﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.450
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امنا  يقول الناظم رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة. كنا قد شرعنا في هذا الباب ونكمله ان شاء الله تعالى في هذا الدرس

3
00:00:48.150 --> 00:01:12.500
قال صلاتنا جماعة امر نذر في الخمس والمنصوص انها تجب والشرط في المأموم لا الامام نيتها في حالة الاحرام ثم قال ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحال ولا اقتداء مشكل

4
00:01:13.000 --> 00:01:35.750
بجنسه ولا بانثى بخلاف عكسه وغيره بمثله فليقتدر هذه مسألة بارك الله فيكم حاصل الصور فيها تسع سور اعصر الصور فيها كم تصح الصلاة في خمس ولا تصح ماتوا في اربعة

5
00:01:40.000 --> 00:02:13.650
نقول بارك الله فيكم الامام اما ان يكون ذكرا ممن يكون انثى وهو الذي قصده بقوله مشرك اما ان يكون انثى هؤلاء السنة ثم كل واحد من هؤلاء اما يصلي قلبه ذكر فذكر يصلي قلبه ذكر

6
00:02:13.850 --> 00:02:33.850
او يصلي خلفه انثى او يصلي خلفهم انثى. والانثى ايضا اما ان يصلي خلفه ذكر واما ان يصلي خلفه انثى اخر واما ان يصلي خلفه انثى. والانثى اما ان يصلي خلفه

7
00:02:33.850 --> 00:02:54.750
واما ان يصلي خلفها انثى واما ان يصلي خلفها انثى. يعني امرأة تصلي خلف امرأة  السورة الاولى اذا صلى ذكر الف ذكر فان هذا يزداد واذا صلى خشن خلف الذكر فانه يصح

8
00:02:55.150 --> 00:03:16.900
انه ادنى من الذكر فالذكر واذا صلت الانثى خلف الذكر فانه يصح اما اذا صلى الذكر حرف الانثى لا يصل لان الذكر احمد من الانثى. اذا صلى الانثى خلف الانثى ايضا لا يصح. باحتمال ان يكون هذا انثى وهذا ذكر. فلا يسع

9
00:03:16.900 --> 00:03:33.400
اذا صلت الانثى خلف الانثى فانه يصح. اذا صلى الذكر خلف الانثى لا يصح اذا صلى الانثى خلف الانثى ايضا لاحتمال ان يكون ذكر تمام؟ اذا صلت الانثى خلف الانثى فانه يصل

10
00:03:33.550 --> 00:03:55.850
تحاصر صور الصحة كم وحاصل صور عدم الصحة كم؟ اربع انظر ماذا قال في النص قال ويرتدي النساء بالرجال. النساء يقتدون بالرجال. اين هذا باي صورة هنا تمام؟ ويفتدي النساء بالرجال. ذكر هذا

11
00:03:55.900 --> 00:04:14.800
تمام؟ ولا يصف عكسه بحاله. ما الذي لا يسع؟ اقتداء الرجال بالنساء. هذا لا يصح. ذكر سورتين ثم صار ولا اقتداء مشكل بجنسه اي لا يصح ان يقتدي الخنث المشكل بجنسه اي بالانثى المشكل. هذه السورة

12
00:04:16.050 --> 00:04:41.600
والاقتداء مشكل بجنسه اي لا يصح تمام ولا بانثى اي ولا يصح اقتداء انثى بانثى. اين هذا؟ هنا. هذا لا يزال. تمام؟ اربع سور دفع قال ولا في الانثى بخلاف عكسه. ايش عكسه؟ اقتداء ماذا؟ انثى بانثى. هذا الاسم

13
00:04:41.600 --> 00:05:01.100
عكس هذا هنا اقتداء انثى بانثى لا يصل. لكن اقتداء انثى بانثى يصح. قال باختلاف عكسه ثم قال وغيره بمثله فليقتدي. يعني غير انثى. فالضمير في قوله غيره. يعود على من؟ على الانثى وغيره

14
00:05:01.100 --> 00:05:28.850
غير من؟ غير انثى سبحانه وغيره بمثله فليقتدي. من غيره هذا؟ ها غير الكنتان يعني انثى وانثى يصح يتعب في ذكر يصح واضح؟ واضح؟ قالوا وغيره في مثله فليقتدي. واضح؟ كم ذكر؟ كم ضمن الاصوات

15
00:05:29.100 --> 00:05:47.600
ايش بقي؟ بقي اقتداء الانثى بالذكر هذا يصح انه اذا صح اقتداؤه الانثى اللي ذكرت من باب اولى هذا صح؟ وبقي عندنا حزاء الذكر بالانثى هذا هذا لا يزال تمام اذا حافظوا الصور التسع

16
00:05:47.650 --> 00:06:17.650
وسيأتي بيانها كهذا البيان في ليلة الرجاء ان شاء الله تعالى تمام هذا الشرط رقم كم الان؟ الشرط الثاني من شروط الجماعة من شروط القدوة. الشرط الاول ما هو الشرط الاول ذكرناه في الدرس الماضي ان ينوي المأموم الاقتداء ان ينوي المأموم الاجتماع هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان

17
00:06:17.650 --> 00:06:37.550
لا يقتدي كامل بناقص. الا يقدي كامل ذكره. بناقص انثى او انثى تمام قال بعد ذلك ولا تصح قدوة بمقتدي لا احتاج ان اجرح هذا الشرف واضح اي لا يصح الاقتداء

18
00:06:37.950 --> 00:06:57.900
بشخص هو في هذا الحال مأموم لكن لو انقطع اقتداؤه واصبح مسبوقا يعني يكمل الصلاة يعني واصبح منفردا يكمل صلاة نفسه بعد سلام امامه يصح الاقتداء به  ولا تصح قدوة

19
00:06:58.600 --> 00:07:23.100
بمقتضي. هذا الشاطر رقم كم رقم كم؟ ثلاثة. شاطرة الشوط الرابع بارك الله فيكم قال ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسخط بعض الحروف الواضحة او مضغ منه وليس في محله او مبدل ويقتدي بمثله. تمام معي

20
00:07:24.300 --> 00:07:47.300
هذا خلاصته انه لا يصح اقتداء قارئ بامه لا يصح اقتداء من بمن قارئ بأمه. من القارئ القارئ هو من يحسن الفاتحة بأمي من هي امي؟ صور الذي لا يحسن الفاتحة. لا يصح ان قارئا يرتدي بامه

21
00:07:48.100 --> 00:08:05.100
سواء كان هذا الامي يسقط حرفا من الفاتحة يسقط حرفا من الفاتحة اي لا ينطقه لا ياتي به واحد هذا واحد او كان هذا الامي يدغم في غير موضع الادغام

22
00:08:05.850 --> 00:08:33.650
يدغم في غير موضع مثال يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ماذا في غير محل الادغام او كان هذا الامي يبدل حرفا بحرف اخر فيبدل الضاد  مثلا واضح؟ اذا هذي الامية سواء اسقط حرفا

23
00:08:33.950 --> 00:08:56.650
او ادغم في غير موضع الادغام او ابدل حرفا بحق لا يصح للقارئ ان يصلي خلفه انظر ماذا قال ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعد بمسقط بعض الحروف الواضحة او مضغ منه وليس في محله. وليس

24
00:08:57.150 --> 00:09:19.200
ما اسم ليس ضمير مستتر تقديره هو يعود على الادغام اي وليس الادغام في محله فهمتم او مضغم وليس الادغام في محله هذا المعنى او مدغم وليس في محله او مبطل اي مؤذن بحرف بحرف اخر

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.500
ثم قال ويقتدي بمثله ايش معنى ويقتدي بمثله اي ان هذا الامي يجوز له ان يرتدي بمؤمن اخر. يجوز للام ان يقتدي بامه اخر. ومحل هذا ان اتحد تاء في الحرف المعجوز عنه

26
00:09:41.550 --> 00:10:33.400
ساذكر لكم بالسبورة يمكن ان امسح حاجة صح      الامام اما ان يكون الامام اما ان يكون قارئا الامام قد يكون قارئا هو قارئ او هو امي هذا الايمان احد احتمالين اما يقرأ الفاتحة فهو قارئ او لا يحسن الفاتحة فهو امه. ثم هذا القارئ قد يصلي خلفه قارئ

27
00:10:33.650 --> 00:10:57.100
اخر قارئ يصلي خلف قارئ او امي يصلي خلفه قال وقد يكون الامام اميا والمصلي خلفه قارئ او امي فقال انه يصلي خلف امي وامي يصلي خلف امي. كم الحالات صارت؟ اربعة

28
00:10:57.400 --> 00:11:17.750
فاذا صلى قارئ اذا صلى اميا خلف قارئ فالصلاة صحيحة اذا صلى قارئ خلف امي الصلاة لا تصح  اما اذا صلى امي خلف امي هل تترك الصلاة ولا تصح؟ ماذا قال الناظم؟ ها

29
00:11:17.950 --> 00:11:38.000
هو فيه تفصيل لكن ماذا قال الناظم ها؟ ايش قال؟ قالت ويقتدي بمثله ايها الام يقتدي بامه لكن نقول هذا في توصيل اذا اتحدا اتحدا منو من الامي المأموم مع الامي الامام

30
00:11:38.350 --> 00:12:02.550
بالحرف المعجوز عنه بالحرف المعجون عن هذا يعجز بحرف مثلا على سبيل المثال اه حالة الرب هذا يعجز بحرف الراء هذا ايضا يعجز بحرف الراء فهما يعجزان في نفس الحرف اذا يصح الاختلاف

31
00:12:03.950 --> 00:12:30.000
اذا كان العبد بنفس الحرف يمسك نقيته واضح؟ اما اذا اختلفت اختلف بالحرف المعكوس عنه اما اذا اختلف في الحرف المعكوس عنه ايش نقول فلا تمام اذا كم صارت الصور

32
00:12:31.200 --> 00:13:03.550
تفصيلا او شي سور تصح يصح الاقتداء في ثلاث ولا يستحق السورتين فهمتوا  قال ولا تصح قدوة بمبتد ولا اقتداء قارئ بالفاتحة بمسقط بعض الحروف الواضحة او مدغم وليس في محله

33
00:13:03.700 --> 00:13:25.600
او مبدل ويقتدي بمثله ثم قال ومطلقا. الان سيشير الى الشرط الخامس ان اخدنا كم شروط الان الشرط الثالث قلنا ولا تصح قدوة بالمقتضي. الشرط الرابع لا تصح صلاة قارئ خلف اميه. صح؟ الشرط الخامس

34
00:13:25.850 --> 00:13:48.050
هو اتحاد مكان ان يكون ان يجتمع الامام والمأموم ان يجتمع الامام والمأموم في مكان واحد وقال ومطلقا صحت صلاة المقتدر ومطلقا صحته صلاة المقتدر ان كان مع امامه في المسجد

35
00:13:48.200 --> 00:14:09.250
ولا يضر فيه بعد مطلقا او حائل بنحو باب اغلق اذا اجتمع الامام والمأموم في المسجد هذه السورة الاولى الامام في المسجد المأموم في المسجد واضح يصح الاقتداء حتى وان بعدت المسافة بين الامام والناظور

36
00:14:09.400 --> 00:14:30.050
الامام هنا والمأموم هناك ولا احد في الوسط يصح اقتداء ذلك المأموم بهذا الايمان واضح نفترض مثلا اننا جعلنا هذا الستر هنا فكان المأموم يصلي من وراء الساحر. هذا السادر

37
00:14:30.100 --> 00:14:59.150
يمكن ازالته واعادته واضح فالمأموم داخل المسجد يصلي من وراء الساتر والامام داخل المسجد يصح الاقتداء واضح؟ ما دام انهما في المسجد لا تضر المسافة التي بينهما فقال هنا ومطلقا صحت صلاة المقتدي ان كان مع امامه في المسجد ولا يضر فيه الضمير في قوله فيه يعود على من

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.250
على المسجد ولا يدور فيه اي ولا يدور في المسجد بعد مطلقا او حائل اي لا يضر وجود حائل واضح قال رحمه الله تعالى  او حائل بنحو باب اغلق. يعني باب اغلق

39
00:15:20.400 --> 00:15:38.250
عندنا ايضا حتى لو كان بينهم باب مغلق هذا لا يظر  هذا اذا كان الامام المأموم في المسجد ثم قال وان يكن كل بغير مسجد او فيه شخص منهما فليقتدي. اتاني السورتان

40
00:15:38.700 --> 00:15:59.750
اذا كان الامام والمأموم خارج المسجد نفترض الامام المأموم في المزرعة يصليان او الامام في المسجد مثلا انه خارج المسجد سورتان هما خارج المسجد هذه الصورة واحد منهما خارج المسجد والاخر داخل المسجد فقط

41
00:16:00.450 --> 00:16:18.300
وان يكون كلهم بغير بغير مسجد. او فيه يعني في المسجد. او فيه شخص منهما فليقتدي لكن بشرطين ما هما واحد بشرط قرب اي ان يكون المأموم قريبا من الامام

42
00:16:18.850 --> 00:16:36.150
كم المسافة قال المسافة لا تزيد على ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة جرام ولا تزيد على حد تساوي تقريبا بالامتار مئة وخمسين متر هذا الشرط الاول ان يكون المأموم قريبا من

43
00:16:36.500 --> 00:16:58.350
الامام اي لا تزيد المسافة على ثلاث مئة درهم قال بشرط قرب وانتفاء الحائل. يعني يشترط عدم وجود حائل كالجدار فاذا وجد حائل كجدار لا يصح الاهتداء الشرط الاول القرب والشرط الثاني عدم وجود حائط

44
00:16:58.400 --> 00:17:17.700
بشرط قرب وانتفاء الحائل فان يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الامام صح اقتداء وسائل الاقوام ايش يقصد بمسألة الرابط انتبه معي مسألة الربط هذي مسألة مهمة ويقع فيها الخلل كثيرا

45
00:17:33.150 --> 00:18:13.200
افترض ان هذا مسجد هذا المسجد هنا وهنا ايضا يوجد باب الامام والناس يصلون وراء ايمانهم تمام هذا الصف الذي هنا الناس يصلون في الخارج في هذا المكان  هل تصح صلاة هؤلاء لا يستطيع؟ او لا تصح؟ فقلت لا تصح لكن بشرط

46
00:18:13.550 --> 00:18:33.400
ان شخصا يقف هنا فهذا يتصل بما يتم شخص سني تمام؟ وهنا يتصل الناس ويصلون من ورائهم ده من امامنا قل احد هنا لا تصح صلاته لكن من هنا تصح

47
00:18:34.300 --> 00:18:53.450
فاهم   هؤلاء من هنا من عند الرابط هذا الباب. الباب من هنا ها؟ هذا الباب من هنا هذا الشخص الذي يقف هناك ثم هؤلاء من ورائه تصح الصلاة انظر ماذا

48
00:18:54.350 --> 00:19:11.250
فان يكن قال وان يكن كل بغير مسجد او فيه شخص منهما فليقتدي بشرط قرب وانتفاء الحائن فان يكن مع رابط مقابل لنافذ رابط هذا رابط الشخص هذا يسمى رابط

49
00:19:11.500 --> 00:19:32.000
في نافذ ما معنى النافذ؟ باب يحصل منه النقود تمام ايش قال؟ بنافذ لموضع الامام هذا نافذ لان ينفذ الى موضع الامام ينفذ الى داخل المسجد بنافذ لموضع الامام صحح نداء سائر الاقوال

50
00:19:32.500 --> 00:20:07.400
جيد ثم بين لك مقدار القرب فقال ودرع حد القرب حيث يعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر ثلاث مئة  يعني مئة جمع مئة مئة ومائة ومئة مئين. تمام؟ من ملحقات جمع المذكر السالم. قالت وذرع حد القرب حيث

51
00:20:07.400 --> 00:20:30.500
تعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر جيد ثم قال وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شرط مسلم بكل شخص مسلم مميز. ما شروط الامام؟ يقول شرط الامام ان يكون واحد مسلما

52
00:20:31.150 --> 00:20:56.650
ان يكون مميزا تمام شرك الامام ان يكون مسلما وان يكون مميزا. وكيف صحت قدوة فجوزي بكل شرط بكل شخص مسلم مميز. ايش تفهم تفهم من هذا انه لا يصح ان يكون الامام كافرا ولا يصح ان يكون الامام صبيا غير مميز. الصبي

53
00:20:56.650 --> 00:21:15.100
مميز اذا كان عمره سبع سنوات مميز ثمان سنوات وهو مميز يصح ان يكون اماما. لكن البالغ اولى منه قال لك في الزبى يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل

54
00:21:15.800 --> 00:21:38.000
يؤم عبد يصح ان يكون العبد اماما وصبي يعقوب يصح ان يكون الصبي المميز العاقل اماما وفاسق يصح ان يكون اماما. لكن وهم الحرون البالغ العدل افضل منهم. واضح؟ يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم

55
00:21:38.650 --> 00:22:06.200
افضل ثم قال وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز بشرط علمي ان يعلم المقتدي انتقالات الامام  بشرط علم مقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله كيف يعلم المقتدي انتقالات الامام

56
00:22:06.550 --> 00:22:35.900
اما بسمع الامام او سمع المأمومين او برؤية الامام او رؤية المأموم واضح بشرط علم مقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله. ثم قال ولم يجوز للمقتدي التقدم بموقف وبالفساد يحكم. اذا تقدمت

57
00:22:36.750 --> 00:23:00.300
المأموم على الامام في الموقف نحكم ببطان صلاة المأموم. والعبرة في من يصلي قائما بالعقيدة  فاذا تقدم عقب المأموم على عقب الامام نقول للمامون صلاتك باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

58
00:23:00.350 --> 00:23:25.950
ليتم به فحق الامام التقدم وحق المأموم التأخر فقال ولم يجز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم. ثم قال وشرطها اي وشرط الجماعة صلاة الجماعة حتى تصح توافق انتظام وشرطها توافق انتظام

59
00:23:26.000 --> 00:23:54.200
صلاة المأموم والامام لابد ان الصلاتين تتوافقان في نظامهما في افعالهما فلا يصح ان تصلي صلاة الظهر خلف امام يصلي صلاة الجنازة واضح؟ لان صلاة الجنازة افعالها لا تتوافق مع صلاة الظهر. صلاة الظهر فيها ركوع واعتدال وسجود وجلوس للتشهد

60
00:23:54.200 --> 00:24:23.500
صلاة الجنازة خالية من ذلك لا يصح ان تصلي صلاة العصر خلف امام يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة يقوم بيركع ثم يقوم ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع ثم يعتدل ها وانت تصلي قلبه العصر اختلاف

61
00:24:23.500 --> 00:24:51.650
النظامين لا يصح ولذلك انظر ماذا قال وشرطها اي وشر صحة الجماعة توافق انتظام للمأموم والامام فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائزين ان تصلي الصلوات الخمس قال فمن يصلي الكسوف او الجنازة غيره جائز

62
00:24:52.150 --> 00:25:15.550
عكسه ان تصلي صلاة الكسوف من هيئة كاملة او تصلي صلاة الجنازة خلف احدى الصلوات الخمس ايضا لا يستطيع. لا هذا يصح ولا هذا يصح. لماذا لاختلاف نظم الصلاة فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في كل غير جائز

63
00:25:16.250 --> 00:25:35.350
ثم اضاف مسألة ليست موجودة في متن ابي شجاع هي اضافة من الماضي قال وفرضها اي فرض الصلاة بنفنها والعكس صح يعني ان تصلي الفرض عند امام يصلي النافلة صحيح

64
00:25:36.250 --> 00:26:01.250
ان تصلي النفلة قال فامام يصلي الفرض صحيح وفرضها بنفيها والعكس صح ان تصلي الفرض خلف النفل ان تصلي النفلة خلف الفرض صحيح وفرضها بنفيها والعكس صح يد القضاء بالاداء كذا القضاء بالاداء على الاصح. كذلك يصح ان تصلي الاداء

65
00:26:01.600 --> 00:26:22.400
اي الصلاة في وقتها خلف شخص يصلي قضاء واضح ويصح ان تصلي القضاء الف شخص يصلي اداء فقالت وفرضها بنفيها والعكس صح كذا القضاء بالاداء على الاصح ديما هادا ولا لا

66
00:26:22.950 --> 00:26:46.500
بهذا قمنا بعمل صلاتي نكتفي بهذا الله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين