وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن في هذا الحديث للسببية اي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وتترتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في باب الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها. الرضاع والرضاع والمراد بالرضاع او بالرضاع بمصطلح الفقهاء ما يطلق على حصول لبن امرأة مخصوصة في جوف طفل مخصوص على وجه مخصوص اصول لبني امرأة مخصوصة في جوب طفل مخصوص على وجه مخصوص والرضاع تترتب عليه احكام دل على اصلها القرآن الكريم ففي اية سورة النساء التي ذكرت المحرمات من النساء يقول الله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللات ابقوا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة على الرضاع احكام سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في كلام الناظم رحمه الله تعالى واركان الرضاع ثلاثة مرضع وهي المرأة ورظيع وهو الطفل ولبن قال الناظم رحمه الله تعالى من ابنة التسع لطفل دونه حولين خمس رضعات هن مفترقات طيرتها امة وزوجها ابا اخاه عمه من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقا صيرتها امة وزوجها ابا اخاه عمه اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى اركان الرضع والى بعض الشروط المتعلقة بهذه الاركان فالركن الاول من اركان الرضاع والمرضع وشرط المرضع ان تكون امرأة بلغت تسع سنين وان يكون اللبن الذي طلب منها حال حياتها حياة مستقرة اي ان اللبن حلب منها حال حياتها حياة مستقرة فهذه ثلاثة شروط تتعلق بالمرضع الشرط الاول ان تكون امرأة وهذا الشرط يوقد من قول الناظم رحمه الله تعالى من ابنتي فقوله ابنة تشير الى ان المرضع لابد ان تكون امرأة فلا يثبت التحريم بلبن رجل ولا يثبت التحريم بلبن بهيمة ولا يثبت التحريم بلبن خنثى والشرط الثاني بارك الله فيكم ان تكون قد بلغت تسع سنين بان المرأة او لان الانثى قبل التسعين لا تحتمل الولادة الانثى قبل التسع لا تحتمل الولادة واللبن الذي يثبت به التحريم هو فرع عن الولادة والشرط الثالث ان يكون اللبن حلب منها حال حياتها حياة مستقرة والمقصود لقولنا حياة مستقرة اي لم تصل الى مرحلة عيش مذبوح وهي المرحلة التي لا يوجد فيها قوة ابصار ونحوه فلو اخذ اللبن منها في حال حياتها ثبت التحريم حتى وان اعطي للطفل بعد موتها فالعبرة بوقت اخذ اللبن وليس بوقت اعطائه للطفل ولذا الشرط ان يكون اللبن اخذ منها في حال حياتها حياة مستقرة فلو اخذ اللبن منها حال حياتها واعطيه الطفل بعد موتها فان التحريم يثبت بخلاف ما لو اخذ اللبن منها بعد موتها فلا يثبت به التحريم لان اللبن المأكول بعد موتها تضعف حرمته تضعف حرمته اذا هذه ثلاثة شروط تتعلق بالمرضع الشرط الاول ان تكون امرأة والشرط الثاني ان تكون قد بلغت تسع سنين والشرط الثالث ان يكون اللبن الذي حلب منها طلب منها في حال حياتها حياة مستقرة ولا يشترط ان تكون هذه المرأة ثيبا بل يثبت التحريم بلبن البكر ولا يشترط ان تكون هذه المرأة متزوجة بل يثبت التحريم بلبن الخلية عن زوج ولا ولا يشترط ان تكون هذه المرأة المرضعة عاقلة بل يثبت التحريم بلبن مجنونة ارضعت صبيا اذا هذا ما يتعلق بالركن الاول وهو المرضع اما الرضيع فاشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله لطفل دون حولين فشرط الطفل الرضيع ثلاثة الشرط الاول ان يكون دون الحولية وهذا ما صرح به الناظم رحمه الله تعالى في قوله دون حولين والمراد بالحولين الحولين القمريين فلو حصل الرضاع بعد الحولين فلا يثبت التحريم ولو شك هل رضع الطفل في الحولين او رضع الطفل بعد الحولين لو شك هل رجع الطفل في الحولين او رضع الطفل بعد الحولين؟ ايضا لا يثبت التحريم لاننا شككنا في سببه وهو الرضاع وهو الرضاع اذا الشرط الاول ان يكون الرضاع في طفل له دون حولين قمريين والشرط الثاني ان يربع خمس رضعات متفرقات وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله خمس رضعات هن مفترقات والظابط في افتراقهن العرف وبالتالي لو ان الطفل كان يرفع فقطع الرضاعة اعراضا ثم عاد مرة اخرى ليرضع فان هذه تحسب رضعة ثانية غير الاولى فيتعدد الرضا اما لو قطع الرضاع لنوم خفيف او تنفس او حول من ثدي الى ثدي اخر او ان المرأة كانت ترضع هذا الطفل فسمعت من يقرع الباب فقامت وفتحت الباب وعادت لاكمال الرضاع فاشتغلت بشيء خفيف فان الرضاعة لا يتعدد بل يعتبر واحدة ولاحظ معي ان الناظم رحمه الله تعالى لم يشير الى الاشباع في الرضا وكانه يفهم من كلامه ان الاشباع لا يشترط في تعدد الرضعات وكون الرضعات المحرمات خمس رضعات هذا هو مذهب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو مذهب احمد وقال ائمة اخرون ان الرضاعة يحرم قليله وكثيره وهذه المسألة من المسائل التي تذكر في اصول الفقه في باب النسخ حيث انه كان في بداية الامر الذي يحرم من الرضعات عشر رضعات وكان ذلك فيما يتلى من القرآن الكريم ثم نسخنا بخمس رضعات كان ايضا هذا فيما يتلى من القرآن الكريم ثم بعد ذلك نسخت التلاوة وبقي الحكم فاجتمع في هذه المسألة نسكو التلاوة ونسكو حكم التحريم بعشر رضعات اذا الرضيع الذي هو الركن الثاني من اركان الرضاع شرطه ان يكون دون الحولين وشرطه ان يرفع خمس رضعات مفترقات ولو حصل شك هل رضع اربع رضعات او خمس فالاصل عدم التحريم بحصول الشك في السبب الذي هو الرضا والشرط الثالث من شروط الرظيع كونه ايا حال وصول اللبن الى جوفه كونه حيا حال وصول اللبن الى جوفه فلو ان المرأة ارظعت طفلا ميتا فلا يثبت التحريم بارضاعه هذه ثلاثة شروط تتعلق بالرقيب واما اللبن الذي هو الركن الثالث من اركان الرضاع فشرطه ان يصل الى الجوف والمراد بالجوف هنا المعدة والدماغ بخلاف مصطلح الجوف في كتاب الصيام حيث ان معنى الجوف في كتاب الصيام اوسع من هذا المعنى فالمراد بالجوف هنا المعدة والدماء فاذا وصل اللبن الى المعدة والدماغ ثبت التحريم حتى وان تقيأه الطفل في الحال ولابد ان يصل اللبن الى المعدة والدماغ من منفذ مفتوح فلو وصل اللبن الى غير المعدة والدماغ كباطن الاذن مثلا فلا يثبت التحريم كما لو وصل اللبن من منفذ غير مفتوح الى المعدة والدماغ كأن وصل عبر مسام العين مثلا فلا يثبت التحريم اذا لابد ان يصل اللبن الى الجوف والمراد به هنا المعدة والدماغ ولابد ان يكون وصوله اليهما من منفذ مفتوح قال الفقهاء رحمهم الله ولو فتح للطفل فتحة الى معدته فصب فيها اللبن ووصل اللبن اليها ثبت التحريم لانه حينئذ وصل الى الجوف من منفذ مفتوح ثم اذا حصلت هذه الشروط يترتب على الرضاع احكامه هذه الاحكام التي تترتب على الرضاع من اهمها ثبوت المحرمية فتكون المرضعة اما له من الرضاعة ويكون اباؤها وامهاتها اجدادا وجدات للطفل ويكون اخوانها واخواتها اخوانا له وخالات ويكون صاحب اللبن وصاحب اللبن قد يكون الزوج زوج المرضعة وقد يكون السيد اذا كانت المرظعة عامة او ستكون حينئذ ام ولد وقد يكون صاحب اللبن واطئ شبهة اذا لا يشترط او لا ينحصر ان يكون صاحب اللبن ذوقا فقط بل قد يكون زوجا وقد يكون سيدا وقد يكون وعاطئ شبهة فيكون صاحب اللبن ابا له من الرضاعة ويكون اباؤه وامهاته اجدادا له اي للطفل وجداه ويكون اخوان صاحب اللبن واخوات صاحب اللبن اعماما للطفل وعمات وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله مفترقات صيرتها امة وزوجها ابا اخاه عمه ان يكونوا اخا ان يكون اخو الزوجي عمن لهذا الطفل وقوله رحمه الله تعالى وزوجها ابا قوله وزوجها خرج مخرج الغالب والا فقد يكون الاب من الرضاعة هو السيد اذا كانت المرظعة امة اي ام ولد وقد يكون الاب من الرضاع واطئ الشبهة كما مر وخلاصة هذا الباب ان التحريم يسري الى اصول مرضعة وفروعها وحواشيها ويثري التحريم ايضا الى اصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه ويسري التحريم الى الرضيع وفروعه فقط دون اصول الرضيع وحواشيه فاصول الرضيع وحواشيه لا يسري اليهم التحريم فيجوز لوالد الرضيع اي لوالد الطفل الذي رضع من امرأة اسمها زينب يجوز لوالدي هذا الطفل الذي رفع من زينب ان يتزوج بزينب ويجوز لاخواني هذا الطفل ان يتزوجوا بها وان يتزوجوا باصولها وان يتزوجوا باخواتها وخالاتها وغير ذلك فلا يسري التحريم الا الى الرضيع وفروعه اما اصول الطفل الرضيع وحواشيه فلا يسري اليهم التحريم وحينئذ يجوز لوالد الطفل الرضيع ان يتزوج بام طفله من الرضاعة ويجوز كذلك لاخواني لاخوانه الزواج بها وباصولها وبحواشيها وبفروعها وكذلك يجوز لهؤلاء الزواج باصول صاحب اللبن وحواشيه وفروعه ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا الى هذه المسألة لا تتعدى حرمة الى اصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول والمراد بالاصول الاباء والامهات للطفل الرضيع والمراد بالفصول حواشي الطفل الرضيع وقد لخص بعضهم هذه الاحكام في بيتين فقط وينتشر التحريم من مرضع الى اصول فصول والحواشي من الوسط وممن له در الى هذه ومن فظيع الى ما كان من فرعه فقط وينتشر التحريم من مرظع اي من الام التي ارظعت الى اصولها وفصولها وحواشيها واضح وينتشر التحريم من مرضع الى اصول فصول وحواشي من الوسط وممن له ضر والمراد بقوله وممن له در اي صاحب اللبن فينتشر التحريم منه الى هذه اي الى اصوله وفصوله وحواشيه واما من الرديء فلا يسري التحريم الا لفروعه ولذلك قال ومن رضيع الى ما كان من فرعه فقط والاحكام التي تثبت بالرضاع هي المحرمية كما تقدم تقديره والحكم الثاني جواز النظر والخلوة والسفر فيجوز الطفل الذي رضع من امرأة ان يخلو بها وان يسافر بها وان ينظر منها الى ما عدا ما بين السرة والركبة. كما مر معنا تقريره بالنسبة لاحكام النظر الى اوراق والحكم الثالث الذي يترتب على على الرضاع عدم نقض الوضوء باللمس فان من نواقض الوضوء لمس لمس بشرتي المرأة الاجنبية فالاجنبية قيد يخرج من كان محرمة تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة فهذه ثلاثة احكام تترتب على الرضاع الذي استوفى شروطه الحكم الاول المحرمية والحكم الثاني جواز النظر والخلوة والسفر والحكم الثالث عدم نقض الوضوء باللمس واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح تثبت اي تثبت الرضاعة تحريما فما مضى تقديره في كتاب النكاح حينما تكلم الناظم رحمه الله تعالى على المحرمات من النساء ويثبت بالرضاعة ايضا النظر اي اباحة النظر واباحة الخلوة واضح فقال ونظر وخلوة بذا وقوله بدع الاشارة الى الرضاعة ونظر وخلوة بذا يباح ولم يذكر الثالث الذي هو عدم نقضي الوضوء باللمس فالاحكام التي تثبت بالرضاع ثلاثة فقط ولا يثبت بالرباع غير هذه الثلاثة فلا يثبت به ولاية النكاح الاب من الرضاعة ليس له ان يتولى ولاية نكاح بينتهي من الرضاعة ولا يثبت بالرضاعة الارث فأسباب الارث ثلاثة هي الزوجية والقرابة والولاء. وليس من بينها الربع ولا يثبت بالرضاع وجوب النفقة اذا تقرر هذا فالاحكام التي تثبت فالاحكام التي تثبت بالرباع ثلاثة هي التي تقرر ذكرها ثم الرضاع بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجلين فاذا شهد عدلان ان المرأة ارضعت هذا الطفل خمسة رضعات اه معتبرات فان الرضاع يسكت ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأتين وهذا الامر الثاني كما يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة ان هذا الامر من الامور التي تطلع عليه النساء غالبا وقبل فيه شهادة النساء منفردات فالرضاع يثبت اذا بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربع نسوة لكن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لابد من التفصيل في الشهادة فلا يكفي الشهادة ان بينهما رضاع محرم فيقول مثلا الشاهد اشهد ان هذه المرأة ارضعت هذا الطفل او ان المرأة فلانة ارضعت الطفل الفلاني رضاعا محرما لا يكفي بهذا الاطلاق لابد ان يفصل هذا الرظع فلابد ان يبين زمن الرضاعة وان الطفل كان دون الحولين لانه قد يظن ان الرضاعة يحرم حتى بعد الحولي ولابد ان يبين عدد الرضعات لانه قد يظن ان الرضاعة تثبت احكامه بمجرد رضعة واحدة او رضعتين ولابد ان يبين وصولا لبني الجوف وذلك يحصل بنحو مشاهدة هذا ما يتعلق باحكام الرضاع هذه الاحكام ما زالت اه او هذا الباب يحتاج الى مزيد بسط لكن لا نطيل فيه حرصا على الا نستطرد فنخرج عن المقصود من ايضاح النظرة وبعد احكام الرضاع شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان احكام النفقات فقال باب النفقات وباب النفقات باب طويل نأخذ منه ما تيسر. كمقدمة للدرس القادم ان شاء الله تعالى فالنفقات مأخوذة جمع نفقة والنفقة مأخوذة من الانفاق والانفاق لغة الاخراج واما شرعا فهو ما وجب من طعام ونحوه بسبب زوجية او قرابة بعضية او ملك ما وجب من طعام ونحوه بسبب زوجية او قرابة بعضية او ملك ودل على مشروعية النفقة ايات من القرآن الكريم واحاديث من السنة النبوية منها قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومنها حديث هند المشهور وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها اذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف وديما يكفيكي ويكفي بنيك بالمعروف لما قالت هند بنت عتبة وكانت امرأة لابي سفيان يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف واسباب وجوب النفقة المشهورة ثلاثة السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك وقام الاجماع على وجوب النفقة اذا تقرر هذا فان هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث هند بنت عتبة زو ابي سفيان عندما جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت وقالت له ما قال هذا الحديث فيه مسائل كثيرة من تلك المسائل التي تستفاد من هذا الحديث اعتبار العرف اعتبار العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالعرف والعرف والعادة معتبران شرعا دل على ذلك احاديث بل دل على ذلك القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف و في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهذا الحديث يدل على اعتبار العادة ويستفاد من هذا الحديث ان صوت المرأة ليس عورة لان هندا اعاطبت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهاها عليه الصلاة والسلام بل اقرها على ذلك فصوت المرأة ليس عورة ولا يحرم ان تسمعه الرجال الا اذا كان في ذلك اخضاع كما في اية سورة الاحزاب والمسألة الثالثة ان المرأة يجوز لها ان تباشر الاستفتاء بنفسها بنفسها وان تخرج من بيتها لذلك فان هندا اراد ان تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وباشرت ذلك بنفسها مع انه كان يمكنها ان توكل من يسأل لها او ان تخاطب احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام نيابة عنها والمسألة الرابعة التي تستفاد من هذا الحديث انه يجوز ان يذكر الغائب بما يكرهه اذا كان في ذلك ترتب مصلحة فهي ذكرت ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يركع ان ابا سفيان يكره ذلك لكن يترتب على ذلك مصلحة. فلما ترتبت المصلحة على ذلك لم يكن ذلك من الغيبة المحرمة ومن باب الفائدة ان بعض شراح الحديث قالوا ان قول هند ان قول هند ان ابا سفيان رجل شحيح ليس المقصود منه انه كان شحيحا مطلقا بل ابو سفيان كان من سادات القوم وعادة ان سادات القوم يكونون اهل كرم واهل جود لولا المشقة هذا الناس كله الجود مفقر والاقدام قتال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود اي الكرم مفقر والاقدام قتال فقالوا ليس معنى الحديث ان ابا سفيان كان شحيحا مطلقا لانه كان من سادات القوم بل كان شحيحا على اهل بيته فقط لانه كان يرى ان غيرهم احوج ان غيرهم احوج منهم اذا الفائدة او المسألة الرابعة التي تستفاد من الحديث جواز ذكر الغائب مما يكره في غيبته للمصلحة والمسألة الخامسة ان الحاكم يصح ان يحكم على شخص غائب لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ابي على حكم على ابي سفيان وهو قائد والمسألة السادسة ان من له حق عند غيره وتعذر وصوله اليه فانه يجوز له ان يأخذ حقه باي وسيلة تمكن منها فان هندا لها حق عند زوجها عند زوجها ابي سفيان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ حقها وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر والمسألة السابعة التي تستفاد من الحديث وجوب نفقة الزوجة على زوجها والثامنة وجوب نفقة الاولاد على اصلهم من اب ونحوه والمسألة التاسعة ان الزوجة لا يجوز لها ان تأخذ من مال زوجها الا باذنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام قضي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف فقيد ذلك بالمعروف ويفهم منه انه لا يجوز لها ان تأخذ ما زاد على العرف اذا تقرر هذا فهذا استطراد في بيان بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الحديث العظيم واسباب النفقة المشهور انها ثلاثة تقدم ذكرها وهي الزوجية والقرابة والملك وعادة كثير من الفقهاء انهم يبدأون بالزوجية بان هذا السبب اقوى فوجوب النفقة بالزوجية وجوب على سبيل المعاوضة فهي نفقة بمقابل الاستمتاع وبعض الفقهاء يقدم القرابة لان النفقة بسبب القرابة متقدمة على النفقة بسبب بسبب الزوجية لان النفقة بسبب القرابة متقدمة على النفقة بسبب الزوجية الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالسبب الاول وهو الزوجية فقال مداني للزوجة فرض الموسر ان مكنت والمد فرض معسر مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد هذا ان شاء الله تعالى اشرحه في الدرس القادم لانه باب طويل نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين