بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بعد انقطاع طويل نعود الى درسنا في شرح نظم صفوة الزبد من علامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني على اتمام هذا الشرح وان ينفع به المسلمين وان يكون ذخرا ني ولمن يستمع اليه في يوم المعاد اللهم امين كنا بارك الله فيكم قد وصلنا الى باب الاله والايلاء معناه في اللغة الحلف واما شرعا فهو حلف الزوج الا يطأ زوجته في قبونها مطلقا او زائدا عن اربعة اشهر والايلاء وحكمه من حيث الاحكام التكليفية الخمسة حرام بما فيه من ايذاء المرأة والحاق الظرر بها والاصل في احكامه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون الا يجامع نساءهم وقوله سبحانه وتعالى فان فاؤوا اي رجعوا عن اليمين بالحمس وقوله سبحانه وتعالى فان الله غفور رحيم اي فان الله سبحانه وتعالى يغفر للزوج المولي اذا كفر عن يمينه وعاد عن ايلائه واما اذا صمم على الطلاق فان الله عز وجل جميع عليم والمقصود اذا بقوله وان عزموا الطلاق اي وان صمموا عليه والله عز وجل جميع بطلاقهم عليم بمقاصدهم الناظم رحمه الله تعالى ذكر احكاما مهمة في هذا الباب فقال رحمه الله تعالى الفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بطلاقها فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم ذكر الناظم رحمه الله بالبيت الاول تعريف الايلاء فقال حلفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة. وقد تقدم تعريف الايلاء وانه حلف الزوج الا يطأ زوجته في قبولها مطلقا او زائدا عن اربعة اشهر واركان الايلاء ستة الركن الاول هو المولي وهو الزوج والركن الثاني المحلوف به وشرطه ان يكون اسما من اسماء الله او صفة من صفاته او التزام بنحو عتق او طلاق او غير ذلك والركن الثالث المحلوف عليه والركن الرابع الزوجة والركن الخامس الصيغة والركن السادس المدة الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر تفاصيل الشروط المتعلقة بهذه الاركان الزوج هو المولي ويشترط في الزوج ان يصح طلاقه والذي يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار فمن صح طلاقه صح الايلاء منه ومن لا يصح طلاقه لا يصح الايلاء منه ويشترط في الزوج ان يصح طلاقه ويشترط ان يمكن منه الوطأ والناظم رحمه الله ذكرني الايلاء سورتين الصورة الاولى انه الزوج الا يطأ زوجته في العمر مطلقا الا يطأ زوجته في العمر مطلقا. وهو الذي اشار اليه بقوله حليفه الا يطأ في العمر زوجته والصورة الثانية الا يطأها مدة تزيد على اربعة اشهر اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى للايلاء سورتين الصورة الاولى بارك الله فيكم الا يطأ زوجته مطلقا والصورة الثانية ان يمتنع عن وطئها زائدا على اربعة اشهر وخرج بقول الناظم رحمه الله الا يطأ ما لو حلف مثلا الا يقبل الا يقبل زوجته فان هذا لا يعتبر الى ان وخرج بقول الناظم رحمه الله الا يطأ زوجته ما لو حلف الا يطأ امته فان هذا ليس ايلاء فخرج بقوله زوجته الامة وخرج بقومه او زائدا عن اشهر اربعة ما لو حلف ان يمتنع من وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر فان هذا ليس ايلاء فلو حلف مثلا الا يطأ زوجته ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر ونصف هذا لا يعتبر هذا لا يعتبر ايلاء اذا تقرر هذا فهنا تأتي مسألة وهي لو ان الزوج حلف بهذه الصيغة فقال والله لا اطأك ثلاثة اشهر فاذا مضت فوالله لا اطأك ثلاثة اشهر اخرى فهل هذا يعتبر ايلاء او لا قال فقهاء الشافعي رحمهم الله هذا لا يعتبر الى ان لان كل مدة من المدتين دون اربعة اشهر وان كان هذا الزوج يأثم للايذاء لالحاق الضرر بزوجته فهو يأثم لالحاق الظرر بزوجته وان لم يكن هذا الى ان اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بطلاقها فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم في هذين البيتين عدد من المسائل يمكن ان نرتبها بالشكل الاتي المسألة الاولى اذا مضت المدة وهي اربعة اشهر فا الزوجة لها ان تطالبه باحد امرين فتردد الزوجة الطلبة بين هذين الامرين الامر الاول هو الوطؤ في القبل وهو المشار اليه بقول الناظم رحمه الله للوطء في قبل تمام وحينئذ يكفر عن يمينه والامر الثاني هو الطلاق وقول الناظم رحمه الله تعالى او استعماله لاو يشير الى ان الزوجة تردد الطلب بين الامرين فاما يعني تطلب منه اما كذا واما كذا لا كما قال بعض فقهاء الشافعي رحمهم الله واعتمده الخطيب آآ الشربيني رحمه الله ايضا في بعض كتبه انها تطالبه بالوطء اولا. فان ابى طالبته بالطلاق المعتمد في المذهب انها تردد الطلبة بين الامرين هذه المسألة الاولى اذا المسألة الاولى انها اذا مضت ان المدة اذا مضت فانها تطالبه باحد الامرين. اما الوطء واما الطلاق فتردد الطلب بينهما وعندما نقول اذا مضت المدة اذا مضت المدة التي هي اربعة اشهر. يقول قائل من متى تبدأ هذه المدة؟ هذه المدة تبدأ من تلفظه بالايمان الى فمن لحظة تلفظه بالايلاء تبدأ مدة الاشهر الاربعة هذا بالنسبة لغير الرجعية اما الرجعية فان المدة في حقها تبدأ من المراجعة وذلك ان الايلاء يلحق الزوجة الرجعية ايضا. فاذا كانت الزوجة في عدة طلاق رجع فالى منها ها زوجها في اثناء عدتها من الطلاق الرجعي فان المدة لا تحسب من تلفظه بالايناء. بل اذا اها تبدأ الاشهر الاربعة بالحساب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قول الناظم آآ رحمه الله تعالى لقول الناظم رحمه الله تعالى اه فان مضت لها الطلب. قوله رحمه الله تعالى لها الطلب يشير الناظم رحمه الله الى ان الطلب طلب الوطئ او طلب الطلاق يكون للزوجة لا لغيرها. قال لها الطلب فليس لوليها مثلا اذا كانت حرة ان يطالب الزوج بذلك وليس للسيد اذا كانت امة ان يطالب الزوج بذلك. وبالتالي في قوله لها طلب اشارة الى ان اذا لم تطالب بشيء فالزوج لا يطالب بشيء واضح لا يطالب لا بالفئة ولا بالطلاق هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة اشار اليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله فان مضت فان قوله فان مضت لها الطلب آآ فيه اشارة الى ان المطالبة انما تكون بعد ان تمضي الاشهر الاربعة من تلفظ الطلاق وليس في اثناء الاشهر الاربعة المسألة الرابعة التي تضمنها او تضمنها هذان البيتان آآ انه اذا افاء فانه يلزمه تكفير يمينه والفيئة تحصل بالوطء في القبل. ولذلك قال فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل فاذا افاء في قوله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة التي مرت معنا في بداية الدرس للذين يؤلون من نسائهم بنت ربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. المراد بالفيئة ان يطأ الزوج في القبل. فلا تحصل الفيئة مثلا بتقبيل ولا تحصل الفيئة مثلا بالوطء في الدبر بل انما تحصل الفيئة بالوطء في القبل. ولذلك نص عليه الناظم رحمهم فاذا اساء الزوج فانه يلزمه ان يكفر يمين الايلاء واضح؟ واذا كان الزوج قد علق طلاقا مثلا بالايلاء كان قال مثلا ان وطئتك فذرتك طالق فان افاء وقع الطلاق على ذرتها. وكذلك لو علق الامر بالعتق كان قال مثلا اه ان وطئتك مثلا بعد ان وطئتك خلال خمسة اشهر فان عبدي حر. واضح؟ فان عبدي فلان حر انه اذا وطئها عندما فاء يقع العتق على ذلك العبد اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله يشير الى انه اذا افاء فعليه التكفير. قال وتكفير وجب. وقوله تكفير وجب هذا التكفير اذا كان قد حلف يمينا واذا التزم طلاقا وقع الطلاق ان علق به وان علق الوطء به واذا التزم عتقا بان علق الوطء بعتق وقع العتق اذا قوله تكفير ليس خاصا باليمين. بل ويقع طلاق ايضا ان علق الوطء به ويقع عتق ان علق الوطء به ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي وهي المسألة الخامسة بترتيبنا وهي ان الزوجة اذا امتنع من الامرين امتنع من الوطأ والفيئة وامتنع ايضا من الطلاق. امتنع من الامرين. واضح؟ فان الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة ولذلك قال فان اباهما اي رفضهما فظمير التثنية يعود الى الفيئة التي ظمنها الشاعر او ضمنها الناظم بقوله بالوطء في قبل والى الطلاق فان امتنع الزوج ابى زوج الامرين طلق الحاكم عنه طلقة واحدة هذه الطلقة تكون طلقة رجعية تمام الا اذا كانت هذه المرأة قد طلقت طلقتين من قبل فحينئذ تكون طلقة الحاكم طلقة بائنة يكون طلقة الحاكم طلقة بائنة. كذلك لو كان مثلا طلقة الحاكم وقعت قبل الدخول فانها تكون طلقة بائنة وصيغة تطليق الحاكم ان يقول القاضي مثلا اوقعت عن فلان على فلانة طلقة اوقعت عن فلان على فلانة طلقة المسألة الاخيرة وهذا طبعا هذا بارك الله فيكم يعني في قوله طلق فرد طلقة من حكم فقوله طلق هذا الفعل والفاعل هو قوله من حكم وقوله فرد طلقة هذه المسألة السادسة فيه اشارة الى ان الحاكم لو طلق اكثر من طلقة لم تقع الا طلقة واحدة لو طلق الحاكم اكثر من طلقة لم تقع الا طلقة واحدة. هذا ما يتعلق بباب الاناء. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة نعم قال الفقهاء رحمهم الله لا يشترط تعيين نوع الكفارة انها كفارة ظهار او مثلا كفارة يمين لكن يشترط ان يعين الجنس ان هذا الصوم صوم كفارة. كما انه لا باب اضدهار الظهار بارك الله فيكم هو تشبيه الزوج زوجته بمحرمه في الحرمة تشبيه الزوج زوجته بمحرمه في الحرمة والاصل فيه الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بسورة مجادلة فقال عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ان اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور واركان الظهار اربعة مظاهر وهو الزوج ومظاهر منها وهي الزوجة ومشبه به وصيغة قال الناظم رحمه الله تعالى قول مكلف ولو من ذمي لعرسه انت كظهر امي ذكر الناظم رحمه الله تعالى سورة الظهار وهي ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي او نحو ذلك كأن يقول مثلا انت عندي كظهر امي او كصدر امي او كيد امي او نحو ذلك من الالفاظ ويشترط في المظاهر ان يكون زوجا يصح طلاقه ومعنى ان يصيح طلاقه مر معنا في الايلاء ان من يصح طلاقه هو البالغ العاقل المختار وبالتالي لابد ان يكون المظاهر زوجا يصح طلاقه فلا يصح الظهار من غير الزوج لا يصح الظهار من السيد ولا يصح الظهار من اجنبي ولا يصح الظهار من الزوجة فلو قالت الزوجة مثلا لزوجها انت علي كظهر ابي لا يقع الظهار منها. لان شرط المظاهر ان يكون زوجا ولا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه. كصبي ومجنون ومكره وقول الناظم رحمه الله تعالى وقول الناظم رحمه الله تعالى بعرسه اشار الى ان الظهار انما يقع مع الزوجة اشار الى ان الظهار انما يقع مع الزوجة. حتى ولو كانت الزوجة رجعية. وبالتالي لا يصح الظهار من اجنبي ولا يصح الظهار من اه امة ايضا وقول الناظم رحمه الله تعالى انت انت كظهر امي هذا هو المشبه به هذا هو المشبه به. وشرط المشبه به الذي هو احد اركان الظهار ان يكون جزءا ظاهرا من محرم لم تكن انانا له من قبل مرة اخرى ان يكون جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل فعندما نقول ان يكون جزءا ظاهرا خرج بالظاهر الباطن خرج بالظاهر الباطن. اذا ان يكون ماذا؟ جزءا ظاهرا من محرم لم تكن حلالا له من قبل. لم تكن حلالا له من فلما نقول من جزء ظاهر خرج الباطن فلا ظهار اذا شبه مثلا بكبدها او بقلبها او نحو ذلك واضح لا ظهار في ذلك و كذلك بارك الله فيكم اه لما نقول ان يكون التشبيه بجزء ظاهر من محرم. خرج ما لو شبهها بغير محرم وعندما نقول آآ لم تكن حلالا له من قبل خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم اصبحت محرما له خرج من ما لو شبه خرج ما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له ثم اصبحت محرما له. كزوجة الابن فلو قال لزوجته مثلا انت علي كظهر آآ زوجتي ابني. فلا ظهار. لا يقع الظهار ماذا؟ لانها لما كانت حنانا له في وقت ما احتمل انه يريده. فان زوجة الابن كانت حلالا له قبل ان يتزوجها ابنه واضح؟ فاحتمل انه يريد ذلك الوقت ومثل زوجة الابن في هذا ام الزوجة ونحوها من المحارم اللواتي لم يكن محارم له محرمات عليه ثم اصبحنا محرمات عليه اذا قول الناظم رحمه الله تعالى قول مكلف ولو من ذمي لعرسه انت كظهر امي قوله كظهر امي هذا شبه به وقلنا يشترط فيه ان يكون ظاهرا وان يكون من محرم وان ان تكون المحرم هذه لم تكن حنانا له من قبل او نحوه اي او نحو ذلك من الالفاظ. كما مر معنا لو قال لها مثلا انت عندي كظهر امي او انت كصدر امي ونحو ذلك من الالفاظ وقول الناظم رحمه الله قول مكلف ولو من ذمة. قوله ولو من ذمي اي لا يشترط في المظاهر حتى يقع الظهار ان يكون مسلما. ولذلك قال ولو من ذمي واضح؟ خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله الذي اشترط ان يكون المظاهر آآ مسلما والناظم رحمه الله تعالى بين متى تجب الكفارة. فقال فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب اي اذا كان المظاهر لا يعقب اي لا يتبع الظهار بالطلاق فانه يكون عائدا فحينئذ نقول تجب كفارة الظهار بحصول امرين الامر الاول الظهار والامر الثاني العود الامر الاول هو الظهار والامر الثاني هو العود لذلك الناظم رحمه الله بعد ان ذكر الظهار قال فان لم فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد فا الظهار قد تقدم والعود بين المراد به بانه ان يمسكها اي العود ان يمسك المظاهر زوجته زمنا يمكنه ان يفارقها فيه لكنه لا يفارقها واضح ان يمسك زوجته بعد الظهار زمنا يمكنه ان يفارق فيه. لكنه لا يفارقها. ولذلك قال فان يكن لا يعقوب طلاقها اي لا يعقب ظهارها بطلاق اذا كان لا يعقب ظهارها بطلاق فانه يكون عائدا وحينئذ حصل منه السبب الاول وهو الظهار حصل منه السبب الثاني وهو العود فتجب عليه فتجب عليه الكفارة اجزأه حتى ولو كان الشهران ناقصين. مثلا صام في شهر آآ ربيع ثاني وجماد او كان شهر ربيع الثاني تسعة وعشرين جماد اول تسعة وعشرين اجزأه الشهران حتى ولو كانا ناقصين ولو اذا ما هو العود؟ العود معناه ان يمسك المظاهر زوجته زمنا بعد الظهار يمكن فيه المفارقة لكن انه لا يفارقها. وذلك لان الظهار وصف للزوجة بالتحريم وامساكها بعد الظهار وعدم تطليقها يخالف وصفها بالتحريم. فيكون الزوج حينئذ عائدا هذا بالنسبة للزوجة اذا لم تكن رجعية. اما الرجعية فان العود في حقها ان يراجعها. فاذا ظهر الرجل من زوجته بعدة طلاق رجعي فان الظهار يقع فاذا راجعها فان فانه يكون ماذا؟ يكون عائدا فانه يكون عائدا. اذا العود بالنسبة للزوجة الرجعية يكون بالمراجعة يكون بالمراجعة وحينئذ اذا تحقق السببان السبب الاول الظهار والسبب الثاني بارك الله فيكم آآ السبب الثاني العود فانه تجب عليه كفارة. هذه الكفارة لابد منها لابد منها قبل الوطء. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى فعائد يجتنب الوطأ كالحائض اي انه هذا المظاهر يحرم عليه ان يطأ حتى يكفر كما يحرم عليه ان يطأ المرأة الحائض يحرم على المظاهر ان يطأ زوجته حتى يكفر كما يحرم على الزوج ان يطأ امرأتاه في حال الحيض فقال يجتنب اي وجوبا الوطء كالحائض حتى كفر. اي يستمر تحريم الوطء عليه حتى يكفر ثم بين الناظم رحمه الله تعالى اه خصال الكفارة وهي ثلاث خصال ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة الاولى هي العتق فقال الناظم رحمه الله فعائد يجتنب الوطأة كالحائظ حتى كفر بالعتق ينوي الفرظ عما ظهر فالخصلة الاولى من خصال الكفارة عتق رقبة. فيكون عتقها بنية الكفارة. ولا يشترط ان يعين الكفارة نوع الكفارة يعني يقول كفارة ظهار او ينوي كفارة ظهار. بل يكفي انه يعتقها بنية الكفارة هذه الخصلة وهي العتق بارك الله فيكم يشترط فيها ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل. فقول الناظم رحمه الله رقبة هذا الشرط الاول اي لابد ان تكون رقبة كاملة. فلا يجزئ عتق عبد مبعظ الشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله بقوله مؤمنة آآ قيدت الرقبة بالايمان لتقييدها بذلك في كفارة القتل. وهذا من حمل المطلق الذي في سورة المجادلة على المقيد الذي في سورة النساء والجامع بين الامرين حرمة السببين فان سبب العتق هنا هو اظهار وهو محرم وسبب العتق هناك القتل وهو محرم. اذا تقرر هذا فالشرط الثالث من شروط الرقبة حتى تجزئ ان تكون سليمة عما يخل ويمنع الكسب والعمل. فان مقصود العتق ان يقوم هذا العبد المعتق بكفاية نفسه ويتفرغ لوظائف الاحرار ويتفرغ للعبادات وهذا لا يحصل من شخص عاجز عن الكسب والعمل. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجزئوا ان يعتق فاقد رجل او ان يعتق مقطوع يد او ان يقطع ان يعتق آآ مثلا مقطوع اصابع اليدين. لا يجزئ ذلك لان هذا لا يستطيع الكسب والعمل. قالوا بخلاف ما لو كان مثلا مقطوع اصابع الرجل فانه يجزئ لان هذا لا يخل بكسب وعمله ويجزئ عتق الصغير فلا يشترط البلوغ. هذا بارك الله فيكم هو الخصلة الاولى من اه قصار الكفارة. الخصلة الثانية من خصال الكفارة ايضا ذكرها الناظم رحمه الله بقوله ان لم يجد يصوم شهرين على تتابع الا لعذر حصل ذكر رحمه الله تعالى الخصلة الثانية من خصال الكفارة وذلك ان هذا المظاهر اذا لم يجد رقبة اي لم يجدها حسا كما هو الحال اليوم او لم يجدها آآ شرعا مثلا فبان وجدها تباع باكثر من اه ثمن المثل او لم يجد رقبة يعني اه فيها الشروط تحققت فيها الشروط فحين اذ ينتقد الى الامر اني في الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين. وهنا في الصيام بارك الله فيكم. عندنا ثلاث مسائل اما ينبغي التنبه لها المسألة الاولى انه لابد في هذا الصوم ان يبيت النية لكل يوم. وذلك قد مر معنا في كتاب الصيام ان الصوم لابد فيه من تبييت النية ولابد فيه ايضا من التعيين فيعين ان هذا الصوم صوم كفارة اشترطوا ان ينوي التتابع. لا يشترط ان ينوي التتابع. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم هذا المظاهر عليه ان يصوم شهرين متتابعين فلو بدأ الصوم من اول شهر قمري طعم من اثناء شهر حسب الشهر الذي بعده بالهلال. تمام؟ سواء كان الشهر هذا الذي بعده آآ تاما او ناقصا فيحسب بالهلال سواء كان ثلاثين او تسعة وعشرين. واما الشهر الاول الذي صامه بدأ الصيام من اثنائه فانه تأملوا من الشهر الثالث ثلاثين يوما. المسألة الثالثة قال الناظم رحمه الله على تتابع اشارة الى اشتراط التتابع في الصيام وحينئذ نقول يفوت التتابع اذا افطر يوما ولو اخر يوم يعني لو صام شهرين في اخر يوم افطر بلا عذر فات التتابع. وحينها يلزمه استئناف الصيام من اول الشهرين واضح؟ وكذلك لو افطر بعذر لا ينافي الصوم كمرض مثلا فان المرض عذر لا ينافي الصوم لان المريض اذا صام صح صومه. كذلك السفر عذر لا ينافي الصوم لان كافر اذا صام صح صومه واضح؟ بخلاف عذر ينافي الصوم. مثلا كالجنون على سبيل المثال او كحيض بالنسبة للمرأة. يعني قد يقول قائل يعني تقدم معنا قبل قليل ان المرأة لا يصح منها الظهار. فكيف تجب عليه الكفارة؟ المقصود ان الكلام هنا في اه كفارة الصيام في الشهرين مطلقا سواء في الظهار او بسبب اخر كالقتل. ولذلك نقول اذا كان هنالك عذر في الصوم اي لا يصح الصوم معه كجنون وحيض وهذا متصور في آآ كفارة القتل بالنسبة للمرأة التي ستصوم شهرين متتابعين اذا قتلت فحينئذ اذا كان الفطر بسبب عذر ينافي الصوم اي لا يصح الصوم معه فان لا يلزمه الاستئناف وانما يبني على المدة السابقة يعني كان صام مثلا اربعين يوما ثم طرأ له جنون خمسة ايام ثم عاد اليه عقله فانه يكمل ولا يلزمه الاستئناف من اوله بخلاف ما لو مرض او سافر. هذا معتمد مذهب الشافعية وذهب فقهاء الحنابلة الى انه لو افطر لمرض مثلا فان التتابع لا ينقطع. واختار هذا المزني تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر الخصلة الثالثة بعد ان ذكر القصر الثاني من خصال الكفارة ذكر الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال وعاجز ستين مدا من لك ستين مسكينا كفترة حكى اي فان عجز عن الصوم اما لهرم او لمرض لا يرجى آآ شفاؤه او لحقته مشقة شديدة بسبب صيام فانه ينتقل الى الامر الثالث وهو الاطعام. فيجب ان يطعم ستين مسكينا او فلما ذكر المسكين نبه على الفقير من باب اولى. والمقصود بالاطعام هنا ان يملك كل واحد اه مدا ان يملك كل واحد مدا فلا يجزئه لو دفع لاقل من ستين. بل العدد هنا مشترك. العدد هنا مشترط فلابد من ستين مسكين واضح فلا يجزئه الدفع لاقل من ستين مسكين ولا يجزئه مثلا ان يدفع ستين مد لاكثر من ستين مسكين. يعني يأتي بستين مد ويعطي مائة مسكين. ايضا هذا لا يجزئه لانه حينئذ تملك كل واحد اقل من مد وجنس الطعام الذي يجب هنا هو مما يجزئ في الفطرة. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى كفطرة حكى اي شاب ما يجب ان يخرج في زكاة الفطر. فيكون هذا الطعام من غالب قوت بلدي المكفر ولا يجزئ دفع الكفارة لمن لا يجزئ دفع الزكاة اليهم لا يجزئ دفع الظهار او نحوها من الكفارات الى من لا يجزئ دفع الزكاة اليهم من اه هاشمي او مطلبي مثلا او ممن اه تلزم المزكي نفقتهم او المكفر نفقتهم وكذلك ككافر. كل هؤلاء لا يفسدون الكفارة اليهم كما لا يجزئ دفع الزكاة اليهم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان من اجز عن جميع خصال الكفارة. عجز عن العتق. عجز عن الصيام. عجز عن آآ الاطعام. فان الكفارة تستقر في ذمته. فاذا قدر على واحدة منها فاذا قدر على واحدة من هذه الخصال وجبت عليه وهذا ككفارة الجماع في نهار رمضان فانه اذا عجز عن الخصال استقرت الكفارة في ذمته. ثم نقول ونختم هذا الباب بانه يجوز ان تقدم النية على العتق والاطعام يجوز ان تقدم النية على العتق والاطعام. فيصح مثلا ان تكون النية عند عزل الرقيق الذي يراد عتقه وتصح ان تكون النية عند اه اه عزل الطعام المراد التكفير به. لكن في الصيام لا بد ان هنا النية من الليل في كل ليلة من ليالي الصيام مع التعيين. كما مر تقريره سابقا. والله اعلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين