﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.700
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.750
فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام التيمم. قال الناظم شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم

3
00:00:52.850 --> 00:01:31.900
معناه لغة القصد ومعناه شرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين  بشرائط مخصوصة ايصال التراب الى الوجه واليدين بشراء مخصوصة واحكام التيمم مرت معكم قريبا في دراستكم لنيل الرجاء ولذلك ما زالت معزجة في اذهانكم. تمام؟ هو هنا ذكر شروط التيمم واحد

4
00:01:32.200 --> 00:02:03.650
وذكر اركان التيمم اثنين وذكر سنن التيمم ثلاثة وذكر مبطلات التيمم اربعة وذكر حكم صاحب الجبيرة. خمسة. اذا تكلم على كم محاور على خمسة محاور. سنأخذها واحدا واحدا فقال رحمه الله تعالى شروطه وجود عذر كسفر. او مرض يفضي

5
00:02:03.650 --> 00:02:30.050
عن مال الظرر ووقت فعل ما له تيمم وسعيه في الوقت في تحصين ماء. والفقد بعد سعيه المذكور واخذ ترب خالص طهور بسم الله ابتدأ رحمه الله تعالى بالكلام على شروط التيمم وذكر ان شروط التيمم

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.600
خمسة اول شرط من شروط التيمم قال وجود عذر هذا الشرط يمكن ان نعبر عنه باسلوب اخر فنقول فقد الماء السبب للتيمم فقد الماء. واضح سواء فقد الماء حسا او فقد الماء شرعا

7
00:03:01.250 --> 00:03:28.550
فقد الماء حسا له صور من تلك الصور انه لم يجد الماء اصلا هذا مثال لفقد الماء الحسين. فقد الماء شرعا وجد الماء. لكن قام مانع شرعي يمنعه من استعماله. مثال ذلك وجد ماء لكن هذا الماء مملوك لغيره

8
00:03:28.550 --> 00:03:52.050
واضح ولا لا او وجد ماء لكن هذا الماء مسبل للشرب ليس للطهارة. فهنا قام مانع شرعي مع ان الماء موجود قام مانع شرعي من استعمال الماء. هذا يسمى فقد يسمى فقد ايش؟ فقد شرعي. مثاله ايضا

9
00:03:52.050 --> 00:04:20.750
انه وجد الماء لكنه يحتاج اليه لعطشه او لعطش غيره من حيوان محترم. هذا يسمى فقدا شرعيا. واضح ولا لا؟ اذا السبب في مشروعية التيمم فقد الماء اما حسا واما شرعا. فاشار الى ذلك بقوله

10
00:04:20.750 --> 00:04:50.650
وجود عذر كسفر السفر خرج مخرج الغالب لان الغالب قلة الماء في الاسفار والا فالتيمم ليس خاصا بالسفر فان التيمم رخصة تشمل السفر وتشمل الحذر. واضح؟ فقوله كسفر هذا خرج مخرج الغالب. والا فالتيمم مشروع ايضا

11
00:04:50.650 --> 00:05:15.050
حتى في حظر قال او مرض اي المرض ايضا من اسباب التيمم. والمراد ان الانسان اذا خاف من استعمال الماء على نفسه الهلاك او خاف على عضو من اعضائه او خاف على منفعة العضو

12
00:05:16.250 --> 00:05:39.550
او خاف زيادة المرض او خاف طول مدته او خاف شينا اي عيبا فاحشا في عضو ظاهر. هذه كم امور؟ ستة. فاذا خاف احد هذه الامور ستة جاز له ان يترك استعمال الماء وان يتيم

13
00:05:40.250 --> 00:06:01.300
فالمراد بالمرض هنا هذا الذي ذكرته لكم ان يخاف على نفسه او على عضوه او على منفعة عضوه او يخاف زيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء او يخاف وشيما فاحشا في عضو ظاهر

14
00:06:01.350 --> 00:06:21.750
فقال هنا شروطه وجود عذر كسفر او مرض يفضي. ما معنى يفضي؟ يفضي يعني يؤدي. يؤدي مع المال الضرر اي انه لو استعمل الماء لادى به الامر الى الضرر. واضح ولا لا

15
00:06:21.850 --> 00:06:43.800
فقال شروطه وجود عذر كسفر او مرض يفضي مع المال الضرر ووقت فعل ما له تيمم الشرط الثاني دخول الوقت اما يقينا واما ظنا فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت

16
00:06:44.400 --> 00:07:06.950
فمثلا اذا اراد ان يتيمم لصلاة الضهر لا يصح ان يتيممه قبل زوال الشمس لان التيمم طهارة ضرورة. وقبل دخول الوقت لا توجد ضرورة للتيمم واضح واذا اراد ان يصلي على ميت

17
00:07:07.300 --> 00:07:35.200
فانه لا يصح تيممه الا بعد ان يطهر الميت اما بتغسيل واما ان ييمم الميت فلو انه تيمم ليصلي على الميت قبل ان يطهر الميت تيممه لا يصح واضح؟ اذا التيمم شرط صحته ان يدخل وقت ما يريد التيمم له. سواء كان صلاة

18
00:07:35.200 --> 00:07:55.350
او صلاة نفل او صلاة فرض كفاية او غير ذلك فهم ولذلك مثلا نقول لو اراد ان يصلي صلاة الضحى ولا يجد الماء فليس له ان يتيممه حتى حتى يدخل وقت صلاة الضحى

19
00:07:56.050 --> 00:08:20.900
فهم؟ فقال ووقت فعل ما له تيمم. هذا الشرط الثاني والشرط الثالث قال وسعيه في الوقت في تحصيل الماء. اي وان يطلب الماء ان يبحث عن الماء فمعنى سعي سعيه اي بحثه على الماء. ومتى يكون بحثه عن الماء

20
00:08:21.100 --> 00:08:45.550
يكون بحثه على الماء بعد دخول الوقت ولذلك قال وسعيه في الوقت اي بعد دخوله في تحصيل ماء اي في تحصيل الماء لكن لم يأتي بالهمزة من اجل الوزن قال وسعيه في الوقت في تحصين ماء. وانتم درستم

21
00:08:46.100 --> 00:09:10.450
ان البحث عن الماء او طلب ما له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا تيقن عدم الماء فانه يتيمم بلا طلب والحالة الثانية اذا جوز وجود المال جوزه بمعنى ظن وجوده

22
00:09:10.750 --> 00:09:33.150
توهم وجوده شك في وجوده وجب عليه طلب الماء في حد الغوث وحد الغوث يساوي تقريبا مئة وخمسين متر فاذا كانت الارض مستوية كفاه ان ينظر في الجهات الاربع. ولا يلزمه المشي

23
00:09:33.650 --> 00:10:04.250
واذا كانت الارض فيها انخفاض وارتفاع لزمه ان يمشي ويتردد في هذه المسافة. هذه الحالة  والحالة الثالثة اذا تيقن وجود الماء فانه يجب عليه طلبه الى حد القرب وحد القرب قدره الفقهاء بنحو نصف فرسخ. واشتهر عند جماعة من الشافعية المعاصرين ان تقديره

24
00:10:04.250 --> 00:10:31.450
اتنين كيلو ونصف وقدرته في بعض الدروس باربعة كيلو ونصف. على ما جرى عليه الامام النووي رحمه الله واضح ولا لا؟ واما اذا تيقن وجود الماء فوق حد القرب الذي يسمى حد البعد يعني فوق هذه المسافة لا يجب عليه الطلب. هذا بالنسبة اذا كان فاقد الماء مسافر

25
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
اما المقيم له حالات اخرى او تختلف قليلا نتركها الى دروس اخرى وقد مرت معكم في نيل تمام؟ ومرت ايضا بتفصيل اكثر مع اصحاب المقدمة الحضرمية. اذا تقرر هذا فالشرط الثالث ما هو؟ ان يطلب

26
00:10:51.450 --> 00:11:13.350
ماء بعد دخول الوقت. تمام؟ الشرط الرابع قال والفقد بعد سعيه المذكور اي ان يفقد الماء. الا يجد الماء بعد الطلب تمام ولا لا؟ وهذا الشرط في الحقيقة هو متداخل مع الشرط الاول. هو متداخل مع الشرط الاول

27
00:11:13.350 --> 00:11:32.650
قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا فقد الماء ان الانسان اذا فقد الماء فوهبه غيرهما قال تفضل هذا ما توضأ به ها يلزمه قبوله. اذا وهبك غيرك ما يلزمك القبول

28
00:11:32.800 --> 00:11:52.600
واما اذا كنت فاقدا للماء فوهبك مالا لتشتري به ماء قالوا لا يلزمك القبول ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا في هبة الثمن توجد منة. قد يمن عليه فلا يلزمك القبول

29
00:11:53.050 --> 00:12:09.650
بل تتيمم وتصلي لكن في قبول الماء لا توجد منا غالبا لان الناس لا تحصل منهم منة في مثل هذا الامر. واضح ولا لا اذا كم شروط الان؟ اربعة. الشرط الخامس

30
00:12:09.900 --> 00:12:32.500
قال واخذ ترب خالص طهور التيمم لا يصح الا بتراب واحد خالص اثنين طهور ثلاثة كم قيود هذه؟ ثلاثة القيد الاول ان يكون ترابا فلا يصح التيمم بغير تراب كدقيق او رماد

31
00:12:33.000 --> 00:12:53.300
والقيد الثاني ان يكون هذا التراب خالصا اي غير مخلوط بغيره. فلو كان هذا التراب قد اختلط بنحو دقيق وان قل ورماد وان قل لا يصح التيمم به والشرط الثالث ان يكون هذا التراب طهورا

32
00:12:53.450 --> 00:13:15.250
فلو كان هذا التراب مستعملا وهو التراب الذي تناثر من الاعضاء من الوجه واليدين. واضح؟ فهذا لا يصح تيم به اذا لابد ان يكون ترابا ولابد ان يكون خالصا ولابد ان يكون ايش؟ طهورا. كم شروط هذه؟ ثلاثة

33
00:13:15.300 --> 00:13:35.600
ولابد ان يكون هذا التراب له غبار واضح؟ فاذا كان هذا التراب مندى اصابه ندى اصابته رطوبة فانه لا يصح التيمم به. فلابد ان يكون له غبار. واضح؟ قال رحمه الله

34
00:13:36.200 --> 00:14:04.300
اما الفروض مطلقا فالنية فيستبيح القربة المنوية. ومسح كل الوجه واليدين مرتبين اي بضربتين. ذكر رحمه الله تعالى فروض التيمم. والمراد بفروض التيمم اركان التيمم التي تتركب منها حقيقة التيمم. يعني لو قلت لك التيمم

35
00:14:04.550 --> 00:14:33.700
يتركب من ماذا؟ تقول لي التيمم يتركب من اربعة اشياء النية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب ومحو زاد بعضهم نقل التراب. وزاد بعضهم قصد النقل فصارت ستة كما في الزبد جعلها ستة. واضح؟ لكن هنا جعلها اربعة

36
00:14:34.050 --> 00:15:01.050
تابع في ذلك الاصل ما تنابيش كاع فقال اما الفروض مطلقا فالنية فالمتيمم ينوي استباحة الصلاة مثلا او استباحة الطواف او استباحة مس المصحف او استباحة حمل المصحف ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث. لان التيمم

37
00:15:01.400 --> 00:15:28.250
لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاح. اذ انتبه معي. اذ لو كان التيمم يرفع الحدث لقلنا ان الانسان اذا وجد الماء لا يجب عليه استعماله لان حدثه مرتفع واضح ولا لا؟ لكن التيمم يبيح الصلاة بدليل انه اذا وجد الماء وجب عليه ان يستعمله

38
00:15:28.850 --> 00:15:52.200
فهمت ولا لا؟ طيب اذا اول ركن من اركان التيمم النية فينوي ماذا؟ ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث. جيد. متى تكون النية؟ النية تكون عند النقل تمام وتستمر حتى يمسح شيئا من الوجه

39
00:15:52.600 --> 00:16:11.350
واضح؟ تكون النية عند نقل التراب وتستمر يستديم النية الى مسح شيء من الوجه تمام هذا الركن الاول. الركن الثاني قال هنا اما الفروض مطلقا فنية فيستبيح القربة المنوية. يعني

40
00:16:11.350 --> 00:16:31.400
ونواة لو نوى بالتيمم استباحة صلاة فرض كصلاة الظهر مثلا او صلاة العصر فان له ان يستبيح فرضا واحدا ويستبيح ما شاء من النوافل ولو نوى ان يستبيح صلاة نفل

41
00:16:31.650 --> 00:16:50.300
فانه لا يستبيح الفرظ بل يستبيح صلاة النفل ونوافل اخرى وله ان يستبيح ايضا مس المصحف وحمل المصحف وله ان يستبيح قراءة القرآن ان كان جنبا واضح ولا لا ولو انه تيمم

42
00:16:50.450 --> 00:17:14.200
بمس المصحف او لحمل المصحف فانه يستبيح ذلك. لكن ليس له ان يصلي بذلك التيمم لا صلاة فرض ولا صلاة نفل فالمراتب ثلاث وقد شرحتها لكم مفصلة في درسنا في نيل رجب. فقال هنا اما الفروض مطلقا في النية

43
00:17:14.200 --> 00:17:31.950
فيستبيح القربة المنوية. ومسح كل الوجه واليدين. هم. ومسح كل الوجه اي الفرض الثاني من فروض التيمم ان يمسح جميع وجهه وهنا لا يجب ان يوصل التراب الى منابت الشعر

44
00:17:32.500 --> 00:17:54.600
بخلاف ما مر معنا في الغسل فانه يجب ان يوصل الماء الى جميع البشرة والى جميع الشعر وخلاف وبخلاف ما مر معنا في الوضوء ايضا ففي الوضوء فرقنا بين اللحية الكثيفة والعارض الكثيف واللحية الخفيفة والعارض الكثيف وفصلنا في شروط

45
00:17:55.200 --> 00:18:15.350
في شعور الوجه. صح ولا لا؟ لكن هنا لا يجب ايصال التراب الى المنبت واضح؟ فقال ومسح كل الوجه هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث قال واليدين اي وان يمسح جميع اليدين

46
00:18:16.100 --> 00:18:42.450
وحدهما اي ما يجب مسحه الى المرفقين واستدل فقهاء الشافعية رحمهم الله على ذلك بادلة منها اولا حمل المطلق على المقيد بالتيمم والوضوء فان فان في التيمم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم

47
00:18:42.600 --> 00:19:02.650
وفي الوضوء قال وايديكم الى المرافق فحمل المطلق في التيمم عن المقيد في الوضوء هذا الدليل الاول والدليل الثاني ما جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا واسناده صحيح ومرفوعا وفي اسناده ضعف

48
00:19:02.850 --> 00:19:31.100
انه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين واضح وقال بعض الفقهاء ان المسح في التيمومي يكون الى الى الكوعين فقط واضح وحتى بعض الشافعية اختار هذا القول. من اخذ بهذا بلا بأس لكن الاخذ بمذهب الشافعية

49
00:19:31.500 --> 00:19:54.000
احوط واضح؟ احوط ان يمسح الى المرفقين فقال هنا واليدين مرتبين. اي لا بد ان يرتب المسح فلو انه قدم فمسح يديه قبل وجهه فانه لا يصح تيممه. بل يمسح الوجه بل يمسح الوجه

50
00:19:54.000 --> 00:20:15.950
اولا ثم يمسح اليدين ثم قال رحمه الله اي بضربتين قوله اي بضربتين هذا الاولى ان يذكره مع الشروط لان من شروط التيمم ان يكون بضربتين واضح؟ فهذا الاولى ان يكون شرطا لا ان يذكر مع الفروض

51
00:20:16.750 --> 00:20:41.150
واضح؟ لكن لعله ضاق عليه النظم فجعله مع الفروض. وعلى كل حال لو انه ضرب ضربة واحدة واقتصر عليها فان هذا لا يجزئ بل لابد من من ضربتين واذا كان بارك الله فيكم لابد من آآ من ضربتين فاننا نفهم ان الواحدة لا تجزئ. طيب والزائد على الظربة

52
00:20:41.150 --> 00:21:03.650
لو انه تيمم بثلاث نقول اذا تيمم بثلاث فانه مكروه الا اذا لم يحصل الاستيعاب فانه يجب الاتيان بالثالثة. تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى وسنة بسم الله فالتواني مقدم اليمنى على الشمال

53
00:21:04.200 --> 00:21:23.650
شرع رحمه الله تعالى في الكلام على سنن التيمم وكأن الاصل المتن متن ابي شجاع لم يذكروا سنن التيمم وكأن هذا من الزيادات او ذكرها اذكر انه لم يذكرها. تمام؟ فعلى كل حال وذكر ثلاث سنن والا فسنن التيموم اكثر من هذا

54
00:21:23.950 --> 00:21:41.650
فالسنة الاولى التي ذكرها البسملة قال وسن باسم الله والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا نساها في اوله او تركها في اوله اتى بها في اثنائه والسنة الثانية

55
00:21:41.700 --> 00:22:10.600
قال فالتوالي اي الموالاة اي الموالاة فبعد ان يمسح وجهه يمسح يديه تمام؟ والسنة الثالثة تقديم اليد اليمنى في المسح على اليد اليسرى فلو انه قدم اليسرى فمسحها قبل اليمنى صح تيممه لكنه اخل بالسنة. ومن السنن

56
00:22:10.600 --> 00:22:35.350
التي لم يذكرها انه يستحب السواك قبل ان يشرع في التيمم وانه يستحب ان يخفف الغبار واضح بالنفخ او بضرب احدى يديه في الاخرى وانه يستحب ان ينزع الخاتم في الظربة الاولى

57
00:22:35.500 --> 00:22:55.700
اما في الضربة الثانية فان نزعه يكون واجبا وانه يستحب ان يأتي بالذكر بعد التيمم فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

58
00:22:55.800 --> 00:23:17.200
ثم بعد ان فرغ من الكلام على شروط التيمم فروغ التيمم سنن التيمم شرع في الكلام على مبطلات التيمم فذكر ان ما يبطل التيمم ثلاثة اشياء فقال وابطلوه بارتداد يحصل

59
00:23:18.000 --> 00:23:43.900
وكل ما به الوضوء يبطل ورؤية الماء غير محرم بما قضاؤها من بعده لن يلزم هذه ثلاثة اشياء تبطل تيمه الامر الاول قال وابطلوه بارتداد يحصلون الردة على الردة عن الاسلام تبطل التيمم

60
00:23:44.500 --> 00:24:10.400
ومعنى الردة قطع الاسلام بقول او فعل او اعتقاد ممن يصح طلاقه قطع الاسلام بقول او فعل او اعتقاد ممن يصح طلاقه فاذا ارتد الانسان حال كونه متيممان بطل تيممه. حتى وان عاد الى الاسلام عن قرب

61
00:24:10.550 --> 00:24:33.500
نقول ان تيممك قد بطل وهذا مما يختلف فيه التيمم عن الوضوء فان المتوضئ اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام فان وضوءه لا زال صحيحا. واضح ولا لا؟ اما التيمم فلانه طهارة ضرورة. ولانه طهارة

62
00:24:33.500 --> 00:24:53.500
كن ضعيفة ولانه طهارة مبيحة ولا اباحة مع قيام المانع الذي هو ردة. هذا الامر الاول الامر الثاني قال وكل ما وكل ما به الوضوء يبطل. هذا الظابط كل ما ابطل الوضوء

63
00:24:53.500 --> 00:25:13.900
انه يبطل التيمم. تمام؟ وقد درسنا من قبل نواقض الوضوء فلا حاجة ان نذكرها مرة اخرى في هذا المقام. والثالث قال رؤية الماء. هينتبه معي. اذا رأيت الماء انت تيممت

64
00:25:14.150 --> 00:25:44.650
ورأيت الماء فان تيممك يبطل واضح لكن هذا له ثلاثة شروط هذا له كم شروط؟ ثلاث شروط. هو ذكر شرطين وانا ازيدك الثالث. تمام فنقول رؤية الماء يبطل او تبطل

65
00:25:45.300 --> 00:26:20.700
التيمم بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون فاقدا فاقدة للماء الشرط الاول ان تكون فاقدا للماء اما اذا كنت عاجزا عن استعمال الماء فحتى لو رأيته تيممك لا يبطل واضح؟ لان الرؤية حينئذ لا تؤثر شيئا

66
00:26:21.350 --> 00:26:49.950
فانت عاجز عن استعماله لنحو مرض مثلا تمام الشرط الثاني ان  يكون خارج الصلاة يعني اذا رأيت الماء خارج الصلاح واضح هنا يبطل تيممك طيب واذا رأيت الماء في اثناء الصلاة

67
00:26:50.650 --> 00:27:21.700
ها تفصيل واضح تفصيل تمام. الشرط الثالث سنفصل هذا. الشرط الثالث الا يوجد مانع من استعمال الماء  انت رأيت الماء وقد تيممت بسبب فقده ورأيت الماء قبل ان تصلي. لكن للاسف

68
00:27:22.000 --> 00:27:41.350
هنالك مانع يمنعك من استعمال الماء كعدو اذا ذهبت لاخذ الماء ربما قتلك قد يكون العدو ادميا وقد يكون سبع وقد يكون غير ذلك ايش؟ وجد مانع من استعمال الماء

69
00:27:41.400 --> 00:28:01.200
هذي كم شروط ثلاثة اذا نقول رؤية الماء تبطل التيمم لكن متى؟ بثلاثة شروط اذا تحققت الشروط بطل التيمم واذا لم تتحقق الشروط فان التيمم لا يبطل طيب قلنا اذا رأيت الماء

70
00:28:01.550 --> 00:28:22.250
اذا رأيت الماء خارج الصلاة بطل التيمم. فان كنت في اثناء الصلاة هل تبطل او لا؟ هل يبطل التيموم او لا؟ هذا فيه تفصيل نقول اذا كانت الصلاة يلزم اعادتها

71
00:28:22.950 --> 00:28:59.000
ها بطل التيمم. تمام؟ نقول هذا متى؟ اذا رأى الماء ايش ها اثناء الصلاة تمام وكانت هذه الصلاة يلزم اعادتها. فما حكم التيمم يبطل تمام؟ واما اذا كانت هذه الصلاة

72
00:29:00.150 --> 00:29:31.350
لا يلزم اعادتها فما حكم التيمم ها لا يبطل لكن الافضل الافضل ليس واجبا الافضل قطعها ها واستعمال واستعمال الماء الافضل هذا لكن ليس واجبا. ولذلك ساضع خطا تحت كلمة الافضل حتى لا تنسى الافضل

73
00:29:32.300 --> 00:29:51.900
هذا الافضل فقط لكن لو اكملت الصلاة صلاة صحيحة ولماذا؟ طيب يسأل واحد منكم يقول لي يا استاذ يا استاذ متى يلزمه اعادة الصلاة ومتى لا يلزم اعادة الصلاة؟ نقول

74
00:29:52.250 --> 00:30:38.850
اذا كان التيمم  اذا كانت يوم في محل الغالب ايش فيه وجود الماء فهنا ايش؟ فهنا وهنا يلزم اعادتها صح ولا لا واما اذا كان التيمم في محل بمحل الغالب فيه عدم

75
00:30:39.150 --> 00:31:05.500
الماء او استوى وجود الماء وعدمه فيه فهنا ايش؟ فهنا لا يلزم لا يلزم اعادتها. فهنا لا يلزمون  اعادتها. ولاحظ معي انا قلت لك اذا كان ايش؟ اذا كان ايش

76
00:31:06.450 --> 00:31:24.750
التيمم للصلاة ها؟ اذا كان التيمم ها اذا كان التيمم فالعبرة بمكان التيمم. وليس بمكان الصلاة. اذا كان ايش التيمم هذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر. ان العبرة بمكان التيمم

77
00:31:24.800 --> 00:31:42.750
واعتمد الشيخ محمد الرملي ان العبرة بمكان الصلاح. لكن عند الشيخ بن حجر ان العبرة ايش؟ بمكان التيمم. فهمتم يا شيخ ولا لا نعيد قراءة البيت هذا. فقال ورؤية الماء غير محرم بماء

78
00:31:43.550 --> 00:32:03.150
يعني يبطل التيمم برؤية الماء لكن متى اذا قال ايش؟ اذا كنت غير محرم. يعني اذا كنت خارج الصلاة. طيب ولو كنت محرما؟ شوف ايش قال؟ غير محرم بما قضاؤه من بعده لن يلزمه

79
00:32:04.300 --> 00:32:23.900
بما قضاؤه اي لا يلزم قضاؤهم تمام. اما اذا كان يلزم قضاؤه فان التيمم فان التيمم يبطل. واضح ولا لا؟ ان شاء الله ولذلك قال في هذين البيتين وابطلوه بارتداد يحصل

80
00:32:24.150 --> 00:32:47.450
وكل ما به الوضوء يبطل ورؤية الماء غير محرم بماء. قضاؤه من بعده لن يلزم. فهم هذا؟ طيب افضل ان نقف هنا لان مبحث صاحب الجبير هذا طويل نأخذه ان شاء الله في درس الغد. وندخل ان شاء الله في باب

81
00:32:47.450 --> 00:33:00.550
النجاسة نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين