﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:19.700 --> 00:00:40.550
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين فهذا هو اللقاء الثامن في التعليق على نظم الزبد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والشرط رفع نجس قد علم وكل شرط في الوضوء قدم

3
00:00:40.900 --> 00:01:12.450
ذكر رحمه الله تعالى ما يشترط في الغسل ذكر ان شرط الغسل ازالة النجاسة وهذا ينبني على الخلاف بين الامامين الرافعي والنووي فالامام الرافعي يشترط ازالة النجاسة قبل الغسل واما الامام النووي رحمه الله تعالى

4
00:01:12.600 --> 00:01:37.750
فيقول اذا كانت هذه النجاسة حكمية او كانت النجاسة عينية تزول بغسلة واحدة فانه يكفي غسله لازالتها ولرفع الحدث واما اذا كانت النجاسة عينية لا تزول بغسلة واحدة فلا بد من ازالتها اولا قبل غسل

5
00:01:37.950 --> 00:01:58.900
قبل غسلة رفع الحدث قال رحمه الله تعالى والشرط رفع نجس قد علم. وهو قد اشار الى هذا الخلاف بما تقدم من الكلام حول شروط الوضوء ولعله فاتني شرح الابيات المتعلقة بشروط الوضوء

6
00:01:59.000 --> 00:02:17.700
قال الناظم رحمه الله هنا والشرط رفع نجس قد علم وكل شرط في الوضوء قدم. اي وما تقدم في شروط الوضوء وشروط الوضوء التي يشير اليها الناظم رحمه الله تعالى هي ما تقدم في قوله

7
00:02:17.750 --> 00:02:43.200
له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما اي يشترط ان يكون الماء طهورا وهذا كما شرحناه في الدرس الاول وان يكون المتوضئ او المغتسل مميزا ومسلما فلا يصح الوضوء ولا الغسل

8
00:02:43.300 --> 00:03:05.050
من مجنون وصبي غير مميز ولا يصحان كذلك من الكافر قال له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول اي ويشترط في الوضوء وفي الغسل

9
00:03:05.100 --> 00:03:32.050
الا يوجد مانع يمنع وصول الماء الى البشرة كوسخ تحت الاظفار او مادة عازلة تمنع وصول الماء الى البشرة ثم قال رحمه الله تعالى له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول

10
00:03:32.050 --> 00:03:59.950
ويدخل الوقت لدائم الحدث ويدخل الوقت لدائم الحدث هذا الشرط خاص بمن كان حدثه دائم فلا بد ان تقع طهارته بعد دخول الوقت قال وعد منها الرافعي رفع الخبث اي وجعل الرافعي من الشروط ايضا تقديم ازالة النجاسة. وهو الذي ذكره هنا مرة اخرى فقال وشكرا

11
00:03:59.950 --> 00:04:20.800
شرط رفع نجس قد علم سيأتي معنا في البيت الاتي ان الناظم رحمه الله جعل ازالة القذر جعل ازالة القذر من السنن. فقال الناظم رحمه الله تعالى بعد ان ذكر شروط الغسل قال وسن بسم الله وارفع

12
00:04:20.800 --> 00:04:41.750
ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا اي مما يسن في الغسل ان يقول بسم الله والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومما يسن في الغسل ان يرفع القدر ان يرفع القدر قبل

13
00:04:41.900 --> 00:05:07.550
الوضوء ولذلك قال وارفع قدرك ثم الوضوء. والقدر يعني كالوذي وآآ الوادي والمذي ونحوهما  هنا يقول المصنف رحمه الله ويسن رفعهما وتقدم انه قبل قليل جعل ذلك شرطا وحينئذ نقول

14
00:05:07.600 --> 00:05:32.750
مراد الناظم رحمه الله تعالى اننا اذا لم نقل بشرطية تقديم ازالة النجاسة كما هو كلام الرافعي فان ذلك مستحب كما هو كلام الامام النووي اذا الناظم رحمه الله تعالى يقول ان تقديم ازالة النجاسة

15
00:05:33.000 --> 00:06:00.800
شرط فما هو معتمد الامام الرافعي طبعا اذا كانت النجاسة حكمية او عينية تزول بغسلة واحدة وعلى كلام الامام النووي فان تقديم ازالة القذر والنجاسة يكون مستحبا. ايضا طبعا اذا كان هذا في النجاسة الحكمية او العينية التي تزول بغسلة

16
00:06:00.800 --> 00:06:27.850
واحدة قال وسن بسم الله وارفع قدرا ثم الوضوء. اي وبعد ان تزيل القدر يسن لك ايها المغتسل ان تتوضأ وهذا الوضوء وضوء كامل ويكون مع غسل الرجلين اي يقدم غسل الرجلين. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والرجل لن تؤخر

17
00:06:27.850 --> 00:06:48.950
الوضوء كاملا هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم من ابى وجاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل الرجلين الى اخر الغسل

18
00:06:49.000 --> 00:07:14.050
قال رحمه الله تعالى ثم الوضوء. واذا توضأ توضأ وضوءا كاملا فاتى بمضمضة واستنشاق استحبابا ويسن ايضا ان يتمضمض ويستنشق قبل الوضوء فيكون او تكون المظمظة والاستنشاق قد فعلت مرتين. المرة الاولى قبل الوضوء والمرة الثانية في اثناء

19
00:07:14.100 --> 00:07:32.000
الوضوء قال الناظم رحمه الله مبينا ماذا ينوي المتوضئ بوضوءه قال رحمه الله تعالى وسنة الغسل نوال اكبر جرد عن ضد والا الاصغر. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت

20
00:07:32.450 --> 00:07:52.200
الى ان الذي يغتسل من الجنابة لا يخلو من حالين الحال الاول ان يكون عليه حدث اصغر وحدث اكبر فشخص نام واحتلم فهذا الشخص نام حصل له حدث اصغر واحتلم حصل له حدث

21
00:07:52.250 --> 00:08:13.650
اكبر. اذا هذا الشخص اذا توضأ والوضوء مستحب عند اغتساله من الجنابة ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر طبعا استحبابا لا وجوبا ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا

22
00:08:14.150 --> 00:08:36.650
واما اذا كان الشخص عليه حدث اكبر وليس عليه حدث اصغر كشخص على سبيل المثال نظر فانزل فامن او فكر فامنى كان متوضئا فهذا الشخص عليه حدث اكبر دون الحدث الاصغر كما تقدم تفصيله معنا فهذا اذا توضأ فانه

23
00:08:36.650 --> 00:08:56.050
ينوي بالوضوء انه سنة للغسل ينوي بالوضوء انه سنة للغسل. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله تعالى وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن اي اذا كان عليه اذا كان عليه حدث اكبر

24
00:08:56.200 --> 00:09:20.200
دون الظد الذي هو الحدث الاصغر اذا كان عليه حدث اكبر فانه ينوي بالوضوء سنة الغسل. وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا اي وان كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. وهذا ما عناه الناظم

25
00:09:20.200 --> 00:09:40.500
رحمه الله تعالى بقوله والا الاصغر. ثم قال رحمه الله تعالى ومن نوى فرضا ونفلا حصل ولو بكل مثله تحصن عندنا بارك الله فيكم هنا ثلاث حالات قال الاولى ان يجتمع

26
00:09:40.700 --> 00:10:01.500
غسلان مندوبا والحالة الثانية ان يجتمع غسلان مفروضان. والحالة الثالثة ان يجتمع غسل مفروض وغسل مندوب الحالة الاولى ان يجتمع غسلان مندوبان فان كغسل الجمعة والعيد فان نواهما حصل لهم

27
00:10:01.900 --> 00:10:25.750
وان نوى احدهما حصل له ما نوى قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك الحالة اه الثالثة اذا كان عليه غسل مفروض وغسل مستحب

28
00:10:26.100 --> 00:10:49.050
كشخص على سبيل المثال جنب في يوم الجمعة فهو يريد الاغتسال لرفع الجنابة ويريد الاغتسال آآ صلاة الجمعة حينئذ نقول اذا نوى الغسلين حصلا له واذا نمى واحدا منهما حصل له ما نوى فقط

29
00:10:49.100 --> 00:11:10.050
فلنفترض انه نوى الجنابة رفع حدث الجنابة ونسي ان اليوم جمعة فانه يحصل له رفع حدث الجنابة لكن غسل الجمعة لا يحصل له. لانه لم ينوه ولو انه نوى الغسل لصلاة الجمعة

30
00:11:10.150 --> 00:11:34.800
ولم يستحضر لم يستحضر او كان ناسيا ان عليه جنابة فهذا لا يحصل له غسل الجنابة وبالتالي اذا نوى الفرض حصل له الفرض ولم يحصل له النفل. واذا نوى النفل حصل له النفل ولم يحصل له الفرض. واذا نواهما معا حصل له. الحالة

31
00:11:34.800 --> 00:11:57.850
الثالثة اذا كان عليه غسل او اذا كان الشخص اجتمع في حقه غسلان واجبان امرأة مثلا اه كانت عليها جنابة ثم نزل منها دم الحيض. فاجتمع عليها غسل جنابة وغسل الحيض فهذه لو اغتسلت غسلا واحدا

32
00:11:57.850 --> 00:12:27.450
كفاه ذلك. ولذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى وما النوى فرضا ونفلا حصل اي لو اجتمع عليه غسل مفروض كغسل الجنابة وغسل مستحب كغسل الجمعة ونواهما بغسل واحد فانه يحصل له جميع ذلك. ومن نوى فرضا ونفلا حصل. ولو بكل مثله تحصلا

33
00:12:28.200 --> 00:12:49.850
ببعض النسخ فيما اذكر او بكل او وليس ولو او بكل مثله تحصل اي او نوى رفع الجنابة فقط حصل له او نوى غسل الجمعة فقط حصل له ما نوى. مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

34
00:12:50.000 --> 00:13:07.900
وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهو لا زال يتكلم على سنن الوضوء. قال وشعرا ومعطفا تعهدي

35
00:13:08.000 --> 00:13:36.150
وادلك وثلث وبيمناك ابتدي. اي تعهد اعتني عندما تغتسل بغسل الشعر خاصة اذا كان الشعر كثيرا وكذلك تعهد المعاطف كعطف البطن تحت الاباط ونحوهما وكذلك دلكو الجسد خروجا من خلاف من اوجبه ويستحب ان يغتسل

36
00:13:36.200 --> 00:14:06.200
ثلاثا فيغسل شقه الايمن ثلاثا ثم يغسل شقه الايسر ثلاثا كذلك قبل كذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا بل يستحب التثليث كما قلنا في الوضوء. يستحب التثنيث في غسل في الغسل وكذلك يستحب التثليث في الدلك بل ويستحب التثليث في الذكر. فيقول التسمية في اوله

37
00:14:06.200 --> 00:14:29.750
ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى وشعرا ومعطفا تعهدي وادلك وسلس وبيمناك ابتدي ثم ذكر من السنن فقال وتتبع الحيض بمسك والويلاء. اي ومن سنن الغسل ان المرأة الحائض اذا اغتسلت من حيضها فانها

38
00:14:29.850 --> 00:14:52.500
تأخذ قطنة وتجعل فيها مسكا وتتبع مواضع الدم. تتبع مواضع الدم. ومثل الحائط اضيفي هذا النفاس ويستثنى من هذا اي من يستثنى ممن يستحب له هذه السنة المرأة المحرمة والمحدة

39
00:14:52.600 --> 00:15:19.400
والمحرمة والمحبة آآ يستثنيان من هذا الامر من هذا الاستحباب لان الطيب ممنوع عليهما شرعا. قال وتتبع الحيض بمسك والولاء اي ويستحب موالاة الغسل فيغسل شقه الايسر قبل ان يجف شقه الايمن مثلا

40
00:15:19.400 --> 00:15:47.950
رحمه الله تعالى وتتبع الحيض بمسك والولاء ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاغسال المسنونة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاغسال المسنونة  ضابط الاغسال المسنونة ان كل غسل سببه متأخر عنه فانه مسنون غالبا

41
00:15:48.000 --> 00:16:11.050
كل غسل سببه سببه متأخر عنه فانه مسنون غالبا. طبعا غالبا لانه يوجد استثناءات يعني مثال ذلك يستحب الغسل يستحب الغسل للكافر اذا اسلم الاسلام هذا هو السبب يكون متقدما هذا استثناء

42
00:16:11.100 --> 00:16:37.200
واضح وكذلك الافاقة من الجنون او الاغماء هذا متقدم هذا استثناء الاصل ان الاغسال الواجبة يوجد السبب ثم يكون الغسل ولذلك تسمى موجبات الغسل. فهي اسباب توجب الغسل في الاغثال المسنونة

43
00:16:37.950 --> 00:16:58.250
يكون الغسل مسنونا والسبب متأخر عنه ان فيما استثني كما ذكرت لك وكما سيأتي معنا. اذا هذا ضابط لتميز الغسل الواجب من الغسل المستحب قال رحمه الله تعالى مسنونه حضور جمعة

44
00:16:58.400 --> 00:17:17.600
الى اي من الاغزال المسنونة غسل الجمعة لحاضرها اي لمن يحضر الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل. ومفهوم قول الناظم حضور جمعة ان الذي

45
00:17:17.600 --> 00:17:37.700
لا يحضر الجمعة لا يستحب لا يستحب له الغسل والامر كذلك. فمن كان مثلا معذورا كالمريض لا يحضر الجمعة كالمرأة التي لا تريد حضور الجمعة فانه لا يسن لها الغسل. لان الغسل في الجمعة لاجل

46
00:17:37.700 --> 00:17:57.750
الصلاة بينما من اراد ان يحضر الجمعة وان كانت الجمعة لا تلزمه كالمرأة لا تجب عليها الجمعة لكن ارادت الحضور فانه يستحب لها الغسل ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الصادق الى

47
00:17:57.800 --> 00:18:17.300
اليأس من فعل الجمعة ينتهي باليأس من فعل الجمعة. وغسل الجمعة اكد الاغتسالات على القديم المعتمد على القديم المعتمد وهذه المسألة من المسائل التي آآ اعتمد فيها القول القديم. قال رحمه الله تعالى مسنونه

48
00:18:17.300 --> 00:18:37.800
حضور جمعة كلا عيدين اي ويستحب الغسل في عيد الفطر وعيد الاضحى. والغسل للعيدين وقته يبدأ من نصف الليل وينتهي بغروب الشمس فهو غسل لاجل اليوم. غسل لاجل اليوم وليس لاجل الصلاة بخلاف ما مر معنا

49
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
في غسل الجمعة. قال رحمه الله تعالى والافاقة اي ويستحب الاغتسال لمن افاق من الجنون ولمن افاق من الاغماء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يغمى عليه في مرضه الذي مات فيه عليه

50
00:18:57.800 --> 00:19:20.400
الصلاة والسلام كان اذا افاق من اغمائه اغتسل وقيس عليه الجنون قياس اولى اي وقيس على استحباب الغسل للمغمى عليه اذا فاء استحباب الغسل في حق المجنون اذا افاق. وانما يكون الغسل في حقهما مستحب

51
00:19:21.200 --> 00:19:41.550
اذا لم يتحققا الانزال اذا لم يتحقق الانسان. اما اذا تحقق الانزال اي انزال المني تحقق المغمى عليه نزول المني او تحقق المجنون نزول في حال الجنون او في حال الاغماء فان الغسل في حقهما يكون واجبا

52
00:19:41.750 --> 00:20:05.600
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الاغسال المستحبة ينوي المغتسل بها السبب مثلا الذي يغتسل للجمعة ينوي السبب وهو اه حضور الجمعة الذي يغتسل للعيدين ينوي السبب وهو كون اليوم عيد. هذه الاغسال المستحبة ينوي بها المغتسل السبب

53
00:20:06.150 --> 00:20:33.950
الا وصل اه الافاقة من الجنون الافاقة من الاغماء فانه ينوي بهما رفع الجنابة ينوي بهما رفع الجنابة لانه لان الغسل استحب فيهما لاحتمال حدوث الجنابة. لان الغسل استحب فيهما لاحتمال حدوث الجنابة. اذا

54
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
المجنون اذا افاق من جنونه المغمى عليه اذا افاق من اغمائه فانه ينوي اذا اغتسل ينوي بهذا الغسل رفع حدث الجنابة المحتمل. يعني هو لم يتيقن ان عليه جنابة. رفع حالة الجنابة المحتمل. ثم نفترض

55
00:20:54.200 --> 00:21:13.950
مثلا انه نوى رفع حدث الجناب المحتمل وبعد ذلك تحقق ان الجنابة حصلت تحقق الاملاء نقول يجب عليك ان تعيد ذلك الغسل يجب عليك ان تعيد ذلك الغسل. قال رحمه الله تعالى

56
00:21:14.500 --> 00:21:35.600
كلا عيدين والافاقة الاسلام. ايضا يستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل وهذا ان لم يجنب على كفره. وبالنسبة للمرأة ان لم تحظ حال كفرها. اما اذا اجنب حال كفره والمرأة اذا اذا حاضت او

57
00:21:35.600 --> 00:21:56.700
واجنبت حال كفرها فانه يجب عليهما الغسل حتى وان اغتسلا في حال كفيهما فان ذلك لا يجزئ. لانه قد مر معنا ان من شرط الوضوء والغسل الاسلام قال رحمه الله تعالى والخسف الاستسقاء والاحرام اي ويستحب

58
00:21:57.550 --> 00:22:21.500
الاغتسال لصلاة الخسوف ومثلها صلاة الكسوف ويدخل وقتها اه ويدخل وقته اي الغسل اول حدوث الكسوف او الخسوف كذلك الاستسقاء يستحب الاغتسال للاستسقاء لانها صلاة تسن لها الجماعة فاشبهت الجمعة

59
00:22:21.500 --> 00:22:46.400
ويدخل وقتها اجتماع الناس باجتماع الناس للصلاة اذا كان بارادة الاجتماع للصلاة اذا كان سيصلي جماعة. قال رحمه الله تعالى الإحرام اي ويسن الاغتسال للإحرام سواء احرم بحج او احرم بعمرة

60
00:22:46.450 --> 00:23:08.350
وهذا الاستحباب يشمل المرأة الحائض والنفساء فاذا احرمت الحائض او النفساء بحج او عمرة فيستحب له هاء او يستحب لهما ايضا الاغتسال قال رحمه الله تعالى دخول مكة اي ويستحب ايضا الاغتسال لمن اراد ان يدخل

61
00:23:08.400 --> 00:23:27.300
مكة الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اذا كان دخوله اذا كان دخوله الى مكة قريب من اغتساله للاحرام اذا كان دخوله الى مكة قريب من اغتساله الى الاحرام فانه لا يستحب له الاغتسال فان

62
00:23:27.300 --> 00:23:48.450
انه لا يستحب له الاغتسال لدخول مكة واضح؟ والضابط في هذا كما ذكر ذلك العلامة البيجري رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع الظابط في هذا ان كل غسلين قرب زمن احدهما من الاخر فلا يندب الثاني

63
00:23:48.550 --> 00:24:08.800
ان كل غسلين قربا زمن احدهما من الاخر فانه لا يندب الثاني الا اذا حصل للانسان تغير ريح فان الثاني يندب. قال رحمه الله تعالى دخول مكة وقوف عرفة اي

64
00:24:09.250 --> 00:24:32.650
ويستحب الاغتسال لوقوف عرفة ووقته من بعد الفجر يوم عرفة الى قبل الزوال. ثم قال رحمه الله والرمي اي ويستحب الغسل لرمي الجمار. في ايام وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فيستحب الاغتسال لرمي الجماع

65
00:24:32.850 --> 00:24:58.300
بايام تشريق. واما الغسل لرمي جمرة العقبة في يوم العيد في يوم النحر فان فانه لا يستحب لقربه من غسل العيد فلا يستحب اكتفاء بغسل العيد. وهذا بناء على الظابط الذي قدمت ذكره. قال والرمي والمبيت

66
00:24:58.300 --> 00:25:24.900
بيت بالمزدلفة اي ويستحب الغسل للمبيت بمزدلفة وهذا بناء على رأي ضعيف في المذهب والا فالمعتمد في المذهب انه لا يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة وانما يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام

67
00:25:25.050 --> 00:25:46.000
وانما يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام. وحينئذ يدخل وقته بنصف الليل. طبعا الوقوف بالمشعر الحرام كونوا بعد الفجر يوم النحر قبل ان يرمي جمرة العقبة يقف بالمشعل الحرام ثم يرمي جمرة

68
00:25:46.050 --> 00:26:07.750
العقبة سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الحج توضيح للمناسك مرحلة مرحلة. قال رحمه الله تعالى دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا. اي ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل. سواء

69
00:26:07.750 --> 00:26:31.150
كان هذا الميت مسلما او كافرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ظاهره الوجوب. ولذلك كان آآ القول آآ يعني كان هنالك يقول في المذهب يقول ان الغسل من تغسيل الميت

70
00:26:31.150 --> 00:26:53.000
ايه عاكد الاوثان لكن المعتمد في المذهب ان غسل الجمعة اكد الاغسال. ان غسل الجمعة اكد الغسل ثم الغسل من تغسيل الميت. قال وغسل من غسل ميتا. ظاهر الحديث من غسل ميتا فليغتسل. ان الغسل من تغسيل

71
00:26:53.000 --> 00:27:13.000
الميت واجب لكن صرفه عن الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم غسل في غسل ميتكم اذا غسلتموه ليس عليكم غسل في غسل ميتكم اذا غسلتموه. ثم قال رحمه الله تعالى كما لداخل الحمام. اي ويستحب الغسل

72
00:27:13.000 --> 00:27:34.150
لمن دخل الحمام اي مكان الاستحمام و هذا في ما زال الى يومنا هذا في المناطق الباردة توجد حمامات ساخنة يقصدها الناس للاغتسال استشفاء وتنظفا. قال بداخل الحمام او من حجم كذلك

73
00:27:34.150 --> 00:27:52.800
يستحب الغسل لمن احتجم كذلك كل من عرظ له تغير ببدنه فانه يستحب له الغسل. ولذا قال بعض الفقهاء يستحب الغسل لمن حلق عانته ونحو ذلك. كما يستحب الغسل في كل ليلة

74
00:27:53.050 --> 00:28:12.300
من ليالي رمضان ويستحب الغسل كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر لدخول المسجد ونحوها من الاغتسالات. وعلى كل حال هنالك اغتسالات اخرى لم يذكرها الناظم لا يسن الغسل على المعتمد للطواف

75
00:28:13.200 --> 00:28:33.750
لانه وان كان في زحام لكن الاجتماع ليس مقصودا في الشرع. الاجتماع في الطواف ليس مقصودا بالشرع بخلاف على سبيل المثال صلاة الاستسقاء تشرع جماعة صلاة الكسوف صلاة الخسوف تشرع جماعة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم

76
00:28:33.750 --> 00:28:53.650
الله تعالى لا يسن الاغتسال للطواف ولا يسن الاغتسال للسعي. ثم الناظم العلامة ابن الرسلان رحمه الله تعالى ذكر بعض الاداب المتعلقة بدخول الحمام. فقال والغسل في الحمام جاز للذكر

77
00:28:53.750 --> 00:29:13.550
مع ستر عورة وغض للبصر. يقول يجوز الاغتسال في الحمام. الحمام كما تقدم اماكن الاستحمام. يجوز الاغتسال للذكر للذكر اي يجوز بلا كراهة. الاغتسال للذكر في الحمام لكن بشرطين. الشرط الاول قال مع ستره

78
00:29:13.700 --> 00:29:35.400
مع ستر عورة فلا بد ان يحافظ على عورته مستورة عن اعين الناس. والثاني وغض للبصر. فلا ينظر الى عورة غيره. قال غسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغظ للبصر ويكره الدخول فيه للنساء. اما بالنسبة للمرأة

79
00:29:35.400 --> 00:30:02.600
ان اغتسالها في الحمام مكروه الا اذا احتاجت لذلك الا اذا احتاجت لذلك ولذلك قال الا لعذر مرض او نفساء. فالحاجة تدفع الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. اي يسن للشخص

80
00:30:02.600 --> 00:30:27.900
قبل ان يدخل الى الحمام ان يقدم اعطاء الاجرة للحمامين الذي يقوم على الحمام يقدم له اعطاء الاجرة. ولا يستعمل من الماء الا قدر حاجته فقط دون مجاوزة. قال وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. ثم قال الناظم رحمه

81
00:30:27.900 --> 00:30:54.300
الله تعالى باب التيمم. والتيمم هو ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة صالوا التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة وهو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. فالمقصد الاول الوضوء والثاني الغسل. والثالث التيمم. والرابع ازالة النجاسة

82
00:30:55.350 --> 00:31:19.300
والتيمم من خصائص هذه الامة وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها التيمم هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من احكام التيمم في اول بيت ذكر

83
00:31:19.400 --> 00:31:44.700
حكم التيمم فقال تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت ان التيمم يكون لاحد شخصين الشخص الاول للمحدث والمراد بالمحدث عند الاطلاق اي من كان حدثه اصغر

84
00:31:45.200 --> 00:32:06.800
والشخص الثاني الجنب اي من كان عليه حدث اكبر وكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول لنا ان التيمم شرع بديلا عن الوضوء لمن عليه حدث اصغر وبديلا عن الغسل لمن عليه حدث

85
00:32:06.900 --> 00:32:25.900
اكبر فقوله هنا او من اجنب هذا من باب ضرب المثال والا فمثل الجنب الحائض والنفساء قال تيمم المحدث او من اجنب. بل ان التيمم مشروع ليكون بديلا عن وضوء مسنون

86
00:32:25.950 --> 00:32:48.150
وعن غسل مسنون. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا لم يجد الانسان ماء ليغتسل للجمعة فانه يستحب له ان يتيمم اذا التيمم يكون بديلا عن الوضوء. سواء كان الوضوء واجبا او مسنونا

87
00:32:48.350 --> 00:33:06.850
ويكون بديلا عن الغسل سواء كان الغسل واجبا او مسنونا. لكن التيمم لا يكون بديلا عن ازالة النجاسة لا يكون بديلا عن ازالة النجاسة خلافا. لمذهب احمد. فمذهب احمد ان الانسان اذا كان على بدنه

88
00:33:07.000 --> 00:33:28.000
اذا كان على بدنه نجاسة وهو متوضئ مثلا لكن على بدنه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل هذه النجاسة فانه يشرع له التيمم في مذهبنا لا يشرع له التيمم لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة. انما يكون بديلا عن

89
00:33:29.250 --> 00:33:51.300
الوضوء واجبا او مسنونا وعن الغسل واجبا او مسنونا. فقال الناظم رحمه الله تيمم المحدث او من اجنبه. اشار الى ان التيمم بديل عن الوضوء او الغسل قال يباح في حال وحال وجب. اي ان التيمم يكون في حال مباح. وفي حال واجب

90
00:33:51.400 --> 00:34:11.400
مثال كونه مباحا ان يجد الماء يباع لكن باكثر من ثمن المثل. وهو قادر على الشراء. فاذا وجد الماء يباع باكثر من ثمن مثل مع قدرته على الشراء فان الشراء لا يلزمه. وله حينئذ ان يتيمم ويكون التيمم في

91
00:34:11.400 --> 00:34:32.050
حقه مباحا هذا حالة الاباحة حالة الوجوب كمن لم يجد الماء اصلا فانه يجب عليه ان يتيمم. فقال تيمم المحدث او من اجنب يباع في حال وحال وجب. ثم قال وشرطه خوف من استعمال ماء

92
00:34:32.400 --> 00:34:53.100
او فقد ماء فاضل عن الظمأ. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت شروط التيمم وقصد بشروط التيمم ما لابد منه في التيمم. او نقول اراد ان ان يشير الى اسباب التيمم. واسباب التيمم بارك الله فيكم آآ هو ذكر بعضها هنا

93
00:34:53.100 --> 00:35:19.500
والا فمنهم من اوصلها الى سبعة. شيخ الاسلام زكريا الانصاري في تحفة طلاب اوصلها الى واحد وعشرين سبب ونظمها بعضهم فقال يا فقال يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراح

94
00:35:19.500 --> 00:35:45.550
فقال هنا الناظم رحمه الله وشرطه خوف من استعمال ماء فلو خاف على نفسه او على عضوه او على منفعة عضوه كأن خاف ذهاب كأن خاف ذهاب بصره  او خاف زيادة المرض او او خاف تأخر الشفاء او خاف شينا فاحشا في عضو ظاهر

95
00:35:45.550 --> 00:36:09.800
اليدين او الرجلين اذا حصر له خوف من هذه الاشياء فانه يشرع له التيمم ويكفي ان يكون عنده غلبة ظن. يعني لا يشترط تحقق تلف النفس او تحقق تلف العضو يكفي ان يكون عنده ظن غالب في ذلك

96
00:36:09.850 --> 00:36:36.600
قال وشرطه خوف ولذلك الناظم عبر بقوله خوف يعلمنا انه يكفي في هذا الظن قال وشرطه خوف من استعمال ماء. اي يخاف لو استعمل الماء ان تتلف نفسه او عضوه او منفعة العضو او يتأخر الشفاء او يزيد المرض او يحصل له شين اي

97
00:36:36.600 --> 00:36:58.250
عيب فاحش تسوداد في عضو ظاهر كاليدين والرجلين. بخلاف ما لو كان في عضو باطن كالصدر او  قال رحمه الله تعالى وشرطه خوف من استعمال ماء او فقد ماء فاضل عن الظمأ. اذا فقد الماء اصلا لم يجد الماء

98
00:36:58.700 --> 00:37:24.150
اما فقدا حسيا يعني لم يجد الماء اصلا او فقدا شرعيا. فقد الشرعي ان يجد الماء لكن يمنع من استعماله مانع شرعي كمن وجد ماء مسبلا للشرب مثلا فهذا وجد الماء لكن منع من استعماله مانع شرعي او وجد ماء وفي الطريق الى الماء يخاف على نفسه من

99
00:37:24.150 --> 00:37:44.150
او من عدو فهذا منع مانع شرعي. فالفقد فقدان اما فقد حسي بان لم يجد الماء اصلا او فاقد شرعي بان وجد الماء لكن منع من استعماله مانع شرعي. قال او فقد ماء فاضل عن الظمأ. قد

100
00:37:44.150 --> 00:38:11.250
يكون واجدا للماء لكنه يحتاج الماء لظمأه او لظمأ حيوان محترم حينئذ نقدم الحاجة على استعمال الماء لكن بشرط ان يكون المحتاج الى الماء حيوان محترم. اما اذا كان غير محترم فلا اعتبار بحاجته. قال الفقهاء وغير المحترم ستة

101
00:38:11.250 --> 00:38:41.900
كلب العقور الخنزير الزاني المحصن تارك الصلاة الحربي المرتد. هؤلاء ستة غير محترمين. فلا يراعون اذا احتاجوا الى الماء. هكذا قال الفقهاء. قال رحمه الله تعالى وشرطه وخوف من استعمال ما وفقد ماء فاضل عن الظمأ دخول وقت اي فلا يصح التيمم الا بعد دخول

102
00:38:42.450 --> 00:39:04.650
الوقت بي الفريضة كذلك في النافلة المؤقتة كذلك فيما له سبب. فاذا حصل السبب تيمم. ولا يصح ان يتيمم قبل حصول السبب في صلاة الجنازة لا يصح ان يتيمم الا بعد تغسيل الميت. لان وقت

103
00:39:04.800 --> 00:39:25.600
الصلاة على الميت يكون بعد الفراغ من تغسيله. قال رحمه الله دخول وقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت وهذا مما يختلف فيه التيمم عن الوضوء. قال وسؤال ظاهر اي ويجب عليه ان يبحث

104
00:39:25.900 --> 00:39:48.700
عن الماء يجب عليه ان يبحث عن الماء لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا فلا يكون غير واجد الا اذا بحث عنه وينادي في وينادي في رفقته بعد ان يبحث في رحله من عنده الماء فليجد به ولو بالثمن ونحو ذلك

105
00:39:48.700 --> 00:40:09.350
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم ينظر اذا كان هذا الشخص تيقن عدم الماء فانه لا يجب عليه الطلب لا يجب عليه البحث وان جوز وجوده وعدمه بان شك في وجوده

106
00:40:09.450 --> 00:40:33.650
او ظن وجوده فانه يجب عليه ان يطلبه في حد الغوث في حد الغوث. حد الغوث يعني يمكن ان نقدره بمئة وخمسين مترا. بمئة وخمسين متر وان تيقن وجوده اي تيقن وجود الماء فيجب عليه طلبه في حد القرب

107
00:40:34.000 --> 00:40:50.750
يجب عليه طلبه في حد القرب. وحد القرب بارك الله فيكم اختلف فقهاء الشافعية المعاصرين في ضبطه بالتقديرات المعاصرة. فمنهم من قدره بما يعادل اربعة كيلو ونصف الى خمسة كيلو

108
00:40:51.000 --> 00:41:19.800
ومنهم من قدره باثنين كيلو ونصف واضح؟ وان شاء الله تعالى سارسل لكم آآ كيف ظبطه من ظبطه باربعة كيلو ونصف؟ كيف قدره ما قدره بهذا؟ قال دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر. اي ويشترط ان يكون التراب ترابا طاهرا اي

109
00:41:19.800 --> 00:41:35.200
طهورا وهذا ان شاء الله تعالى مفتتح الدرس القادم عطلت عليكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته