بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين هذا الدرس هو الدرس الثالث والستون بالتعليق على نظم صفوة الزبب العلامة احمد برسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين والكلام سيكون في هذا الدرس على احكام اللعان فقال الناظم رحمه الله تعالى باب اللعان واللي عانوا هو مصدر الفعل لاعن يلاعن لعانا وملاعنة وما كان على وزني لا عناء من الافعال فان مصدره يكون على وزن مفاعلة وعلى وزن فعال واما شرعا فهو كلمات معلومة جعلت حجة الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به او الى نفي الولد واللعان سمي لعانا بارك الله فيكم لاشتماله على كلمة اللعن ولان كل واحد من المتلاعنين يبعد بهذا اللعان عن الاخر فتتأبد الفرقة بينهما واللعان مشروع دل على مشروعيته الكتاب الكريم في الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور ودل على مشروعيته السنة النبوية ودل على مشروعيته ايضا الاجماع ومشروعية النكاح ثابتة حتى مع امكان اقامة البينة على زنا المرأة فيمكن للرجل الذي يستطيع ان يقيم البينة ان يعدل عن اقامة البينة الى اللعان والعلامة الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا النظم قال اختير لفظ اللعان اي في تسمية هذا الباب او تسمية هذه الكلمات باللعان اختير لفظ اللعان دون غيره من لفظ الشهادة والغضب وان اشتملت كلمات اللعان ايضا على لفظ الشهادة والغضب لان اللعنة كلمة غريبة في قيام الحجج في الشهادات والايمان والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب الناظم رحمه الله تعالى بين لنا جملة من احكام اللعان ومن صفة اللعان فقال رحمه الله تعالى يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فذكر الناظم رحمه الله تعالى شرطين لصحة اللعان الشرط الاول ان يسبق قذف الزوج. ان يسبق قذف الزوج وبالتالي نقول لابد ان يكون قذف الزوج سابقا ولابد ان يكون هذا القذف والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير لابد ان يكون هذا القذف قذفا موجبا للحد لان القذف قد لا يوجب الحد كما لو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها او قذف كبيرة قد ثبت زناها. فان القذف حينئذ لا يوجب لا يوجب الحد ويفهم من قول الناظم رحمه الله تعالى يقول اربعا يفهم من قوله يقول اربعا ان قذف الزوج ولعان الزوج يكون سابقا على لعان الزوجة لان المقصود من لعانها ان تسقط حد الزنا عنها وذلك الحد الذي وجب عليها وهو حد الزنا وانما وجب عليها بلعان الزوج اذا هذا او هذا البيت في قوله يقول اربعا ان القاضي امر فيه اشارة الى ان اللعان لابد فيه ان يسبق قذف الزوج وان يكون اه قذف الزوجة متأخرا وقلنا هذا القذف لابد ان يكون موجبا موجبا للحد فاما اذا كان القذف لا يوجب الحد كيفما لو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها او قذف كبيرة وقد ثبت زناها فحين اذ لا دعان في هذه الصورة والامر الثاني الذي تضمنه هذا البيت وهو ان يكون لعان الزوج بارك الله فيكم بعد امر القاضي. ولذلك قال هنا يقول اربعا ان القاضي امر فلابد ان يأمر القاضي باللعان. لان اللعان يمين والايمان لا يعتد بها قبل ان يأمر بها القاضي ثم قال رحمه الله اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا نقول بارك الله فيكم اللعان له ثلاثة احوال فتارة يكون اللعان واجبا و يكون اللعان واجبا اذا الحق به ولد يعلم انه ليس منه اذا الحق به ولد يعلم ان هذا الولد ليس منه كأن كان هذا الزوج لم يطأ زوجته اصلا. لم يحصل منه وطأ لها اصلا او وطئها لكنها اتت به لدون لاقل من ستة اشهر من وطئه فحينئذ يعلم ان هذا الولد ليس منه لان اقل الحمل كما هو مقرر في موضعه ستة اشهر ولحظتان اقل الحمل ستة اشهر ولحظتان لحظة الوقاع ولحظة الولادة فحينئذ يكون اللعان بارك الله فيكم واجبا. لانه قد الحق به ولد يعلم ان هذا الولد ليس منه فاللعان هنا يكون واجبا ونفي الولد حينئذ يكون على الفور فلو اخر نفيه لم يصح له ان ينفيه بعد ذلك لم يصح له ان ينفيه بعد ذلك و ذلك لان اه استلحاق يعني قد يقول قال لماذا هنا واجب؟ لان استلحاق من ليس منه حرام. يعني ان يستلحق الانسان ولدا يعلم انه ليس منه يلحقه بنفسه ينسبه الى نفسه هذا حرام. كما ان نفيه لولد هو منه حرام. فاستلحاق الانسان ولدا ليس ليس منه به حرام ونفيه لولد هو منه عنه هذا ايضا حرام. اذا تقرر هذا فان انه اذا كان ثمة ولد يعلم انه ليس منه فحينئذ يكون اللعان واجبا هذه الحالة الاولى والحالة الثانية بارك الله فيكم هي الحالة التي يكون اللعان فيها جائزا وذلك اذا لم يكن هناك ولد لم يكن ثمة ولد لكنه عدم زناها او ظنه ظنا مؤكدا علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا. فاذا علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا فانه يجوز له ان يلاعنها والاولى ان يستر عليها وان يطلقها اذا كره بقاءها معه اذا كره بقاءها معه واضح والحالة الثالثة اذا لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا فانه يحرم عليه قذفها يحرم عليه قذفها ويحرم عليه نعالها دواء كان هناك ولد اولى يعني احيانا بارك الله فيكم اه قد يكون هناك ولد من وطأ شبهة كأن وطأت زوجته بشبهة فهذا الولد ليس منه هو يعلم ان هذا الولد ليس منه فحينئذ له ان ينفي الولد باللعان لكن ليس له لا يجوز له ان يقذفها. لان هذا الولد من وطأ شبهة وليس من زنا وتقدم قبل قليل ان القذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير الناظم رحمه الله تعالى يقول يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا ماذا يقول؟ سيأتي ما يقول لكن قبل ذلك في قول الناظم رحمه الله اذا زنا زوجته عنها اشتهر نقول اذبح اشتهر اذا اشتهر بين الناس ان المرأة الفلانية زنت بفلان فهل مجرد اشتهار ذلك بين الناس يكفي لجواز اللعان اولى بهذا التفصيل اذا كان ما اشتهر معه قرينه كأن رؤية المرأة مثلا مع ذلك الرجل في خلوة او وجدت معه في هيئة منكرة كعلاج كأن وجد على سرير واحد وتحت لحاف واحد واضح؟ فحينئذ فحينئذ يجوز اللعان اذا مجرد الاشتهار وحده ليس مسوغا لجواز اللعان انما الاشتهار مع وجود قرينة كأن رؤيت معه في خلوة او رؤيت معه في سرير واحد لم تشاهد عملية الزنا لكن رؤيت معه في سرير واحد او تحت لحاف واحد. واضح؟ فحين اذ هذا مسوغ لجواز اللعن اما اذا لم تكن ثمة قرينة بل مجرد شائعة يتداولوها الناس يتداولها يتداولها الناس يلقونها بالسنتهم فهذا ليس مسوغا. بارك الله فيكم لجواز اللعان ثم ان الناظم رحمه الله تعالى بين كلمات اللعان. فقال رحمه الله يقول اشهد بالله يقول انا فقوله اشهد بالله لصادق انا. هذا مقبول الجملة او مقول الفعل يقول الذي صدر به الباب فالناظم رحمه الله تعالى بينما يقوله بينما يقوله الزوج بينما يقوله الزوج فقال يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فيما رميتها به وان ذا ليس مني. خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير ان تحظر لها مخاطبة او سميت فيقول الزوج اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا ويسميها ويرفع نسبها بما يميزها عن غيرها هذا اذا كانت غائبة اما اذا كانت حاضرة فانه يشير اليها. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله تعالى هنا يشير ان تحظر لها مخاطبا او سميت اي ان حظرت فانه يشير اليها. وان غابت انه يسميها ويرفع نسبها حتى تتميز حتى تتميز عن غيرها. قال رحمه الله تعالى يشير ان تحظر لها مخاطبا او سميت واذا كان هناك ولد اذا كان هناك ولد فانه ينفي الولد فيقول في اربع مرات اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. ويقول بالخامسة وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميت فيما رميتها به من الزنا واذا وجد ولد نفاه في كل مرة من الكلمات الخمس. فيقول مثلا اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس مني انظر وان هذا الولد من الزنا وليس مني طيب فيأتي بهذين الجملة بهاتين الجملتين من الزنا واحد ليس مني اثنين لو قال هذا كفاه جزما لكن لو اقتصر على قوله وان هذا الولد من الزنا ولم يقل ليس مني كفاه على الصحيح فلا يشترط ان يقول وليس مني طيب لو اقتصر على قوله وان هذا الولد ليس مني لكن لم يقل من الزنا. هل يكفيه ذلك او لا؟ لا يكفيه على الصحيح لماذا؟ لانه يحتمل انه يقصد ليس مني اي لا يشبهني في الخلق او في الخلق واضح اذا هذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات في قوله فيما رميتها به وان ذا ذا اي الولد تمام؟ ليس مني قوله ليس مني هنا قلت لك لو اقتصر عليه لا يكفي على الصحيح. اذا ظاهر كلام النظم انه لو اقتصر على هذا على قوله ليس مني فانه يكفي. لكن قلت لك الصحيح في المذهب انه لو اقتصر على قوله ليس مني لا يكفي. لانه يحتمل انه يريد انه لا يشبهني خلقا وخلقا اما لو اقتصر على قوله وان هذا الولد من الزنا فانه يكفيه على الصحيح وان كان في خلاف كما يفهم من قول على الصحيح ولو قال وان هذا الولد من الزنا وليس مني فان هذا يكفيه قطعا فالمراتب فالمراتب ثلاث قال رحمه الله تعالى فيما رميتها به وان ذا ليس مني. خامسا اللعنة عليه اي على الزوج فالضمير هنا في قوله عليه يعود الى الزوج وان ده ليس مني خامسا اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير من الفاعل؟ الزوج. الزوج هو الذي يشير يشير ان تحظر لها مخاطبة. ان تحظر ايه؟ الزوجة يشير ان تحضر الزوجة لها مخاطبة او سميت تمام او سميت اي ان غابت ان غابت تسمى تمام او سميت وهي تقول اربعة اشهد بالله من ادعى اي تقول هي اي الزوجة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذبي. اي تقول اربع مرات اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. واضح؟ وتقول في المرة الخامسة وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. والمرأة بارك الله فيكم لا يحتاج انها تقول وان ان هذا الولد منه لا يحتاج ان تقول الى ان تقول هذه الجملة قد يسأل سائل يقول لماذا المرأة خصت بالغضب فتقول وان غضب الله علي اي في المرة الخامسة بينما الزوج خص باللعن فيقول وان لعنة الله علي قال العلماء رحمهم الله تعالى خصت المرأة بالغضب وخص الرجل باللعن لان اية جريمة الرجل القذف. يعني غاية ما يفعله الرجل هنا من جناية انه يقذف زوجته. والقذف حرام وهو من الكبائر لكن الجريمة التي ان ثبتت عن المرأة ستكون اعظم هي جريمة الزنا. فاذا تبين ان هذه المرأة بارك الله فيكم يعني آآ وقعت في الزنا فجريمة الزنا اعظم. فلما كانت جريمة الزنا التي في جانب المرأة اعظم من جريمة القذف التي في جانب الزوج او الرجل كان من المناسبين ان يكون في جانب الزوجة الغضب الذي هو اعظم من اللعن. فناسب ان يكون الغضب في جانبها وان يكون اللعن في جانب الزوج و العلماء رحمهم الله تعالى بينوا انه يشترط الولاء يشترط الموالاة بين كلمات اللعان. فلو ان الزوج مثلا لعن في جملتين قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس مني تمام مرة مرتين ثم توقف و وجد فاصل طويل فان ما قاله قبل هذا الفاصل لا يعتد به فيعيد اللعان من اوله. فلا بد من الموالاة بين كلمات اللعان. سواء من الزوج او من الزوجة. لابد من الموالاة بين كلمات اللعان. اما الموالاة بين لعان الزوجين فهذا لا يشترى. يمكن ان يلاعن الزوج اليوم ثم انه الزوجة غدا او بعد يومين او بعد اسبوع لا مشكلة في هذا. فلا يشترط الموالاة بين نعاني الزوجين. لكن موالاة بين كلمات اللعان من كل منهما لابد منه ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يسن في اللعان فقال رحمه الله وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن اربع لم ينزلني. وخوف الحاكم حين لينهيه الكل مع وضعية من فوق فيه ذكر رحمه الله تعالى ما يسن من تغليظ عند اللعاب فيسن ان يكون اللعان في الجامع والجامع هو اسم المسجد الذي تقام فيه الجمعة وهذا تغليظ من حيث المكان بل يسن ان يكون اللعان عند المنبر والمقصود بقوله عند المنبر اي على المنبر. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى انهما يصعدان على المنبر ومحل هذا بالنسبة للمرأة اذا كانت خالية عن نحو حيض اما اذا كان عليها حيض فانها تقف عند باب المسجد لان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وهذا التغليظ تغليظ من حيث المكان. واما التغليظ من حيث الزمان لم يشر اليه الناظم رحمه الله تعالى وذكر الفقهاء رحمهم الله ان اللعان يستحب ان يكون بعد العصر يوم الجمعة لان اليمين في ذلك الوقت اغلظ من اليمين في غيره فان لم يتيسر ان يكون بعد عصر يوم الجمعة فيكون بعد عصر اي يوم كان. اي يوم كان من ايام الاسبوع هذا تغليظ من حيث الزمان. واما التغريد الثالث تغليظ من حيث الحال فيسن ان يكون اللعان بحضور جمع من الاعيان والصلحاء اقل هؤلاء اربعة ولذلك قال الناظم رحمه الله بمجمع عن اربع لم ينزل اي لا يقل عن اربعة وكذلك من التغليظ ان الحاكم يخوفهما بعد الانتهاء من الكلمات الاربع الاولى في اللعان فبعد ان يقول الزوج الكلمات الاربعة الاولى في النعال وينتهي منها وقبل ان يشرع في الخامسة يخوفه الحاكم ويحذره عقوبة الله عز وجل. وان عقوبة الدنيا اهون من عقاب الاخرة ويضع رجل ويضع رجل يده على فمه من الخلف كانه يمنعه من الكلام ونفس هذا يفعل مع المرأة. فاذا فرغت من الكلمات الاربع وقبل ان تشرع في الخامسة ايضا تخوف ويخوفها الحاكم ويحذرها عقاب الاخرة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وتجعل امرأة يدها على امين هذه الملاعنة من الخلف كانها تمنعها كانها تمنعها من الكلام وهذا كله هذا كله بارك الله فيكم مما يسن عند اللعان. سواء كان التغليظ زمانيا او كان مكانيا او كان التغليظ حاليا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الامور المترتبة على اللعان فقال رحمه الله وبلعانهن سب وحده لكن عليها قد وجب. وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر واخت حللت ذكر رحمه الله تعالى ستة امور تترتب على النعال. نعدها واحدا واحدا الامر الاول انتفاء النسب الامر الثاني انتفاء الحد الامر الثالث وجوب الحد عليها اي بعد ان يفرغ الزوج من لعانه فانه يثبت الحد عليها والامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما والامر الخامس تشطير المهدي ومحل تشطير المهر بارك الله فيكم اذا آآ كان اذا كان اللعان قبل الدخول والامر السادس انها تبين منه فيحل له اختها. اذا هذه ستة امور نعلق عليها واحدا واحدا نقول بارك الله فيكم الامور المترتبة على النعال ستة بحسب ما ذكر الناظم. اولها انتفاء النسب يحوى هذا النفي او انتفاء النسب طبعا اذا كان هنالك ولد فاذا كان هناك ولد وقد نفاه هذا الزوج في نعامه فانه ينتفي نسبه عنه واضح؟ ينتفي نسبه عنه وينسب حينئذ للمرأة لكن لو انه استلحق الولد بعد ذلك اي بعد ان نفاه استلحق الولد بعد ان نفاه باللعان عاد وقال هذا الولد مني فانه يلحقه واضح؟ اذا الامر الاول الذي يترتب على لعان الزوج انه ينتفي عنه نسب ولده فلا ينسب اليه وانما ينسب لامه. لكن لو انه استلحقه بعد ان نفاه فانه يلحقه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ينتفي عن الزوج بعد لعانه حد عنه ينتفي عن الزوج بعد اللعانية حد القذف عنه واضح؟ فحد القذف عنه ينتفي. هذا اذا كانت زوجته محصنة وان كانت زوجته غير محصنة فينتفي عنه التعزير. فينتفي عنه التعزير فالمراد بقوله هنا وحده هذا يعني آآ المقصود بالحد هنا العقوبة ما يشمل حد القذف وما يشمل التعزير واضح وكذلك ينتفي عنه حد قذفه للاجنبي الذي قذفها به واضح ينتفي عنه حد قذفه للاجنبي الذي قذفها به اذا ذكره في نعاله فمثلا لو قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا بفلان فذكره باسمه فينتفي حينئذ حد القذف عنه سواء قذفه لزوجته او قذفه لاجنبي. للاجنبي الذي رماها الذي رماها بالزنا به اما اذا لم يذكره فلا تسقط عنه عقوبة قذفه واضح؟ فلا تسقط عنه عقوبة قذفه. فلذلك الشخص ان يطالب باقامة حد القذف عليه الا اذا اعاد الزوج اللعان ذكره الا اذا عاد الزوج اللعان وذكره. فان لم يعد اللعان يذكره فان لهذا الاجنبي ان يطالب باقامة الحد على هذا الزوج لانه قذفه بالزنا ارجو ان يكون هذا واضحا لكم طيب الامر الثالث الذي يترتب على لعان الزوج هو اقامة الحد او وجوب اقامة الحد على الزوجة وهذا هو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله لكن عليها قد وجب فيجب اقامة حد الزنا عليها لثبوته اي لثبوت حد الزنا بقذف زوجها لها واضح؟ الامر الرابع تأبيد الحرمة بينهما فالحرمة تتأبد بين هذين الزوجين واضح حتى افتى العلامة الرمدي رحمه الله لرمد الاب ان الفرقة بينهما تتأبد حتى في الجنة فلا اجتماع لهما حتى في الجنة. هذا الامر الرابع وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله كما في قوله وحرمة بينهما تأبدا تمام؟ لكن هنا مسألة بارك الله فيكم وهي لو ان الزوج بعد اللعان عاد وكذب نفسه لو ان الزوجة بعد اللعان عاد وكذب نفسه واضح؟ نقول اذا كذب الزوج نفسه فانه يقام عليه حد القذف اذا عاد الزوج وكذب نفسه فانه يقام عليه حد القذف والامر الثاني يلحقه الولد تمام ويلحقه الولد. الامر الثالث يسقط الحد عنها اي حد الزنا عنها اذا كانت لم تلاعن عدو لان قد قلنا قبل قليل لا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها. نفترض هو اليوم لا عن ثم في الغد قبل ان تلاعن كذب نفسه. نقول يسقط عنها الحد واضح اذا ما الذي يترتب على تكذيب الزوج نفسه؟ نقول يترتب على تكذيب الزوج نفسه ثلاثة اشياء الامر الاول ان يقام الحد عليه. الامر الثاني ان الولد يلحقه. الامر الثالث ان الحد يسقط عنها اذا كانت لم واضح وبالتالي ايضا لا تطالب باللعان اذا كذب نفسه. لكن هل الحرمة التي بينهما تزول نحن يعني ذكرنا ان الامر الرابع الذي يترتب على اللعان تأبيد الحرمة بينهما. طيب لو كذب نفسه وقال انا كاذب انا كاذب في رمي لها بالزنا. واضح؟ هل الحرمة المؤبدة التي بينهما تزول؟ اي هل يمكنه الان ان يتزوج بها او ان يعود اليها مرة اخرى لا فالحرمة بينهما تتأبد حتى وان كذب نفسه اذا بتكذيبه لنفسه تترتب ثلاثة اثار او ثلاث ثلاثة اثار لكن ليس منها زوال تأبيد الحرمة طيب الامر الخامس الذي يترتب على لعان الزوج تشطير المهر وهذا محله كما اشرت اليه انفا اذا كانت الفرقة قبل الدخول. لان الفرقة قبل الدخول يتشكر فيها المحرم الامر السادس الذي يترتب على لعانه اي هو انه يحل له ان يجمع او يحل له زواج بمن كان يحرم عليه ان يجمع بينها وبين زوجته التي لعنها فهو يحرم عليه ان يجمع بينها اي بين زوجته التي لعنها وبين اختها. الان تحل له اختها كان يحرم عليه ان يتزوج بعمتها الان تحل له عمتها كان يحرم عليه ان اه يتزوج بخالتها الان تحل له خالتها. وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله واخت حللت فيحل له ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها ممن كان يحرم عليه ان يجمعها معها. كما يحل له ان يتزوج باربعة سواها فان هذه لم تبقى زوجة له. فله ان يتزوج باربع سواها هناك امر سابع مما يترتب على لعان الزوج لم يذكره الناظم وهو سقوط حصانتها بالنسبة له دون غيره سقوط حصانتها بالنسبة له دون غيره. وبالتالي لو انه قذفها فانه لا يحد بقذفه لها. حتى لو انه لعنها. وبعد ان لعنها قذفها. يعني لو انه لعن انها وبعد ان لعنها لعنت هي وبعد ان لعنت هي قذفها مرة اخرى. واضح؟ فانه لا يحد بذلك لكنه لكنه يعسر لكنه يعزر هذا ما يترتب على على لعان الزوج. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها والجلد اي الذي يترتب على لعان الزوجة الذي يكون بعد لعان الزوج امران الامر الاول بارك الله فيكم سقوط حد الزنا عنها فاذا لعنت الزوجة سقط عنها حد الزنا وحد الزنا هو الرجم ان كانت محصنة او الجلد والتغريب ان كانت غير محصنة فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا عن الزنا من رجمها قوله من رجمها هذا في حق المحصنة وقولها وقوله او الجلد هذا في حق غير يحصن اي ينتفي عنها الجلد والتغريد. هذا الامر الذي على لعان الزوجة. امر اخر يترتب على لعان الزوج لم يذكره الناظم ولم يشر اليه وهو انتفاء فسقه فاذا لعنت انتفى عنها الفسق فحين اذ تقبل شهادتها وتبقى ولايتها تقبل شهادتها وتبقى ولايتها. نكون بهذا انتهينا من احكام اللعب هناك يعني مسألة معاصرة وهي اه مما يتساءل عنه بعض الناس وهي قضية الوسائل العصرية الطبية اه واستعمالها في اثبات النسب او نفيه. مثل الدي ان ايه حمض النووي الدي ان ايه. نقول بارك الله فيكم هذه لا تستعمل في نفي النسب فالشرع لم يجعل وسيلة لنفي النسب الا وسيلة واحدة. وهي اللعان. فليس للزوج ان يقدم على نفي آآ آآ نسبي آآ ولد آآ في الظاهر ينسب لفراشه بوسيلة الا باللعان هذه الوسيلة الشرعية التي جعلتها الشريعة الاسلامية لنفي ناسا اما في الاثبات فاذا كان مما يعني يحتاج اليه في اثبات النسب بان حصل اختلاط بين المواليد او حصل ظياع للمواليد بسبب الكوارث الطبيعية من فيضانات نازل او حروب آآ ونحوها فيختلط المواليد لا يعرفون. هذا ابن من؟ وهذا ابن من؟ هذا جنين لمن وهذا جنين لمن يمكن استعمال الدي ان ايه في اثبات النسب لان الشرع يستعمل القيافة كما ثبت في الصحيح في اثبات النسب. وحمض الدي ان ايه يعني اه الاثبات النسب به اكثر دقة بلا شك. فاذا كانت القيافة قد استعملت في اثبات النسب والشارع متشوف لاثبات النسب اه حينئذ استعمال الدي ان ايه في اثبات النسب في مثل هذه الحالات جائز وبهذا الذي قلت لكم افتى او صدر قراره آآ مجمع الفقه الاسلامي هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والله اعلم وصل اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب