﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:42.100
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:42.100 --> 00:01:07.000
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميطي الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد تحدثت في لقاء سابق عن اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم هل العبرة بعموم

3
00:01:07.000 --> 00:01:26.300
لفظ او بخصوص السبب وارغبوا في هذا اليوم ان يبتدأ بذكر مثال لذلك لقوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف معروف

4
00:01:26.600 --> 00:01:49.100
فقد ورد في الصحيح من حديث معقل ابن يسار انه زوج اختا له من رجل فطلقها فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها فقال له معقل زوجتك وفرجتك واكرمتك ثم بعد ذلك لم ترعى لي عهدا فطلقتها

5
00:01:49.100 --> 00:02:12.700
ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله تعالى هذه الاية فلا تعضلوهن قال معقل فقلت الان افعل يا رسول الله. فزوجها اياه

6
00:02:12.950 --> 00:02:33.300
وطائفة قالوا في تفسير هذه الاية المراد بها مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة لما ورد في سبب النزول هذا قول الجمهور وقالت طائفة المراد بهذه الاية الزوج وذلك لانه قال واذا طلقتم النساء

7
00:02:33.350 --> 00:02:52.750
فالمطلق هو العاضل وقالت طائفة المخاطب بهذه الاية عموم الامة ان يكون المراد انه لا يصح ان يوجد فيكم عظل ومن قال بان المراد بهذه الاية الولي اخذ بسبب النزول

8
00:02:52.800 --> 00:03:15.900
فحينئذ نقول بان هذه الاية لا يمتنع ان يراد بها الجميع فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الاية واذا حملنا الاية على العموم جعلنا سياق الاية متوافقا مع سبب النزول وفسرنا المراد بقوله فلا تعضلوهن على

9
00:03:15.900 --> 00:03:38.850
انه خطاب للازواج وكذلك هو خطاب للاولياء ومثال اخر في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان هل المراد بقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان انه امساك بعد الطلقة الثانية

10
00:03:38.900 --> 00:04:01.550
امساك بالارجاع او ان المراد امساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني وقد ورد في حديث عروة بن الزبير ان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له

11
00:04:01.650 --> 00:04:21.000
وان طلقها الف مرة فقال ففعل ذلك رجل اراد الاضرار بالمرأة كان ذلك في اوائل الاسلام فقال لا والله لا اويك الي ولا تحلين لرجل بعدي ابدا. فانزل الله هذه الاية

12
00:04:21.000 --> 00:04:48.400
ايات فاستقبل الناس الطلاق من جديد يومئذ فكان من طلق منهم او لم يطلق يبتدأ طلاقا جديدا فقوله الطلاق مرتان. وقع الاختلاف في تفسيرها هل المراد ان الطلاق يكون مرتين وان الاية جاءت في بيان عدد الطلقات التي يحق ان يراجع

13
00:04:48.400 --> 00:05:09.400
الزوج فيها مطلقته او ان المراد بان السنة الطلاق كذلك وانه يكون مرة بعد مرة ولا يجوز ان يقع اكثر من طلاق باللفظة الواحدة. وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات

14
00:05:09.550 --> 00:05:32.950
هل هو مباح او محرم فقال الشافعي يحل للزوج ان يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد واستدل بهذه اللفظة الطلاق مرتان وقال الجمهور لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته اكثر من طلقة واحدة

15
00:05:33.150 --> 00:05:57.150
بلفظ واحد وبالتالي ان قلنا بتفسير هذه الاية بان المراد به طلقات متفرقات فاننا حينئذ نقول بان المشروط تفريق كل طلقة وحدها وانه لا يجوز لنا ان نطلق الزوجة الواحدة باكثر من طلقة في لفظ واحد

16
00:05:57.750 --> 00:06:23.200
ومن اسباب الاختلاف في التفسير الفقهي اختلاف القراءات  هذا ناشئ عن عدد من الامور منها الاختلاف في القراءة الشاذة هل هي حجة والمراد بالقراءة الشاذة ما لم يتواتر مما صح فيه الاسناد عن احد من الصحابة انه

17
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
وراءه في اثناء قراءة القرآن وخالفه غيره من الصحابة فلم يجعلوه قرآنا. بل ورد من طريق احاد فقال طائفة القراءة الشاذة خبر شاذ لكون اكثر الصحابة لا يروون هذه اللفظة قرآنا فيجب

18
00:06:43.200 --> 00:07:01.900
ورد هذه اللفظة وقال اخرون بل الظاهر ان الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على للتفسير فظنها قرآنا فقرأها وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول

19
00:07:02.150 --> 00:07:19.450
وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها والمشهور من مذهب احمد وابي حنيفة انه يحتج بها ويؤخذ منها الحكم وقال اخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم اخذ حكم فقهي منها

20
00:07:19.700 --> 00:07:35.850
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين حيث اوجب الله على الحانث في يمينه الكفارة بان يطعم عشرة او يكسوهم او يعتق رقبة

21
00:07:35.900 --> 00:07:58.600
فمن لم يجد انتقل الى الصيام بصيام ثلاثة ايام وهل يشترط في هذه الايام التتابع او لا يشترط وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على ورود قراءة شاذة من بعض الصحابة فصيام ثلاثة ايام متتابعات هل يحتج بها

22
00:07:58.600 --> 00:08:22.600
هؤلاء ومثال ذلك ايضا في مسألة المولي وهو المقسم على عدم جماع زوجته مدة ان اكثر من اربعة اشهر فبعد اربعة اشهر وقبل ان يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة كما قال ابو حنيفة او لا

23
00:08:22.600 --> 00:08:44.700
تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة بل اذا مضت اوقفنا الزوج وطلبنا منه اما ان يطلق واما ان يكفر عن يمينه وهذا الاختلاف له اسباب ومن اسبابه ورود قراءة شاذة في قوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم

24
00:08:44.700 --> 00:09:09.000
متربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. فقد وردت قراءة فان فاؤوا فيهن وان كان بعض اهل العلم لم يرى صحة اسنادها ومن اسباب الاختلاف كالتفسير الفقهي الاختلاف في القراءة المتواترة

25
00:09:09.150 --> 00:09:28.650
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا احسنا قرأت بقراءتين متواترتين. القراءة الاولى فاذا احصن بفتح الهمزة والصاد

26
00:09:28.850 --> 00:09:54.300
والقراءة الثانية فاذا احسننا بفتح الهمزة وكسر الصاد حيث قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة وعاصم وقرأ الباقون بالظم فاذا احسنن وبناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين فطائفة تقول بان معنى القراءتين واحد وقيل بان المراد هنا

27
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
التزويج وقيل المراد هو الاسلام. والقول الثاني بان احسنن يراد به التزويج ومن قرأ فاذا احصن قال المراد بها الاسلام وبناء على ذلك يختلف الحكم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل

28
00:10:14.300 --> 00:10:45.200
كل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير

29
00:10:45.200 --> 00:10:57.950
التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي