ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على ان الامة اذا اجمعت على قول فان قولها هو الحق وهو المعتبر وهو الصواب دليل الاجماع فان الامة اذا اجمعت على شيء وجب العمل باجماعهم كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول دل هذا على انه اذا حصل اتفاق واجماع اكتفي به بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من الادلة الشرعية التي يمكن ان يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن ولا يعتبر في الاجماع الا قول اهل الاجتهاد العلماء فهؤلاء يعتبر خلافهم اما من لم يكن من اهل الاجتهاد كالصبيان والمجانين والعامة ككتاب الصحف الذين ليس لديهم تأهيل واجتهاد شرعي فهؤلاء لا اعتبار بقولهم ولا ينخرم الاجماع باقوالهم وحينئذ نقول بان من المسائل المتعلقة بدليل الاجماع ان الاجماع ينعقد في لحظة واحدة متى كان اجماعا صريحا ومن المسائل التي تتعلق بهذا اذا كان هناك اية قرآنية واستنبط منها بعض الفقهاء في الزمن السابق قولا واستنبط اخرون قولا ثانيا فلا يجوز لنا احداث قول ثالث في المسألة لان احداث القول الثالث يلزم منه ان يكون اه يلزم منه ان نحكم على الطائفتين بانهما على خطأ وضلالة وهذا يخالف ما دلت عليه النصوص من انه لابد ان يوجد في كل زمن من يقول بالحق من هذه الامة واذا كان الفقهاء في العصر الاول قالوا بقول في تفسير اية من القرآن او اختلفوا في تفسير اية من القرآن مثال ذلك في قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقد اختلف اهل التفسير في هذه الاية في العصر الاول وقال طائفة بان هذه الاية في المطلقة والمتوفى عنها اذا كان حملها سيستغرق اكثر من اربعة اشهر وعشرة قال طائفة هذه الاية تشمل المطلقة والمتوفى عنها مطلقا وقال اخرون بان هذه الاية لا تشمل المتوفى عنها الا اذا كان حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام ثم بعد ذلك وقع اتفاق من التابعين ومن بعدهم على ان هذه الاية تشمل كل متوفى عنها زوجها ولو لم يكن بين زمن وفاة الزوج وزمن الولادة الا شيء قليل وحينئذ اتفاق الامة في العصر الثاني على احد القولين الواردين من علماء العصر الاول في تفسير هذه الاية يعد اجماعا عند جماهير اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق خلافا لبعض اهل العلم من الشافعية ومن المسائل المتعلقة بهذا ان اتفاق الائمة الاربعة اصحاب المذاهب على تفسير اية تفسيرا فقهيا لا يعد اجماعا. بل ان اتفاق الخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا يعد اجماعا لان النصوص الشرعية انما دلت على حجية الاجماع المكون من قول جميع اهل العلم ومن المسائل المتعلقة بهذا ان مما تؤخذ منه الاحكام الشرعية دليل الاستصحاب. ودليل الاستصحاب ابقاء اثبات ما كان ثابتا من الاحكام وابقاء نفي ما كان منفيا ومن انواع الاستصحاب استصحاب عموم النص القرآني فان الاصل في اللفظ العام من ايات الكتاب ان تشمل جميع افرادها حتى يرد مخصص يخرج بعض الافراد من دلالة ذلك العام ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذه الاية عامة في الذين امنوا فنجعلها شاملة لجميع المؤمنين. ولا نقول بانه يعفى من هذا الصيام الا من يأتي دليل باستثنائه من الاية. وبالتالي اذا قال بعضهم بان طول وقت النهار عذر يجعل الناس يستبيحون الافطار في شهر رمضان نقول لهم ان الاصل عموم الاية فنستصحب هذا العموم هم حتى يردنا مخصص يدل على اخراج هذا النوع من الناس. ولم نجد فيبقى اللفظ على عمومه ومن انواع الاستصحاب استصحاب النص بحيث لا نقول بان النص منسوخ الا اذا ورد دليل بالنسخ فالاصل ان النصوص الشرعية محكمة غير منسوخة ولا نقول بانها منسوخة الا بناء على دليل شرعي مثال ذلك لما قال تعالى لا اكراه في الدين الاصل ان هذه الاية باقية على عمومها ولا نقول بنسخها الا بدليل شرعي وبذلك نعرف ان الاستصحاب من الادلة الشرعية وان الاستصحاب يمكن ان نستفيد منه فيما يتعلق بالتفسير الفقهي لكتاب الله عز وجل. ومن الادلة المختلف فيها دليل شرع من قبلنا. والمراد بذلك ما كان من شرائع الانبياء السابقين الذي نقل بشرعنا ولم يرد نسخه في شرعنا اما ما نقل من شرع من قبلنا بطريقهم هم فهذا ليس بحجة وهذا يسمى الاسرائيليات الاسرائيليات هي القصص المنقول عمن سبقنا من الامم. وهذه لا يصح ان نفسر القرآن بها ولا يصح لنا ان اخذ منها حكما فقهيا باتفاق اهل العلم. اما ما ورد من قصص في القرآن او في السنة من شرائع الانبياء السابقين فهذا على ثلاثة انواع اولها ما ورد شرعنا بتقريره كما في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا شرع لنا بالاتفاق. وهناك نوع من شرائع من قبلنا ورد شرعنا بنسخه وابعاده وازالته كما في قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض نزلت اية بعد هذه الاية تدل على جواز العفو واخذ الغنائم وهناك شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا ولم يرد شرعنا بنسخه ولا باقراره فهذا قد وقع الخلاف بين العلماء في حكم هذه الشرائع هل يصح لنا ان نستنبط منها احكاما او لا؟ ومن امثلة ذلك هل يجوز لنا ان نستدل لا جواز الكفالة وصحتها بقول الله تعالى حكاية عن يوسف وانا به زعيم وهل يصح لنا ان نستدل على جواز بيع الشيء الثمين بالمال القليل التافه لقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وهل يصح لنا ان نستدل على ان البقرة تذبح ولا تنحر بقول الله عز وجل عن موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة والصواب ان هذه الايات القرآنية التي ذكرت قصص الامم السابقة وورد فيها احكام الصواب انه يجوز بل يجب ان نأخذ هذه الاحكام الشرعية لقول الله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتضى. ولقوله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ثم قرأ واقم الصلاة لذكري وهذي الاية انما وجهت لموسى عليه السلام اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي التفسير الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. تنفيذ زام بن حسن الحميدي