بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب وشرعا اخبار اخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم قد مر معنا من قبل ان عندنا عندنا الشهادة والاقرار والدعوة هذه اخبارات الشهادة اخبار بحق للغير على الغير تشهد ان لزيد على عمرو دينارا الشهادة واما الدعوة فان تخبر بحق لك على غيره. هذا محل درسنا اليوم واما الاقرار ان تخبر بحق لغيرك عليك واضح؟ هذه ثلاثة اخبارات هذا معنى الدعوة لكن هنا قيدها الشارح رحمه الله تعالى بقيد ان تكون هذه الدعوة عند الحاكم فقال عند الحاكم واما البينات فهي جمع بينة والمراد بها الشهادة قال والاصل في ذلك خبر الصحيحين. اي الاصل في الدعاوى خبر الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعين وروى البيهقي باسناد حسن وهو في الاربعين ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ثم قال رحمه الله تعالى ناظما ان تمت الدعوة بشيء علم سأل قاظ خصمه وحكمه ان تمت الدعوة ومتى تتم الدعوة؟ تتم الدعوة اذا تحققت فيها شروط الصحة التي سيأتي الاشارة الى بعضها الان فقال ان تمت الدعوة بشيء علم اي بشيء معلوم فالدعوة بشيء مجهول لا تسمع فلو جاء شخص الى القاضي وقال ان لي على فلان شيئا وش هو ذا ايش هذا الشيء كلشي هذه دعوة لا تسمع لانها دعوة بغير معلوم فقال ان تمت الدعوة بشيء علم اي معلوم بذكر جنس ونوعه وقدره ان كان نقدا. يعني ان كان النقد يذكر جنسه. هل هو ذهب او في الظهر تمام؟ ويذكر النوع هل هي صحاح او مكسرة ويذكر القدر عن مئة ومائتين ان كان نقدا فان كان عينا تنضبط مثلا كتاب ثوب بالصفة كالحبوب والحيوان والثياب فتذكر صفات السلام اي الصفات التي يلزم ذكرها في السلام وهي الصفات التي تختلف بها القيمات تمام؟ قال هنا ويذكر في العقار الناحية يعني العقار مثل البيت يدعي ان هذا البيت له ايش من بيه؟ حدد البيت الذي في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في المدينة الفلانية يحمل رقم كذا وكذا وكذا قال ويذكر في العقار الناحية والبلد والمحلة المحل. تمام؟ والسكة طريق والحدود حتى يكون معلوما ما تسمع الدعوة اذا قال لي على فلان بيت او البيت هذا يعني الذي او يقول مثلا فلان هذا اخذ مني ارض ايش من ارض؟ اين هذه الارض لابد ان يحدد معالمها فقال هنا وفي النكاح اي في دعوى النكاح كان يدعي مثلا ان المرأة الفلانية زوجة له لابد ان يذكر انه تزوجها بولي وشاهدي عدل وبرضاها ان كان رضاها معتبرا كأن تكون ثيبا مثلا لان الثيب ليس وليها ان يجبرها حتى وان كان ابا وجدا لا يجبرها واما البكر فالاجبار يكون للاب والجد فقط كما هو معلوم في موضعه اذا الدعوة هنا لابد ايش؟ ان تكون معلومة حتى تسمع اذا لم تكن الدعوة معلومة لا تسمع فقال واعلم ان الدعوة لا تسمع بمحال. الشيء المحال لا تسمع الدعوة فيه ما مثاله؟ قال مثل جبل احد ذهبا. يقول على زيد دين لي كم مقداره؟ مثل جبل احد من الذهب انها تسمع هذي واضح هذه الدعوة لا تسمع. لماذا؟ لانها دعوة بمحال قال ولا تسمع دعوا ما ابطله الشرع. مثل قال كثمن خمر او ثمن حر ثمن خمر او ثمن قر لا تسمع الدعوة. يقول لي على فلان مال اي مال؟ قال هذا المال ثمن خمر اشتراه مني دينا لا تسمع هذا لانه لا قيمة له شرعا او ثمن حر يعني باع حرا الحر لا يدخل تحت اليد في الحديث في صحيح البخاري ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة منهم رجل باع حرا تأكد ثمنه ومن القواعد الفقهية مشهورة الحر لا يدخل تحت اليد. يعني لا لا تتسلط اليد على الحر تمام؟ فقال هنا كثمن خمر او حر كذلك اليوم مما يعني يصلح التمثيل به هنا آآ ما يسمى بالربا او ما يسمى عند الناس هنا بفوائد الربا تمام يعني ربا يعني شخص استدان دينا اخذ قرضا من فلان نفترض اخذ ذهبا عشرين دينارا على انه يردها بعد سنة اثنين وعشرين دينارا الواجب في الشرع ان ترد كم شريه ديناران رباء لو ذهب الى القاضي يشتكي بفلان بقي عنده ديناران ليش هذا الربا الذي اشترطته عليه. واضح؟ هذا لا تسمع فيه الدعوة لا تسمع به الدعوة. لماذا لا تسمع فيه الدعوة نعم ليس مستحقا في الشرع فهم؟ فقال هنا بارك الله فيكم ولا تسمعوا دعوى ما ابطله الشرع كثمن خمر او حر ولا دعوة من لا عبادة له يعني لا تسمع الدعوة من صبي غير مكلف ولا عبارة له لا تسمع الدعوة من مجنون قال ثم اذا تمت الدعوة الان سيبين لك كيف طريقك التعاطي في هذه الامور ثم اذا تمت الدعوة ما معنى تمت الدعوة؟ اي تحققت شروط الدعوة الصحيحة التي منها ان تكون او ان يكون المدعى معلوما والتي منها ان الدعوة ليست بمحال والتي منها ان الدعوة ليست في شيء ابطله الشرع والتي منها ان الذي يدعي ليس صبيا ولا مجنونا. اذا تحققت هذه الشروط فحينئذ يسأل القاضي خصمه وهو المدعى عليه ويطالبه بالجواب فيأتي المدعي يقول مثلا ادعي ان لي على فلان ان لي على فلان مثلا مئة دينار القاضي يسألوه الخصم فيقول له اخرج من دعوى فلان هذا المدعى عليه لان الخطاب للمدعى عليه ليس للمدعي فيقول القاضي للمدعى عليه اخرج من دعوة فلان تمام؟ فهذا المدعى عليه له احد حالتين الحالة الاولى اما ان يقر انعم انا اقر ان في ذمتي المبلغ الذي ذكره واما ان ينكر واضح؟ فهو الان سيذكر لك الاحتمالية فقال هنا سأل قاض خصمه وهو المدعى عليه وطالب بالجواب وان لم يسأله المدعي يعني حتى وان قال المدعي حتى وان حتى وان كان المدعي لا يقول للقاضي اسأله حتى وان كان المدعي لا يقول القاضي اسأله مباشر القاضي يسأل قال وحكم وحكم بالف الاطلاق اي وحكم القاضي. والاطلاق معناه مد صوت وحكم القاضي ان يعترف خصم هذه الحالة الاولى ان اقر الخصم قال الخصم نعم في ذمتي لفلان المبلغ الذي ذكر حكم القاضي خلاص انتهى الامر لكن ايه انكر قال ليس له في ذمتي شيء تمام اذا قال ليس له في ذمة شيء ماذا يفعل القاضي؟ انظر ماذا قال قال ان يعترف خصم فان يجحد هذي الحالة الثانية اي فان جحد الخصم قال فان يجحد وثم بينة بحق مدع حكم حينئذ اذا جحد القاضي يقول للمدعي الك بينة عندك بينة الان واضح؟ شوف التسلسل في في التعامل مع مع بين خصمين فيقول هنا ان يعترف خصم هذا قول ان يعترف خصم متعلق بايش من حالة؟ بحالة ما لو اقر اقر يحكم القاضي شوف ايش قال في البيت الاول حكم ان يعترف خصم. تمام؟ بان يلزمه اي يلزمه القاضي بالخروج من حقه بطلب المدعي ان يحكم به. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال فان يجحد المدعى عليه. فللقاضي ان يقول للمدعي الا تبينة او يسكت القاضي اما ان يقول للمدعي الك بينة او يسكت. نفترض الدعوة بين اثنين حتى نطبق في الدرس بين استاز سلطان والاستاذ محمد الورشة استاذ سلطان يدعي عندي ان له على محمد برجة عشرة دنانير ذهبية جاء الى القاضي من يتكلم منهما اولا؟ طبعا القاضي يقول يتكلم احدكما كما مر معنا في دروس ماضية او ليتكلم المدعي منكما او يسكت القاضي حتى يتكلم واحد منهما. تكلم المدعي وقال ان لي في ذمة فلان عشر دنانير ذهبية. فاقول للمدعى عليه اخرج من الدعوة فاما ان يقر واما ان ينكر. فان اقر حكمت مباشرة. وكفى الله المؤمنين القتال. وان انكر اما ان اسكت واما ان اقول للمدعي انا كبينة. عندك شهود مثلا واضح؟ الك بينة فحينئذ هذا بين خيارين انتبه اما ان يأتي بالبينة واما ان يقول انا اطلب منك ان تحلفه. قد يكون عنده بينة ولا يريد ان يأتي بها وقد لا يكون عنده بينة اصلا فيقول للقاضي انا اريد منك ان تحلفهم فحين اذ اذا طلب هو التحليف الفته ولو حلفته انا لو حلفت الاستاذ محمد بارقة قبل ان يطلب لا اعتبار بذلك اليمين فليس لي ان اطلب منه ان يحلف اي من المدعى عليه ان يحلف الا اذا طلب المدعي تحليف. التحليف بوهم ولا لا؟ هذا سيذكره لكم الان. انتبه فقال هنا ان يعترف خصم بان يلزمه بالخروج من حقه بطلب المدعي ان يحكم به. فان يجحد المدعى عليه فلقاضي ان يقول للمدة الك بينة وله ان يسكت وحينئذ ان كان له ثم بفتح المثلثة اي هناك بينة تشهد بحقي مدع حكم بها بطلب المدعى بطلب المدعي ان يحكم له بها تمام ولا يجوز له الحكم قبل ان يسأل. هذه الحالة الاولى اذا كان ايش؟ اذا كان عنده بينة مثلا قال عندي شهود الحالة الثانية البينة غير موجودة اما انه ليست موجودة اصلا او انها موجودة لكن هو لا يريد ان يأتي بها. يعني قد يكون عنده بينة لكن لا يريد اقامتها يريد اليمين تمام؟ فقال وحيث لا بينة وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مد ان دعا قال وحيث لا بينة له اصلا. اما انه ليس له بينة اصلا او كانت يعني او وجدت وطلب المدعي يمينه. يعني وجدت البينة لكن هو يريد اليمين حالة ثانية. تمام؟ قال فالمدعى عليه حلف. ايها القاضي. حلف المدعى عليه حيث مدع دعا. متى تحلفه اذا طلب هذا التحريف اذا طلب المدعي قال حلفه انا اريد اليمين منه تمام؟ اي طلب يمينا المدعى عليه فان لم يطلبها اي ان لم يطلب المدعي. يمين المدعى عليه لم يحلفه القاضي فان حلفه بدون طلبه لم يعتد به اتضحت لكم ولا لا واضحة الصورة نستمر ما زالت القضية لم تنتهي تمام الان المدعي ليس عنده بينة او عنده بينة لكن لا يريد اقامتها. فطلب من القاضي ان يحلف المدعى عليه. جئت الى المدعى عليه قلت له احلف فامتنع يستطيع ان يحلف لكنه لا يريد امتنع ان يحلف. اذا حلف انتهى الامر اذا حلف قال والله مثلا ليس في ذمتي له شيء خلاص انتهى الامر. ما دام ليس عندك بينة نكتفي بايش؟ باليمين من المدعى عليه. طيب. جينا للمدعى عليه قلنا احلف لم يحلف يعني رفظ ايش نعمل؟ نحول اليمين من المدعى عليه الى من الى المدعي. هذه تسمى عند الفقهاء اليمين المردودة نحولها من المدعى عليه الى المدعي. فيحلف من فيحلف المدعي. فاذا حلف المدعي فالكلام هنا لما قال فهي لمن له اليد اي لمن له اليد المتأصلة لا ان يؤخذ مثلا في ذلك الوقت ثم يدعي ان اليد له لا ليس هذا المراد قال والمدعي عينا كدار مثلا استحق الشيء المدعى به ولاحظ معي استحقه بدون بين الان استحقه الان بدون بينة ولذلك احيانا قد يكون المدعي عنده بينة. لكن يشق عليه قامتها كأن يكون الشهود مثلا اه خارج البلاد او نحو ذلك. واضح فيحتاج الى مشقة حتى يحظرهم. اذا نقول يجرب هذه الطريقة يقول انا انا ارضى منه باليمين فاذا حلف انه ليس في ذمته شيء انتهى الامر. اذا امتنع ردت اليمين الي فاحلف انا ولديك قال هنا فان ابى من ابى المدعى عليه ابى ان يحلف اليمين ردت على من ادعى اي ردت اليمين على المدعين وبنيامين يستحق المدعى ايوة باليمين يستحق من المدعي المدعى قال فان ابى اي امتنع المدعى عليه عن اليمين كان قال انا ناكل ممتنع ناكل يعني ممتنع او قال له القاضي احلف فقال لا احلف ردت اي اليمين على من ادعى فيحلف لتحول الحلف اليه وباليمين مردودة هذه اليمين تسمى كما قلت لك اليمين المردودة. لانها ردت من جانب المدعى عليه الى جانب المدعي. قال وباليمين المردودة يستحق المدعى به. ويقضى له به. فان لم يحلف دعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين سقط حقه من اليمين. قال فان لم يحلف المدعين. يعني الان اليمين ردت الى الاستاذ سلطان السلطان احلف ولا لا احلف لا المدعى عليه يريد ان يحلف ولا المدعي يريد ان يحلف قال فان لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء يعني لم يذكر سببا لم يذكر سببا. قال فان لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين تمام؟ وليس له مطالبة الخصم في هذا المجلس ولا في غيره خلاص ما دام ان اليمين ردت عليك ايها المدعي وامتنعت ان تحلف سقط حقك في المطالبة. فليس لك ان تطالب بعد ذلك بشيء من هذا الخصم. لا اليوم ولا غير اليوم. فهم؟ انظر ماذا قال فان تعلل كيف يعني تعلل؟ يعني ذكر سببا انا لا احلف الان. لماذا لا تحلف؟ ساقيم البينة بدل ما ان احلف انا ساقيم البينة مثلا او ساراجع الحساب انظر في الدفاتر لعله ردها ونسيته فهمت؟ ساراجع الحساب ذكر علة لعدم حلفه الان. قال فان تعلل اي ذكر علة ذكر سببا باقامة بينة. كان قال ساقيم البينة. ساتي بالشهود او مراجعة حساب امهل ثلاثة ايام جيد وان استمهل المدعى عليه شوف هذا الان من الذي هنا طلب المهلة ها المدعي صح؟ لكن لو ان المدعى عليه هو الذي طلب المهلة هل تقبل او لا تقبل المدعى عليه لو طلب المهلة لا يجاب المدعى عليه الان لو ان الاستاذ سلطان ادعى على اه استاز محمد ثم بعد ان ادعى عليه بعد ان ادعى عليه لم يقم البينة نقول احلف قال اصبروا ثلاث ايام غدا ساحلف هل يؤجل او لا يؤجل؟ يمهل او لا يمهل؟ المدعى عليه لا يمهل. لانه مقهور بالطلب مقهور بالطلب ولذلك قال هنا وان استمهل المدعى عليه حين حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل الا رضا مدعي الا برضا المدعي والا في الاصل لا يمهل. لماذا؟ لماذا المدعي اذا طلب المهلة يمهل؟ المدعى عليه اذا طلب المهلة لا يمل. ما الفرق قال لانه اي المدعى عليه مقهور بطلب الاقرار او اليمين بخلاف المدعي وهم ثم قال الان انتهى من من الالية التي تكون فيها التعاطف هذه المسائل سيذكر لك مسائل تتعلق بباب الدعاوى من تلك المسائل بارك الله فيكم ان العين التي يدعيها شخص وهي في يد شخص اخر فالقول قول من كانت العين في يده هذا مثلا في يدي الان فيأتي واحد منكم يأتي حمزة يدعي ان هذا الهاتف له ان هذا الجوال له. القول قول من قول من كان الهاتف في يده واضح؟ ليس قول الذي يدعي ان الهاتف له فالذي الشيء في يده القول قوله. جاء شخص يدعي ان الدار التي انت فيها انها له. الاصل ان الدار لمن يسكنها واضح؟ ولدك قالوا والمدعي عينا بها ينفردوا احدهما فهيان من له اليد جيد ولا لا جيد قال والمدعي عينا بها ينفرد احدهما فهي لمن له يده اذا تقرر هذا فنقول هذا محله في اليد المتأصلة يعني متى هذا الهاتف في يدي يأتي استاذ حمزة يدعي ان الهاتف له القول قولي انا لان الهاتف في يدي لكن لو ان حمزة جاء مع ان حمزة يعني لطيف. لكن جاء حمزة وخطف الهاتف اخذ الهاتف من يدي خطفه ثم قال ان هذا الهاتف لي. هل نقول ان الهاتف صار في يده فالقول قوله؟ لا لان يده ليست متأصلة ليست متأصلة وانما اخذه الان خطفا بها ينفرد احدهما اي ولا بينة للمدعي فهي ملك لمن له اليد منهما عليها مع يمينه. اي له اليد يحلف ان له خلاص وانتهت القضية. الا اذا قام ذلك بينة هذا شيء اخر هذه الحالة الاولى الان سيذكر لك حالة ثانية. اذا كانت العين في ايديهما معا العين في ايديهما معا. ما ما سورة ذلك كأن يكونا ساكنين ان يكونا ساكنين في دار واحدة هذا يدعي ان الدار له وهذا يدعي ان الدار له. الان العين بينهما هذا فيها وهذا فيها او كأن يجلسا على فراش واحد هذا يقول ان هذا الفراش الذي انا اجلس عليه لي وذاك يقول ان هذا الفراش الذي نجلس عليه لي فهمت؟ الان العين بيدهما معا. السورة الاولى العين بيد واحد. شف هذي الحالة الثانية. وبعدين بيجيب لك حالة ثالثة بعد قليل فقال وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلفا وقسمت من الصور التي تدخل تحت هذا لو كانت العين التي يدعي كل واحد منهما انها له بيد ثالث بيدي نفس الحكم هذا مثلا اقول ان الكتاب الذي عند الاستاذ سلطان هذا كتابي يقول مثلا خطاب ان الكتاب الذي عند الاستاذ سلطان هذا كتابي اذا الكتاب الان ليس عليه يد لبيب ولا يد وخطاب بل هو عند شخص ثالث نفس الحكم ايش الحكم في هذا؟ ان العين تقسم بينهما تقسم بينهما قال وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلف احلف انت المدعي الاول احلف انت المدعي الثاني ثم بعد ان يحلف هذا وذا تقسم العين بينهما قال وحيث كانت اي العين معهما في يديهما وشهدت بينتان اي شهدت بينة احدهما انها له وبينة الاخر انها لو حلف اي حلف كل منهما انها ملكه وقسمت بينهما نصفين. هذه السورة الثانية الصورة الثالثة هي التي ذكرتها لكم اذا كانت العين في يد ثالث. قالوا وكذا اذا كانت في يد ثالث واقام كل منهما بينة كل ها عندنا هنا فتحنا الكهف واقام كل منهما بينة تساقطتا سقطت البينة الاولى والثانية لتعارضهما تمام؟ وكأن لا بينة بينهما او كأن لا بينة لهما وقسمت العين بينهما بالسوية. جيد كم هذه حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كانت العين في يد احدهما فالقول قوله مع يمينه الحالة الثانية اذا كانت العين بايديهما معا فان كل منهما يحلف تقسم. الحالة الثالثة اذا كانت العين بيد ثالث فانهما يحلفان وتقسم العين بينهما. ايضا الحكم في الحالة الثانية ثلاث حالات ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالدعاوى وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة الاصل ان الذي تتوجه عليه الدعوة ماذا يسمى المدعى عليه توجه اليه اليمين الاصل ان من توجهت اليه الدعوة يحلف هذا الاصل الا في صور هناك صور المدعى عليه لا يحلف المدعى عليه لا يحلف. ما هي هذه السور؟ ذكر هنا خمس سور قال وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سواح حد ثبت في سوى حد ثبت. هذا الحد اذا كان لله عز وجل. لذلك قال في البيت الذي بعده لله يعني مثلا شخص ادعي عليه انه شرب الخمر لكن نصاب الشهادة لم يتم مثلا شهد رجل وامرأتان انه شرب الخمر هل هل تم نصاب الشهادة او لا؟ لم يتم نصاب الشهادة فيقول هذا الرجل الشاهد حلفه ايها القاضي حلفوا ايها القاضي الان هذا متهم بانه شرب الخمر مدعا عليه. هل القاضي يحلفه؟ احلف انك ما شربت الخمر؟ نقول لا ليس لك ان تعلفه. لماذا؟ ليس له ان يعلفه. لان هذه الحدود حقوق لله عز وجل وهي مبنية على الستر مبنية على الدرع على الدفع على الاسقاط فلا يحلف واضح؟ لكن اذا كان الحق ليس لله وانما للادميين كأن يقول مثلا شخص ايها القاضي فلان قذفني بالزنا فيقول له القاضي لك بينة قال عندي شاهد واحد يكفيه شاهد واحد في اثبات حد القذف ما يكفي صح؟ قال القاضي لا يكفي شاهد واحد لا يكفي. هل من حق هذا ان يقول له يا ايها القاضي يريده ان يحلف؟ الجواب نعم. لان القذف هذا ليس حقا لله. هذا حق للمقذوف ولذلك لا للمقذوف ان يعفو عن القاذف. فيسقط الحذر. بخلاف بخلاف الخمر مهمة ولا لا؟ اذا هنا اليمين لا تتوجه الى الى اليمين لا تتوجه الى المدعى عليه في حقوق الله. اما في حقوق الادمين نعم تتوجه ولذلك انظر ماذا قال وحلف الحاكم وجوبا كل من توجهت عليه دعوة صحيحة لو اقر بمطلوبها الزم به فيه شي واحد ثبت لله لا القاضي ولو معزولة وشاهد ومنكر التأويل قال لله تعالى كالزنا وشرب الخمر ونحوهما يعني في هذه الحدود لا يحلف المدعى عليه فلا يحلف المدعى عليه بل لا تسمع الدعوة به عليه لماذا؟ لان الحدود مبنية او لان الحدود تدرأ بالشبهات. مبنية على الاسقاط قال بل لا تسمع الدعوة به عليه لان الدعوة غير غير تامة شرط الدعوة ان تتم كما مر معنا قبل قليل هنا لم يتم النصاب نصاب البينة. فلا تسمع الدعوة قال لانه ليس حقا للمدعي يعني كونه يشرب الخمر كونه ارتكب الزنا هذا ليس حقا للمدعي ومن له الحق من له الحق المولى عز وجل هذه تتعلق بحق الله عز وجل. ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل امر بالستر والاعراض ما امكن واضح ولا لا؟ ثم قال نعم لو تعلق بالحد حق ادمي كما اذا قذف انسانا فطلب المقذوف حد القذف فقال القاذف حلفوه تمام؟ فطلب المقذوف قال كما اذا قذف انسانا فطلب المقذوف حد القذف. فقال القذف حلفوه انه ما زنى حلفا واضح حنفي واضح الصورة؟ ان شاء الله يعني شخص اتهم فلان قال فلان هذا زنا طيب اقم الشهادة اقم البينة اربعة ما عندي اربعة مم ما عندك اربعة قال لكن حلفوه انه زنا ولا ما زال واضح فامتنع منه الحليف. هنا للقاضي نوجه اليمين المدعى عليه الذي هو هذا الشخص الذي اتهم بالزنا واضح الصورة؟ قال والقاضي هذا الاستثناء الثاني الاصل ان المدعى عليه العصر ان المدعى عليه لا يحل. الاصل ان المدعى عليه يحلف الا في سور. هذه السورة الثانية والقاضي قال والقاضي لا يحلف ايضا على تركه الظلم. ولو كان القاضي معزولا صورة ذلك ان القاضي حكم على فلان بحكمه بعد ان حكم عليه بحكم اتهم القاضي انه ظلم فلان قيل ان القاضي ظلم فلانا في هذا الحكم تمام ثم طولب القاضي بان يحلف يمين. احلف يمين انك ما ظلمت فلان حينما حكمت عليه القاضي لا تلزمه هذه اليمين ولا تتوجه اليه واضح الصورة لماذا؟ لان منصب القاضي رفيق منصبه لا يناسب ان يطالب بالتحليف ولذلك قال والقاضي لا لا يحلف ايضا على تركه الظلم. يعني لا نقول له احلف انك ما ظلمت فلان تمام؟ ولو كان القاضي معزولا يعني ولو قد عزل القاضي لان منصبه يأبى التأديب يأبى التحريف. منصب القاضي رفيع يأبى التحريف ادي الصورة كم؟ الاستثناء الثاني الاستثناء الثالث الشاهد سورة الشاهد ان شخصا شهد بعد الشهادة نقول احلف ايها الشاهد انك ما كذبت في الشهادة واضح؟ بعد ان شهد نقول ايها الشاهد احلف انك ما ما كذبت في الشهادة. هنا لا يتوجه التحليف الى الشاهد. لان اقام الشاهد منصب الشاهد لا يناسبه التحريف فقال وشاهد لا يحلف ايضا اذا ادعى عليه اذا ادعي عليه انه تعمد الكذب. او ادعي عليه ما يوجب سقوط شهادته. لماذا؟ لان منصبه يأبى يأبى التحريف. هذا هذا الاستثناء الثالث الاستثناء الرابع منكر التوكيل سورة منكر التوكيل شخص اقول له انا ادعي عند القاضي انه وكيل لي ادعي عند القاضي انه وكيل لي. وهو ينكر انه وكيل لي. يقول انا لست وكيلا له جيد الان هو مدعى عليه هل لنا ان نحلفه انه ليس وكيلا لي الجواب لا لماذا؟ لان عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين له ان يعزل نفسه متى شاء فما فائدة التحليف اذا واضح؟ فهنا يعني طبعا هنا ذكر كلاما ايضا ما لو ادعى على صبي بلوغه فانكر فلا يحلف واضح؟ ادعى على صبي بلوغه فانكر الصبي فلا يحلف لان الصبي ايش بيقول اذا حلف ايش بيقول والله انا صبي طيب واليمين من الصبي لا تصح المدعي يقول هذا بالغ الصبي يقول ايش؟ انا لم ابلغ انا ما زلت صبي. يقول المدعي ايها القاضي حلفه جيد ولا لا؟ طيب حلفه ايش بيقول في الحليف والله انني صبي والصبي لا تصح منه اليمين فهمتم ولا لا؟ انظر ماذا قال. لان حليفه اي حلف الصبي يثبت سباحه وصباه يبطل حليفه جيد لان حليفه حليف من الصبي. تمام؟ يثبت سباح هو سيحلف حتى يثبت انه ما زال صبيا وانه لم يبلغ جيد وكونه يثبت انه صبي هذا يبطل ايش هذا يبطل حليفه واذا خلاص انتهت المسألة الان. كم صور استثنى كم سورة؟ الان جاءت مسألة تقريبا هذه المسألة الرابعة في تتمة الباب هذا مسألة كيف يحلف؟ هل يحلف على البث والجزم او يحلف على نفي العلم شوف الانسان خلاصة الظابط في هذا اذا حلف على فعل نفسه على فعل نفسه فانه يحلف جزما وبتا. في الاثبات والنفي تقول مثلا والله انني فعلت كذا والله انني لم افعل كذا. هذا على فعل نفسك طيب واذا كان يحلف على فعل غيره واضح؟ واذا كان يحلف على فعل غيره فانه اذا كان في الاثبات حلف على البت والجسم واذا كان في النفي قال والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا. فيحلف على نفي العلم والله لا اعلم ما يقولش والله لا يقول والله ان فلان لم يفعل كذا وما ادراك انت كنت مصاحبا له طبعا الفقهاء استثنوا سورة وهي اذا كان مصاحبا له في ذلك الوقت كأن يقيد مثلا في الزمان فيقول والله ان فلانا لم يفعل في يوم الخميس من الساعة كذا الى الساعة كذا هذا الشيء. لانني كنت معه هذا ما في مشكلة هذا مقيد. لكن باطلاق مثلا تقول والله ان فلان ما شرب الخمر وش عرفك انت؟ انت معه من يوم بلوغه الى هذا اليوم كيف عرفت انه ما شرب الخمر تمام؟ فقال هنا لكن يقول والله لا اعلم لا اعلم ينفي علمه. ولذلك قال الناظم باتا كما اجاب دعوة حلفا. ونفي علمي ونفي علم فعل غيره نفى يعني في فعل الغير اذا نفيت فعل الغير بنفي العلم. والله لا اعلم ان فلانا على كذا وكذا لا اعلم بهذا الشكل. سيذكر ذلك الشارع قال بتا بتا يعني قطعا لانه يعلم حال نفسه كما اجاب دعوة المدعي حلفا. فان ادعى عليه عشرة مثلا فان اقتصر على الجواب المطلق كان قال لا يستحق علي شيئا حلف كذلك. يقول والله لا يستحق علي شيء لا يستحق علي شيء وان تعرض في الجواب للجهة كأن قال والله ما معنى الجهة؟ يعني لسبب يعني مثلا كان يقول ذاك لي عليه عشرة اقترظها مني. فقال في الجواب ما اقترضتها منه حلف كذلك. يقول والله ما اقترضتها منه. تمام؟ فان اراد ان يقتصر على النفي المطلق لم منه لأنه لأن المدعي ذكر الجهة ذكر الجهة وهي جهة القرظ اخذها مني قرظا. تمام. فينفي حينئذ نفس الجهة. يقول والله ما اقترضتها منه ولا يكتفى بالنفي ايش؟ العام. جيد. قال هنا. فان اراد ان يقتصر على النفي المطلق لم يمكن منه. واذا حلف على فعل في الاثبات في الاثبات يعني يقول والله ان فلانا قتل فلانا. في الاثبات قال لابد من ايش من البت والقطع تمام؟ قال وكذا اي ويحلف على البت والقطع اذا حلف على فعل غيره في الاثبات لان الوقوف على الاثبات سهل اما عن النفي قال ونفي علم فعل غيره نفى اي وحلف على فعل على نفي فعل غيره على نفي العلم به. كان والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا وكذا. هنا ينفي علمه. لان المقام مقام ايش؟ مقام نفي. قال لعسر الوقوف عليه. يعني من الصعب ان تقف على ولذلك اهل العلم دائما ينبهون على ان الانسان اذا يعني سئل في مسألة لم يقف على كلام فيها انه يقول مثلا لا اعلم كلاما للعلماء فيها لا ان يقول لم يتكلم فيها العلماء وما ادراك لعلهم تكلموا ولم تطلع وهل اطلعت على كل العلم حتى تقول ما تكلم ما فيها العلماء انما تقول لك ما علمت كلاما للعلماء فيها. ما اطلعت على كلام العلماء فيها. فتنفيذ علمك لا انت في الوجود لا يوجد كذا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع