﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.400
بالدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في كتاب الجهاد تكلمنا على جملة من احكام الجهاد اليوم باب الغنيمة

3
00:00:38.550 --> 00:01:05.900
والغنيمة مأخوذة من الغنم. من الغنم وهو يقابل ماذا؟ الغرم. بسم الله فالغرم هو الخسارة والغنم هو الربح واضح والغنيمة بارك الله فيكم على وزن فعيلة على وزن فعيل تعين بمعنى مفعول

4
00:01:06.000 --> 00:01:28.600
لان وزن فعيد يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى ايش يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل تقول كريم بمعنى كارم اكرم غيرهم وتقول قتيل وجريح بمعنى ايش؟ ها بمعنى مقتول ومجروح تقول شهيد شهيد بمعنى ايش

5
00:01:29.650 --> 00:01:58.250
شاهد شاهد على الكفار ان الدين قد بلغهم ومع ذلك لم يدخلوا فيه فشاهد او شهيد فعيل بمعنى بمعنى فاعل طب غنيمة هنا غنيمة فعيلة بمعنى ايش؟ ها؟ بمعنى مفعول اي مغنومة. اذا الغنيمة مأخوذة مأخوذة من ايش؟ من الغنم

6
00:01:58.250 --> 00:02:18.100
وهو الربح وهي فعينة بمعنى مفعولة قال باب الغنيمة وفي بعض النسخ قسم الفيء والغنيمة. اي ان هذا الباب ذكر فيه ذكر فيه امران. الامر الاول امر الغنيمة والامر الثاني امر الفي

7
00:02:18.750 --> 00:02:41.650
فقال والاصل فيها اي الدليل فيها في الغنيمة قبل الاجماع. قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هذا الاصل في الفي

8
00:02:42.150 --> 00:03:03.350
تمام والاصل في الغنيمة قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الايتين ما اعراب الايتين احيانا تذكر طرفا من حديث ثم تقول الحديث

9
00:03:04.350 --> 00:03:24.850
اه مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الحديث او تقول الاية او تقول الايتين اي اقرأ الايتين ثم قال ولا تحل الغنيمة الا لهذه الامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح

10
00:03:25.100 --> 00:03:48.050
اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها واحلت لي الغنائم اما الامم السابقة فان الغنائم التي كانوا يأخذونها يجمعونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. والله سبحانه وتعالى

11
00:03:48.050 --> 00:04:13.050
اباح لهذه الامة الغنائم لما علم ضعفها. واضح؟ فاباح لهم الغنائم فقال ولا تحل الغنيمة الا لهذه الامة. وهي ما اخذناه من الكفار او ما اخذناه من حربيين قهرا هذا تعريفها. قال ما اخذناه

12
00:04:13.250 --> 00:04:44.800
ما موصولة اي الذي اخذناه ما اخذناه اي الذي اخذناه. وقوله ما الاتيان بها التعبير بها افضل من تعبير بعضهم بقوله مال اخذناه. لان ما تشمل المال والاختصاص. بخلاف قول بعضهم مال اخذناه من الكفار قهرا

13
00:04:44.800 --> 00:05:09.950
لان المال لا يشمل الاختصاص. قال ما اخذناه من من الحربيين من الحربيين قوله من الحربيين اخرج ما اخذناه من غير الحربيين ك اهل الذمة فانه يكون شيئا وكذلك ما اخذناه من المرتد

14
00:05:10.450 --> 00:05:35.100
بعد قتله على ردته فانه يكون شيئا واضح؟ فمال المرتد شيء لبيت مال المسلمين وليس غنيمة وليس غنيمة فقال ما اخذناه من الحربيين اخرج غير الحربيين. وقولهم للحربيين اي مما هو لهم

15
00:05:35.500 --> 00:05:57.200
اخرج ماله اخرج ما اخذناه من الحربيين مما ليس لهم. بل اخذوه من مسلم او ذمي. كأن اخذ الحربيون مثلا اموال مسلمين او اموال ذميين ثم قامت الحرب بيننا وبينهم فوجدنا هذه الاموال

16
00:05:57.200 --> 00:06:16.550
التي هي للمسلمين او للذميين. فان هذه لا تكون غنيمة. لانها ليست من الاموال التي لهم اذا ما هي الغنيمة؟ ما اخذناه من الحربيين اي مما هو لهم. تمام؟ قهرا

17
00:06:17.050 --> 00:06:45.050
قهرا كالمأخوذ بقتال  الرجالة اي الذين يقاتلون على ارجلهم. وفي السفن او التقى الصفان اي الجيشان فانهزموا عنه ما معنى انهزموا عنه؟ اي انهزم الكفار وتركوا هذا هذه الاموال ونحوها تمام وفروا. تمام

18
00:06:45.250 --> 00:07:04.350
قبل شهر السلاح اي انهزموا قبل بدء المعركة هذا معنى قبل شهر السلاح يعني قبل بدء المعركة او صالحونا عليه عند القتال يعني في وقت القتال في بدء القتال قبل ان نبدأ القتال قام الصلح بيننا وبينهم

19
00:07:04.950 --> 00:07:28.150
قام الصلح بيننا وبينهم او صالحونا عنه قبل القتال فهذا يعتبر غنيمة وما اهدوه لنا والحرب قائمة لو ان الكفار هؤلاء الذين الحرب دائرة بيننا وبينهم اهدوا الينا اموالا فان هذه الاموال التي اهدوها الينا

20
00:07:28.250 --> 00:07:46.300
تدخل في الغنيمة فقال وما اهدوه الينا والحرب قائمة قوله والحرب قائمة هذا قيد. اما ما اهدي الينا في حال كون الحرب ليست قائمة. واضح؟ فان انه يكون ملكا للمهدى اليه

21
00:07:46.750 --> 00:08:06.400
يكون ملكا للمهدى اليه ولا يكون ماذا؟ ولا يكون غنيمته. تمام؟ فقال رحمه الله وما اهدوه الينا والحرب وما اهدوه والحرب قائمة وما اخذ من دار الحرب سرقة واضح؟ ايضا هذا يدخل في الغنيمة

22
00:08:06.700 --> 00:08:24.150
او وجد كهيئة اللقطة اي ما وجد في دار الحرب كهيئة اللقطة فانه يكون غنيمة ولم يمكن كونه لمسلم اما ما وجد في دار الحرب لقطة وامكن ان يكون لمسلم

23
00:08:24.200 --> 00:08:47.800
كأن يكون المسلم مقيم في دار الحرب واضح؟ وامكن ان يكون هذا الشيء لذلك المسلم فحينئذ يكون ماذا لقطة يجب تعريفها. هذا المراد بسم الله. قال رحمه الله يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي

24
00:08:48.350 --> 00:09:15.500
قال يختص منها اي من الغنيمة قاتل مسلم بالسلب بالتحريك بالسلب بالتحريك اي بتحريك اللام سلب وليس سلب تمام قال بالتحريك اي اي بسلب قتيل لم ينهى عن قتله اي اذا سلب

25
00:09:15.550 --> 00:09:35.350
شخصا قتله لم ينه عن قتله. اخرج ماذا ما لو قتل من نهي عن قتله كما لو قتل امرأة واضح؟ فاننا نهينا عن قتل النساء والصبيان في الحرب فلو قتل امرأة

26
00:09:35.400 --> 00:09:56.900
فانه لا يكون له سلبها واضح؟ فقال هنا بسلب قتيل لم ينهى عن قتله. اذا نقول السلب السلب يكون للقاتل ما شرط ان يكون السبب للقاتل؟ شرط واحد فقط ان يكون مسلما

27
00:09:57.900 --> 00:10:16.350
ان يكون هذا القاتل مسلما. انظر ماذا قال؟ قال قاتل مسلم فقط هل يشترط في هذا القاتل ان يكون ذكرا؟ لا حتى لو ان مسلمة قتلت كافرا فلها سلبه هل يشترط في هذا القاتل

28
00:10:16.400 --> 00:10:36.100
ان يكون بالغا لا حتى ولو كان صبيا هل يشترط في هذا القاتل ان يكون عاقلا؟ لا حتى لو كان مجنونا هل يشترط ان يكون حرا؟ الجواب لا. حتى ولو كان عبدا فحين اذ يكون السلب لسيد ذلك العبد

29
00:10:36.300 --> 00:10:54.850
اذا الشرط من جهة القاتل فقط من جهة القاتل ان يكون مسلما. من جهة مقتول ما الشرط؟ ان يكون هذا المقتول لم ينهى عن قتله اتضح هذا. اذا نقول السلب يكون للقاتلين

30
00:10:55.300 --> 00:11:18.100
بشرط في القاتل وشرط في المقتول. ما هو الشرط الذي في القاتل الشرط في الذي في القاتل ان يكون مسلما ما الشرط الذي في المقتول الشرط الذي في المقتول ان يكون ماذا؟ ها؟ ان يكون ممن لم ينهى عن قتله. واضح او لا؟ جيد. هل يشترط

31
00:11:18.100 --> 00:11:35.700
اذن الامام او ان يقود الامام من قتل قتيلا له سلبه؟ هل يشترط هذا؟ او لا يشترط؟ الجواب لا يشترى اكتفاء بما ورد في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه

32
00:11:35.750 --> 00:12:00.750
واضح او لا؟ جيد وهل لابد من القتل  لو انه ما قتلهم لكنه مثلا قطع يديه فهل له السلب؟ يستحق السلب اولى الجواب نعم يستحق السلام لان المراد بالقتل هنا ليس فقط صورة القتل التي هي ازهاق الروح

33
00:12:00.850 --> 00:12:26.350
بل المراد ازالة قوة الكافر ومنعته فلو انه قطع كلتا يديه ازال قوته لو انه مثلا فقع عينيه ازال قوته لو انه قطع كلتا رجليه ازال قوته بخلافه ما لو قطع يدا واحدة

34
00:12:26.750 --> 00:12:46.850
مثلا او قطع رجلا واحدة مثلا واضح؟ اذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا مثل القتل ازالة منعة الكافر وقوته ازالة منعة الكافر وقوته. واضح؟ اذا تقرر هذا

35
00:12:47.050 --> 00:13:09.750
فان هذا السلب يدخل ان هذا السلب يدخل في ملك القاتل دخولا قهريا  يعني حتى لو قال مثلا القاتل المسلم هذا انا لا اريد السلام. نقول انت انت تملكه مثله مثل الارث

36
00:13:10.600 --> 00:13:31.650
ينتقل بمجرد الموت الى الوارث. حتى لو قال وارث انا لا اريد هذا الارث. تمام. وهذا السلب مثله ينتقل انتقالا قهريا الى من الى القاتل واضح له ان يأخذه ثم يتصدق به او يهديه لا مشكلة لكن هو المالك

37
00:13:32.250 --> 00:13:49.000
تمام هو المالك. ثم ان هذا السلب بارك الله فيكم يؤخذ او يخرج من الغنيمة قبل اي قسمة. اول شيء هو ولديك قدمه هنا قدمه هنا الناظم رحمه الله تعالى

38
00:13:49.200 --> 00:14:13.750
فقال هنا يختص منها اي من الغنيمة قاتل مسلم بالسلب بالتحريك اي بسبب قتيل لم ينه عن قتله لخبر الصحيحين من قتل قتيلا ها له عليه بينة فله سلبه من قتل قتيلا

39
00:14:14.050 --> 00:14:42.600
معنى قتل قتيلا اي سيره قتيلا بالقتل لان البعض قد يعترظ يقول كيف قتل قتيل واضح؟ هذا من باب تحصيل الحاصل وهو محال. المقصود سيره قتيلا بالقتل نقول وخرج بالمسلم الذمي. اه شف قال قاتل مسلم. خرج به الذمي. فلا سلب له. الذمي

40
00:14:42.650 --> 00:15:05.300
اذا قتل كافرا لا سلب له وان قاتل باذن امام يعني وان قاتل الذمي مع المسلمين باذن امام وقتل كافرا فانه لا سلب لهم ثم قال والسلب بمعنى المسلوب. تمام؟ السلب ما يسحب الحربي

41
00:15:05.650 --> 00:15:35.000
من ثيابه وملبوسه وخفه وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات وفي مطولات يذكرون ان من ذلك من السلف الات الحرب التي يحملها هذا الكافر من سيف ودرع ورمح  فرس يقاتل عليها

42
00:15:35.150 --> 00:16:03.300
وما معه من نقود ونحو خاتم كل هذا يدخل في السلام واضح لكن لو ان هذا الكافر كان يقاتل على ما يسمى اليوم بمصطلح العصر سلاح ثقيل كدبابة او مدفع تمام فلا فلا يقول هذا القاتل المسلم هذا هذا من السلف. لان مثل هذا

43
00:16:03.300 --> 00:16:23.300
مثل هذا لا يملكه الافراد. وانما تملكه الجيوش والدول. مثل سلاح كدباب على سبيل المثال ما يكون معه مع افراد تمام؟ لعل مثل هذا ينبغي الا يدخل لانه لا يشبه لا يشبه الفرس

44
00:16:23.300 --> 00:16:43.300
ولا يشبه الدرع ولا يشبه الرمح بخلاف مثلا سلاح شخصي كمسدس مثلا هذا ممكن نقول بندقية ممكن نقول واضح؟ لانها تشبه السيف والرمح والدرع ونحو ذلك. تمام؟ قال هنا. وبعد اخراج

45
00:16:43.300 --> 00:17:01.550
السلبي ومؤنة الحفظ والنقل خمس الباقي. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني اول شيء تبدأ بعد ان تجمع الغنيمة تمام تخرج السلب لمن قتل من الكفار بعد اخراج السلف تخرج ماذا

46
00:17:01.750 --> 00:17:22.600
اجرة حفظ الغنيمة ونقلها. الغنيمة عندما جمعت تبقى لايام وربما اشهر تحتاج الى من يقوم على حفظها وتحتاج الغنيمة الى من يقوم بجمعها هؤلاء الذين سيجمعون الغنيمة ويحفظونها يحتاجون الى اجرة

47
00:17:22.900 --> 00:17:41.600
واضح ولا لا؟ اذا نعطيهم اجرتهم من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة فهمتم علي؟ هذا المقصود بقوله هنا ومؤنة الحفظ والنقل اي مؤنة حفظ ماذا ونقلي ماذا؟ الغنيمة. نعم قال خمس الباقي

48
00:17:41.650 --> 00:18:10.500
من الغنيمة من الغنيمة خمسة اقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحد منها يكتب على خمس رقاب. ما معنى رقاع ها اوراق اوراق اوراق صغيرة يعني مثل هذي مثلا ورقة ها تجزيها خمسة اجزاء تكتب هنا سهم اليتامى ثم هنا سهم

49
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
ثم كل واحدة لوحدها هذه سهم اليتامى هكذا تضعها هنا ثم فهمتم ولا لا؟ في القرعة تعرفون القرعة ولا لا؟ تمام هكذا قال هنا ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحد منها لله تعالى او للمصالح. اما تكتب عليه سهم لله تعالى

50
00:18:30.500 --> 00:18:53.300
او سهم المصالح تمام وعلى اربع للغانمين. وعلى اربع اي وعلى اربعة اسهم للغانمين. تمام؟ ثم يضرب في بنادق متساوية. ويخرج لكل قسم رقعة. يدرج في بنادق. البنادق يعني ماذا اقول لكم؟ تشبه

51
00:18:53.300 --> 00:19:13.300
مثل هذا لكن كبير هكذا تعرف هذا الذي عندكم بومبو هذا بامبو هذا اه بالضبط مثله تمام نزرع واحدة هنا وواحدة هنا ثم بعد ذلك خلاص مثلا قد قسمنا الغنيمة خمسة اجزاء هنا جزء نأخذ هذا نضعه هنا ثم

52
00:19:13.300 --> 00:19:35.500
نحن لا ندري ما الذي داخلهم وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. ثم نفتح ها هذا الغانمين ها خلاص هذا الغانمين. هذا للمصالح ها هذا للمصالح. الباقي كل الغانمين. فهمتم بهذه الطريقة؟ يعني قرعة وكيفية القرعة هذه ليست متعينة. لو ابتكر الناس طريقة اخرى للقرعة ما في مشكلة. تمام

53
00:19:35.500 --> 00:19:58.600
فقال هنا ثم يدرج في بنادق متساوية ثم يدرج في بنادق متساوية. تمام صفة لبنادق. تمام؟ يخرج لكل قسم رقعة. فما خرج عليه سهم الله او المصالح جعل بين اهل الخمس

54
00:19:59.650 --> 00:20:51.200
يقسم على خمسة فتكون فتكون الخمسة من خمسة وعشرين وتستحب القصة بدار الحرب. الافضل اني اشقر هذا. حتى نعرف التفاصيل. احسنتم   نفترض ان هذه الغنيمة هذه الغنيمة. نقسم هذا الى كم اجزاء

55
00:20:51.450 --> 00:21:25.000
خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تمام اول شيء قبل هذا التقسيم من كلها من كلها  يخرج السلف  السلب يخرج من كلها قسمناها صارت هذه الاقسام الاربعة هنا هذه هذه للمقاتلين

56
00:21:25.950 --> 00:22:05.550
هذه للمقاتلين هذا الخامس  خمسة اجزاء    تمام لله والرسول بذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل. طيب انتبه معي هذا للمقاتلين طيب في اناس من هم المقاتلين الذين يستحقون هذا؟ هم

57
00:22:06.400 --> 00:22:36.550
المسلمون البالغون العقلاء الاحرار الذكور الاصحاء  قد يوجد من قد يوجد من من المقاتلين من اختل فيه شرط من هذه الشروط يعني قد يقاتل مع المسلمين من هو ذمي قد يقاتل مع المسلمين من هو صبي لكن لم يبلغ

58
00:22:36.950 --> 00:23:02.450
قد يقاتل معهم مثلا من هو عبد المرأة قد تشارك اما في القتال واما في الاسعاف في في التظميد في التطبيب. تمام. وقد يشارك بعض المرضى مثلا لخبرته  في خبرتي في اصلاح السلاح اذا تعطل او لاستخدام السلاح او نحو ذلك. تمام؟ اذا اختل شرط من هذه الشروط الستة

59
00:23:02.450 --> 00:23:29.700
التي ذكرناها الان. هل يعطون الغنيمة الجو بيعطى لكن لا يعطى سهما يعطى شيء اسمه ايش؟ اذا اذا اختل شرط اعطي شيء يسمى رظخ. رظخ رظخ. والرضخ في اللغة العربية معناه العطاء القليل

60
00:23:29.700 --> 00:23:51.850
والمقصود به هنا جزء من الغنيمة اقل من سهم لمقاتل جزء من الغنيمة اقل من سهم لمقاتل هذا الرضخ من اين يعطى؟ يعطى من الاربعة الاخماس ليس من هذا اذا هذا

61
00:23:53.100 --> 00:24:13.800
الخمس الذي لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين خمس مصالح هذا لا يؤخذ منه الرفخ لا يؤخذ منه الرفخ الرضخ يؤخذ من ايش؟ يؤخذ من الاقماس الاربعة. شف بخلاف السلب

62
00:24:14.250 --> 00:24:34.000
السبب يوخذ من الجميع فهمتم ولا لا جيد طيب  اعطيناهم اخرجنا لهؤلاء من كان ذميا المرأة من كان عبدا من كان مريظا اعطيناه من الرفخ بعد ذلك طبعا هذا يقدره الامام انا قلت لكم

63
00:24:34.450 --> 00:24:54.850
الرضخ لغة العطاء القليل واصطلاحا اقل من سهم لمقاتل يقدره الامام باجتهاده بعدين اعطينا هؤلاء الرضخ الذين اختل فيهم شك من الشروط تمام؟ ايش الباقي الباقي بعد ذلك للمقاتلين كيف يقسم؟ نقول

64
00:24:54.900 --> 00:25:23.900
ثلاثة اسهم للفارس سهم للراجل من كان يقاتل على فرس من كان يقاتل على فرس له ثلاثة اسهم من كان يقاتل رجلا له سهم واحد فهم هذا جيد. طيب هنا لما قلنا للفارس ثلاثة اسهم ما المراد بالفارس؟ من يقاتل على فرس

65
00:25:24.050 --> 00:25:53.150
فان كان  الذي يقاتل عليه ليس فرسا قبل او فينا او حمار او بغل واضح فهل يعطى ثلاثة اسهم الجواب لا يعطى سهم واحد. واضح؟ يعطى سهم. لان هذه ليس لها البأس الذي في القتال

66
00:25:53.150 --> 00:26:15.700
الذي للخيل الخيل اكثر بأسا واضح؟ عندها كر وفر مرونة اقدام ادبار واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهكذا يعطى ثلاثة اسهم الفارس وسهم للراجل. بعد قليل سندرس سنقرأ في الكتاب لا استعجله هنا. اذا مثلا اذا مات مات الراجل

67
00:26:16.350 --> 00:26:33.650
في اثناء المعركة هل يستحق السهم او لا يستحق اذا مات الفرس في اثناء المعركة هل حينئذ نعطيه سهم واحد ولا ثلاثة؟ واضح؟ سندرس هذا بعد قليل ان شاء الله. تمام؟ انظر ماذا قال

68
00:26:33.650 --> 00:26:54.650
فقال هنا قال فتكون الخمسة من خمسة وعشرين. انظر هذه الخمسة من خمسة وعشرين التي هي ايش المجموع المجمل هذا المقصود. ثم قال وتستحب القسمة بدار الحرب اين تقسم الغنيمة

69
00:26:55.100 --> 00:27:17.350
هل الغنيمة تؤخذ من بلاد الحرب الى بلاد المسلمين فتقسم في بلاد المسلمين او تقسم الغنيمة في بلاد الحرب ايش قال هنا تستحب في بلاد الحرب قال في التعليق وتأخيرها الى دار الاسلام بلا عذر مكروه. بل قال بعض الشراح بل قال بعض الشراح يجب

70
00:27:17.350 --> 00:27:35.300
ان تقسم في بلاد الحرب اذا طلب قسمتها هناك يعني كان قال المقاتلون او بعض المقاتلين نريد ان تقسم الغنيمة هنا في بلاد الحرب فيجب ان تقسم في بلاد الحرب. فهمنا؟ قال

71
00:27:35.450 --> 00:27:58.100
وخمس للنبي صلى الله عليه واله وسلم كان له عليه الصلاة والسلام ينفق منه على نفسه واهله ومصالحه. وما فضل جعله في السلاح ايش بعدها؟ بسم الله ها عدة بظم العين

72
00:27:58.400 --> 00:28:24.100
عدة ما يستعد به وعدة من العدد التي تتعلق بامور النساء عدة تمام تربص المرأة ها لمعرفة براءة الرحم او تفجعا او تعبدا. فهنا بضم العين عدة من الاستعداد قال عدة في سبيل الله وسائر المصعبة

73
00:28:24.900 --> 00:28:49.200
واضافته الى الله تعالى تبركا واعلموا انما غنمتم من شيء بان لله خمسه. اضافته لله عز وجل تبركا تمام بالابتداء باسمه وكان عليه الصلاة والسلام يملكه لكن جعل نفسه فيه كغيره تكرما ولا يورث عنه. هذا واضح

74
00:28:49.600 --> 00:29:04.550
قد ذكرنا في الفرائض ان الناس ينقسمون الى اربعة اقسام. من يرث ويورث من لا يرث ولا يورث. من يرث ولا يرث من يورث ولا يرث. صح؟ محل هذا في الفرائض

75
00:29:04.600 --> 00:29:27.900
قال يسرف في مصالح يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولاخيه المطلب قال بل يصرف بعده في مصالح المسلمين تمام؟ اي يصرف هذا الخمس الذي هو خمس الخمس يصرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد موته عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين

76
00:29:27.900 --> 00:29:56.400
كسد ثغور سد الثغور المراد بالثقور بلاد المسلمين القريبة من بلاد الكفار بلاد المسلمين القريبة من بلاد الكفار تسمى ايش؟ ثغورا. فهذه تسد. كيف تسد اي بالعدد والعدد بالرجال والسلاح. هذا المقصود. قال وعمارة حصون وقناطرة قناطر

77
00:29:56.600 --> 00:30:24.950
جسور تليفون جمع جسر نعم قال ومساجد وارزاق قضاة وعلماء ومؤذنين. واضح؟ يعني يؤخذ من هذا الخمس؟ الذي هو خمس فيكون منه ارزاق للعلماء للمؤذنين للقضاة. تمام؟ قال ويجب تقديم الاهم

78
00:30:24.950 --> 00:30:50.900
فالاهم هذا الخمس الاول الذي هو خمس الخمس ثم قال وخمس لمن ذكره بقوله ومن نسب اي من جهة الاب لا من جهة الام لهاشم ولاخيه المطلب وهم اله صلى الله عليه واله وسلم. دون من نسب لعبد شمس ونوفل

79
00:30:50.950 --> 00:31:14.200
وان كان الاربعة اولاد عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف عنده اربعة اولاد ثلاث اشقاء وواحد لاب  الاشقاء هم هاشم والمطلب وعبدشمس هؤلاء اشقاء تمام والاشقاء ماذا يسمون

80
00:31:14.600 --> 00:31:42.950
يا اخوان ايش ها لا الاشقاء ها لا ليسوا علات الاشقة  ها عيان اعيان اعيان صح ولاب لا علاه علات والام اخياف نعم احسنتم. واضح ولا لا؟ طيب انتبه معي

81
00:31:44.050 --> 00:32:07.050
من من هم الاشقاء هاشم والمطلب وعبدشمس. نوفل اخ لهم باب اخد لهم قال هنا وان كان الاربعة اولاد عبد مناف لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة على بني الاولين بالمثنى

82
00:32:08.050 --> 00:32:31.700
مع سؤال بني الاخرين له. يعني جاء جاء بنو عبد شمس وبنو نوفل يسألون ما اعطاهم شيء واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ولان بني المطلب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب

83
00:32:31.800 --> 00:32:54.700
هو وبنو هاشم دخلوا معهم في الحصار تمام. قال رواه البخاري اما من نسب اليهم لهما من جهة الام فلا شيء لهم مثل الزبير بن العوام الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:32:55.700 --> 00:33:15.250
امه عمة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ لكن ابوه ليس منهم فلا يعطى فلا يعطى فهمتم ولا لا؟ نعم ولذلك قال هنا اما من نسب لهم لهما من جهة الام فلا شيء فلا شيء لهم

85
00:33:15.500 --> 00:33:39.400
اذا هذا تفهم من هذا انتبه معي تفهم من هذا ان الاستحقاق انما هو من جهة ماذا من جهة اه من جهة العصبة صح من جهة الاب ولديك هذا ينبني عليه المسألة الاتية الان. فقال لذكر اضعف ولليتامى. بلا اب ان لم ير احتلاما

86
00:33:39.750 --> 00:34:06.600
قال لذكر اضعف اي اجعل للذكر ضعف مال الانثى يعني ال البيت عندما نعطيهم من خمس الخمس نعطي للذكر ضعف الانثى لماذا؟ لان استحقاقهم لهذا كاستحقاقهم للارث ولذلك قال لانه عطية من الله سبحانه وتعالى فيستحق لقرابة الاب كالارث

87
00:34:07.250 --> 00:34:29.500
واضح وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع. نقل الاجماع في ذلك امام الحرمين ثم ذكر الخمس الثالث فقال وخمس لليتامى جمع يتيم. والمراد باليتيم هنا من ليس له اب حقيقي من ليس له

88
00:34:29.900 --> 00:34:52.250
اب حقيقة واضح؟ اخرجي ماذا اخرج من له اب مجازي فانه يسمى يتيم يعني مثلا له جد الجد يسمى اب ولا لا حقيقة او مجازا عندنا طفل مثلا مات ابوه

89
00:34:52.700 --> 00:35:10.150
وعنده جد. هل يعطى من هذا السهم او لا يعطى؟ الجواب يعطى حتى وان كان عنده جد نعم لان الجد ليس ابا على الحقيقة بل على المجاز بسم الله فالمراد بارك الله فيكم باليتيم

90
00:35:10.400 --> 00:35:26.250
من ليس له اب حقيقة ويدخل في اليتيم ولد الزنا. ولد الزنا يدخل في اليتيم ليس له اب حقيقة. ليس له اب في الشرع فيعطى ايضا ويدخل في اليتيم اللقيط

91
00:35:27.900 --> 00:35:50.700
اللقيط وهو من لا كافل له معلوم صح؟ درسنا هذا ولا لا في الياقوت تمام من لا كافل له معلوم يا الله. تذكرون ايام الياقوت واضح اليهم كثيرا نعم. الله عز وجل قال وذكرهم بايام الله. هذا من التذكير بايام الله. بنعم الله. واضح

92
00:35:50.800 --> 00:36:12.100
اللقيط من لا كافل له معلوم. يدخل في هذا ويدخل في هذا المنفي باللعان  واضح لان اباه نفاه لا نقول الا ان اباه لان لان الملاعن نفاهم كيف نسميه ابانا اصلا؟ هو نفاهم واضح ولا لا

93
00:36:12.250 --> 00:36:32.900
ايوة اذا هؤلاء كلهم يدخلون في سهم اليتامى. انظر ماذا قال. وطبعا اليتيم يستحق من هذا السهم بشرط كونه يتيما؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرط كونيتي من هذا الشرط الاول؟ والشرط الثاني بشرط كونه فقيرا

94
00:36:33.400 --> 00:36:53.200
فلو كان يتيما غنيا ما يستحق واضح؟ ما يستحق فالشرط الاول ان يكون يتيما والشرط الثاني ان يكون ايش فقيرا تمام ولذلك انظر ماذا قال. وخمس لليتامى جمع يتيم. ذكرا كان او انثى او خنثى وهو صغير

95
00:36:54.150 --> 00:37:08.950
لانه لا يتمى بعد الاحتلام ما يأتي انسان عمره عشرين سنة ثلاثين سنة يقول انا يتيم. كل الناس بهذا المصطلح سيكونون ايتام. مات ابوهم ادم عليه الصلاة والسلام واضح لنا تمام

96
00:37:09.350 --> 00:37:36.550
قال هنا وهو صغير معسر. ها شف وهو صغير معسر تمام بلا اب سواء كان له جد ام لا؟ شف اذا بلا اب ادنى بلا اب حقيقي هذا المقصود ان لم يرى احتلاما فان كان محتلما لم يعطى. يرحمك الله. هذا الان كم كما هؤلاء؟ سهم خمس الخمس

97
00:37:36.550 --> 00:37:57.200
للرسول صلى الله عليه وسلم وبعده للمصالح. وخمس ذوي القربى. وخمس اليتامى. كم بقي؟ المساكين وابن السبيل. انظروا ماذا قال؟ والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدم. وخمس قال الشارح

98
00:37:57.200 --> 00:38:23.700
وخمس لمن ذكره بقوله والفقراء والمساكين. تمام؟ والخمس الخامس لابن  تمام؟ والخمس الخامس ابن السبيل. كما قال لابن السبيل. وقد مر تعريف الثلاثة كما قال في الزكاة معروف الفقير هو من لا يجد

99
00:38:23.800 --> 00:38:45.400
شيئا او يجد ما لا يقع موقعا من حاجته والمسكين من يجد ما يقع موقعا من حاجته لكن لا يكفيه واضح؟ وابن السبيل من انقطعت به السبل بحيث انه لا يجد ما يصل به الى بلده او ما يوصله الى مقصده

100
00:38:45.700 --> 00:39:07.850
تمام قد مرت هذه التعريفات في الزكاة فقال في الزكاة ثم نقول يصدق مدعي الفقر ومدعي المسكنة بلا يمين ولا بينة. واضح ولا لا؟ يعني لو جاء شخص وهم يقسمون. قال انا فقير

101
00:39:08.350 --> 00:39:25.150
الاصل انه يصدق ولا يجب ان يحضر بينة تثبت فقره ولا يجب ان يحضر ها؟ ولا يجب ان يحلف يمينا على انه فقير سواء هنا او في الزكاة كذلك. ولديك القاعدة في الزكاة

102
00:39:25.250 --> 00:39:47.800
ان جميع الايمان في الزكاة مستحبة ليست واجبة سواء الايمان التي على المزكي او الايمان التي من جهة اخذ الزكاة. كلها مستحبة تمام لا تجب الايمان في الزكاة البتة. كل الايمان مستحبة ليست واجبة. هذا ضابط في باب الزكاة

103
00:39:48.000 --> 00:40:05.050
فقال هنا قال في باب قسم الصدقات. ثم قال واربع الاخماس قسم المالي. الان سيقسم كم؟ بعد انتهى الان. انتهى من الحمص هذا الان سيقسم الاربعة الاخماس. قال واربع الاخماس

104
00:40:05.200 --> 00:40:25.400
قسم المال لشاهد الوقعة في القتال. اي لمن شهد شهد يعني حضر. الوقعة في القتال. قال واربع الاخماس من الغنيمة عقارها ومنقولها اي تقسم الغنيمة سواء كانت في العقار. العقار ما معنى العقار

105
00:40:25.700 --> 00:40:56.000
الاراضي الدور الدور والاراضي تقسم والمنقول للاشياء التي تنقل مثل السيارات مثلا تمام واربع الاخماس من الغنيمة عقارها ومنقولها من الغنيمة عقارها بدل صح ويصح بالنصب من الغنيمة عقارها ومن قولها هكذا احسن بدلا

106
00:40:56.050 --> 00:41:18.800
تمام؟ ويصح بالنصب اعني عقارها ومنقولها. صح؟ صاحب النحو لا يعدم حيلة. ابحث هنا وهنا مثل مثل  ما يعدم حيلة ان لم يجد في مذهبه وبحث عن مذهب اخر. قال واربع الاخماس من الغنيمة عقار عقارها ومنقوع

107
00:41:18.800 --> 00:41:45.450
قسم المال بفتح القاف اي يقسم مالها. لشاهد الوقعة ولو في اثنائها  انتبه لهذا الكلام يقول ان الذي يستحق من الغنيمة هو من شهد اي حضر الوقعة اي المعركة سواء حضر المعركة من اولها او حضر المعركة في اثنائها

108
00:41:45.500 --> 00:42:09.050
تفهم من هذا انه لو حضر المعركة بعد انقظائها لا يستحق شيئا حتى لو حضر بعد انقضائها وقبل الاستيلاء حيازة الغنيمة لا يستحق شيئا. اذا عندك كم احوال؟ ثلاثة اما ان يحظر من اول الوقعة او في اثنائها

109
00:42:09.050 --> 00:42:37.050
او بعد انقضائها فلا يستحق وان كان قبل حيازة الغنيمة. فقال هنا ولو في اثنائها وكان ممن يسهم له. من الذي يسهم له؟ المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح قال وحضر في القتال وان لم يقاتل ما دام انه حضر وان لم يقاتل يسهم له. يعني نفترض انه حضر

110
00:42:37.050 --> 00:43:03.550
بعد حضوره حصل له عارض تمام؟ منعهم من القتال تمام فهذا يسهم له. فقال هنا او حظر لا بنية القتال. يعني شخص قال انا ساحضر لكن لا لا اقاتل حضر مثلا بارك الله فيكم ليأخذ شيئا. ليوصل رسالة. تمام. لكن عندما

111
00:43:03.550 --> 00:43:27.500
ورأى القتال قاتل. هذا يستحق ايضا. بخلاف من حظر لا بنية القتال ولم يقاتل هذا لا يستحق تمام؟ فقال بعد ذلك لراجل سهم كما الثلاثة لفارس ان مات للوراثة قال وتجب التسوية بين الغانمين في الاخماس الاربعة

112
00:43:28.100 --> 00:43:51.450
الا انه يعطى لراجل اي للمقاتل على رجليه سهم واحد كما يعطى الثلاثة بالوقف تمام فارس هكذا قال عندنا في الشرح فارس ولعلها لفارس او لعلها في نسخة فارس ان مات اي تقدير

113
00:43:51.450 --> 00:44:21.450
لراجل سهم كما الثلاثة. فارس اي يعطى فارس ان مات للوراثة. تمام قال فارس له سهم ولفرسه سهمان. ما معنى لفرسه سهمان؟ المقصود بقول فرسه اي استحق السهم بسبب فرسه. وليس المراد ان الفرس يملك السهمين. الفرس لا يملك اصلا. واضح ولا لا؟ قال ولفرسه

114
00:44:21.450 --> 00:44:44.050
سهمان دي الاتباع. دي اتباع. خذ فائدة. الفقهاء اذا قالوا اتباع اذا قال الفقهاء للاتباع فيقصدون حديثا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان من قوله فيذكرون الحديث

115
00:44:44.250 --> 00:45:00.700
يعني اذا مثلا ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا كذا ها فالفقهاء يعبرون عن ذلك بقولهم للاتباع فيستعملون مصطلح للاتباع لما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:45:00.800 --> 00:45:18.400
بخلاف ما ما لو كان من قوله لا يستعملون مصطلح الاتباع. بل يذكرون القول او يقولون لحديث ورد فيه مثلا واضح وكلمة لحديث ورد فيه هذه تشمل القول والفعل ولذلك انظر هنا مثلا قال للاتباع ايش قال

117
00:45:18.700 --> 00:45:42.650
قال اخرجه عن ابن عمر البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم عاصمة ايش؟ النفلة. النفل عن غنيمة وليس النفلة نفل. تمام؟ للفرس سهمين وللرجل وللراجل سهما ها انظر هذا هذا فعل او قول فعل ولدك يناسب ان يعبر

118
00:45:42.850 --> 00:46:07.350
بقوله للاتباع. فهمتم؟ نعم قال وان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب بعد انقضاء الحرب والحيازة او او بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة انتقل حقه. شف ان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب. بعد انقضاء الحرب

119
00:46:07.650 --> 00:46:22.150
طب لو مات في اثناء الحرب؟ ها سيأتي بعد قليل لو مات بعد انقضاء الحرب نقول اذا مات بعد انقضاء الحرب اي بعد انتهاء الحرب فان حقه ينتقل للورثة سواء

120
00:46:22.700 --> 00:46:42.250
سواء كان قبل حيازة الغنيمة او لا ما دام انه مات متى؟ بعد انقضاء الحرب قال وان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب والحيازة اي والحيازة للغنيمة. او بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة انتقل حقه

121
00:46:42.250 --> 00:47:02.950
الورثة ولذلك لما نعرف التركة ايش نقول التركة ما هي تشمل ماذا تشمل المال وتشمل الحق وهذا من الحقوق واضح هذا من الحقوق. تمام؟ قال هنا فترثه ورثته ولو مات

122
00:47:03.850 --> 00:47:25.950
من الذي مات المقاتل تمام في القتال اي في اثناء القتال فلا شيء له لو مات المقاتل في اثناء القتال لا شيء لهم. تمام؟ انتبه معي بخلاف موت فرسه فانه يستحق سهمه

123
00:47:26.450 --> 00:47:50.350
لو كان يقاتل على فرس فمات الفرس في اثناء القتال فان هذا المقاتل يستحق ثلاثة اسهم حتى حتى السهمان حتى السهمين التي آآ للفرس يستحقهما لماذا لماذا اذا مات هو لا يستحق شيئا

124
00:47:51.000 --> 00:48:05.600
حتى وان بقي الفرس يعني نفترض ان المقاتل انتبه معي. مقاتل يقاتل على فرس. مات المقاتل. وبقي فرس لا يستحق شيئا اذا مات في اثناء القتال. بينما لو مات الفرس يستحق لماذا

125
00:48:05.700 --> 00:48:30.050
طبعا هذي المسألة منصوصة للامام الشافعي هذه وهذه لماذا قالوا لان المقاتل هو الاصل فاذا مات هو اذا ذهب الاصل اذا ذهب المتبوع سقط التابع الفرس تابع لهم فاذا سقط المتبوع سقط التابع

126
00:48:30.150 --> 00:48:54.100
بينما الفرس ايش ها تابع ومطبوع. تابع. فاذا مات الفرس وبقي الاصل الذي هو المقاتل فان حق لا يسقط. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال هنا بخلاف موت فرسه فانه فانه يستحق سهمه. اي فان المقاتل

127
00:48:54.100 --> 00:49:24.100
لا يستحق سهمهم ثم قال والعبد والانثى وطفل يغني وكافر حضرها باذني امامنا سهم اقل ما بدا قدره الامام حيث اجتهد. يشير الى الرضخ اللي ذكرناه قبل قليل قال والعبد بالجر عطفا على لراجل والانثى وطفل يغني ما معنى يغنيه؟ اي ينفع في القتال

128
00:49:24.100 --> 00:49:42.450
يعني طفل له له تأثير في القتال. ما يأتي طفل غير مميز. ها؟ قال وكافر حضرها اي كافر ذي مين ترى القتال مع المسلمين اي الواقعة باذن امامنا. اما اذا حضر بغير اذن امامنا لا يستحق شيئا

129
00:49:42.500 --> 00:50:05.150
تمام؟ سهم اقل ما بدأ تمام امامنا بلا اجرة اي اذا لم يستأجر الكافر. اما لو استأجر الكافر من اجل ان يقاتل مع المسلمين هذا لا يستحقه لا يستحق شيئا لانه سيعطى ماذا؟ اجرة. قال سهم اقل ما بدا اي اقل

130
00:50:05.150 --> 00:50:25.150
من سهم راجل ويسمى ويسمى بالرضاخ. قال وان كانوا فرسانا حتى وان كانوا فرسانا. يقاتلون على على على الفرس واضح؟ كل عنده فرس. لا يعطى الا هذا. تمام؟ قال قدره الامام حيث اجتهد

131
00:50:25.150 --> 00:50:43.900
بالف الاطلاق اي باجتهاده بحسب النفع. ثم قال والزمن والاعمى ونحوهما كالطفل في الربخ ها قد ذكرت لكم هذا. كل من اختل فيه شرط من هذه الشروط الستة التي كتبتها لكم على السبورة

132
00:50:44.250 --> 00:51:01.650
ثم قال والفيء الزمن العاجز عن الحركة يعني الذي حركته بطيئة يعني مثلا كأن يكون على سبيل المثال عنده شلل في في قدم مثلا واضح او نحو ذلك. قال والفيء الفيء بارك

133
00:51:01.650 --> 00:51:19.050
الله فيكم من فاعل شيء بمعنى رجع من فاء الشئ بمعنى رجع وهو اصطلاحا المال المأخوذ من الكفار بلا قتال فكأن هذا المال انتبه معي كأن هذا المال في الحقيقة لنا

134
00:51:20.850 --> 00:51:40.600
وكونه معهم على خلاف الاصل فرجع الينا فسمي فيئا. واضح لان الاصل ان المال جعله الله سبحانه وتعالى لاقامة الدين واضح فكونه بيد الكفار يحاربون به الدين هم لا يستحقونه وصفه

135
00:51:40.900 --> 00:52:00.500
ولذلك في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح فقال هنا والفيء ما يؤخذ من كفار في امنهم بلا قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب سواء كان من المنقول او من العقار

136
00:52:01.250 --> 00:52:25.900
تمام كالعشر المأخوذ من تجار. يعني اذا جاء التجار من بلاد الكفار الى بلادنا يبيعون تجارتهم فان الحاكم يفرض عليهم عشرا يسمى العشور. هذه العشور تدخل في الفئ تمام قال وكالجزية التي يدفعها اهل الذمة

137
00:52:26.300 --> 00:52:45.900
وما احدوه في غير الحرب تمام وما اهدوه في غير الحرب اي اذا كانت الهدية عامة للدولة ليست لافراد ليست لافراد. قال ومال ذمي مات بلا وارث ذمي مات ولا وارث له

138
00:52:46.350 --> 00:53:11.950
ما له فين او فضل عن وارثه واضح فضل عن وارثه مات ذمي وعنده بنت نعطيها نصف التركة بناء على ايش بناء على ان اهل الملة يعني ان الكفار وان اختلفت ملتهم يرثون. نعطيها نصف. والباقي لبيت المال. ما في

139
00:53:11.950 --> 00:53:35.500
تمام؟ قال او فضل عن وارثه. ومال مرتد قتل او مات مال مرتد هذا في بيت مال المسلمين. طيب هذا كيف نتعامل معه كيف نتعامل معه؟ قال فقهاء الشافعية رحمهم الله هذا الفيء نتعامل معه كما نتعامل مع الغنيمة تماما

140
00:53:36.000 --> 00:53:58.850
نقسمه خمسة اجزاء خمسة اقسام متساوية خمس للمصالح واربع اخماس للمقاتلين جيد وهذا من مفردات الشافعية فان الائمة الثلاثة قالوا ان هذا الذي حصل بلا قتال كله للمصالح. ليس للمقاتل منه شيء

141
00:53:59.050 --> 00:54:21.750
من ما حصل قتال واضح؟ ولذلك هنا انظر ماذا قال والفيء ما يؤخذ من كفار في امنهم كالعشر من تجاري فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجندي حوواه تقسيمه واضح قال فخمسه اي مال الفيء يصرف كخمسين

142
00:54:21.800 --> 00:54:45.100
كالخمس من غنيمة بالوقف من غنيمة بالوقف كما تقدم والباقي بحذف الياء للوزن للجندي المرتزقة. اي الذين يعطون الرزق راتب تمام المرشدين اي المستعدين الذين لهم ديوان اسماؤهم مكتوبة يعني مثل ان تقول لجنود

143
00:54:45.100 --> 00:55:04.800
الرسميين تمام للجهات حووا تقسيمه اي حازوا تقسيمه. ثم قال رحمه الله باب الجزية هذا مفتتح القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

144
00:55:05.100 --> 00:55:06.450
