الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله من الله اما بعد الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع وان يرزقنا الاخلاص في رضوانه والاعمال. اللهم امين. امين فيقول رحمه الله تعالى باب المسلم اسلوب لغة سلاحا او شرعا سيلان الماء على جميع البدن الماء على جميع البدن والكلام حول الغسل فيكون حول ما يوجب الغسل متفقين والكلام على قروض الرسل على سنن الغسل ثلاثة فيكون الكلام ايضا عن الاغتسالات المستحبة تمام فبدأ الناظم رحمه الله الكلام او لا المسلم قال وجوبه بستة اشياء ثلاثة تختص بالنساء الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع كتل العبادة ترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والانزال رحمه الله تعالى موجبات الغسل فقال وجوههم اشيائه قوله بستة الباء اي بسبب بدي اشياء والمراد سبب واحد من هذه الاسباب باب الغسل تنقسم الى قسمين اول ما ما يشترك فيه رجال والنساء ولذلك قال ثلاثة ما هي التي تخص بالنساء الغسل من الحيض الغسل من النفاس الغسل من الولادة فقال الحيض والحيض هو دم طبيعة جبلة يخرج للمرأة اوقات مخصوصة على سبيل الصحة وهو موجب للغسل بعد كده لا يصح الغسل الا بعد انقطاعه واضح والحيض تترتب عليه كثير من الاحكام تلك الاحكام انه لبلوغ المرأة تبلغ اذا حاضت واقل سن يمكن ان تفيض فيه المرأة هو تسع سنين عملية تخريبية سنين قمرية تقريبا حتى ان المرأة لو شرب دواء تعجل طول الحيض نزل منها دم الحيض بسبب ذلك الدواء عمرها تسع سنين اننا نحكم ببلوغها العبرة بوجوده سواء نزل دون استدعاء بدواء او نزل بدواء. ما دام انه نزل في سن الامكان الذي هو تسع سنين واضح والامر الثاني الذي يوجب الغسل ايختص بالنساء النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي اي وقبل ان تمضي خمسة عشر يوما من الولادة هذا التعريف ترزاكي من قبل وسنة ان شاء الله عندما ندرس احكام النفاس هنا والمرأة فخرج منها الدم عقب الولادة اصبحت نفساء فاذا انقطع ذلك الذنب فاذا انقطع ذلك الذنب عليها ان تغتسل النفاس موجب للغسل لكن شرط صحة الغسل انقطاع الدم ولا لا؟ النفاس موجب للغسل. لكن لا يصح ان تغتسل في اثناء النفاش وانما بعد انقطاع بعد انقطاعها ويثبت النفاس حتى لو ولدت المرأة علقة او خطبة والعلقة قطعة دم اربعين الى ثمانين يوم والمضغة قطعة لحم عمرها من ثمانين الى مية وعشرين يوم او من واحد وثمانين الى مية وعشرين يوم فيما هذا قد قلت لكم فيما سبق يترتب على خروج العلاقة ثلاثة احكام الحكم الاول في درسنا هذا جيوب الغسلة واضح؟ والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم تترتب على خروج العلاقات ما هذا قال والولادة اي من موجبات الغسل التي تختص بها المرأة الولادة فلو ولدت المرأة دواء من المحل او من غير المحل المعتاد تبقى بطنها واخرج الجنين انه يجب عليها الغسل واضح ولو ان المرأة ولدت ولادة اعدم هذا الدم سيكون ماذا؟ يعني الدم الذي يخرج بعد الولادة دم نفاس سوف تغتسلوا حينئذ من النفاس واضح هذا واضح حينئذ يجب الغسل عليها باجماع العلماء اذا ولدت المرأة وبعد الولادة خرج دم يجب عليها الغسل باجماع العلماء. لماذا؟ لانها نفساء وهي من لكن اذا ولدت المرأة ولادة جافة لا دم فيها هل يجب عليها الغسل او لا يجب مذهبنا يجب في مذهبنا اجي في مذهب كثيرين من الفقهاء قالوا ان الولادة الجافة التي لا يخرج معها دم اي ليس بعدها دم. تمام؟ لا يجب فيها الغسل لماذا انها لا تعطى حكم النفاس عندهم. وهذا مذهب المالكية وهو الاصح عند الحنابلة. فهم هذا. فذكرت لكم هذا بلال حتى تعلموا. اذا نقول ان الولادة توجب الغسل في مذهبنا لكن في مذاهب علماء اخرين لا توجب الغسل كمذهب المالكية والحناكة قال رحمه الله الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. اي اقول متى يجب المصلحة يجب الغسل بعد انقطاع الحيض وبعد انقطاع النفاس واضح وبعد انهاء الولادة انه في اثناء الحيض في اثناء النفاس تكون المرأة متلبسة بمانع بمناف للطهارة فلا يصح غسلها حينئذ انما يصح ان تغتسل بعد الانقطاع ولذلك قال هنا عند انقطاع الكلية تمام للعبادة اي ان الموجب الغسل هو هو الحيض مع ارادة نحو صلاته واضح مع ارادة نحو صلاتهم ولذلك قال هنا للعبادة ثم بعد ان فرغ من ذكر اسباب وجوب الغسل التي تختص بها المرأة. ذكر الاسباب التي يشترك فيها الرجال والنساء فقال واشترك النسا تقرأ لا بالف ممدودة هل تقول النساء النساء واشترك النسا مع الرجال بالموت والجماع والانزال هذه الاسباب المشتركة اولها الموت وثانيها الجماع ثالثها الانزال فالموت يجب على الاحياء ان يغسلوا كل ميت مسلم غير شهيد المعركة تغسيل المسلم غير الشهيد هذا واجب كفائي وخرج بقولنا المسلم فلا يجب لكن يجوز واضح وخرج بقولنا غير الشهيد الشهيد في معركة الكفار انه يحكم تغسيله واضح فالموت احد اسباب الغسل او احد اسباب وجوب الغسل التي يشترك فيها الرجال والنساء والثاني الجماع دواء حصل فيه انزال او لم يحصل فيه انزال وسواء كان الجماع حلالا او حراما فان الجماع هو ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها في فرج يوجب المسلم مطلقا لواء حصلت رجال او لا وسواء كان واحد او حرام ها اي خروج المني والمراد خروجه الى خارج الجسد فلو احس بانتقال المني دون ان يخرج فلا يجب الغسل عليه لا يجب الوصول عليه دليل ذلك اي الدليل على ان خروج المني يوجب الغسل سؤال ام سليم رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال يا رسول الله هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء واضح لا تقرر هذا فان خروج المني يوجب الوصول والمني له خواص علامات يعرف بها وهي ثلاث علامة العلامة الاولى انه يخرج متدفقا والعلامة الثانية ان له رائحة بياض البيت او رائحة عجين البر او رائحة طلع النخل ويعرف برائحته التي تميزه عن غيره تمام و العلامة الثالثة ما هي لذة قوية صاحب فروجهم ويعقبها فتول هذه من علامات تلاتة قال في الزبد ويعرف المني باللذة فيه خروجه وريث طلع او عجين فاذا وجد احدى هذه العلامات الثلاث فلا يشترط اجتماعنا ويشترك في هذه العلامات المني من الرجل ومن المرأة واذا شك الانسان ان ما خرج منه مني او مدي فانه يتغير انشاء جعله منيا ان شاء جعله مديا كما قررناه لكم قال رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من الكلام على واجبات الوصف ذكر قروضه وان ترد قروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية وان يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن ذكر رحمه الله تعالى الرسل وقال ان الغسل له ثلاثة فروض ادركته منها او تتركب منها حقيقة المسلم الفرض الاول النية ينوي في اول اسفل رفع الحدث الاكبر او الغسل الواجب او رفع حدث الجنابة ان كان جنبا او تنوي المرأة رفع حدث الحيض ان كانت حائضة وهكذا واضح هذه كيفية النجاح لكن لابد ان تكون هذه النية باول اسمه فلو غسل شيئا قبل النية انه انه لا يصح وعليه اعادة رسمه مرة اخرى الفرض الثاني قال ازالة النجاسة العينية اي اذا كان على بدنيه نجاسة نحو دمنا قبل ان يغتسل لابد ان يغسل النجاسة الفقهاء اذا كانت النجاسة العينية هذه تزول بغسلة واحدة كفت غسلة واحدة للنجاسة العينية ولرفع الحدث واضح؟ اما اذا كانت تحتاج الى اكثر من غسلة فلا بد من ازالة عينها اولا وقوله والغس للنجاسة العلمية تفهم منه ان النجاسة الحكمية تكفي لها غسلة واحدة واضح غسلة واحدة للنجاسة الحكمية مع رفع الحدث والنجاسة الحكمية النجاسة التي لا يدركها حس والنجاسة العينية هي النجاسة التي يدركها الحزب قال رحمه الله وان يعم المال سائر البدن. هذا الفرض الثالث من بروض الوصل ان الماء يعم سائل البدن شعرا وبشرا والمراد بالبشرة واضح قال مع الشعور ظاهرا وما بطن نعم لا يجب ايصال الماء الى باطن الفم واضح المضمضة غير واجبة في الغسل ولا يجب ايصال الماء الى داخل الانف فالاستنشاق ليس واجبا في الغسل لكن المظلمة والاستنشاق سنتان مؤكدتان في الروس لا ينبغي زرقهما لا ينبغي ارجوهما قال رحمه الله وان يعم الماء سائر البدن هنا سائر عنا الجميل ان سائر تطبق احيانا ويراد بها جميع وتطلق احيانا ويراد بها الباقي واضح هنا سائل بمعنى ايش معنى جميع البلدان قال مع الشعوب قال الفقهاء من كان في شعره ظفائر وكان الماء تعرفون الظفائر يكون في شعر النساء ماشي؟ هكذا يذكر الشعب بعضه ببعض بهذا الشكل ها من كان في شعره ظفائر لا يصل الماء الى اصول الشعر الا بفشخها ان فكها واجب ان نبضها واجب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يستحب في الغسل فقال ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة والبدء باليمين كالشمال ادلكا مثلثا مواليا واضح قال ويستحب قبله وبالمال قبل الغسل يستحب قبل غسل الوضوء بل يستحب قبل الوضوء. بارك الله فيكم يستحب قبل الوضوء ان يغسل فرجه واضح وان يزيل القدر واضح ويستحب له ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وقبل الوضوء الكامل يتمضمض ويستنشق غير المظمظة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء ثم قال والنطق في ابتدائه بالبسملة. هذه السنة الثانية التي ذكرها ان ينطق البسملة في اوله واقلها ان نكون بسم الله اضمنه ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعليه حديث اكبر اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد بها الذكر او يطلق ولا يجوز ان يقصد بها التلاوة انه ممنوع كالتلاوة اذ هو متنفس بحدث اكبر واما هذا قال والبدء باليمين كالشمال اي يغسل شقه الايمن اولا ثم شربه الايسر يغسل شقه الايمن امام وخلف ثم شقه الايسر امام وخلف ذلك لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعنه وترجنه وطهوره. هذا الشاهد من شأنه كله قال مدلكا والدلك معناه امرار اليد على البدن فيستحب خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك ولانه ابلغ في في التنظيف. قال مثلثا اي يستحب ان يغتسل ثلاثا هي تصل المرة الاولى ثم يغتسل مرة ثانية ثم يغتسل المرة الثالثة قال موالي اي يستحب الموالاة قد ذكرت لكم ان الموالاة معناها ان يطهر العضو الثاني قبل ان يجف العضو الذي قبله قبل ان يجف العضو الذي قبله قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل بالاغسال المسنونة وهكذا وهاك ايضا عد اغثال تسن وهاك ايضا عد ارساله سنة سبعة وعشرة عدها حسن جمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف ومن يغسل ميتا ومن دخل لديننا من بعد كفر اغتسل ومن فيه اغماء او جنون اذا افاق غسله مسنون فاقصد الدخول في الاحرام فدا دخول البلدة الحرام وللوقوف بعدها في عرفة ان به بعد ولدت المبيت بعد بالمزدلفة في منى ثلاثة للرام وللطواف سائر الايام قال رحمه الله تعالى في ذكر الارسال المسمومة قال وهك ايضا وهكذا بمعنى قلت امر بمعنى خذ وهاك ايضا عدى اغسال تسن تمام بسبعة وعشرة. اذا كم عددها سبعة عشر مع انه ذكر ستة عشر واضح معناه وذكر ستة عشر عدا حسن لجمعة اي يستحب مؤكدا الاغتسال صلاة الجمعة بل قال بعض العلماء الوجوه وذلك كثرة الاحاديث التي حثت عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب اي متأكد على كل محتلم اي على كل من بلغ الاحتلام واضح ويدخل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر وينتهي وقت غسل الجمعة اليأس من صلاة الجمعة قالوا والعيد اي عيد الفطر وعيد الاضحى فيستحب الاغتسال لهما اي بيوم العيد واضح غسل الجمعة للصلاة والغسل لعيد لاجل اليوم ويبدأ وقت غسل العيد من نصف الليل وينتهي وقت غسل العيد بغروب الشمس واضح قالوا والكسوف اي ويستحب ان يغتسل لصلاة الكسوف انها صلاة تسن لها الجماعة فيجتمع الناس لها لست حب استحب الاغتسال لك كما استحب الاغتسال في الجمعة تمام قال وغسل الاستسقاء ايضا صلاة الاستسقاء يستحب الاغتسال لها نفس التعديل السابق والخسوف اي وصلاة خسوف القمع والاشهر ان الكسوف يكون للشمس وان الخسوف يكون للقمر قال رحمه الله تعالى ومن يغسل ميتا اي يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل سواء كان الميت الذي غسله مسلما او كافرا حتى لو غسلت ميتا كافرا يستحب ان تغتسل وسواء كان هذا المغسل حائض او لم يكن حائض يعني حتى لو ان المرأة حائض المغسلة في حالة الحيض وغسلت امرأة اخرى يستحب لها ان تنقسم واضح قالوا من يغسل ميتا ومنز خلف ديننا. من بعد كفر اغتسل الكافر اذا اسلم يستحب له الغسل. يستحب له الوسع والاستحباب هذا اذا لم يجنب في حال كفره اما لو اجنب مثلا في حال كفره ان الغسل سيكون واجبا عليه ماذا انه انه متلبس بحديث اكبر ووجوب الغسل عليه ليس لانه اسلم بل لانه جنون حتى وان اغتسل للجنابة في حال الكفر فيجب عليه ان يغتسل لان غسله للجنابة حال كفره لا يصح لان الغسل عبادته والعبادة تفتقر الى امنه قال ومن به اغماء او جنون اذا افاق غسله مسموم المغمى عليه اذا افاق هي الاغماء والمجنون اذا فاق من الجنون يستحب لهما الغسل ايضا محل هذا اذا لم يحصل لهما ما يوجب الغسل في حال الجنون والاغماء اما لو اجنبا مثلا في حال دون ما او في حالة جنون فان الغسل سيكون ماذا واجبا عليهما ها قالوا وقاصد الدخول في الاحرام قال الفقهاء يستحب لمن اراد الاحرام بنسك بعمرة او بحج ان يغتسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد لاحرامه واغتسل كما رواه الترمذي قال كذا دخول البلدة الحرام كذلك يستحب الغسل من اراد ان يدخل مكة في فعل ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد ان يدخل مكة بات بذي طوى واغتسل قال وللوقوف بعدها في عرفة ايستحب الاغتسال للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة ويبدأ وقته ويبدأ وقته بعد الزواج يبدأ وقته بعد الزوال واضح ولا لا؟ واذا كان وقته يبدأ بعد الزوال فان الظاهر ان استحباب الغسل يكون بعد الزواج واضح؟ فلا يحصل الغسل لعرفة قبل الزوال تمام؟ قال وللمبيت بعد بالمزدلفة. اي ويستحب الاغتسال اذا اراد او اذا بات في مزدلفة والمبيت في مزدلفة بارك الله فيكم واجب من واجبات الحج ليس ركنا ليس في الوقوف في عرفة الوقوف بعرفة احد اركان الحج اما المبيت بمزدلفة احد واجبات الحج الذي يجبر تركها بدم اما درسناه في الحج واضح ولا لا هنا قال يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة هذه المسألة يرى فيها القاضي على غير المعتمد واضح وتبعه النار والمعتمد في المذهب انه لا يستحب الاغتسال المبيت بمزدلفة لا يشتهى واضح قال هنا وفي منى ثلاثة للرأس اي ويستحب الاغتسال لرمي الجمار والجمار الثلاث في ميدان واضح فيستحب الاغتسال بركنها ويكون رمي الجمار في ايام التشريق بعد الزوال بعد الظهر فيغتسل ثم يرمي استحبابه قالوا وفي منن ثلاثة للرامي وللطواف سائر الايام تمام يقول لك يستحب لاغتسال الطواف في سائر الايام اي في جميع ايام السنة لان هذا الاستحباب في ظاهر كلامه يشمل طواف القدوم ويشمل طواف الافاضة ويشمل طواف الوداع ويشمل الطواف المطلق واضح فاذا اردت ان تصب في اي وقت ايام السنة يستحب لك ان تغتسل هكذا قال الناظم تبعا تبعا للمصنف ابي شجاع رحمة الله تعالى عليها والمعتمد انه لا يستحب الاغتسال للطواف هذه المسألة مما جرى فيه المصنف والناظم تابع له على خلاف المعتمر لا يستحب الاغتسال للطواف سواء كان طواف قدومه او طواف افاضة او طوافه نكتفي بهذا قال بعد ذلك اتركوا هذا الباب ان شاء الله الدرس القادم تمام الله اعلم صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين