﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.350
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله باب الحجر الحجر

2
00:00:34.350 --> 00:00:54.350
في اللغة المنام ومنه قوله تعالى ويكون حجرا محجورا اي ممنوعا. طيب وعرفها المؤلف اصطلاحا بقوله هو ما منع مالك من التصرف في ماله اما لحق غيره واما لحظ نفسه. الاول فالاول كالحجر على مفلس وراهن

3
00:00:54.350 --> 00:01:14.350
ومريض وقن ومرتد. والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه هذا الحجر نوعان اما الحظ نفسه او لحظ غيره فالذي لحظ الغير كالحجر على مفلس. والمفلس من كثر دينه حتى صار اكثر من ماله. وراهن

4
00:01:14.350 --> 00:01:34.350
يعني في الرهن حبس اذا لم يوفي راسها الرهن هذا يحجر عليه حتى يوفي الدين ومريض والمراد مريض مرضا مخوفا فيما زاد على الثلث. وقن وهو العبد المملوك ومرتد في ماله. والثاني الحظ

5
00:01:34.350 --> 00:01:54.350
نفسه كالحظ كالحجر على صغير ومجنس فيه. والصغير من لم يبلغ والمجنون معروف والسفيه من لا يحسن تصرفه في نعم. ولا يصح تصرف المحجور عليه في بعد الحجر. وعلى هذا من باع منه او اشترى او استأجر

6
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
وجر يرجع العقد ما يصح لانه بعد الحجر. ومن وجد عين ما له فهو احق به ان جهى ان جهل حجر عليه؟ نعم. هذا اذا بعض عينا. طيب كيف نقول كتابا؟ ثم

7
00:02:14.350 --> 00:02:34.350
بعد حجر عليه فوجد ماء ماله بعينه. اعدوا من وجد ومن وجد عين ما لي وعين ما له فهو احق به ان جهل الحجر عليه بشرط ان يكون المفلس حيا وان يكون هذي الشروط الشروط ان يرجع الانسان بعينه اذا باع عنه

8
00:02:34.350 --> 00:02:54.350
ان يكون يد الحجر فان علم الحجر وتعامل معه فلا حق له. الثاني ان يكون المفلس حيا. فان مات انتقل انتقل ذلك الورثة ودخل هذا العين التي باعها في التركة. والثاني وان يكون عوض

9
00:02:54.350 --> 00:03:14.350
العين كله باقي في ذمته. يعني هذا المفلس ذا الى الان ما اوفى. فالاوفى ولو جزء يسيرا ما صح ان يرجع لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيظه. فاذا اوفى بعظه

10
00:03:14.350 --> 00:03:31.450
لم يجد بعينه قد اخذ بعض عوظها. نعم. وان تكون كلها في ملكه. يعني فلو ان هذا المحجور يتصرف في بعضها كما كان لو كانت غنما آآ وتصرف في بعضها

11
00:03:31.650 --> 00:03:58.550
وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما ان سمنت او او كبرت مثلا زادت تغيرت صفتها لا خذها لانها لم نجدها بعينها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة البهيمة. ولم تختلط بغير صفاتها لو يشترون خشبا فحولها الى ابواب

12
00:03:58.550 --> 00:04:20.600
نجره الى ابواب تغيرت اسمها الان ما صارت خشبة صارت ابوابا ولم تختلط بغير متميز. كما لو خلط عسلا بزيت. ما تميز الامر. ولم بها حق للغير. كما لو رهنها يعني هذا المشتري المفلس رهنها

13
00:04:20.650 --> 00:04:40.650
ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم. هذا في كيف يتصرف الحاكم في مال هذا المفلس ذا قل يحجر ماله ثم يبيعه ثم يقسم بقدر ديونه الديون وهنا القسمة بالنسبة

14
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
لو كانت الديون عشرة الاف فلما بعنا آآ ماله الذي عنده صارت آآ ثمن خمسة الاف كم نسبة الدين الان الى المال؟ النصف. نقول كل غريم يأخذ نصف نصف ما له. فلو كان واحد له اربعة الاف كم نعطيه

15
00:05:00.650 --> 00:05:25.900
الفين. الفين. اخر له ستة كم نعطيه؟ ثلاثة بالنسبة. نعم   ويلزم ولا يحل مؤجل مؤجل بفلس. ولا بموت ان وثق الورثة برن او كفيل نعم فلو ان هذا المحجور عليه اشترى شيئا الى العام القادم

16
00:05:26.100 --> 00:05:46.100
ثم حجر القاضي عليها فهل يحل الدين القادم؟ نقول يحل الا اذا كان له رهن او كفيل مليء. وعرفنا ان الكثير المليء من يدفع الظامن. وان المليء هو الغني الباذل. فاذا كان فيه رهن او فيه كفيل مليء ما حل

17
00:05:46.100 --> 00:06:06.100
اللي من كذلك حل ودخل هذا الدين الدين المؤجل في الديون التي يقسم عليها النار. نعم. وان ظهر غريم بعد رجع على الغرماء بقسطه. يعني بقسط ما له من مال ثم نأخذ منه بقسط ما ما لهذا القديم الجديد. وينفك الحجر عن

18
00:06:06.100 --> 00:06:26.100
الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد الصغير والمجنون والسفيه حجرناه تصرفهم متى ينفك الحجر اذا بلغ الصغير وعقد المجنون ورشد السفيه. ها وهو اصلاح في المال. لا صلاح. عندك صلاح؟ اي نعم. اصلاح

19
00:06:26.250 --> 00:06:46.250
قريبة لان الرشد هو الصلاح في التصرف لكن يمكن مدى الاصلاح اذا كان النسخة صحيحة اصلاح يعني ان يحسن التصرف. نعم. وعدم بذله في محرم او غير مفيد. هذا الرشد في المال. كيف نعرف ان الانسان ان الانسان رشيد

20
00:06:46.250 --> 00:07:06.250
نقول اذا لم يبذل ماله في محرم او شيء غير غير مفيد. طيب ليش تريد دخان الان؟ هل هو ولا غير رشيد؟ رشيد ولا غير رشيد؟ الفقهاء؟ غير رشيد. غير رشيد. لكن الناس الآن يعدون

21
00:07:06.250 --> 00:07:33.250
رشيدا رشيد مخطئ. لكن لو انه يشتري اه يعني البالونات وثقاها يعني يمسك يمسك بالونات البقالات كلها هذا غير رشيد الناس يعدون غير رشيد نعم ووليهم حال الحجر اب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بلا حظ. طيب

22
00:07:33.250 --> 00:07:51.450
هذا الحجر هذا الصغير والمجنون السفيه من ولي امه ابوهم فان لم يكن اب فوصيه فان لم يكن فاقربوا اقرب اقرب عصبتي نسبا. او الحاكم يعني القاضي او من يوليه الحاكم. قال ولا يتصرف الا بالاحق

23
00:07:51.450 --> 00:08:11.450
والاحظ ان يكون له. اما للانسان نفسه ان يتصرف في ماله بغير الاحظ. هو مثاله لو انه عرض سلعته فعرظ رجلا احدهما قال اشتريها بعشرة والثاني قال اشتريها بتسعة فله ان يبيعني بتسعة

24
00:08:11.450 --> 00:08:30.800
ببيعه ما ما لكم عليه شغل ما لكم شغل. قال دع هذا احسن قال ماني ببايعه. فهنا له ذلك لان الحق له. فله ان يسقط لكن الولي يتصرف للصغير او لما يجون السفيه بايش؟ بالاحظ بالاعلى. نعم

25
00:08:30.850 --> 00:08:49.800
باب الوكالة طيب وتعريفه قال هي هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله او الادمي لا في طيب يقول استنابة كذا تصرف وجزء تصرف هو العاقل

26
00:08:49.900 --> 00:09:09.900
البالغ الرشيد كما تقدم نامت في مثله يعني نوكل بالغا عاقلا رشيدا ذكر او انثى ما هي فرق في تدخلون النيابة في حق الله كالحج او الادمي كالبيع. ها لا في مثل صلاة وصوم فلو قال صلي عني الظهر

27
00:09:09.900 --> 00:09:27.550
ويجزئ صم عني رمظان ما يجزئ وظهار قال رحت زوجتي وظاهر منها يعني قل لها انت علي كظهر امي ما يصلح يعني يلاعن زوجته عافانا الله واياكم اذا اتهم بالزنا لابد الزوج نفسه. هو ايمان فيحذف

28
00:09:27.750 --> 00:09:47.750
يحلف ولذلك الان المحامين اذا توجه اليمين للمدعى عليه او المدعي ما يحدث محامي هو وكيل المحامي الان وكيل يأتي المدعى عليه المدعي فيحلف. فالايمان ما فيها نيابة ها وتصح منجزة

29
00:09:47.750 --> 00:10:09.500
ومعلقة ومؤقتا ومؤقتة بكل قول يدل على الاذن. طيب منجزة يقول وكلتك. يلا وكلتك تبيع جوالي. الان منا معلقة وكلتك تبيع جوالي اذا رظي اخي مع انه اخوي نوكلك يعرفك هو. ما انت مضبوط

30
00:10:09.600 --> 00:10:35.800
صح؟ طيب هذا هذا ايش؟ معلقة ومؤقتة وكلتك تبيع التمر لمدة اسبوع لاني مسافر ومطلقة وكلتك تبيع مالي على طول بكل قول يدل على الابل وكلتك خلاص بع جوالي وكلتك تبع جوالي ابغاك تبيع جوالي يا يحيى فيقول

31
00:10:35.800 --> 00:10:54.700
اذا بكل قول يدل على الاذن. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه. طيب الفور يلا يا يحيى بع جوالي ياخذه. هات هاته خلاص. هاته وياخذ الجوال. هذا قول الفعل. طيب تراخي

32
00:10:54.950 --> 00:11:17.100
قال بشوف وبالليل قال طيب عطني جوال هذا تراخي. بكل قول قبلت بعد جوالي قال ابشر. ابشر او فعل ما تكلم مثلا قلت بع جوالي اخذه وراح. هذا فعل ولا قول؟ فعل. نعم. والوكيل امين لا يضمن الا

33
00:11:17.100 --> 00:11:35.600
بالتعدي والتفريط الامين في هذا الباب هو من حصلت العين في يده باذن المالك او الشارع ابن مالك انا عطيته فلوسي عطيته جوال هذا امين باذن الشارع الوصي على الاولاد

34
00:11:36.100 --> 00:12:03.700
او الاب هذا باذن هذا يتصرف في مال اولاده باذن الشرف. طيب اأمين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط عطيت يحيى جوالي طيب التعدي ان يفعل ما ليس له فعله مثل ايش؟ يبدأ يحذف الجوال فوق ويمسكه ويحذفه فوق عند الشباب قال شوف تحدوني يرفعه فوق شوي لقيتيه طاح هناك

35
00:12:03.700 --> 00:12:26.350
وتكسر الله يهديك يا يحيى جوال بالفين ريال واضح؟ هذا تعدي تفريط ان يفعل ما دون الحفظ راح يصلي المغرب وحط الجوال فوق السيارة على الطبلون هذا يسمى ذا؟ تفريط تفريط ما حفظه او الجوال جديد

36
00:12:26.350 --> 00:12:51.150
شكله زين وحطه على الطبلون جا واحد كسر السيارة طيب لكن لو انه حفظه في الدرج وغطاه فجاء لص واخذه كسر السيارة يظمن؟ ما يظمن لان لا تعدى ونفرط. نعم. ويقبل قوله بيمينه في خسارة. وفي نفيه التعدي والتفريق. يعني

37
00:12:51.150 --> 00:13:09.850
لو ان في السوق قال بعه وخسر ما ربح. يقبل قوله وانه ما تعدى ولا او ما فرط. يقبل قوله لانه امين. نعم وهي عقد جائز. جائز من الطرفين يعني لما راح يحيى يبيعه كلمته قلت خلاص هونت

38
00:13:10.150 --> 00:13:27.800
هذا مني مني الفسخ لو هو يوم راح رجع قال خذ جوالك والله انا مشغول واروح هذا مع العقد الجائز يعني لكل منهما فسخه. ها ولا يصح الا اذ بلا اذن. احسن الله. ولا يصح بلا اذن

39
00:13:27.800 --> 00:13:52.150
بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه طيب هذا الجوال الان لو اني يوم رح رح يحيى وشهر في السوق طلع بالف وخمس مئة راح المحلات كل بالخمس مئة فاشتراه هو ما يجوز الا اذا اخبرني

40
00:13:52.500 --> 00:14:10.600
منعا سدا لباب التحايل او عدم اه يعني ان يصل الى السعر المعتاد هذا باب سد الذرايا يقول له ولا يصح بلا اذن بيع وكيل نفسه ولا شراؤه منها لو قلت خذ فلوس هذي يحيى

41
00:14:10.600 --> 00:14:37.500
جوال نوع كذا وكذا وكذا وكذا واعطيته مواصفاته راح للسوق وشاف السعر الجوال نفس اللي معه نفس المواصفات ونفس السعر بالضبط وبدل ما يشتري جاب جواله هو ما يجوز الا اذا اخبرني قال هذا الجوال عندي كذا وكذا يجوز هنا واضح؟ ولده ووالد ابوه ومكاتبه العبد

42
00:14:37.500 --> 00:15:05.050
نفسه فلا يشتري منهم ولا يبيع الا باذن الموكل. سدا للذريعة وان باع وان باع بدون ثمن باعه. صح. من باعه نعم. عدلوها عنده  وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح. وضمن زيادة ونقصا. طيب باع بدون الثمن او

43
00:15:05.050 --> 00:15:29.500
باكثر اعطيته الجوال بعه بالفين فبعث الف وخمس مئة وسعر السوق الفين يصح البيع ويظمنه الخمس مئة العكس اشتراه بالفين ومئة وسعر السوق الفين نقول يصح يظمن المياه هذي انا اظمن الاثنين بس هذا المعنى نعم باب الشركة نعم واجتماع في

44
00:15:29.500 --> 00:15:51.450
وتصرف وهي جائزة ممن يجوز التصرف في خمسة المحاسن الاسلام محاسن التوسيع على الناس لانه اذا اجتمع اكثر من واحد تصرفات اكثر وايسر وكفى بعظهم بعظا ارتكب بعظهم بعظ فهي من محاسن الاسلام. نعم. وهي التصرف في خمسة انواع. الاول

45
00:15:51.450 --> 00:16:16.950
شركة العنان كانها عنان الفرس لان كل منهم يمسكه اه في ان يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح. لا ان يسترك اثنان ولن نقول يلا نجعل والدين اسامة. يشتغلون في بيع السيارات وشرائها. كل واحد منهم يدفع خمسة الاف. ويشتركون يروحون للسوق

46
00:16:16.950 --> 00:16:39.750
طيب رأس المال كم الان؟ عشرة كم هم فيه؟ بالنص بالربح ها قد يكون من النصف قد يكون لا يكون اسامة خبيرا. خبير ومعروف عند الناس ووالدين بديت على المنطقة قال ما لن تشترك معي الا اذا كان لي ثلاثة ارباعه لك الربع فيقبل

47
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
فالربح على ما شرطه. نعم. الثاني جزء معلوم من الربح الجزء المعلوم يعني بالنسبة فلو قال اه الصفقات لي منها الف والباقي لك او العكس ما يصح بل لا بد يكون بالتناسب الربع

48
00:17:00.150 --> 00:17:21.150
والثلث ثلثين وهكذا بحيث يزيد وينقص بحسب الموجود نعم وهذا مقتضى الشركة نعم الثاني شركة المضاربة. وعرفها بقوله وهي اعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحد

49
00:17:21.150 --> 00:17:47.900
والباقي للاخر. طيب هذي المضاربة والمضاربة ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر ولنقل اسامة ولد الدين. اسامة صاحب سوق يعرف الناس واللي عنده فلوس فارغ قال خذ يا وسام عشرة الاف اشتغل بها. طب على ايش؟ قال خلاص الربح لك ربع ولي ثلاثة ارباع

50
00:17:47.900 --> 00:18:14.500
الثلث بثلثاه لي ثلث لك ثلثاه فيصح فالمال من واحد والعمل من اخر وشركة العنان المال والعمل منهما. نعم. الثالث شريكة الوجوه شركة الوجوه ما فيها مال اصلا جديد. وانما يشتغلان بالجاه الوجه عن الجاه المعرفة. الناس يعرفون ويثقون بهم فهم يأخذون

51
00:18:14.500 --> 00:18:34.500
يشترون يبيعون بالجاه. نعم. وهي ان يشترك الثاني في ربح ما يشتريان في ذمتهما في ذمتيهما في ذمتيهما بجاههما وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه. طيب ولنقل يحيى

52
00:18:34.500 --> 00:18:59.700
يحيى يحيى خله بعدين اسامة هو للدين ما معهم فلوس تعني نشترك انا واياك نروح الان نبيع ونشتري. خلاص راح نسوق الغنم وانا نسوق التمر. بدون فلوس ياخذون التمر على انه على التصريف وياخذ الغنم على التصريف. لو يشتري كان بحيث كل منهما يساعد الاخر. والاثناء

53
00:18:59.700 --> 00:19:20.850
الاثنان احسن من الواحد في اتفقان يقول وكل واحد كفيل عن صاحب الثمن. والناس عارفين انهم شركاء. ولما اشتركوا الناس زيادة. فلو قدر ان اسامة غاب والدين باقي عليه في السوق من يغرمه

54
00:19:20.900 --> 00:19:40.650
وللدين هذا معنى آآ كفيل عن صاحب الثمن وكيل عنه وكيل عنه فلو ان آآ الغنم اللي اشتراه اسامة موجودة ثم ان جاب زبون اسامة غير موجود. من يبيعها؟ وللدين هذا معنى الوكيل. طيب ويكون الربح ها

55
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
ويكون الربح والملك بينهما كما شرطا. كما شرطا الملك والربح انا ما شرطاه. ويتفقان على مقدار الملك ومقدار الربح وهذا قد يتفاوت الواحد مثلا اعرف اوثق عند الناس اكثر فراغا وهكذا. نعم

56
00:20:01.250 --> 00:20:13.550
المال من الناس ويتجه فيه لا ما يخفي ما يخفي سلع يعني ما ياخذون فلوس ياخذون سلع يبيعون ويشترون هو مال في الواقع لكن انت تقصد الفلوس لا قصدي المال المال

57
00:20:13.550 --> 00:20:43.550
ياخذ تمر تمر سيارات غنم ابل ايه هو لن يأخذها منه الا بالبيع. ويشتري ثم يبدأ يتاجر فيها. فاصلا حينما دخلوا الشركة ليس معهم مال بعكس شركة العناد مع عمال شركة المضارب مع عمال شركة وجوه بدون مال في الاصل لكن طبعا لابد يكون مال يستجيرون فيه

58
00:20:43.550 --> 00:21:11.450
اشتراك النهضين. ها؟ ايه نعم يشترون دينه دينه. والخسارة على قدر الملك الرابع نعم فيحددون الملك كم ناخذ يكون مثلا لربع ثلاثة ارباع حينما نأخذ من النص نعم رابع شركة الابدان وهي الابدان الاجسام يعني بالعمل. كان يكون نجارين او حدادين او

59
00:21:11.450 --> 00:21:31.450
يكون مثلا سائقين ان معهم العمل ما معهم فلوس ولا والشركة هذي بدون فلوس انما بالعمل او الاحتطاف او الاحتشاش نعم. وهي ان يشتركا فيما يتملكانه بابدانهما من المباح. كالاصطياد والاحتشاش او الاصطياد

60
00:21:31.450 --> 00:22:01.450
يصيدون صيود ويبيعونها. الاحتشاش يحشون النباتات البرية يجمعونها يبيعونها او يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. او نجارة او حدادة او ما معهم منه العمل يأتون صاحب الاعمار قال ابني لك الجدران هذي بكذا يفتحون محلا الخياطين الان هم هكذا

61
00:22:01.450 --> 00:22:31.450
خياطين اثنين ثلاثة اربعة يجيهم الناس بثيابهم ويخيطونها. نعم. الخامس شركة المفاوضة. وهذي اعم الشركات وتشمل كل انواع الشركة المضاربة والعنان والوجوه يعني كل واحد من المشتركين يتحمل. نعم واذا قال هو ان يفوض وهي نفوظ كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة ويشترك

62
00:22:31.450 --> 00:22:47.250
في كل ما يثبت لهما وعليهما. طيب هذي النوع من الشركات اختلف العلماء فيها. بعضهم لا يجيزها يقول لان فيها لان فيها غرضا عظيما لحد ما قد يأخذ اشياء كثيرة ما يتحملها الاخر

63
00:22:47.500 --> 00:23:05.300
بعضهم قال لا وعند ما يوجد تفريط ينظر القاضي فيه. فلو اشترك في كل ما يبيعان ويشتريان او كل مضاربة فهذا يصح وهذا الان قد يكون في الشركة الكبيرة يكون كالوكيل عن الاخر

64
00:23:05.400 --> 00:23:33.500
نعم. باب المساقات والمزارعة طبعا تفاصيلها وامثلتها ليس في هذا الشرح وانما نمر مرورا بما يتيسر. المساقه المزارع المساقه على الاشجار والمزاره على الارض فالمساقاة شجر موجود ويقوم عليه. المزاره ارض بيضاء ويبذرها. نعم. من مساقات الشامه بالتاب

65
00:23:33.500 --> 00:23:56.750
مثل المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط كون الشجر معلوم وان يكون له ثمر يؤكل وان يكون الجزء وان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. طيب عندنا مزرعة فيها

66
00:23:56.750 --> 00:24:18.500
نخلة وصاحب النخل غير متفرغ فيقول لشخص عامل خذ هذا النخل اعمل فيه ولك نصف التمر نصف التمر هذه مزارع فيقوم العامل ويشتغل يسقيه وينقحه ويشوكه ويعدله ويخرفه ويبيعه ثم ياخذ النصف هذي

67
00:24:18.500 --> 00:24:43.850
نعم والمزارعة دفع الارض البيضاء ارض بيضاء ما فيها زرع ولا شيء دفع الارض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها بشرط علم جنس بذره وقدره نعم يدفع ارضا بيضاء مع الحب. ولا يلزم

68
00:24:43.950 --> 00:25:04.050
القول الثالث لا يلزم يكون الحبة يدفع الارض يقول ازرعها. لكن بجزء معلوم وهذي المزارعة فان قال ازرعها خذ الارض ذي بعشرة الاف فهذه ايجارة وليست وزارة المزارعة ان يكون لك جزء معلوم مما يخرج بالارظ

69
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
قد يخرج كثيرا وقد يخرج قليلا فيقوم عليها ويصلحها ويأخذ النتاج اما الربع او الثلث بحسب الاتفاق. نعم وهي والمساقاة عقل جائز. ومعنى العقد الجائز يجوز لكل منهما فسخه. والقول الثاني انها عقد لازم. العقد اللازم

70
00:25:24.350 --> 00:25:48.250
لأن كالإجارة ولان العامل اذا فسخ قد يتضرر او العكس صاحب النخل لان قد يكون العمال ذهبوا واخذوا النخيل وهذا هو الصواب انه اذا اذا تضمن ظرر اذا حصل ظرر على احدهما فهي تكون عقد اللازم. نعم

71
00:25:48.400 --> 00:26:14.350
فان فسخ المالك هذا القول بالجواز ان حفظ الجائز لا لازم فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل اجرته. فلو دفع له النخل وقال يعني اعمل فيه ولك ربع آآ الثمرة ثم بعد شهر قال له والله انا هونت انا والله كنت كان عندي انتداب للرياض والان هونوا ما انتدبوني

72
00:26:14.350 --> 00:26:33.750
بازرعها انا فهنا يعطى العامل اجرته في قدر كم يستحق من اجرة؟ كم يستحق فيعطى؟ نعم ها وان فك وان كان الفسخ من العامل فلا شيء له. لانه هو الذي ترك العمل قبل ان يستحق قبل يخرج الثمرة

73
00:26:34.450 --> 00:27:03.850
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. من الحرف واصلاح الارض والسقي وقطع الشجيرات والتشويك والتلقيح للنخل ها باب الاجارة. نعم وهي بيع منافع هي عقد لازم اذا تفارق من مجلس العقد انتهى. فلو قال استأجرت منك الشقة هذي بعشرة الاف ريال. قال طيب

74
00:27:03.850 --> 00:27:32.400
ثم راح يعني خرج المجلس لزم العقد ولو لم يكتبا لان الكتابة والصكوك انما توثيق وليس هي العقد. العقد هو الايجاب استأجرت منك قبلت خلاص انتهى في عقد اللازم تصح بشروط ثلاثة. يعني تصح الاجارة على عين بثلاث شروط. معرفة منفعة وكونها مباحة

75
00:27:32.400 --> 00:27:58.150
مع المنفعة استأجر الشقة لماذا؟ قال بسكنها. فاذا استأجرها ليرجع فيها الله مصنع خمر هذي ما تصح لا بد يكون منفعة مباحة او يستأجر البعير للسقي. يعني قبل المكاين هذي كان يتوجه للسقي

76
00:27:58.150 --> 00:28:26.600
او يستأجرها للسفر السيارة يستأجرها للسير عليها. فلو استأجرها للتفحيط. هذا يسوونها ما يجوز نعم ومعرفة وكونها مباحة. كما قلنا استأجرها لصناعة خمر ما يجوز ومعرفة الاجرة الا اجيرا. نعم. الا اجيرا وذئرا

77
00:28:26.650 --> 00:28:46.650
باطعامهما وكسوتهما. طيب معرفة الاجرة يا مثلا استأجرت عامل يشتغل عندي في المزرعة. كم الاجرة؟ قال بما يتيسر هذا ما تسمح يحصل نزاع لكن يقول مئة ريال تشتغل من الصباح حتى العصر من الصباح الى الظهر هذا معرفة الاجرة

78
00:28:46.650 --> 00:29:05.250
لا اجير رضي الله عنه بطعامهما الاجير يكون قد يكون بعض العمال كثيرون العمال كثيرون ما لقوا شغل قال تعال اشتغل عندي واعطيك فطور فطورا وغداء وعشاء بس فيرضى ما نلقى شغل يصح والظئر وهي المرظعة

79
00:29:05.700 --> 00:29:29.350
بطعامها يعني يعطيها فطورا وغداء وعشاء وهكذا. فاذا رضيت صح وهي ظربانة يعني الاجارة نوعان ظربانة اي نوعان تجارة عين وعقد على منفعة في الذمة بشيء معين او موصوف. طيب اجارة عين شقة

80
00:29:30.000 --> 00:29:55.550
اجاء عقد على منفعة في الذمة يقول استأجرت لتخيض ثوبي وهذا الخياطين يسمى هذا اناجير المشترك. استأجرتك غسل ثيابي. الغسال هذي ايجارة ترى هذه جرى على منفعة وليس على على عين طيب استجارة السيارة من ايهما؟ عين طيب استأجره للقيام

81
00:29:55.550 --> 00:30:25.650
منفعة لا في اذا كان آآ عاملا خاصا فيسمى اجيلا خاصا. وله احكام بيجي. اما العام اللي هو مثل الخياطين هذا يسمى هذا اجيرا مشتركا ولكل منهما حكم. نعم ويشترط في الاول معرفتهما معرفتها. احسن الله. وان جعل عين كالشقة. معرفتها

82
00:30:25.650 --> 00:30:53.150
وقدرة على تسليمها فلو استأجر شقة في بلاد فيها حرب ما تصح ما يقدر يصير يسلمها نعم وكون المؤجر يملك نفعها اجره اجره شقة جاره ما يملكها نعم ولو بالاذن واشتمالها على النفع. طيب ولو بالاذن يعني لو انه استأجر

83
00:30:53.150 --> 00:31:15.650
الشقة ثم لمدة سنة وبعدين نقل يعني جاه نقل الى منطقة اخرى فله ان يؤجرها فهو الان مالك للشقة او للمنفعة؟ منفعة لو انجرها لكن يشترط في هذه الحال الا يكون اكثر منه ضرر

84
00:31:15.650 --> 00:31:40.200
فلو استأجرها وعنده زوجته وولده الصغير. فلا يؤجرها على رجل عنده عشرين ولد. يخربونها يخربون الشقة او رجل استأجر بيت وعند فيه سور. ثم اجرها على صاحب غنم صاحب الغنم ايش مسوي؟ بيجيب الغنم في السور تخربه. هنا ما يصح

85
00:31:40.300 --> 00:32:04.650
يعني ما يصح ان يؤجر المستأجر. اما بشرط ها؟ ان يكون اقل مظر او مثله نعم واشتمالها على النفع على النفع فلو اي اجره دابة زمنة حمار اعرج عشان يوديه. حمار ما يمشي هذا لن يشمل المنفعة

86
00:32:04.700 --> 00:32:28.550
يشترط في الثاني تقديرها بعمل او مدة. طيب هذا المشترك يقول ابغاك تخيط بهذا القماش ثوبا وفنايد وسراويل. فهذا عمل معين او مدة مدة تستأجر هذا العامل البناي لمدة شهر

87
00:32:28.750 --> 00:32:47.700
ومعرفة ذلك وضبطه. يعني يبني جدارا يفصل ثيابا معينة مقاسات معينة لابد من ضبطها وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل بمجرد العقد يستحق يستحق الاجارة. لكنها لا تلزم الا ها

88
00:32:47.900 --> 00:33:07.900
وتستحق احسن الله. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. طيب الان الغسال اذا جيت بثيابك اعطيته ثيابك قال بعشرة ريال. لو اعطيته الان يصح خلاص استحقناه. لكن ما يجب حتى يعطيك ثياب مغسولة

89
00:33:07.900 --> 00:33:29.000
هو انا ما استحقه؟ هذا المعنى ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة مثاله واحد في عمارة مستأجر ثم في شقة فاضية مهيب له صاحب العمارة وصاحب العمارة مسافر خارج المملكة

90
00:33:29.000 --> 00:33:51.000
جاه ناس قال نسكن اسبوع قال تفضلوا ثم اكتشفوا اللي سكنوا ذولا اكتشفوا ان المؤجر مو بصاحب العمارة ما الذي يلزمهم؟ نقول اجرة المثل. لان هذا المؤجر ما ملك تصرف. فلو اجره

91
00:33:51.000 --> 00:34:06.200
مئة في اليوم ثم اكتشفنا بعدين ان الشقة مئة وخمسين في اليوم كم يلزمهم؟ مئة وخمسين لان العقد الفاسد لغى قال حنا ما دخلنا الا بمئة قلنا هذا ليس لكم

92
00:34:06.350 --> 00:34:30.650
هذا الان مستحق لو كان بالعكس خمسين فيلزمه خمسين فقط هذا المعنى. نعم. من تسلم عينا بايجارة خلصنا. احسن الله اليك. ولا يظمن اجير ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيض وبيتار البيطري

93
00:34:30.900 --> 00:34:53.600
وبيطار عرف حزقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع ولا راع ما لم يتعدى او يفرط. طيب الان الى جيل الخاص او نحو الطبيب والبيطري والراعي متى يضمن؟ نقول لا يظمن ان اخطأ ويظمن ان تعدى وفرط

94
00:34:54.000 --> 00:35:14.000
لا يظمن ان اخطأ ويظمن تعدى وفرط. طيب الجيل الخاص الجيل الخاص مثل خادمة في البيوت والسائق. فلو ان الخادمة وهي تغسل تغسل ما تعدت سقط منها الاناء فانكسر. تضمن؟ ما تضمن. طيب لو كان اجير عام

95
00:35:14.650 --> 00:35:32.350
اجير عام ابن الخياط وهو يخيط الثوب انشق. يضمن ولا لا ما قصد وما فرط ولا تعدى يضمن في الاجير العام يظمن والاجيل الخاص لا يظمن لكن لو ان الخادمة اخذت الصحون

96
00:35:32.350 --> 00:36:00.200
وضربتها تظمن لماذا؟ تعدت تعدت التفريط لو انها يعني ما اغلقت باب الثلاجة ثم اللحم الذي فيها فسد هذي فرطت فتضمن اذا ان الجيل الخاص لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والعام المشترك يضمن ولو لم يتعدى او يفرط

97
00:36:00.200 --> 00:36:20.900
ويضمن مشترك معترف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له ولا اجرة له. هذا هو وقوله لا من حرزه لو ان هذا الخياط خيط الثوب ثم كسر لص الدكان وسرق الثياب. يظمن

98
00:36:21.000 --> 00:36:48.650
ما يظمن الان لانه في حرزه لكن لو انها اغلق الدكان ونسي الثياب برا فاخذها اللص اخذها من غير حرزه فيظمأ. نعم. باب السبق لا المشتر المشترك في كل حال

99
00:36:48.950 --> 00:37:10.700
ولو لم تبتعدوا ان افرط فلو انه يغسل الصحون يعني استأجرنا رجل يعني جعل نفسه لغسل الصحون بس غسل السيارات المغاسل هذا عام وهو يغسل زلق زلق في الماء فصقى السيارة فانكسر القزاز. يظمن

100
00:37:10.750 --> 00:37:37.100
ولو كان سائقا خاصا ما ظمن يعني السواق في سورك انت سواقك وزنق بسبب الصابون وصدم بالسيارة وانكسرت قزازتها هذا ما يظمن راعي المغسلة الخارجية يظمن باب السبق. السبق تنافس اثنين او اكثر بمعنى الاحق او الاجدر او الامهر في شيء معين

101
00:37:37.100 --> 00:38:04.550
وهذا السبق بالسكون والسبق هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة يصح على اقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق. ولا يصح بعوض الا على ابل خير وصيام. عندك بعوض بالكسر يلا. بعوض. ايه. النبي عوض. طيب. هذا السبق يصح على في المسابقة

102
00:38:04.550 --> 00:38:28.200
الاقدام ووسائل الحيوانات والسفن والمزاليق يتسابقون يتسابق اثنان واكثر على في من يصل الى اولا هذا يصح طيب الحيوانات سابقا على الابل على الخيول على الحميد على البغال لا بأس. السفن في البحر والمزارع الزوارق الصغيرة. لكن بعوض

103
00:38:28.200 --> 00:38:46.600
من الطرفين لا يصح الا على ابل وخيل وسهام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا على نصر او خف او حافر ولان فيها معونة الجهاد   شفنا يشترط العوض اه

104
00:38:46.800 --> 00:39:09.950
لو كان مثلا كلام كان العوض كلاما. ايش؟ لو كان العوض كلاما مثلا مثل يعني مثلا تمدحني   اذا سبق نمدحه ما في بأس. جائز كان بين اثنين مثلا ها؟ بين اثنين. اشترطوا بينهم. يعني

105
00:39:09.950 --> 00:39:38.500
احسنت ما في مسجد ما في خسارة ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما. وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم بالعوض واباحته وخروج من شبهة القمار. طيب هذي الان شروط جواز ان يدفع كل منهما

106
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
عوض عوضا وقلنا انه في ابل وخيل وسهام. ابل يركبونها خيول تتسابقون. سهام للرمي. يقول اشترت تعيين وركبين الناقة هذي والناقة هذي لابد تعيينهم اولا واتحادهما فلو سابق بين خيل وابن ما يصح معلوم من

107
00:39:58.600 --> 00:40:19.800
تسبق وتعيين الرماة عند المراماة وتحديد المسافة مسافة السباق عشان نعرف من يسبق. روحوا امشوا من السباق الى وين؟ قيل الى ذاك الجبل ويحدد وعلم بالعوظ كل واحد منا يدفع مئة

108
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
فلو من سبق خذ المئتين واباحته يعني اباحة هذه العوظ تكون فلوسا فان كان عزكم الله خمرا او كلابا ما تصح عوظا وخروج من شبه القمار يعني ان يدخل وهو لا يأمن ان يسبق. فلو

109
00:40:40.150 --> 00:41:01.400
عنده خيل اصيلة جدا والاخر خيله ضعيفة. من معه لم يسبق؟ بيسبق هذا. هذا قيمار  هذا قمار نعم. شبت ولا شبهت؟ ها؟ شبهة القمار ان يدخل وهو لا يأمن ان يسبق. ايه

110
00:41:01.400 --> 00:41:22.950
القصد هنا في شبة مكتوب ايش؟ شبهة قمار  قصدي ناقصة هاي يعني لا اسمى ما تقول ايش تقول؟ قول احسن الله اليك شبة مكتوب شبة شبة ها شبهة بناقص هاء

111
00:41:23.050 --> 00:41:52.700
نعم وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي معينين او معينين يصح. مراد المناظرة المراماة يرمون بالسهام او بالبنادق نعم يا صحابة باب العارية وتعريفها قال هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. كان

112
00:41:52.700 --> 00:42:14.300
كتابا ليقرأه او قدر يطبخ فيه فينتفع به والعين ترجع  وتنعقد بكل فعل او قول يدل عليها. القول يقول خذ هذا الكتاب اه اقرأ فيه ورده قول الفعل كان يعرف ان عنده بحث

113
00:42:14.650 --> 00:42:34.000
في الحديث ويحتاج الى صحيح البخاري. فيأتي بصحيح البخاري ويحطه عنده. هذا عارية لا يصح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر او صيدا لمحرم. طيب كل

114
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
الكتب السيارات الابل الكتب الغنم وهكذا يعني ينتفع ويردها الا البضع كان يعير امة للوطأ هذا ما يجوز لان الامل لا يجوز وطؤها الا لسيدها. وعبدا مسلم مني كافر لئلا يكون له يد عليه والله عز وجل يقول

115
00:42:54.000 --> 00:43:15.050
ولا يجعل الله للكافرين عنهم سبيلا. وصيدا لمحرم. لان المحرم نفسه ما يجوز ان يملك الصيد. كيف يعوره هي نعم وتضمن العارية بقيمتها يوم تلافها. يعني انتلفت عند آآ المستعير فيظمنها بقيمتها يوم تلفت. فلو

116
00:43:15.050 --> 00:43:39.500
واستأجرها لمدة شهر يوم اعطيناه اياها هذه القدر يساوي عشرة ريالات. لكن حصل ارتفاع في السوق واخر شهر صاد خمسطعش فكلفت اخر الشهر فرظ منها بقيمة يوم اعارتها ويمتلى بها يمتلكها لماذا؟ نقول هذا ملك ملك ملك المعير

117
00:43:39.500 --> 00:44:09.150
وحينما تلفت كانت قيمتها خمسة عشر تتضمن خمسة عشر هذا المعنى وعلى المستعير مؤنة ربها. يعني نحتاج الى الى مؤنة. كان يكون استعار ابنا واستعارها مثلا من الرياظ واتى بنود الدواسر فانتهت الاعارة فيردها نقول على من اجارتها؟ نردها للرياض هذا للمستأجر عفوا على المستعير

118
00:44:09.150 --> 00:44:34.950
لانه منتفع او يؤجرها الا وليس وليس له ان يعيرها. او يؤجرها الا باذن المالك. لان انتهى من هذا الابل. قال الله بعرها جاري نقول لا يجوز الابن المالك او يأجرها فوالله انا خلصت منها وبأجرها الفايدة لصاحبها نقول لا لابد استأذنه لانه قد لا

119
00:44:34.950 --> 00:44:51.750
يحب ان يؤجرها قل المعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. نعم لان عقد جائز لكن لو حصل ظرر على المستعير انه لا يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

120
00:44:52.050 --> 00:45:16.200
باب الغصب وهو اخذ حق الغير بالقوة والاستيلاء على حق الغير عدوانا. هذا تعريفه. ويجب رد المغصوب بنمائه ولو كلفه اضعاف قيمته؟ نعم لان هذي يد غاصب وليس يد امين. فلو انه غصب اه مثلا ابلا

121
00:45:16.600 --> 00:45:44.600
ابنا لمدة سنة وولدت فلمن هذه الولادة؟ صاحبها ويرجعها. ولو انه تكلف يعني اجي ارجعها عشرة الاف ريال نقول يجب عليك هذا لانك انت غاصب وانت متعدي. نعم وان زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة

122
00:45:44.750 --> 00:46:08.750
طيب لو ان غصب ارضا وزرع فيها ترا فيها ثم حصد فجاء القاضي وقال رجعها كم يرجع؟ يرجع الارض ويرجع اجرتها فلو قالوا كم مدة اجرتها؟ قالوا في الشهر الف ريال. لكنه زرع فيها ارضا اه زرعا حصله

123
00:46:08.750 --> 00:46:23.700
عشرة الاف ريال يعني يوم حصد استفاد عشرة الاف ريال هنا يقول وان زرع الغاصب ارض فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة يعني مدة الزرع. لكن لو كان هناك تحايل

124
00:46:23.700 --> 00:46:44.650
وصار الناس يقسمون الاراضي ويزرعونها ثم يرجعون الاجارة فالقاضي تغريمهم بما يزيد على اجرة المثل. نعم. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه. خسر ارضا ثم غرس فيها نخيل

125
00:46:44.650 --> 00:47:08.000
او بنى فيها بيوتا فنقول القاضي يلزم بازالة الغرس وازالة البناء. لان يده هي التعدي. نعم. وعلى الغاصب ارش النقص في المغصوب واجرته مدته اقامته بيده. المدة عرفناها الاجارة لكن نقص المغصوب نقص الارظ

126
00:47:08.050 --> 00:47:28.050
لان فلو انه حينما زرع فيها نقصت قيمتها لان الناس يحبون الارض ما زرع فيها فلما قومناها قالوا قبل الغصب كانت بعشرة الاف ريال. وبعد الغصب نزلت بثمانية الان السوق بثمانية ريال ابيض. كم يرد

127
00:47:28.450 --> 00:47:51.950
الفين ريال لفرق في القيمة. نعم وان تلف المغصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلفه. فلو تلف القدور المغصوبة وهي مثلية نرد قدورا مثلها اذا تلف المغصوب الذي ليس له مثل مثل مرق غصب مرقا وراح نقول اغرم قيمته

128
00:47:51.950 --> 00:48:15.600
باب الشفعة الشفعة من جعل الشيء المفرد اثنين من الشفع والشفع والوتر والمراد وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. يتبين التعريف بالمثال

129
00:48:15.600 --> 00:48:43.250
لو عندنا اثنان ولم نقل الاسلام وهو للدين عندهم سيارة تريلة الكبيرة ذي حقت النقل مشتركة اسامة انا ربعها ووالد دينه ثلاث ارباعها. ثمان اسامة باع نصيبه على يحيى فلوال الدين ان يأخذ هذا المبيع اللي هو الربع بالثمن الذي استقر عليه العقد. اذا

130
00:48:43.250 --> 00:49:03.250
فالشفعة انتزاع التاريخ وليست استحقاق. استحقاق هذا تعريف المذهب والصواب ان الشفعة انتزاع حصة شريكة ممن ننتقل اليه اليه بثمن مالي بعوض مالي نعم. وشروطها خمسة كون الحصة مباعة. يعني في غير المباع كما

131
00:49:03.250 --> 00:49:25.800
انتقل بالارث فلو انه اسامة رحمه الله مات ورثه ابنه فضل. فالان جاء شريك جديد فهل لوالدينا شفعة ليس له ذلك. نعم. الثاني كونها مشاعة من عقار. فمثل ما مثلنا السيارة لكن لو كانوا

132
00:49:25.800 --> 00:49:51.700
قرانا فهل له شفعة فيه خلاف والصوبة النجار لا شفعة له الا اذا كان بينهما حق مشترك. مثال الحق المشترك لو كان لهم مزرعتان والبئر واحدة ثم باعوا سامته حقه. فلوال الدين ان يشفع. اما لو كان الجيران ما بينهم شيء مشترك فلا شفاه. هذا التفصيل الذي

133
00:49:51.700 --> 00:50:11.700
تجتمع فيه الادلة. نعم. الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع. استدلوا بحديث انه ان الشفع في العقال فاذا علم بها اما ان يشفع ويترك. والصواب انه يمهل للتفكير مدة معينة

134
00:50:11.700 --> 00:50:31.700
يعني لا لا مشقة على الطرف الاخر فيها. الرابع اخذ المبيع. يعني كاملا فلو انه باع آآ ربع قال والله جاء عن الدين قال باخذ الثمن الربع الباقي لك نقول لا اما تاخذه كاملا واتركه كاملا

135
00:50:31.700 --> 00:50:55.100
الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار. طيب مثاله سيارة فلو ان لو ان احدهما لو ان والدين عنده سيارة تريلة ثم اشتراها اثنان في نفس الوقت اشتراها يحيى واسامة فقالوا اسامة ما ابغى يحيى ابغى

136
00:50:55.200 --> 00:51:16.550
ابغى اشفعه نقول لا لان ملككما متساوي بنفس الوقت نعم. ويلزم ويلزم الشفيعة ان يدفع الثمن للمشتري. نعم. كاملا. فلو شرى يحيى ربع السيارة من اسامة بعشرة الاف ريال هنا وين الدين ندفع كم

137
00:51:17.000 --> 00:51:34.550
عشرة الاف يعطيه حياء وعلى المشتري انظاره ثلاثة ايام ان عجز عن دفعها في الحال. نعم. يؤجلها مدة معقولة ثلاث ثلاث ايام لكن شهر شهر لا ان رضي الحمد لله ما رضي ما في شفاء

138
00:51:34.850 --> 00:51:55.700
وان كان وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. طيب فلو ان اسامة يوم باع وليحيى ثم يؤدي الى شهر ووالدين شفع. فهل نقول سلم الان ولا نسلم بعد شهر

139
00:51:55.850 --> 00:52:18.600
وكيف انتقل النصف الربع ذا؟ مثل المؤجل ياخذه لكن بشرط ان يكون مليئا. ايش المليء مر معنا هو الغني الباذل لو اكتشفنا ان والي الدين مماطنا او فقيرا فليس له ذلك. الا بكفيل مليء. اذا وجاء بالكفيل هنا تكون

140
00:52:18.600 --> 00:52:40.004
شفعة نقف هنا ونكمل الفجر غدا باذن الله عز وجل. والله تعالى اعلم. بكرة مشغول شوي شوف  سبحان الله