﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.500 --> 00:00:58.100
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب حد شرب المسكر باب حد شرب المسكر الشراب المسكر تترتب عليه احكام من هذه الاحكام الحكم الاول انه نجس. اذا اصبح الشراب مسكرا فانه

3
00:00:58.100 --> 00:01:29.400
يكون نجسا. والحكم الثاني انه يحرم شربه والحكم الثالث انه يحد شاربه الشراب اذا اصبح مسكرا تترتب عليه احكام منها الحكم الاول انه يصبح نجسا والحكم الثاني انه يحرم شربه. والحكم الثالث انه يحد شاربه

4
00:01:29.600 --> 00:01:48.900
هذا في الشراب المسكر ولذلك قال هنا باب حد شرب المسكر فان كان الذي يغيب العقل ليس شرابا اذا كان الذي يغيب العقل ليس شرابا يعني توجد مثلا بعض النباتات

5
00:01:49.150 --> 00:02:08.000
او بعض الادوية اذا تناولها الانسان غاب عقله. هذه ليست شرابا مسفرا ما حكمها؟ نقول هذه من حيث الطهارة والنجاسة طاهرة. لان الذي يكون نجسا هو المسكر المائع كما درستم

6
00:02:08.850 --> 00:02:34.400
اما ما ليس مائعا وان غيب العقل فانه ليس بنجس. هذا من حيث النجاسة الامر الثاني هل يحد متناوله او لا يحد من شرب دواء او نحوه فغاب عقله. تمام؟ اقصد تناول الدواء ليس شرابا وانما مثلا آآ اوراق شجر بعض الاوراق

7
00:02:34.400 --> 00:02:56.850
او بعض عقاقير الادوية تمام فغاب عقله هل يحد او لا يحاد؟ الجواب لا يحد  لكن يعزر فان تناول ما غيب العقل حرام وما الذي يحرم يحرم ما غيب العقل من ذلك

8
00:02:57.050 --> 00:03:15.250
ما غيب العقل من ذلك اما الخمر فيحرم ولو قطرة الشراب المسكر يحرم ولو ولو قطرة يتضحها الشيوخ ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا فهنا قال باب حد شرب المسكر اي

9
00:03:16.450 --> 00:03:36.100
شراب ولذلك قال شرب المسكر اما غير الشراب مما يغيب العقل لا يترتب عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل شراب اسكر فهو حرام متفق عليه

10
00:03:36.900 --> 00:03:59.150
كل شراب اسكر فهو حرام. ولعن في الخمر عشرة ودليل تحريم الخمر في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فجر

11
00:03:59.150 --> 00:04:24.050
اجتنبوه ما معنى فيجتنبوه؟ اي لتكن الخمر في جانب وانتم في جانب اخر. فاجتنبوه. لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والحمر مما حرمت تحريما تدريجيا. لم تحرم دفعة واحدة

12
00:04:24.300 --> 00:04:45.700
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس هذا في اول الامر ثم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فكان الواحد اذا اراد ان يشرب الخمر لا يشربها حين يحضر وقت الصلاة

13
00:04:46.400 --> 00:05:07.250
حتى يستطيع ان يصلي. فبدأ الناس لا يشربون الخمر الا في اوقات قليلة اذا الواحد منهم يريد ان يشرب الخمر اما يشربها في الصباح ما في وقت صلاة او ليلا. وفي الصباح هذا وقت المعاش وطلب الرزق. ما يستطيع يشرب خمر. وفي الليل وقت السكون والراحة

14
00:05:07.550 --> 00:05:31.400
ولذلك بدأ الناس ايش؟ يتركونها شيئا فشيئا اتضح؟ ثم نزلت اية المائدة اخر الايات يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه ولذلك لاحظ معي ان الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة. حيث لم

15
00:05:31.500 --> 00:05:49.400
ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة لو انزل الله عز وجل تحريم الخمر دفعة واحدة ربما كثير من الناس ما استطاع ان يتركها. لانهم يعيشون مع الخمر واضح اذا تقرر هذا فان الخمر تسمى ام الخبائث

16
00:05:49.950 --> 00:06:17.350
لان الانسان اذا غاب عقله صار كالشيطان سارق الحيوان المفترس يمكن يقتل ويمكن يزني وممكن يسرق صار كحيوان مفترس مفترس لا يميز ولذلك بعض المجرمين اذا اراد ان يفعل جريمة عظيمة يشرب الخمر حتى يفعل

17
00:06:17.750 --> 00:06:42.000
حتى خلاص يخرج عن العقل الرشد الذي هو فيه اوليكا سميت الخمر بام الخبائث لانها باب شر لما بعدها فقال هنا باب حد شرب المسكر قال الناظم رحمه الله تعالى

18
00:06:42.200 --> 00:07:08.700
وشرب كل مسكر حرام شربه مبتدأ وشرب كل مسكر حرام به يحد به يحد الشارب الامام الامام فاعل مؤخر وشرب كل مسكر حرام به يحد الشارب الامام بشربه مكلفا مختارا

19
00:07:08.800 --> 00:07:34.100
مع علمه التحريم والاسكار بشاهدي عدل او الاقرار لا ريحه والقيء والاسكار وحده في الحر اربعون وفي الرقيق نصف عشرون وللامام بعد ان يعزر بما يساوي حده المقدر اقول لكم شيئا

20
00:07:35.350 --> 00:07:57.700
الشراب الذي يحرم شربه على الانسان في الغالب يعود التحريم الى احد اربعة اشياء اما لان الشراب مسكر ايحرم على الانسان شربه لانه مسكر واحد تنين واما بانه نجس. وان لم يكن مسكرا

21
00:07:58.750 --> 00:08:25.050
واضح ولذلك يحرم شرب البول مثلا ويحرم شرب الدم مثلا حتى وان لم تكن مسكرة لانها نجسة الثالث ويحرم شرب الشيء المستقذر. وان كان طاهرا ولذلك المخاط مثلا يحرم شربه وان كان طاهرا

22
00:08:25.500 --> 00:08:51.550
واضح؟ لانه مستقذر الامر الرابع يحرم شرب ما تعلق به حق الغير كماء مغصوب فيحرم شربه واضح؟ اذا اسباب تحريم الشرب تعود الى احد اربعة امور اما الاسكار واحد واما النجاسة اثنين

23
00:08:51.800 --> 00:09:12.100
واما الاستقذار ثلاثة واما لتعلق حق الغير اربعة اتضح شوك ولا لا والذين حضروا معنا دروس اصول فقه يعرفون ان هنالك شيء اسمه الكليات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس

24
00:09:12.450 --> 00:09:41.450
هو حفظ ها المال والعرض و العقل صح؟ هذه الحدود شرعت في الاسلام حفاظا على هذه الكليات الخمس ولذلك حد شارب الخمر شرعته الشريعة الاسلامية حفاظا على ماذا؟ على كلية العقل على العقل. كما ان الشريعة الاسلامية شرعت حد القذف

25
00:09:42.100 --> 00:10:01.050
حفاظا على ماذا على العرض حد الزنا حفاظا على النسب حد السرقة حفاظا على المال واضح ولا لا؟ حد الردة حفاظا على الدين. واضح فهنا يقول وشرب كل مسكر حرام. هذه المسألة الاولى

26
00:10:01.600 --> 00:10:27.350
كل مسكر شربه حرام قليله وكثيره ما اسكر منه وما لم يسكر شرب الخمر حرام ولو قطرة. لا يقولن قال القطرة لا تسكر وان واضح؟ وشرب كل مسكر حرام قال به يحد الشارب الامام لان الامام هو المخول

27
00:10:27.550 --> 00:10:57.200
لاقامة الحدود فهو الذي يحد شارب الخمر  ثم ذكر شروط الشارب الذي يحد فقال ان الشارب الذي يحد هو من اتصف بخمس صفات. كم صفات خمس رقمها قال بشربه مكلفا هذا الاول والثاني او الصفة الاولى والثانية مكلفا اي بالغا عاقلا

28
00:10:57.250 --> 00:11:17.150
فلو ان صبيا شرب الخمر فانه لا يحد. ولو ان مجنونا شرب الخمر فانه لا يحد. لان قلم مرفوع عنهما قال بشربه مكلفا مختارا فلو شرب الخمر مكرها فانه لا يحل

29
00:11:17.450 --> 00:11:30.950
ولاحظ معي هنا ذكروا الاكراه. وسيأتي بعد قليل في حد السرقة ذكروا الاكراه. لكن في حد الزنا ذكروا الاكراه ودي كانت مر معنا في الاصول انه لو اكره على الزنا

30
00:11:31.000 --> 00:11:52.550
واضح فان الاكراه هنا لا يعتبر اتضح ولا لا؟ وكذلك في القتل قلنا الاكراه لا يعتبر في القتل لكن الاكراه في شرب المسكر معتبر فلو اكره على شرب الخمر فشرب الخمر لا يحد. لو اكره على السرقة فسرق لا يحد

31
00:11:53.150 --> 00:12:15.550
ولذلك هنا قال مختارة هذا الشرط رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع مع علمه التحريم ان يكون عالما بالتحريم فلو شرب الخمر وهو لا يعلم انها حرام. لا يحد هذا الشات رقم كم؟ اربعة. طيب لو كان يعلم ان الخمر حرام. لكن لا يعلم ان فيها حد

32
00:12:16.200 --> 00:12:30.550
فشرب الخمر يقول انا اعرف انها حرام. لكن ما ادري ان في حد نقول تحد. يكفي العلم بالتحريم ولا يشترط العلم بالحد. اتضح يا شيخ ولا لا؟ كم هذي شروط

33
00:12:30.700 --> 00:12:50.100
اربعة الشرط الخامس بارك الله فيكم ان يكون عالما بان هذا الشراب مسكر ان يكون عالما بان هذا الشراب مسكر اذا كان لا يعلم انه مسكر يعني يحصل مثلا في بعض الدول الكافرة

34
00:12:50.650 --> 00:13:11.150
اذا تنزل في فندق يضعون لك بعض المشروبات في غرفة الفندق يكون فيها عصائر وفيها خمر. احدهم لا يدري فتح تمام وربما هو اصلا لا يحسن اللغة التي كتب بها. تمام؟ فتح وشرب. فاذا بها خمر

35
00:13:11.400 --> 00:13:25.450
واضح ولا لا؟ يحد او لا يحد. هو يعلم التحريم. وهو بالغ عاقل وهو مختار. لكنه لا يعلم ان هذا الشراب مسك واضح هل يحد او لا يحد؟ الجواب لا يحد

36
00:13:25.650 --> 00:13:49.150
الجواب لا يحد واضح؟ اذا كم شروط هذه خمسة وبعضهم زاد شرطا سادسا الا يشربه لضرورة قالوا كمن غص بلقمة وسع بلغم بلقمة تمام يعني اللقمة توقفت هنا لا نزلت ولا خرجت. تمام؟ ولم يجد لو لم يشرب شيئا ربما مات

37
00:13:49.500 --> 00:14:18.800
ولم يجد الا خمرا فشرب الخمر واضح انه لا يحدث كم صارت الشروط الان ستة مع هذا الزائد اصبحت الشروط ستة ان يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم عالما بان هذا الشراب مسكر وليس للظرورة. اصبح ستة. اذا تحققت الشروط الستة فان شارب الخمر يحدث

38
00:14:19.500 --> 00:14:39.600
فقال هنا بشربه مكلفا مختارا مع علمه التحريم والاشكار ثم بين ما الذي يثبت به حد شرب الخمر ما الذي يثبت بعد شرب الخمر؟ قال لك يثبت حد شرب الخمر بامرين افازا

39
00:14:39.750 --> 00:15:00.400
الامر الاول ما هو الامر الاول الاقرار ان يقر يقول انا شربت الخمر انا شربت الخمر وانتم تعلمون ان هذا الاقرار في حق الله عز وجل يجوز بل الافضل ان يرجع اذا اقر والافضل الا يقر عصاه

40
00:15:00.800 --> 00:15:23.600
صح؟ طيب الامر الثاني بشهادة رجلين. ولذلك قال هنا بشاهدي عدل شهادة رجلين. طيب لو شهد على شربه الخمر رجل وامرأتان. يقبل لا لا يقبل طب لو شهدت مجموعة من النساء عشر نساء انه شرب الخمر لا يقبل

41
00:15:23.650 --> 00:15:45.950
لابد من عدلين. او الاقرار. فقال هنا بشاهدي عدل او الاقرار جيد لا ريحه اي لا يثبت حد شرب الخمر بشم الخمر منه واضح لو شممت منه الخمر لا يثبت بذلك الحد

42
00:15:46.150 --> 00:16:10.050
شممت الخمر من فمي شمامة الخمرة على ثيابي لا يثبت الحد بذلك. قال هنا لا ريحه والقيء تمام والاسكار كل النسخ هكذا واسكاري ها ايوة. على كل حال والقيء القيم معناه التقيؤ عندكم منتاح

43
00:16:10.450 --> 00:16:33.150
ها؟ اه شارب الخمر شأنه انه ايش؟ يتقيأ تمام؟ فاذا تقيأ الخمر لا يقام عليه الحد مجرد التقيؤ لماذا؟ لاحتمال لاحتمال انه شرب شيئا كان لا يظنه مسكرا فبان انه مسكرا

44
00:16:33.200 --> 00:16:54.500
او انه كان مكرها لاحتمال وجود شبهة اذا الذي يثبت به شرب الذي يثبت به حد شارب الخمر امران. ما هما الاقرار الثاني شهادة عدلين شهادة عدل ثم بين لك في هذا البيت الذي بعده بين لك الحج

45
00:16:54.800 --> 00:17:17.600
فقال وحده في الحر اربعون اي ان حد الحر الذي شرب الخمر اربعون جلدة وحد الرقيق الذي شرب الخمر عشرون جلدة لكن لاحظ معي هنا هنا لا يتعين الجلد بالصوت

46
00:17:18.500 --> 00:17:43.150
هنا لا يتعين الصوت  ان يجلد به المحدود تمام؟ بل يمكن الجلد بالصوم او بطرف الثوب تمام او بالنعال او باليد فلا يتعين الصوت ان يكون الة الجلد اتضح ولا لا

47
00:17:43.200 --> 00:18:12.000
اتضح جيد. قال هنا وحده في الحر اربعون وفي الرقيق نصفها عشرون ثم قال وللامام بعد ان يعزرا بما يساوي حده المقدرة. الحد الاصلي الحد اربعون للحرم لكن للامام ان يوصل الحد الى ثمانين. فما زاد على الاربعين يكون تعزيرا

48
00:18:13.200 --> 00:18:35.150
والاربعون الاولى تكون حدا. وانتم تعلمون الاحكام التي يختلف فيها الحد عن التعزير. فلو مات مثلا انتبه معي. لو مات الاربعين الاولى ما تبي الحد يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن لانه مات في الحد لكن لو مات في اربعين التعزير

49
00:18:35.400 --> 00:18:57.300
يضمن هل ممكن الشفاعة في الحد؟ لا لا يمكن. لكن هل يمكن الشفاعة في القدر الذي هو للتعزير؟ نعم يمكن. اتضح يا شيخ ولا لا؟ فقال هنا وحده في الحر اربعون وفي الرقيق نصفها عشرون وللامام بعد ان يعزرا بما يساوي حده المقدر

50
00:18:58.050 --> 00:19:22.600
اتضح ثم قال رحمه الله تعالى باب قطع السرقة السرقة الافصح فيها هذا فتح السين وكسر سرق تمام هذا الافصح بسم الله ويستطيع ان تقول سرقة سرقة بكسر السين وسكون راء سرقة

51
00:19:23.350 --> 00:19:48.900
ما معنى السرقة اخذ المال خفية من حرز مثله اخذ المال خفية من حرز مثله اخذ المال خفية من حرز مثله. طيب لو اخذ المال ليس خفية لو اخذ المال امام الناس

52
00:19:50.300 --> 00:20:16.050
واضح؟ ايش يسمى هذا اخذ المال امام الناس ها طيب الغصب هو انواع يعني اذا اخذه امام الناس معتمدا على قوته فهذا ناهب ناهب واذا اخذه امام الناس ليس خفية معتمدا على سرعته

53
00:20:17.600 --> 00:20:38.300
اخدوا هرب كما يحصل احيانا انت تمشي في الهاتف فيأتي شخص بالجوال يخطف الهاتف ويفر معتمدا على سرعته فهذا يسمى مختلس. فالمختلس من يأخذ المال ويعتمد على سرعته على هرب

54
00:20:38.550 --> 00:21:00.750
تمام والناهب من يأخذ المال جهرا هذا جهرا وهذا جهرا. لكنه يعتمد على ماذا الناهب يعتمد على قوته واضح ولا لا؟ طيب هل الناهب هذا تقطع يده الناهب تقطع يده المختلس تقطع يده؟ لا

55
00:21:01.100 --> 00:21:19.550
قطع اليد يكون للسارع الذي اخذ المال خفية لماذا قال العلماء لان الناهب والمختلس عينه معروفة هو معروف الذي اخذ مال معروف يمكن ان يردع من خلال الحاكم. ترفع الامر القاضي

56
00:21:19.950 --> 00:21:46.900
والقاضي يأخذ حقه لكن الذي اخذ المال خفية عينه غير معروفة فهذا الذي تقطع يده فهمتم ولا لا؟ طيب اذا من هو السارق؟ السارق الذي اخذ المال خفية من حرز مثله من حرز مثله. فان اخذ المال خفية لا من حرز مثله

57
00:21:47.600 --> 00:22:10.150
اخذ الذهب مثلا من رف الكتب  اخذ الحيوان من الشارع ليس من الاسطبل مثلا في الخيل ليس من الزريبة والحظيرة اخذ السيارة من الطريق ليس من المكان المخصص لايقاف السيارة. والاحتفاظ بها. هل يعد سارقا

58
00:22:10.250 --> 00:22:29.300
الجواب لا يعد سارقا بمعنى لا يترتب الحد. نعم من جهة الاثم يأثم. من جهة التعزير يعزر لكن لا تقطع يده اذا متى يكون سارقا تقطع يده؟ اذا اخذ المال خفية من حرز مثله. اتضح؟ فهمنا؟ اذا ما تعريف السرقة

59
00:22:29.300 --> 00:23:01.500
اخذ المال خفية من حرز مثله. ما حكم السرقة حرام كبير ترتب الحد وهو قطع الطرف. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بمن بدأ الله بدأ بالسارق وبالسارقة بالسارق قال والسارق والسارقة. ففي الزنا ايش قال في سورة النور؟ الزانية والزانية. طيب ليش الترتيب

60
00:23:01.500 --> 00:23:24.850
ده اختلف لماذا هنا في السرينة؟ قال والسارق والسارقة وفي باب وفي سورة النور قال الزانية والزانية. ليش   ها قال لا قال المفسرون لان السرقة تحتاج الى جرأة قوة نفس

61
00:23:25.200 --> 00:23:48.050
واضح؟ السرقة تحتاج الى قوة نفس جرأة وهذا موجود في الرجال اكثر اتضح فقدم الله السارق قال لا والسارق والسارقة طيب في سورة النور والزانية والزاني قالوا لان المرأة هي التي تسول

62
00:23:48.150 --> 00:24:13.300
وتسهل الزنا على الرسول. لانها لو صدت الرجل ابتداء واضح لانصرف عنها. لكن احيانا بفتنة بكلامها بكذا تسول له الوقوع في الزنا. واضح؟ فقدم الله سبحانه وتعالى الزانية على الزاني. اتضح؟ طيب. قال هنا باب قطع السرقة

63
00:24:13.550 --> 00:24:42.700
قال الناظم رحمه الله ويقطع المكلف المختار ويقطع المكلف المختار ان يسرق نصابا ربع دينار وزن من حرزه ما لم يكن له انتماء. بالملك او بشبهة فليعلم لا يجوز قطعه اذا سرق. ما بعضه ملك له او مستحق. ولا بمال اصله او فرعه وغير

64
00:24:42.700 --> 00:25:12.700
ذاك موجب لقطعه فان يعد فكل مرة طرف مخالف لعضوه الذي سلف. فالاول اليمنى من اليدين وبعدها اليسرى من الرجلين وثالثا يسرى اليدين فاقطعي ورجله اليمنى تمام الاربع من مفصل الكوعين منه والقدم. حيا الله المشايخ الكرام. اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا. الله يكرمكم. نكمل هذا

65
00:25:12.700 --> 00:25:31.650
الله يرفع قدركم صليتم؟ نعم. ما شاء الله نفع الله بكم قال وثالثا يسرى اليدين فاقطعي ورجله اليمنى تمام الاربع من مفصل الكوعين منه والقدم. وبعد ذا تعذيره حتم وان يؤخر قطعه حتى سرق

66
00:25:31.950 --> 00:25:54.350
كفاه قطع واحد عما سبق ذكر شروط قطع يد السارق حاصل الشروط التي ذكرها سبعة رقمها كم شروط؟ سبعة. قال ويقطع المكلف اذا متى تقطع يد السارق؟ اذا كان السارق مكلفا اي الاول بالغا

67
00:25:54.350 --> 00:26:15.950
الثاني عاقلا ويقطع المكلف المختار الشرط الثالث الاختيار. فلو اكره على السرقة لا تقطع يده واضح؟ اذا الاكراه هنا معتبر او غير معتبر؟ الاكراه هنا معتبر. ويقطع المكلف المختار ان يسرق نصابا

68
00:26:15.950 --> 00:26:42.000
كم النصاب ربع دينار هذا الشرط الرابع. فلو سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده طبعا الدينار يساوي اربع جرامات وربع جرام الان بقيمة بلادكم تقريبا مليون روبية اذا اذا سرق ما يعادله في القيمة قيمة

69
00:26:42.850 --> 00:27:00.900
ربع جرام ذهب ربع دينار تمام الذي هو كم جرام ذهب؟ تمام؟ ارفع يده. يعني تقريبا مليون. اذا سرق شيئا يساوي مليون تقريبا تمام اه فتقطع يده هذا النصاب طب لو سرق اقل من ذلك

70
00:27:01.050 --> 00:27:16.600
سرق شي قيمته ثلاث مئة الف روبية اربع مئة الف روبية خمس مئة الف روبية لا لا تقطع يده تمام؟ اذا الشرط الرابع ما هو؟ ان يسرق نصابا. وضعت الرقم يسرق نصابا ربع دينار وزن

71
00:27:16.850 --> 00:27:33.800
الشرط الخامس قال من حرزه من حرزه اذا سرق من حرزه تقدم انه اذا سرق من الحرز اقطع يده. طب اذا سرق من غير فلس لا تقطع ايده. والحرز ضابطه العرف

72
00:27:33.900 --> 00:27:58.850
فما عده الناس حرزا للمالي واضح يكون حرزا معتبرا في الشرع. لان الحرز لم يحدد شرعا ولم يحدد لغة. فرجع الفقهاء فيه الى العرف الشأن في كل ما لم يحدد لا في الشرع ولا في اللغة. قال من حرزه ما لم يكن لهن كما بالملك. هذا الشرط السادس

73
00:27:58.850 --> 00:28:17.600
يعني الا يكون له ملك فيه. في المسروق الا يكون له ملك في المسروق الا يكون له ملك طب لو سرق الانسان ما يملكه تقطع يده كيف يعني سرق ما يملكه؟ يعني انا اجرته ثوبا

74
00:28:17.800 --> 00:28:36.650
اجرته ثوبا ثم سرقت الثوب الذي اجرته له تقطع يدي؟ لا انا اعرته كتابا. نفترض كتابا غاليا يبلغ النصاب مثلا. ايش نقول من كتاب؟ نهاية المطلب مثلا. لا هي علوم الدين الغزالي طبعا دار المنهاج

75
00:28:36.650 --> 00:28:55.800
تمام ثم بعد ذلك  سرقت هذا الكتاب منه. تقطع يدي؟ لا هذا ملكي انا اصلا تمام؟ اذا لو اعرته لو رهنته لو اجرته لو اودعته ثم اخذته ما اودعته منه

76
00:28:55.800 --> 00:29:24.300
فانه لا يترتب حد القطع حد السرقة اتضح؟ جميل كم هذي الان شروط؟ هذا السادس ما لم يكن لهنت ما بالملك او بشبهة فليعلما. يعني ليس له شبهة فلو وجدت شبهة فلا قطع. ولذلك قال العلماء لو سرق من مال ابيه لقطع. ليش؟ لان مال الاب فيه شبهة. قد

77
00:29:24.300 --> 00:29:46.850
يقول انا مستحق للنفقة من ابي. ابي يجب على اخيه ان ينفق علي. كذلك الاب لو اخذ من مال ابنه لقطع. لان الاب يستحق النفقة في مال ايمان ابنه في مال ولده. واضح؟ فلا قطع بسرقة الفرع من الاصل. ولا قطع بسرقة الاصل من الفرع

78
00:29:46.850 --> 00:30:14.150
وجود ماذا؟ لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات لكن تأتي مسألة اذا سرق الزوج من مال زوجته. تقطع ولا تقطع؟ اذا سرقت الزوجة من مال زوجها لا تقطع بلى. تمام ولا لا؟ المعتمد في المذهب انه يقطع كل من الزوجين بسرقته من مال الاخر

79
00:30:14.150 --> 00:30:39.950
هذا المعتمر انه يقطع كل من الزوجين بسرقة من مال الاخر. وفي وجهه في المذهب يقول لا يقطع. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. لا عزوب اذا سرق من مال الزوجة ولا تقطع الزوج اذا سرق من اذا سرقت مال الزوج ليش؟ لان كل لان كلا من الزوجين يتوسع في مال صاحبه

80
00:30:40.600 --> 00:30:59.900
هذا رأي قوي. في رأي ثالث في المذهب ان الزوج اذا سرق من مال الزوجة تقطع يده والزوجة اذا سرقت من مال الزوج لا تقطع يدها. ليش؟ لانها تستحق النفقة في ماله دون العكس. وهذا رأي وجيه

81
00:30:59.900 --> 00:31:23.350
لكن يبقى المعتمد ان كلا من الزوجين يقطع بسرقته من مال الاخر. التوبة هيكون لنا جميعا. قال هنا فلا صارت شروط عندنا سبعة ان يكون بالغا عاقلا. قال المؤلف قال الناظم المكلف مختارا يسرق نصابا من

82
00:31:23.350 --> 00:31:41.800
حرزه. تمام؟ ليس له ملك ولا شبهة ملك. سبع شروط ثم فرع على هذه الشروط فقال فلا يجوز قطعه اذا سرق ما بعضه ملك له او مستحق لا يجوز له ان

83
00:31:42.050 --> 00:31:56.500
لا يجوز ان يقطع اي ان تقطع يده اذا سرق ما يملكه. او ما هو مستحق له. ايش معنى ما هو مستحق له؟ سرق من ما وضع للصدقة وهو فقير

84
00:31:56.900 --> 00:32:14.600
واضح؟ لا تقطع يده لانه وممن يستحق الصدقة اتضح؟ فقال هنا ما بعضه ملك له او مستحب قال ولا بمال اصله او فرعه لا تقطع يده. اذا سرق من مال اصله

85
00:32:14.700 --> 00:32:34.700
ولا تقطع يده اذا سرق من مال فرعه. لماذا؟ لان هنالك شبهة استحقاق النفقة. في مال الاصل واستحقاق النفقة في مال الفراغ. قال ولا بمال اصله او فرعه وغير ذاك موجب لقطعه. غير هذا يوجب قطعه

86
00:32:34.700 --> 00:32:59.050
قال فان يعد فكل مرة طرف اولا ما الذي يقطع؟ اول شيء من السارق اذا سرق؟ ما الذي يقطع يده اليمنى او اليسرى اليمنى واليسرى اليمنى واليسرى اليمنى من اين تقطع من هنا

87
00:32:59.300 --> 00:33:25.350
منين تقطع من هنا من هنا من هنا واضح بماذا بدأتم باليد اليمنى في الاية في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما في قراءة شاذة ايمانهما والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما

88
00:33:25.400 --> 00:33:46.900
ايمانهما واضح ولا لا؟ هذه قراءة شاذة. والقراءة الشاذة لها حكم خبر. اكتب قاعدة. القراءة الشاذة له ما حكم خبر الاحاد في الاحتجاج؟ يحتج بها. مثل حديث الاحاد يحج به. القراءة الشاذة لها

89
00:33:46.900 --> 00:34:14.400
ما حكم خبر الاحاد في الاحتجاج. واضح قال هنا فان يعد فكل مرة طرف مخالف لعضوه الذي سلف. المرة الاولى قطعت يده اليمنى للمرة الثانية عاد الى السرقة قطعت رجله اليسرى مخالف تمام ثم في الثالثة

90
00:34:14.600 --> 00:34:38.050
يده اليسرى في الرابعة رجله اليمنى. قال فان يعد فكل مرة طرف مخالف لعضوه الذي سلف فالاول اليمنى من اليدين من الكون كما سياكل. وبعدها اليسرى من الرجلين من مفصل القدم كما سيأتي. وثالثا يسرى اليدين فاقطعيه

91
00:34:38.050 --> 00:34:59.600
ورجله اليمنى تمام الاربعين. ما شاء الله اربع مرات يسرع واضح ولا لا فان سرق بعد ذلك كيف سيسريق؟ قد قطعت يداه وقطعت رجله كيف سيسرق؟ قال الفقهاء يمكن بفمه. واضح؟ قال

92
00:34:59.650 --> 00:35:20.950
وثالثا يسرى اليدين فاقطعي ورجله اليمنى تمام الاربعين من مفصل الكوعين منه والقدم. وبعد ذا اي بعد ان تقطع الاطراف الاربعة تعزيره بها انحكم تعذير يعزر يسجن يضرب لكن لا يقتل

93
00:35:21.250 --> 00:35:47.850
جاء في حديث منسوخ انه يقتل في الخامسة لكنه منسوخ. ولذلك قال العلماء لا يقتل وانما يعزر في الخامسة. قال هنا وان يؤخر قطعه حتى سرق. سرق المرة الاولى وما قطع. سرق المرة الثانية. الان نقطعه كم مرة؟ مرة

94
00:35:47.850 --> 00:36:10.900
بالسرقتين فهمتم؟ قال وان يؤخر قطعه حتى سرق كفاه قطع واحد عما سبق لا يقطع مرتين. واضح؟ لا تقطع يده ورجله سرق المرة الاولى ولم يقطع سرق المرة الثانية تقطع اليد اليمنى للسرقتين

95
00:36:11.350 --> 00:36:35.150
القطع حق لله عز وجل يجب ان يقطع السارق اي يد السارق ورد المسروق رد المسروق ان كان باقيا هذا حق للمسروق منه اذا حق الله ان تقطع يده جيد حق المسروق منه ان يرد المسروق

96
00:36:36.250 --> 00:37:05.800
ان كان باقيا رد بعينه. ان كان تالفا رد بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان متقوما اتضح طيب بماذا تثبت السرقة  بالاقرار واحد وبشهادة عدلين وفي شيء فيه خلاف تمام؟ اليمين المردودة من منهاج اعتبره وسيلة ثالثة لكن نتركه هذا في المطولات

97
00:37:05.800 --> 00:37:27.350
نكتفي بهذا والله اعلم زار ان المشايخ الكرام اهلا وسهلا بهم حيا بهم. هؤلاء من الاردن. المملكة الاردنية الشيخ حسن الدين ما شاء الله اه رجل بل نحسبه من اهل العلم والفضل آآ تلقي لهم النصيحة الان او ترتاح بعد المغرب تلقي لهم النصيحة

98
00:37:28.000 --> 00:37:44.800
ها؟ الله يجزيكم خير. الان احسن على اجتماعهم هذا بعد ذلك حتى عشر دقائق ربع ساعة لعلكم ومتعب واذا تريد ان تزيد تزيد المجال مفتوح لك. الله يرفع قدرك. بسم الله تفضل يا شيخ

99
00:37:44.900 --> 00:37:49.008
