بسم الله الرحمن الرحيم. كتابا ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ففي يومي هذا ساتحدث باذن الله عز وجل عن شيء من قواعد التفسير الفقهي لكتاب الله عز وجل وهذه القواعد في الغالب مستنبطة من قواعد علم الاصول فمن القواعد ان الاحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات وانما تتعلق بالافعال فلا يصح مثلا ان نقول الحكم الشرعي في السيارة كذا وانما الصواب ان يقال الحكم الشرعي في ركوب السيارة والحكم الشرعي في الجلوس عليها والحكم الشرعي في شرائها حكم الشرعي في بيعها والحكم الشرعي في قيادتها والحكم الشرعي في احراقها. وهكذا في بقية الذوات وذلك لان الاحكام الشرعية تناط بافعال المكلفين. وقد نجد في بعظ النصوص تعليقا للحكم الشرعي بالذوات كما في قوله حرمت عليكم امهاتكم فان الام ذات وكما في قوله حرمت عليكم الميتة فان الميتة من الذوات وحينئذ بعض اهل العلم قال نقدر فعلا مناسبا فيقول حرمت عليكم امهاتكم اي النكاح بهن حرمت عليكم الميتة اي اكلها وبعض اهل العلم قال بعموم دلالة الاكتظاء ومن ثم يقول بان هذه الايات تشمل جميع افعال المتعلقة بهذه الذات الا ما ورد دليل باستثنائه من الافعال فيقول في قوله حرمت عليكم الميتة اي حرمت عليكم جميع الافعال التي تفعلونها بالميتة ومن ثم من قال كذلك استدل بالاية على امور اكثر من الاكل كالبيع دفاع بها القاعدة الاخرى ان النصوص الشرعية القرآنية شاملة للمسلمين ولغير المسلمين ومن ثم فان من لم يفعل من الكفار ما امرت به الشريعة فانه يؤاخذ بذلك يوم القيامة ولدا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت علق الحج بجميع الناس والخطاب هنا عام يشمل المؤمن والكافر. وكذلك من شروط التكليف ان يكون الفعل المكلف به مقدورا للمكلف كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن القواعد ان الاحكام الفقهية المستنبطة من الايات القرآنية لا تتعلق الا بالعقلاء البالغين الذين يميزون واما المجانين فانه لا يتعلق بفعلهم حكم لذات فعلهم ولكن قد يتعلق فعل بالمكلف من العقلاء بما يتعلق بذلك المجنون اما بحفظه او القيام عليه او حفظ ما له ونحو ذلك والاحكام المستنبطة من الايات القرآنية بعضها احكام تكليفية وهي خمسة انواع عند الجمهور ومنها الاباحة والايجاب والندب والتحريم والكراهة فنمثل لذلك بامثلة. في قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هذا في التجارة في الحج خير بين الفعل وعدمه فيدل على الاباحة. وفي قوله واقيموا الصلاة هذا طلب جازم لفعل الصلاة فتكون واجبة وهكذا في قول الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم هذا طلب للاشهاد عند التبايع لكنه ليس بجاز بدلالة ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فكان على الندب ومن امثلة ذلك ايضا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فان هذا النص منع جازم من الفعل فيكون على التحريم والواجبات منها ما هو واجب معين يتعلق بالمكلف بذاته كقوله واقيموا الصلاة ومنها ما يكون على سبيل التخيير او على سبيل البدل كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او وبه اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فالايجاب ها هنا على التخيير. وقد يكون الايجاب بفعل مضيق الوقت كما في قوله ثم اتموا الصيام الى الليل فاوجب الصيام الى الليل وهذا وقت مقدر من طلوع الفجر حتى غروب والشمس وقد يكون الوقت موسعا كما في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا. فاوجب صلاة الظهر ابتداء من زوال للشمس فكان وقت الصلاة موسعا لانه يمكن ان يفعل هذا الواجب في هذا الوقت مرات عديدة. وكذلك اذا امر بشيء فانه يؤمر بالوسائل المؤدية اليه التي لا يمكن ان يفعل الامر الا بها من مثل قوله واركعوا مع الراكعين. فهذا امر بصلاة الجماعة. ولا يمكن للعبد ان يصلي صلاة الجماعة الا بالمؤدية الى ذلك من الذهاب اليهم ونحو ذلك. ولذا قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هكذا اذا اختلط محرم بغيره فانه يمنع من الجميع كما لو وقع اشتباه عند انسان ولم يدري هل ارظعته خالته الكبرى او خالته الوسطى حرم عليه نكاح الخالتين وحرم عليهم ايضا ان يكشفوا له وذلك اخذا بهذه القاعدة ومن القواعد المتعلقة بهذا ان المندوب هل يلزم بالشروع فيه فقال ابو حنيفة ومالك من ابتدأ في مندوب لزمه اكماله وقال الشافعي واحمد لا يلزم واكماله لحديث المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ومن القواعد المتعلقة بتفسير الايات القرآنية تفسيرا فقهيا ان الامر يحمل على الوجوب ما لم يوجد مانع لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ولقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم الا اذا وجدت قرينة تصرف الامر عن الوجوب فيحمل على الندب. ومن امثلة ذلك في قوله واشهدوا شهيدين من رجالكم الاصل ان الامر للوجوب وهنا وجدت قرينة تدل على ان الامر ليس للوجوب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فنحوله من الوجوب الى الاستحباب وهكذا من القواعد ان الفعل الواحد لا يمكن ان يكون حراما حلالا لان التحريم والتحليل متظادان والمتظادان لا يجتمعان في محل واحد ومن القواعد التي يفسر بها كتاب الله ان النهي يفيد التحريم ويفيد فساد الفعل المنهي عنه لقول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ورد ولا نحمل النهي على امر على الكراهة الا اذا وجدت قرينة. فهذه بعض القواعد المتعلقة بتفسير كتاب الله تفسيرا فقهيا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي التفسير الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. تنفيذ حزام بن حسن الحميدي