قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك عن حسدي الذي يعاديك عن حسد يعني ما معنى عن حسد؟ يعني سبب العداوة هي الحسد هذا لا يمكن انك تقيم مودة بينك وبينه. ليش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة الفشني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قالوا ومن شروط الشهادة عدم التهمة كما قال وليس جار البيت هكذا وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار قال بالوقف على الراء للوزن لنفسه نفعا ولا دافع ضار اي ظررا فترد شهادته بعبارة اخرى لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا ولا تقبل شهادة من يجر عن نفسه ضرا واضح فلا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة لماذا وتشهد لعبدك عبدك هذا وما معه ملك لك فانت تجر بذلك نفعا لنفسك كيف تقبل شهادتك لعبدك الذي اذنت له بالتجارة اما العبد الذي لم يؤذن له في التجارة اصلا فلا يشهد له لانه غير مأذون له اصلا في التجارة وانتم تعلمون ان تصرفات العبد على ثلاثة اقسام قسم يصح وان لم يأذن السيد وهي العبادات وقسم لا يصح وان اذن السيد وهي الولاية وطبعا لما اقول ولايات ليس فقط القضاء حتى ولاية النكاح يعني كل الولايات تدخل في هذا وقسم يصح ان اذن السيد. ولا تصح ان لم يأذن وهي المعاملات المالية. كالبيع والشراء فقال هنا وطبعا ادافع الظار كيف يعني لا تقبل شهادة من يشهد لدفع الظرر عن نفسه مثل قالوا مثل شهادة العاقبة الى في الديات مثل شهادة عاقلة بفسق الشهود في في اي صورة انتبه معي شهد مجموعة من الناس ان فلانا قتل فلانا خطأ او شبه عم اذا ثبت ان القتل خطأ وشبه عمد. الدية من يتحملها اذا رجع الشهود عن الشهادة شهدوا مثلا ان فلان آآ قتل فلانا ثم رجعوا عن الشهادة شهدوا ان فلان طلق زوجته ثلاثا ثم رجعوا عن الشهداء ما الذي يترتب على رجوعه العاقلة. قالوا لا هؤلاء الشهود فساق قتله عمدا العاقلة تقول القتل ليس ليس خطأ ولا ولا شباعا بل قتل عمد. لماذا؟ آآ لا نتحمل الدية نحن. تمام. فهم الان بشهادتهم شهادة عاقلة بفسق هؤلاء آآ الشهود مثلا لا تقبل لماذا لا تقبل؟ لانهم يدفعون عن انفسهم ظررا ما هو تحمله؟ تحمل الدية. هو سيذكر هذا قالوا من شروط الشهادة عدم التهمة كما قال وليس جار بالوقف على الراء للوزن لنفسه نفعا ولا دافع ضررا فترد فترد شهادته لعبده المأذون له. شف لعبده المأذون له مأذون له في ماذا؟ في التجارة. هذا المقصود تمام اما اذون له في التجارة. تمام اما اصلا العبد الغير مأذون له في التجارة لا تقبل شهادة السيد له مطلقا ولا غير السيد غير مأذون له في التجارة اصلا. تمام؟ قال او المكاتب اي ولا تقبل شهادة السيد لعبده المكاتب. لماذا لماذا؟ لان المكاتب هذا اذا عجز نفسه صار ملكا لك فانت قد يؤول النفع اليك اليس المكاتب؟ اليس عقد الكتابة هذا؟ لازم من جهة السيد. لا لا لا يستطيع ان يتسلط على فسخه. جائز من جهة العبد العبد المكاتب يمكن ان يعجز نفسه فيؤول ما معه اليك فتكون قد جررت بذلك نفعا نفعا لنفسك فهم ولا لا؟ فقال هنا وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ما معنى يحملونه؟ اي يحملون ديته بان كان القتل خطأ او شبه عمد واضح ولا لا وهيما هو طبعا كلام مختصر. وانا ضربت لكم مثال كامل صورت لكم مثال. وفي مثال ثاني لا بأس. نعطيكم مثال اوضح من من كلامه وهو شهادة هذا بارك الله فيكم الظامن ببراءة المضمون عنه من بين المضمون له كيف هادا ؟ نفترض ان الاستاذ حلمي صلاح الدين هذا عليه دين للاستوديماس استاذ حلمي عليه دين. استاذ ديماسي ايش له من صاحب الدين والاستاذ ديماس قال للاستاذ حلمي اريد ظامنا جاء الاستاذ حلمي لي وطلب مني ان اكون ايش؟ ضامنا له تمام بعدين ادعى حلمي استاذ حلمي ادعى انه قد رد الدين اعطى الدين لمن؟ لصاحب الدين. للاستاذ ديماس قلنا للاستاذ حلمي من يشهد لك انك رددت الدين؟ قال لبيب هل تقبل شهادتي انا ولا تقبل؟ ها شهادة من الان قيادة الضامن هل تقبل او لا تقبل لا تقبل شهادتي. لماذا لا تقبل لانني ادفع بذلك ظررا عن نفسي لو لو شهدت انه رد الدين تمام اذا ها لا تأتي المطالبة الي فهمتم ولا لا فانا ادفع ضرا عن نفسي فلا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه في كونه رد الدين لمن؟ للمضمون له. فهمت ولا لا مفهوم واظح واضح واضح جيد اسمكم واضح يا فهمي؟ فهمي هذا فهمي يعني ما شاء الله جميل. قال هنا ومن شروط الشهادة قرأنا هذا. ثم قال الناظم رحمه الله او اصل او اصل يصح بالرفع والجر او اصل او فرع لمن يشهد له كما على عدوه لن نقبله يعني لا تقبل شهادة شاهد لاصله او لفرعه ولا تقبل شهادة شاهد على عدوه فقال او اصل او فرع اي وليس الشاهد باصل او فرع فلا تقبل شهادته لفرعه او لاصله كما قال لمن يشهد له. وان قبلت عليه شف فرق بين الشهادة له والشهادة عليه فلا يصح ان يشهد لاصله ولا لفرعه. لكن هل له ان يشهد على اصله هل له ان يشهد على فرعه؟ نعم واضح؟ فتقبل الشهادة على الاصل والفرع ولا تقبل الشهادة للاصل والفرع للتهمة دي التهمة. تمام قال رحمه الله تعالى كما على عدوه اي كما اذا شهد على عدوه فانا لن نقبله للتهمة بخلاف شهادته بخلاف شهادته له اه لو شهد لعدوه تقبل ولذلك قال القائل ايش؟ والحق ما شهدت به الاعداء الحق ما شهدت به الاعداء. يعني اذا كان شخص بينك وبينه عداوة وتشهد له يعني لمصلحته واضح تقبل مباشرة عادي لماذا تقبل لان المتوقع ان من بينك وبينه عداوة ان تشهد عليه هنا تأتي التهمة لكن لا توجد التهمة في في كونك ماذا؟ تشهد له تمام؟ قال فانا لا نقبله بخلاف شهادته لهم. طيب ما ضابط العداوة قال والعداوة ان يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن لسروره ويفرح بمصيبته. هذا العدو العدو من يحزن لسرورك ويفرحوا بمصيبتك هذا العدو وقد يكون ذلك من الجانبين يعني قد تكون العداوة متبادلة هذا وهذا هذا يفرح بحزن هذا ويحزنوا لسرور هذا. وهذا كذلك معه قال وقد تكون العداوة من الجانبين وقد يكون من احدهما فقط تمام برد شهادة برد شهادة فتختص برد شهادته على الاخر يعني بعض الناس يحمل لك عداوة بدون انت ما تعرفه اصلا ما قد سبق ان جلست معه لكن يعاديك بلا سبب لماذا لا تدري؟ اه يعني ولذلك قالوا كل العداوات لان كلما زادت نعم الله عليك كلما زالت عداوته ما في فائدة كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من؟ عاداك عن حسدك ولا تظن ان كثرة العداوات والاعداء ان هذا امر سيء. هو من ناحية اخرى امر جيد الاعداء لهم حسنات حسنات عليه صحيح واحيانا الانسان يستفيد من اعداءه ما لا يستفيد من محبيه لان الانسان اذا عنده اخطاء محبوك يجاملونك لا لا يخلصون النصيحة لك. يعني انت احيانا تخطئ والانسان بشر يعني الانسان آآ من بني ادم. صح انسان بني ادم اذا جيء له بالطعام يأكل واذا قرب له الفراش ينام صح؟ هذا هو تعريف الانسان الانسان بارك الله فيكم بشر يخطئ ويصيب. احيانا من يحبونك اذا اخطأت يقولون لا بأس يعني هذا اذا قالوا لك انه خطأ بس يعني هذا شيء بسيط جدا وكذا وكذا ولا يبصرونك بخطأك مجاملة لك اعدائك جزاهم الله خيرا. هم يبصرون لك وان كانوا يهولون الخطأ احيانا لكن جزاهم الله خيرا. ولذلك قال ذلك الشاعر هذان بيتان حفظتهما قديما وانا صغير يعني اعجبت بهما. قال عيداتي اعدائي يعني عيداتي لهم فظل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الاعاديا يعني يدعو ان الله عز وجل لا يذهب الاعداء. يبقيه يبقي بعض الاعداء عداتي لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الاعادي هم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها هم نافسوني فاكتسبت المعالي هم فتشوا عن زلتي بعض الناس انت تخطئ يسبق لسانه هذا سبحان الله مثل الذباب لا يقع الا على علة تمام هذا اخطأ في كذا واخطأ في كذا فجزاك الله خير انا اتنبه بعد ذلك هو اراد النفع اراد القدح اراد التشهير هذا امر يخصه وبينه وبين الله لكن انت تستفيد من الحق الذي عنده تمام هم نافسوني بعظ الناس اصلا لا ينشط لا في التعلم ولا في الحفظ ولا في نشر الدعوة الا اذا كان عنده من ينافسه. فاذا لا يوجد احد قد ينافسه يصيبون الكسل والخمول فقال من فوائد الاعداء انهم ينافسونك في الخير فتنشط تمام عداتي لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الاعادي هم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها. هم نافسوني فاكتسبت المعالي واضح ولا لا؟ بيتان جميلان فعلى كل حال نعود الى الدارس نحن في الشهادات الان. قال وقد يكون من احدهما فتختص برد شهادة على الاخر. وان افضت الدعوة الى الفسق ها؟ ردت شهادته مطلقا. لان صار فاسق اصلا كيف يعني تفضيل الفسق؟ كأن يحمله تحمله العداوة على مثلا ايذاء ذلك الشخص بالتعدي عليه اما مثلا بقتل او باخذ مال او باحراق بيت او نحو ذلك كما حصل من اخوة يوسف مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. حسدوه ليوسف واخوه احب الى ابينا. منا ان ابانا من ابوهم يعقوب لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف انظروا الحسد الى ان وصل يحملهم على هذا. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم من جوابيكم. وتكونوا من بعده قوم صالحين اسد احيانا يجعلك ترى اشياء معكوسة. ترى الشيء الجميل قبيح. الشيء القبيح جميل حسدوا الفتاة اذ لم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء حسناء جميلة. قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لذميم يرون الشيء الجميل قبيح جدا يعني فقال هنا وان افضت العداوة الى الفسق ردت شهادته مطلقا. ولا تقبل شهادة مغفل لا يضبط تنبيه من ردت شهادته لمعنى كرق وكفر ظاهر وزال فادعاها قبلت عندكم نفس النسخة ها فادعاها والله انا انا متوقف فيها. اظن والله اعلم ان السياق يناسب ان يكون فاعادها. اي فاعاد الشهادة فاعاد الشحاتة من ردت شهادته لمعنى ايش معنى لمعنى؟ يعني وصف لوصف لوصف مثل لم تقبل شهادته لانه رقيق لم تقبل شهادته لانه كافر ثم زال ذلك الوصف اصبح حرا او اصبح مسلما فاعاد الشهادة يعني شهد مرة اخرى بعد زوال الوصف قبلت نقول ارجعوهم لو حالتان اما ان يرجعوا قبل الحكم او بعد الحكم. اذا رجعوا قبل الحكم فحينئذ لا يحكم القاضي بموجب شهادته رجعوا اذا رجعوا بعد الحكم واضح؟ وقد نفذ الحكم لانتفاء التهمة انتم ما انتفت بخلاف من يتهم كالفسق كالفاسق والعدو وعادم المروءة فهذا لو شهد وردت شهادته لفسقه او ردت شهادته لعداوته او ردت شهادته لاخلاله بالمروءة ثم ترك الفسق او قال زالت العداوة او التزم ما ترك ما يخرم مروءته. ثم عاد الشهادة هل تقبل او لا تقبل؟ قالوا لا تقبل هنا. لماذا لا تقبل؟ لانه في احتمال انه انما اعاد الشهادة انما ترك تلك الاشياء الفسق وخر من المروءة والعداوة حتى يدفع عن نفسه عن رد الشهادة واضح ولا لا؟ حتى يدفع عن نفسه ايش؟ عن رد الشهادة لكن الذي هو كافر واسلم يعني يستبعد انه انما اسلم حتى يدفع عن نفسه عار الكفر لانه اصلا وهو حال كونه كافر ما في انسان الا في النادر يعني الا من ختم الله على قلبه يعني يكون كافر ويعتقد انه كافر وانه بيروح النار. فرسا يعتقدون انهم مثل ما افرأيت الله عز وجل يقول في القرآن الكريم افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتينك يعني هو يمني نفسه انه على على هدى وعلى صواب في في سورة الكهف ايش قال؟ ولان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب. يعني يمني نفسه فعلى كل حال قال الا من يتهم الا من يتهم كالفاسق والعدو عادم مروءة فلا تقبل شهادته لانه يسعى في دفع عار الرد السابق ثم قال ويشهد الاعمى ويروي ان سبق تحمل او بمقر اعتلق يقول لك ان الاعمى تصح شهادته وتصح روايته مع ان الكلام هنا في الشهادة فقط لكن ذكر الرواية استطرادا تمام بشرط اذا سبق تحمله ما معنى سبق تحمله يعني حصل منه التحمل قلت لك في درس مصطلح الحديث ان الرواية لها ركنان. تحمل واداء. في حال التحمل كان بصيرا في حالة الاداء اصيب بالعمى تقبل تمام؟ او اذا تعلق بالمقر. جاء شخص فاقر باذنه انه طلق زوجته ثلاثا امسك به فلم يفلته الا امام القاضي واضح تقبل شهادته العامة. ولديك قال ويشهد الاعمى ويروي اي تقبل شهادته وروايته ان سبق ان سبق بالوقف تحمل قبل العمى وكان المشهود له وعليه معروفي الاسم معروفي الاسم والنسب هذه الحالة الاولى من الحالات التي تقبل فيها شهادة الاعمال. هناك حالات سيذكرها الحالة الثانية او بمقر اعتلق اي او تعلق بمقر في اذنه يعني شخص اقر في اذن الاعمى تمام في او اذنه قال بطلاق او عتق او مال لرجل معروف الاسم والنسب حتى يشهد عليه عند قاضي واضح يتعلق به حتى يشهد عند القفص وبتسامع وعفوا قال وبتسامعي بالاضافة وبتسامعي نكاح وحمام حمام يعني موت بكسر الحاء امام درستم مثلث قطرب ولا لا نحتاج الى ان نقرأ مثلث قطري جيد هذا تمام وبتسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام. هذه الاشياء التي تقبل فيها شرة الاعمال قالوا بتسامع نكاح وحمام بكسر الحاء اي موت وقف ولا ان ولاء ان هذا العبد ولاؤه لفلان هذا المقصود ونسب بلا اتهام اي بلا معارض تمام والمراد بالتسامح شفش المراد بالتسامح ان يكون من ان يكون من من هذه ها؟ ان يكون من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم تمام؟ فيقع العلم او الظن القوي بخبرهم كأن يكون مثلا شخص اعمى نفترس شخص اعمى عمره مئة سنة واختلف اناس في بيت من البيوت وكل فريق من هؤلاء يدعون ان هذا البيت لهم ويأتون بهذا الاعمى هذا البيت بيت من؟ قال انا منذ سبعين سنة اسمع الناس يقولون ان هذا البيت وزد فلان اشهد بهذا واضح؟ هذا معناه تسامح لكن لابد ان يسمع من ايش من جماعة يحصل بخبرهم علم او ظن لابد وحينئذ لا يشترط ذكورة هؤلاء الذين تسامى عنهم ولا حريتهم لانه حينئذ يكون ايش؟ متواتر. والمتواتر لا يشترط فيه ذكورا ولا حرية اما اذا كان طبعا هذا محله اذا لم يكن معارظ. اما اذا كان هنالك معارض كانكار المنسوب نسبه اليه. كيف يعني؟ كان نشهد مثلا الاعمى انه ان فلان هذا ابن فلان انه تسامع من الناس كثيرا ان فلان ابن فلان واضح ثم نأتي بهذا المنسوب ما معنى المنسوب؟ الابن يعني. تمام. المنسوب يقول لا لا انا لا لا سبيل ليس لفلان. النبي لشخص اخر فهذا وجدان المعارض تمام فلا تقبل شهادته. ولذلك قال بشرط اما اذا كان هناك معارض كانكار المنسوب نسبه اليه او طعن بعض الناس فيه فلا تجوز الشهادة بالتسامح. لماذا؟ لان الظن حين لن يختل الظن حينئذ يختل ليس ظنا قويا ثم بعد ان انتهى مما يشهد فيه الاعمى اذا الاعمال بماذا يشهد؟ نقرأ النظم ويشهد الاعمى ويروي ان سبق هذه الحالة الاولى اذا سبق التحمل قبل الحمام العمى. ثاني اذا اعتلق بالمقر او بمقر اعتلى. الثالث بتسامع نكاح. الرابع تسامح موت. الخامس تسامع وقف. السادس تسامع ولاء تسامع نسب وكل ذلك قيده ايش؟ بلا اتهام جيد نعم بعد ذلك شرع في نصاب الشهادات فقال وللزنا اربعة ان ادخله بفرجها كمرود كمورود في مكحلة قال ويشترط للزنا اهل الشهادة به وباللواط واتيان البهيمة. هذه الاشياء الثلاثة الزنا واللواء واتيان البهيمة لابد فيها من اربعة مع ان اتيان البهيمة هذا يوجب التعزير فقط. لكن مع ذلك ايش؟ لابد فيه من شهادة كم؟ اربعة قال ويشترط للزنا اي للشهادة به وباللواط واتيان البهيمة اربعة من الرجال قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هيا انتبه معي الان قال ويشترط ان يفسروا الزنا هنا حتى تقبل شهادة الاربعة نحن نستطيع ان نقول ان الزنا يثبت باحد امرين اثنين فقط لا ثالث لهما وذكرت لكم هذا في الحدود الامر الاول شهادة اربعة الامر الثاني الاقرار بس لا يثبت بالحمل ولا يثبت بالتصوير ولا يثبت بالدي ان ايه ولا يثبت بهذه الاشياء الاخرى. انما هذه فقط مجرد قرائن لكن لا يثبت بها الحد. حد الزنا لا يثبت بهذه الاشياء اذا تقرر هذا حتى يثبت الزنا بالشهادة وهو الامر الاول لا بد من ثلاثة اشياء الشرط الاول ان يكونوا اربعة من الرجال ان يكونوا اربعة من الرجال. الشرط الاول. الشرط الثاني ان يفسروا الزنا ان يفسروا الزنا فلا يكفي الشهادة الاجمالية. شهدنا فلان شهدنا ان فلانا زنا بفلانة فسر تمام؟ بين ولدك قال ويشترط ان يفسروا الزنا كما قال ان ادخله بفتح همزة ان يشهد بانه ادخل ذكره او حشفته او قد رأى في فرجه على سبيل الزنا تمام بان يقول هكذا يعني اشهد ان فلان زنا بفلانة فقد رأيت ادخل ذكره في فرجها. مثلا هكذا وان لم يقل كمروة في مكحلة لا يشترط تعرفون المرواد هذا الذي يوضع في المقبلة ثم بالعين هذا يسمى مروان لا يشترط هذا اللفظ كمروا الدين في مكحلة لكن يندب يندب هذا اللفظ. تمام؟ ولذلك قال هنا فليس شرطا بل احوط فقط ندبا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون نظرهم هؤلاء الشهود الاربعة ان يكون نظرهم اما بغير قصد اما بغير قصد او بقصد اقامة الشهادة فان كان نظرهم لغير هذين الامرين ايوة لا تقبل شهادتهم. معصية اصلا تمام بل يفسقوا ان تكرر منهم ذلك لان هي صغيرة هي صغيرة صح ولا لا؟ هي صغيرة لكن ان تكرروه ان تكررت اصبحت سببا مفسقا فلا تقبل شرته الا ان يعني طبعا التفاصيل المعروفة عندكم الا انقلبت طاعتهم معاصيهم الى اخر. بالتفصيل المقيم على كل حال الذي يهمني هنا هو الشرط ما هو الشرط؟ ان يكون نظرهم اما من غير قصد كان تحصل منهم التفاتة هكذا تحصل التفاتة فينظروا الى الامر تمام؟ او انهم نظروا لاجل اقامة الشهادة جيد؟ نعم هذا الشرط لم يذكره. اذا كم صارت عندك شروط الان ثلاث شروط نعم قال وغيره اثنان اي وغير الزنا وغير الزنا اثنان وغيره اثنان كاقرار الزنا غير الزنا من الحدود يكفي في ثبوته شهادة شاهدين غير الزنا من الحدود يكفي في ثبوت شهادة شاهدين حتى اقرار الزنا يكفي في شرشري فهمت ولا لا نحن قلنا قبل قليل الزنا بماذا يثبت؟ بامرين. الشهادة او الاقرار. طيب هل في الاقرار لابد من اربعة ان يشهدوا ان فلان اقر بالزنا؟ لا لا يشترط اربعة يكفي اثنان يشهدان ان فلان اقر بالزنا تمام؟ قال وغيره بالجر اي يشترط لغيره اي زنا ان يشهد اثنان. ذكران كاقرار الزنا او غيره تمام؟ من الحدود الاخرى والطلاق يكفي في الطلاق شهادة رجلين والرجعة يكفي شهادة اثنين. تمام والاسلام اي ان فلانا اسلم دخل في الاسلام تمام والشهادة على الاسلام والنكاح كذلك والموت. طبعا الاسلام ان يشهد بانه ايش؟ مات مسلما فان قالوا تعمدنا تمام ترتب القصاص عليهم في نحو القصاص نعم سببوا في قتل واضح؟ بل وعلى القاضي ان كان متعمدا معهم ان كان متعمدا تمام؟ قال انظر ماذا قال والشهادة على الاسلام بانه دخل الاسلام عندك شهادتان. تمام؟ قال والنكاح والموت تمام ان يشهدا بانه قد مات حتى تقسم التركة وهذا مر معنا لو تذكرون في في تعريف الارث حقيقة او تقديرا او كذا. تمام لابد من شهادة اثنين. والاعسار ان فلان معسر مثلا لا يستطيع النفقة زوجته. تمام؟ والعتق ان فلانا اعتق عبده فلان. تمام؟ كل هذا لابد فيه من اثنين. قال والمراد بغيره في قوله الناظم ما ليس مالا ولا يؤول الى المال اما ما كان مالا او يقولوا للمال فهذا تصح فيه شهادة رجل وامرأتين واضح تصح فيه شهادة رجل وامرأتين. من باب اولى شهادة رجلين وقال هنا ما ليس مالا ولا يؤول اليه ويطلع عليه الرجال غالبا لان هذه الامور امور الطلاق وامور الرجعة وامور النكاح وامور الحدود الاخرى غير الزنا يطلع عليها الرجال غالبا. تمام؟ قال وهذا هو الضابط. ولهلال الصوم يقبل عدل مر معنا قريبا هذا. تمام؟ واحد حالة كونه بينة اي بانت عدالته وظهرت ولذلك قلنا في العدل في الصوم يكفي العدالة الظاهرة تكفي العدالة الظاهرة ولذلك صحت شهادة المستور ثبوت هلال رمضان. تذكرون هذا صح قال هنا. قال ابن عمر اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. ومثل ثبوت شهر رمضان ثبوت بقية العبادات يعني مثل الصوم غير الصوم من صلاة تراويح وعمرة معلقة برمضان تعجيل زكاة الفطر بل ومثل ذلك العبادات من سائر الشهور يكتفى فيها بعدل واحد. صح؟ قال رواه ابو داوود وابن حبان وقال صحيح على شرط مسلم ثم قال ورجل وامرأتان او رجل ثم اليمين المال او فيما يؤل اليه كالموضع التي جهل ها التي جهل. في النسخة التي جهل. تمام؟ تعيينها او حق مال كالاجل قال رحمه الله ورجل وامرأتان هذا فيما يتعلق بالاموال او ما يؤول الى الاموال فتقبل فيه شهادة رجلين واحد ورجل وامرأتان اثنين ورجل مع يمين المدعي ثلاثة ثلاثة اشياء قال ويقبل رجل وامرأتان او رجل ثم اليمين. شف قال ورجل وامرأتان. عطف ابن واو ثم قال او رجل ثم اليمين. عطف بماذا يرشد وافي؟ ثم صح اه عطف بثم ليش؟ هنا عطف بثم هناك بالواو وبعدين بيقول تمام قال في المال او فيما يؤل بالوقف اليه اي الى المال وقصره للوزن تمام؟ كالموضحة التي جهل بالبناء للفاعل والمفعول جهل ايش بيكون جهل جهل تمام يصح للفاعل يصح ايه؟ جهل جهل نعم يصح بالبناء للفاعل وبالبناء المفعول قال تعيينها بان شهدوا بها وعجزوا عن تعيين محلها فانها لا توجب قصاصا. هذا في الموضحات تعرفون الموضحة ما هي هي التي توضح العظم صح؟ شهدوا انتبه معي شهدوا ان فلان جرح فلان فاوضحه طيب فين محل الموظحة في جسده لم يعينوه لم يعينوا موضع الموظحة او اختلفوا في تعيينه فحينئذ ما الذي يجب؟ تجي بالدي اياه. كم من كم الدية؟ نصف العشر ديت الموظيحة كم صح؟ ايش قال في الزبد وللموظيحة نصف عشرها بلاه بلا مخاصمة اهو او اظن هكذا تذكرون الابيات ولا نسيتم في الزباد ها بلا مخاصمة بلا مخاصمة نعم قال رحمه الله تعالى راجعوا الزبداء اياكم ان تنسوا راجعوا زوبتنا. تدخل عليكم الفية من مالك تخرج الزبد. لا مشكلة اذا تزوجت الثانية حافظ على الاولى. اما ان تتزوج الثانية وتطلق الاولى مشكلة والا ابقى على واحدة. تمام اذا تعذر الجمع فاقتصر على واحدة واذا امكن الجمع فلا بأس ان تجمع. والا الافضل الاقتصار على واحدة في الزوجات. وفي الالفيات الافضل الجمع تمام قال هنا بارك الله فيكم قال وعجزوا عن تعيين محلها فانها لا تجيب قصاصا. او حق مال كالاجل والخيار والشرط. شف الاجل حق المال يعني هذا يتعلق بالحقوق تمام؟ والتي تؤول الى ما مثل الاجل. الاجل مثلا في السلم. الى متى اجل؟ الى رمضان الى شوال تمام شهد الشهود بانه اشيل الى كذا. تمام؟ والخيار كذلك والشر يعني الخيار خيار المجلس خيار العيب شهدوا بالعيب. تمام. خيار الشر. تمام؟ شهدوا ان فلان اشترط على فلان ان يكون العبد كاتبا. فلان اشترط على فلان ان يكون آآ ان تكون السلعة موصولة بالوصف الفلاني. تمام؟ قال او سبب للمالك الاقالة. والبيع والحوالة. قال وسبب للمالك الاقالة الاقالة هو فسخ البيع تمام؟ والبيع والضمان والحوالة والاجارة والوصية بالمال والرد بالعيب. كل ذلك يقبل فيه رجلان رجل وامرأتان رجل ثم يمين المدعي قال لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. مع خبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. زاد الشافعي كما في بدائع المنن عن ابن عباس في الاموال قال رحمه الله تنبيه انتبه لهذا اشار الناظم بالاتيان بالواو في الرجل والمرأتين الى انه لا فرق. بين ان تتقدم شهادة الرجل على المرأتين او تتأخر قرن ها؟ يعني يمكن ان يشهد ان تشهد المرأتان اولا ثم يشهد الرجل. او يشهد الرجل اولا ثم المرأتان جيد لكن في اليمين اولا لابد ان يشهد الشاهد وبعد ان يشهد الشاهد يحلف المدعي وعندما يحلف المدعي بارك الله فيكم لابد ان يذكر في حلفه ان ان شاهده صادق فيما ادعى انه له تمام؟ وانه مستحق لذلك الشيء فيقول مثلا اولا يشهد الشاهد ثم يقول والله ان شاهدي لصادق فيما ادعى ان هذا الشيء لي واني لمستحق له بهذا الشكل تمام؟ فيأتي بحليفه بشيئين. اولا تصديق الشاهد تأييد الشاهد ثم انه مستحق تمام قال رحمه الله وبثم في الرجل واليمين الى شف هذي اله هذه ان ليست الا شوفو اش قال في البداية قال تنبيه تنبيه اشار الناظم بالاتيان بالواو في الرجل والمرأتين الى انه واشار الى ان المدعين انما يحلف بعد شهادة شاهده وتعديله. يعني اشار الناظم الى امرين فهمتم ولا لا جيد اشار الناظم الى امرين قال رحمه الله تعالى ورجل وامرأتان اربع نيسان لمن رجال لا تطلعوا. قال ورجل وامرأتان او اربع نسا بالتنوين وحذف الهمزة للوزن اما الرجال لا تطلعوا تمام يعني هذا الباب بارك الله فيكم تقبل فيه شهادة رجل شهادة رجل وامرأتين وتقبل فيه شهادة اربع نساء منفردات بدون رجال من باب اولى ان تقبل فيه شهادة رجلين من باب اولى. يعني شف في الضابط في الشهادة كل موضع قبلت فيه شهادته الاضعف. فشهادة الاقوى من باب اولى. ان تقبل ما مثاله قال ورجل ورجل وامرأتان اربع نسا لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها اي عيوب المرأة التي تذكر في بداية كتاب النكاح من رتق وقرن تمام؟ قال والحيض والبكار قال عليه غالبا وتختص بمعرفته النساء. كالرضاع من الثدي والولادة وعيبها اي المرأة كرتق وقرن وبرص ولو في وجهها وكفيها يقول اذا كان العيب في الوجه والكفين هذا تقبل فيه شهادة النساء منفردات هكذا قال لكن هذا خلاف معتمد اذا كان العيب في الوجه والكفين هذا لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات. هذا تقبل فيه شهادات الرجال فقط. ليش ظاهرة هذا ليس مما يختص النساء بالاطلاع عليه ومكيف المذهب ان النظر الى الوجه حرام نقول اولا الرجال ليسوا محصورين بالاجانب. قد يكونوا من المحارم. هذا اولا صح ولا لا والامر الثاني لان النظر يجوز لوجه الكفين لحاجة نحو معاملة وتداوي وبيع وشراء وتعليم وغير ذلك تمام فقال رحمه الله تعالى والحيض اي والاستحاضة والبكارة والثيوب تنبيه انتبه لهذا قد علم مما مرأ ان ما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين اي من باب اولى يعني الشيء الذي لا يثبت برجل وامرأتين مثل ايش الحدود لا يثبت برجل وامرأته. صح من باب اولى لا يثبت فيه رجل ويمين تمام اذا انتفى الاقوى من باب اولى ان ينتفي الاضعف. هذا الضابط الاول وسيذكر الان ثلاث ضوابط هذا الضابط الاول. الضابط الثاني وان ما يثبت بهم بمن برجل وامرأتين لرجل وامرأتين. وان ما يثبت بهم يثبت برجل ويمين الا عيوب النساء عفوا نعم وان ما يثبت بهم اي برجل وامرأته يثبت برجل ويمين الا عيوب النساء ونحوها مثل الرضاع والحيض وغير ذلك تمام؟ هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث وانه لا يثبت شيء بامرأتين ويمين ما في شيء يثبت بامرأتين ويمين. كم هذه؟ ثلاثة قاتمة نختم بها وهذا الدعوى الدعوى والبينة هذا في الدرس القادم ان شاء الله ثم بعد ذلك درسين في العتق وننتهي من الكتابة باب وقال خاتمة لو رجع الشهود عن الشهادة هذه مشكلة خاتمة رجع الشهود عن الشهادة. فان كان قبل الحكم لم يحكم بها. اي لم يحكم بشهادتهم او بعده وبعد استيفاء الحق غرموا للمشهود عليه. شف غرموا للمشهود عليه. يعني مثلا نفترض انهم شهدوا ان فلانا طلق زوجته ثلاثا. وحكم القاضي ان هذا الزواج انتهى خلاص ثم بعد ان حكم القاضي بهذا الحكم رجعوه حالكم نحن نكذب في الشهادة ما ما طلق زوجته ثلاثا ولا شيء الان هل نقول اولا انتبه معي؟ هل نقول ان الحكم السابق انتقض لأ الحكم السيابي هذا لا ينتقض. حكم القاضي. لماذا لا ينتقض لاحتمال انهم انما غيروا شهادتهم بسبب اغراء اغروا بالمال مثلا في احتمال الان وبالتالي ايش لا ينقض الحكم السابق لكن انتم تغرمون للزوج مهر المثل كم مهر المثل؟ تعطونه للسوق هذا في مثال ايش؟ في مثال النكاح. انظر ماذا قال او بعد او بعده وبعد استيفاء الحق غرموا للمشهود عليه في الطلاق البائن والعتق والمال وغيرهما بضاع المحرم واللعان والفسخ بالعيب والقتل. يعني يغرمون في كل سور لكن هو لم يبين لك ماذا يغرمون. والغرامة تختلف يعني مثلا في الطلاق يغرمون مهر المثل في القتل عليهم القصاص او الدية المغلظة على التفصيل الذي مر معنا ايوة لكن الشاهد من هذا ان الحكم لا ينتقض بعد اصداره من القاضي اذا رجع الشهود في الشهادة وان الحكم لا ينتقض نعم ولذلك ذكروا هذه المسألة ايضا اه شوف في الصيام وذكرها صاحب فتح المعين لو شهد شاهد برؤية الهلال عند القاضي وحكم القاضي بشهادة ثم كذب نفسه خلاص اثبت نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين