بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفهمنا في الدين وان يفتح لنا فتوح وان يرزقنا الاخلاص في الارض والاعمال. اللهم امين لا زلنا في كتاب البيت في اوله اعيد قراءة الابيات التي افقناها وهي ثلاثة ابيات باب البيت يصح بيع حاضر يشاهد وبيع شيء لم يشاهد. لكن يصح بيع شيء في ذمة بالوصف بيعا او سلف اذا جرى في ظاهر معلوم به ارتفاع ممكن ممكن التسليم من مالك او من له ولاية بصيغة صريح او كناية المطار ولا يصح مطلقا بيع الغرض ولا مبيع قبل قبض معتبر قال رحمه الله تعالى بصيغة صريح او جناية مر معنا ان اركان اجمالا ثلاثة عاقد ومعقود عليه مصيبة. والعاقل يشمل البائع والمشتري والمعتود عليه يشمل السلعة والثمن او الثمن المثمن والصيغة الايجاب والقبول هنا قال ان الصيغة قد تكون صريحة او كناية فيقول بارك الله فيكم الصيغة الصيغة اما ايجاب او قانون الصيغة اما ايجاب او قبول. فما هو الايجاب؟ وما هو الحروف قال ان الحجاب الايجاب ما دل على التمليك دلالة الظاهرة والقبول ما دل على التملك دلالة وكل منهما ينقسم الى صديق وكناية فالايجاب صيغة الايجاب الصريحة كقولك بعتك بعتك هذه تدل على التمليك دلالة واضحة طريقة بداية كقولك جعلته جعلته لك بكذا جعلته لك بكذا وفي باب اولى لو قال جعلته لك بدون طيب او ابوه لغته الصريحة ان تقول مثلا قبلت قبلت او اشتريت هذه صيغة قبول صغيرة قبول جناية في ان تقول مثلا احمد واضح؟ فهنا ذكر لك ان الصيغة على السنة اما ان تكون صريحة واما ان تكون كناية وهو اكثر الكلام عن الصيغة ان الاصل مبنى لم يتعرض للصيغة اصلا فهي من زوائد النوم على المد فقال رحمه الله تعالى من مالك او من له ولاية بصيغة صريحة ها؟ بصيغة صريح او او اناء. جميل ثم ذكر لك مسألة قال رحمه الله تعالى ولا يصح مطلقا بيع البرر من عنده المتن؟ الشجاع ماذا قال في المشي في مسألة بيع الغار هنا قال ولا يصح مطلقا بيع الغرض ماذا قالت في المتن نعم نجسة ولم بس فقط نعم لانه وجود في بعض النسخ. على كل حال قالوا هنا ولا يصح مطلقا بعظ الغرب. انتبهوا معي الاصل في معاملات الحل والتدريب الاربع معاملات الحين متى تكون معاملة محرمة متى تكون المعاملة محرمة الاصل في البيع والشراء العلمي. متى يكون البيع والشراء حراما هذه القاعدة نقول الاصل المعاملات المالية العلم واصوله التحريم اربعة اذا رأيت معاملة ما يحكم العلماء عليها بالتحريف يقولون هذه المعاملة حرام هذه المعاملة لا تصح فانها ترجع الى احد اسباب اربعة. اربعة اسباب واضح السبب الاول وجود الرمال ويقولون هذه المعاملة لا تصح لانها تشتمل على الربا ولاجل هذا ذكر لك الفقهاء رحمه الله تعالى فصلا يتعلق باحكام الربا وصوره حتى تعلموا ثمانية فتنظر في المعاناة هل وجد فيها نوع من انواع الربا او لم ينشر الامر الثاني بارك الله فيكم الظلم اذا اشتملت المعاناة على ظلم لاحد اعترف بي فانه يقومون بتحريمها ذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واضح؟ وللقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي فاذا وجد ان واحدا منهما ظلم الاعاقة حكموا على هذه المعاملة بالتهريب ومن هنا تأتي انواع البيوع المنهي عنها. منها بيع حاضر اللباس ومنها تلقي الجدل ومنها ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم ان يشتري المسلم على شراء اخيه المسلم منها بيع النقش كل هذه المعاملات المبنية عنها انما نهي عنها بما فيها من ظلم لاحد الطرفين فاحد الطرفين يكون مظلوما والاخر يكون ظالما هذا السبب الثاني في تحريم المعاملات بارك الله فيكم الغرض ويمكن ان نعرف الغرض بكلمة فنقول الجهالة فان من اصول المحرمات ان تكون المعاملة مشتملة على جهالة. فاذا كانت المعاناة مشتملة على جهالة فان الشرع يمنع صحتها وهذا الذي سندرسه اليوم ان شاء الله عز وجل شيء اذا تسببت المعاملة بتفويت بتفويت عباده وخير مثال لهذا القسم النفي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالبيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة حرام وان كانت المعاملة من حيث الصحة صحيحة تصح لكنه حرام لماذا اراد؟ مع انه ليس فيه ربا وليس فيه من وليس فيه غرض عن جواب لانه يؤدي الى تفويت عبادته. ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذنوبه هذا الميزان مهم في حياتك كطالب علم كلما عرضت عليك معاملة فتنظر فيها من هذه الاتجاهات كان فيها ربا او ليس فيها ربا هل فيها ضرر او ليس فيها ضرر هل فيها ظلم او ليس فيها ظلم هل تؤدي الى تفويت عبادتك واجبة او لا اذا سلمت من هذه الاشياء كلها فالاصل ما هو ترقصه من هنا ولذلك يعتني الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكلام او يأثمون ان يتكلموا حول هذه الاشياء لان ما سواها يبقى على الاصل وهو الحلم ولذلك قال ولا يصح مطلقا بيع الغرض اهي دي صورة او هذا اصل من الاصول فذكر مائة درهم ثم قال ولا مبيع قبل قبض معتبر اي لا يزيد لا يصح ان تبيع شيئا قبل قبضه وهذا يتعلق بالاصل الثاني كما سيأتي بيانه ان شاء الله لما قال بعدين ايه فصل بالربا هذا يتعلق بالفصل الاول ما سوا هذه المعاملات اقول ما سوى هذه الاصول يعني اذا سلمت المعاملة عن الربا وسلمت المعاملة عن الظلم وسلمت المعاملة عن الغار فالاصل فيها ماذا جيد ولا يصح مطلقا اذا ما هو الغرض؟ الغرض جهاد او نقول الغرض من طور منقول عنا عاقبته ما معنى منطول؟ يعني ما خفيت ما خفيت علينا عاقبته هل يحصل او لا يحصل هل نستطيع ان نحصله او لا نستطيع ان نحصله؟ ما المثال بابه غير البعير الضائع هذا بيع وبر لاننا لا ندري هل يحصل بعير يتمكن منه المشتري يأخذه المشتري او لا يأخذه سيارة مسروقة واضح هذا فيه غرض لانك لا تدري هل تحصل عليه او لا تحصل عليها ما لك سمكة في بركة كبيرة هذا لا يصح لانك لا تدري هل تحسب عليك او لا تحصل عليها بيع الحمل في البطن او اللبن في الارض كل هذا يدخل في بيع ايش بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم. ما هو الغرض؟ من طول. ما معنى ان طول؟ ما خفي. عنا عاقبته ما ندري هل يحصل او لا يحصل والغالب ينتبه معي الغالب في ان في هذه الاشياء انها تباع باقل من سعرها الحقيقي يعني لو كان الجمع حاضر يبيعك الجمل الموجود مثلا يبيعك اياه بعشرة مليون لكن لان الجمل الثالث ممكن يبيعك بثلاثة مليون فهمتوا يا ولاد؟ فقد تدفع ثلاثة مليون ثم لا تجد الجمل وقد تنفع ثلاثة مليون وتجد الجمل وتكون قد ربحت كثيرا والديه كان عرف بعضهم الغرض فقال ما تردد بين امرين واضح اغلبهما اخوفهما. الغالب هو الاخوف. الغالب انك لا تجد وذلك نطالب ان من يدخل في معاملات الغلط يحصل لا ينجح طرح الغالب من يدخل في معاملات الضرر انه يخسر لا يلزم فقالوا ما تردد بين امرين بين ظلم ربح وغرمية خسارة. اغلبهما اقوى من هنا يقول قائل ما الفرق بين الغرض والتجارة؟ الجواب الفرق بين الغرب والتجارة ان التاجر عندما يشتري السلعة يكون عنده غضب وظن انه سيرع فيها لو كان يمرظ على ظن التاجر انه بشراء هذه البضاعة لشراء هذه السلع لا يذبح لا يشريها اصلا فهمت هذا الفرق بين الغار والتجارة. اما الذي يدخل في معاملة الغرق فان الغالب في شأنه انه سيخسر هذا الفرق بينهما اذا تقرر العذاب فان الاصل الاول مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى مما يجعله معاملة منهيا عنها هو الغرض ثم نموت ان العلماء اتفقوا على مسألتهم اتفقوا على عدمي صحتي معاملة فاشتملوا على ضرورة واتفقوا على مسألة ثانية وهي في التفوق على ان قال له جرب اليسير مغتفر عاوز قرر يصير هذا لا بأس لا يمنع صحة المعاملة ليه اذا اتفقوا على كم اصول على اصلهم؟ الاصل الاول يكون ماذا ماذا يقول ان كل المعاملة التي اشتملت على النار فان هذا جميل ماذا يقول ان كل معاملة ارغبه فيها يزيد فانه يكون موقفا وبالتالي لا يضر جميل ثم تجدهم في بعض المعاملات يختلفون فهذا يكون صحيحا ما عدنا فيها غرض وهذا يقول ليست صحيحة لماذا مشهد اختلافهم بارك الله فيكم هل هذا الغار من الكثير من المؤتمر او ليس يزيرا بفهمه كثير لا يوقفه اذن احيانا تجد الفقهاء يمتلكون في مسألة فيها غرض لكن بعضهم يرى ان هذا القرار موجود من النوع اليسير وبالتالي معاملته تصحيح فيكون هذا الغار مزدثرا واحيانا يراك يرى بعضهم بعضهم ان هذا الغرض من النوع الجميل الذي لا يغتفر وبالتالي يقوم على المعاملة بعدم الصحة ومن انواع الضرر المرتفعة عندما تبيع بيتا فان اساس البيت الذي يكون في الارض لا يجب عليك ان ابعد التراب لتغدر فيه فهذا الغرض غير معين هذا غرر مغتفر فمثل هذا البرر لا يضر اذا هنالك انواع من الغرر المغتفر لا يضر وجودها خلاف العلماء انما هو في تحديد الغرض هل هو ابن اليسير الذي يوقفه؟ او من الكفيل الذي لا يغتفر وهذا سبب من اسباب اختلافهم في معاملة المال ده هنا فقال ابن ولا يصح مطلقا بيع الغرر ذهب ثم قال ولا مبيع قبل قبض معتبر لا يصح انت تبيع شيئا قبل عمره متى يصح لك ان تبيع شيء بعد ان تقبضه؟ يصح لك ان تبيعه. او لرمضه لا يصح لك بيعه اذا قد تكون مالكة لشيء قد تكون مالكا للشيء ومع كونك مالكا له لا يصح لك ان تبيع لماذا انه لم يدخل في ضمانك ومتى يكون في ضمانك اذا حفظتهم. اذا القبض قدر زائد عن النتيجة تفترض مثلا ان عمر تاجر السيارة واسمه دفاعه فاشترى عروة من غثار سيارته ودفع المال كله للهجرة ونفترض ان ما هي اليوروبية هنا اصبحت السيارة مملوكة لعبوة واصبح الثمن مائة مليون روبية مملوكا للغفارات لكن عمر قال للجار انا لا اخذ سيارة الان السيارة تبقى عندك مدة شهر عندي سفر اسافر الى مكان كذا وكذا واعود اليك اني اخذ السيارة من مالك السيارة عضو تم بينهم عبد بيع وشراء. وهو الملك ثمن رفاقه تجد سيارات كبير صح ولا لا وعندما سافر عروة الى تلك الولد وجد شخصا يريد شراء السيارة طبعا هي الرائدة ممكن انه يبيعها بصيغة السلام حتى يصحح المعاملة. تمام؟ فعلى كل حال هل عروة هذا انه يبيع السيارة قبل ان يقبضها او لا الا من يبيعهم عنه مالك بلغوا جميع واضح؟ مع انه اصبح مالكا لها الدولة متمالكا لها هنالك شرط زائد على الملكية. معنى هذا شرط؟ ان تقبضها قبضا معتبرا. ما معنى معتبرا؟ اي ان تقبضها عفوا استوفى الشروق التي سنذكرها بعد قليل فلو لم تمرضها واحدة او قبضتها قبضا ليس معتبرين اثنين فليس لك ان تتصرف فيها لا من بيع ولا بغير دين يعني ليس الموضوع موضوع بيع. ليس له ان يبيعها ولا ان يهجرها ولا ان يفهمها. ولا ان ما دام انه لم يكن حق مع كونه مالكا لكنها لم تدخل بعد في ضمانه. ما معنى لم تدخل في ضمانه؟ الجواب لم تدخل في ضمانه بمعنى انها لو تلفت السيارة في هذا في هذا الشهر لو حصل لها مثلا انها سرقت او انها فان الذي يضمن التلف هو صاحب المعرض التاجر وليس المشتري لان السيارة لم ينقل من مكانها. ما زالت في ضمان البائع. ولم ينتقل الضمان الى البائع الى المشترك اذا ما دامت في البائع اذا هي في ضمان البائع ولم ينتقل الضمان للمشترك فقال لك هنا ولا مبيع اي تقديم الكلام ولا يصح مبيع قبل قبض معتبر هذا القبض لم يحدد الشرع صورته ليس عندنا عالم في القرآن الكريم وليس عندنا عميد في السنة النبوية يبين لنا صورة القبر كيف يكون القبر واضح وبالتالي العلماء اروا ان المرجع في القبر هو العرف العذرية في الارض ما هو؟ العرف فقسموا الاشياء الى ثلاثة اقسام الاشياء انها تكون اصولا ثابتة اصولا ثابتة اية غير مقبولة لا يمكن نقلها مثل الاراضي مثل الدور والديار والبيوت الذي لا فهذه اصول ثابتة فكيف يكون الأب منها وعندنا امور اخرى موجودة مثل الفرص صح البقر الابل هذه منقولة. اليوم تقول مثل الجوال هذه منقولة هذا القسم الثاني القسم الثالث ما يمكن ان يتناول مثل الساعة والخاتم والقلم يمكن ماذا؟ ان يتناول اليد تمام؟ فهزه الاشياء تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاثة جلسات واحدا واحدا لنعرف كيف يكون القبض في غير المقول وكيف يكون القبر في المنقول وكيف يكون القبض في الاشياء التي تتناولها فاما غير فان الارض يكون فيه للتحرية يكون القبض فيه الايش؟ بالتهنئة نفترض هذا بيت املكه انا فيه افات فيه غسالة وثلاجة ومعتبة جهاز تكييف طباخة واردت ان ابيع هذا البيت. اردت ان ابيع البيت لكن الاثاث لا ابيعه. الاثاث انا امي. اريد ان ابيع البيت فقط. فجاء يشتري مني البيت كيف يحفظ البيت حتى ينتقل الظمان من البائع الى المشتري السؤال ما الالية التي تتحقق فيها التقنية ثلاثة اشياء الاول ان تمكن المشتري منه بمعنى ان المشتري يصبح قادرة على الدخول والخروج متمكنا من الانتفاع بهذا البيت هذا المعنى ان يتمكن المشتري منه واحد اتنين ان تسلم المشتري وتأديه اقول له هذه مفاتيح البيت تفضل الامر الثالث افراده اي افراد البيت مثلا من امتعة البائع الراكبة التي في البيت اثارتك التي في البيت عندك غسالة ثلاجة طباخة تمام؟ عندك مكتبة انك دولاب فيه ملابس ايها البائع لابد ان تفرغ البيت منه هذه الاشياء من امتعتك حتى يكون المشتري هذا قد حصل له ايه؟ القبض المعتبر فلو ان رونا مثلا وما اكلته من الدخول والخروج تمام وسلمته مفاتيح لكن امتعته. امتعته ما زالت في البيت فانه حينئذ لم ينبض الارض المعتبرة فليس له ان يتصرف لا ببيع ولا بايجارة ولا بهبة ولا بغير ذلك حتى يتم القبض المعتبر الامر يعتبر لا يتم الا اذا استوفت الامور الا اذا استوفيت الامور الثلاثة تمكين المشتري تسليم المفاتيح افراغهم يا ابدعة البيئات ارجو ان يكون هذا واضحا لنا اليوم يوجد كي يسمى التسجيل بالسجل العقابي يعني يسجلون في المحافظة او في المدينة تمام؟ هنالك سجل خاص دفتر بهذا الحجم بيكتبون هذا البيت كان في ملك فلان ابن فلان ابن فلان وانتقل بطريقة البيع والشراء الى ملك فلان ابن فلان هداكشي مسج العقاري موجود في كل المدن في كل القرى هل هذا التسجيل العقاري كاف الجواب الذي يبغاه من عبارات الفقهاء الشافعية انه لا يكفي ممكن يكون السدير العقاري او التسجيل في السجل العقاري نقطة اضافية لكن وحده يعني مثلا نفترض ان هذا البيت اشتراه مني ويشترونه وذهب الى السجل العقاري وسجل لكن ما زال البيت امتعة البلد. ما زال البيت لم تسلم مفاتيحه ما زال المشتري هذاك لم يتمكن من البيت. نقول هذا لا يعد قبضا معتبرا. حتى السجل العقاري اذا هذا في الايش؟ في الاشياء غير منقولة مثل ايش؟ الاشياء الغير مقبولة نقول من الارامل مثلا انا اشتري او او هنا او هنا مثل جمع دار البيوت يعني منازل يعني مثل المصانع عبدالمنعم تمام انتبهوا الامر الثاني منقول الاشياء التي توقع مثله ممكن تحدد نقول مثل الحصان قديمة البقرة مثلا او المثل الان مثل الدراجة السيارة هذه منقولات كيف يتحقق الامر بهذه المنقولات الجواب يتحقق القول بهذه المنقولات بايش؟ قال بنقله الى مكان ليس للبايع فيه تصرف هذا الدكان الذي ابيع فيه انا السيارات. وعندي هنا مثلا نفترض انني رجل غني اجمع وعندي عدد كبير من السيارات ابيع واشتري فجاء اي واحد منكم نفترض ان محمد اخلاص العمل يريد ان يشتري سيارته اشجر السيارة وتم تسليم المال وقلت له هذه السيارة تفضل خذها فاخذ السيارة ونقلها من هذا المكان المكان الذي هو مكان ضيق نحن نسميه بلغة بلغتنا الحوش الذي تقوم فيه السيارات فاخذ السيارة الى خارج الحوش فلنفترض ان الحوش هذا بحجم هذا المسجد فهو اخذ السيارة وخرج الى هناك فقط. عشرين مترا هناك هذا المكان ليس لي فيه تصرف انما تصرفي قاصر على ما كان بداخله هذا المكان هذا مع خرج عنه مصر فيه تصرف. هذا يعتبر نقلا صحيحا وحينئذ بهذا النقل انتقلت السيارة من ضمان بائع الى ضمان من؟ الى ضمان المستوى جيد؟ لكن لو انها لم تنقل اصلا او نطق جت لكن داخل الحوش من هذا المكان يعني السيارة والنقل نقل السيارة من هناك ووضعها لله ما زالت داخل المكان فان هذا لا يعد افضل معتبر وحينئذ لا يصح له ان يتصرف فيها ببيع او نحوه. حتى يقبضها القبض المعتبر وما هو القبض المعتبر؟ ان ينقل السلعة الى مكان ليس للبائع الديني ماذا؟ ليس للبائع فيه تصور واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ واضح. جميل الحالة الثالثة ان يكون شيء مما ايش يعني ربي مثلا الى الدكان قلت له بك ماذا بسم الله تفضل هذه العشرة الاف ومئة تمام؟ اشتريت منك تم العقد بالصيغة كما قال سادتنا الشافعي رحمه الله. تمام انا لكني تناولت هذه السلعة ما زلت في الدكان هذا الشيء مما ينقل او مما يتناول مما يتناول يمكن ان ابيعه مباشرة بانه اصبح محبوبا ما عدا نداء للمحل واضح؟ لكن نقول هذا مما يتناول ليس مما ايش ليس مما ينقل مثل القلم مثل الساعة مثل الخاتم وقس على هذه الاشياء الاخرى ممكن تقول هاتف الجوال يعني اذا هذه صور القوم فاذا اردت ان تشتري شيئا واشتريته ولم تقوده فحينئذ نقول لا يصح لك ما دام انك لم تحفظ ان تتصرف فيه اي تصرف حتى هات تلاتين الف لماذا؟ لانه قبل ان يقبر يكون في ضمان من؟ بضمان البائع. ومتى ينتقل الى ضمان المشتري؟ بعد قلت لك معنى ذلك انه لو حصل لكم تلفون فان الذي يضمن ذلك التلف والبايع وليس اذن القرارات بقي ان نذكر لكم سنتين معاصرتين عماد شهدونا قال العلماء ان دفع الشيك تمام يعتبر افضل او تمشي الناس الاغنياء مثل رزق الدار عندما يشتري شيئا ما يعطيك كاش معتبرا او لا؟ واضح عندكم شيكات او لا واضح؟ فهمتم؟ هل هذا الشيك الان انت ما سلمته دينار ولا درهم ولا فذهبنا في الضوء وراء البحر لكن هذه الورقة فيها انه يأخذ هذا المال يذهب الى مصرف ويعطي الورقة هل هذا الشيك يعتبر قبظا او لا يعتبر مقفا لماذا الاردن ايسر على الناس في صورة اخرى ايضا الايداع في الحساب المصرفي الايداع بالحساب المسلمين انت تشتري شيئا مباشرة حسابك يا استاذ لقمان صح؟ طيب تمام؟ كم المبلغ؟ عشرة مليون حاطينها مباشرة للانسان يعد قابضا كيف تم القبض من اذاعة حسابه والايداع في الحساب المصرفي هذا صورة من صور الارض المعاصرة. اذا هذه صور للقبض معاصرة جرى المشرك بها ولما كان المرجع في القبض هو العرف صارت هذه صور صحيحة صارت هذه صور صور وصحيحة القبض واضح يا شيخ؟ قل له لا؟ جميل ولا يصح مطلقا بيع الغرض ولا مبيع قبل قبض معتبر. ثم قال الله تعالى فاصبح باب الربا نكتفي بهذا والله اعلم وصلنا وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السكوت علامة على عدم