الى ان الذي يغتسل من الجنابة لا يخلو من حالين الحال الاول ان يكون عليه حدث اصغر وحدث اكبر فشخص نام واحتلم فهذا الشخص نام حصل له حدث اصغر واحتلم حصل له حدث فلنفترض انه نوى الجنابة رفع حدث الجنابة ونسي ان اليوم جمعة فانه يحصل له رفع حدث الجنابة لكن غسل الجمعة لا يحصل له. لانه لم ينوه ولو انه نوى الغسل لصلاة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين فهذا هو اللقاء الثامن في التعليق على نظم الزبد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والشرط رفع نجس قد علم وكل شرط في الوضوء قدم ذكر رحمه الله تعالى ما يشترط في الغسل ذكر ان شرط الغسل ازالة النجاسة وهذا ينبني على الخلاف بين الامامين الرافعي والنووي فالامام الرافعي يشترط ازالة النجاسة قبل الغسل واما الامام النووي رحمه الله تعالى فيقول اذا كانت هذه النجاسة حكمية او كانت النجاسة عينية تزول بغسلة واحدة فانه يكفي غسله لازالتها ولرفع الحدث واما اذا كانت النجاسة عينية لا تزول بغسلة واحدة فلا بد من ازالتها اولا قبل غسل قبل غسلة رفع الحدث قال رحمه الله تعالى والشرط رفع نجس قد علم. وهو قد اشار الى هذا الخلاف بما تقدم من الكلام حول شروط الوضوء ولعله فاتني شرح الابيات المتعلقة بشروط الوضوء قال الناظم رحمه الله هنا والشرط رفع نجس قد علم وكل شرط في الوضوء قدم. اي وما تقدم في شروط الوضوء وشروط الوضوء التي يشير اليها الناظم رحمه الله تعالى هي ما تقدم في قوله له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما اي يشترط ان يكون الماء طهورا وهذا كما شرحناه في الدرس الاول وان يكون المتوضئ او المغتسل مميزا ومسلما فلا يصح الوضوء ولا الغسل من مجنون وصبي غير مميز ولا يصحان كذلك من الكافر قال له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول اي ويشترط في الوضوء وفي الغسل الا يوجد مانع يمنع وصول الماء الى البشرة كوسخ تحت الاظفار او مادة عازلة تمنع وصول الماء الى البشرة ثم قال رحمه الله تعالى له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث ويدخل الوقت لدائم الحدث هذا الشرط خاص بمن كان حدثه دائم فلا بد ان تقع طهارته بعد دخول الوقت قال وعد منها الرافعي رفع الخبث اي وجعل الرافعي من الشروط ايضا تقديم ازالة النجاسة. وهو الذي ذكره هنا مرة اخرى فقال وشكرا شرط رفع نجس قد علم سيأتي معنا في البيت الاتي ان الناظم رحمه الله جعل ازالة القذر جعل ازالة القذر من السنن. فقال الناظم رحمه الله تعالى بعد ان ذكر شروط الغسل قال وسن بسم الله وارفع ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا اي مما يسن في الغسل ان يقول بسم الله والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومما يسن في الغسل ان يرفع القدر ان يرفع القدر قبل الوضوء ولذلك قال وارفع قدرك ثم الوضوء. والقدر يعني كالوذي وآآ الوادي والمذي ونحوهما هنا يقول المصنف رحمه الله ويسن رفعهما وتقدم انه قبل قليل جعل ذلك شرطا وحينئذ نقول مراد الناظم رحمه الله تعالى اننا اذا لم نقل بشرطية تقديم ازالة النجاسة كما هو كلام الرافعي فان ذلك مستحب كما هو كلام الامام النووي اذا الناظم رحمه الله تعالى يقول ان تقديم ازالة النجاسة شرط فما هو معتمد الامام الرافعي طبعا اذا كانت النجاسة حكمية او عينية تزول بغسلة واحدة وعلى كلام الامام النووي فان تقديم ازالة القذر والنجاسة يكون مستحبا. ايضا طبعا اذا كان هذا في النجاسة الحكمية او العينية التي تزول بغسلة واحدة قال وسن بسم الله وارفع قدرا ثم الوضوء. اي وبعد ان تزيل القدر يسن لك ايها المغتسل ان تتوضأ وهذا الوضوء وضوء كامل ويكون مع غسل الرجلين اي يقدم غسل الرجلين. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والرجل لن تؤخر الوضوء كاملا هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم من ابى وجاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل الرجلين الى اخر الغسل قال رحمه الله تعالى ثم الوضوء. واذا توضأ توضأ وضوءا كاملا فاتى بمضمضة واستنشاق استحبابا ويسن ايضا ان يتمضمض ويستنشق قبل الوضوء فيكون او تكون المظمظة والاستنشاق قد فعلت مرتين. المرة الاولى قبل الوضوء والمرة الثانية في اثناء الوضوء قال الناظم رحمه الله مبينا ماذا ينوي المتوضئ بوضوءه قال رحمه الله تعالى وسنة الغسل نوال اكبر جرد عن ضد والا الاصغر. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت اكبر. اذا هذا الشخص اذا توضأ والوضوء مستحب عند اغتساله من الجنابة ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر طبعا استحبابا لا وجوبا ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا واما اذا كان الشخص عليه حدث اكبر وليس عليه حدث اصغر كشخص على سبيل المثال نظر فانزل فامن او فكر فامنى كان متوضئا فهذا الشخص عليه حدث اكبر دون الحدث الاصغر كما تقدم تفصيله معنا فهذا اذا توضأ فانه ينوي بالوضوء انه سنة للغسل ينوي بالوضوء انه سنة للغسل. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله تعالى وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن اي اذا كان عليه اذا كان عليه حدث اكبر دون الظد الذي هو الحدث الاصغر اذا كان عليه حدث اكبر فانه ينوي بالوضوء سنة الغسل. وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا اي وان كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والا الاصغر. ثم قال رحمه الله تعالى ومن نوى فرضا ونفلا حصل ولو بكل مثله تحصن عندنا بارك الله فيكم هنا ثلاث حالات قال الاولى ان يجتمع غسلان مندوبا والحالة الثانية ان يجتمع غسلان مفروضان. والحالة الثالثة ان يجتمع غسل مفروض وغسل مندوب الحالة الاولى ان يجتمع غسلان مندوبان فان كغسل الجمعة والعيد فان نواهما حصل لهم وان نوى احدهما حصل له ما نوى قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك الحالة اه الثالثة اذا كان عليه غسل مفروض وغسل مستحب كشخص على سبيل المثال جنب في يوم الجمعة فهو يريد الاغتسال لرفع الجنابة ويريد الاغتسال آآ صلاة الجمعة حينئذ نقول اذا نوى الغسلين حصلا له واذا نمى واحدا منهما حصل له ما نوى فقط ولم يستحضر لم يستحضر او كان ناسيا ان عليه جنابة فهذا لا يحصل له غسل الجنابة وبالتالي اذا نوى الفرض حصل له الفرض ولم يحصل له النفل. واذا نوى النفل حصل له النفل ولم يحصل له الفرض. واذا نواهما معا حصل له. الحالة الثالثة اذا كان عليه غسل او اذا كان الشخص اجتمع في حقه غسلان واجبان امرأة مثلا اه كانت عليها جنابة ثم نزل منها دم الحيض. فاجتمع عليها غسل جنابة وغسل الحيض فهذه لو اغتسلت غسلا واحدا كفاه ذلك. ولذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى وما النوى فرضا ونفلا حصل اي لو اجتمع عليه غسل مفروض كغسل الجنابة وغسل مستحب كغسل الجمعة ونواهما بغسل واحد فانه يحصل له جميع ذلك. ومن نوى فرضا ونفلا حصل. ولو بكل مثله تحصلا ببعض النسخ فيما اذكر او بكل او وليس ولو او بكل مثله تحصل اي او نوى رفع الجنابة فقط حصل له او نوى غسل الجمعة فقط حصل له ما نوى. مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهو لا زال يتكلم على سنن الوضوء. قال وشعرا ومعطفا تعهدي وادلك وثلث وبيمناك ابتدي. اي تعهد اعتني عندما تغتسل بغسل الشعر خاصة اذا كان الشعر كثيرا وكذلك تعهد المعاطف كعطف البطن تحت الاباط ونحوهما وكذلك دلكو الجسد خروجا من خلاف من اوجبه ويستحب ان يغتسل ثلاثا فيغسل شقه الايمن ثلاثا ثم يغسل شقه الايسر ثلاثا كذلك قبل كذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا بل يستحب التثليث كما قلنا في الوضوء. يستحب التثنيث في غسل في الغسل وكذلك يستحب التثليث في الدلك بل ويستحب التثليث في الذكر. فيقول التسمية في اوله ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى وشعرا ومعطفا تعهدي وادلك وسلس وبيمناك ابتدي ثم ذكر من السنن فقال وتتبع الحيض بمسك والويلاء. اي ومن سنن الغسل ان المرأة الحائض اذا اغتسلت من حيضها فانها تأخذ قطنة وتجعل فيها مسكا وتتبع مواضع الدم. تتبع مواضع الدم. ومثل الحائط اضيفي هذا النفاس ويستثنى من هذا اي من يستثنى ممن يستحب له هذه السنة المرأة المحرمة والمحدة والمحرمة والمحبة آآ يستثنيان من هذا الامر من هذا الاستحباب لان الطيب ممنوع عليهما شرعا. قال وتتبع الحيض بمسك والولاء اي ويستحب موالاة الغسل فيغسل شقه الايسر قبل ان يجف شقه الايمن مثلا رحمه الله تعالى وتتبع الحيض بمسك والولاء ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاغسال المسنونة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاغسال المسنونة ضابط الاغسال المسنونة ان كل غسل سببه متأخر عنه فانه مسنون غالبا كل غسل سببه سببه متأخر عنه فانه مسنون غالبا. طبعا غالبا لانه يوجد استثناءات يعني مثال ذلك يستحب الغسل يستحب الغسل للكافر اذا اسلم الاسلام هذا هو السبب يكون متقدما هذا استثناء واضح وكذلك الافاقة من الجنون او الاغماء هذا متقدم هذا استثناء الاصل ان الاغسال الواجبة يوجد السبب ثم يكون الغسل ولذلك تسمى موجبات الغسل. فهي اسباب توجب الغسل في الاغثال المسنونة يكون الغسل مسنونا والسبب متأخر عنه ان فيما استثني كما ذكرت لك وكما سيأتي معنا. اذا هذا ضابط لتميز الغسل الواجب من الغسل المستحب قال رحمه الله تعالى مسنونه حضور جمعة الى اي من الاغزال المسنونة غسل الجمعة لحاضرها اي لمن يحضر الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل. ومفهوم قول الناظم حضور جمعة ان الذي لا يحضر الجمعة لا يستحب لا يستحب له الغسل والامر كذلك. فمن كان مثلا معذورا كالمريض لا يحضر الجمعة كالمرأة التي لا تريد حضور الجمعة فانه لا يسن لها الغسل. لان الغسل في الجمعة لاجل الصلاة بينما من اراد ان يحضر الجمعة وان كانت الجمعة لا تلزمه كالمرأة لا تجب عليها الجمعة لكن ارادت الحضور فانه يستحب لها الغسل ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الصادق الى اليأس من فعل الجمعة ينتهي باليأس من فعل الجمعة. وغسل الجمعة اكد الاغتسالات على القديم المعتمد على القديم المعتمد وهذه المسألة من المسائل التي آآ اعتمد فيها القول القديم. قال رحمه الله تعالى مسنونه حضور جمعة كلا عيدين اي ويستحب الغسل في عيد الفطر وعيد الاضحى. والغسل للعيدين وقته يبدأ من نصف الليل وينتهي بغروب الشمس فهو غسل لاجل اليوم. غسل لاجل اليوم وليس لاجل الصلاة بخلاف ما مر معنا في غسل الجمعة. قال رحمه الله تعالى والافاقة اي ويستحب الاغتسال لمن افاق من الجنون ولمن افاق من الاغماء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يغمى عليه في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كان اذا افاق من اغمائه اغتسل وقيس عليه الجنون قياس اولى اي وقيس على استحباب الغسل للمغمى عليه اذا فاء استحباب الغسل في حق المجنون اذا افاق. وانما يكون الغسل في حقهما مستحب اذا لم يتحققا الانزال اذا لم يتحقق الانسان. اما اذا تحقق الانزال اي انزال المني تحقق المغمى عليه نزول المني او تحقق المجنون نزول في حال الجنون او في حال الاغماء فان الغسل في حقهما يكون واجبا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الاغسال المستحبة ينوي المغتسل بها السبب مثلا الذي يغتسل للجمعة ينوي السبب وهو اه حضور الجمعة الذي يغتسل للعيدين ينوي السبب وهو كون اليوم عيد. هذه الاغسال المستحبة ينوي بها المغتسل السبب الا وصل اه الافاقة من الجنون الافاقة من الاغماء فانه ينوي بهما رفع الجنابة ينوي بهما رفع الجنابة لانه لان الغسل استحب فيهما لاحتمال حدوث الجنابة. لان الغسل استحب فيهما لاحتمال حدوث الجنابة. اذا المجنون اذا افاق من جنونه المغمى عليه اذا افاق من اغمائه فانه ينوي اذا اغتسل ينوي بهذا الغسل رفع حدث الجنابة المحتمل. يعني هو لم يتيقن ان عليه جنابة. رفع حالة الجنابة المحتمل. ثم نفترض مثلا انه نوى رفع حدث الجناب المحتمل وبعد ذلك تحقق ان الجنابة حصلت تحقق الاملاء نقول يجب عليك ان تعيد ذلك الغسل يجب عليك ان تعيد ذلك الغسل. قال رحمه الله تعالى كلا عيدين والافاقة الاسلام. ايضا يستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل وهذا ان لم يجنب على كفره. وبالنسبة للمرأة ان لم تحظ حال كفرها. اما اذا اجنب حال كفره والمرأة اذا اذا حاضت او واجنبت حال كفرها فانه يجب عليهما الغسل حتى وان اغتسلا في حال كفيهما فان ذلك لا يجزئ. لانه قد مر معنا ان من شرط الوضوء والغسل الاسلام قال رحمه الله تعالى والخسف الاستسقاء والاحرام اي ويستحب الاغتسال لصلاة الخسوف ومثلها صلاة الكسوف ويدخل وقتها اه ويدخل وقته اي الغسل اول حدوث الكسوف او الخسوف كذلك الاستسقاء يستحب الاغتسال للاستسقاء لانها صلاة تسن لها الجماعة فاشبهت الجمعة ويدخل وقتها اجتماع الناس باجتماع الناس للصلاة اذا كان بارادة الاجتماع للصلاة اذا كان سيصلي جماعة. قال رحمه الله تعالى الإحرام اي ويسن الاغتسال للإحرام سواء احرم بحج او احرم بعمرة وهذا الاستحباب يشمل المرأة الحائض والنفساء فاذا احرمت الحائض او النفساء بحج او عمرة فيستحب له هاء او يستحب لهما ايضا الاغتسال قال رحمه الله تعالى دخول مكة اي ويستحب ايضا الاغتسال لمن اراد ان يدخل مكة الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اذا كان دخوله اذا كان دخوله الى مكة قريب من اغتساله للاحرام اذا كان دخوله الى مكة قريب من اغتساله الى الاحرام فانه لا يستحب له الاغتسال فان انه لا يستحب له الاغتسال لدخول مكة واضح؟ والضابط في هذا كما ذكر ذلك العلامة البيجري رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع الظابط في هذا ان كل غسلين قرب زمن احدهما من الاخر فلا يندب الثاني ان كل غسلين قربا زمن احدهما من الاخر فانه لا يندب الثاني الا اذا حصل للانسان تغير ريح فان الثاني يندب. قال رحمه الله تعالى دخول مكة وقوف عرفة اي ويستحب الاغتسال لوقوف عرفة ووقته من بعد الفجر يوم عرفة الى قبل الزوال. ثم قال رحمه الله والرمي اي ويستحب الغسل لرمي الجمار. في ايام وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فيستحب الاغتسال لرمي الجماع بايام تشريق. واما الغسل لرمي جمرة العقبة في يوم العيد في يوم النحر فان فانه لا يستحب لقربه من غسل العيد فلا يستحب اكتفاء بغسل العيد. وهذا بناء على الظابط الذي قدمت ذكره. قال والرمي والمبيت بيت بالمزدلفة اي ويستحب الغسل للمبيت بمزدلفة وهذا بناء على رأي ضعيف في المذهب والا فالمعتمد في المذهب انه لا يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة وانما يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام وانما يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام. وحينئذ يدخل وقته بنصف الليل. طبعا الوقوف بالمشعر الحرام كونوا بعد الفجر يوم النحر قبل ان يرمي جمرة العقبة يقف بالمشعل الحرام ثم يرمي جمرة العقبة سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الحج توضيح للمناسك مرحلة مرحلة. قال رحمه الله تعالى دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا. اي ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل. سواء كان هذا الميت مسلما او كافرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ظاهره الوجوب. ولذلك كان آآ القول آآ يعني كان هنالك يقول في المذهب يقول ان الغسل من تغسيل الميت ايه عاكد الاوثان لكن المعتمد في المذهب ان غسل الجمعة اكد الاغسال. ان غسل الجمعة اكد الغسل ثم الغسل من تغسيل الميت. قال وغسل من غسل ميتا. ظاهر الحديث من غسل ميتا فليغتسل. ان الغسل من تغسيل الميت واجب لكن صرفه عن الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم غسل في غسل ميتكم اذا غسلتموه ليس عليكم غسل في غسل ميتكم اذا غسلتموه. ثم قال رحمه الله تعالى كما لداخل الحمام. اي ويستحب الغسل لمن دخل الحمام اي مكان الاستحمام و هذا في ما زال الى يومنا هذا في المناطق الباردة توجد حمامات ساخنة يقصدها الناس للاغتسال استشفاء وتنظفا. قال بداخل الحمام او من حجم كذلك يستحب الغسل لمن احتجم كذلك كل من عرظ له تغير ببدنه فانه يستحب له الغسل. ولذا قال بعض الفقهاء يستحب الغسل لمن حلق عانته ونحو ذلك. كما يستحب الغسل في كل ليلة من ليالي رمضان ويستحب الغسل كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر لدخول المسجد ونحوها من الاغتسالات. وعلى كل حال هنالك اغتسالات اخرى لم يذكرها الناظم لا يسن الغسل على المعتمد للطواف لانه وان كان في زحام لكن الاجتماع ليس مقصودا في الشرع. الاجتماع في الطواف ليس مقصودا بالشرع بخلاف على سبيل المثال صلاة الاستسقاء تشرع جماعة صلاة الكسوف صلاة الخسوف تشرع جماعة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يسن الاغتسال للطواف ولا يسن الاغتسال للسعي. ثم الناظم العلامة ابن الرسلان رحمه الله تعالى ذكر بعض الاداب المتعلقة بدخول الحمام. فقال والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر. يقول يجوز الاغتسال في الحمام. الحمام كما تقدم اماكن الاستحمام. يجوز الاغتسال للذكر للذكر اي يجوز بلا كراهة. الاغتسال للذكر في الحمام لكن بشرطين. الشرط الاول قال مع ستره مع ستر عورة فلا بد ان يحافظ على عورته مستورة عن اعين الناس. والثاني وغض للبصر. فلا ينظر الى عورة غيره. قال غسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغظ للبصر ويكره الدخول فيه للنساء. اما بالنسبة للمرأة ان اغتسالها في الحمام مكروه الا اذا احتاجت لذلك الا اذا احتاجت لذلك ولذلك قال الا لعذر مرض او نفساء. فالحاجة تدفع الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. اي يسن للشخص قبل ان يدخل الى الحمام ان يقدم اعطاء الاجرة للحمامين الذي يقوم على الحمام يقدم له اعطاء الاجرة. ولا يستعمل من الماء الا قدر حاجته فقط دون مجاوزة. قال وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب التيمم. والتيمم هو ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة صالوا التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة وهو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. فالمقصد الاول الوضوء والثاني الغسل. والثالث التيمم. والرابع ازالة النجاسة والتيمم من خصائص هذه الامة وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها التيمم هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من احكام التيمم في اول بيت ذكر حكم التيمم فقال تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت ان التيمم يكون لاحد شخصين الشخص الاول للمحدث والمراد بالمحدث عند الاطلاق اي من كان حدثه اصغر والشخص الثاني الجنب اي من كان عليه حدث اكبر وكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول لنا ان التيمم شرع بديلا عن الوضوء لمن عليه حدث اصغر وبديلا عن الغسل لمن عليه حدث اكبر فقوله هنا او من اجنب هذا من باب ضرب المثال والا فمثل الجنب الحائض والنفساء قال تيمم المحدث او من اجنب. بل ان التيمم مشروع ليكون بديلا عن وضوء مسنون وعن غسل مسنون. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا لم يجد الانسان ماء ليغتسل للجمعة فانه يستحب له ان يتيمم اذا التيمم يكون بديلا عن الوضوء. سواء كان الوضوء واجبا او مسنونا ويكون بديلا عن الغسل سواء كان الغسل واجبا او مسنونا. لكن التيمم لا يكون بديلا عن ازالة النجاسة لا يكون بديلا عن ازالة النجاسة خلافا. لمذهب احمد. فمذهب احمد ان الانسان اذا كان على بدنه اذا كان على بدنه نجاسة وهو متوضئ مثلا لكن على بدنه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل هذه النجاسة فانه يشرع له التيمم في مذهبنا لا يشرع له التيمم لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة. انما يكون بديلا عن الوضوء واجبا او مسنونا وعن الغسل واجبا او مسنونا. فقال الناظم رحمه الله تيمم المحدث او من اجنبه. اشار الى ان التيمم بديل عن الوضوء او الغسل قال يباح في حال وحال وجب. اي ان التيمم يكون في حال مباح. وفي حال واجب مثال كونه مباحا ان يجد الماء يباع لكن باكثر من ثمن المثل. وهو قادر على الشراء. فاذا وجد الماء يباع باكثر من ثمن مثل مع قدرته على الشراء فان الشراء لا يلزمه. وله حينئذ ان يتيمم ويكون التيمم في حقه مباحا هذا حالة الاباحة حالة الوجوب كمن لم يجد الماء اصلا فانه يجب عليه ان يتيمم. فقال تيمم المحدث او من اجنب يباع في حال وحال وجب. ثم قال وشرطه خوف من استعمال ماء او فقد ماء فاضل عن الظمأ. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت شروط التيمم وقصد بشروط التيمم ما لابد منه في التيمم. او نقول اراد ان ان يشير الى اسباب التيمم. واسباب التيمم بارك الله فيكم آآ هو ذكر بعضها هنا والا فمنهم من اوصلها الى سبعة. شيخ الاسلام زكريا الانصاري في تحفة طلاب اوصلها الى واحد وعشرين سبب ونظمها بعضهم فقال يا فقال يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراح فقال هنا الناظم رحمه الله وشرطه خوف من استعمال ماء فلو خاف على نفسه او على عضوه او على منفعة عضوه كأن خاف ذهاب كأن خاف ذهاب بصره او خاف زيادة المرض او او خاف تأخر الشفاء او خاف شينا فاحشا في عضو ظاهر اليدين او الرجلين اذا حصر له خوف من هذه الاشياء فانه يشرع له التيمم ويكفي ان يكون عنده غلبة ظن. يعني لا يشترط تحقق تلف النفس او تحقق تلف العضو يكفي ان يكون عنده ظن غالب في ذلك قال وشرطه خوف ولذلك الناظم عبر بقوله خوف يعلمنا انه يكفي في هذا الظن قال وشرطه خوف من استعمال ماء. اي يخاف لو استعمل الماء ان تتلف نفسه او عضوه او منفعة العضو او يتأخر الشفاء او يزيد المرض او يحصل له شين اي عيب فاحش تسوداد في عضو ظاهر كاليدين والرجلين. بخلاف ما لو كان في عضو باطن كالصدر او قال رحمه الله تعالى وشرطه خوف من استعمال ماء او فقد ماء فاضل عن الظمأ. اذا فقد الماء اصلا لم يجد الماء اما فقدا حسيا يعني لم يجد الماء اصلا او فقدا شرعيا. فقد الشرعي ان يجد الماء لكن يمنع من استعماله مانع شرعي كمن وجد ماء مسبلا للشرب مثلا فهذا وجد الماء لكن منع من استعماله مانع شرعي او وجد ماء وفي الطريق الى الماء يخاف على نفسه من او من عدو فهذا منع مانع شرعي. فالفقد فقدان اما فقد حسي بان لم يجد الماء اصلا او فاقد شرعي بان وجد الماء لكن منع من استعماله مانع شرعي. قال او فقد ماء فاضل عن الظمأ. قد يكون واجدا للماء لكنه يحتاج الماء لظمأه او لظمأ حيوان محترم حينئذ نقدم الحاجة على استعمال الماء لكن بشرط ان يكون المحتاج الى الماء حيوان محترم. اما اذا كان غير محترم فلا اعتبار بحاجته. قال الفقهاء وغير المحترم ستة كلب العقور الخنزير الزاني المحصن تارك الصلاة الحربي المرتد. هؤلاء ستة غير محترمين. فلا يراعون اذا احتاجوا الى الماء. هكذا قال الفقهاء. قال رحمه الله تعالى وشرطه وخوف من استعمال ما وفقد ماء فاضل عن الظمأ دخول وقت اي فلا يصح التيمم الا بعد دخول الوقت بي الفريضة كذلك في النافلة المؤقتة كذلك فيما له سبب. فاذا حصل السبب تيمم. ولا يصح ان يتيمم قبل حصول السبب في صلاة الجنازة لا يصح ان يتيمم الا بعد تغسيل الميت. لان وقت الصلاة على الميت يكون بعد الفراغ من تغسيله. قال رحمه الله دخول وقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت وهذا مما يختلف فيه التيمم عن الوضوء. قال وسؤال ظاهر اي ويجب عليه ان يبحث عن الماء يجب عليه ان يبحث عن الماء لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا فلا يكون غير واجد الا اذا بحث عنه وينادي في وينادي في رفقته بعد ان يبحث في رحله من عنده الماء فليجد به ولو بالثمن ونحو ذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم ينظر اذا كان هذا الشخص تيقن عدم الماء فانه لا يجب عليه الطلب لا يجب عليه البحث وان جوز وجوده وعدمه بان شك في وجوده او ظن وجوده فانه يجب عليه ان يطلبه في حد الغوث في حد الغوث. حد الغوث يعني يمكن ان نقدره بمئة وخمسين مترا. بمئة وخمسين متر وان تيقن وجوده اي تيقن وجود الماء فيجب عليه طلبه في حد القرب يجب عليه طلبه في حد القرب. وحد القرب بارك الله فيكم اختلف فقهاء الشافعية المعاصرين في ضبطه بالتقديرات المعاصرة. فمنهم من قدره بما يعادل اربعة كيلو ونصف الى خمسة كيلو ومنهم من قدره باثنين كيلو ونصف واضح؟ وان شاء الله تعالى سارسل لكم آآ كيف ظبطه من ظبطه باربعة كيلو ونصف؟ كيف قدره ما قدره بهذا؟ قال دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر. اي ويشترط ان يكون التراب ترابا طاهرا اي طهورا وهذا ان شاء الله تعالى مفتتح الدرس القادم عطلت عليكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته