بسم الله الرحمن الرحيم ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم ان من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فانا من اسباب الاختلاف الفقهي في تفسير كتاب الله عز وجل ان يقع الاختلاف بينهم في تحديد المراد بتفسير الاية هل يحمل معنى الاية على المعنى الحقيقي او على المعنى المجازي ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فقوله هنا فاكتبوه فعل امر والاصل في افعال الامر ان تدل على الوجوب في الحقيقة لكنها قد تصرف عن الوجوب وتحمل على الندب في مرات وبعضهم يقول بان الامر للوجوب حقيقة لكن قد يستعمل في غيره فيكون مجازا وقال طائفة بان هذه الاية باقية على المعنى الحقيقي من كونها دالة على الوجوب وبالتالي تجب كتابة الدين وطائفة قالوا بان الاية ليست على الوجوب وحملوها على الندب وترتب على ذلك هل تجب في الدين او لا تجب والمعنى بالكتابة ان يقول السيد لمملوكه ادفع لي اقساطا تكون بعدها حرا وجمهور اهل العلم على ان الامر بالكتابة للمماليك انما هو للندب ولانه مجاز وقالوا بان هذا اللفظ وجد معه قرائن تدل على ان المراد به المعنى المجازي وهو الندب لا المعنى الحقيقي وهو الامر. ومنها قوله تعالى ذلكم اقسط عند الله اي هو اقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا ولقوله بعد ذلك فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته ومثال اخر في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذه الاية تأمر الاسياد ان يستجيبوا لمماليكهم متى طلب المماليك من اسيادهم ان يقوموا بعتقهم مقابل دافع دفع مبلغ مالي وقوله الذين يبتغون الكتاب يعني يريدون عقدا الكتابة. وهو عقد بين والمملوك يتعهد المملوك بدفع اقساط معينة يصبح بعد دفعها جميعا حرا ويكون المملوك بعد ذلك حرا لا ملك للسيد عليه وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم هل يجب على الاسياد ان يكاتبوا مماليكهم متى طلبوا ذلك او لا يجب عليهم هذا هذا امر من الله جل وعلا للاسياد بمكاتبة مماليكهم اذا ارادوا عقد الكتابة وعلم السيد فيهم خيرا وقالت طائفة بان الامر هنا للوجوب لانه حقيقة الاوامر وجمهور المفسرين على ان الامر في هذه الاية للندب وليس للوجوب وقد يقول بعضهم بان الصارف قوله ان علمتم فيهم خيرا. وهذا امر باطن. وقد يقول بعضهم ان الاصل لا يبيع الانسان ما له بماله فالاصل المنع والقاعدة انه اذا جاء امر بعد حظر ومنع فانه يحمل على غير الوجوب ولذا حملناه هنا على الندب ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا بني الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فقوله هنا الصلاة قد يراد به الصلاة المعهودة وهذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصلاة فالصلاة في العرف الشرعي او في الحقيقة الشرعية هذه الصلاة التي نعرفها تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون يدل على هذا. ولذلك قال به وابو حنيفة وجماعة في تفسير الصلاة هنا بان المراد بها الصلاة حقيقة بينما القول الثاني في المسألة ان المراد بقوله لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا المساجد كما قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. منع المؤمنين من الاذن لمن كان كذلك من دخول الصلاة وهذا قول الشافعي وبه قال الامام احمد وجماعة فسروا الاية بان المراد لا تقربوا المساجد مصلين فيها وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اعلى القرينة هي قوله ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا اذا عرفنا ان من اسباب وقوع الاختلاف بين المفسرين الاختلاف التفسير الفقهي للقرآن فهناك اختلاف بسبب الاختلاف في الاجمال والبيان والمراد بالمجمل ما لم تتضح دلالته وما لا يعرف معناه. ولذلك فان الالفاظ التي لها معنى ويعرف معناها ليست من المجمل وقد يكون الاجمال بسبب اشتراك اللفظ والمراد بالاشتراك ان يدل اللفظ على معنيين اصالة وحقيقة ومجازا فاذا تكلم المتكلم بهذا اللفظ ترددنا هل يراد به المعنى الحقيقي اللغوي وهو الاول او المعنى الثاني؟ مثال ذلك في لفظة العين قد تطلق العين الباصرة والعين الجارية. فاذا تكلم الانسان بهذه اللفظة وقع التردد في ماذا يريد ومثله ايضا لفظة القرء فانها قد تطلق ويراد بها الطهر وقد تطلق ويراد بها الحيض فاذا جاء لفظة القرب فاننا نتردد هل يراد به المعنى الحقيقي الاول؟ وهو الطهر او المعنى الحقيقي الثاني هو الحيض وقد يكون اللفظ ايضا مشككا ومتواطئا وقد يقع التردد في مرجع الظمير. وقد يقع التردد في احتمال الاظمار. وقد يقع الاجمال بسبب عدم بيان شيء من صفات او مقدار ما تكلم به مثال ذلك في قوله واتوا حقه يوم حصاد فاننا لا نعرف مقدار الحق وبالتالي يكون هذا لفظا مجملا واذا عرفنا ان الاشتراك لفظ واحد يوضع لحقيقتين لغويتين باوظاع مختلفة فاننا نمثل لذلك بلفظ القرى فانه مرة يطلق ويراد به المشتري ومرة يطلق ويراد به الكوكب المعروف وقد يطلق ويراد بها المقابل للبائع وقد اختلف اهل العلم في اللفظ المشترك هل يحمل على جميع معانيه اذا امكن؟ او انه لا يحمل الا على معنى واحد اللفظ المشترك اذا كانت معانيه متنافية فلا يصح لنا ان نحمل اللفظ على المعنيين المتنافيين فلفظة القرء قد تطلق ويراد بها الحيض وقد تطلق ويراد بها الطهر وهما معنيان متظادان لا يمكن حمل اللفظ الواحد عليهما معا. وبالتالي لا يصح لنا ان نفسر الاية القرآنية بالمعنيين معا ولكن اللفظ يكون محتملا للمعنيين الذين يدل عليهما الاشتراك فمن ثم هل يصح ان نحمل الاية قرآنية على هذين المعنيين مثال ذلك في قوله تعالى غاسق اذا وقب قد قيل دخل وقيل خرج هذا يراد به المغطي من الليل ونحوه. فهل يمكن ان يراد بالاية المعنيين معا الدخول والخروج اولى؟ نريد ان نمثل بامثلة لواقع الاختلاف بين المفسرين بسبب الاشتراك قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي هنا هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله او من الملائكة شيء واحد امهما مختلف قال طائفة المراد هنا الثناء ولذلك نقول بانه يصلي الله على النبي ويصلي الملائكة على النبي وقال طائفة بان الصلاة من الله لها معنى وهو الرحمة بخلاف الصلاة من الملائكة. قالوا فهنا معنيان متضادان فصلاة من الله لها معنى كما قيل بان الرحمة والصلاة من الملائكة لها معنى اخر والدعاء والاستغفار فهذا موطن الخلاف هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي