﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.700 --> 00:00:50.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين  هذا الدرس هو الدرس الثالث والستون بالتعليق على نظم صفوة الزبب العلامة احمد برسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:50.850 --> 00:01:13.850
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين والكلام سيكون في هذا الدرس على احكام اللعان فقال الناظم رحمه الله تعالى باب اللعان واللي عانوا هو مصدر الفعل لاعن يلاعن لعانا وملاعنة

4
00:01:14.850 --> 00:01:41.950
وما كان على وزني لا عناء من الافعال فان مصدره يكون على وزن مفاعلة وعلى وزن فعال واما شرعا فهو كلمات معلومة جعلت حجة الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به او الى نفي الولد

5
00:01:42.600 --> 00:02:14.550
واللعان سمي لعانا بارك الله فيكم لاشتماله على كلمة اللعن ولان كل واحد من المتلاعنين يبعد بهذا اللعان عن الاخر فتتأبد الفرقة بينهما واللعان مشروع دل على مشروعيته الكتاب الكريم في الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور

6
00:02:14.750 --> 00:02:42.350
ودل على مشروعيته السنة النبوية ودل على مشروعيته ايضا الاجماع ومشروعية النكاح ثابتة حتى مع امكان اقامة البينة على زنا المرأة فيمكن للرجل الذي يستطيع ان يقيم البينة ان يعدل عن اقامة البينة الى

7
00:02:42.400 --> 00:03:08.000
اللعان والعلامة الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا النظم قال اختير لفظ اللعان اي في تسمية هذا الباب او تسمية هذه الكلمات باللعان اختير لفظ اللعان دون غيره من لفظ الشهادة

8
00:03:08.050 --> 00:03:31.900
والغضب وان اشتملت كلمات اللعان ايضا على لفظ الشهادة والغضب لان اللعنة كلمة غريبة في قيام الحجج في الشهادات والايمان والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب الناظم رحمه الله تعالى بين لنا

9
00:03:32.000 --> 00:03:51.750
جملة من احكام اللعان ومن صفة اللعان فقال رحمه الله تعالى يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا

10
00:03:52.150 --> 00:04:15.650
فذكر الناظم رحمه الله تعالى شرطين لصحة اللعان الشرط الاول ان يسبق قذف الزوج. ان يسبق قذف الزوج وبالتالي نقول لابد ان يكون قذف الزوج سابقا ولابد ان يكون هذا القذف

11
00:04:15.750 --> 00:04:44.250
والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير لابد ان يكون هذا القذف قذفا موجبا للحد لان القذف قد لا يوجب الحد كما لو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها او قذف كبيرة قد ثبت زناها. فان القذف حينئذ لا يوجب لا يوجب الحد

12
00:04:44.550 --> 00:05:08.650
ويفهم من قول الناظم رحمه الله تعالى يقول اربعا يفهم من قوله يقول اربعا ان قذف الزوج ولعان الزوج يكون سابقا على لعان الزوجة لان المقصود من لعانها ان تسقط حد الزنا عنها

13
00:05:09.450 --> 00:05:31.100
وذلك الحد الذي وجب عليها وهو حد الزنا وانما وجب عليها بلعان الزوج اذا هذا او هذا البيت في قوله يقول اربعا ان القاضي امر فيه اشارة الى ان اللعان لابد فيه ان يسبق

14
00:05:31.600 --> 00:05:56.300
قذف الزوج وان يكون اه قذف الزوجة متأخرا وقلنا هذا القذف لابد ان يكون موجبا موجبا للحد فاما اذا كان القذف لا يوجب الحد كيفما لو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها او قذف كبيرة وقد ثبت زناها فحين اذ لا دعان في هذه

15
00:05:56.300 --> 00:06:22.800
الصورة والامر الثاني الذي تضمنه هذا البيت وهو ان يكون لعان الزوج بارك الله فيكم بعد امر القاضي. ولذلك قال هنا يقول اربعا ان القاضي امر فلابد ان يأمر القاضي باللعان. لان اللعان يمين والايمان لا يعتد بها قبل ان يأمر بها

16
00:06:22.800 --> 00:06:44.450
القاضي ثم قال رحمه الله اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا نقول بارك الله فيكم اللعان له ثلاثة احوال فتارة يكون اللعان واجبا

17
00:06:44.850 --> 00:07:07.700
و يكون اللعان واجبا اذا الحق به ولد يعلم انه ليس منه اذا الحق به ولد يعلم ان هذا الولد ليس منه كأن كان هذا الزوج لم يطأ زوجته اصلا. لم يحصل منه وطأ لها اصلا

18
00:07:07.800 --> 00:07:27.550
او وطئها لكنها اتت به لدون لاقل من ستة اشهر من وطئه فحينئذ يعلم ان هذا الولد ليس منه لان اقل الحمل كما هو مقرر في موضعه ستة اشهر ولحظتان

19
00:07:27.650 --> 00:07:50.300
اقل الحمل ستة اشهر ولحظتان لحظة الوقاع ولحظة الولادة فحينئذ يكون اللعان بارك الله فيكم واجبا. لانه قد الحق به ولد يعلم ان هذا الولد ليس منه فاللعان هنا يكون واجبا

20
00:07:50.350 --> 00:08:14.400
ونفي الولد حينئذ يكون على الفور فلو اخر نفيه لم يصح له ان ينفيه بعد ذلك لم يصح له ان ينفيه بعد ذلك و ذلك لان اه استلحاق يعني قد يقول قال لماذا هنا واجب؟ لان استلحاق

21
00:08:14.600 --> 00:08:34.600
من ليس منه حرام. يعني ان يستلحق الانسان ولدا يعلم انه ليس منه يلحقه بنفسه ينسبه الى نفسه هذا حرام. كما ان نفيه لولد هو منه حرام. فاستلحاق الانسان ولدا ليس

22
00:08:34.600 --> 00:08:56.100
ليس منه به حرام ونفيه لولد هو منه عنه هذا ايضا حرام. اذا تقرر هذا فان انه اذا كان ثمة ولد يعلم انه ليس منه فحينئذ يكون اللعان واجبا هذه الحالة الاولى

23
00:08:56.250 --> 00:09:25.400
والحالة الثانية بارك الله فيكم هي الحالة التي يكون اللعان فيها جائزا وذلك اذا لم يكن هناك ولد لم يكن ثمة ولد لكنه عدم زناها او ظنه ظنا مؤكدا علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا. فاذا علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا فانه

24
00:09:25.400 --> 00:09:51.100
يجوز له ان يلاعنها والاولى ان يستر عليها وان يطلقها اذا كره بقاءها معه اذا كره بقاءها معه واضح والحالة الثالثة اذا لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا فانه يحرم عليه قذفها

25
00:09:51.450 --> 00:10:11.950
يحرم عليه قذفها ويحرم عليه نعالها دواء كان هناك ولد اولى يعني احيانا بارك الله فيكم اه قد يكون هناك ولد من وطأ شبهة كأن وطأت زوجته بشبهة فهذا الولد

26
00:10:12.550 --> 00:10:30.700
ليس منه هو يعلم ان هذا الولد ليس منه فحينئذ له ان ينفي الولد باللعان لكن ليس له لا يجوز له ان يقذفها. لان هذا الولد من وطأ شبهة وليس من زنا

27
00:10:30.850 --> 00:10:52.450
وتقدم قبل قليل ان القذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير الناظم رحمه الله تعالى يقول يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا

28
00:10:53.000 --> 00:11:12.400
ماذا يقول؟ سيأتي ما يقول لكن قبل ذلك في قول الناظم رحمه الله اذا زنا زوجته عنها اشتهر نقول اذبح اشتهر اذا اشتهر بين الناس ان المرأة الفلانية زنت بفلان

29
00:11:13.650 --> 00:11:39.350
فهل مجرد اشتهار ذلك بين الناس يكفي لجواز اللعان اولى بهذا التفصيل اذا كان ما اشتهر معه قرينه كأن رؤية المرأة مثلا مع ذلك الرجل في خلوة او وجدت معه في هيئة منكرة

30
00:11:39.500 --> 00:12:06.200
كعلاج كأن وجد على سرير واحد وتحت لحاف واحد واضح؟ فحينئذ فحينئذ يجوز اللعان اذا مجرد الاشتهار وحده ليس مسوغا لجواز اللعان انما الاشتهار مع وجود قرينة كأن رؤيت معه في خلوة

31
00:12:06.300 --> 00:12:21.650
او رؤيت معه في سرير واحد لم تشاهد عملية الزنا لكن رؤيت معه في سرير واحد او تحت لحاف واحد. واضح؟ فحين اذ هذا مسوغ لجواز اللعن اما اذا لم تكن ثمة قرينة

32
00:12:21.700 --> 00:12:45.800
بل مجرد شائعة يتداولوها الناس يتداولها يتداولها الناس يلقونها بالسنتهم فهذا ليس مسوغا. بارك الله فيكم لجواز اللعان ثم ان الناظم رحمه الله تعالى بين كلمات اللعان. فقال رحمه الله يقول اشهد بالله

33
00:12:45.800 --> 00:13:07.150
يقول انا فقوله اشهد بالله لصادق انا. هذا مقبول الجملة او مقول الفعل يقول الذي صدر به الباب فالناظم رحمه الله تعالى بينما يقوله بينما يقوله الزوج بينما يقوله الزوج

34
00:13:07.300 --> 00:13:28.850
فقال يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فيما رميتها به وان ذا ليس مني. خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب

35
00:13:28.850 --> 00:13:54.000
يشير ان تحظر لها مخاطبة او سميت فيقول الزوج اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا

36
00:13:54.050 --> 00:14:23.800
ويسميها ويرفع نسبها بما يميزها عن غيرها هذا اذا كانت غائبة اما اذا كانت حاضرة فانه يشير اليها. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله تعالى هنا يشير ان تحظر لها مخاطبا او سميت اي ان حظرت فانه يشير اليها. وان غابت

37
00:14:23.800 --> 00:14:44.650
انه يسميها ويرفع نسبها حتى تتميز حتى تتميز عن غيرها. قال رحمه الله تعالى يشير ان تحظر لها مخاطبا او سميت واذا كان هناك ولد اذا كان هناك ولد فانه ينفي الولد

38
00:14:45.150 --> 00:15:04.750
فيقول في اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. ويقول بالخامسة وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميت فيما رميتها به من الزنا

39
00:15:04.950 --> 00:15:25.750
واذا وجد ولد نفاه في كل مرة من الكلمات الخمس. فيقول مثلا اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس مني

40
00:15:25.900 --> 00:15:44.550
انظر وان هذا الولد من الزنا وليس مني طيب فيأتي بهذين الجملة بهاتين الجملتين من الزنا واحد ليس مني اثنين لو قال هذا كفاه جزما لكن لو اقتصر على قوله وان هذا الولد

41
00:15:44.550 --> 00:16:05.250
من الزنا ولم يقل ليس مني كفاه على الصحيح فلا يشترط ان يقول وليس مني طيب لو اقتصر على قوله وان هذا الولد ليس مني لكن لم يقل من الزنا. هل يكفيه ذلك او لا؟ لا يكفيه على الصحيح

42
00:16:05.250 --> 00:16:26.550
لماذا؟ لانه يحتمل انه يقصد ليس مني اي لا يشبهني في الخلق او في الخلق واضح اذا هذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات في قوله فيما رميتها به وان

43
00:16:26.550 --> 00:16:49.150
ذا ذا اي الولد تمام؟ ليس مني قوله ليس مني هنا قلت لك لو اقتصر عليه لا يكفي على الصحيح. اذا ظاهر كلام النظم انه لو اقتصر على هذا على قوله ليس مني فانه يكفي. لكن قلت لك الصحيح في المذهب

44
00:16:49.150 --> 00:17:07.600
انه لو اقتصر على قوله ليس مني لا يكفي. لانه يحتمل انه يريد انه لا يشبهني خلقا وخلقا اما لو اقتصر على قوله وان هذا الولد من الزنا فانه يكفيه على الصحيح

45
00:17:07.700 --> 00:17:32.950
وان كان في خلاف كما يفهم من قول على الصحيح ولو قال وان هذا الولد من الزنا وليس مني فان هذا يكفيه قطعا فالمراتب فالمراتب ثلاث قال رحمه الله تعالى فيما رميتها به وان ذا ليس مني. خامسا اللعنة عليه اي على الزوج

46
00:17:32.950 --> 00:17:53.950
فالضمير هنا في قوله عليه يعود الى الزوج وان ده ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير من الفاعل؟ الزوج. الزوج هو الذي يشير يشير ان تحظر لها مخاطبة. ان تحظر ايه؟ الزوجة

47
00:17:54.000 --> 00:18:11.900
يشير ان تحضر الزوجة لها مخاطبة او سميت تمام او سميت اي ان غابت ان غابت تسمى تمام او سميت وهي تقول اربعة اشهد بالله من ادعى اي تقول هي

48
00:18:12.900 --> 00:18:37.850
اي الزوجة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذبي. اي تقول اربع مرات اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. واضح؟ وتقول في المرة الخامسة وان غضب الله علي

49
00:18:37.850 --> 00:18:54.150
ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. والمرأة بارك الله فيكم لا يحتاج انها تقول وان ان هذا الولد منه لا يحتاج ان تقول الى ان تقول هذه الجملة

50
00:18:54.700 --> 00:19:21.250
قد يسأل سائل يقول لماذا المرأة خصت بالغضب فتقول وان غضب الله علي اي في المرة الخامسة بينما الزوج خص باللعن فيقول وان لعنة الله علي قال العلماء رحمهم الله تعالى خصت المرأة بالغضب وخص الرجل باللعن لان

51
00:19:21.250 --> 00:19:44.350
اية جريمة الرجل القذف. يعني غاية ما يفعله الرجل هنا من جناية انه يقذف زوجته. والقذف حرام وهو من الكبائر لكن الجريمة التي ان ثبتت عن المرأة ستكون اعظم هي جريمة الزنا. فاذا تبين ان هذه المرأة

52
00:19:44.850 --> 00:20:07.450
بارك الله فيكم يعني آآ وقعت في الزنا فجريمة الزنا اعظم. فلما كانت جريمة الزنا التي في جانب المرأة اعظم من جريمة القذف التي في جانب الزوج او الرجل كان من المناسبين ان يكون في جانب الزوجة الغضب

53
00:20:07.650 --> 00:20:28.950
الذي هو اعظم من اللعن. فناسب ان يكون الغضب في جانبها وان يكون اللعن في جانب الزوج و العلماء رحمهم الله تعالى بينوا انه يشترط الولاء يشترط الموالاة بين كلمات اللعان. فلو ان الزوج

54
00:20:28.950 --> 00:20:49.400
مثلا لعن في جملتين قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس مني تمام مرة مرتين ثم توقف و وجد فاصل طويل

55
00:20:49.550 --> 00:21:13.600
فان ما قاله قبل هذا الفاصل لا يعتد به فيعيد اللعان من اوله. فلا بد من الموالاة بين كلمات اللعان. سواء من الزوج او من الزوجة. لابد من الموالاة بين كلمات اللعان. اما الموالاة بين لعان الزوجين فهذا لا يشترى. يمكن ان يلاعن الزوج اليوم ثم

56
00:21:13.600 --> 00:21:34.150
انه الزوجة غدا او بعد يومين او بعد اسبوع لا مشكلة في هذا. فلا يشترط الموالاة بين نعاني الزوجين. لكن موالاة بين كلمات اللعان من كل منهما لابد منه ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يسن في اللعان

57
00:21:34.950 --> 00:21:57.050
فقال رحمه الله وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن اربع لم ينزلني. وخوف الحاكم حين لينهيه الكل مع وضعية من فوق فيه ذكر رحمه الله تعالى ما يسن من تغليظ عند اللعاب

58
00:21:57.250 --> 00:22:26.550
فيسن ان يكون اللعان في الجامع والجامع هو اسم المسجد الذي تقام فيه الجمعة وهذا تغليظ من حيث المكان بل يسن ان يكون اللعان عند المنبر والمقصود بقوله عند المنبر اي على المنبر. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى انهما يصعدان على المنبر

59
00:22:26.550 --> 00:22:54.900
ومحل هذا بالنسبة للمرأة اذا كانت خالية عن نحو حيض اما اذا كان عليها حيض فانها تقف عند باب المسجد لان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وهذا التغليظ تغليظ من حيث المكان. واما التغليظ من حيث الزمان لم يشر اليه الناظم رحمه الله تعالى

60
00:22:54.900 --> 00:23:21.250
وذكر الفقهاء رحمهم الله ان اللعان يستحب ان يكون بعد العصر يوم الجمعة لان اليمين في ذلك الوقت اغلظ من اليمين في غيره فان لم يتيسر ان يكون بعد عصر يوم الجمعة فيكون بعد عصر اي يوم كان. اي يوم كان من ايام الاسبوع

61
00:23:21.550 --> 00:23:48.650
هذا تغليظ من حيث الزمان. واما التغريد الثالث تغليظ من حيث الحال فيسن ان يكون اللعان بحضور جمع من الاعيان والصلحاء اقل هؤلاء اربعة ولذلك قال الناظم رحمه الله بمجمع عن اربع لم ينزل اي لا يقل عن اربعة

62
00:23:49.450 --> 00:24:08.600
وكذلك من التغليظ ان الحاكم يخوفهما بعد الانتهاء من الكلمات الاربع الاولى في اللعان فبعد ان يقول الزوج الكلمات الاربعة الاولى في النعال وينتهي منها وقبل ان يشرع في الخامسة

63
00:24:08.700 --> 00:24:35.250
يخوفه الحاكم ويحذره عقوبة الله عز وجل. وان عقوبة الدنيا اهون من عقاب الاخرة ويضع رجل ويضع رجل يده على فمه من الخلف كانه يمنعه من الكلام ونفس هذا يفعل مع المرأة. فاذا فرغت من الكلمات الاربع وقبل ان تشرع في الخامسة ايضا

64
00:24:35.350 --> 00:25:05.350
تخوف ويخوفها الحاكم ويحذرها عقاب الاخرة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وتجعل امرأة يدها على امين هذه الملاعنة من الخلف كانها تمنعها كانها تمنعها من الكلام وهذا كله هذا كله بارك الله فيكم مما يسن عند اللعان. سواء كان التغليظ زمانيا او كان

65
00:25:05.350 --> 00:25:30.950
مكانيا او كان التغليظ حاليا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الامور المترتبة على اللعان فقال رحمه الله وبلعانهن سب وحده لكن عليها قد وجب. وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر

66
00:25:30.950 --> 00:26:00.250
واخت حللت ذكر رحمه الله تعالى ستة امور تترتب على النعال. نعدها واحدا واحدا الامر الاول انتفاء النسب الامر الثاني انتفاء الحد الامر الثالث وجوب الحد عليها اي بعد ان يفرغ الزوج من لعانه فانه يثبت الحد عليها

67
00:26:00.750 --> 00:26:28.300
والامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما والامر الخامس تشطير المهدي ومحل تشطير المهر بارك الله فيكم اذا آآ كان اذا كان اللعان قبل الدخول والامر السادس انها تبين منه فيحل له اختها. اذا هذه ستة امور نعلق عليها

68
00:26:28.400 --> 00:26:50.650
واحدا واحدا نقول بارك الله فيكم الامور المترتبة على النعال ستة بحسب ما ذكر الناظم. اولها انتفاء النسب يحوى هذا النفي او انتفاء النسب طبعا اذا كان هنالك ولد فاذا كان هناك ولد

69
00:26:50.950 --> 00:27:12.750
وقد نفاه هذا الزوج في نعامه فانه ينتفي نسبه عنه واضح؟ ينتفي نسبه عنه وينسب حينئذ للمرأة لكن لو انه استلحق الولد بعد ذلك اي بعد ان نفاه استلحق الولد

70
00:27:12.950 --> 00:27:40.150
بعد ان نفاه باللعان عاد وقال هذا الولد مني فانه يلحقه واضح؟ اذا الامر الاول الذي يترتب على لعان الزوج انه ينتفي عنه نسب ولده فلا ينسب اليه وانما ينسب لامه. لكن لو انه استلحقه بعد ان نفاه

71
00:27:40.150 --> 00:28:02.300
فانه يلحقه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ينتفي عن الزوج بعد لعانه حد عنه ينتفي عن الزوج بعد اللعانية حد القذف عنه واضح؟ فحد القذف عنه ينتفي. هذا اذا كانت زوجته محصنة

72
00:28:02.950 --> 00:28:26.000
وان كانت زوجته غير محصنة فينتفي عنه التعزير. فينتفي عنه التعزير فالمراد بقوله هنا وحده هذا يعني آآ المقصود بالحد هنا العقوبة ما يشمل حد القذف وما يشمل التعزير واضح

73
00:28:26.300 --> 00:28:55.750
وكذلك ينتفي عنه حد قذفه للاجنبي الذي قذفها به واضح ينتفي عنه حد قذفه للاجنبي الذي قذفها به اذا ذكره في نعاله فمثلا لو قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا بفلان

74
00:28:55.800 --> 00:29:28.450
فذكره باسمه فينتفي حينئذ حد القذف عنه سواء قذفه لزوجته او قذفه لاجنبي. للاجنبي الذي رماها الذي رماها بالزنا به اما اذا لم يذكره فلا تسقط عنه عقوبة قذفه واضح؟ فلا تسقط عنه عقوبة قذفه. فلذلك الشخص ان يطالب باقامة حد القذف عليه الا

75
00:29:28.450 --> 00:29:50.750
اذا اعاد الزوج اللعان ذكره الا اذا عاد الزوج اللعان وذكره. فان لم يعد اللعان يذكره فان لهذا الاجنبي ان يطالب باقامة الحد على هذا الزوج لانه قذفه بالزنا ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

76
00:29:51.150 --> 00:30:11.000
طيب الامر الثالث الذي يترتب على لعان الزوج هو اقامة الحد او وجوب اقامة الحد على الزوجة وهذا هو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله لكن عليها قد وجب

77
00:30:11.150 --> 00:30:36.700
فيجب اقامة حد الزنا عليها لثبوته اي لثبوت حد الزنا بقذف زوجها لها واضح؟ الامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما فالحرمة تتأبد بين هذين الزوجين واضح حتى افتى العلامة الرمدي رحمه الله لرمد الاب

78
00:30:36.750 --> 00:30:59.150
ان الفرقة بينهما تتأبد حتى في الجنة فلا اجتماع لهما حتى في الجنة. هذا الامر الرابع وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله كما في قوله وحرمة بينهما تأبدا تمام؟ لكن هنا مسألة بارك الله فيكم

79
00:30:59.200 --> 00:31:22.900
وهي لو ان الزوج بعد اللعان عاد وكذب نفسه لو ان الزوجة بعد اللعان عاد وكذب نفسه واضح؟ نقول اذا كذب الزوج نفسه فانه يقام عليه حد القذف اذا عاد الزوج وكذب نفسه فانه يقام عليه حد القذف

80
00:31:23.350 --> 00:31:47.100
والامر الثاني يلحقه الولد تمام ويلحقه الولد. الامر الثالث يسقط الحد عنها اي حد الزنا عنها اذا كانت لم تلاعن عدو لان قد قلنا قبل قليل لا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها. نفترض هو اليوم لا عن

81
00:31:47.400 --> 00:32:14.150
ثم في الغد قبل ان تلاعن كذب نفسه. نقول يسقط عنها الحد واضح اذا ما الذي يترتب على تكذيب الزوج نفسه؟ نقول يترتب على تكذيب الزوج نفسه ثلاثة اشياء الامر الاول ان يقام الحد عليه. الامر الثاني ان الولد يلحقه. الامر الثالث ان الحد يسقط عنها اذا كانت لم

82
00:32:14.150 --> 00:32:35.550
واضح وبالتالي ايضا لا تطالب باللعان اذا كذب نفسه. لكن هل الحرمة التي بينهما تزول نحن يعني ذكرنا ان الامر الرابع الذي يترتب على اللعان تأبيد الحرمة بينهما. طيب لو كذب نفسه وقال انا كاذب

83
00:32:36.250 --> 00:32:55.800
انا كاذب في رمي لها بالزنا. واضح؟ هل الحرمة المؤبدة التي بينهما تزول؟ اي هل يمكنه الان ان يتزوج بها او ان يعود اليها مرة اخرى لا فالحرمة بينهما تتأبد حتى وان كذب نفسه

84
00:32:55.950 --> 00:33:19.750
اذا بتكذيبه لنفسه تترتب ثلاثة اثار او ثلاث ثلاثة اثار لكن ليس منها زوال تأبيد الحرمة طيب الامر الخامس الذي يترتب على لعان الزوج تشطير المهر وهذا محله كما اشرت اليه انفا اذا

85
00:33:19.750 --> 00:33:44.650
كانت الفرقة قبل الدخول. لان الفرقة قبل الدخول يتشكر فيها المحرم الامر السادس الذي يترتب على لعانه اي هو انه يحل له ان يجمع او يحل له زواج بمن كان يحرم عليه ان يجمع بينها وبين زوجته التي لعنها

86
00:33:44.800 --> 00:34:00.650
فهو يحرم عليه ان يجمع بينها اي بين زوجته التي لعنها وبين اختها. الان تحل له اختها كان يحرم عليه ان يتزوج بعمتها الان تحل له عمتها كان يحرم عليه ان

87
00:34:00.750 --> 00:34:21.250
اه يتزوج بخالتها الان تحل له خالتها. وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله واخت حللت فيحل له ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها ممن كان يحرم عليه ان يجمعها معها. كما يحل له

88
00:34:21.250 --> 00:34:43.750
ان يتزوج باربعة سواها فان هذه لم تبقى زوجة له. فله ان يتزوج باربع سواها هناك امر سابع مما يترتب على لعان الزوج لم يذكره الناظم وهو سقوط حصانتها بالنسبة له دون غيره

89
00:34:43.800 --> 00:35:11.550
سقوط حصانتها بالنسبة له دون غيره. وبالتالي لو انه قذفها فانه لا يحد بقذفه لها. حتى لو انه لعنها. وبعد ان لعنها قذفها. يعني لو انه لعن انها وبعد ان لعنها لعنت هي وبعد ان لعنت هي قذفها مرة اخرى. واضح؟ فانه لا يحد بذلك لكنه

90
00:35:11.550 --> 00:35:33.250
لكنه يعسر لكنه يعزر هذا ما يترتب على على لعان الزوج. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها والجلد اي الذي يترتب على لعان الزوجة

91
00:35:33.300 --> 00:35:56.650
الذي يكون بعد لعان الزوج امران الامر الاول بارك الله فيكم سقوط حد الزنا عنها فاذا لعنت الزوجة سقط عنها حد الزنا وحد الزنا هو الرجم ان كانت محصنة او الجلد والتغريب ان كانت غير محصنة

92
00:35:56.750 --> 00:36:15.450
فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا عن الزنا من رجمها قوله من رجمها هذا في حق المحصنة وقولها وقوله او الجلد هذا في حق غير يحصن اي ينتفي عنها الجلد والتغريد. هذا الامر الذي

93
00:36:15.450 --> 00:36:44.250
على لعان الزوجة. امر اخر يترتب على لعان الزوج لم يذكره الناظم ولم يشر اليه وهو انتفاء فسقه  فاذا لعنت انتفى عنها الفسق فحين اذ تقبل شهادتها وتبقى ولايتها تقبل شهادتها وتبقى ولايتها. نكون بهذا انتهينا من احكام اللعب

94
00:36:44.400 --> 00:37:09.300
هناك يعني مسألة معاصرة وهي اه مما يتساءل عنه بعض الناس وهي قضية الوسائل العصرية الطبية اه واستعمالها في اثبات النسب او نفيه. مثل الدي ان ايه حمض النووي الدي ان ايه. نقول بارك الله فيكم

95
00:37:09.450 --> 00:37:33.600
هذه لا تستعمل في نفي النسب فالشرع لم يجعل وسيلة لنفي النسب الا وسيلة واحدة. وهي اللعان. فليس للزوج ان يقدم على نفي آآ آآ نسبي آآ ولد آآ في الظاهر ينسب لفراشه بوسيلة الا باللعان

96
00:37:33.600 --> 00:37:59.400
هذه الوسيلة الشرعية التي جعلتها الشريعة الاسلامية لنفي ناسا اما في الاثبات فاذا كان مما يعني يحتاج اليه في اثبات النسب بان حصل اختلاط بين المواليد او حصل ظياع للمواليد بسبب الكوارث الطبيعية من فيضانات

97
00:37:59.400 --> 00:38:17.450
نازل او حروب آآ ونحوها فيختلط المواليد لا يعرفون. هذا ابن من؟ وهذا ابن من؟ هذا جنين لمن وهذا جنين لمن يمكن استعمال الدي ان ايه في اثبات النسب لان

98
00:38:17.550 --> 00:38:37.550
الشرع يستعمل القيافة كما ثبت في الصحيح في اثبات النسب. وحمض الدي ان ايه يعني اه الاثبات النسب به اكثر دقة بلا شك. فاذا كانت القيافة قد استعملت في اثبات النسب والشارع متشوف لاثبات النسب

99
00:38:37.550 --> 00:38:56.350
اه حينئذ استعمال الدي ان ايه في اثبات النسب في مثل هذه الحالات جائز وبهذا الذي قلت لكم افتى او صدر قراره آآ مجمع الفقه الاسلامي هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والله اعلم وصل اللهم

100
00:38:56.350 --> 00:39:02.963
سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب