من المرأة جاز للزوج ان يطأها بعد مضي مدة اكثر الحيض وهو عندهم عشرة ايام فاما اذا انقطع الحيض اقل من ذلك فلا تحل لزوجها حتى تغتسل. ومنشأ الاختلاف هنا هو الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد وقد ذكرنا ان من اسباب اختلاف العلما في التفسير الفقهي الاختلاف في القراءات المتواترة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فقوله تطهرن ورد فيها قراءتان متواترتان الاولى بسكون الطاء وضم الهاء وهي قراءة الاكثر والثانية بالتشديد وبالتالي اجاز بعضهم وطأ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال بناء على قراءة حتى يطهرن وقال اخرون لا يجوز وطأ المرأة بعد المحيض حتى تغتسل كما هو قول جماهير اهل العلم بان الله قال فاذا تطهرن والتطهر هو الاغتسال ولذا قال الجمهور لا يحل للرجل ان يطأ زوجته حتى ينقطع الدم عنها وتغتسل. وقال الحنفية اذا انقطع الدم هذه آآ القراءة المتواترة ومن الامور التي تتعلق بذلك ايظا الاختلاف في التفسير الفقهي بناء على الاختلاف في اسباب السياق والمراد بالسياق ما يؤخذ من اول الكلام واخره مما يدل على معناه فان القرائن التي تكون مع اللفظ يكون لها تأثير في دلالة ذلك اللفظ او صرف ذلك اللفظ عن معناه المعهود الى معنى اخر والسياق له تأثير في تفسير الايات القرآنية ويترتب عليه الاختلاف في تفسير الايات القرآنية تفسيرا فقهيا ومن امثلة ذلك في قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ففي هذه الاية اجاز الله عز وجل للزوج ان يطلق زوجته قبل الدخول بها بعد العقد عليها واذا كان هناك مهر فقد تقرر وتم تسميته فيما سبق فانه يكون للزوجة نصف المهر ويعود للزوجين النصف الاخر خرا ثم قال جل وعلا الا ان يعفون اي الا ان تعفو الزوجة بان تتسامح عن حقها في النصف ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذه اللفظة يحتمل ان يراد بها الزوج يحتمل ان يراد بها الولي لان كل واحد منهما يصلح ان يكون هو الذي بيده عقدة النكاح فان الولي هو الذي بيده تزويج المرأة والزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح بالطلاق او بالرجعة بعد الطلاق ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الاية على قولين مشهورين اولهما ان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهذا هو قول الامام مالك واحد قولي الشافعي والقول الثاني ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة واحمد والشافعي في اصح القولين في القول الجديد عنه. وهو الذي صححه اصحابه وكل من هذين القولين له وجهته ومن اسباب الاختلاف في التفسير الفقهي ان بعض اهل العلم ينظر الى سياق هذه الايات ولذلك اختار احد القولين يقول ابن العربي في ذكر ادلة القول القائل بان المراد الولي لو اراد الله عز وجل في هذه الاية الازواج لقال الا ان تعفو او تعفون او يعفون فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في اول الكلام الى لفظ الغائب دل ذلك على ان المراد به غيره يعني ان هذه الاية في اولها مخاطبة للازواج في وان طلقتموهن ثم قال وقد فرضتم لهن فريضة ثم قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال لو كان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لقال او تعفون بخطاب الحاضر لا بخطاب الغائب. فلما قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح تفضي الغائب دل على ان المراد بهذا اللفظ شخص ثالث غير السابقين والذين قالوا بان المراد بالذي بيده عقدة النكاح والزوج استدلوا ايضا بسياق الاية فان الله تعالى قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ثم قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فالذي يوصف بانه فعل اقرب للتقوى هو الذي تبرع بشيء من ما له من ماله هو لا من مال غيره والزوج يتبرع من ماله. اما الولي فانه يتبرع بمال موليته. اذا عفا عن نصف المهد هذه اذا قيل بان له العفو ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم وليس في هبة الانسان لما لغيره افظال منه على غيره ويترتب على هذه المسألة الخلاف في حكم عفو الولي عن شيء من مهر ابنته البكر فمن فسر الاية بان المراد الولي اجاز له العفو ولو بدون اذنها بخلاف من قال المراد بالاية الزوج فانه لا يجيز ذلك ومن امثلة هذا قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل كل شيء قدير فان جمهور المفسرين على ان هذه الاية لتقرير حكم جواز نسخ الاية من القرآن وقد قال بعض المبتدعة بان هذه الاية لا تتكلم عن نسخ الايات من القرآن. بل تتحدث عن نسخ الشرائع بعظها من بعظ. وهذا الرأي نسب الى ابي مسلم الاصفهاني وبعض المتأخرين وقد ايد هذا القول واستدل بقوله الم تعلم ان الله على كل شيء قدير قال فانه لما ذكر القدرة وقرر بها فناسب ان يكون المراد نسخ الشرائع لان في ذلك ذكرا للعلم والحكمة والذي يظهر ان هذه الاية صريحة في الدلالة على جواز ورود النسخ بالايات القرآنية لقوله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها ولم يقل من شريعة ومن امثلة الاختلاف الوارد بين الفقهاء في التفسير الفقهي بسبب السياق الاختلاف في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم ففي قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد هل يدخل في هذه الاية من بغى على الامام ممن خرج على الولاية الشرعية وبالتالي نقول له لا يجوز ان يترخص برخص السفر وكذلك هل يدخل في الاية الباغي على المسلمين بقطع الطريق او الباقي بفعل المعاصي وبالتالي نقول لا يحل لهما اكل الميتة عند الاضطرار وهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فقالت طائفة بان الباغي على الامام والباغي على المسلمين والمعتدي بسفره لا يحل لهم ان يترخصوا برخص سفر لان الاضطرار هنا في هذه الاية قد اشترط ان يكون سالما من البغي والعدوان فمن لم يكن كذلك لم يدخل في الاستثناء في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فيبقى في حكم في اول الاية فتحرم عليه هذه الاشياء وقيل بان الباغي والعادي يحق لهما الترخص بهذه الرخصة من اكل الميتة وذلك ان الباغي اذا اضطروا لأكل الميتة جاز لهم اكلها ولا اثم عليهم فيها كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك وقد استدل بعضهم بسياق الاية في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد اي فاكل فقال الجصاص انما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب عليه وهذا يوجب ان يكون المراد به ان الباغي والعادي في الاكل اولى منه على المسلمين وذلك لانه لم يتقدم للمسلمين في الاية ذكر لا محذوف ولا مذكور حينئذ نعلم السبب في الاختلاف في تفسير هذه الاية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم بكل خير. وان يجعلكم من الهداة تدين وصلى الله على نبينا محمد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي