ذو بصر. لاحظ معي اريد ان ارتب لك محاور الدرس الناظم رحمه الله رتب هذا الكتاب فذكر اولا شروط القاضي ثم ذكر ما يستحب له ثم ذكر ما يكره له ثم بعد ذلك ذكر ما يجب عليه ثم ذكر ما يحرم عليه ها اولا شروط ثم ما يستحب ثم ما يكره ثم ما يجب ثم ايش؟ ما يحرم ثم ذكر بعد ذلك مسألتين في اخرهما منويري القضاء فقد ذبح بغير سكين نقول نعم وهذا ببيان خطري منصب القضاء وانه منصب خطير لا ينبغي ان يولاه الا من كان متأهلا له قال هنا وانما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع طيب طيب يا الله يسر لي امري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة كتاب القضاء قال القضاء لغة اي الحكم بين الناس هذا الذي بين المعكوفين من كلام المحقق حفظه الله واظن انه لا حاجة اليه انظر اذا قرأت هكذا كتاب القضاء اي الحكم عفوا ستقرأها هكذا كتاب القضاء اي الحكم بين الناس خلاص المعنى يستقيم لا نحتاج الى القضاء لغة اي الحكم بين الناس ترى الكلام فيه رجة صح كتاب القضاء اي الحكم بين الناس ثم اظاف المحقق التعريف الشرعي قال وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى عرف بعضهم القضاء بتعريف اخر فقال الزام من له الالزام بحكم الله تعالى ايش الزام من له الالزام الذي له الالزام من ولي القضاء الزام من له الالزام بحكم الله تعالى هذا التعريف الثاني يخرج الافتاء لان الافتاء بيان حكم الله تعالى لكن من غير الزام اذا لو قال لك قائل ما الفرق بين المفتي والقاضي الجواب ان المفتي من يبين حكم الله عز وجل من غير الزام واما القاضي فهو من يبين حكم الله سبحانه وتعالى لكن معا الزم فقال هنا فصل وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى قلت لك او الزام من له الالزام بحكم الشرع له سألنا سؤالا ايهما افضل منصبا. القاضي او المفتي الجواب القاطي لانه يبين حكم الله تعالى مع الالزام فمنصب القاضي اعلى من منصب المفتي واضح وما حكم تولي القضاء تولي القضاء فرض كفاية في المحل اي في البلدة في المدينة فرض كفاية ان وجد غيره ممن هو متأهل للقضاء فان لم يوجد غيره يعني لم يوجد الا فلان. عنده اهلية تولي القضاء دون غيره فتوليه حينئذ فرض عين ويجب على الحاكم ان ان ينسب للناس قاضيا يقضي بينهم قال هنا والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله واخبار كخبر الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واذا اجتهد واصابك له اجران. اذا هو مأجور في الحالتين اله بين الاجر والاجرين. ان اصاب فله اجران ان اخطأ فله اجر لكن هذا بارك الله فيكم. تنبه هذا محله بي قاض هو اهل للقضاء عالم بالقضاء عنده اهلية قضاء تمام؟ اما الجاهل الذي ليس عنده اهلية قضاء فهذا اثم في جميع احواله حتى وان اصاب حتى وان اصاب فهو اتي كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم قال هنا وفي رواية صحح الحاكم اسنادها فله عشرة اجور وروى البيهقي خبر اذا جلس الحاكم للحكم بعث الله تعالى له ملكين. يسددانه ويوفقانه. فان عدل اقام عنده وان جار اي ظلم وانحرف عن الحق عرج اي صعد العروج هو الصعود عرجا وتركاه قد يقول قائل جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين في اخر الزتان. واضح؟ انظر ماذا قال وانما يليه مسلم ذكر. سيذكر الان شروط القاضي. ذكر كم شروطا ذكر عشرة شروط نعدها في النظم ثم نشرحها وانما يليه الاول مسلم الثاني ذكر الثالث مكلف. الرابع حر الخامس سمية. السادس ذو بصر اذا في البيت الاول كم ذكر شروطا ستة البيت الذي بعده قال ذو يقظة هذا السابع عدل الثامن ناطق التاسع مجتهد العاشر ثم بعد ذلك ما بعد العاشر هذا انما هو فروع له اذا كم ذكر شروطا عشرة نأتي اليها واحدا واحدا فقال رحمه الله تعالى وانما يليه اي القضاء. مسلم فلا يتولاه كافر ولو على كفار واضح؟ حتى الكفار لا يعين عليهم لا يعين عليهم قاض منهم تمام؟ انما يكون هذا اذا جعل كزعيم او رئيس لا انه قاض واضح؟ تنصيب واحد من الكفار على الكفار هذا تنصيب رياسة وزعامة. لا تنصيب قضاء قال وانما يليه اي القضاء مسلم فلا يتولاه كافر على كفار ذكر فلا يتولاه امرأة لماذا اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. رواه البخاري هذا من حيث الدليل من حيث التعليم قال اذ لا يليق بها اي بالمرأة مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم. هذا من حيث التعليم والخنثى كالمرأة تمام والانثى كالمرأة الشرط الثالث قال مكلف فلا يليه صبي ومجنون لعدم تكليفهما. لان الصبي والمجنون عبارتهما قاصرة ومهجور عليهما وغيرهما يتولى امورهما وغيرهما يتولى امورهما. واضح الشرط الرابع قال حر فلا يليه رقيق ولو مبعظا واضح طب كيف لا يليه رقيق ولو مبعظا وصاحب الرحبي يقول قضى به الاحرار والعبيد ها ايش قال في الابيات والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا وهو دختيني فما يزيد قضى به الاحرار والعابيد. طيب وهنا يقول لا يتولاه عبد ها ايش قلنا في هذا في الشرح ها اما ان القضاء هناك بمعنى الافتاء واما على انه تولى القضاء عنوة تغلبا قهرا واضح ده اختيارا تمام؟ قال هنا حر فلا يليه رقيق ولو مبعضا لنقصه وعدم فراغه. ليش عدم فراغه لانه مشغول بخدمة سيده ما عنده فراق يجلس عند الناس ويقضي بينهم ويسمع من الخصوم واظح ومشغول بخدمة سيده هذا الشاتو رقم كم الان الشرط الرابع الخامس قال سميع لاحظ معي قال سميع فلا يليه اصم جيد جميع هل المراد بالسميع هنا ان يكون سمعه تاما او يكفي وجود السماع ولو بصياح ها يكفي وجود السمع ولو بالصياح. كيف عرفت من قوله من قوله فلا يليه اصم فالذي لا يليه هو الاصم مفهومه ان غير الاصم ولو يسمع بصياح يليه جيد ولا لا؟ نعم اذا قول الناظم هنا سميع السمع محمول على ايش على وجود اصل الصفة انه يسمع ولو بالصياح. ليس المحمول على ايش؟ على كمال الصفة تمام؟ ايوا الشرط السادس قال ذو بصر فلا يليه اعمى. طيب من فقد البصر في احدى عينيه يتولى القضاء من فقد البصر في احدى عينيه يتولى القضاء نعم ليس اعمى ليس اعمى ها نعم انتبه للعبارات نعم قال ذو يقظة فلا يليه مغفل. من المغفل هذا المغفل هو الذي لا يضبط ما يقال له لا يضبط ما يقال له. يعني تقول له كلاما فيفهم كلاما اخر هذا كيف سيقضي بسماع كلام الشهود؟ تقول له زيدان فيكتب خالدا ويقرأه عمرا ويسمعه بكرا وينطقه بكرا. واضح؟ هذا لا يظبط قال هنا ذو يقظة فلا يليه مغفل عدل فلا يليه فاسق تمام ولا يجوز للحاكم ان يولي فاسقا القضاء لان تصرف الحاكم منوط بالاصلح واي مصلحة للمسلمين في ان يتولى القضاء هو فاسق انا ناطق هذا الشرط التاسع فلا يليه اخرس وان فهمت اشارته وان فهمت اشارته. نعم قال رحمه الله تعالى وان يعرف احكام الكتاب والسنن فلا يليه جاهل بالاحكام الشرعية قوله ان يعرف احكام الكتاب والسنن اي بالاجتهاد اي ان يكون مجتهدا يصح ان يتولى المقلد القضاء. بشرط انه يقضي بين الناس بمذهب امامه واما المجتهد فانه يقضي بين الناس بما ادى اليه اجتهاده اما الجاهل فلا يجوز ان يولى القضاء الناس على ثلاث مراتب بهذا قال هنا فلا يليه جاهل بالاحكام الشرعية ولغة والخلف مع اجماع وطرق الاجتهاد بالانواع وطرق الاجتهاد بالانواع. هذا كله يتبع العاشر قال ولغة اي معرفة طرف صالح ما معنى طرف صالح يعني قدرا متوسطا من لسان العرب اي من لغة العرب فاللسان هنا بمعنى اللغة وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغة قومه قال هنا من لسان العرب لغة ونحوا والخلف الواقع بين العلماء اي وان يعرف الخلاف الواقع بين العلماء. مع اجماع يعرف الخلاف ويعرف الاجماع يعرف الخلاف حتى يذهب الى احد الاقوال التي هي احوال الخلاف ويعرف الاجماع حتى لا يقع في مخالفته قال وان يعرف اقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا واختلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده انتبه معي ليس المراد انه يعرف جميع الاقوال في كل مسألة ليس هذا المراد انما المراد ان يعرف الاقوال اقوال العلماء في المسائل التي يقضي بها يعني مثلا اذا كان هذا القاضي هو قاض يتولى امور الاحوال الشخصية التي تسمى امور الزواج والطلاق والحضانة والعدة والاشياء هذه ها ثلاثة اما ان يقول تكلم او ليتكلم المدعي منكما او يسكت حتى يبتدأ واحد منهما الكلام تمام؟ قال واذا اجتمعا هذه مسألته مهمة الان. اذا كنتم قضاة تحتاجونها ان شاء الله يعرف الخلافة في تلك الابواب قد يكون علمه بابواب اخرى مثلا كالمعاملات المالية او العبادة فيه قصور او نقص لا يعيبه ذلك فقوله هنا ان يعرف اقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا وخلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده المراد في المسائل التي بها وليس من جميع المسائل واضح قال هنا وطرق الاجتهاد او الطرق الاجتهاد بالانواع المتعلقة به ليستفيد الاحكام الشرعية منها. فمن انواع القرآن عام مش نعام ما هو العام العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر اليس كذلك انا والخاص ضد العام والمجمل ما افتقر الى بيان ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحاني. صح والمبين عكس المجمل والمطلع ما دل على الماهية بلا قيد عتق رقبة دل على الماهية بنا قيد مطلق المقيد ما دل على الماهية بقيم عكس المنطق والناسخ هو الخطاب المتأخر الذي رفع خطابا متقدما والمنسوخ هو الخطاب المتقدم المرفوع بالناسخ جيد قالوا من انواع السنة المتواترون مر معنا قريبا والاحاد ضد المتواتر والمرسل والمسند وظاهر كلامه انه يريد هنا بالمسند ها ما ليس بالمرسل اي المتصل واضح؟ يريد بالمسند ما ليس بمرسل وهذه عادة الفقهاء والاصوليين لا يفصلون تفصيل علماء الحديث وفي ذلك يقول ناظم الورقات لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعد الرواة يفقد فمرسل وما عداهم اساته قال وحال الرواة قوة وظعفا ويعرف ايضا جلي القياس ليصل جني هو ما كانت علته منصوصة او نقول القياس الجلي هو القياس الاولوي والمساوي والخفيه ضد الجلي ويميز صحيحه اي صحيح القياس من فاسده ثم قال ولا يعتبر التبحر في هذه العلوم. لا يشترط ان يكون متبحرا في هذه العلوم تمام بل يكفي معرفة جمل منها. فان تعذر جمع هذه الشروط كما في زماننا واضح؟ فان تعذر جمع هذه الشروط كما في زماننا فولى سلطان ذو شوكة فاسقا او نحو وهو فاسقا امرأة مثلا نفذ قضاؤه للضرورة يسمى ستجدون في كتب الفقه يقولون قاضي الضرورة. هذا هو قاضي الضرورة تمام الذي اختل فيه شر تنفذ احكامه للضرورة واليوم معظم القضاة من هذا القسم. قضاة ضرورة تمام انتهى من ذكر ايه ما يشترط في القاضي الان سيذكر ما الذي يستحب في القاضي قال ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا ذكر رحمه الله تعالى ستة امور يستحب نذكرها اولا ثم نقرأ الشرح يستحب ان يكون القاضي كاتبا القاضي ابو شجاع المثل جعل كون القاضي كاتبا شرطا واضح؟ قال يشترط في القاضي ان يكون كاتبا لكن هذا على خلاف معتمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه افضل الصلاة والسلام واضح اذا يستحب في القاضي ان يكون كاتبا ويستحب ان يدخل صباح الاثنين يعني مثلا جاء القرار نحن نعين الاستاذ اثال قاضيا في مدينة سولو متى يدخل الى مدينة سولو؟ ليتولى المنصب صباح الاثنين تمام هذا الامر الثاني الامر الثالث وان ينزل وسط البلد هذا اذا كان البلد ايش؟ واسعا ينزل في الوسط حتى يتساوى الناس في القصد اليه اما اذا كان البلد صغيرا فينزل حيث شاء ما في مشكلة الامر الرابع مما يستحب ان يكون مجلس الحكم بارزا ما معنى بارزا؟ اي ظاهرا يعرفه الناس يقول الناس هذا مجلس القضاء لا ان يكون خفيا مثلا في شارع صغير خلف شجرة واضح ولا لا؟ ما يعرف الناس انهن مجلس القضاء طيب قالوا ان يكون مجلس القضاء ماذا؟ متسعا. واسعا لا ضيقا يتزاحم الناس عند الدخول فيه الامر السادس وان يكون مجلس القضاء بعيدا عن عن الحر الشديد يعني فيه تهوية تمام فيه هواء قال هنا عندي ستة امور قال هنا ويستحب كونه كاتبا ولا يشترط اي لا يشترط قوم القاضي كاتبا لانه هذا تعليل الاستحباب لانه قد يكتب الى غيره ويكتب غيره اليه فلا يحتاج الى كاتب ولا الى قارئ. يعني اذا كان هو يقرأ ويكتب خلاص يقرأ مباشرة ما يحتاج الى شخص يقرأ له قال ويدخل ندبا بلد حكمه بكرة يوم الاثنين انا بدرج الهمزة. لماذا؟ لماذا بكرة يوم الاثنين تحديدا قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل المدينة بكرة يوم الاثنين في ضحى يوم الاثنين واضح قال هنا فان تعذر اي ان يدخل يوم الاثنين فالخميس والا فالسب لان الخميس يلي الاثنين في الفضل والا فالسبت لانه اول الاسبوع قال رحمه الله تعالى ووصف ووسطا ينزلوا ليتساوى الناس في قصده الامر الرابع مما يستحب للقاضي ومجلس الحكم يكون بارزا اي ظاهرا ليهتدي اليه كل احد متسعا حتى لا يزدحم فيه الخصوم من وهج حر. ما معنى وهج واجي يعني شدة وهج حر يعني شدة حر من وهج حر مؤذ عاجز اي مصونا من وهج حر واذى برد وريح وغبار ودخان واضح ولا لا هنالك امور اخرى لم يذكرها مما يستحب للقاضي من منكم يريد ان يكون قاضيا لا احد واقفين عندكم زهد في توالير القضاء ها على كل حال مما يستحب للقاضي اول ما يعين ان ينظر في المحبوسين اول ما يعين قال الفقهاء اول ما يعين القاضي يستحب له ان ينظر في المحبوسين. من في السجن فلان ما قضيته ان كان مظلومة اطلقه ان كان مسجونا بمدة معينة وانتهت اطلقه ان كان عليه حق نظر في امره واضح؟ اول شيء ينظر في المحبوسين تمام بان السجن هذا يسمى قبر الدنيا وقضى لكنه قبر في الدنيا واضح؟ اول شيء ينظر في المعبوسين. الثاني ينظر في شأن الاوصياء الذين يتولون اموال الايتام والمحجورين او لا كيف يتصرفون بها وهل هؤلاء الايتام مثلا قد صاروا بالغين او لا واضح؟ وهل اصبحوا راشدين عندهم الية التصرف او لا؟ ينظروا في هذا اذا هذا اول ما يستحب للقاظي. هذا امر امر ثاني قال الفقهاء يستحب للقاضي في مجلس القضاء ان يستقبل القبلة حال جلوسه للحكم بين الناس يعني تكون القبلة ايش؟ امام القاضي لا خلف ظهره مثلا جيد؟ قال هنا يكره الان انتهى مما يستحب فيذكر ما يكره للقاضي قال يكره بالمسجد حيث قصد عندكم كذا الظبط حكم خلاف مالك واحمد هذا الامر الاول مما يكره يكره الحكم في المسجد هذا الامر الاول الامر الثاني بارك الله فيكم قال ويكره نصب بواب وحاجب بلا عذر والا فامينا عاقلا. ذكر امرين مما يبغى الامر الاول يكره القضاء بالمسجد الثاني يكره نصب بواب قال الشارف رحمه الله ويكره القضاء بالمسجد حيث قصد بالف الاطلاق حكم ان يكره ان يجعل المسجد مكانا مقصودا للحكم هذا الذي يكره طونا له اي صونا للمسجد عن ارتفاع الاصوات واللغط الواقعين بمجلس الحكم عادة. ان مجلس الحكم فيه خصومة واحيانا فيه لغط وصام تمام خلاف مالك واحمد فعندهما لا يكره القضاء فيه عند الامام مالك والامام احمد لا يكره ان يجعل المسجد مكانا للقضاء عند الشافعي يكره بما ذكر من تعليم وعادة الناظم بارك الله فيكم انه لا يذكر الخلاف العادي واقصد بالخلاف العالي اي لا يشير الى المذاهب في الخلاف الا في موضعين بالنظم كله اشار الى الخلاف العالي في موضعه هذا موضع والموضع الثاني اي ها احسنت في جمع المرض عندما قال في مرض قول حكي وقوي واختاره احمد اذا قارنه على هذه النسخة واذا قرأناه على نسخة واختاره حمد يكون موضعا واحدا فقط وهو هذا الموضع جيد قال يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك واحمد قال خلاف مالك واحمد فعندهما لا يكره القضاء فيه. اما هذا استثناء اما لو اتفقت قضية او قضايا في وقت حضوره في المسجد لصلاة او غيرها فلا بأس بفصلها. لان هذا حصل ايش؟ حصل طارئا لا انه قصد ان يكون المسجد مكانا للقضاء اذا هذا استثناء. في استثناء اخر؟ نعم لم يذكره اذا احتيج ان يجلس في المسجد كأن يكون مجلس القضاء مثلا حصل فيه ما يمنع الجلوس من نحو مطر او انهدام فجلس في المسجد ليقضي بين الناس فحين اذ لا تراها اذا هذان امران امران يستثنيان من الكراهة. واضح اما اتخاذ المسجد للفتوى اتخاذ المسجد للتعليم فهذا ليس مكروها نعم ليس مكروها. بشرط الا يشوش على المصلين قال هنا ونصب بواب وحاجب بنا عذر والا فامينا عاقلا قال ويكره للقاضي حال جلوسه للحكم نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول اليه لخبر من ولي من امور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة رواه ابو داوود والحاكم وصحح اسناده ويكره اتخاذ بواب يمنع الناس ويغلق الباب دونهم بلا عذر اما اذا كان لعذر فلا يكره والا وان كان لعذر كزحمة او ان القاضي عنده اوقات للراحة او اوقات ليتناول الطعام بان يكون القاضي مثلا يجلس من الصباح في الساعة السابعة الى الساعة الثالثة عصرا يحتاج الى وقت للراحة او وقت لتناول الطعام فاتخذ بوابا حتى يمنع الناس من الدخول عليه في وقت راحته فهذا لا يكره وحينئذ اذا كان لا يكره فيستحب ان يكون هذا البواب امينا عاقلا ما المراد بالامين المراد بالامير ان يكون عدلا تمام؟ المراد بالامين ان يكون عدلا. وعادة الفقهاء انهم يطلقون يطلقون على على العدل الامين عدلا تمام ايش قال في في في في في باب الحضانة هنا في باب الحضانة ها ذكرها في باب الحضانة اطلق الامانة على على العدالة صح اش قال في باب الحضانة بارك الله فيكم مم هنا ايوة شوف ايش قال وشرطها حرية وعقل مسلمة حيث كذلك ذاك الطفل امينة اي موصوفة بالعدالة جيد قال هنا بارك الله فيكم امينا اي عدلا عاقلا ايش مربي العاقل عن المراد بالعاقل من عنده وفور عقل. ليس مراد ليس مجنون. طبعا اكيد ليس مجنون وانما المراد هنا كمال العقل تمام على ينصبه على واستحب ابن واستحب ابن خيران. هذا من فقهاء الشافعية المتقدمين واستحب ابن خيران كونه واستحب ابن خيران كونه كهلا معنى كحلة ايكونوا هاد البواب كهلا فعلا نعنيه في الاربعين في الاربعين من العمر ليس شابا لماذا شاب في العادة يكون عنده قسوة واضح؟ ربما اذا الناس يزدحمون او شيء يصرخ فيهم ويسبهم يذهبوا من هنا الى غير ذلك. واضح؟ فيستحب ان يكون ماذا؟ كهلا قال كثير الستر عن الناس يستر اذا حصل من الناس خطأ او شيء يستر عليهم هذا المقصود ثم قال وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره. قال وحكمه حكمه مبتدأ اين الخبر يكره وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره. شوف لما قال لحظ نفس اخرج حظ ما كان الغظب لله عز وجل الخلاف في ذلك. قال وحكمه اي القاضي مع ما يخل فكره بالوقف كغضب لحظ نفس لا لله يكره بالوقف تنزيها. يعني كأن الناظم يرى ان البيت يقرأ بالوقف وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره هكذا واضح؟ وضبط في نسخ اخرى كما قرأت لكم ومن هذه النسخة التي عندنا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكرهه قال رحمه الله ومرض وعطش ها ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع. الافضل فتح الباء تمام قالوا مرض اي لا يقضي القاضي حال كونه مريضا والمراد بالمرض هنا المرض المؤلم المرض المؤلم. اما اذا كان عنده يسير صداع لا بأس اذا قضى لا يكره في حقه. وعطش وجوع. اي مفرطين اي شديدين. حقن ونعاس غلب عليه ملل ها اي تعب وشبع مفرط وشديد. حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم حر وبرد وغلبة شهوة وفرح وهم مفرطين والقاضي بحذف ياء للوزن المتصف بهذه الاشياء تمام والقاضي هنا بحذف الياء ليس لعدة نحوية للوزن ها والا في القاعدة في في في ياء الجسم المنقوص ايش ها نقول القاعدة ان الياء تثبت في حالتين في حالة كون الاسم المنكوس معرفة واحد الحالة الثانية اذا كان منصوبا في غيرها تحذف اذا كان الاسم منقوص معرفة او منصوبا يعني نكرة منصوب نكرة حال كونه منصوبا فهنا تثبت. غيرها تحذف طيب معرفة ما مثالها تقول جاء القاضي الياء تثبت او معرفة بالاضافة تقول ماذا جاء قاضي المسلمين الي او تثبت صح طيب نكرة منصوبة رأيت قاضيا اليوم موجودة بغير ذلك تحذف تقول قاض منصف يحذف جاء قاض مررت بقاض تحذف تمام؟ اذا تثبت ياء الاسم المنقوص في حالتين اثنتين فقط. ما هما عند التعريف ثاني عند كونه نكرة منصوبة على كونه منصوبا. نعم قال هنا قال في ذي الاحوال نافذ نافذ للحكم مع الكراهة. يعني يريد ان يقول اذا قضى القاضي حال كونه غضبان حال كونه في جوع شديد حال كونه في مرظ حال كونه في حزن في فرح القضاء نافذ وان كان مكروها. يعني لا تظن ان قضاء القاضي في هذه الاحوال لا ينفذ فيه القضاء. القضاء نافذ لكن مع الكراهة قال وخرج بقول الناظم لحظ نفس الغضب لله تعالى وقد استثناه الامام والبغوي وغيرهما. ما الامام امام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى في سنة اربعمئة ها ثمانية وسبعين. قال والبغوي البغوي من هو البغويان ها ما تعرفون البغاوي اظن ابو الحسين بن مسعود هكذا الف الراء البغوي المتوفى في سنة خمسمائة وستة عشر واضح الحسين بن مسعود او ابو الحسين بن مسعود لن نتحدث من من يأتينا باسمه في الدرس القادم انتهى امام شهير هذا البغوي في الحديث وفي الفقه وفي التفسير تفسيره من احسن التفاسير والبغاوي وغيره واستغربه ها استغربه في البحر. من هذا صاحب البحر بحر المذهب محرم مذهب ابو المحاسن رويان ابو المحاسن ارويان الذي قال لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظنا واضح استغربه ما معنى استغربه ايوا يعني ايش معنى كلمة استغربه يعني يعني قال هذا غريب استغرب الشيء جعله غريبا يعني انتبه معي الان يقول لك الناظم القاضي اذا كان يغضب لحظ نفسه فيكره القضاء له. اذا كان القاضي يغضب لحق الله عز وجل فلا يكره القضاء له في هذه الحالة. لان الغضب لله عز وجل هذا الذي قاله الناظم سبقه اليه من امام الحرمين البغوي جيد لكن ارويان قال هذا غريب كيف حتى ولو يعني على كلام الروياني حتى ولو كان الغضب لله ينبغي ان يكون مكروها لان العلة ما هي تشويش الفكر وقد يكون الغضب لله عز وجل سببا في حصول تشويش الفكر واضح ما انتهت المسألة وسيذكر خلاف الان قال البلقيني والمعتمد الاستثناء كلام العلامة سراج الدين بلقيني يؤيد قول من قول امام الحرمين والبغوي او كلام ابي المحاسن رويان ده كلام يؤيد كلام امام الحرمين والباغوي قال المعتمد الاستثناء اي لا يكره في حال كون الغضب لله عز وجل لماذا؟ قال لان بالغضب لله تعالى يؤمن معه التعدي ازا كان غضبه لله عز وجل يؤمن التعدي. جيد قال بخلاف الغضب لحظ النفس وقال الاذرع ما زالت المسألة وقال الاذرعني الراجح من حيث المعنى. ايش معنى من حيث المعنى؟ من حيث التعليم والموافق لاطلاق الاحاديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيها تفصيل غضبان لحق الله ما في قال الراجح من حيث المعنى والموافق لاطلاق الاحاديث. وكلاء والموافق لاطلاق الاحاديث وكلام الشافعي والجمهور انه لا فرق لماذا؟ قال لان المحظور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اظن هذا اقرع تمام قال بعد ذلك تسوية الخصمين في الاكرام فرض وجاز الرفع بالاسلام هذا شروع فيما يجب على القاضي ما الذي يجب على القاضي يجب عليه ان يسوي بين الخصمين واضح قال وتسوية الخصمين في الاكرام لهما فرض اي واجب. بالتنوين على القاضي في دخول عليه فيأذن لهما بالدخول معا. ما يقول لواحد يدخل وانت انتظر برا عنده واضح ولا لا؟ يأذن لهما في الدخول معا في دخول عليه وقياما لهما لو قام للاول يقوم للثاني. ما يدخل الاول يقوم له والثاني لا يقول او لا يقوم لهما مطلقا واضح؟ قال ونظر اليهما ما ينظر الى واحد ويعرض عن الاخر قال واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وهو جواب سلام منهما ويجلسهما ان كانا شريفين بين يديه او احدهما عن يمينه والاخر عن شماله. هنا يجلس شخص وهنا يجلس شخص. تفضلا تمام؟ قال وجاز قال وجاز للقاضي الربع بالاسلام ها؟ ايش قال وجاز للقاضي الرفع من الاسلام. كيف يعني جاز للقاضي الرفع من الاسلام؟ يعني اذا كان احد الخصمين مسلما والاخر ذميا فان القاضي يرفع مجلس المسلم فيجيز المسلم مثلا بجانبه ويجعل الذمي بعيدا قال وجاز هذا جائز. ايش مفهومه ان القاضي لو ترك ذلك فانه لا يأثم قال هنا وجاز للقاضي الرفع بالاسلام لكن هذا على خلاف معتمد المعتمد كما في التحفة وغيرها ان هذا واجب على القاضي يجب ان يرفع المسلم على الذمي ليس جائزا يجب على القاضي ان يرفع المسلم عن التلميذ قال وجاز للقاضي الرفع بالاسلام في مخاصمة كافر ومسلم بان يجلس المسلم اقرب الى القاضي ومثل المجلس سائر وجوه الاكرام تمام تنبيه للقاضي ان يقول للخصمين اذا حضر عنده تكلما تكلم او ليتكلم المدعي منكما من منكما صاحب الدعوة فليتكلم. تمام؟ وله ان يسكت عنهما حتى يبتدأ احدهما بالكلام. اذا هذه كم كم خيارات نقول منكم ان تكون قاضيا لماذا لا تريد هنا في هذه القرية في على الاقل قال واذا اجتمع مدعون اه الناس عندهم قضايا كثيرة شخص وشخص اخر وشخص آآ ثالث ورابع وسابع وثامن عاشر اذا اجتمع مدعو يقدم من قال واذا اجتمع مدعون قدم وجوبا السابق غالبا ان علم. من جاء اولا هو الذي يقدم تمام؟ فان جاءوا معا او مرتبا وجهد السابق اقرع بينهم تمام فيقدم من خرجت قرعته قال وقدم ما خرجت قرعته. اما لو كان ثم تم هذه ايش ها ايوا ظرف اسمه اشارة للمكان. نعم قال هنا فانه قال اما لو كان ثم مسافرون مستو فيزون ما معنى مستوفزون يعني يريدون الانتقال يريدون السفر مستعدون للسفر هذا معنى مسافر مستوفز قال اما لو كان اما لو كان ثم مسافرون مستوفزون او نسوة او هما يعني مسافرها مسافرون ونسوة فانه يسن تقديم المسافرين على المقيمين ولو نسوة ويقدمها ويقدمهن اي النسوة على المقيمين ان قلوا يعني لن ترتيب هكذا اولا يقدم المسافرين ثم النسوة ثم المقيمين الاخرين. تمام ولا يقدم السابق هذا تقييم ولا يقدم السابق الا بدعوة واحدة يعني مثلا لو قال يقدم للمسافرين فيدخل من مسافر؟ انا مسافر تفضل ادخلي عند القاضي فيعطيه الدعوة الاولى. انتهينا خلاص حكم فيها القاضي. نقول له انتظر عندي دعوة اذهب الى الطابور مرة اخرى واضح ولا لا؟ ما يعطيه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فهمت ولا لا قال ولا يقدم السابق الا بدعوى واحدة نعم ينبغي ان يكون في ترتيب من يسمع المتون عندما يأتي شخص يريد تسميع المتون يسمع متنا واحدا. فاذا اراد ان يسمع المتن الاخر انتظر الدور حتى لا يكون نصيبه بالدور اكثر من غيره. هكذا يا شيخ عدنان صح جيد ثم قال لكنه يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. شف شف هذا البيت قال لكن يجوز لكنه يجوز رفع المسلمين في مجلس على رجال الذمم. اليس هذا البيت قد تقدم هذا البيت ليس موجودا في اكثر النسخ والحكم الذي تضمنه موجود في البيت السابق كما نبه على ذلك صاحب افادة السادات العمد ولذلك اضافه المحقق حفظه الله. كان الاولى الا يأتي به. فجعله بين معكوفين تمام لكن نقرأ قال لكن له اي للقاضي يجوز رفع مسلم على مشرك ونحوه في مجلس على الذمم من يهود ونصارى فلا يجب العدل بين المسلم والكافر في الاحترام والتكريم. لقوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا الذي يجب على القاضي. ايش بقي نحن كنا في عندنا شروط القاضي ما يستحب للقاضي ما يكره للقاضي ما يجب على القاضي الان ما يحرم هدية الخصمين من لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هديت اذا ما الذي يحرم على القاضي قبول الهدية تمام؟ قبول الهدية. هذا قبول الهدية يحتاج الى تشجير حتى يفهم سريعا نوزع الهدية للقاضي لها حالتان الحالة الاولى ان تكون الهدية ممن له خصومة عند القاضي اما هذه الخصومة حالية ما معنى حالية يعني موجودة الان او متوقعة يعني فيه مؤشرات تمام انه ستقع خصومة واضح هذا ايش هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ممن ليس له خصومة عنده اي عند القاضي هذي الحالة الثانية حينئذ اذا كان هذا الشخص ليست له خصومة عند القاضي فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون من اهل محل ولايته ان يكون المهدي المهدي صاحب الهدية من اهني محلي ولاية القاضي كيف يعني من اهل محل ولاية القاضي يعني نفترض ان هذا القاضي قاضي في قريتنا قرية بلوم بنك عندما يقول يسأله بعض الناس ممن يستمعون الدرس في اليوتيوب اسم القرية هذا نعم اسم القرية واضح؟ تمام ان يكون المهدي من اهل محل ولايته. ولاية القاضي. يعني القاضي في قرية بلومبنج. والمهدي من نفس القرية نفترض مثلا ان القاضي في هذه القرية الاستاذ نوفل وانا من اهل هذه القرية واضح ولا لا اذا هذي حالة. الحالة الثانية ان يكون الذي يحمل الهدية ليس من اهل هذه القرية التي الاستاذ نوفل هو القاضي فيها. بل من قرية من قرية اخرى. ولذلك هنا سنكتب ان يكون المهدي ليس من اهلي محلي ولايته هذا رقم اثنين جيد طيب اذا كان من اهل محل ولاية القاضي فهذا فيه تفصيل ماتت عبوه حتى تعرفوا لماذا الفقهاء يفصلون هذا؟ كل هذا حتى يقام العدل في الارض تمام؟ ان كان من آآ المهدي من اهل محل القاضي فله تفصيل الحالة الاولى ان يكون له عادة بالاهداء للقاضي يعني هذا المهدي له عادة يهدي للقاضي بين فترة واخرى الحالة الثانية ان لا يكون له عادة جيد جيد. الحمد لله فان كان له عادة ففي تفصيل جيد اذا اهدى بقدر العادة هذه حالة على الثانية اذا زاد على قدر العادة ما شاء الله واضح اي الان نأتي اليها واحدة واحدة. هي تقريبا خمسة حالات في ثلاث حالات يكون حرام. يكون الاهداء حراما وفي حالتين يكون جائزا اذا كانت الهدية للقاضي ممن له خصومة عند القاضي حالية ممن له خصومة عند القاضي حالية او متوقعة ها فهذا يحرم يحرم الاهداء واذا كانت ممن ليس له خصومة عنده وليس من اهل محل ولايته فتحل واضح واذا كان هذا الشخص ممن ليس له خصومة عند القاضي لكنه من اهل محل ولاية القاضي ننظر هل له عادة بالاهداء او ليس له عادة فاذا لم يكن له عادة فحينئذ يحرم واذا كان له عادة يهدي الى القاضي لكنه بعد ان صار قاضيا زاد فانه يحرم ايضا واضح والا بان كان انظروا انظروا للقيود بان كان ليس له خصومة وهو من اهلي محل ولايته وله عادة بالاهداء ولم يزد فهذا حلال ها ها اذا اهدى بقدر العادة هنا تحل احسنتم وهنا تحرم احسنتم واضح ولا لا؟ جيد اذا هذا تلخيص المسألة هذا تلخيص المسألة انظر ماذا قال نقرأ الان هدية ايش قال؟ في المتن؟ قال هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء لمن لم يعتب هو اشار الى هنا طيب لو قال قائل العادة هنا تثبت بكم يعني انت قلت اذا كانت له عادة اذا كانت له عادة ليست حراما اذا ليس له عدل تكون حراما يعني يكون من قبل كم مرة اهدى له؟ قال الفقاه يكفي ولو مرة واحدة تثبت العادة هنا بمرة تثبت العادات هنا بكم بمرتين قال رحمه الله بالشرح هدية الخصم لمن لم يعتدي اي للقاضي الذي لم يعتد اهداء الخصم له قبل القضاء حرم انت على القاضي قبول ما هدي اليه من اهل عمله ايش معنى من اهل عمله؟ يعني من اهل المنطقة التي تولى القضاء فيها. تمام هذا المقصود لخبر هدايا العمال غلول لمسلم بخلافها من غير اهل عمله فانه لا يحرم قبولها. كما في الروضة واصلها. اذا هو اشار الى ايه الحالة التي هناك صح؟ طيب قال ويوجد في بعض النسخ بدل قوله بمن تمن يعني سيكون البيت هكذا هدية الخصم كمن لم يعتدي تمام بالكاف فعليها اي فعلى نسخة كمن تمام؟ يكون معنى كلامه هدية لمن له خصومة الى القاضي حرام. اي فيحرم عليه قبولها ايش معنى حرام دف لما يقول لك الفقهاء في الحالات الثلاثة هات التي في السبورة صح؟ كم حالات التحريم؟ ثلاث ولا لا حرام حرام حرام لما يقول الفقهاء حرام يعني يحرم على القاضي قبولها. واحد ويجب ردها اثنين فان قال القاضي مثلا الشخص الذي اهدى قد مات فيجب ردها الى وارثه. فان قال لا اعرف له وارث ببيت مال المسلمين فان كان بيت ما يسمن غير منتظم فتصرف في مصالح المسلم ليس لك ان تأخذها واضح؟ كل هذا حتى لا يحابيه في الحكم. كل هذا تحقيقا لاقامة العدل فان العدل اذا قام في بلد طالبة حال الناس واذا مال ميزان العدل فسد حال الناس ولذا امر الله عز وجل به فقال ان الله يأمر بالعدل والاحسان تقدم العدل على الاحسان قال هنا هدية لمن له خصومة للقاضي حرام. اي فيحرم عليه قبولها ولو عهد ذلك منه ولو عهد ذلك منه اي من الخصم قبل القضاء فمن لم يعتد قبل القضاء. تمام نقول اذا عبد من الخصم الاهتداء قد انقذف فيه التفصيل ليس على اطلاقه هنا ففيه التفصيل الذي ذكرته لكم في السبورة قال هنا ولو عهد منه اي من الخصم قبل القضاء كمن لم يعتد قبل القضاء. الهدية الى القاضي ولا خصومة له. فانه يحرم على القاضي قبول هديته في محل لولايته واضح ومثل الهدية انتبه انتبه لهذا ومثل الهدية الضيافة والهبة ولذلك قال الفقهاء يستحب ان القاضي لا يتولى مباشرة ما يحتاج بنفسه بل يوكل شخصا ليشتري له حتى لا يحابى من قبل الباعة ربما يكون هذا البائع الذي يبيع لك اليوم غدا عنده خصومة سيأتي اليه تحية فتشامله في الحق واضح ولا لا فقالوا يستحب للقاضي الا يباشر البيع والشراء بنفسه بل يوكل من يشتري له ويستحب ان يكون وكيل ان يكون وكيل القاضي ليس معروفا عند الناس المشكلة اذا كان وكيل القاضي معروف يروح السوق يقول انا وكيل القاضي. يطلبوا مني لو سمحت كلم القاضي حتى يخفف الحكم علينا وحتى افعل كذا ما في فائدة ولذلك يعني في في بلادنا يقولون اذا كنت لا تعرف الوزير اذا كنت لا تعرف الوزير فتعرف على سائق الوزير ليش لان سائق الوزير هذا سيكون والواسطة بينك وبين الوسيلة. الساق من اكثر من يجلس مع الوزير لانه اذا سافر الوزير اذا ذهب اذا عاد الى بيته يجلس مع من مع السائق وغالبا يحتاج الى بعض الكلام كيف اليوم كيف كان العمل كيف فيستغل السائق وهذا فيقول عندنا واحد من اصحابنا يعني عنده قضية لو انك يعني تفعل واضح ولا لا؟ فيقول لك يستحب ان القاضي لا يتولى البيع والشراء بنفسه واحد بل يوكل ويستحب ان وكيل القاضي لا يكون معروفا عند الناس. فاذا عرف عند الناس عزل وعين وكيلا اخر. واضح ولا لا؟ نعم حتى لا يجامل قال هنا ومثل الهدية الضيافة والهبة منصب القضاء فيه صعوبة فيه صعوب وذلك كان السلف يفرون من من من مناصب القضاء احد الائمة التي تسمعه اظن اما سفيان او لا ادري غير متأكد المهم دعي للقضاء. سفيان سفيان الثوري دعي للقضاء طبعا وغاب بين الناس. لكن احدهم دعي للقضاء فجنن نفسه يعني تظاهر بالناس انه مجنون يترك الحاكم حتى يترك الخليفة تولية القضاء معه ودعا احد الخلفاء احد الائمة ليكون قاضيا واظنه الامام ابا حنيفة اراد منه ان يكون قاضيا فقال يا امير المؤمنين لا اصلح لذلك. انا لا اصلح ان اكون قاضيا واضح؟ فقال له كذبت امير المؤمنين يقول لمن لهذا الامام قال له كذب. قال يا امير المؤمنين ان كنتم كاذبا فلا اصلح ان اتولى القضاء من كاذب واضح؟ وان كنت صادقا فقد اخبرتك انني لا اصلح لتولي القضاء. يعني في الحالتين انا لا اصلح. فهمتم ولا لا؟ ان كنت كاذبا ها فانا لا اصلح ان اتولى القضاء وانا رجل يكذب يعني. وان كنت صادقا فقد اخبرتك انني لا اصلح هذا كان في زمن السلف عندما كان يوجد ان لم يتولى فلان من الصالحين تولى غيره. اما اليوم ينبغي لمن كان عنده صلاح واهلية ان لا يبتعد عن هذه الامر عن هذه المناصب بل يقدم على توليها. لان اصلاح القضاء هذا معناه اصلاح المجتمع وهذا عامل مهم في نشره الدعوة الى الله عز وجل بالتي هي احسن في المجتمع فقال هنا ومثل الهدية الضيافة والهبة. ثم قال واما الرشوة. الرشوة ما هي الرشوة؟ قال وهي ما يبذل له لمن للقاضي وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق او ليمتنع من الحكم بالحق فاحرام مطلقا. مم شف ها لها صورتان. الصورة الاولى يعطى له مال يعطى لهما ليحكما بغير الحق. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية يعطى له ما ليمتنع عن الحكم بالحق. قال تنبيه هذا تنبيه مهم تنبهوا له قال السبكي ولا يلحق بالقاضي في الاهداء النار المفتي. والواعظ ومعلم القرآن لا يلحق بالقاضي في الاهداء النار المفتي والواعظ ومعلمو القرآن يعني لا يحرم عليهم لا يحرم الاهداء اليهم المفتي لا يحرم الاهداء اليه معلم القرآن لا يحرم الهداية ليه؟ الواعظ الذي يعظ الناس لا يحرم الاهداء اليه. لماذا؟ لانهم ليس لهم اهلية الالزام والاولى في حقهم ان كانت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الفتوى والوعظ والتعليم عدم القبول نشوف هذا تفصيل جيد هذا تفصيل جيد اهتم به. تمام؟ يقول اذا كانت الهدية من هذا الشخص لانه قدم وعظا فاهديته لانه وعطاك لانه علمك فاهديته لانه علمك لانه افتاك باهلته لانه افتاك اذا كان لاجلي هذا قال اولى فالاولى ليس واجبا. الاولى عدم القبول تمام؟ ليكون عملهم خالصا لله تعالى واما ان اهدي اليهم توددا ليس لانه معلم او لانه واعظ او لانه مفتي. واما ان اهدي اليهم توددا وتحببا لعلمهم وصلاحهم فالاولى القبول وهذا هدي السلف اظن هكذا العبارة او لا ووجدتها في بعض الكتب هكذا وهذا هدي السلف ليس هو هذه هدية السلام. وهذا هدي السلام لعل هذه لها محمل جيد لكن اظن هذا اقرب. وهذا هدي السلام. اي تفريق بين الحالتين بعدين شف هذي نقطة مهمة هذي احرص عليها قال اما اذا اخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا ها اخذ المفتي ليس القاضي الهدية ليرخص في الفتيان يعني قالوا نريد قول قول يعني يتماشى مع مع الحاجة التي نريدها يعني واضح بعض المفتين من الشياطين طبعا من شياطين الانس اذا تسأله عن شيء يقول هل تريد الجواب حلال او تريده حرام انت قل لي ماذا تريد؟ تريد حلال ولا تريد حرام حتى افتيك بحسب بحسب ما تريد واضح ولا لا؟ يعني يقول عايزها حلال ولا عايزها حرام فقال هنا اما اذا اخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا فان كان بوجه باطن فهذا رجل يبدل احكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قديما. وان كان بوجه صحيح فهو مكروه ويحتمل تحريمه. انظر الى التجديد قال هنا ولم يجز الغين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبله. ما زال يتكلم فيما يحرم على القاضي. ما الذي يحرم على القاضي؟ قال قبول الهدية فيه تفصيل سبق يحرم على القاضي تلقين الحجة كيف تلقين الحجة؟ يدخل عنده خصمان هذا المدعي وهذا المدعى عليه فالمدعي يتكلم بالدعوة لكن مثلا لا يحسن يقول لو قلت كذا لا تقل كذا قل كذا لا تقل كذا هذا حرام على القاضي لانه يميل الى جانب دون اخر جيد. يحرم على القاضي ان يعين شهودا. مثلا هذه القرية انا اتولى القضاء فيها. اقول الشهود في هذه القرية اربعة مثلا سبعة بدانس الاثار استاذ وافي. اربعة من اراد اي واحد عنده عنده نكاح عنده طلاق عنده رجعة عنده زواج عنده اه بيع عنده شراء اي شيء يأتيني بشهود من هؤلاء الاربعة اما غيرهم لا اريد. لا اقبل شهودا الا هؤلاء الاربعة هذا فيه حرج على الناس احيانا الناس في شيء يريدون الشاهد شاهد نائم. الشاهد مسافر واضح ولا لا هذا فيه اظهار الناس في العنت والحرج فقال هنا ولم يجز تلقين خصم مدع حجته بما فيه. طبعا شف شف المتن وشوف الشرح في المتن ولم يجز القين حجة في الشرح ولم يجز تلقين مدع تم معي ولا لا باختلاف قال حجته تمام؟ الاولى الاولى ولم يجوز تلقين حجة مطلقا يعني ولم يجز القين خصم مدع حجته لما فيه من كسر قلب الاخرين. ولا تعيين قوم من الشهود غيرهم لن يقبل يعلي في الاطلاق اي لا يتخذ القاضي شهودا معينين لا يقبل غيرهم بان فيه في تعيين شهود لا يقول غيرهم اضراء لان فيه ها اضرارا بالناس اضرارا صح ولا لا اضرارا اسمه ان لان فيه اضرار للناس. وهنا المحقق حفظه الله وضع من بناء معكوف لا نحتاج الى لان فيه من اظرار بالناس. اظن فيه تكلف هذا فيه رقة قال وانما الان خلاص انتهى. انتهى مما يحرم. سيذكر مسألة هذا ويختم بها قال وانما يقبل قاض ما كتب. قاض اليه حين مدع طلب. نفترض ان مثلا استاذ حمزة عنده قضية عندي وخصم حمزة الذي يقاضيه في سرابايا فحمزة يريد حقه وانا حكمت ان الحق لحمزة. نفترض ان الحق عشرة ملايين روبية. فحمزة يقول اكتب هو الذي يقول صاحب الحق يقول لي للقاضي اكتب للقاضي الذي في سربايا ان ينفذ حكمك في فلان لان فلان موجود في سرابايا مهمة ولا لأ؟ وانما يقبله قاض ما كتب قاض اليه حين مدع طلب وهيما قال وانما يقبل قاض في بلد الخصم بلد الخصم ايه في سورة بايع وانما يقبله قاض في بلد الخصم الغائب ما كتب اي الكتاب الذي كتبه قاظم ببلد مدعي نحن هنا في بلد حمزة. تمام اليه الى قاضي بلد الغائب حين مدع طلب اي انما يكتب له اذا طلب المدعي انهاء الحال الى القاضي المذكور قال بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحد. فانا اكتب كتاب الى القاضي فلان الى قاضي سربة يا فلان ابن فلان. قد جاء الي المدعي حمزة وادعى على فلان بكذا وكذا واقام البينة وحكمت له بعشرة ملايين ربية ارسل يكفي هذا لا واشهد اثنين اقول تعال مثلا يا عبدان ويا اثال اشهدا بما كتبت. واحملا هذا الكتاب الى القاضي ثم هما عند القاضي يشهد بما في الكتاب وهنا انظر ماذا قال قال بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه اي اشهدهما القاضي على نفسه بما تضمنه الكتاب اذ الاعتماد انما هو على شهادتهما لا عن الكتاب واضح؟ المعول بشهادة الشاهدين. لا بما في الكتاب قال انما هو على شهادتهما وختم الكتاب وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة اخرى. الكتاب هذا نسختان نسخة تكون فيها ختم. هذه يفتحها القاضي هناك. ونسخة اخرى بلا ختم تمام يفتحها القاضي قبل ان يفتح الثانية ينظر القاضي ما فيها قبل ان يفتح النسخة المختومة واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال؟ قال وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمطالعة تمام؟ ويكتب القاضي الذي كتب الذي هو هنا ويكتب القاضي اسم نفسه واسم القاضي المكتوب اليه في الكتاب وعلى عنوانه على عنوان الرسالة. تمام؟ ثم ان القاضي المكتوب اليه الذي في سرباية يحظر الخصم تعال يا فلان تمام ويستوفي منه الحق ان اعترف. ان اعترف طيب ان ان لم يعترف يقول ليس علي شيء. ها؟ قال والا بان انكر فيشهدان عليه. من يشهدان عليه ايوا الشاهدان عبدان واذان. قال حين خصم جحد بالف الاطلاق بما يعلمانه. تنبيه ملخص ما ذكره الناظم في هذه المسألة انه اذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت عليه فان كان له مال حاضر قضاه القاضي منه. حمزة ادعى على فلان مال عندي. انا القاضي. اذا كان فلان هذا له مال هنا اعطيه من هذا الماء. اذا اقام البينة انتهى طيب قال وان لم يكن له مال. يعني وان لم يكن لمن؟ للمدعى عليه مال حاضر وسأل من سأل المدعي وسأل المدعي انهاء الحال اي انهاء القضية فالمراد بالحال هنا القضية الى قاضي بلد الغائب اجابه الى ذلك ثم ان ثبت الحق عند القاضي بسماع البينة ولم يحكم فيجوز له الانهاء. ليحكم بها بشرطه وهو بعد المسافة اي ان يكون القاضي الثاني بعيد المسافة عن القاضي الاول وان ثبت عنده وحكم به فينهي بذلك لينفذه. يعني اذا حكم القاضي الاول الذي هنا قد حكم في الامر ذاك الذي هناك فقط ينفذ اذا كان هذا القاضي لم يحكم بالامر فذاك ينظر في الامر ويحكم به وينفذ هناك قال ولا يشترط في هذه الحالة البعد اي في حالة ماذا في حالة ما لو ما لو قد حكم. يعني لو حكم القاضي لا يشترط ان تكون المسافة بعيدة. يعني سواء كانت بعيدة او او قربت. قال وفسر الاصحاب انهاء الحال بما ذكره الناظم. ثم قال ومن اساء هذا اخر بيت وهو ليس موجودا في معظم النسخ غير موجود تمام لكن اتى به الشارع من افادة السادة العمى قال ومن اساء ادبه فيزكوه فان اصر ثانيا يعزره. قالوا ومن اساء بحذف الهمزة للوزن ادبه مفعول به. فيزجره الفاء رابطة للجواب ندبا بما يليق به. فان اصر بان بقي على اساءته ثانيا يعزره بما يراه زاجرا بما يراه زاكرا له على تماده ثم قال رحمه الله تعالى باب القسمة هي تمييز الحصص بعضها من بعض هذا نتركه ان شاء الله في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين