الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في بالدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في كتاب الجهاد تكلمنا على جملة من احكام الجهاد اليوم باب الغنيمة والغنيمة مأخوذة من الغنم. من الغنم وهو يقابل ماذا؟ الغرم. بسم الله فالغرم هو الخسارة والغنم هو الربح واضح والغنيمة بارك الله فيكم على وزن فعيلة على وزن فعيل تعين بمعنى مفعول لان وزن فعيد يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى ايش يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل تقول كريم بمعنى كارم اكرم غيرهم وتقول قتيل وجريح بمعنى ايش؟ ها بمعنى مقتول ومجروح تقول شهيد شهيد بمعنى ايش شاهد شاهد على الكفار ان الدين قد بلغهم ومع ذلك لم يدخلوا فيه فشاهد او شهيد فعيل بمعنى بمعنى فاعل طب غنيمة هنا غنيمة فعيلة بمعنى ايش؟ ها؟ بمعنى مفعول اي مغنومة. اذا الغنيمة مأخوذة مأخوذة من ايش؟ من الغنم وهو الربح وهي فعينة بمعنى مفعولة قال باب الغنيمة وفي بعض النسخ قسم الفيء والغنيمة. اي ان هذا الباب ذكر فيه ذكر فيه امران. الامر الاول امر الغنيمة والامر الثاني امر الفي فقال والاصل فيها اي الدليل فيها في الغنيمة قبل الاجماع. قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هذا الاصل في الفي تمام والاصل في الغنيمة قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الايتين ما اعراب الايتين احيانا تذكر طرفا من حديث ثم تقول الحديث اه مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الحديث او تقول الاية او تقول الايتين اي اقرأ الايتين ثم قال ولا تحل الغنيمة الا لهذه الامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها واحلت لي الغنائم اما الامم السابقة فان الغنائم التي كانوا يأخذونها يجمعونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. والله سبحانه وتعالى اباح لهذه الامة الغنائم لما علم ضعفها. واضح؟ فاباح لهم الغنائم فقال ولا تحل الغنيمة الا لهذه الامة. وهي ما اخذناه من الكفار او ما اخذناه من حربيين قهرا هذا تعريفها. قال ما اخذناه ما موصولة اي الذي اخذناه ما اخذناه اي الذي اخذناه. وقوله ما الاتيان بها التعبير بها افضل من تعبير بعضهم بقوله مال اخذناه. لان ما تشمل المال والاختصاص. بخلاف قول بعضهم مال اخذناه من الكفار قهرا لان المال لا يشمل الاختصاص. قال ما اخذناه من من الحربيين من الحربيين قوله من الحربيين اخرج ما اخذناه من غير الحربيين ك اهل الذمة فانه يكون شيئا وكذلك ما اخذناه من المرتد بعد قتله على ردته فانه يكون شيئا واضح؟ فمال المرتد شيء لبيت مال المسلمين وليس غنيمة وليس غنيمة فقال ما اخذناه من الحربيين اخرج غير الحربيين. وقولهم للحربيين اي مما هو لهم اخرج ماله اخرج ما اخذناه من الحربيين مما ليس لهم. بل اخذوه من مسلم او ذمي. كأن اخذ الحربيون مثلا اموال مسلمين او اموال ذميين ثم قامت الحرب بيننا وبينهم فوجدنا هذه الاموال التي هي للمسلمين او للذميين. فان هذه لا تكون غنيمة. لانها ليست من الاموال التي لهم اذا ما هي الغنيمة؟ ما اخذناه من الحربيين اي مما هو لهم. تمام؟ قهرا قهرا كالمأخوذ بقتال الرجالة اي الذين يقاتلون على ارجلهم. وفي السفن او التقى الصفان اي الجيشان فانهزموا عنه ما معنى انهزموا عنه؟ اي انهزم الكفار وتركوا هذا هذه الاموال ونحوها تمام وفروا. تمام قبل شهر السلاح اي انهزموا قبل بدء المعركة هذا معنى قبل شهر السلاح يعني قبل بدء المعركة او صالحونا عليه عند القتال يعني في وقت القتال في بدء القتال قبل ان نبدأ القتال قام الصلح بيننا وبينهم قام الصلح بيننا وبينهم او صالحونا عنه قبل القتال فهذا يعتبر غنيمة وما اهدوه لنا والحرب قائمة لو ان الكفار هؤلاء الذين الحرب دائرة بيننا وبينهم اهدوا الينا اموالا فان هذه الاموال التي اهدوها الينا تدخل في الغنيمة فقال وما اهدوه الينا والحرب قائمة قوله والحرب قائمة هذا قيد. اما ما اهدي الينا في حال كون الحرب ليست قائمة. واضح؟ فان انه يكون ملكا للمهدى اليه يكون ملكا للمهدى اليه ولا يكون ماذا؟ ولا يكون غنيمته. تمام؟ فقال رحمه الله وما اهدوه الينا والحرب وما اهدوه والحرب قائمة وما اخذ من دار الحرب سرقة واضح؟ ايضا هذا يدخل في الغنيمة او وجد كهيئة اللقطة اي ما وجد في دار الحرب كهيئة اللقطة فانه يكون غنيمة ولم يمكن كونه لمسلم اما ما وجد في دار الحرب لقطة وامكن ان يكون لمسلم كأن يكون المسلم مقيم في دار الحرب واضح؟ وامكن ان يكون هذا الشيء لذلك المسلم فحينئذ يكون ماذا لقطة يجب تعريفها. هذا المراد بسم الله. قال رحمه الله يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي قال يختص منها اي من الغنيمة قاتل مسلم بالسلب بالتحريك بالسلب بالتحريك اي بتحريك اللام سلب وليس سلب تمام قال بالتحريك اي اي بسلب قتيل لم ينهى عن قتله اي اذا سلب شخصا قتله لم ينه عن قتله. اخرج ماذا ما لو قتل من نهي عن قتله كما لو قتل امرأة واضح؟ فاننا نهينا عن قتل النساء والصبيان في الحرب فلو قتل امرأة فانه لا يكون له سلبها واضح؟ فقال هنا بسلب قتيل لم ينهى عن قتله. اذا نقول السلب السلب يكون للقاتل ما شرط ان يكون السبب للقاتل؟ شرط واحد فقط ان يكون مسلما ان يكون هذا القاتل مسلما. انظر ماذا قال؟ قال قاتل مسلم فقط هل يشترط في هذا القاتل ان يكون ذكرا؟ لا حتى لو ان مسلمة قتلت كافرا فلها سلبه هل يشترط في هذا القاتل ان يكون بالغا لا حتى ولو كان صبيا هل يشترط في هذا القاتل ان يكون عاقلا؟ لا حتى لو كان مجنونا هل يشترط ان يكون حرا؟ الجواب لا. حتى ولو كان عبدا فحين اذ يكون السلب لسيد ذلك العبد اذا الشرط من جهة القاتل فقط من جهة القاتل ان يكون مسلما. من جهة مقتول ما الشرط؟ ان يكون هذا المقتول لم ينهى عن قتله اتضح هذا. اذا نقول السلب يكون للقاتلين بشرط في القاتل وشرط في المقتول. ما هو الشرط الذي في القاتل الشرط في الذي في القاتل ان يكون مسلما ما الشرط الذي في المقتول الشرط الذي في المقتول ان يكون ماذا؟ ها؟ ان يكون ممن لم ينهى عن قتله. واضح او لا؟ جيد. هل يشترط اذن الامام او ان يقود الامام من قتل قتيلا له سلبه؟ هل يشترط هذا؟ او لا يشترط؟ الجواب لا يشترى اكتفاء بما ورد في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه واضح او لا؟ جيد وهل لابد من القتل لو انه ما قتلهم لكنه مثلا قطع يديه فهل له السلب؟ يستحق السلب اولى الجواب نعم يستحق السلام لان المراد بالقتل هنا ليس فقط صورة القتل التي هي ازهاق الروح بل المراد ازالة قوة الكافر ومنعته فلو انه قطع كلتا يديه ازال قوته لو انه مثلا فقع عينيه ازال قوته لو انه قطع كلتا رجليه ازال قوته بخلافه ما لو قطع يدا واحدة مثلا او قطع رجلا واحدة مثلا واضح؟ اذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا مثل القتل ازالة منعة الكافر وقوته ازالة منعة الكافر وقوته. واضح؟ اذا تقرر هذا فان هذا السلب يدخل ان هذا السلب يدخل في ملك القاتل دخولا قهريا يعني حتى لو قال مثلا القاتل المسلم هذا انا لا اريد السلام. نقول انت انت تملكه مثله مثل الارث ينتقل بمجرد الموت الى الوارث. حتى لو قال وارث انا لا اريد هذا الارث. تمام. وهذا السلب مثله ينتقل انتقالا قهريا الى من الى القاتل واضح له ان يأخذه ثم يتصدق به او يهديه لا مشكلة لكن هو المالك تمام هو المالك. ثم ان هذا السلب بارك الله فيكم يؤخذ او يخرج من الغنيمة قبل اي قسمة. اول شيء هو ولديك قدمه هنا قدمه هنا الناظم رحمه الله تعالى فقال هنا يختص منها اي من الغنيمة قاتل مسلم بالسلب بالتحريك اي بسبب قتيل لم ينه عن قتله لخبر الصحيحين من قتل قتيلا ها له عليه بينة فله سلبه من قتل قتيلا معنى قتل قتيلا اي سيره قتيلا بالقتل لان البعض قد يعترظ يقول كيف قتل قتيل واضح؟ هذا من باب تحصيل الحاصل وهو محال. المقصود سيره قتيلا بالقتل نقول وخرج بالمسلم الذمي. اه شف قال قاتل مسلم. خرج به الذمي. فلا سلب له. الذمي اذا قتل كافرا لا سلب له وان قاتل باذن امام يعني وان قاتل الذمي مع المسلمين باذن امام وقتل كافرا فانه لا سلب لهم ثم قال والسلب بمعنى المسلوب. تمام؟ السلب ما يسحب الحربي من ثيابه وملبوسه وخفه وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات وفي مطولات يذكرون ان من ذلك من السلف الات الحرب التي يحملها هذا الكافر من سيف ودرع ورمح فرس يقاتل عليها وما معه من نقود ونحو خاتم كل هذا يدخل في السلام واضح لكن لو ان هذا الكافر كان يقاتل على ما يسمى اليوم بمصطلح العصر سلاح ثقيل كدبابة او مدفع تمام فلا فلا يقول هذا القاتل المسلم هذا هذا من السلف. لان مثل هذا مثل هذا لا يملكه الافراد. وانما تملكه الجيوش والدول. مثل سلاح كدباب على سبيل المثال ما يكون معه مع افراد تمام؟ لعل مثل هذا ينبغي الا يدخل لانه لا يشبه لا يشبه الفرس ولا يشبه الدرع ولا يشبه الرمح بخلاف مثلا سلاح شخصي كمسدس مثلا هذا ممكن نقول بندقية ممكن نقول واضح؟ لانها تشبه السيف والرمح والدرع ونحو ذلك. تمام؟ قال هنا. وبعد اخراج السلبي ومؤنة الحفظ والنقل خمس الباقي. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني اول شيء تبدأ بعد ان تجمع الغنيمة تمام تخرج السلب لمن قتل من الكفار بعد اخراج السلف تخرج ماذا اجرة حفظ الغنيمة ونقلها. الغنيمة عندما جمعت تبقى لايام وربما اشهر تحتاج الى من يقوم على حفظها وتحتاج الغنيمة الى من يقوم بجمعها هؤلاء الذين سيجمعون الغنيمة ويحفظونها يحتاجون الى اجرة واضح ولا لا؟ اذا نعطيهم اجرتهم من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة فهمتم علي؟ هذا المقصود بقوله هنا ومؤنة الحفظ والنقل اي مؤنة حفظ ماذا ونقلي ماذا؟ الغنيمة. نعم قال خمس الباقي من الغنيمة من الغنيمة خمسة اقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحد منها يكتب على خمس رقاب. ما معنى رقاع ها اوراق اوراق اوراق صغيرة يعني مثل هذي مثلا ورقة ها تجزيها خمسة اجزاء تكتب هنا سهم اليتامى ثم هنا سهم ثم كل واحدة لوحدها هذه سهم اليتامى هكذا تضعها هنا ثم فهمتم ولا لا؟ في القرعة تعرفون القرعة ولا لا؟ تمام هكذا قال هنا ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحد منها لله تعالى او للمصالح. اما تكتب عليه سهم لله تعالى او سهم المصالح تمام وعلى اربع للغانمين. وعلى اربع اي وعلى اربعة اسهم للغانمين. تمام؟ ثم يضرب في بنادق متساوية. ويخرج لكل قسم رقعة. يدرج في بنادق. البنادق يعني ماذا اقول لكم؟ تشبه مثل هذا لكن كبير هكذا تعرف هذا الذي عندكم بومبو هذا بامبو هذا اه بالضبط مثله تمام نزرع واحدة هنا وواحدة هنا ثم بعد ذلك خلاص مثلا قد قسمنا الغنيمة خمسة اجزاء هنا جزء نأخذ هذا نضعه هنا ثم نحن لا ندري ما الذي داخلهم وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. ثم نفتح ها هذا الغانمين ها خلاص هذا الغانمين. هذا للمصالح ها هذا للمصالح. الباقي كل الغانمين. فهمتم بهذه الطريقة؟ يعني قرعة وكيفية القرعة هذه ليست متعينة. لو ابتكر الناس طريقة اخرى للقرعة ما في مشكلة. تمام فقال هنا ثم يدرج في بنادق متساوية ثم يدرج في بنادق متساوية. تمام صفة لبنادق. تمام؟ يخرج لكل قسم رقعة. فما خرج عليه سهم الله او المصالح جعل بين اهل الخمس يقسم على خمسة فتكون فتكون الخمسة من خمسة وعشرين وتستحب القصة بدار الحرب. الافضل اني اشقر هذا. حتى نعرف التفاصيل. احسنتم نفترض ان هذه الغنيمة هذه الغنيمة. نقسم هذا الى كم اجزاء خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تمام اول شيء قبل هذا التقسيم من كلها من كلها يخرج السلف السلب يخرج من كلها قسمناها صارت هذه الاقسام الاربعة هنا هذه هذه للمقاتلين هذه للمقاتلين هذا الخامس خمسة اجزاء تمام لله والرسول بذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل. طيب انتبه معي هذا للمقاتلين طيب في اناس من هم المقاتلين الذين يستحقون هذا؟ هم المسلمون البالغون العقلاء الاحرار الذكور الاصحاء قد يوجد من قد يوجد من من المقاتلين من اختل فيه شرط من هذه الشروط يعني قد يقاتل مع المسلمين من هو ذمي قد يقاتل مع المسلمين من هو صبي لكن لم يبلغ قد يقاتل معهم مثلا من هو عبد المرأة قد تشارك اما في القتال واما في الاسعاف في في التظميد في التطبيب. تمام. وقد يشارك بعض المرضى مثلا لخبرته في خبرتي في اصلاح السلاح اذا تعطل او لاستخدام السلاح او نحو ذلك. تمام؟ اذا اختل شرط من هذه الشروط الستة التي ذكرناها الان. هل يعطون الغنيمة الجو بيعطى لكن لا يعطى سهما يعطى شيء اسمه ايش؟ اذا اذا اختل شرط اعطي شيء يسمى رظخ. رظخ رظخ. والرضخ في اللغة العربية معناه العطاء القليل والمقصود به هنا جزء من الغنيمة اقل من سهم لمقاتل جزء من الغنيمة اقل من سهم لمقاتل هذا الرضخ من اين يعطى؟ يعطى من الاربعة الاخماس ليس من هذا اذا هذا الخمس الذي لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين خمس مصالح هذا لا يؤخذ منه الرفخ لا يؤخذ منه الرفخ الرضخ يؤخذ من ايش؟ يؤخذ من الاقماس الاربعة. شف بخلاف السلب السبب يوخذ من الجميع فهمتم ولا لا جيد طيب اعطيناهم اخرجنا لهؤلاء من كان ذميا المرأة من كان عبدا من كان مريظا اعطيناه من الرفخ بعد ذلك طبعا هذا يقدره الامام انا قلت لكم الرضخ لغة العطاء القليل واصطلاحا اقل من سهم لمقاتل يقدره الامام باجتهاده بعدين اعطينا هؤلاء الرضخ الذين اختل فيهم شك من الشروط تمام؟ ايش الباقي الباقي بعد ذلك للمقاتلين كيف يقسم؟ نقول ثلاثة اسهم للفارس سهم للراجل من كان يقاتل على فرس من كان يقاتل على فرس له ثلاثة اسهم من كان يقاتل رجلا له سهم واحد فهم هذا جيد. طيب هنا لما قلنا للفارس ثلاثة اسهم ما المراد بالفارس؟ من يقاتل على فرس فان كان الذي يقاتل عليه ليس فرسا قبل او فينا او حمار او بغل واضح فهل يعطى ثلاثة اسهم الجواب لا يعطى سهم واحد. واضح؟ يعطى سهم. لان هذه ليس لها البأس الذي في القتال الذي للخيل الخيل اكثر بأسا واضح؟ عندها كر وفر مرونة اقدام ادبار واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهكذا يعطى ثلاثة اسهم الفارس وسهم للراجل. بعد قليل سندرس سنقرأ في الكتاب لا استعجله هنا. اذا مثلا اذا مات مات الراجل في اثناء المعركة هل يستحق السهم او لا يستحق اذا مات الفرس في اثناء المعركة هل حينئذ نعطيه سهم واحد ولا ثلاثة؟ واضح؟ سندرس هذا بعد قليل ان شاء الله. تمام؟ انظر ماذا قال فقال هنا قال فتكون الخمسة من خمسة وعشرين. انظر هذه الخمسة من خمسة وعشرين التي هي ايش المجموع المجمل هذا المقصود. ثم قال وتستحب القسمة بدار الحرب اين تقسم الغنيمة هل الغنيمة تؤخذ من بلاد الحرب الى بلاد المسلمين فتقسم في بلاد المسلمين او تقسم الغنيمة في بلاد الحرب ايش قال هنا تستحب في بلاد الحرب قال في التعليق وتأخيرها الى دار الاسلام بلا عذر مكروه. بل قال بعض الشراح بل قال بعض الشراح يجب ان تقسم في بلاد الحرب اذا طلب قسمتها هناك يعني كان قال المقاتلون او بعض المقاتلين نريد ان تقسم الغنيمة هنا في بلاد الحرب فيجب ان تقسم في بلاد الحرب. فهمنا؟ قال وخمس للنبي صلى الله عليه واله وسلم كان له عليه الصلاة والسلام ينفق منه على نفسه واهله ومصالحه. وما فضل جعله في السلاح ايش بعدها؟ بسم الله ها عدة بظم العين عدة ما يستعد به وعدة من العدد التي تتعلق بامور النساء عدة تمام تربص المرأة ها لمعرفة براءة الرحم او تفجعا او تعبدا. فهنا بضم العين عدة من الاستعداد قال عدة في سبيل الله وسائر المصعبة واضافته الى الله تعالى تبركا واعلموا انما غنمتم من شيء بان لله خمسه. اضافته لله عز وجل تبركا تمام بالابتداء باسمه وكان عليه الصلاة والسلام يملكه لكن جعل نفسه فيه كغيره تكرما ولا يورث عنه. هذا واضح قد ذكرنا في الفرائض ان الناس ينقسمون الى اربعة اقسام. من يرث ويورث من لا يرث ولا يورث. من يرث ولا يرث من يورث ولا يرث. صح؟ محل هذا في الفرائض قال يسرف في مصالح يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولاخيه المطلب قال بل يصرف بعده في مصالح المسلمين تمام؟ اي يصرف هذا الخمس الذي هو خمس الخمس يصرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد موته عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين كسد ثغور سد الثغور المراد بالثقور بلاد المسلمين القريبة من بلاد الكفار بلاد المسلمين القريبة من بلاد الكفار تسمى ايش؟ ثغورا. فهذه تسد. كيف تسد اي بالعدد والعدد بالرجال والسلاح. هذا المقصود. قال وعمارة حصون وقناطرة قناطر جسور تليفون جمع جسر نعم قال ومساجد وارزاق قضاة وعلماء ومؤذنين. واضح؟ يعني يؤخذ من هذا الخمس؟ الذي هو خمس فيكون منه ارزاق للعلماء للمؤذنين للقضاة. تمام؟ قال ويجب تقديم الاهم فالاهم هذا الخمس الاول الذي هو خمس الخمس ثم قال وخمس لمن ذكره بقوله ومن نسب اي من جهة الاب لا من جهة الام لهاشم ولاخيه المطلب وهم اله صلى الله عليه واله وسلم. دون من نسب لعبد شمس ونوفل وان كان الاربعة اولاد عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف عنده اربعة اولاد ثلاث اشقاء وواحد لاب الاشقاء هم هاشم والمطلب وعبدشمس هؤلاء اشقاء تمام والاشقاء ماذا يسمون يا اخوان ايش ها لا الاشقاء ها لا ليسوا علات الاشقة ها عيان اعيان اعيان صح ولاب لا علاه علات والام اخياف نعم احسنتم. واضح ولا لا؟ طيب انتبه معي من من هم الاشقاء هاشم والمطلب وعبدشمس. نوفل اخ لهم باب اخد لهم قال هنا وان كان الاربعة اولاد عبد مناف لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة على بني الاولين بالمثنى مع سؤال بني الاخرين له. يعني جاء جاء بنو عبد شمس وبنو نوفل يسألون ما اعطاهم شيء واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ولان بني المطلب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب هو وبنو هاشم دخلوا معهم في الحصار تمام. قال رواه البخاري اما من نسب اليهم لهما من جهة الام فلا شيء لهم مثل الزبير بن العوام الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم امه عمة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ لكن ابوه ليس منهم فلا يعطى فلا يعطى فهمتم ولا لا؟ نعم ولذلك قال هنا اما من نسب لهم لهما من جهة الام فلا شيء فلا شيء لهم اذا هذا تفهم من هذا انتبه معي تفهم من هذا ان الاستحقاق انما هو من جهة ماذا من جهة اه من جهة العصبة صح من جهة الاب ولديك هذا ينبني عليه المسألة الاتية الان. فقال لذكر اضعف ولليتامى. بلا اب ان لم ير احتلاما قال لذكر اضعف اي اجعل للذكر ضعف مال الانثى يعني ال البيت عندما نعطيهم من خمس الخمس نعطي للذكر ضعف الانثى لماذا؟ لان استحقاقهم لهذا كاستحقاقهم للارث ولذلك قال لانه عطية من الله سبحانه وتعالى فيستحق لقرابة الاب كالارث واضح وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع. نقل الاجماع في ذلك امام الحرمين ثم ذكر الخمس الثالث فقال وخمس لليتامى جمع يتيم. والمراد باليتيم هنا من ليس له اب حقيقي من ليس له اب حقيقة واضح؟ اخرجي ماذا اخرج من له اب مجازي فانه يسمى يتيم يعني مثلا له جد الجد يسمى اب ولا لا حقيقة او مجازا عندنا طفل مثلا مات ابوه وعنده جد. هل يعطى من هذا السهم او لا يعطى؟ الجواب يعطى حتى وان كان عنده جد نعم لان الجد ليس ابا على الحقيقة بل على المجاز بسم الله فالمراد بارك الله فيكم باليتيم من ليس له اب حقيقة ويدخل في اليتيم ولد الزنا. ولد الزنا يدخل في اليتيم ليس له اب حقيقة. ليس له اب في الشرع فيعطى ايضا ويدخل في اليتيم اللقيط اللقيط وهو من لا كافل له معلوم صح؟ درسنا هذا ولا لا في الياقوت تمام من لا كافل له معلوم يا الله. تذكرون ايام الياقوت واضح اليهم كثيرا نعم. الله عز وجل قال وذكرهم بايام الله. هذا من التذكير بايام الله. بنعم الله. واضح اللقيط من لا كافل له معلوم. يدخل في هذا ويدخل في هذا المنفي باللعان واضح لان اباه نفاه لا نقول الا ان اباه لان لان الملاعن نفاهم كيف نسميه ابانا اصلا؟ هو نفاهم واضح ولا لا ايوة اذا هؤلاء كلهم يدخلون في سهم اليتامى. انظر ماذا قال. وطبعا اليتيم يستحق من هذا السهم بشرط كونه يتيما؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرط كونيتي من هذا الشرط الاول؟ والشرط الثاني بشرط كونه فقيرا فلو كان يتيما غنيا ما يستحق واضح؟ ما يستحق فالشرط الاول ان يكون يتيما والشرط الثاني ان يكون ايش فقيرا تمام ولذلك انظر ماذا قال. وخمس لليتامى جمع يتيم. ذكرا كان او انثى او خنثى وهو صغير لانه لا يتمى بعد الاحتلام ما يأتي انسان عمره عشرين سنة ثلاثين سنة يقول انا يتيم. كل الناس بهذا المصطلح سيكونون ايتام. مات ابوهم ادم عليه الصلاة والسلام واضح لنا تمام قال هنا وهو صغير معسر. ها شف وهو صغير معسر تمام بلا اب سواء كان له جد ام لا؟ شف اذا بلا اب ادنى بلا اب حقيقي هذا المقصود ان لم يرى احتلاما فان كان محتلما لم يعطى. يرحمك الله. هذا الان كم كما هؤلاء؟ سهم خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وبعده للمصالح. وخمس ذوي القربى. وخمس اليتامى. كم بقي؟ المساكين وابن السبيل. انظروا ماذا قال؟ والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدم. وخمس قال الشارح وخمس لمن ذكره بقوله والفقراء والمساكين. تمام؟ والخمس الخامس لابن تمام؟ والخمس الخامس ابن السبيل. كما قال لابن السبيل. وقد مر تعريف الثلاثة كما قال في الزكاة معروف الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد ما لا يقع موقعا من حاجته والمسكين من يجد ما يقع موقعا من حاجته لكن لا يكفيه واضح؟ وابن السبيل من انقطعت به السبل بحيث انه لا يجد ما يصل به الى بلده او ما يوصله الى مقصده تمام قد مرت هذه التعريفات في الزكاة فقال في الزكاة ثم نقول يصدق مدعي الفقر ومدعي المسكنة بلا يمين ولا بينة. واضح ولا لا؟ يعني لو جاء شخص وهم يقسمون. قال انا فقير الاصل انه يصدق ولا يجب ان يحضر بينة تثبت فقره ولا يجب ان يحضر ها؟ ولا يجب ان يحلف يمينا على انه فقير سواء هنا او في الزكاة كذلك. ولديك القاعدة في الزكاة ان جميع الايمان في الزكاة مستحبة ليست واجبة سواء الايمان التي على المزكي او الايمان التي من جهة اخذ الزكاة. كلها مستحبة تمام لا تجب الايمان في الزكاة البتة. كل الايمان مستحبة ليست واجبة. هذا ضابط في باب الزكاة فقال هنا قال في باب قسم الصدقات. ثم قال واربع الاخماس قسم المالي. الان سيقسم كم؟ بعد انتهى الان. انتهى من الحمص هذا الان سيقسم الاربعة الاخماس. قال واربع الاخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال. اي لمن شهد شهد يعني حضر. الوقعة في القتال. قال واربع الاخماس من الغنيمة عقارها ومنقولها اي تقسم الغنيمة سواء كانت في العقار. العقار ما معنى العقار الاراضي الدور الدور والاراضي تقسم والمنقول للاشياء التي تنقل مثل السيارات مثلا تمام واربع الاخماس من الغنيمة عقارها ومنقولها من الغنيمة عقارها بدل صح ويصح بالنصب من الغنيمة عقارها ومن قولها هكذا احسن بدلا تمام؟ ويصح بالنصب اعني عقارها ومنقولها. صح؟ صاحب النحو لا يعدم حيلة. ابحث هنا وهنا مثل مثل ما يعدم حيلة ان لم يجد في مذهبه وبحث عن مذهب اخر. قال واربع الاخماس من الغنيمة عقار عقارها ومنقوع قسم المال بفتح القاف اي يقسم مالها. لشاهد الوقعة ولو في اثنائها انتبه لهذا الكلام يقول ان الذي يستحق من الغنيمة هو من شهد اي حضر الوقعة اي المعركة سواء حضر المعركة من اولها او حضر المعركة في اثنائها تفهم من هذا انه لو حضر المعركة بعد انقظائها لا يستحق شيئا حتى لو حضر بعد انقضائها وقبل الاستيلاء حيازة الغنيمة لا يستحق شيئا. اذا عندك كم احوال؟ ثلاثة اما ان يحظر من اول الوقعة او في اثنائها او بعد انقضائها فلا يستحق وان كان قبل حيازة الغنيمة. فقال هنا ولو في اثنائها وكان ممن يسهم له. من الذي يسهم له؟ المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح قال وحضر في القتال وان لم يقاتل ما دام انه حضر وان لم يقاتل يسهم له. يعني نفترض انه حضر يعني طفل له له تأثير في القتال. ما يأتي طفل غير مميز. ها؟ قال وكافر حضرها اي كافر ذي مين ترى القتال مع المسلمين اي الواقعة باذن امامنا. اما اذا حضر بغير اذن امامنا لا يستحق شيئا بعد حضوره حصل له عارض تمام؟ منعهم من القتال تمام فهذا يسهم له. فقال هنا او حظر لا بنية القتال. يعني شخص قال انا ساحضر لكن لا لا اقاتل حضر مثلا بارك الله فيكم ليأخذ شيئا. ليوصل رسالة. تمام. لكن عندما ورأى القتال قاتل. هذا يستحق ايضا. بخلاف من حظر لا بنية القتال ولم يقاتل هذا لا يستحق تمام؟ فقال بعد ذلك لراجل سهم كما الثلاثة لفارس ان مات للوراثة قال وتجب التسوية بين الغانمين في الاخماس الاربعة الا انه يعطى لراجل اي للمقاتل على رجليه سهم واحد كما يعطى الثلاثة بالوقف تمام فارس هكذا قال عندنا في الشرح فارس ولعلها لفارس او لعلها في نسخة فارس ان مات اي تقدير لراجل سهم كما الثلاثة. فارس اي يعطى فارس ان مات للوراثة. تمام قال فارس له سهم ولفرسه سهمان. ما معنى لفرسه سهمان؟ المقصود بقول فرسه اي استحق السهم بسبب فرسه. وليس المراد ان الفرس يملك السهمين. الفرس لا يملك اصلا. واضح ولا لا؟ قال ولفرسه سهمان دي الاتباع. دي اتباع. خذ فائدة. الفقهاء اذا قالوا اتباع اذا قال الفقهاء للاتباع فيقصدون حديثا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان من قوله فيذكرون الحديث يعني اذا مثلا ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا كذا ها فالفقهاء يعبرون عن ذلك بقولهم للاتباع فيستعملون مصطلح للاتباع لما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ما لو كان من قوله لا يستعملون مصطلح الاتباع. بل يذكرون القول او يقولون لحديث ورد فيه مثلا واضح وكلمة لحديث ورد فيه هذه تشمل القول والفعل ولذلك انظر هنا مثلا قال للاتباع ايش قال قال اخرجه عن ابن عمر البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم عاصمة ايش؟ النفلة. النفل عن غنيمة وليس النفلة نفل. تمام؟ للفرس سهمين وللرجل وللراجل سهما ها انظر هذا هذا فعل او قول فعل ولدك يناسب ان يعبر بقوله للاتباع. فهمتم؟ نعم قال وان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب بعد انقضاء الحرب والحيازة او او بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة انتقل حقه. شف ان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب. بعد انقضاء الحرب طب لو مات في اثناء الحرب؟ ها سيأتي بعد قليل لو مات بعد انقضاء الحرب نقول اذا مات بعد انقضاء الحرب اي بعد انتهاء الحرب فان حقه ينتقل للورثة سواء سواء كان قبل حيازة الغنيمة او لا ما دام انه مات متى؟ بعد انقضاء الحرب قال وان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب والحيازة اي والحيازة للغنيمة. او بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة انتقل حقه الورثة ولذلك لما نعرف التركة ايش نقول التركة ما هي تشمل ماذا تشمل المال وتشمل الحق وهذا من الحقوق واضح هذا من الحقوق. تمام؟ قال هنا فترثه ورثته ولو مات من الذي مات المقاتل تمام في القتال اي في اثناء القتال فلا شيء له لو مات المقاتل في اثناء القتال لا شيء لهم. تمام؟ انتبه معي بخلاف موت فرسه فانه يستحق سهمه لو كان يقاتل على فرس فمات الفرس في اثناء القتال فان هذا المقاتل يستحق ثلاثة اسهم حتى حتى السهمان حتى السهمين التي آآ للفرس يستحقهما لماذا لماذا اذا مات هو لا يستحق شيئا حتى وان بقي الفرس يعني نفترض ان المقاتل انتبه معي. مقاتل يقاتل على فرس. مات المقاتل. وبقي فرس لا يستحق شيئا اذا مات في اثناء القتال. بينما لو مات الفرس يستحق لماذا طبعا هذي المسألة منصوصة للامام الشافعي هذه وهذه لماذا قالوا لان المقاتل هو الاصل فاذا مات هو اذا ذهب الاصل اذا ذهب المتبوع سقط التابع الفرس تابع لهم فاذا سقط المتبوع سقط التابع بينما الفرس ايش ها تابع ومطبوع. تابع. فاذا مات الفرس وبقي الاصل الذي هو المقاتل فان حق لا يسقط. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال هنا بخلاف موت فرسه فانه فانه يستحق سهمه. اي فان المقاتل لا يستحق سهمهم ثم قال والعبد والانثى وطفل يغني وكافر حضرها باذني امامنا سهم اقل ما بدا قدره الامام حيث اجتهد. يشير الى الرضخ اللي ذكرناه قبل قليل قال والعبد بالجر عطفا على لراجل والانثى وطفل يغني ما معنى يغنيه؟ اي ينفع في القتال تمام؟ سهم اقل ما بدأ تمام امامنا بلا اجرة اي اذا لم يستأجر الكافر. اما لو استأجر الكافر من اجل ان يقاتل مع المسلمين هذا لا يستحقه لا يستحق شيئا لانه سيعطى ماذا؟ اجرة. قال سهم اقل ما بدا اي اقل من سهم راجل ويسمى ويسمى بالرضاخ. قال وان كانوا فرسانا حتى وان كانوا فرسانا. يقاتلون على على على الفرس واضح؟ كل عنده فرس. لا يعطى الا هذا. تمام؟ قال قدره الامام حيث اجتهد بالف الاطلاق اي باجتهاده بحسب النفع. ثم قال والزمن والاعمى ونحوهما كالطفل في الربخ ها قد ذكرت لكم هذا. كل من اختل فيه شرط من هذه الشروط الستة التي كتبتها لكم على السبورة ثم قال والفيء الزمن العاجز عن الحركة يعني الذي حركته بطيئة يعني مثلا كأن يكون على سبيل المثال عنده شلل في في قدم مثلا واضح او نحو ذلك. قال والفيء الفيء بارك الله فيكم من فاعل شيء بمعنى رجع من فاء الشئ بمعنى رجع وهو اصطلاحا المال المأخوذ من الكفار بلا قتال فكأن هذا المال انتبه معي كأن هذا المال في الحقيقة لنا وكونه معهم على خلاف الاصل فرجع الينا فسمي فيئا. واضح لان الاصل ان المال جعله الله سبحانه وتعالى لاقامة الدين واضح فكونه بيد الكفار يحاربون به الدين هم لا يستحقونه وصفه ولذلك في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح فقال هنا والفيء ما يؤخذ من كفار في امنهم بلا قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب سواء كان من المنقول او من العقار تمام كالعشر المأخوذ من تجار. يعني اذا جاء التجار من بلاد الكفار الى بلادنا يبيعون تجارتهم فان الحاكم يفرض عليهم عشرا يسمى العشور. هذه العشور تدخل في الفئ تمام قال وكالجزية التي يدفعها اهل الذمة وما احدوه في غير الحرب تمام وما اهدوه في غير الحرب اي اذا كانت الهدية عامة للدولة ليست لافراد ليست لافراد. قال ومال ذمي مات بلا وارث ذمي مات ولا وارث له ما له فين او فضل عن وارثه واضح فضل عن وارثه مات ذمي وعنده بنت نعطيها نصف التركة بناء على ايش بناء على ان اهل الملة يعني ان الكفار وان اختلفت ملتهم يرثون. نعطيها نصف. والباقي لبيت المال. ما في تمام؟ قال او فضل عن وارثه. ومال مرتد قتل او مات مال مرتد هذا في بيت مال المسلمين. طيب هذا كيف نتعامل معه كيف نتعامل معه؟ قال فقهاء الشافعية رحمهم الله هذا الفيء نتعامل معه كما نتعامل مع الغنيمة تماما نقسمه خمسة اجزاء خمسة اقسام متساوية خمس للمصالح واربع اخماس للمقاتلين جيد وهذا من مفردات الشافعية فان الائمة الثلاثة قالوا ان هذا الذي حصل بلا قتال كله للمصالح. ليس للمقاتل منه شيء من ما حصل قتال واضح؟ ولذلك هنا انظر ماذا قال والفيء ما يؤخذ من كفار في امنهم كالعشر من تجاري فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجندي حوواه تقسيمه واضح قال فخمسه اي مال الفيء يصرف كخمسين كالخمس من غنيمة بالوقف من غنيمة بالوقف كما تقدم والباقي بحذف الياء للوزن للجندي المرتزقة. اي الذين يعطون الرزق راتب تمام المرشدين اي المستعدين الذين لهم ديوان اسماؤهم مكتوبة يعني مثل ان تقول لجنود الرسميين تمام للجهات حووا تقسيمه اي حازوا تقسيمه. ثم قال رحمه الله باب الجزية هذا مفتتح القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين