﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:26.400 --> 00:00:51.450
فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في شروط النكاح واوليائه شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل

3
00:00:51.650 --> 00:01:15.200
وكون كل مسلم حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر ولا يضر في الولي فقد البصر. وقلة الاغماء لكن ينتظر. ولا يضر فسق سيد الامح والكفر في ولي غير المسلمة والاولياء هم اولو التعصيب

4
00:01:15.250 --> 00:01:46.850
تمام ضيف الارث بالترتيب لكن هنا تقدم الاجداد عن اخوة ولا تلي الاولاد. ولا يجوز عقده في العدة ولا صريح خطبة المعتدة ويحرم التعريض للرجعية وجوزوا للمرأة الخلية هذه الابيات تكلم فيها على بعض المسائل التي تتعلق بالنكاح. فتكلم على اركان النكاح

5
00:01:46.850 --> 00:02:15.300
وتكلم على شروط بعض الاركان وتكلم ايضا على ترتيب الاولياء وتكلم ايضا حول الخطبة في حالة العدة. فقال رحمه الله شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصلي قوله شرط النكاح المراد بالشرط هنا الركن

6
00:02:15.550 --> 00:02:40.050
المراد بالشرط هنا الركن واركان النكاح خمسة اركان النكاح خمسة. بمعنى اخر لا يصح النكاح الا بوجود هذه الاركان كلها الركن الاول الزوج والركن الثاني الزوجة. والركن الثالث الولي. بسم الله

7
00:02:41.300 --> 00:03:11.950
والركن الرابع الشاهدان والركن الخامس الصيغة كم هذه؟ خمسة الناظم هنا ذكر من الخمسة ثلاثة فقال شرط النكاح شاهدان والولي الشاهدان والولي بصيغة والصيغة. ماذا بقي الزوجة. الزوج والزوجة لم يذكرهما. لماذا

8
00:03:12.250 --> 00:03:38.250
للعلم بهما لا يمكن يوجد نكاح بلا زوج وزوجة. صح؟ فلم يذكر الزوج والزوجة للعلم بهما اشتهار امرهما وذكر الولي وذكر الشاهدين وذكر الصيغة فقال شرط النكاح اذا ما المراد بقوله شرط؟ المراد بقوله شرط اي ركن النكاح. فاذا انتفى ركن من هذه الاركان

9
00:03:38.250 --> 00:03:58.650
فالنكاح لا يصح شرط النكاح شاهدان وتفهم من قوله شاهدان ان النكاح لا يصح باقل من شاهدين فلا يصح النكاح بشاهد واحد. لابد من شاهدين ولما قال الولي تفهم منه ان النكاح لا يصح بغير ولي

10
00:03:58.750 --> 00:04:16.450
فالمرأة لا تزوج نفسها والمرأة لا تزوج المرأة قال بصيغة تفهم ان النكاح لابد له من صيغة واضح؟ فلا يصح النكاح بلا صيغة. بل ان الصيغة في النكاح صيغة مخصوصة

11
00:04:16.500 --> 00:04:48.100
فلا ينعقد النكاح الا بلفظ التزويج او الانكاح لفظ النكاح والتزويد. يقول زوجتك ابنتي زوجتك اختي زوجتك مثلا زوجتك ابنتي هندا. فيقول قبلت زواجها زوجتك اختي هندا. فيقول قبلت زواجها. واضح؟ لا بد من لفظ التزويج او بلفظ النكاح

12
00:04:49.450 --> 00:05:17.350
او الترجمة لهما بلغة اخرى لكن بصريح اللفظ بصريح اللفظ. بل اقول لك يجوز ان يعقد النكاح بغير العربية حتى مع القدرة على العربية حتى مع القدرة على العربية لكن بصريح تلك اللغة. لابد ان يكون بلفظ صريح لا يحتمل الا معنى التزويد او معنى

13
00:05:17.350 --> 00:05:46.400
النكاح وهنا قال شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصلي. اي يشترط عدم وجود الفاصل بين الايجابي قبول فيقول له مثلا زوجتك اختي هندا فيقول قبلت زواجها زوجتك اختي هندا فيقول قبلت نكاحها بدون فاصل

14
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
فلو وجد فاصل من كلام اجنبي كان قال له زوجتك اختي هندا فقال الحمد لله على كل ما انعم به علينا من النعم الكثيرة وامورنا آآ جيدة آآ ماليا وآآ يعني تجارية

15
00:06:06.600 --> 00:06:33.700
وكل شيء وقبلت نكاحها. فهمت؟ ها؟ هذا لا يصح هذا العقد لا يصح لوجود فاصل بكلام اجنبي عن العقد وكذلك لو فصل بين الايجاب والقبول سكوت طويل لو فصل بين الايجاب والقبول سكوت طويل. اذا الفاصل قد يكون بكلام اجنبي وقد يكون الفاصل بسكوت طويل. اذا

16
00:06:33.700 --> 00:06:59.350
لو قلت لكم مرة اخرى كم اركان النكاح؟ الجواب اركانه خمسة الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة ولابد في الصيغة من لفظ الانكاح او التزويد  قال شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصلي

17
00:06:59.850 --> 00:07:30.300
لم تفصل بماذا لكلام اجنبي او سكوت طويل قال وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر وكون كل التنوين هنا تنوين عوظ اي وكون كل من الولي والشاهدين. اي يشترط في كل من

18
00:07:30.650 --> 00:08:02.500
يشترط في كل من الولي والشاهدين سبعة شروط. كم شروط؟ سبع شروط. ما هي الشرط الاول ان يكون الولي مسلما كذلك ان يكون الشاهدان مسلمين اذا الشرط الاول للاسلام في الولي والاسلام في الشاهدين. جيد؟ قال وكون كل منهما وكون كل وكون

19
00:08:02.500 --> 00:08:29.750
كل مسلم حرا حرا فيشترط في الولي ان يكون حرا ويشترط في الشاهدين ان يكونا حرين وهنا تفهم هل تصح؟ هل تصح ولاية كافر؟ على امرأة المسلمة بمعنى ان البنت مثلا مسلمة

20
00:08:29.950 --> 00:08:51.000
وابوها الولي كافر. هل يصح ان يكون وليا في نكاحها؟ الجواب لا يصح واضح اذا كان الاب رقيقا عبدا والبنت حرة هل يصح لهذا العبد ان يكون وليا في نكاحها؟ الجواب لا يصح

21
00:08:51.450 --> 00:09:20.200
كذلك هل يصح ان يكون ان يكون الشاهدان كافرين؟ لا لا يصح هل يصح ان يكونا رقيقين لا يصح. اذا يشترط في الولي والشاهدين الاسلامي ويشترط في الولي والشاهدين الحرية. قال ذكر اي ويشترط في الولي والشاهدين الذكورة

22
00:09:20.550 --> 00:09:40.250
واضح يشترط في الولي والشاهدين الذكورة. فلا يصح ان امرأة تتولى ولاية النكاح ولا يصح ان يكون الشاهدان على النكاح من النساء فلا بد من ذكورة الشاهدين ولابد من ذكورة الولي

23
00:09:40.950 --> 00:10:09.300
جيد هذي كم شروط الان؟ ثلاثة الاسلام والحرية والذكورة. الشرط الرابع قال مكلفا ان يشترط في الولي ان يكون بالغا عاقلا كما يشترط في الشاهدين ان يكونا بالغين عاقلين فهل يصح ان يكون الولي صبيا؟ الجواب لا يصح

24
00:10:09.800 --> 00:10:28.600
امرأة تريد الزواج قلنا من الولي؟ قالت مات ابي وعندي اخ عمره عشر سنوات هل يصح ان يكون وليا؟ الجواب لا يصح لانه ليس ببالغ وانتم تعلمون علامات البلوغ. واضح ولا لا

25
00:10:29.000 --> 00:10:46.500
قالت عندي اخ كبير عمره اربعون سنة لكنه مجنون. هل يصلح ان يكون وليا؟ لا لا يصلح فهمتم؟ اذا لا تصلح ولاية صبي ولا ولاية مجنون. ولا تصح شهادة الصبيان ولا

26
00:10:46.500 --> 00:11:13.400
المجانين. جيد؟ كم هذه الشروط؟ اربعة. الشرط الخامس عدلا اي ليس بفاسق فلو كان الولي فاسقا فالمذهب يقول لا تصح ولايته للنكاح اذا كان الولي فاسقا. المذهب يقول لا تصح ولايته للنكاح

27
00:11:13.850 --> 00:11:38.800
واضح؟ واليوم لو طبقنا هذا الشرط لوقع الناس في حرج شديد فانظر مثلا كم الناس الذين هم فساق بترك الصلاة فقط واضح؟ ومع ذلك يزوجون بناتهم واخواتهم مقتضى المذهب ان هذا الزواج لا يصح

28
00:11:39.050 --> 00:12:00.000
لان هذا الولي فاسق والفاسق لا تصح ولايته واضح؟ هذا مقتضى المذهب ومن ثم اختار جماعة من فقهاء الشافعية وهو مذهب الحنفية فيما اعلم ان ولاية الفاسق صحيحة فقلدوا مذهب الحنفية

29
00:12:00.100 --> 00:12:24.000
رفعا للحرج عن الناس والا فاليوم الفسق انتشر كثيرا بين الناس. سواء بارتكاب الكبائر او بالاصرار على الصغائر فترك الصلاة اكل الربا ارتكاب الزنا شرب الخمر. وغيرها من المعاصي التي انتشرت بين الناس ويمارسها

30
00:12:24.400 --> 00:12:43.450
كثير من الناس بل ويصرون حتى على الكبائر هذه بارك الله فيكم يعني تجعل ولايتهم في عقد النكاح محل عدم صحة عند الشافعية على الاقل يعني في معتمد المذهب فقال هنا عدلا وكذلك تشترط العدالة في الشاهدين

31
00:12:43.950 --> 00:13:05.850
تشترط العدل فيه الشاهدين. اذا هذا الشرط رقم كم الان؟ خمسة الاسلام الحرية الذكورة التكنيف العدالة واضح؟ ما المراد بالعدالة بالنسبة للولي؟ المراد بالعدالة بالنسبة للولي عدم الفسق الا يكون فاسقا

32
00:13:06.500 --> 00:13:25.800
واضح بالنسبة للولي المراد بالعدالة عدم الفسق. وهنا في تفاصيل طويلة لكن انا اتركها الان حتى لا اشتت اذهانكم في المستقبل عندما نقرأ متنا اكبر من هذا نشرحها ان شاء الله. الشرط السادس قال بسمع لابد

33
00:13:25.900 --> 00:13:48.900
ان يكون الولي سميعا ولابد ان يكون الشاهدان سميعين. كيف سيشهدها ولا يسمع؟ اذا كان اصم على ماذا سيشهد ربما يقول له بعتك قال قبلت فذاك يظن ايش؟ يقول زوجتك فقال قبلت فهمت؟ اصم لا يسمع لا

34
00:13:48.900 --> 00:14:10.550
لا يدري ماذا يقولان. فهمت؟ اذا الشاهد شرطه ان يكون سميعا. كذلك الولي شرطه ان يكون سميعا. ثم قال  قال وبصر اي يشترط في الشاهد ان يكون بصيرا طب والولي؟ هل يشترط ان يكون بصيرا

35
00:14:11.250 --> 00:14:31.950
لو كان الولي الاب مثلا او الاخ مثلا اعمى هل يصح ان يكون اعمى الولي ويعقد النكاح؟ جواب نعم يصح وليك استثناه في البيت الذي بعده فقال رحمه الله ولا يضر في الولي فقد البصر. لكن في الشاهد يضر

36
00:14:32.350 --> 00:14:55.200
الشاهد لابد ان يكون سميعا بصيرا اما الولي فلا يشترط فيه ان يكون بصيرا قال ولا يضر في الولي فقد البصر وقلة الاغماء لكن ينتظر اي ولا يضر في الولي. اذا اغمي عليه وقل زمن الاغماء

37
00:14:55.200 --> 00:15:14.950
اغمي عليه ساعة اغمي عليه ساعتين اغمي عليه ثلاث ساعات هذا لا يظر اذا حصل له اغماء وكان زمن الاغماء يسيرا هذا لا يضر وتفهم من هذا انه اذا اغمي عليه وطال زمن الاغماء فان هذا يضر

38
00:15:15.450 --> 00:15:37.500
واضح؟ وحينئذ تنتقل عنه الولاية وحينئذ تنتقل عنه الولاية. قال هنا ولا يضر في الولي فقد البصر. هذا لا يضر وقلة الاغماء لكن ينتظر اذا اغمي عليه زمنا يسيرا ينتظر الى متى؟ حتى يفيق

39
00:15:38.050 --> 00:15:55.900
حتى يزول الاغماء حتى يفيق ولا يضر فسق سيد الامح نحن قلنا يشترط في الولي ان يكون ان يكون عدلا ما من المراد بالعدل في الولي عدم الفسق. طيب لو كانت امح

40
00:15:56.300 --> 00:16:18.350
سيدها فاسق واراد سيدها الفاسق ان يزوجها هل يصح النكاح او لا يصح الجواب يصح فسيد الامة مستثنى. لماذا؟ لان سيد الامة انتبه معي. لان سيد الامة لا يزود بالولاية

41
00:16:18.350 --> 00:16:42.150
وانما يزوج بالملك ويملكها فهمتم علي ولا لا؟ سيد الامة لا يزوج بالولاية وانما يزوجه بماذا؟ بالملك اتضح ولا لا؟ وبالتالي سيد الامح حتى ولو كان فاسقا فانه يصح ان يزوج امته

42
00:16:42.300 --> 00:17:10.150
اذا كم استثناءات الان ثلاثة الاستثناء الاول ان الولي لا يشترط فيه البصر صح؟ والاستثناء الثاني ان الاغماء لا يضر ان قصر زمنه والاستثناء الثالث ان ولي الامح لا يضر كونه فاسقا. كم هذه؟ ثلاثة. ثم قال

43
00:17:10.150 --> 00:17:35.800
والكفر في ولي غير غير المسلمة اي لا يضر الكفر اذا كانت الزوجة غير مسلمة واضح يعني امرأة غير مسلمة وليها غير مسلم لا يضر هنا لا يظر يعني مثال حتى

44
00:17:35.850 --> 00:17:56.000
اقرب لكم الصورة. ما حكم ان يتزوج المسلم كتابية جائز. طبعا جائز عند الشافعية بشرط صعب وجوده اليوم عند الشافعية يجوز زواج الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط لا يكاد يوجد اليوم

45
00:17:56.200 --> 00:18:18.600
يقولون بشرط ان يعلم ان ابائها دخلوا في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف كيف تعلم هذا؟ صعب جدا عند الشافعية. فهمت؟ ولذلك اليوم قالوا لا جواز بعض الشافعية قال لا جواز على مذهبنا في نكاح الكتابيات

46
00:18:19.650 --> 00:18:42.300
جيد لكن هذه المسألة نتركها في المطولات ليس الان محلها الشاهد لو انك تزوجت كتابية يهودية او نصرانية وابوها كافر هو الولي هل يصح النكاح ولا يصح الجواب يصح لماذا؟ مع انه كافر نقول لما كانت هي غير مسلمة

47
00:18:42.500 --> 00:19:08.550
صح ان يكون وليها ليس بمسلم. واضح؟ لكن ان تكون مسلمة وابوها كافر هذا لا يصح اذا كانت مسلمة وابوها كافر هذا الذي لا يصح فهمتوا علي ولا لا جيد طيب قال بعد ذلك ولا يضر فسق سيد الامة والكفر في ولي غير المسلمة. اذا كم استثنى صور

48
00:19:08.550 --> 00:19:29.400
شف نعيدها مرة اخرى نقرأها. قال ولا يضر في الولي فقد البصر والكفر في ولي عفوا وقلة الاغماء لكن ينتظر ولا يضر فسق سيد الامح والكفر في ولي غير المسلمة. اربع سور مستثنى اكبر

49
00:19:29.800 --> 00:19:51.750
ثم بين لك من هم الاولياء في النكاح. من هم الاولياء في النكاح ها؟ قال القاعدة الاولياء في النكاح هم بترتيب العصبات في الارث هم بترتيب العصبات في الارث الامام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الوسيط

50
00:19:52.200 --> 00:20:16.650
قال ان اسباب الولاية في النكاح اربعة ان اسباب الولاية في النكاح كم اربعة ما هي؟ قال الابوة والعصوبة والولاء والسلطنة كم هذه؟ اربعة نكتبها في السبورة  قال الامام الغزالي رحمة الله تعالى عليه

51
00:20:16.900 --> 00:20:59.900
اسبابه الولاية في النكاح كم اربعة ما هي الابوة الثاني العصوبة الثالث الولاء الرابع السلطنة السلطان الحاكم. الابوة من ومن الاب ثم الجد بالترتيب الاب ثم الجد الاب فان لم فالجد. تمام؟ العصوبة من؟

52
00:21:00.200 --> 00:21:48.900
الاخوة الاشقاء ثم لاب ثم ابناء اهم ثم الاعمام الاشقاء تمام ثم لاب ثم ابناؤهم هؤلاء العصوبة هؤلاء العصابة الولاء من السيد المعتق وعصبة السيد السيد عصبته السلطنة من؟ الحاكم القاضي

53
00:21:49.800 --> 00:22:15.950
واضح اذا بهذا الترتيب بهذا الترهيب وهنا تنبه معي هل الابن يمكن ان يكون وليا في النكاح امرأة عمرها مثلا اربعون سنة ارادت ان تتزوجك. وعندها ابن من زوج سابق عمره عشرون سنة

54
00:22:17.600 --> 00:22:34.800
فقالت لابنها انت الولي في النكاح يمكن ان يزوج امه ولا يمكن؟ فهمتم السؤال واضح الصورة؟ هل يمكن ان يكون الابن وليا في نكاح امه او لا يمكن قال الشافعية لا يمكن

55
00:22:35.350 --> 00:23:01.850
ولذلك لاحظ معي لم يذكروا البنوة من الاسباب لم يذكروا البنوة من الاسباب فالابن لا يلي لا يلي نكاح امه مع ان الابن في الارث اقوى العصبات صح؟ لكن هنا في النكاح الابن لا يلي نكاح امه. لا يكون وليا في نكاح امه

56
00:23:04.150 --> 00:23:20.750
لاحظ امر اخر في الارث الجد والاخوة في نفس المرتبة ولذلك هنالك في الفراغ عندنا مسألة مشهورة تسمى مسألة الجد والاخوة. فيها تفاصيل وكلام طويل صح؟ ايوا. فالقي نحو ما اقول السمع

57
00:23:20.750 --> 00:23:45.000
واجمع حواشي الكلمات جمعا. هكذا يقول صاحب الرحابية هذا في الفرائض الجد والاخوة في نفس المرتبة. لكن في ولاية النكاح الجد مقدم على الاخوة فاذا كان الجد موجودا اذا كان الجد موجودا الاخوة لا يلون النكاح. ليس لهم حق الولاية في النكاح

58
00:23:45.500 --> 00:24:10.000
اذا لاحظ معي اول الاولياء الاب ثم الجد ثم الاخوة الاشقاء. ثم الاخوة لاب. طب والاخوة لهم؟ لا انهم من ذوي الارحام ليسوا من العصبات. ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة لاب ثم الاعمام الاشرار

59
00:24:10.000 --> 00:24:30.050
قاف ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب ثم السيدون المعتق ثم عصبته فان لم يوجد احد فالسلطان ولي من لا ولي له. كما قال عليه الصلاة والسلام

60
00:24:30.450 --> 00:24:49.800
هل الخال يكون وليا؟ لا هل الجد والد الام يكون وليا؟ لا الاب من الرضاع هل يكون وليا؟ لا. واضح؟ ولكن من غرائب المسائل ان بعض الناس يسأل. هل يمكن ان يكون الاب من الرضاع ولي في النكاح

61
00:24:49.800 --> 00:25:10.950
نحن لا يمكن هل يمكن الخال ان يكون وليا في النكاح؟ لا لا يمكن هل يمكن ان يكون الاخ لام وليا في النكاح؟ الجواب لا يمكن هؤلاء هم الاولياء في النكاح فاحفظهم جيدا. لان كثيرا من الناس يخطئ هنا. والاشكال انتبه معي لو زوق الولي الا بعد

62
00:25:10.950 --> 00:25:29.550
مع وجود من هو اقرب منه النكاح لا يصح عند الشافعية بمعنى اخر لو زوق الاخ الشقيق مع وجود الاب النكاح لا يصح لو زوق الاخ الشقيق مع وجود الجد النكاح لا يصح

63
00:25:29.600 --> 00:25:51.800
لو زوق الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق النكاح لا يصح واضح الا اذا انتقلت الولاية وانتقال ولاية لها تفاصيل تذكر في المطولات. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال قال والاولياء هم اولو التعصيب. كما مضوا في الارث بالترتيب

64
00:25:52.800 --> 00:26:13.600
ولا يضر في قال والاولياء هم اولو التعصيب كما مضوا في الارث بالترتيب لكن هنا اي في هذا الباب لكن هنا تقدم الاجداد تقدم لجديد على من على الاخوة لمن

65
00:26:14.650 --> 00:26:37.950
ها على الاخوة الاشقاء والاخوة اللي اب لكن هنا تقدم الاجداد. اما في الارث يشتركون لكن هنا تقدم الاجداد عن اخوة ولا تلي الاولاد. الاولاد الاولاد الابناء ليس لهم حق الولاية في النكاح

66
00:26:38.150 --> 00:27:02.550
هذا معنى قوله ولا تلن ولا تلي اولاده فقال والاولياء هم اولو التعصيب كما مضوا في الارث بالترتيب والاولياء هم اولو التعصيب كما مضوا في الارث بالترتيب لكن هنا تقدم الاجداد عن اخوة. عن عن هنا

67
00:27:02.550 --> 00:27:24.500
على صح ايش تقدير الكلام تقدم الاجداد على اخوة. عن هنا بمعنى ماذا بمعنى على من يذكر لي مثالا لهذا من القرآن مر معنا في كتاب شرح العوامل الجرججاني رحمه الله

68
00:27:26.000 --> 00:27:45.150
عن بمعنى علاء من يذكر ويأخذ باتبوري في احد له دين علي كاتبه لي ما في اديت الديون التي علي لا اريد احد يطالبني في الاخرة بقطعة شوكولاتة ها الذي له دين يقول

69
00:27:45.450 --> 00:28:02.700
اريد مثالا من القرآن الكريم جاءت عن بمعنى على فرقنا معكم في البيوت شرح العوامل للجرجاني رحمة الله عليه اه من يقول انا ان يقول من يقول ها تذكر مثالا

70
00:28:02.750 --> 00:28:29.100
بسم الله ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه احسنت. ومن يبخل فانما عن نفسه اي ومن يبخل فانما يبخل على نفسه ممتاز. ما شاء الله. قال هنا لكن هنا تقدم الاجداد عن اخوة ولا تلي الاولاد

71
00:28:29.900 --> 00:28:53.600
نكتفي بهذا حتى تستعدوا للدرس الذي بعده ان شاء الله وبمثل هذا السؤال تتضح اهمية الاختبارات لان الاختبارات من عوامل المراجعة واذا ترك الانسان دون اختبارات فانه لا يراجع الا اذا كان عنده امر ذاتي. دافع ذاتي

72
00:28:53.700 --> 00:29:10.541
فنحتاج الى دافع خارجي بالاختبارات ودافع ذاتي للمراجعة اليس كذلك؟ بلى. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين