﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا اخر باب في كتاب الطهارة. وهو باب ما يحرم على المحدثين. فقال

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله تعالى باب ما يحرم على المحدث اي ما يحرم على المحدث وما يحرم على الجنب وما يحرم على الحائط تمام؟ لان كلمة المحدث في لسان الفقهاء تطلق غالبا على المحدث حدث اصغر. فالمحدث حدث اصغر

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.100
يقولون عنه محدث. اما من كان حدثه اكبر فيقولون اما جنب واما حائض او نفساء تمام؟ فقال هنا وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف. لاحظ معي انه بدأ بذكر

5
00:01:19.100 --> 00:01:43.150
محرمات على الحائط. ما الذي يحرم بسبب الحيث؟ ما الذي يحرمه سبب الحيض؟ فهو عد ثمانية اشياء الروم بسبب الحيض اولها الصلاح. قال وتحرم الصلاة كالتطوف هذا الثاني الطواف من حائض ومسها للمصحف هذا الثالث

6
00:01:43.500 --> 00:02:09.200
اذا اول ما يحرم على المرأة الحائظ الصلاة فرضا كانت او نفلا والمرأة الحائض يحرم عليها ان تصلي واذا صلت لا تصح صلاتها ولا يجب عليها قضاء الصلاة هذه ثلاث مسائل. المسألة الاولى يحرم عليها ان تصلي

7
00:02:09.350 --> 00:02:29.150
المسألة الثانية واذا صلت لا تصح صلاتها. المسألة الثالثة ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ثلاث مسائل وكل هذه المسائل الثلاث بالاجماع بلا خلاف. تمام؟ فقال وتحرم الصلاة فرضا كانت الصلاة او نفلا

8
00:02:29.400 --> 00:02:51.300
كالتطوف الطواف حول الكعبة ايضا يحرم على الحائض سواء كان هذا الطواف طوافا واجبا او قوافا مندوبا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. هذا الامر الثاني

9
00:02:51.700 --> 00:03:16.450
قال ومسها للمصحف اي ويحرم على الحائض ان تمس المصحف واضح طبعا حتى ولو كان هذا المس من وراء حائل. يحرم عليها ذلك تمام؟ ومثل الحائض في هذه الثلاث كما في هذه الثلاثة كما سيأتي المحدث حدث اصغر. فايضا يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف ويحرم عليه

10
00:03:16.450 --> 00:03:38.050
مس المصحف هنالك امر رابع لم يذكره وهو حامد المصحف. ايضا يحرم حمدي المصعب يعني مس المصحف وحمد المصحف. تمام؟ لان الحمل ابلغ من المس. قال وتحرم الصلاة كالتطوف في من حائض ومسها للمصحف

11
00:03:38.700 --> 00:04:00.700
هاي ثلاثة ثم قال والنطق بالقرآن ان لم تقصدي اذكاره ولبثها في المسجد الامر الرابع الذي يحرم بسبب الحيض النطق بالقرآن اين قراءة القرآن؟ لكن بشرط ان لم تقصد اذكاره

12
00:04:01.450 --> 00:04:29.250
عندك اربع حالات الحالة الاولى ان تقرأ الحائض القرآن وطبعا مثل الحائض النفساء ان تقرأ الحائض القرآن قاصدة القراءة فهذا حرام الحالة الثانية ان تقرأ القرآن قاصدة القراءة والذكر ايضا حرام بوجود قصد القراءة

13
00:04:29.700 --> 00:04:51.150
الحالة الثالثة ان تقرأ القرآن قاصدة اذكاره مثلا تقرأ اية الكرسي عند النوم تقرأ المعوذات عند النوم تقرأ المعوذات في الصباح تقرأ المعوذات في المساء واضح قاصدة الاذكار هذا لا يحرم عليها

14
00:04:51.400 --> 00:05:17.500
قاصد للاذكار. الحالة الرابعة ان تقرأ القرآن بدون قصد معين لا بقصد الاذكار ولا بقصد التلاوة. تدقق واضح؟ ما حكم هذه الحالة؟ يجوز لها لا يحرم عليها. اذا في كم حالة يحرم؟ يحرم في حالتين. اذا قصدت القراءة فقط او الذكر والقراءة. هنا

15
00:05:17.500 --> 00:05:35.000
احرم. اذا قست الذكرى فقط لا يحرم. اطلقت لا يحرم. اربع حالات في حالتين يحرم في حالتين لا يحرم. فهم هذا جيد. انا اريدك ان تتدبر معي البيت هنا تتفهم البيت

16
00:05:35.300 --> 00:05:54.750
هل هذا الذي في البيت يطابق ما قررته لكم الان او لا؟ انظر ماذا قال. والنطق بالقرآن ان لم تقصدي اذكاره اي يحرم ان تنطق بالقرآن اي الحائظ ان لم تقصد اذكاره. استثنى كم حالات

17
00:05:55.200 --> 00:06:16.250
استثنى حالة واضح مفهومه اذا قصدت الاذكار فانه لا يحرم. صح؟ اذا طب واذا اطلقت ايش مفهوم الكلام؟ انه يحرم. لكن هذا هذا المفهوم غير مراد نقول اذا اطلقت لا يحرم

18
00:06:16.400 --> 00:06:35.250
اذا هذا ممكن ان يستدرك على الناظم. فهمتم كلامي ولا لا واضح؟ هذا يمكن ان يستدرك على الناظم طيب هنا لاحظ معي الناظم قال والنطق بالقرآن النطق النطق اي بان تسمع نفسها

19
00:06:35.500 --> 00:07:01.600
بان تسمع الحائط نفسها. اما لو اجرت القرآن على قلبها بدون تلفظ او حركت اللسان والشفتين لكن دون ان تسمع نفسها تقرأ بهذا الشكل تمتمة بدون ان تسمع نفسها تحريك فقط للسان للشفتين بدون اسماع نفسها هذا لا يحرم

20
00:07:01.700 --> 00:07:20.650
ما الذي يحرم؟ النطق. انظر ماذا قال والنطق ما معنى النطق؟ اي ان تقرأ بحيث تسمع نفسها هذا الذي يحرم. واضح؟ قال والنطق بالقرآن قوله بالقرآن هذا قيد خرج به غير القرآن

21
00:07:20.750 --> 00:07:40.550
فلا يحرم عليها ان تقرأ الحديث لا يحرم عليها ان تقرأ كتب العلم واضح ان تراجع دروس العلم هذا لا عليها. تمام ان تأتي بالاذكار ان تجيب المؤذن اذا سمعت الاذان كل هذا لا يحرم عليها. الذي يحرم عليها

22
00:07:40.800 --> 00:08:06.750
قراءة القرآن قال والنطق بالقرآن ان لم تقصدي اذكاره هذا الامر الان الذي حرم على بسبب الحيث الرابع صح؟ بحسب ترتيبه بالرابع او الرابع. قال ولبثها في مسجدي اي ويحرم على الحائض ان تمكث في المسجد. وقد ذكرت لكم هذه المسألة من قبل وقلت لكم هذا باتفاق المذاهب الاربعة

23
00:08:06.750 --> 00:08:36.750
والمراد بالمسجد ما وقف للصلاة. ما وقف للصلاة. فخرج بقولنا المسجد غير المسجد كالمكان الذي جعله الناس للصلاة لكنه ليس موقوفا لها. تمام؟ ويسمى مصلى ومثل المعاهد المعاهد الدينية واضح؟ فيجوز لها ان تمكث فيها ان تلبث فيها لكن المسجد يحرم عليها ذلك. تمام

24
00:08:36.750 --> 00:08:53.350
فقال هنا ولبثها في المسجد. هذا الخامس. السادس قال كذا الدخول حيث تنضح الدماء. اي ويحرم على الحائض ان تدخل المسجد تمام فرق بين هذا والذي قبله الذي قبله ان تمكث

25
00:08:53.650 --> 00:09:12.450
تمام سواء مكثت بمعنى جلست في مكان او انها ترددت في المسجد. اما هذا السادس مجرد الدخول يحرمه ولا يحرم؟ نقول الدخول هذا فيه تفصيل. يحرم بشرط. وهو ان خافت تلويث المسجد. كأن دخلت من باب وخرجت من باب

26
00:09:12.450 --> 00:09:32.450
تمر مرورا فقط. واضح؟ هذا يحرم متى؟ ان خافت تلويث المسجد. فان امن تلويث المسجد امنت واضح فانه يجوز لها. لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة. قال كذا الدخول فيه حيث تنضح

27
00:09:32.450 --> 00:09:48.500
قدم يعني ما مع تنضح الدماء اي تسيل منها الدماء. تمام الامر السابع الذي يحرم بسبب الحيض والصوم. طبعا هذا دخولها حيث تنضح الدماء او الدخول هذا ليس مختصا بالحائط

28
00:09:48.500 --> 00:10:11.750
بل مثل الحائض في هذا كل صاحب نجاسة يخاف ان يلوث المسجد يحرم عليه ان يدخل المسجد قالوا والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبتي بوطئها ولمسها للرؤية انتبه معي

29
00:10:12.750 --> 00:10:38.700
الامر السابع الذي يحرمه سبب الحيض الصوم الصوم يحرموه سبب الحيض نقول يحرم الصوم واحد واذا صامت لا يصح. اثنين ويجب عليها القضاء ثلاثة. كل هذا بالاجماع مثل الذي في الصلاة الا في مسألة. يعني ايش قلنا في الصلاة؟ يحرم عليها ان تصلي

30
00:10:39.050 --> 00:10:55.400
واذا صلت لا تصح ولا يجب القضاء. شوف هنا لا يجب القضاء بالاجماع. الثلاث مسائل بالاجماع. هنا نقول يحرم عليها ان تصوم. واذا صامت لا يصح. ويجب عليها القضاء هنا اجماعا هنا اجماعا

31
00:10:55.450 --> 00:11:24.600
تمام؟ قال والصوم واستمتاع زوجها بما يكون يحرم بسبب الحيض التمتع من الزوج بما بين السرة والركبة التمتع من الزوج بما بين السرة والركبة. هذا التمتع يشمل ماذا يشمل التمتع باللمس ويشمل التمتع بالنظر. طبعا كلمة التمتع

32
00:11:25.550 --> 00:11:43.500
تشعر انه بشهوة. يعني اللمس بشهوة لما بين السرة والركبة حرام النظر بشهوة لما بين السرة والركبة حرام فهمتم ولا لا؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

33
00:11:43.700 --> 00:12:03.700
فقال له يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت؟ قال لك ما فوق الازار. ما فوقه. اما ما تحت الازار وموضع الازار من السورة الى الركبة مفهوم الحديث هذا ليس لك. واضح؟ اذا لما قال الناظم هنا واستمتاع زوجها كلمة استمتاع

34
00:12:03.700 --> 00:12:23.700
نعم نفهم منها ان الذي يحرم هو اللمس بشهوة النظر بشهوة. طيب اذا كان اللمس بغير شهوة يحرم كلمة استمتاع يفهم منها انه لا يحرم. اذا كان النظر بغير شهوة يحرم كلمة

35
00:12:23.700 --> 00:12:43.700
امتاع يفهم منها انه لا يحرم. هذا هو هذا هو المعتمد. انه اذا كان اللمس بشهوة النظر بشهوة لما بين السرة والركبة يحرم. اذا كان اللمس بغير شهوة النظر بغير شهوة لا يحرم. هذا هو المعتمد في المذهب. لكن الناظم هنا

36
00:12:43.700 --> 00:13:04.500
كانه لم يحرر المسألة جيدا. انظر ماذا قال واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبتي بوطئها. الى هنا لا مشكلة. ثم قال ولمسها للرؤية اي ويحرم اللمس للرؤية نقول اللمس يحرم

37
00:13:04.550 --> 00:13:23.300
اذا كان بشهوة اذا كان اللمس بغير شهوة لا يحرم الرؤية تحرم اذا كانت بشهوة اذا كانت بغير شهوة لا تحرم. اذا هذا الموضع يحتاج منك الى تعليق نعم قال بعض الشافعية انتبه معي

38
00:13:23.450 --> 00:13:49.000
بعض الشافعية قال اللمس يحرم مطلقا. والناظم يشير الى هذا القول قال بعض الشافعية اللمس يحرم مطلقا بشهوة بغير شهوة مطلقا. الرؤيا تحل مطلقا بشهوة بغير شهوة تحل مطلقا الناظم يشير كانه يشير الى هذا القول. لكن اذا كان يريد الاشارة الى هذا القول لا يقول قبل ذلك واستمتاع

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.400
فهمتم كلمة استمتاع؟ هذي تشعر بماذا؟ ان محل التحريم حيث كان بشهوة. اذا هو اما انه لم يحرر العبارة الاولى استمتاع او انه لم يحرر العبارة الثانية بقوله ولمسها للرؤية. واحدة من العبارات تحتاج الى تحرير. فهمتم

40
00:14:10.400 --> 00:14:31.350
ان شاء الله ولذلك نستطيع ان نقول عندنا ثلاث مراتب. بالنسبة للزوج مع المرأة الحائض المرتبة الاولى مرتبة الوطء هذا حرام بالاجماع ان يطأ الرجل زوجته في اثناء الحيض حرام اجماعا هذه المرتبة الاولى

41
00:14:31.600 --> 00:14:56.450
المرتبة الثانية التمتع بما بين السرة والركبة هذا حرام ايضا لكن ليس بالاجماع فيه خلاف واضح؟ ليس بالاجماع فيه خلاف بعض العلماء قال اه يجوز بدون وطأ يعني تمتع فقط بلمس برؤية. بعض العلماء قال يجوز. والجمهور ومنهم الشافعية على انه حرام. للحديث السابق الذي ذكرته لكم

42
00:14:56.650 --> 00:15:18.450
تمام وطبعا المراد اذا كان اللمس او كان النظر او الرؤية يعني بشهوة. المرتبة الثالثة التمتع بما فوق السرة والركبة  واضح بما فوق السرة والركبة فهذا هذا جائز هذا جائز. كم المراتب هذي؟ ثلاث مراتب. نعم

43
00:15:18.700 --> 00:15:47.700
قال رحمه الله تعالى  يكون بين سرة وركبتي بوطئها ولمسها للرؤية ثم ذكر مسألة فقال وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال الان هو ذكر كم اشياء تحرم بسبب الحيض؟ ثمانية اشياء. يقول هذه الاشياء التي تحرم بسبب الحيض هذه الاشياء الثمانية

44
00:15:47.700 --> 00:16:07.400
يستمر تحريمها الى ان تغتسل لا الى انقطاع الدم يعني لو انقطع الدم ولم تغتسل التحريم ما زال مستمرا واضح؟ اذا انقطع الدم ولم تغتسل بعده التحريم ما زال مستمرا الا شيء واحد. ما هو الا الصوم

45
00:16:08.300 --> 00:16:26.500
فالصوم لو انقطع دم الحيض يجوز لها ان تصوم حتى وان اغتسلت بعد الفجر باستثناء ماذا؟ استثنى الصوم. ومثل الصوم في الاستثناء الطلاق مثل الصوم في الاستثناء الطلاق. فاذا انقطع الدم

46
00:16:27.150 --> 00:16:42.850
دم الحيض جاز لزوجها ان يطلقها وان لم تغتسل جاز لزوجها ان يطلقها وان لم تغتسل. ونذكر نقول وان لم تغتسل نذكر الغسل من باب الغالب. لان الغالب ان المرأة تغتسل

47
00:16:43.400 --> 00:17:05.250
وانا مثل الغسل في هذا التيمم مثلا لو انقطع الدم ولم تغتسل لانها لا تجد الماء تمام؟ بل تيممات نفس الحكم نقول تستمر يستمر تحريم هذه الاشياء الى الاغتسال او الى التيمم الى الاغتسال او الى التيمم الا الصوم والا ايش

48
00:17:05.450 --> 00:17:26.900
والا الطلب تمام؟ قال رحمه الله وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال سائر هنا بمعنى جميع او بمعنى باقي ها سائرهن بمعنى جميع او بمعنى باقي. باقي. هاي دون باقي الخصال. تمام

49
00:17:27.000 --> 00:17:50.700
ثم قال وما عدا ثلاثة المؤخرة وما عدا الثلاثة شف الثلاثة هذه ايش؟ منصوبة لماذا منصوبة؟ لانها مفعول به. واضح؟ لان عدا هنا لان عدا هنا سبقت بماء فتعين ان تكون فعلا وما بعدها مفعول به

50
00:17:50.950 --> 00:18:21.050
بخلاف اذا لم تسبق بما فيجوز فيما بعدها الجر والنصب صح؟ قال وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة. ايش الثلاثة المؤخرة الصوم الاستمتاع الوطئ هذه الثلاثة المؤخرة تمام؟ ما عداها ايش اللي عداها؟ يعني غيرها ما هو الصلاة الطواف مس المصحف ومثله حمض المصحف

51
00:18:21.550 --> 00:18:42.450
قراءة القرآن اللبس في المسجد. كم هذه؟ خمسة. هذه الخمسة. بارك الله فيكم. تحرم ايضا بسبب الجنابة اذا بسبب الحيض تحرم ثمانية اشياء  بسبب الجنابة تحرم خمسة اشياء ما الذي استثنيناه

52
00:18:42.850 --> 00:19:07.350
ما الذي لا يحرم بسبب الجنابة؟ الصوم لا يحرم تمام الوطء لا يحرم والاستمتاع لا يحرق. تمام؟ فقال رحمه الله تعالى وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة تمام؟ ثم قال في اخر بيت وكل ما حرمته بالحيض حل

53
00:19:08.050 --> 00:19:31.900
كل الاشياء التي حرمتها بسبب الحيض وهي كم اشياء ثمانية كل هذه تحل للمحدث وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث الا الثلاثة الاول ايش الثلاثة الاول؟ الا الصلاة تحرم والطواف يحرم وحمل المصحف ومس المصحف

54
00:19:32.100 --> 00:20:00.000
اما بقية الاشياء قراءة القرآن للمحدث حلال واضح؟ اللغز في المسجد المحدث حلال؟ واضح؟ والصوم بقية الاشياء كلها حلال. تمام؟ فقال وكل ما بالحيض حل محدث الا الثلاثة الاول اذا تقرر هذا فاننا نقول بقي من الاشياء التي تحرم بسبب الحيض ولم يذكرها

55
00:20:00.400 --> 00:20:35.000
اثنان الامر الاول الطلاق فانه يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في حال الحيض واذا طلق الرجل زوجته في حال الحيض فانه يأثم  والطلاق واقع واضح والامر الثاني يحرم بسبب الحيض التطهر بنية التعبد. بمعنى ان المرأة لا يجوز لها اثناء حيضها او اثناء نفاسها

56
00:20:36.450 --> 00:21:01.400
ان تتوضأ بنية رفع حدث او ان تغتسل بنية رفع الحدث. لان هذا تلبس بعبادة فاسدة. والتلبس بعبادة فاسدة حرام والاشياء التي تحرم بسبب الحيض وهي ثمانية بحسب ما ذكر وزدنا اثنين فكانت عشرة كل هذه الاشياء التي تحرم بسبب الحيض

57
00:21:01.400 --> 00:21:25.000
احرمه بسبب النفاس. لان احكام النفاس كاحكام الحيض غالبا. احكام نفاس كاحكام الحيض غالبة. في استثناءات. يعني مثلا الحيض علامة على البلوغ لا كأني فاس ليس علامة على البلوغ واضح مثلا الحيض

58
00:21:25.550 --> 00:21:45.950
بالاطهار التي بعده او التي معه تنقضي العدة النفاس لا تنقضي العدة بالنفاس وانما تنقضي العدة بايش؟ بوضع الحمل. الذي قبل النفاس. واضح؟ يعني في بعض الاستثناءات نتركها لكن في الغالب ان احكام النفاس

59
00:21:46.800 --> 00:22:06.800
هي احكام ايش؟ هي احكام الحلف. واضح هذا ولا لا؟ ان شاء الله. نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من اه كتاب الطهارة من نظم نهاية التدريب اه بتعليق مختصر. تقريبا مية وتسعة وعشرين بيت. هذا امر جيد. تمام

60
00:22:06.800 --> 00:22:18.100
نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين مين