه يريده. فان زوجة الابن كانت حلالا له

57
00:23:04.300 --> 00:23:25.400
قبل ان يتزوجها ابنه واضح؟ فاحتمل انه يريد ذلك الوقت ومثل زوجة الابن في هذا ام الزوجة ونحوها من المحارم اللواتي لم يكن محارم له محرمات عليه ثم اصبحنا محرمات عليه

58
00:23:25.450 --> 00:23:45.450
اذا قول الناظم رحمه الله تعالى قول مكلف ولو من ذمي لعرسه انت كظهر امي قوله كظهر امي هذا شبه به وقلنا يشترط فيه ان يكون ظاهرا وان يكون من محرم وان ان تكون المحرم هذه لم تكن حنانا

59
00:23:45.450 --> 00:24:00.650
له من قبل او نحوه اي او نحو ذلك من الالفاظ. كما مر معنا لو قال لها مثلا انت عندي كظهر امي او انت كصدر امي ونحو ذلك من الالفاظ

60
00:24:00.700 --> 00:24:26.100
وقول الناظم رحمه الله قول مكلف ولو من ذمة. قوله ولو من ذمي اي لا يشترط في المظاهر حتى يقع الظهار ان يكون مسلما. ولذلك قال ولو من ذمي واضح؟ خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله الذي اشترط ان يكون المظاهر آآ مسلما

61
00:24:26.250 --> 00:24:49.950
والناظم رحمه الله تعالى بين متى تجب الكفارة. فقال فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب اي اذا كان المظاهر لا يعقب اي لا يتبع الظهار بالطلاق فانه يكون عائدا

62
00:24:50.100 --> 00:25:16.250
فحينئذ نقول تجب كفارة الظهار بحصول امرين الامر الاول الظهار والامر الثاني العود الامر الاول هو الظهار والامر الثاني هو العود  لذلك الناظم رحمه الله بعد ان ذكر الظهار قال فان لم فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد

63
00:25:16.650 --> 00:25:47.200
فا الظهار قد تقدم والعود بين المراد به بانه ان يمسكها اي العود ان يمسك المظاهر زوجته زمنا يمكنه ان يفارقها فيه لكنه لا يفارقها واضح ان يمسك زوجته بعد الظهار زمنا يمكنه ان يفارق فيه. لكنه لا يفارقها. ولذلك قال فان يكن لا

64
00:25:47.200 --> 00:26:07.000
يعقوب طلاقها اي لا يعقب ظهارها بطلاق اذا كان لا يعقب ظهارها بطلاق فانه يكون عائدا وحينئذ حصل منه السبب الاول وهو الظهار حصل منه السبب الثاني وهو العود فتجب عليه فتجب عليه الكفارة

65
00:26:07.000 --> 00:26:33.300
اذا ما هو العود؟ العود معناه ان يمسك المظاهر زوجته زمنا بعد الظهار يمكن فيه المفارقة لكن انه لا يفارقها. وذلك لان الظهار وصف للزوجة بالتحريم وامساكها بعد الظهار وعدم تطليقها يخالف وصفها بالتحريم. فيكون الزوج حينئذ عائدا

66
00:26:33.300 --> 00:27:05.600
هذا بالنسبة للزوجة اذا لم تكن رجعية. اما الرجعية فان العود في حقها ان يراجعها. فاذا ظهر الرجل من زوجته بعدة طلاق رجعي فان الظهار يقع فاذا راجعها فان  فانه يكون ماذا؟ يكون عائدا فانه يكون عائدا. اذا العود بالنسبة للزوجة الرجعية يكون بالمراجعة

67
00:27:05.650 --> 00:27:31.450
يكون بالمراجعة وحينئذ اذا تحقق السببان السبب الاول الظهار والسبب الثاني بارك الله فيكم آآ السبب الثاني العود فانه تجب عليه كفارة. هذه الكفارة لابد منها لابد منها قبل الوطء. ولذلك قال الناظم رحمه الله

68
00:27:31.450 --> 00:27:57.100
تعالى فعائد يجتنب الوطأ كالحائض اي انه هذا المظاهر يحرم عليه ان يطأ حتى يكفر كما يحرم عليه ان يطأ المرأة الحائض يحرم على المظاهر ان يطأ زوجته حتى يكفر كما يحرم على الزوج ان يطأ

69
00:27:57.350 --> 00:28:19.350
امرأتاه في حال الحيض فقال يجتنب اي وجوبا الوطء كالحائض حتى كفر. اي يستمر تحريم الوطء عليه حتى يكفر ثم بين الناظم رحمه الله تعالى اه خصال الكفارة وهي ثلاث خصال ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة

70
00:28:19.800 --> 00:28:41.450
الاولى هي العتق فقال الناظم رحمه الله فعائد يجتنب الوطأة كالحائظ حتى كفر بالعتق ينوي الفرظ عما ظهر فالخصلة الاولى من خصال الكفارة عتق رقبة. فيكون عتقها بنية الكفارة. ولا يشترط

71
00:28:41.800 --> 00:29:01.400
ان يعين الكفارة نوع الكفارة يعني يقول كفارة ظهار او ينوي كفارة ظهار. بل يكفي انه يعتقها بنية الكفارة هذه الخصلة وهي العتق بارك الله فيكم يشترط فيها ثلاثة شروط

72
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل. فقول الناظم رحمه الله رقبة هذا الشرط الاول اي لابد ان تكون رقبة كاملة. فلا يجزئ عتق عبد مبعظ

73
00:29:22.100 --> 00:29:45.100
الشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله بقوله مؤمنة  آآ قيدت الرقبة بالايمان لتقييدها بذلك في كفارة القتل. وهذا من حمل المطلق الذي في سورة المجادلة على المقيد الذي في سورة

74
00:29:45.350 --> 00:30:05.350
النساء والجامع بين الامرين حرمة السببين فان سبب العتق هنا هو اظهار وهو محرم وسبب العتق هناك القتل وهو محرم. اذا تقرر هذا فالشرط الثالث من شروط الرقبة حتى تجزئ ان تكون

75
00:30:05.350 --> 00:30:35.350
سليمة عما يخل ويمنع الكسب والعمل. فان مقصود العتق ان يقوم هذا العبد المعتق بكفاية نفسه ويتفرغ لوظائف الاحرار ويتفرغ للعبادات وهذا لا يحصل من شخص عاجز عن الكسب والعمل. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجزئوا ان يعتق فاقد رجل

76
00:30:35.350 --> 00:30:55.350
او ان يعتق مقطوع يد او ان يقطع ان يعتق آآ مثلا مقطوع اصابع اليدين. لا يجزئ ذلك لان هذا لا يستطيع الكسب والعمل. قالوا بخلاف ما لو كان مثلا مقطوع اصابع الرجل فانه يجزئ لان هذا لا يخل بكسب

77
00:30:55.350 --> 00:31:23.500
وعمله ويجزئ عتق الصغير فلا يشترط البلوغ. هذا بارك الله فيكم هو الخصلة الاولى من اه قصار الكفارة. الخصلة الثانية من خصال الكفارة ايضا ذكرها الناظم رحمه الله بقوله ان لم يجد يصوم شهرين على تتابع الا لعذر حصل

78
00:31:23.850 --> 00:31:46.400
ذكر رحمه الله تعالى الخصلة الثانية من خصال الكفارة وذلك ان هذا المظاهر اذا لم يجد رقبة اي لم يجدها حسا كما هو الحال اليوم او لم يجدها آآ شرعا مثلا فبان وجدها تباع باكثر من

79
00:31:46.400 --> 00:32:06.400
اه ثمن المثل او لم يجد رقبة يعني اه فيها الشروط تحققت فيها الشروط فحين اذ ينتقد الى الامر اني في الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين. وهنا في الصيام بارك الله فيكم. عندنا ثلاث مسائل

80
00:32:06.400 --> 00:32:28.900
اما ينبغي التنبه لها المسألة الاولى انه لابد في هذا الصوم ان يبيت النية لكل يوم. وذلك قد مر معنا في كتاب الصيام ان الصوم لابد فيه من تبييت النية ولابد فيه ايضا من التعيين فيعين ان هذا الصوم صوم كفارة

81
00:32:28.900 --> 00:32:45.400
نعم قال الفقهاء رحمهم الله لا يشترط تعيين نوع الكفارة انها كفارة ظهار او مثلا كفارة يمين لكن يشترط ان يعين الجنس ان هذا الصوم صوم كفارة. كما انه لا

82
00:32:45.400 --> 00:33:07.700
اشترطوا ان ينوي التتابع. لا يشترط ان ينوي التتابع. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم هذا المظاهر عليه ان يصوم شهرين متتابعين فلو بدأ الصوم من اول شهر قمري

83
00:33:07.800 --> 00:33:27.800
اجزأه حتى ولو كان الشهران ناقصين. مثلا صام في شهر آآ ربيع ثاني وجماد او كان شهر ربيع الثاني تسعة وعشرين جماد اول تسعة وعشرين اجزأه الشهران حتى ولو كانا ناقصين ولو

84
00:33:27.800 --> 00:33:47.800
طعم من اثناء شهر حسب الشهر الذي بعده بالهلال. تمام؟ سواء كان الشهر هذا الذي بعده آآ تاما او ناقصا فيحسب بالهلال سواء كان ثلاثين او تسعة وعشرين. واما الشهر الاول الذي صامه بدأ الصيام من اثنائه فانه

85
00:33:47.800 --> 00:34:17.250
تأملوا من الشهر الثالث ثلاثين يوما. المسألة الثالثة قال الناظم رحمه الله على تتابع اشارة الى اشتراط التتابع في الصيام وحينئذ نقول يفوت التتابع اذا افطر يوما ولو اخر يوم يعني لو صام شهرين في اخر يوم افطر بلا عذر فات التتابع. وحينها يلزمه استئناف الصيام من

86
00:34:17.450 --> 00:34:33.650
اول الشهرين واضح؟ وكذلك لو افطر بعذر لا ينافي الصوم كمرض مثلا فان المرض عذر لا ينافي الصوم لان المريض اذا صام صح صومه. كذلك السفر عذر لا ينافي الصوم لان

87
00:34:33.650 --> 00:34:55.450
كافر اذا صام صح صومه واضح؟ بخلاف عذر ينافي الصوم. مثلا كالجنون على سبيل المثال او كحيض بالنسبة للمرأة. يعني قد يقول قائل يعني تقدم معنا قبل قليل ان المرأة لا يصح منها الظهار. فكيف تجب عليه الكفارة؟ المقصود ان الكلام

88
00:34:55.450 --> 00:35:17.800
هنا في اه كفارة الصيام في الشهرين مطلقا سواء في الظهار او بسبب اخر كالقتل. ولذلك نقول اذا كان هنالك عذر في الصوم اي لا يصح الصوم معه كجنون وحيض وهذا متصور في آآ كفارة القتل بالنسبة للمرأة

89
00:35:17.800 --> 00:35:44.550
التي ستصوم شهرين متتابعين اذا قتلت فحينئذ اذا كان الفطر بسبب عذر ينافي الصوم اي لا يصح الصوم معه فان لا يلزمه الاستئناف وانما يبني على المدة السابقة يعني كان صام مثلا اربعين يوما ثم طرأ له جنون خمسة ايام ثم عاد اليه عقله فانه يكمل ولا يلزمه

90
00:35:44.550 --> 00:36:03.050
الاستئناف من اوله بخلاف ما لو مرض او سافر. هذا معتمد مذهب الشافعية وذهب فقهاء الحنابلة الى انه لو افطر لمرض مثلا فان التتابع لا ينقطع. واختار هذا المزني تلميذ الشافعي

91
00:36:03.050 --> 00:36:21.950
رحمه الله تعالى ثم ذكر الخصلة الثالثة بعد ان ذكر القصر الثاني من خصال الكفارة ذكر الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال وعاجز ستين مدا من لك ستين مسكينا كفترة حكى

92
00:36:22.500 --> 00:36:42.500
اي فان عجز عن الصوم اما لهرم او لمرض لا يرجى آآ شفاؤه او لحقته مشقة شديدة بسبب صيام فانه ينتقل الى الامر الثالث وهو الاطعام. فيجب ان يطعم ستين مسكينا او

93
00:36:42.500 --> 00:37:07.150
فلما ذكر المسكين نبه على الفقير من باب اولى. والمقصود بالاطعام هنا ان يملك كل واحد اه مدا ان يملك كل واحد مدا فلا يجزئه لو دفع لاقل من ستين. بل العدد هنا مشترك. العدد هنا مشترط فلابد من ستين

94
00:37:07.150 --> 00:37:25.200
مسكين واضح فلا يجزئه الدفع لاقل من ستين مسكين ولا يجزئه مثلا ان يدفع ستين مد لاكثر من ستين مسكين. يعني يأتي بستين مد ويعطي مائة مسكين. ايضا هذا لا يجزئه لانه حينئذ

95
00:37:25.200 --> 00:37:48.800
تملك كل واحد اقل من مد وجنس الطعام الذي يجب هنا هو مما يجزئ في الفطرة. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى كفطرة حكى اي شاب ما يجب ان يخرج في زكاة الفطر. فيكون هذا الطعام من غالب قوت

96
00:37:48.800 --> 00:38:08.800
بلدي المكفر ولا يجزئ دفع الكفارة لمن لا يجزئ دفع الزكاة اليهم لا يجزئ دفع الظهار او نحوها من الكفارات الى من لا يجزئ دفع الزكاة اليهم من اه هاشمي او مطلبي مثلا

97
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
او ممن اه تلزم المزكي نفقتهم او المكفر نفقتهم وكذلك ككافر. كل هؤلاء لا يفسدون الكفارة اليهم كما لا يجزئ دفع الزكاة اليهم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان من

98
00:38:28.800 --> 00:38:48.800
اجز عن جميع خصال الكفارة. عجز عن العتق. عجز عن الصيام. عجز عن آآ الاطعام. فان الكفارة تستقر في ذمته. فاذا قدر على واحدة منها فاذا قدر على واحدة من هذه الخصال وجبت عليه

99
00:38:48.800 --> 00:39:16.800
وهذا ككفارة الجماع في نهار رمضان فانه اذا عجز عن الخصال استقرت الكفارة في ذمته. ثم نقول ونختم هذا الباب بانه يجوز ان تقدم النية على العتق والاطعام يجوز ان تقدم النية على العتق والاطعام. فيصح مثلا ان تكون النية عند عزل الرقيق الذي يراد عتقه

100
00:39:17.050 --> 00:39:37.050
وتصح ان تكون النية عند اه اه عزل الطعام المراد التكفير به. لكن في الصيام لا بد ان هنا النية من الليل في كل ليلة من ليالي الصيام مع التعيين. كما مر تقريره سابقا. والله اعلم

101
00:39:37.050 --> 00:39:45.200
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين