وهكذا في قوله او ما ملكت ايمانهن هل هو عام شامل لكل ما ملكت ايمانهن او انه خاص بالاماء وهكذا في قوله او التابعين او الطفل او عورات النساء ولا يضربن بارجلهن بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اتحدث باذن الله عز وجل عن اختلاف المفسرين تفسيرا فقهيا بسبب الاختلاف في الفاظ العموم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المتاع يراد به ما يدفعه الزوج المطلق هدية لزوجته وقد يكون كسوة وقد يكون اعلى من ذلك وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في المتعة هذه هل هي واجبة او لا واذا وجبت متعة الطلاق لمن تكون لان المطلقات اربعة انواع. النوع الاول مطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها. والثاني مطلقة قبل الدخول قد فرض لها وبين لها مهرها والثالثة مطلقة بعد الدخول قد سمي لها المهر فيجب لها ما سمي لها والرابعة مطلقة بعد الدخول ولم يسمى لها شيء. فهذه يجب لها مهر امثالها فحينئذ عندنا اربعة انواع من المطلقات. فمن التي تجب لها المتعة من هؤلاء النساء الاربع قال بعض العلماء المتعة واجبة لكل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول او بعده سواء سمي الصداق او لم تم وقال بذلك طائفة من الفقهاء وقد اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى بينما قال الطائفة بان المتعة تجب لكل مطلقة غير من فرض لها الصداق سواء طلقت قبل الدخول او بعده اذا اذا طلقت قبل الدخول فعندهم حالة واحدة ليس فيها متعة وهي التي فرظ لها حيث يجب لها نصف المهر اما من طلقت قبل الدخول ولم يفرظ لها فانه يجب لها المتعة وهذا قول الامام الشافعي والقول الثالث بان المتعة لا تجب الا في المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرظ لها وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد وقد قيل بان المتعة غير واجبة في حق اه احد من المطلقات وانما هي مستحبة في حقهم جميعا وقال بذلك الامام احمد يبقى عندنا ان الخلاف في قوله حقا على المتقين. ما المراد به؟ فقد قال طائفة بان هذه اللفظة تدل على وجوب المتعة متعة الطلاق لان الله وصف دافع المتعة بالاحسان والتقوى مما يدل على ان المتعة في الطلاق ليست بواجبة وقال اخرون بوجوبها واستدلوا على ذلك بقوله حقا فان هذا اللفظ يدل على الوجوب في المتعة والمتعة جعلها الله في الاية التي قبلها لغير المفروظ لها. فكان من المعلوم عندهم بخصوص المتعة في غير المفروض لها قال الطبري والذي هو اولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقد عم الله المطلقات ولم يفرق بين مطلقة قبل الدخول او بعده ولم يفرق بين المطلقة التي ذكر لها المهر ام لم يذكر؟ فرأى ان الاية باقية على عمومها ولم يقصرها على بعض الافراد وقد حاول الجصاص تعليل ذلك واورد اعتراضا بان قوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين عام في سائرهن الا ما خص الدليل فحينئذ قال هو كذلك الا ان المتاع اسم لجميع ما ينتفع به كما في قوله انما هذه الحياة الدنيا متاع. وقد يكون اصل اشتقاقهما متقاربا المقصود ان الخلاف في هذه الاية يرجع الى ان الاية يحتمل ان يكون المراد بها العموم ويحتمل ان يراد بها الخصوص فمن قال المتعة واجبة في حق الجميع او قال مستحبة في حق الجميع فان هذا يقول بان الاية عامة غير مخصوصة بشيء واما من قال بان الاية تدل على الاستحباب فانه قال بوجود صارف يصرف هذا الحكم من الوجوب الى الاستحباب ومثال اخر في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا اما ظهر منها وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن وابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربدة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذه الاية فيها عدد من الالفاظ التي وقع الاختلاف فيها. هل هي باقية على عمومها؟ او قد ورد ما يخص تصل عموم او ما ينقضه. فقوله المؤمنات هل هو عام بحيث يشمل المملوكات او هو خاص بالحرائر وقوله من ابصارهن هل هو عام ام خاص وقوله ولا يبدين زينتهن هل هو عام او خاص وفي قوله الا ما ظهر منها وقع الاختلاف في عمومها. وفي قوله وليظربن بخمرهن على جيوبهن خمرهن وجيوبهن هل هي من الفاظ العموم لانها جمع مضاف لمعرفة في الظمير وكذلك في قوله لبعولتهن وابائهن وبني اخوانهن وبني اخواتهن ونسائهن هل المراد العموم بما يشمل غير المسلمة او هو خاص بالمسلمات فالمقصود انه قد يقع اختلاف في بعض الاحكام بناء على الاختلاف بعموم هذه الالفاظ وعدم عمومها ومن اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ما يعود الى الحقيقة والمجاز والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له او اللفظ المستعمل فيما وضع له كما لو قلت الاسد تريد به الحيوان المفترس. فهذا استعمال حقيقي وضعه واظع اللغة باطلاق لفظ الاسد على الحيوان المفترس اطلاق لغوي. وقد تكون اللفظة حقيقة شرعية وضعها حيث استعمل الشارع بعض الالفاظ في بعض المعاني الخاصة به كلفظ الصلاة حينما استخدمه الشرع في الافعال اقوال المخصوصة وقد يكون حقيقة عرفية كما لو تعارف اهل بلد على ان لفظة الدابة يراد بها كل ما يدب على الارض ثم بعد ذلك استعمل في عرف بعض البلدان على ان المراد به ذوات الاربع من الحيوانات. بينما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. او اللفظ المستعمل في غير ما وضع فعندما تقول رأيت اسدا يخطب فانت تريد بلفظة اسدا الرجل الشجاع ولا تريد به الحيوان ترست ولعلنا نكمل الحديث في الحقيقة والمجاز في يوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته دبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. تفسير فقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن الحميضي