﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:27.900 --> 00:00:47.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى باب الردة. قال باب الردة اعاذنا الله منها بمنه

3
00:00:47.900 --> 00:01:13.350
وكرمه ووالدينا واولادنا ومشائخنا ومحبينا اللهم امين. قال رحمه الله الله والردة هي لغة اي في اللغة الرجوع عن الشيء الى غيره وشرعا ما ياتي في كلام الناظم. رحمه الله

4
00:01:13.600 --> 00:01:43.500
قال وهي افحش انواع الكفر واغلظها حكما لماذا كانت الردة؟ افحش انواع الكفر واغلظها من حيث الاحكام الجواب لان المرتد لا يقر حتى ولو دفع الكزية واحد ولا تحل ذبيحته

5
00:01:43.700 --> 00:02:08.600
ولا تحل مناكحته واذا قتله مسلم معصوم فلا يترتب على قتله لا قصاص ولا دية ولا كفارة قل يا شادي حتى كفارة ما في لان نشاط الكفارة كما مر معكم في دروس ماظية

6
00:02:09.200 --> 00:02:34.500
ان تكون على قتل ادمي معصوم هذا ليس معصوما ولذلك الردة افحش انواع الكفر لان المرتد بارك الله فيكم لا يقر الكافر الاصلي يقر بالجزية صح او يمكن ان يعطى امان

7
00:02:35.050 --> 00:02:59.100
يكون مستأمن المرتد لا لا يكون ذميا ولا يكون مستأمنا لا يقر لا بامان ولا بجزية والكتاب يهودي او نصراني تحل مناكحته وتحل ذبيحته طبعا بشروط ذكرت في مواضعها واضح

8
00:02:59.150 --> 00:03:24.350
لكن بارك الله فيكم المرتد لا تحل لا مناكحته ولا تحل ذبيحته تمام؟ وايضا من يقتل المرتد كمن يقتل الحربي. اي لا على قتله اي حق. لا قصاص لا حق القصاص ولا حق الدية ولا حق الكفارة

9
00:03:24.350 --> 00:03:44.350
ولا شيء فهم ولا لا؟ لكن احيانا يوجد بعض الاختلاف بين المرتد الحربي في الاحكام اختلاف في بعض الاحكام مثال في البيع وقد مر معكم عندما درستم الياقوت النفيس. اشترط

10
00:03:44.350 --> 00:04:13.800
في العاقد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا هل يشترط في العاقل عقد البيع المشتري مثلا هل يشترط فيه الاسلام ولا يشترى؟ لا يشترى. مطلقا لا في اشياء يشترط فيشترط اسلامه اذا كان سيشترى له مصحف. صح ولا لا؟ يشترط اسلامه اذا كان سيشترى له عبد مسلم. صح

11
00:04:13.800 --> 00:04:41.550
يشترط اسلامه اي اسلام المشتري تمام اذا كان سيشترى له عبد مرتد. لماذا لماذا المرتد هنا يشترط اسلام من يشتريه؟ الجواب لبقاء علقة الاسلام لبقاء علقة الاسلام واضح؟ نعم هنا هذا الحكم يختلف يختلف فيه من

12
00:04:41.650 --> 00:05:04.650
المرتد عن الحرب. فهمتم ولا لا؟ نعم قال وهي افحش انواع الكفر واغلظها حكما لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة

13
00:05:05.100 --> 00:05:24.900
واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذه الاية مقيدة للاية التي في سورة المائدة بسورة المائدة. يقول الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. هذه الاية قالت ومن يرتدد منكم عن

14
00:05:24.900 --> 00:05:55.600
فزادت قيدا فيمت وهو كافر. اذا حبوط الاعمال له شرطان. شرط اول حصول الردة والشرط الثاني ان يموت على الكفر. فاية البقرة مقيدة لاية ايش؟ لاية المائدة  فهمنا ولا لا؟ اذا الردة الردة من حيث هي لا تحبط العمل. لكنها

15
00:05:55.600 --> 00:06:15.450
اذا اتصلت بالنوف احبرت العمل فهمتم المشايخ ولا لا؟ اذا الردة من حيث هي لا تحبط العمل بمجردها انما تحبط العمل اذا كانت مع الموت. لكن انتبه معي الردة بارك الله فيكم تحبط العمل

16
00:06:16.350 --> 00:06:39.950
اذا اتصلت بالموت. اما احباطها للثواب لثواب الاعمال. هذا بمجرد حصولها وان عاد الى الاسلام اذا فرق بين احباط العمل واحباط ثواب عمل واضح؟ بمعنى اخر لو ان الانسان ارتد

17
00:06:40.300 --> 00:06:58.050
عن الاسلام وكان قد حج حجة الاسلام ثم بعد ردته عاد الى الاسلام فان حجه الذي حجه قبل ردته هذا لا يؤمر باعادته. لماذا؟ لان هذا العمل ليس حابطا. اذا

18
00:06:58.050 --> 00:07:24.750
لان ردته لم تتصل بالموت. لكن الثواب بطل. ما معنى اذا ان يحبط العمل معنى ان يحبط العمل عندما نقول الردة لا تحبط العمل الا اذا اتصلت الموت ها؟ ما معنى ان يحبط العمل انه لا يلزم باعادة العبادات التي فعلها قبل ردته؟ لا يلزم. لكن

19
00:07:24.750 --> 00:07:52.350
ثواب تلك العبادات هل يبقى له؟ لا لا يبقى له. وهذا نص عليه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. اذا نفرق بين مسألتين بين مسألة ثواب الاعمال فيحصل الحبوط فيها بمجرد ردة. الثواب. وبين مسألة الاعمال فهذه لا يحبط او لا تحبط الاعمال

20
00:07:52.350 --> 00:08:10.100
الا اذا اتصلت الردة بالموت. فهمتم ولا لا؟ وهذا ما اشار اليه المحقق هنا في التعليق. انظر ماذا قال قال رحمه الله لانها طبعا الشيخ قاسم النوري ما زال حيا. قال حفظه الله ومتع به

21
00:08:10.550 --> 00:08:32.950
لانها محبطة للعمل اي لان الردة محبطة للعمل اذا اتصلت بالموت والا حبط والا حبط ثوابه نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ونقله في المهمات. تمام؟ هذا التعليق اذا كان مراده ان الثواب

22
00:08:34.250 --> 00:08:46.800
يحبط بنفس الردة واما العمل فلا يحبط الا بالردة مع الموت اذا كان هذا مراده هذا هذا صواب. وان كان عبارته في الحقيقة اشعر انها لم تؤدي المعنى بشكل مطلوب

23
00:08:46.800 --> 00:09:09.850
تمام؟ ايوة. اذا اريدكم ان تفرقوا بين هبوط العمل وحبوط ثواب العمل. حبوط العمل له شرطان. حصول الردة وان يموت عليها. هبوط الثواب بمجرد الردة تمام؟ قال هنا لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

24
00:09:10.550 --> 00:09:34.300
قال بعض العلماء ان هذه الاية فيها دليل على ان حد الردة القتل من اين هذا الدليل  ها؟ قال ومن يرده ماذا؟ بالفاء. احسنت بالفاء. ممتاز قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

25
00:09:34.650 --> 00:09:57.300
عطف بالفاء التي تفيد ماذا التعتيب  فحصل الموت بعد الردة فدل ذلك على ان من ارتد تمام فان موته ان لم يعد قريب من ردته عقب ردته واضح ولا لا

26
00:09:57.400 --> 00:10:21.100
واضح؟ ايوة. قال فاولئك حابطة اعمالهم. الاية ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هذا امر بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقتلوه امر والامر يقتضي الوجوب وقول النبي عليه الصلاة والسلام من

27
00:10:21.450 --> 00:10:44.900
حرف اسم شرط جازم. عمومه يشمل الذكر والانثى على ما ذهب اليه الجمهور. خلافا للحنفية القائلين ان المرأة اذا ارتدت فانها لا تقتل بل تحبس الى ان تتوب او تموت لكن لا تقتل

28
00:10:45.200 --> 00:11:06.650
واضح ولا لأ ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب. نهى عن قتل النساء في الحرب. لكن اجعلونا فيجعلون يقولون ان من هنا لا يدخل في عمومها النساء. لكن مذهب الجمهور كما مر معنا في الاصول ان من

29
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
النساء في عمومها. تمام؟ قال من بدل دينه فاقتلوه. طيب من هنا؟ قلنا اسم شرط جازم صح مبني على السكون. في محل ماذا؟ في في محل رفع في محل رفع مبتدأ. لماذا لماذا قنع اثار؟ في محل رامي مبتدا

30
00:11:27.350 --> 00:11:57.950
لان بعده فعل متعدي بدل استوفى استوفى مفعوله احسن بس فاقتلوه هذا جواب الشرع. ولما كان جواب الشرط طلبا اقترن بالفاء فاقتلوه لان جواب الشرط اذا كان جملة اسمية او جملة طلبية او فيه قد او لن تمام فانه

31
00:11:57.950 --> 00:12:30.150
يقترن بالفاء. قال رحمه الله كفر مكلف اختيارا ذي هدى. كفر مكلف اختيارا ولو لفرض من صلاة جحد. قال كفر مكلف اي الردة شرعا هي كفر مكلف اختيارا قوله اختيارا اخرج ما لو كان مكرها. تمام. بسم الله. وقد مر معنا ايضا في الاصول ان المكره

32
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
له اربع حالات عند الفقهاء تارة يكون مكلفا اتفاقا وتارة يكون غير مكلف اتفاقا. وتارة حصل خلاف والاصح انه مكلف وتارة حصل خلاف والاصح انه غير مكلف. هنا مثال للمكره اذا كان

33
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
غير مكلف بالاتفاق. فاذا اكره المكلف على النطق بكلمة الكفر وكان لا يستطيع دفع المكره فتكلم كلمة الكفر فانه لا يكفر اتفاقا ما دام ان قلبه منشرح بالايمان. واضح؟ فقال هنا

34
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
كفر المكلف اي الردة شرعا كفر مكلف اختيارا ذي هدى اي مسلم هذا معنى ذي هدى ويحصل اي ويحصل الكفر. تمام؟ ففاعل يحصل ضمير مستتر تقديره هو. عائد على قوله

35
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
كفر تمام؟ ويحصل كفر مكلف بنية كفر واحد او قول المكفرين او فعل مكفر ثلاثة. سواء في القول اكان استهزاء؟ ام عنادا ام اعتقادا ايا كان فاننا نحكم بكفره في الحالات الثلاث. قال كان تردد في الكفر

36
00:14:00.150 --> 00:14:17.600
او عزم عليه في المستقبل. لو تردد اكفر او لا تمام او عزم في العام القادم سارتد عن الدين عن دين الاسلام. ها يكفر حالا. لا يكفر في العام القادم

37
00:14:17.600 --> 00:14:33.300
واضح؟ فقال هنا او عزم عليه في المستقبل او اعتقد قدم العالم اعتقد ان العالم قديم والعالم ما سوى الله عز وجل. اعتقد ان ما سوى الله عز وجل هذا قديم

38
00:14:33.600 --> 00:15:01.950
كقدم الله واضح هذا كفر وهذا احدى المسائل التي كفر بها الفلاسفة الفلاسفة كفروا بثلاث مسائل  المسألة الاولى قول بقدم العالم والمسألة الثانية انكارهم ان الله يعلم ان الله يعلم الجزئيات. قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات

39
00:15:02.350 --> 00:15:24.550
تمام والمسألة الثالثة عليكم السلام ورحمة الله. انكارهم للحشر انكارهم للحشر. هذي ثلاث مسائل كفر بها الفلاسفة ثلاثة كفر الفلاسفة العداء اذ انكروها وهي حق مثبتة. علم بجزئي حدوث عوالم وحشر لاجساد

40
00:15:24.550 --> 00:15:46.500
وكانت ميتة ثلاثة تذكروا يا هادي الابيات يا عبدان في شوارع جاكرتا. تمام ثلاثة كفر الفلاسفة العداء اذ انكروها. العداء اي الاعداء. اذ انكروها وهي حقا مثبتة وهي حق مثبتة

41
00:15:46.700 --> 00:16:07.150
علم بجزئي قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات تمام حدوث عوالم انكروا حدوث العالم وحشر لاجساد انكروا حشر الاجساد. تمام؟ وحشر لاجساد وكانت وكانت ميتة. تمام؟ فقال هنا او

42
00:16:07.150 --> 00:16:32.050
اعتقد قدم العالم او حدوث الصانع اعتقد حدوث الخالق اي ان الله وجد بعد ان لم يكن موجودا. فالصانع هنا اخبار عن الله عز وجل واضح؟ فالله عز وجل يقبر عنه بالصانع صنع الله. الذي اتقن كل شيء. لكن ليس من اسمائه الصانع. قال او اعتقد حدوث الصانع

43
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
او كذب رسولا او حلل محرما بالاجماع معلوما من الدين بالضرورة بان يعرفه كل مسلم ولو صغيرا او جاهنا او حرم حلالا كذلك او جحد وجوب مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة

44
00:16:52.050 --> 00:17:20.750
كركعة من الصلوات الخمس. كل هذا يكفر تمام؟ كما قال اليوم لو انكر تحريم الزنا لو انكر تحريم شرب الخمر لو انكر آآ تحريم السرقة واضح فانه يكفر. نعم قال ولو لفرض من صلاة من الخمس جحد بالف الاطلاق. اي انكر او اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع

45
00:17:20.750 --> 00:17:47.550
كذلك كان اعتقد وجوب صلاة سادسة واضح قال او القى مصحفا بقاذورة او سجد لصنم او نحوه لكن سجد لصنم او نحوه كشمس او قمر. لكن السجود للوالدين مثلا هذا لا

46
00:17:47.550 --> 00:18:11.700
به الى الكفر الا الا اذا اعتقد تعظيمهما كتعظيم الله. نعم. لكن هذا مستبعد ان يحصل. واضح ولا لا؟ ايوة. لكنه حرام  حرام شديد التحريم. نعم. لكن لا يصل الى الكفر. واظنه يوجد في بلادكم من يسجدوا الابوين. سئلت عن هذا. قيل انه موجود

47
00:18:11.700 --> 00:18:31.750
لا ادري لكن اين لكن قيل لي انه موجود. ان هنالك من يسجد لوالديه. لكن يظن ان هذا من البر مثل هذا لا يحكم بكفره لكنه فعل محرما شديد التحريم. تمام؟ قال او سجد لصنم او نحوه. مثل ايش او نحوه

48
00:18:31.900 --> 00:18:59.750
كشمس او قمر. ولاحظ معي قوله او سجد هذا قيد كما يقول علامة ابن حجر اخرج ماله وركع فانه لا يعتبر كفرا لان الركوع قد تعرض فيه شبهة فهو انحناء للتعظيم. واضح ولا لا؟ لا يصل الحد به الى الى الكفر. فهمتم ولا لا

49
00:18:59.750 --> 00:19:19.750
ايوة ، ويمكن ان تراجعوا التحفة لتأتوا بالنص، نص كلام الشيخ بن حجر في هذا. تمام؟ هذا واجب عند من هذا الواجب عنداك بسم الله احسنت. قال او ادعى نبوة بعد نبينا صلى الله عليه واله وسلم

50
00:19:19.750 --> 00:19:43.800
واضح؟ وليتك كفر العلماء فرقة تسمى القاضيانية. لو تسمعون عنها. ولها اتباع التهن في بلادكم واضح القاضيانية زعم زعيمهم احمد غلام. ميرسي احمد غلام. ها؟ اللي هم اتباع في بلادكم. عرفتم الان ها؟ ان انه نبي

51
00:19:44.200 --> 00:20:05.650
واضح؟ كفر العلماء هذه الفرقة تمام؟ قال او ادعى نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم او صدق مدعيها شوف اما يدعي واما ان يصدق من يدعي او استخف باسم الله تعالى او رسوله او رضي بالكفر

52
00:20:06.250 --> 00:20:26.550
او رضي بالكفر واضح او قال لشخص يريد ان يسلم انت في الكفر افضل واضح ولا لا؟ او قال كما حصل من بعضهم ان شخصا جاءه ليسلم قال نحن نخرج من الاسلام انت تدخلون الاسلام. هذا كفر

53
00:20:27.100 --> 00:20:44.250
واضح ولا لا كانه يقول ابقى على كفرك المسلمون يخرجون ابقى واضح ولا لا؟ ايوا. قال او رضي بالكفر او قذف عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لانه يتضمن تكذيب القرآن

54
00:20:44.850 --> 00:21:08.250
تمام قال وفي المبسوطات من هذا القبيل شيء كثير للعلامة بن حجر رحمه الله كتاب جميل في هذا اسمه الاعلام بقواطع الاسلام جميل هذا ينبغي ان تحرصوا على قراءته. يبين الاشياء التي

55
00:21:08.800 --> 00:21:28.750
توصل صاحبها الى الكفر او الاشياء الالفاظ الكفرية الافعال الكفرية بينها بيان شافي في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى فائدة قال ابن عبد السلام من ابن عبد السلام العز سلطان العلماء رحمه الله. المتوفى في سنة ستمائة

56
00:21:28.800 --> 00:21:46.800
وستين او ستمية وواحد وستين للهجرة. قال العز بن عبدالسلام سلطان العلماء اذا قال الولي في حال غيبته اذا قال الولي في حالي غيبته اي ان الولي احيانا تحصل له حال

57
00:21:46.800 --> 00:22:11.000
يغيب فيها واضح؟ يعني يدخل في ما يسمى هذه الاحوال والشهود والفناء هذه المصطلحات واضح ولا لا؟ اذا قال الولي في حال غيبته انا الله عذر ولا ينافي ذلك اي قوله ان الله لا ينافي الولاية

58
00:22:11.950 --> 00:22:34.400
لكنه يعزر هكذا قال هل توافقونه على هذا او لا توافقون سلطان العلماء على هذا انه يعزر او لا ها غير مكلف  غير مكلف وبالتالي قال بعض العلماء حتى التعزير لا يعسر

59
00:22:34.750 --> 00:22:57.050
لان حكمه انه غير مكلف واضح؟ حتى التعزير لا يعزر. وممن ذكر هذا صاحب كتاب فيض الاله المالك. شرع عمرة السالك فانه تعقب هذا بعد ان نقله وقال انه لا يعزر لانه لا يؤاخذ بما قال في حال غيبته

60
00:22:57.350 --> 00:23:21.950
لا يؤاخذ بما قال في حال غيبته. نعم قال رحمه الله تعالى وتجب استتابة لن يمهل ان لم يتب فواجب ان يقتل قالوا وتجب استتابة استتابة للمرتد لن يمهل اي في الحال اي ان استتابته تكون في الحال

61
00:23:22.250 --> 00:23:44.500
لاحظ معي هما مسألتان المسألة الاولى هل الاستجابة واجبة او مستحبة المسألة الثانية هل الاستتابة فورا او على التراخي واضح ولا لا؟ هما مسألتان فقال لك الاصح في المذهب ان الاستتابة واحد واجبة

62
00:23:44.850 --> 00:24:04.100
والاصح في المسألة الثانية ان الاستجابة فورا لا على التراخي فقال وتجب استتابة للمرتد لن يمهل اي في الحال ان لم يتب فواجب ان يقتل اي من الامام او نائب الامام

63
00:24:04.300 --> 00:24:25.500
بخبر من بدل دينه فاقتلوه وهو شامل للمرأة وغيرها شوف هذا اشارة الى ماذا؟ الى خلاف الحنفية. تمام ولان المرأة شف هذا اولا الدليل الاول انه شامل للمرأة وغيرها. العموم الدليل الثاني

64
00:24:25.700 --> 00:24:47.950
قال ولان المرأة تقتل بالزنا بعد الاحصان اليس المرأة الزانية؟ اذا كانت محصنة تقتل رجما؟ ها؟ فكذلك بالكفر بعد الايمان واضح تعليل قوي وجيه. نعم قال رحمه الله وبعد لا يغسل ولا يصلى

65
00:24:48.400 --> 00:25:11.900
عليه مع مسلم مع مسلم دفنا كلا وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا. تمام هذا البيت ليس موجودا في كل النسخ في بعض النسخ تمام ولذلك هناك انه لم يضعوه بالخط الغليظ لهذا عندك موجود

66
00:25:12.200 --> 00:25:33.700
غير موجود. اه. والشرح موجود او لا اول هنا يكتب اول ها لاباس؟ قال رحمه الله لا م يغسل ساكنة للوزن لا يغسل ها ساكنة للوزن. وهي نافية لا ناهية

67
00:25:33.750 --> 00:26:05.050
تمام؟ لان غسله غير واجب وليس بحرام غسول مرتد ليس واجبا طيب هل حرام وليس حرام. ايش بيكون جائز اذا غسله جائز كتكفينه تكفينه ليس واجبا وايضا ليس حراما اذا تغسيله وتكفينه جائزان

68
00:26:05.400 --> 00:26:31.050
طيب نحن كم عندنا اشياء للميت؟ تلزمنا للميت المسلم اربعة. التغسيل التكفين الصلاة الدفن. اما التغسيل والتكفين قلنا جائزان للمرتد صح الصلاة حرام صح؟ الدفن جائز ويحرم في مقابر المسلمين

69
00:26:31.200 --> 00:26:56.700
جائز ويحرم في مقابر المسلمين والذي قال لكم هنا اما الصلاة عليه ودفنه اما الصلاة اما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين فلا يجوز نفي الجواز هنا معناه التحريم اما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين فلا يجوز. وحكمه كالحربي

70
00:26:56.950 --> 00:27:15.300
كما ان الحربي تحرم الصلاة عليه صح ويحرم دفنه في مقابر المسلمين كذلك المهتد وكلا حرف ردع وزجر فان دفن عند المسلمين اي في مقابر المسلمين نبش ولو بعد تغيره

71
00:27:15.700 --> 00:27:44.700
لان جيفته غير لان جيفته غير محترمة. حتى بعد التغير مباشر. واضح ولا لا؟ نعم قال ومتى اسلم المرتد؟ صح اسلامه انتبه هذه مسألة مهمة ومتى اسلم المرتد اي عاد الى الاسلام. صح اسلامه. تمام؟ ويلزم بقضاء العبادات التي فاتته

72
00:27:44.700 --> 00:28:09.100
في ايام ردته. فعموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا او لو المرتبة تمام؟ لان هذه رخصة والمرتد لا تتناوله هذه الرخصة. قال هنا ومتى اسلم المرتد صح اسلامه ولو زنديقا

73
00:28:09.150 --> 00:28:38.550
الزنديق هو من تكررت ردته. وقيل غير ذلك في تعريفه قال ولو زنديقا او سكرانا اي حتى ولو ارتد في حال شكره تمام؟ فان ردته تصح والسكران وان لم يكن مكلفا وان لم يكن مكلفا الا انه يلحق بالمكلفين تغليظا عليه

74
00:28:38.550 --> 00:28:58.550
تمام ولو انه ارتد وفي حال السكر عاد الى الاسلام يحكم بعوده للاسلام. واضح؟ يعني يحكم بعوده الى الاسلام ولو كان في حال سكر. ولذلك انظر ماذا قال. ومتى اسلم المرتد صح اسلامه ولو زنديقا ولو سكران

75
00:28:58.550 --> 00:29:17.600
نعم. اي ولو كان عوده للاسلام في حال السكر يصح. عوده الى الاسلام. فهمتم ولا لا؟ قام. وان تكررت ردته حتى وان تكررت ردته فانه اذا اسلم صح اسلامه قال ويعزر اي ويعزر من تكررت

76
00:29:17.700 --> 00:29:42.850
ردته قال ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره. ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره. واضح؟ لماذا نص على هذا؟ لانه حصل خلاف بعض العلماء قالوا ان من كفر بشتم نبي بقذف نبي. تمام؟ فان اسلامه لا يصح لان الحق حينئذ ليس لله

77
00:29:42.850 --> 00:30:06.000
عز وجل فقط بل ايضا تعلق بحق ذلك النبي واضح ولا لا؟ ولذلك بعضهم يقول حتى لو عاد يقتل حتى لو عاد الى الاسلام يقتل لان الحق متعلق بذلك النبي الذي قذفه. تمام؟ قال ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره

78
00:30:06.450 --> 00:30:30.300
ولابد في اسلام المرتد من الشهادتين. نحن درسنا من قبل شروط الاسلام. قال شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه ها عقل بلوغ عدم الاكراه. لكن عدم الاكراه يستثنى منه مرتد

79
00:30:30.700 --> 00:30:53.950
والحربي فيصح اكراههما على الاسلام مر معكم هذا المرتد الحربي يصح اكراهما عن الاسلام. تمام. شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ وعدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولا. لا بد ان ينطق بالشهادتين. وان يوالي بينهما. تمام

80
00:30:53.950 --> 00:31:24.300
والسادس الترتيب فاعلم واعمل. واضح؟ واختلف الفقهاء. هل يشترط ان يأتي بلفظ يقول اشهد اوي الثاني يقول اقروا اعلم اخبر اعتقد ان لا اله الا الله خلاف المعتمد في المذهب انه يكفي. انه يكفي. تمام. طيب. وهل يشترط ان تكون الشهادتين

81
00:31:24.300 --> 00:31:42.200
العربية او لا هل لابد ان يقول بالعربية؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او بلغة اخرى ممكن ممكن بلغة اخرى ولذلك لم يذكرها من الشروط الستة

82
00:31:42.300 --> 00:32:08.450
هل ذكرنا من الشروط الستة؟ لم ان يكون بالعربية. واضح؟ فقال هنا ولابد في اسلام المرتد من الشهادتين ومن انكر الرسالة او خصها بالعرب فلابد من قوله اشهد ان محمدا رسول واشهد ان محمدا رسول الله ارسله تعالى الى

83
00:32:08.450 --> 00:32:28.650
الخلق اذا من كانت ردته بكفر شيء لابد ان يقر بذلك الشيء مع الشهادتين تمام ادي المقصود وان يبرأ من كل دين مخالف للاسلام. ويرجع عما اعتقده. فلو اعتقد مثلا

84
00:32:28.800 --> 00:32:56.000
ان صوم رمضان غير واجب لا يكون مسلما الا اذا رجع عن ذلك الاعتقاد ويندب ها ويندب ان يمتحن بعد اسلامه باقراره بالبعث وغيره من اركان الايمان فهمت؟ هذا كله غير موجود عندك؟ يا محمد موجود هذا ولا لا؟ ها؟ كله غير موجود

85
00:32:56.000 --> 00:33:26.000
المشكل مشكلة كبيرة هذي تفضل. مشكلة كبيرة. انت ما عندك الكتاب عندك المواهب صح؟ حتى المواهب ما عندك؟ لا الثاني هذا افادة افادة موجود معاك الافادة نعم. ممتاز قال رحمه الله تعالى من دون جحد عامدا ما صلى. من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت

86
00:33:26.000 --> 00:33:47.350
يستتبت القتلى. انتبه معي. بعد ان فرغ من الكلام على حكم مرتد شرع في الكلام على حكم تارك الصلح وتارك الصلاة على قسمين. اما ان يترك الصلاة جحودا لوجوبها فهذا كافر

87
00:33:47.600 --> 00:34:10.400
حتى وان صلى واضح ولا لا؟ حتى وان صلى يعني يقول مثلا ان الصلوات الخمس ليست واجبة انما مستحبة ها هذا حتى وان صلى في الصف الاول مرتد. تمام ولا لا؟ ايوة. والقسم الثاني وهذا الذي ابتلينا به كثيرا

88
00:34:10.950 --> 00:34:30.000
وهو من يترك الصلاة تكاسلا وتهونا. وهذا في الحقيقة تترتب عليه احكام كثيرة. احكام في قضية او هو فاسق وفسقه من الفسق الغليظ واضح ومثله لا يصح ان يتولى الولايات

89
00:34:30.050 --> 00:34:49.250
كولاية نكاح ونحوها واضح ولذلك هذا الاصل هذا الاصل الذي يقال للفرقة الفقهاء ثم بعد ذلك تأتي استثناءات لكن هذا الاصل ولذلك الاهتمام بهذه القضية قضية تعظيم الصلاة وحث الناس على الصلاة وتعليم الناس احكام الصلاة هذا من المهم جدا

90
00:34:49.750 --> 00:35:12.850
والصلاة اذا صلحت صلحت حياة العبد اذا فسدت صلاته فسدت سائر حياته تفسد. واضح؟ ولذلك هذا من اولويات الدعاة الاهتمام بها خاصة في النساء فانهن اكثر جهلا باحكام الصلاة. تمام؟ قال هنا من دون جحد عامدا ما صلى

91
00:35:12.850 --> 00:35:32.850
اي ترك صلاة من الخمسين عامدا او ترك صلاة من الخمس عامدا كسلا لا جحدا بان اخرج الصلاة عن وقتها او وقت جمع فيما له وقت جمع بان تجمع مع الثانية في وقتها وهو وقت

92
00:35:32.850 --> 00:36:02.850
استتب فعل امر قبل القتل كالمرتد. انتبه معي. يقول ان تارك الصلاة هذا اذا كان تركه لها تكاسلا وتهاونا فانه يقتل. لكن قتله قتله له شروط. يجب قتله اذا تحققت شروط هو اشار الى بعض هذه الشروط. اذا ممكن نحن نصيغ المسألة بهذه الصياغة فنقول متى

93
00:36:02.850 --> 00:36:22.800
يجب قتل تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. متى؟ متى يجب؟ شف متى يجب. ها؟ شرط  ان يكون الذي يتولى هذا الامر هو الامام او نائب الامام ان يكون الذي تولى هذا الامر من

94
00:36:22.850 --> 00:36:46.500
الامام او نائب الامام. فلا يجوز ان احدا من احاد المسلمين يبادر الى قتل تارك الصلاة بل لو حصل هذا منه فانه يعزر لانه افتأت على ولي الامر. الشرط الثاني لابد حتى يجب قتله ان يسبق قتله

95
00:36:46.800 --> 00:37:09.350
بتهديد فيهدد ان لم تصلي قتلناك فلابد ان يسبق ان يهدده الامام او نائب الامام الشرط الثالث ذكره في الكتاب وهو ان الذي يقتل به لو ترك صلاة من الصلوات الخمس

96
00:37:09.600 --> 00:37:41.100
اي صلاة مكتوبة مكتوبة اصالة مفروضة اصالة اخرج ما لو ترك النوافل فانه لا يقتل بتركها. واخرج ما لو ترك مفروضة لكن ليست اصالة كالمنذورة فانه لا يقتل بترك المنظورة. فلو قال نذرت لله ان اصلي ركعتين في هذا اليوم. وغرب غربت شمس هذا اليوم ولم يصلي. لا يقتل بذلك

97
00:37:41.100 --> 00:38:04.800
اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الاول ايش قلنا؟ ان يتولى ذلك من؟ الامام او نائب الامام. الشرط الثاني ان يسبقه تهديد له منهما. والشرط الثالث ان يترك صلاة مكتوبة اصالة. ها. او مفروضة اصالة. الشرط الرابع ان يخرج ان يخرج

98
00:38:04.800 --> 00:38:24.800
تلك الصلاة عن وقت الضرورة. وهو الوقت التي تجمع فيه تلك الصلاة بما بعدها كانت تجمع مع ما بعدها. فلا يقتل بصلاة الظهر حتى تغرب الشمس. واضح؟ لان وقت الظهر

99
00:38:24.800 --> 00:38:46.300
ووقت العصر واحد في الضرورة. ولا يقتل بترك صلاة المغرب حتى يطلع الفجر. حتى تيطلع الفجر ولا يقتل بترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فلابد ان يخرج عن وقت ايش

100
00:38:46.300 --> 00:39:02.900
في وقت الضرورة تمام ولا لا؟ جيد. وهذا ما اشار اليه هنا. فقال من دون عامدا ما صلى اي ترك صلاة من الخمس. اشار الى الشرط الثالث الذي ذكرته لكم

101
00:39:03.250 --> 00:39:20.500
عامدا كسلا لا جحدا بان اخرج الصلاة عن وقتها اشار الى الشرط الرابع الذي ذكرته لكم. او وقت جمع فيما له وقت جمع. بان تجمع مع الثانية  في وقتها وهو وقت الضرورة. بسم الله

102
00:39:20.600 --> 00:39:52.300
استتب. قال استتب تمام لكن قبل ان اذكر الاستتابة بقي عندنا شرطان حتى تستوفي كم شروط؟ ستة. الشرط الخامس بارك الله فيكم الا يكون معذورا بترك الصلاة فلو كان معذورا حتى ولو كان عذره باطلا. فانه لا يقتل. حتى لو كان عذره ايش

103
00:39:52.300 --> 00:40:15.300
باطلا او ظعيفا يعني مثال فاقد الطهورين اختلف العلماء في شأنه على اربعة اقوال من الاقوال في فاقد الطهورين انه لا يصلي ولا يقضي تسقط عنه الصلاة اداء وحتى اذا وجد ماء او ترابا لا يلزم

104
00:40:15.350 --> 00:40:36.850
فيقول واضح ولا لا؟ فلو انه كان فاقد الطهورين فترك الصلاة اداء وقضاء لا يقتل فهمتوهم لولا؟ اذا هذا كم شرط؟ الا يكون معذورا ولو كان عذره ايش؟ باطلا الشرط السادس ان يقتل بالسيف

105
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
لا بغيره لان السيف اسرع في القتل. لان السيف اسرع بالقتل. ولذلك قالوا ان يقتل بالسيف وهل الاقتصار على السيف تعبدي او معقول المعنى؟ ظاهر كلامهم انه يقتل بالسيف فقط

106
00:40:57.050 --> 00:41:19.700
واذا قلنا انه معقول المعنى لانهم عللوا بان السيف اسرع في القتل فلا يكون فيه تعذيب. يمكن ان نقول انه يوجد اليوم وسائل اسرع في القتل ولا تعذيب فيها. مثل ما يسمى هذه ابرة الرحمة هذه. التي يحقن بها الشخص فيموت خلال كذا كذا ثانية

107
00:41:19.700 --> 00:41:39.700
واضح لنا؟ فيمكن ان يقاس. لكن الذي نص عليه الفقهاء انه يقتل بايش؟ بالسيف. تمام. ولذلك نص على هذا هنا فيما اذكر قال هنا اذا كم هذه الشروط يا مشايخ؟ ستة كتبتوها ستة. تمام. ماذا ماذا كتبت

108
00:41:39.700 --> 00:42:06.500
ماذا كتبت؟ ماذا كتبت يا محمد محمد علي؟ ماذا كتبت؟ الشرط الاول ما هو؟ نعم الثاني. الثاني النسخة. ان يسبق قبله تهديد له الثالث. ان الذي يقتل به ترك صلاة مم نعم اخرج بها المنظورات. نعم

109
00:42:06.650 --> 00:42:22.600
اراد ان يخرج تلك الصلاة عن نقل الضرورة. احسنت. الخامس ان لا يكون معذورا بترك الصلاة حتى لو كان عمره ضعيفا او باطلا. احسنت. السادس. ان يقتل بالسيف. اذا اختل شرط القتل لا يجب

110
00:42:22.600 --> 00:42:44.850
اذا اختل شرط القتل لا ايش؟ واضح؟ قال هنا استتب قبل القتل قال استتب قبل القتل. الاستتابة معناه طلب التوبة. تمام. قبل القتل كالمرتد. لانه ليس اسوأ لانه ليس اسوأ حالا منه

111
00:42:44.950 --> 00:43:07.450
وهي في الحال اي والاستتابة في الحال مستحبة. خلافا لظاهر النظم. ظاهر النظم انها واجبة. حيث امر بها قال استتب تمام ظاهر النظم ان الاستجابة واجبة. المعتمد في المذهب ان الستابة تارك الصلاة تهاونا مستحبا. وان استتابة

112
00:43:07.450 --> 00:43:33.250
واجبة الفرق ان المرتد مآله الى النار تخليدا واما تارك الصلاة فانه مسلم يعذب بقدر معصيته ومآله الى الجنة. واضح؟ فقال هنا فان تاب وجب القضاء مضيقا. مم. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لانه

113
00:43:33.250 --> 00:43:58.400
وترك الصلاة بلا عذر هذا فيه اشارة الى احد الشروط وهو الا يكون معذورا تمام؟ قال فان لم يتب قتل قتل بالسيف حدا لا كفرا قتل بالسيف حدا لا كفرا. هذا اشارة الى احد الشروط التي ذكرتها لك. كما قال في القتلى

114
00:43:58.400 --> 00:44:28.500
بالسيف حدا قال وحكمه حكم اموات المسلمين غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا كما قال بعد ذا اي بعد قتله صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا ولا يطمس ولا يطمس قبره كسائر اصحاب الكبائر من المسلمين. بل يرفع قبره شبر

115
00:44:28.700 --> 00:44:47.400
بان يشير بهذا الى رأيي. لبعض الفقهاء يقولون ان اصحاب الكبائر ومنهم تارك الصلاة يطمس قبره. ما معنى نص يعني يسوى بالارظ  واضح؟ لماذا يطمس؟ قالوا حتى لا يتعرض له الناس بالسوء

116
00:44:48.350 --> 00:45:05.200
فلا يحترم او ربما ينبش ربما بعض الناس الذين عندهم غيرة يفعلون مثل هذا اليوم هذا لا يوجد. واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يطمس قبره كسائر اصحاب الكبائر من المسلمين

117
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
اي بل يرفع شبرا كما ترفع سائر القبور شبرا. تمام؟ تعرفون ان مذهب الشافعية هو تسطيح القبر من الافضل تصليح القبر لا لا التسنين ان يكون قبره هكذا مسطحا لا مسنما بهذا الشكل. تمام؟ وسنة تصليح على المنصوص

118
00:45:25.200 --> 00:45:44.600
بلا بناء وبلا تقصيص كما قال هو في الزبد. قال تنبيه ها ايش معنى كلمة تنبيه ما معنى مصطلح التنبيه؟ ذكر الشيء تفصيلا بعد ان تقدم اجمالا صح ولا لا؟ شوف ايش قال

119
00:45:44.800 --> 00:46:04.800
تنبيه قد علم انه لا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس. ولا بترك المغرب حتى يطلع على الفجر هذا قد تقدم في كلامه لكن تقدم اجمالا الان يفصله له ويقتل في الصبح بطلوع الشمس لان الصبح لا تجمع مع ما بعدها

120
00:46:05.250 --> 00:46:30.300
ويقتل في العصر بغروبها اي بغروب الشمس ويقتل في العشاء بطلوع الفجر طيب هل يقتل بترك الجمعة او لا يقتل؟ لا يقتل ترك الجمعة احتمال. نقول حالتان. ترك الجمعة مطلقا. يقتل

121
00:46:30.450 --> 00:46:57.250
ها ترك الجمعة وقال اصلي الظهر لا اصلي الجمعة اصلي الظهر هل يقتل او لا يقتل؟ ها  عندك في التعليق ايش قال في التعليق ايش قال؟ ذكرها في التعليق صح؟ قال ويتوعد بالقتل ان اخرجها عن الوقت وكذا تارك الجمعة وان قال اصليها

122
00:46:57.250 --> 00:47:19.500
وان قال اصليها ظهرا انه يقتل. هكذا قال صح؟ وهذا الذي جرى عليه كثير من فقهاء الشافعية قولهم وجيه الا انه انتبه معي هذا استثناء. هذا استثناء ممكن تقوله من عندي. لا انا لم اطالعه لكن من عندي

123
00:47:19.550 --> 00:47:46.550
واظنه وجيه وهو ان هنالك رأيا في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان من ترك الجمعة وصلى الظهر يقولون اي الحنفية تجزئه الضهر عن الجمعة عند الحنفية رأي لا ادري هل هو معتمد مذهبهم او لا لكن عندهم رأي يقولون ان من ترك الجمعة وصلى الظهر تجزئه

124
00:47:46.550 --> 00:48:04.650
هو يأثم لكن تجزئه الجمعة عن تجزئة الظهر عن الجمعة. تجزئه. هذا القول لعله يكون شبهة في منع قتله. فقد ذكرنا قبل قليل ان من شروط قتله الا يكون معذورا ولو كان

125
00:48:04.650 --> 00:48:24.650
انا العذر ضعيفا او باطلا. فهمتم ولا لا؟ فيمكن هذا اذا اذا اذا يعني تقرر ان فقهاء الحنفية يقولون به يمكن ان يكون هذا مانعا مانعا من قتله. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله

126
00:48:24.650 --> 00:48:44.650
على خاتمة. قال الغزالي الامام ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد. تمام المتوفى سنة خمس مئة وخمسة من الهجرة المجدد في المئة الخامسة. قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى

127
00:48:44.650 --> 00:49:15.500
لو زعم زاعم ان بينه وبين الله حالة اسقطت عنه الصلاة. واحلت له الخمر او احلت له اكل مال السلطان. كما يفعله بعض من ادعى التصوف. فلا شك في وجوب قتله لا شك في وجوب قتله. وان كان في خلوده في النار نظر. يعني نقتله

128
00:49:15.500 --> 00:49:35.500
لان ضرره عظيم. لكن لا يلزم من قتلنا له انه كافر. انتبه. شف كلام كلام الفقيه المتورع قال فلا شك في وجوب قتله. وان كان في خلوده في النار نظر. وقتل مثله افضل من قتل مائة كافر

129
00:49:35.500 --> 00:50:06.150
لان ضرره اكثر. واضح؟ هذا النص بارك الله فيكم نستفيد منه اربع مسائل المسألة الاولى ان هذا الامر قد يحصل ممن يدعي التصوف لانه هو الذي قال قال كما يفعله بعض من ادعى التصوف. اذا لو ان انسانا انكر هذا الفعل وقال

130
00:50:06.150 --> 00:50:21.900
قال ان هذا الفعل قد يحصل ممن يدعي التصوف هكذا ممن يدعي التصوف لا يقال عنه انه يكره الصوفية فان هذا احد ائمة العلماء قال ان هذا الفعل قد يحصل من بعظ من يدعي التصوف

131
00:50:22.100 --> 00:50:51.900
وهذا موجود. تمام؟ فانكاره مكابرة للمحسوس. هذا واحد. اثنين ان التصوف الصحيح بريء من هذا الفعل ولذلك قال هو كما يفعله بعض من ادعى التصوف اذا هذا مجرد ادعاء وهم ليسوا صوفية على الحقيقة. فاسم التصوف الحقيقي بريء منهم

132
00:50:51.900 --> 00:51:11.850
كم هم الناس اليوم الذين شوهوا التصوف المعروف عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الائمة. فان التصوف هو سلوك طريقة الزهاد. وائمة الزهاد هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم ائمة العلم. هذا هو هذا هو التصوف العقيقي

133
00:51:12.100 --> 00:51:31.150
تمام الفائدة الثالثة ان من حصل منه هذا يجب قتله الفائدة الرابعة انه لا يلزم من قتله ان نجزم له بالخلود في النار واضح فالقتل شيء والجزم بالنار شيء اخر

134
00:51:31.250 --> 00:51:47.051
هذي اربع مسائل تستفاد من كلام الامام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا بسم الله باب حد الزنا شارع