﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:27.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.650 --> 00:00:52.700
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنكمل باب الايمان قال الناظم رحمه الله تعالى كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة او عشرة تمسكنوا قد ادى من غالب الاقوات مدا مدا

3
00:00:53.050 --> 00:01:16.300
او كسوة بما يسمى كسوة ثوبا قباء اوردا او فروة وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والافضل الولاء وجاز التفريق  قال رحمه الله تعالى كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة

4
00:01:16.950 --> 00:01:40.200
اي عيب يخل بالعمل كما سبق في الظهار تقدم في اظهار انه يشترط في الرقبة يشترط شرطا. الشرط الاول ان تكون مؤمنة الشرط الثاني سليمة عن عيب يخل بالعمل والكسب

5
00:01:40.800 --> 00:02:19.100
وذلك لان القاعدة ان المعيب غير مقبول في القرب المعيب غير مقبول بالقرب ولذلك لا يجزئوا ما كان معيبا في الاضاحي العوراء والعرجاء والعمياء والعجفاء بان الاضحية لان الاضحية قربة والمعيب لا يجزئ في القرب

6
00:02:19.400 --> 00:02:41.500
ونفس الكلام هذا تقوله في العقيقة المعيب لا يجزئ فيها وذات هذا الكلام تقوله في الزكاة فلا يجزئ مثلا في زكاة الفطر انه يخرج يخرج حبا معيبا مسوسا مثلا لا يجزئ

7
00:02:41.900 --> 00:03:09.750
لماذا؟ لان القرباء لا يجزئ فيها المعين واضح فقال لكم هنا كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة هذه الخصلة الاولى وكفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمعت بين الترتيب والتخيير

8
00:03:10.550 --> 00:03:31.400
ففي اولها تخيير عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. هذا تخيير فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واضح؟ الكفارة الوحيدة التي جمعت بين هذين الامرين كفارة اليمين

9
00:03:31.750 --> 00:03:51.600
اما بقية الكفارات اما ان تأتي بالترتيب فقط او تأتي بالتخيير فقط لكن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير التخيير اولا ثم ترتيب قال هنا او عشرة بسكون الشين المعجمة

10
00:03:51.850 --> 00:04:17.800
تمسكنوا اي مساكين قد ادى اي قد دفع من غالب الاقوات ببلد المكفر اذا المراد بالقوت قوت بلد المكفر ليس قوت بلد من يعطي واضح فاذا كان مثلا المكفر في بلد قوتهم الرز

11
00:04:18.500 --> 00:04:38.200
وقوته هو في بلده البر واضح؟ فانه يدفع برا فالنظر الى بلد المكفر وليس الى بلد من يدفع اليهم ارجو ان يكون واضحا قال هنا مدا مد اي لكل واحد

12
00:04:38.300 --> 00:05:00.000
فتكون الامداد عشرة فلا يجزئوا انه يعطي لدون العشرة كان يعطي لتسعة او لخمسة فلابد ان يكونوا عشرة ولابد ان يعطي لكل واحد منهم مدا على الاقل فلا يجزئ ان يعطي

13
00:05:00.250 --> 00:05:18.100
واحدا دون مد هنا امران مقدار ما يعطي لكل واحد اقله مد. هذا الامر الاول والامر الثاني العدد فلا بد ان يعطي عشرة فلو اعطى واحدا عشرة امداد لا يجزئه

14
00:05:18.650 --> 00:05:41.000
واضح قال بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية لو انه اعطى انتبه معي لو انه اعطى عشرة امداد لواحد اجزأ لان الكمية واحدة هكذا قال فقهاء الحنفية قال الشافعية العدد هنا مقصود

15
00:05:42.350 --> 00:06:01.800
فلو اعطى عشرة امداد لواحد لا يجزئه بل لا بد ان يعطي العشرة لماذا لماذا العدد مقصود قالوا ان العدد هنا مقصود لان هذه كفارة فانه لو اعطى لعشرة لدعا له عشرة اشخاص

16
00:06:02.500 --> 00:06:21.650
واضح فيجبر ذلك ما فعله من مخالفة من حنف ما فعله من مخالفة لليمين. واضح بخلاف ما لو اعطى بواحد فالداعي كم الداعي واحد فهمتم يا شيوخ؟ قال رحمه الله

17
00:06:22.250 --> 00:06:45.400
او كسوة بما تسمى كسوة ثوبا قباء او ردان او فروة. قال او كسوة للعشرة بما يسمى كسوة وقد بينها بقوله ثوبا لاحظ معي المراد بالكسوة هنا ايش الثوب فخرج

18
00:06:45.600 --> 00:07:07.550
النعل لان النعل لا يسمى ثوبا والخف لانه لا يسمى ثوبا واضح وقوله ثوب يشمل كل ثوب سواء كان ازارا او كان رداء او كان قميصا او كان خمارا اي ثوب

19
00:07:08.250 --> 00:07:26.800
لكن ما لا يسمى ثوبا حتى وان سمي كسوة هذا لا يجزئ فالخف مثلا قد يسمى كسوة قد يسمى كسوء لكن لا يسمى ثوبا ولذلك انتبه معي مصطلح كسوة اعم من مصطلح ثوب

20
00:07:27.500 --> 00:07:48.400
مصطلح كسوة اعم من مصطلح ثوب. المعتبر هنا ان يكون ماذا؟ ثوبا. ولذلك الناظم رحمه الله قيد فقال او كسوة بما يسمى كسوة ثوبا هذا يشبه يعني ان يكون بدل بعض منكن يمكن ان تقول هذا. تمام

21
00:07:48.750 --> 00:08:09.800
قال هنا وقد بينها بقوله ثوبا قباء ما هو القبائل القبائل تعرفون هذا الذي تلبسونه عندما ينزل المطر يغطي الرأس واضح؟ مثله لكن لا يكون لا يكون خفيفا هذا خفيف. يكون اثقل

22
00:08:10.050 --> 00:08:32.550
لكن الشاهد انه يغطي الرأس ويغطي معظم الجسم هكذا بقطعة واحدة هذا يسمى قبأ تمام؟ ثوبا قباء اوردا. الرداء ما يلبس في اعالي البدن. هذا يسمى رداء او ازارا وهو ما يلبس في اسفل البدن

23
00:08:33.100 --> 00:08:57.500
او عمامة ما يستر به الرأس. انظر العمامة تسمى ثوبا تجزئ تمام او سراويل او منديلا او مقنعه وهي التي يقنع بها في الوجه يعني يغطى بها الوجه تمام او طيلسان

24
00:08:57.650 --> 00:09:14.700
او قيلسان والطيلسان ايضا لباس معروف يعني مثل هذا الذي ذكرت لكم في القبائل لكن لا يكون الى اسفل وانما يكون الى اه ماذا الى منتصف الى منتصف الصدر. وهذا الطيلسان

25
00:09:15.650 --> 00:09:37.600
يلبسونه كثيرا في بلاد ايران وفي الحديث لا يخرج الدجال حتى آآ يلحق حتى او اذا اذا خرج الدجال يتبعه سبعون الف من يهود اصفهان عليهم الطيالسة هذا جمع طيلسان

26
00:09:37.900 --> 00:09:59.800
لباس معروف. قال هنا صوفا يعني سواء كان الثوب صوفا وكتانا وقطنا وشعرا ولبدا اعتيد لبسه. المهم انه مما اعتد لبسه ولو نادرا واضح ولو نادرا ولا يشترط انتبه معي

27
00:10:00.000 --> 00:10:22.350
قال ولا يشترط كونه اي كونه ثوب مخيطا لا يشترط ان يكون مخيطا قد يكون الثوب ماذا؟ قطعة قماش ليست مخيطة لا يشترط كوم ثوب مخيطا ولا يشترط كون الثوب ساترا للعورة. ولذلك قال قبل قليل مثلا قال او منديلا

28
00:10:22.550 --> 00:10:42.850
تمام ولا يشترط بارك الله فيكم ان يكون الثوب جديدا بل يجزئوا ولو كان ولو كان مغسولا بشرط الا يكون قد ذهبت قوته. يعني لا يكون باليا جدا قد ذهبت قوته. تمام؟ ولا يشترط

29
00:10:43.050 --> 00:11:04.200
ان يكون الثوب صالحا للمدفوع له فقد يدفع للمرأة ثوب رجل وقد يدفع للرجل ثوب امرأة وقد يدفع للصغير ثوب كبير وقد يدفع للكبير ثوب صغير اذا ما الذي لا يشترط؟ لا يشترط كونه مخيطا واحد

30
00:11:04.650 --> 00:11:28.250
ولا يشترط ان يكون ساترا للعورة الثاني ولا يشترط ان يكون جديدا. الثالث ولا يشترط ان يكون صالحا للملبوس له. هذه الامور الاربعة لا تشترط انما يشترط ان يكون ثوبا مما اعتيد لبسه. ولو جرت العادة بلبسه نادرا. يعني ولو كان هذا الثوب مثلا

31
00:11:28.250 --> 00:11:43.600
لا يلبس في معظم السنة. وانما يلبس في بعض ايامها. كأن يكون هذا الثوب مثلا صالح لان يلبس في ايام المطر والمطر لا ينزل في هذه القرية الا شهرا في السنة مثلا

32
00:11:43.850 --> 00:12:02.050
تمام؟ لو دفع هذا الثوب يجزئ فلا يشترط ان يكون الثوب مما يلبس دائما. بل حتى ولو لبس نادرا فان هذا يجزئ. هذا المراد ثم قال رحمه الله وعاجز صام ثلاثا. عاجز عن ماذا

33
00:12:02.250 --> 00:12:27.400
اي عاجز عن العتق وعاجز عن اطعامه وعاجز عن الكسوة صام ثلاثا كالرقيق فالعبد لا يكفر الا بالصيام صح لان العبد ما عنده رقبة يعتقها ولا مال له حتى يطعم او يكسو

34
00:12:27.850 --> 00:12:51.500
ولذلك قال وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والافضل الولاء اي اذا اردت ان تصوم فالافضل فالافضل ان توالي الايام فتصومها متتابعان خروجا من خلاف من اوجب ذلك قال وجاز التفريق قال الشارح رحمه الله

35
00:12:51.800 --> 00:13:13.100
وعاجز عن واحد من الثلاثة حسا او شرعا اسا كحالنا الان مع الرقبة فاننا عاجزون عنها حسا لانها غير موجودة واضح وشرعا كأن يجد الرقبة مثلا لكنها تباع باكثر من ثمن مثل

36
00:13:13.700 --> 00:13:29.750
وقل مثل هذا في بقية الخصال في الكسوة وفي الاطعام هذا بيان العجز الحسي وبيان العجز الشرعي قال وعاجز عن واحد من الثلاثة حسا او شرعا صام حتما اي وجوبا

37
00:13:29.800 --> 00:13:59.500
صام حتما ثلاثا اي ثلاثة ايام ولاحظ معي الاية الكريمة جعلت الصيام متاع بعدة صيام بعد العجز عن العتق والاطعام والكسوة صح هذا فيه اشارة الى مسألة وهي ان العبادة التي يتعدى نفعها

38
00:13:59.600 --> 00:14:29.350
افضل من العبادة التي نفعها قاصر الصيام نفعه قاصر والشرع قدم العبادة التي نفعها متعد فلما كان العتق والاطعام والكسوة نفعها متعد قدمت. فانت مخير يا من حنثت في اليمين بين واحد من هذه الثلاث. واضح؟

39
00:14:29.550 --> 00:14:57.450
طب لو انه بارك الله فيكم لو انه كفر بالثلاث معا  كفر فاعتق رقبة واطعم عشرة مساكين وكساهم. في نفس الوقت ها يثاب على ماذا يثاب على ماذا يثاب على اعلاها. يثاب على اعلاها

40
00:14:58.200 --> 00:15:23.350
واضح؟ يثاب على اعلاها ما هو اعلاها؟ العتق العتق عناها واضح؟ لو انه كفر بالثلاث معا فانه يثاب على اعلاها طيب لو انه كفر بالثلاث مرتبا على ماذا يزعل؟ يثاب على اولها

41
00:15:24.650 --> 00:15:41.550
صح مر معنا هذا لو انه كفر بالثلاث معا فانه يثاب على ماذا على اولها يثاب على الاول ثواب الواجب. اقصد. وعلى الثاني والثالث ثوابا مندوبا. لان الواجب قد حصل

42
00:15:42.000 --> 00:16:02.600
لو انه كفر الثلاثة معا يثاب على الاول معا هذي السورة الاولى يثاب على افضلها ثواب الواجب وعلى الباقي ثواب الندب. ولو انه كفر بالثلاث مرتبا يثاب على الاول ثواب الواجب. وعلى الباقي ثواب الندم. فهمنا ولا لا

43
00:16:02.600 --> 00:16:23.150
ولو انه ترك الكفارة اصلا ما كفر اصلا هذي الحالة الثالثة الان لو انه ترك الكفارة اصلا فانه يعاقب بادناها. فانه يعاقب بادناها لان الاصل براءة الذمة عما ذهب اعيد الحالات الثلاث انتبهوا معي

44
00:16:23.300 --> 00:16:49.150
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الحالة الاولى لو انه كفر بالثلاث معا اي انه اعتق وكسى واطعم في نفس اللحظة. تمام؟ فانه يثاب على اعلاها ثواب الواجب والاعلى هو العتق

45
00:16:49.600 --> 00:17:13.550
تمام وعلى الثاني والثالث ثواب المندوب ولو انه ولو انه هذه الحالة الثانية ولو انه كفر مرتبا. مثلا اطعم عشر مساكين في اليوم الاول وكسى عشرة مساكين في اليوم الثاني واعتق رقبة في اليوم الثالث

46
00:17:13.750 --> 00:17:31.750
ايش نقول؟ نقول يثاب على الاول وهو الاطعام ثواب الواجب. وعلى الثاني والثالث ثواب المندوب واضح الشيوف ولا لا؟ جيد؟ طيب الحالة الثالثة لو انه ترك جميع الخصام ما فعل ولا شيء

47
00:17:32.400 --> 00:17:59.700
فانه يعاقب على اي واحدة ادناها لان الاصل براءة الذمة مما زاد واضح؟ طيب هذه الكفارة وهي مذكورة في سورة المائدة. فيها دليل للقاعدة الفقهية التي تقول ما كان نفعه متعد افضل مما نفعه قاصر. وبينا

48
00:17:59.750 --> 00:18:25.600
وجه ذلك لانه اخر الصوم الى حالة العجز عن واحدة من الخصال الثلاث المتقدمة. التي نفع متعدد. وهذه هذه بارك الله فيكم القاعدة وهادئة الفرع هنا يقوي كلاما ذكرناه في الصيام في من مات وعليه صوم

49
00:18:26.050 --> 00:18:46.550
فان من مات وعليه صوم المذهب الجديد انه يطعم. انه يطعم عنه. اي يطعم عنه الولي واضح؟ يطعم عنه الولي من تركته وجوبا. ومن غير تركته ندبا هذا المذهب الجديد

50
00:18:46.650 --> 00:19:04.500
وان الولي لو صام لا يجزئ الصيام من مات وعليه صوم فان الولي يطعم عنه من تركته وجوبا تمام المذهب القديم ان الولي مخير اذا شاء ان يطعم اطعم واذا شاء ان يصوم يصوم

51
00:19:05.150 --> 00:19:27.150
هذه المسألة اعتمد فيها المذهب القديم اعتمد فيها المذهب القديم. وهي من المسائل المستثناة. من اعتماد الجديد. وايضا نص الامام الشافعي في الجديد على  القديم واضح؟ هذي المسألة مما اعتمد في فيها القديم. اذا تقرر هذا

52
00:19:27.250 --> 00:19:55.400
فلو قال قائل ايها الافضل انني اطعم عن الميت او اصوم نقول الاطعام افضل. لماذا افضل؟ اولا لان الاطعام عبادة متعدية. اولا لان الاطعام عبادة متعدية. والصيام نفعه قاصر الامر الثاني بارك الله فيكم لانك لو اطعمت صح ذلك على القولين. الجديد والقديم فتكون قد خرجت من الخلاف

53
00:19:55.700 --> 00:20:17.700
ولو صمت صح ذلك على القديم المعتمد دون الجديد. واضح ولا لا؟ اذا هذا الفرع يؤيد ما ذكر هناك فقال هنا كالرقيق ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده واضح؟ حيث لم يأذن له سيده. بسم الله

54
00:20:18.200 --> 00:20:36.000
ايش معنى هذا الكلام؟ قال كالرقيق اي ان الرقيق يكفر بايش ها بالصوم. طيب هل الرقيق يكفر بالعتق؟ لا. يكفر بالإطعام؟ لا. يكفر بالكسوة؟ لا طيب الرقيق اذا كان مكاتبا

55
00:20:36.100 --> 00:21:01.500
والمكاتب بينه وبين سيدي عقد. نفترض ان هذا المكاتب هذا المكاتب عنده عبد. صح؟ اليس المكاتب هذا يمكن ان يبيع ويشتري ويتاجر؟ عنده عبد يتاجر في العبيد. عنده عبد علي كفارة يمين اراد ان يعتق اراد ان يعتق عبدا ممن معه عن الكفارة يجزئ او لا يجزئ شوف ايش

56
00:21:01.500 --> 00:21:19.050
ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده. اي ان المكاتب اذا اذن له سيده بالعتق. او اذن له بالاطعام او اذن له سيده بالكسوة فانه يكسف. ارجو ان يكون واضحا لكم

57
00:21:19.500 --> 00:21:47.650
توهم قال ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده. فيكفر اي الرقيق بالصوم لا المال والافضل الولاء الافضل بلا اي بين ايام الصيام الثلاثة. فيصوم ثلاث ايام متواليات لماذا قال والافضل الولاء بين صومها خروجا من خلاف من اوجبه

58
00:21:48.100 --> 00:22:07.400
في قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعات قراءة ابن مسعود هل هذه القراءة موجودة في المصحف غير موجودة متتابعات غير موجودة فصيام ثلاثة ايام صح متتابعة هذه القراءة شاذة فان قال قائلا

59
00:22:08.300 --> 00:22:29.850
الستم تقولون يا معشر الشافعية ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحد واضح ولا لا الستم تقولون ان القراءة شاذة تجري مجرى خبر الاحاد في الاحتجاج فلماذا هنا لا تجعلون صيام الايام ثلاثة واجبة

60
00:22:30.450 --> 00:22:53.300
وانما تجعلونها ماذا مستحبة مقتضى القراءة ان تكون ايش ما شبه فما الجواب ها هذا الجواب ان شاء الله يأتي به الاستاذ حمزة الاستاذ حمزة موجود استاذ حمزة ها موجود طيب يأتي به الاستاذ حمزة ان شاء الله. واضح الاشكال

61
00:22:53.750 --> 00:23:16.900
الاشكال كالتالي الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين قالوا يجوز تفريقها والافضل موالاتها طيب وهنالك قراءة شاذة تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات

62
00:23:17.500 --> 00:23:43.650
وقاعدة الشافعية قاعدة الشافعية ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحد يحتج به واضح مقتضى الاحتجاج ان يكون الصيام للايام ثلاثة واجب التوالي ليس مندوبا فقط فلماذا هنا لم يقل الشافعية بوجوب التوالي؟ وانما قالوا بالاستحباب

63
00:23:44.000 --> 00:24:07.550
واضح؟ هذا الاشكال هذا عندك حلو ان تأتي به ماذا تأتي به الاسبوع القادم واذا اردت قبل لا بأس يجوز التقديم تمام يجوز التقديم. ووقت الوجوب الاسبوع القادم ان شاء الله. تمام. قال والافضل الولاة بين صومها خروجا من خلاف من اوجبه

64
00:24:09.850 --> 00:24:36.700
اين ستجد المسألة استاذ حمزة اين ستجد المسألة مسألة ستجدها عند تفسير هذه الاية من كتب تفسير. واحد وستجدها في مبحثي في مبحثي اول مبحث القرآن في كتب الاصول تمام حيث يبحثون الاصول يبحثون في الكتاب والسنة والاجماع والقياس. اول مبحث الكتاب يتكلمون عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة

65
00:24:37.250 --> 00:24:56.300
وستجدها في كتب الحواشي الفقهية عند هذه المسألة واضح؟ اذا هذه ثلاث مظان للمسألة. قال هنا وجاز التفريق بينها لبنائها على التخفيف ثم قال رحمه الله تعالى باب النذر النذر

66
00:24:57.200 --> 00:25:22.850
تفضل النذر بالمعجمة اي بالذال ليس بالدال هو لغة الوعد بخير او شر وشرعا قارن ما وردي الوعد بخير خاصة. اذا يكون التعريف الشرعي اخص من التعريف اللغوي تمام وقال غيره

67
00:25:23.100 --> 00:25:47.800
التزام قربة غير واجبة عينا كما يأتي التزام ماذا قربة لما قال قربة اخرج ماذا اخرج نذر المباح والمكروه والمحرم فان النذر بهذه الاشياء الثلاثة لا ينعقد النذر بهذه الاشياء الثلاثة

68
00:25:48.300 --> 00:26:11.600
لا ينعقد لو نذر ان يأكل لحما او ان يلبس ثوبا لونه اصفر مثلا او ان يركب سيارته مثلا لا ينعقد النثر فلو لم يفعل لو لم يأكل اللحم او لم يلبس الثوب الذي عينه او لم يركب السيارة لا كفارة عليه

69
00:26:12.450 --> 00:26:30.950
ولو انه نذر ان يفعل مكروها بان يشرب بيده اليسرى فان النذر لا ينعقد فلو انه لم يفعل لكفرت عليه ولو نذر انه يفعل حراما كأن يترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس

70
00:26:32.450 --> 00:26:50.650
ثم لم يفعل فان النذر لا ينعقد بالتالي لا كفارة عليه. النذر لا ينعقد الا بقربة هذه القربة شرطها الا تكون فرض عين فلو نذر ان يصلي صلاة الظهر واضح؟ فان النذر لا ينعقد

71
00:26:51.650 --> 00:27:15.850
لان صلاة الظهر واجبة باصل الشرع اذا اين ينعقد النذر ينعقد اذا كانت القربة مندوبة او واجبة على الكفاية او واجبة على الكفاية اذا قال هنا التزام قربة قوله قربة اخرج ماذا؟ المباح والمكروه والحرام

72
00:27:15.900 --> 00:27:38.050
قوله غير واجبة عينا اخرج الواجب عينا. ماذا بقي؟ بقي الكفاء والمندوب. نعم قال كما يأتي والاصل فيه اي والدليل على مشروعية النذر قوله تعالى واليوفوا ندورهم في القرآن الكريم

73
00:27:38.100 --> 00:27:57.000
ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد مر معنا في دروس النحو ان اللام هذه لام الامر وان الاصل في لام الامر انها مبنية على الكسر الا اذا سبقت

74
00:27:57.300 --> 00:28:23.050
بحرف الواو او الفاء او ثم فانها حينئذ تبنى على السكون هذه الاية ثم ليقضوا هذا مثال سبق لام الامر بثم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. هذا مثال سبقها بالواو وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب

75
00:28:23.100 --> 00:28:41.600
وسبقها بالفاء ما مثالهم هم قال الله عز وجل في نفس السورة فليمدد بسبب الى السماء فليمدد واضح بسبب من السماء ثم ليقطع واضح؟ الاية في سورة الحج في نفس السورة

76
00:28:41.800 --> 00:29:03.750
قال هنا وخبر البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وهذا بارك الله فيكم ايضا مر معنا بحثه هذا الصباح حيث ان جواب الشرط وجب اقترانه بالفاء

77
00:29:04.250 --> 00:29:29.600
لماذا لان الجملة طلبية وفي ذلك يقول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبالتنفيس او وبالتسويف. تمام قال هنا واركانه ثلاثة اركان النذر ثلاثة نادر ومندور وصيغة النذر بارك الله فيكم

78
00:29:30.300 --> 00:29:53.900
النذر نوعان نذر يسمى نذر تبرر ونذر يسمى نذر لجاز وغضب. انتبه معي. هذا التقسيم مهم لانه تنبني عليه مسائل. القسم الاول ما هو نذر التبرر. شف التبرر مأخوذ من البر. وهو

79
00:29:53.900 --> 00:30:23.900
قصد التقرب وهو التقرب الى الله. فالقسم الاول نذر التبرر ان الانسان يأتي بالنذر قاصدا القربى تمام؟ هذا نذر التبرر ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. اما ان يكون معلقا او يكون ابتداء من غير تعليق. فلو قلت مثلا لله علي ان اصوم

80
00:30:23.900 --> 00:30:53.900
يوم الاثنين القادم. هذا نذر تبرر بلا تعليق. لو قلت مثلا لله علي ان اقرأ خمس خمسة اجزاء من القرآن بعد العصر. هذا نذر تبرر بلا تعليق. ولو قلت مثلا ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا

81
00:30:53.900 --> 00:31:15.700
نذر تبرر لكن بتعليق فالمقصود في السورة الاولى والثانية التقرب. لكن حصل خصام بيني وبين شخص فقلت ان فلانا فالله علي ان اصوم ثلاثة ايام هنا انا لا اريد الصيام

82
00:31:15.800 --> 00:31:37.400
انما اريد ان احث نفسي على ماذا على الا اتكلم معه فقصد القربة هنا غير موجود هذا النوع من النذر يسمى نذر ايش نذر اللجاج ومخاصمة وغضب لانه يكون عند المخاصمة والغضب. فوق ما يشوف

83
00:31:37.600 --> 00:32:03.100
هذا النوع من النذر قد يكون على حث او منع او تحقيق خبر. تحث نفسك على شيء او تمنع نفسك من شيء او تريد ان تؤكد للناس خبرا انت قلته. مثال لو قلت ان كلمت فلانا فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا

84
00:32:03.100 --> 00:32:26.100
مثال لماذا؟ لمنع نفسي من الكلام مع فلان. هذا مثال للمنع تمام. لو قلت مثلا ان لم ان لم اذاكر نظم الزبد من اوله الى اخره. في يوم واحد بل الله علي ان اصوم ثلاثة ايام

85
00:32:26.900 --> 00:32:46.300
واضح ولا لا؟ جيد هذا النذر ما المقصود منه حث النفس على المذاكرة ان لم اذاكر نظم الزبد من اوله الى اخره. هذا اليوم بيوم واحد فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. طيب

86
00:32:46.300 --> 00:33:15.800
لو اردت ان احقق خبرا اخبرتكم بخبر فرأيتكم فرأيتكم مترددين في التصديق. فقلت ان كنت كاذبا فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا مثال لماذا؟ لتحقيق الخبر. هذا كله هذي السور الثلاث في نذر ماذا؟ اللجاج والغضب والخصومة. ليس المقصود منه ماذا؟ التبرر. التقرب

87
00:33:15.800 --> 00:33:32.400
يقول قائل هذا هذا الفرق من حيث الصورة من حيث الصورة هل هنالك فروق من حيث الاحكام واضح بين نذر التبرر ونذر لاجل الغضب يوجد او لا يوجد؟ نعم يوجد

88
00:33:32.600 --> 00:33:55.500
ويمكن ان تحصرها في ثلاثة فروق انتبه معي. هذا مهم والناس يسألون عن هذا كثيرا انتبه الفرق الاول ان نذر التبرر مندوب نذر التبرر هذا ما حكمه مندوب طاعة وهذا الذي مدح في القرآن الكريم

89
00:33:56.550 --> 00:34:18.550
قال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله به عليم وفي سورة الدهر سورة الانسان يوفون بالنذر وفي سورة الحج هنا واليوفوا نذورهم هذا النذر طاعة وقربة

90
00:34:19.350 --> 00:34:38.050
فهو مطلوب اما النذر الثاني الذي هو نذر اللجاج والغضب فهذا مكروه وعليه تحمل الاحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وانه يستخرج به من البخيل

91
00:34:38.750 --> 00:34:57.650
فهذه الاحاديث محمولة على ماذا على نذر اللجاس والغضب. اذا هذا الفرق الاول من حيث ايش من حيث الحكم الفرق الثاني من حيث الشروط فان نذر التبرر يشترط فيه ان يكون الناذر مسلما

92
00:34:58.650 --> 00:35:19.800
واما نذر اللجاج والغضب فلا يشترط ان يكون مسلما حتى لو قاله كافر فانه ينعقد واضح؟ حتى لو قاله كافر فانه ينعقد. ولذلك جاء في الصحيح ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

93
00:35:19.950 --> 00:35:39.250
قال للرسول صلى الله عليه واله وسلم اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال اوفي ابنتي فهذا حمله العلماء على نذر اللجاج والغضب لان النذر الاول نذر التبرر طاعة

94
00:35:39.600 --> 00:36:04.600
والطاعة لابد لها من نية والنية شرطها الاسلام هو غير موجود واضح شو؟ هذي الفرقة الثانية الفرق الثالث بينهما ان نذر التبرر يلزمك الوفاء بالنذر فلو قلت لله علي ان اصوم ثلاثة ايام لابد ان تصوم ثلاثة ايام

95
00:36:04.950 --> 00:36:28.400
ما في تغيير اخر طيب والثاني نذر اللجاج والغضب هذا فيه خلاف. سيأتي ذكره في الشرح كرأي اعتمده الامام الرافعي. وهو نص الشافعي يقول ان نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر. يلزمك الوفاء به

96
00:36:29.150 --> 00:36:47.950
ورأي اخر وهو معتمد نووي معتمد مذهب يقول في نذر اللجاج والغضب انت مخير ان شئت ها ان شئت ان توفي بالنذر وفيه وان شئت كفرت كفارة يمين هذا هو المعتمد في المذهب

97
00:36:48.500 --> 00:37:11.150
اذا كم كم اوجه في الفرق ثلاثة اوجه واضح؟ هذي تحفظونها تحفظونها واسألكم عنها ان شاء الله ليس في الدرس القادم في اي يوم ولد تمام في اي مكان ليس حتى في المسجد في الطريق في اي مكان في السيارة في اي مكان تمام قال هنا

98
00:37:11.750 --> 00:37:31.700
يلزم بالتزامه لقربتي لا واجب العين وذي الاباحة. انظر يلزم اي النذر بالتزامه لقربة اي بطاعة لا واجب العين فلا يصح النذر في واجب العين كما مر ولا يصح النذر في المباح

99
00:37:31.800 --> 00:37:51.200
قال الشارف رحمه الله تعالى يلزم اي النذر بالتزامه اي النادر البالغ العاقل المسلم قوله المسلم بارك الله فيكم هذا في نذر ماذا؟ في التبرر. اما في نذر اللجاج والغضب فهذا يصح حتى من الكافر

100
00:37:52.550 --> 00:38:16.400
وما صيغة النذر لو قال مثلا لله علي لله علي كذا لله علي صيام ثلاثة ايام. لله علي صلاة عشرين ركعة. لله علي قراءة خمسة اجزاء تمام هذه صيغة صحيحة

101
00:38:16.800 --> 00:38:38.900
لو قال نذرت بكذا واضح؟ هذه صيغة صحيحة لو قال مثلا علي كذا ولم يقل لله علي كذا. علي ان اصوم ثلاثة ايام. ولم يقل لله هذه صيغة صحيحة اذا لو قال لله علي كذا صيغة صحيحة

102
00:38:39.200 --> 00:39:02.900
لو قال نذرت كذا صيغة صحيحة لو قال علي كذا صيغة صحيحة. لو قال واجب علي كذا صيغة صحيحة. كل هذه صيغ صحيحة للندم. لو قال الزمت نفسي بكذا؟ الزمت نفسي بكذا. صيغة صحيحة. لو قال

103
00:39:02.900 --> 00:39:18.300
بالله علي كذا ان شاء الله. لله علي صوم ثلاثة ايام ان شاء الله. لا يلزمها لانه علقه بالمشيئة. وكذلك لو قال لله علي صيام ثلاثة ايام ان لم يشأ الله

104
00:39:18.600 --> 00:39:40.100
ايضا لا ينعقد لانه علقه لانه نعم. على الاقل بانتفاء المشيئة. واضح ولا لا؟ في الحالتين لا يلزمه. فقال هنا قال بالتزامه اي النادر البالغ العاقل المسلم لقربة غير واجبة وجوب عين كما قال. لا واجب العين فلو نذر ان

105
00:39:40.100 --> 00:39:58.500
يصلي الخمسة لم يصح نذره ولا للاباحة اي المباح كاكل ونوم فلا يصح نذره واضح؟ لخبر ابي داود عن ابن عمر لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله وهذا يخرج المباح

106
00:39:58.650 --> 00:40:24.750
والمكروهة والحرام وهنا قال بالتزامه النادر البالغ العاقل مسلم قوله العاقل اخرجه غير العاقل لكن السكران يصح منه النذر بان السكران وان كان غير مكلف الا انه تجري عليه احكام المكلفين تغليظا عليه. فيصح

107
00:40:24.750 --> 00:40:41.850
من السكران عقوده اذا عقد عقد بيع او نكاح او تصح. وتصح من الستران حلوله فلو طلق حال كونه سكران يصح الطلاق واضح كذلك النذر من السكران يصح فقال هنا

108
00:40:42.450 --> 00:40:59.300
بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله قال باللفظ هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. بعض الناس يقول انا نويت بقلبي

109
00:40:59.600 --> 00:41:20.600
اذا حصل كذا وكذا ان اذبح بقرة واتصدق بلحمها تلفظت؟ لا ما تلفظت لكن عزمت قلبي ليس عليك شيء هذا ليس واجبا عليك فالنذر لا ينعقد الا باللفظ النذر لا ينعقد الا باللفظ

110
00:41:21.150 --> 00:41:42.850
هذا يسأل الناس عنه كثيرا واضح؟ لا ينعقد النذر شأنه شأن سائر العقود لا تنعقد الا باللفظ قال باللفظ اي تلزم القربة باللفظ انظر كسائر العقود. هذي قاعدة. سائر العقود تلزم باللفظ

111
00:41:43.850 --> 00:42:04.650
فلا يكفي الالتزام بالقلب ثم قال باللفظ ان علقه بنعمة حادثة او اندفاع نقمتك قال ان علقه بنعمة حادثة او اندفاع نقمته في قوله ان رزقني ان رزقني الله تعالى ولدا او شافى

112
00:42:04.650 --> 00:42:37.400
الله مريظي فعلي كذا او نجز النذر فلله علي صدقة نذر المعاصي ليس شيء او نجز النذر فلله علي صدقة او صوم او اعتكاف او عتق فيلزمه قال وهذا احد نوعي نذر التبرر والتقرب الى الله تعالى من غير تعليق بشيء. قد قلت لكم ان نذر التبرر هذا

113
00:42:37.400 --> 00:43:02.850
قسم الى قسمين اما معلق واما غير معلق ابتداء ثم قال ونذر المعاصي ليس شيء انتبه معي. نذر المعاصي ليس شيء. قال بالوقف بلغة ربيعة قد ذكرت لكم هذا من قبل وتذكرون. لغة ربيعة ان الالف اي الف النصب الالف في المنصوب

114
00:43:02.950 --> 00:43:27.500
تمام لا تكتب ولا تنطاه. فمثلا تقول كان الله عليم حكيم الاصل كان الله عليما حكيما. لغة ربيعة لغة ربيعة ان الف النصب لا تثبت هنا انظر ماذا قال في البيت

115
00:43:27.550 --> 00:43:46.100
نذر المعاصي ليس شيء. على القاعدة ماذا سيقول؟ ليس شيئا ها قالوا لكن الالف لم تثبت جريا على لغة من؟ لغة ربيعة. اظن هذا مر معنا في الكفراوي اول مرة معنا في الكفراوي. نعم

116
00:43:46.400 --> 00:44:09.650
اشرت اليه اظنه مر عبدا يقول نعم. اين اما في الكفراوي او في غيره لكنه مر جزما. ايوا. فتشوه اينما لكنه مر نعم مر جزما. طيب قال هنا نذر المعاصي ليس شيء بالوقف بلغة ربيعة. اي ليس ينعقد

117
00:44:10.050 --> 00:44:25.100
انتبه معي ان نذر في واجب العين وفي المباح وفي المكروه وفي الحرم. قال هنا ليس ينعقد ما معنى ليس ينعقد يعني هو لغو وجوده كعدمه. بمعنى لا كفارة فيه

118
00:44:25.200 --> 00:44:41.700
واضح لا كفارة فيه. وهذا تمسك به لانك قد تجد في بعض الكتب ما ظاهره يخالف هذا. يعني لو مثلا رجعت الى عبارة بن قاسم في شرح ابي شجاع كلامه موهم

119
00:44:42.000 --> 00:45:05.450
واضح؟ هذا هو هذا هو المذهب ان النذر انما ينعقد في المستحب والفرظ الكفائي فقط في غير ذلك لا ينعقد. وبالتالي لو خالفت لك كفارة عليك. يكون رغوا. قال هنا ومن يعلق فعل شيء بالغضب او ترك شيء

120
00:45:05.450 --> 00:45:22.700
ان او ترك شيء بالتزامه القرب. الان بعد ان انتهى من نذر التبرك سيبين لك الحكم في نذر اللجاج قال ومن يعلق فعل شيء من افعاله بالغضب او ترك شيء منها بالتزامه القرب

121
00:45:23.000 --> 00:45:40.200
اي ما يسمى قربة من غير قصد به التبرر واليمين. شف لم يقصد التبرر اليمين واضح؟ وانما قصد ماذا؟ حث نفسه على شيء او منع نفسه من شيء او تحقيق خبر

122
00:45:40.850 --> 00:46:00.500
قال وهو اللجاج بفتح اللام نحو ان فعلت كذا او ان لم افعل كذا فعلي كذا كأن يقول ان كلمت فلانا فلله علي ان اصومه ثلاثة ايام قال هنا ان وجد المشروط الزم من حلف

123
00:46:00.550 --> 00:46:22.650
كفارة اليمين مثلما سلف. كفارة اليمين عفوا. انا قبل قليل قلت آآ في التقرير انه ويلزمه الوفاء به اظن قلت هذا. هذا سبق لسانه يلزم كفارة اليمين. واضح؟ وعلى كلام الامام النووي معتمد الامام النووي يخير. يخير اما

124
00:46:22.650 --> 00:46:42.650
عندما ذكرنا الفروق الفروق الثلاثة قلت الزموا الوفاء صح؟ اه المذهب كلام الرافعي معتمد الرافعي الشافعية زي ما كفارة اليمين مطلقا للوفاء. تمام؟ وعند النووي يخير. نعم. ان وجد المشروط والزم من حلف كفارة اليمين

125
00:46:42.650 --> 00:47:02.650
لما سلف. وبالتالي بارك الله فيكم لو اردنا ان نلخص الفروق مرة اخرى بين نذر التبرج ونذر اللجاج والغضب فنقول ان الفروق من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان نذر التبرر قربة

126
00:47:02.650 --> 00:47:32.650
وطاعة فهو مندوب. وان نذر اللجاج والغضب مكروه. والفرق الثاني انه الاسلام في نذر التبرر. واما نذر اللجاج والغضب فلا يشترط فيه الاسلام. اي في النادر. والفرق الثالث انه في نذر التبرر يلزمه الوفاء بما نذر. اما في نذر اللجاج والغضب ففيه خلاف. فما اعتمده الرافعي وهو نص الشافعي

127
00:47:32.650 --> 00:47:52.650
ان يلزموا كفارة يمين. واضح؟ واما معتمد الامام النووي وهو معتمد المذهب فان الزموا في خير اما ان يكفر كفارة يمين واما ان يوفي بما نذر. قال ان وجد المشروط الزم من حلف

128
00:47:52.650 --> 00:48:22.650
كفارة اليمين مثلما سلف. اي ان وجد المشروط فعلا وتركا. فانت الزم من حلف ها قال بالخاء المعجمة. تمام؟ وهذا محتمل. اي انه خلف اي انه حنث اي خالف يمينه اي خالف نذره وهذا المقصود. واضح؟ يصح ايضا من خلف. لكن عندنا في المتن في النظم هكذا حلف. قال

129
00:48:22.650 --> 00:48:42.650
كفارة اليمين مثلما سلف في الباب قبلهم. كما به افتى الامام الشافعي. وبعض اصحاب له كالرافعين قال كما به اي بهذا الحكم. وهو ان فيه كفارة يمين. افتى الامام الشافعي رضي الله تعالى

130
00:48:42.650 --> 00:49:12.650
عنه. وعليه الامام احمد وجماعة من من الصحابة والتابعين. وبعض اصحاب له اي الشافعي كالبغوي والامام من الامام؟ لا كالبغوي والامام. امام الحرمين ابو المعالي تمام والفوراني والخوارزمي وغيرهم كل هؤلاء كل هؤلاء يقولون عليه كفارة يمين

131
00:49:12.650 --> 00:49:40.300
فقط وهو منصوص الشافعي. تمام؟ وهو معتمد الرافعي ولذلك قال كالرافعي رحمهم الله تعالى لانه بسبب ما بين اليمين. اما النووي فقال خير ويصح ان تضبطها خيرا اما بالمبني للمعلوم او بالمبني المجهول. خير او خير. تمام

132
00:49:40.700 --> 00:50:08.700
او خيرة. اما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر قال اما شيخ الاسلام ابو زكريا. يحيى النووي رحمه الله تعالى فقال خير اي الحالف ماء بزيادة ماء بين تكفير وما قد نذر بالف الاطلاق. ما معنى الف الاطلاق؟ ها؟ هاء

133
00:50:08.700 --> 00:50:28.700
عليه والتي تكون في القاضية هذه سميت الف الاطلاق معناها مد الصوت. مد الصوت انظر كيف تقرأ وما قد نذرا. تمام قال هنا قال هو مخير بين كفارة يمين وما التزمه لوجود شبه اليمين

134
00:50:28.700 --> 00:50:48.700
نذر اي انه يشابه اليمين ويشابه النذر وبالتالي اما ان ياتي بما نذر او ان يكفر كفارة يمين ثم ذكر مسألة مهمة. فيمن نذر عبادة. هل يتعامل مع تلك العبادة

135
00:50:48.700 --> 00:51:18.700
معاملة الجائز منها او معاملة الواجب منها. اعطيك مثال لو انه قال نذرت الهي ان اصلي ركعتين. فهل الركعتان المنذورتان؟ تكون كالواجب او تكون كالمندوب لو قلت كالواجب يترتب على ذلك مسائل. فمثلا لو قلت نذرت لله ان اصلي ركعتين واعطيتها حكم الواجب

136
00:51:18.700 --> 00:51:46.050
يجب ان تقف فيهما. يجب القيام فيهما. ولو جعلتها حكم المندوب يجوز لك ان تصلي فيهما حالة كونك جالسا. صح ولا لا؟ طيب. لو جعلتها كالواجب لا يجوز لك ان تصليها على الراحلة. لان الفرض لا يفعل على الراحلة. قال ابن عمر رضي الله تعالى

137
00:51:46.050 --> 00:52:01.450
قال عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه ولو جعلتها كالجائز كالنافلة جائز ان تفعل على الراحلة

138
00:52:02.200 --> 00:52:19.450
لو جعلتها كالواجب كواجب الشرع لقلنا لا يجوز لك ان تجمع بينها وبين فرض اخر بتيمم واحد صح لانه لا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد ولو جعلتها كالنافلة فيجوز

139
00:52:19.800 --> 00:52:35.450
فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ اذا هنالك عدد من الاحكام تترتب لو جعلتها انتبه معي لو جعلتها كفرض العين لو جعلتها كفرض العين لابد ان تصلي على الاقل ركعتين بسلام واحد

140
00:52:36.700 --> 00:52:54.300
واضح؟ ولو جعلتها كالنفل جاز ان تقول نذرت لله ان اصلي مثلا قلت نذرت لله ان اصلي صلاة صلاة هكذا ليس بعدد. نذرت لله ان اصلي صلاة لو جعلتها كواجب الشرع على الاقل تصلي ركعتين

141
00:52:54.550 --> 00:53:14.900
ولو جعلتها كنفل الشرع ها يجزئ بركعة لان التنفل بركعة ثابت بالشرع شف هذي الاحكام كلها تختلف على تختلف بناء على ماذا؟ هل تسلك بهذه المنذورة مسلك واجب الشرع او مسلك الجائزة شرعي هذا في الصلاة

142
00:53:15.100 --> 00:53:31.750
وخذ مثله في الصوم لو قلت نذرت لله ان اصوم يوما نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام. هل هذا الصوم له حكم الواجب او له حكمه النفل لو كان له حكم واجب وجب ان تبيت النية من الليل

143
00:53:32.950 --> 00:53:53.050
واضح؟ لو اعطيته حكما المندوب الصوم المندوب لا يشترط فيصح من نية في النهار قبل الزوال لو اعطيته حكم الواجب وجب فيه التعيين. التعيين بالجنس انه صوم نذر لو اعطيته حكما النفل لا يشترط تعيين

144
00:53:53.850 --> 00:54:19.400
واضح اذا هذي القاعدة تذكر في كتب الاشباه والنظائر فمثلا الحافظ السيوطي ذكر في الاسباب والنظائر سبعة ابواب. الباب الاول ذكر فيه الخمس القواعد الكبرى. الباب الثاني ذكر فيه اربعين قاعدة مشهورة. اغلبية. باب الثالث ذكر فيه قواعد عشرين قاعدة

145
00:54:19.400 --> 00:54:48.300
يختلف الترجيح فيها باختلاف الابواب منها هذه القاعدة المنذور هل يعطى حكم واجب الشرع؟ او يعطى حكم جائز الشرع المغلب في الابواب ان المنظور يعطى حكم واجب الشرع هذا المغلب. ولذلك لو تذكرون مرة معنا في نيل الرجاء انه لا يجمع بين فرض عين ومنذور بتيمم واحد

146
00:54:49.300 --> 00:55:07.000
واضح اذا تقرر هذا فان هذه القاعدة اغلبية قد يستثنى في بعض الصور ان المنذور يعطى حكم جائز الشرع واعطيكم مثال لو نذر مثلا فقال نذرت لله ان اعتق رقبة

147
00:55:07.650 --> 00:55:26.150
نذرت لله ان اعتق رقبة لو اعطيته حكم واجب الشرع ماذا ستحكم يا وافي استاذ وافي لله علي ان ان ان اعتق رقبة ها غير مركز اين ذهبت؟ احضروا معنا في الدرس

148
00:55:26.350 --> 00:55:43.750
ماذا ستعطيه يا استاذ محمد ساكرر السؤال انتبهوا لو قال شخص لله علي ان اعتق رقبة هذا منذور الان صح؟ هل ستعطيه حكم واجب الشرع او حكم جائز الشرع ها استاذ عالم

149
00:55:44.750 --> 00:56:05.400
عايشة اذا اعطيته حكم واجب الشرع يشترط ان تكون مؤمنة وان تكون سليمة من العيوب. بناء على هذا لو اعتق رقبة كافرة لا تجزئ ولو اعتق رقبة معيبة لا تجزئ. لكن هذه المسألة اعطي فيها حكم جائز الشرع

150
00:56:05.850 --> 00:56:26.700
فهو من خلاف الغالب فهو على خلاف الغالب. وهذا كله مذكور هنا. لكنني قررت لكم المسألة قبل ان نقرأ كلامه فانتبه معي  قالوا مطلق ومطلق القربة نذر لزم. نذر الصلاة ركعتان قائما. انظر قال نذر الصلاة ركعتان

151
00:56:26.700 --> 00:56:50.450
لا ركعة قائمة لا جالسا اشارة الى انه سلك بها سلك بالنذر مسلك ماذا؟ واجب الشرع قالوا مطلق القربة كأن نذر صلاة واطلق. شف نذر صلاة واطلق. اما لو قال مثلا نذرت لله ان اصلي ركعتين قاعدا. لا بأس تفضل

152
00:56:51.100 --> 00:57:11.850
قال نذرت لله ان اصلي ركعة لا بأس هذا قيد. لكن لو قال نذرت لله ان اصلي ركعة الاوقات لله علي صلاح من كذا لله علي صلاة اطلق تمام؟ فيلزمك ان تصلي ركعتين على الاقل. لا اقل من ركعتين. وان تصلي حال كونك

153
00:57:12.350 --> 00:57:32.850
قائما قال ومطلق القربة كأن نذر صلاة واطلع. نذر لزم اي يلزمه نذر اي اقل واجب في الشرع لا اقل جائز فيه. تمام؟ ومثله بقوله نذر الصلاة ركعتان قائما. لانه

154
00:57:32.850 --> 00:57:50.950
واجبهم في الشرع اقل واجب في الصلاة شرعا ان تصلي ركعتين حالة كونك قائمة قال وهو الصحيح هذا اذا اطلق فان قيد بان قال اصلي قاعدا فله القعود قطعا. ما في مشكلة في هذا

155
00:57:51.300 --> 00:58:12.600
تمام قال والعتق ما كفارة قد حصل ايش يقول الناظم؟ لو نذرت ان تعتق رقبة فانه يجزئك ان تعتق رقبة مثل الرقبة التي في الكفارة. ايش يعني التي في الكفارة

156
00:58:13.650 --> 00:58:29.700
ايش يعني التي في الكفارة يعني مؤمنة سليمة هذا على المعتمدة وعلى غير معتمد هل هذا يوافق ما قررتوه لكم او يخالف؟ يخالف. فهنا الناظم جرى على خلاف المعتمد انظر ماذا قال الشارح

157
00:58:30.550 --> 00:58:53.400
قال والعتق مطلقه اي مطلق. اما لو يعني قيد قال نذرت لله ان اعتق رقبة كافرة. ما في مشكلة. ان اعتق رقبة معيبة ما في مشكلة  قال والعتق مطلقه ما كفارة ما كفارة قد حصل وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب

158
00:58:53.400 --> 00:59:10.850
له على واجب الشرع كما في نذر الصلاح وهو وهو المنصوص في الام ومقتضى كلام الرافعي هذا الذي جرى عليه الناظم وقلت لكم من قبل ان الناظم يتابع الامام الرافعي كثيرا

159
00:59:11.100 --> 00:59:35.050
لماذا؟ لانها الزبد صفوة الزبد هي نظم للزبد الذي هو نظم الذي هو مختص لماذا او الصغير الذي هو مختصر لماذا؟ ها؟ للشرح الكبير للرافعين واضح؟ فقال هنا وصحح النووي هذا المعتمد. وصحح النووي حملة نذره على جائز الشرف

160
00:59:35.550 --> 00:59:57.150
فهمتم يا شيوخ فيجوز عتقه الكافرة والمعيبة قال وهو الارجح عند الاكثرين. ها اي ما اعتمده النووي هو الارجح عند الاكثرين. والراجح في الدليل لماذا؟ قال لان الاصل براءة الذمة

161
00:59:57.250 --> 01:00:18.650
لان الاصل براءة الذمة اي فلا يشترط الايمان ولا السلامة من العيوب قال والقصد من العتق تخليص الرقبة هذا القصد من العتق بخلاف القصد من الصلاح فالقز من الصلاة التعبد وتكثير الركعات. ولذلك قالوا في الصلاة

162
01:00:18.850 --> 01:00:42.850
لو قال نذرت لله صلاة ما يجزئه ان يصلي ركعة. لان المقصود في الصلاة التعبد واكثار الركعات. على الاقل الاقل ركعتان واضح ولا لا؟ بخلاف ايش بخلاف عتق الرقبة المقصود التخليص. تمام؟ ثم قال الناظم صدقة اقل ما تموله. اي وان نذر صدقة

163
01:00:42.850 --> 01:01:01.900
اطلق لزمه اقل اقل متمول كما قال صدقة اقل ما تمول قال والصوم المطلق اقله يوم ها لو نذر صوما هكذا صوما اقل ان يصوم يوما لانه لا يوجد صوم اقل من يوم

164
01:01:01.950 --> 01:01:23.550
صح ويجب فيه التبييت ويجب فيه التعيين معاملة له معاملة واجب الشرع قال خاتمة خاتمة جميلة هذه هذه خاتمة يعني احيانا في المطولات لا تكاد تجدها قال خاتمة لو قال لله علي ان ادعو باسمه الاعظم

165
01:01:23.900 --> 01:01:46.550
يدعوه بتسعة وتسعين ها اسم بيدعوه بالاسماء كلها التي ورد بها الخبر في الحديث ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة. هذا في الصحيحين. زاد الترمذي في روايته ذكرها. ذكر التسعة وتسعين

166
01:01:46.550 --> 01:02:00.100
اختلفت روايات في هذا لكنها موجودة في سنن الترمذي تمام. فيقول هنا لو نذرت ان تدعو الله باسمه الاعظم حتى تخرج من نذر تدعوه بالتسعة وتسعين. لابد ان تأتي على

167
01:02:00.100 --> 01:02:22.250
واحد منها هو الاسم الاعظم. قال الاذرعي والظاهر انه اراد بذلك الاسماء الواردة في الخبر انتهى. اي في الخبر الذي رواه الترمذي. تمام وكأنه بنى ذلك على انه لم يتعين عنده الاسم الاعظم. والا فعلى ما نقله البندنيجي

168
01:02:22.350 --> 01:02:47.350
عن اكثر اهل العلم من انه الله واضح وقد ذكرت لكم في درسي بداية الشبراوي ان لفظ الجلالة يتعلق بثلاث مسائل انه مشتق انه عربي وانه مشتق وانه الاسم الاعظم. الصحيح المسائل الثلاث هذه. تمام

169
01:02:47.450 --> 01:03:10.750
فقال ما نقله البندليزي عن اكثر اهل من انه الله فالامر واضح يكفي ان يدعوه بماذا فيقول يا الله اسألك كذا وكذا. او اللهم اسألك كذا وكذا او على ما نقله النووي عن بعض الائمة المتقدمين من انه الحي القيوم فالاوجع او فالوجه الاستفهام

170
01:03:10.750 --> 01:03:31.500
او بالدعاء به كتاب القضاء القضاء لغة الحكم بين الناس. هذا مفتتاح الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين