بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميطي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي وكنا نتكلم عن اختلاف التابعين المنطلق من اختلاف الصحابة بالتفسير الفقهي للايات القرآنية كنا نمثل بتفسير الصحابة لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقد اختلف الصحابة بالنسبة للمول الذي اقسم الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر هل يقع الطلاق بمضي المدة بدون حاجة الى طلاق جديد او انه بعد مضي المدة اربعة اشهر نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يكفر عن يمينه فتبقى زوجته واما ان يطلق فقال طائفة بانه يقع الطلاق بمجرد انتظار الاشهر الاربعة من يوم ايلاءه ولا يحتاج الى انشاء طلاق من المولي قد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت ووافقهم من التابعين جماعة كأبي الشعثة جابر ابن زيد والحسن ومسروق وسار على طريقتهم الامام ابو حنيفة بينما قال اخرون بان المولي يوقف بعد انقظاء الاشهر الاربعة ويخير بين ان يفي الى زوجته بان يكفر عن يمينه واما ان يطلق فان لم يطلق اجبره القاضي او طلق عنه وقد ورد ذلك عن عمر وابي الدرداء وابن عمر وعائشة وقد سار على طريقتهم من التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وطاووس واختار قولهم الائمة مالك والشافعي واحمد وجماعة فهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رحمهم الله في تفسير هذه الاية فقد ذكر العلامة ابن جرير رحمه الله عن عدد من التابعين بانهم قالوا اذا مضت المدة فهذا طلاق بائن بينما قال اخرون من العلماء كما هو قول ابراهيم النخعي ان عبد الله ابن انيس اله من امرأته فخرج فغاب عنها ستة اشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل بانها قد بانت منك وروى ذلك عن عدد من علماء التابعين بانهم قالوا اذا مضت الاربعة الاشهر فانها تطليقة فسروا الاية بذلك وخالفهم اخرون فقالوا بان مضي المدة لا يعتبر تطليقه. وانما اذا مضت المدة فانه يوقف الزوج ويطلب منه ان يطلق وقد روي ذلك عن الحسن وابن سيرين اه قال اذا مضت اربعة اشهر فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب ثم روى ابن جرير عن ابراهيم في الايلاء قال ان مضت يعني اربعة اشهر بانت منه. ثم روى عن قتادة مثل ذلك. ثم روى عن قبيصة ابن ذئيب مثل ذلك بينما قال اخرون بانه اذا مضت اربعة اشهر اعتبرت تطليقة رجعية يحق للزوج ان يراجع فيها ونقل مثل ذلك عن بعض التابعين الزهري ومكحول والقول الثالث بانه اذا مضت الاربعة اشهر فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع واما ان يطلق نقل ابن جرير ذلك عن جماعة من التابعين وممن نقل عنهم هذا القول سعيد بن المسيب والحسن ابن للفرات وسعيد بن جبير ونقله عن ابي بكر بن عبد ابن عبد الرحمن بن الحارث ومجاهد قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال اذا مضى اربعة اشهر اخذ فيوقف حتى يراجع اهله او يطلق. ونقل مثل ذلك عن عمر في الايلاء ومن امثلة اختلاف التابعين رحمهم الله في التفسير الفقهي اختلافهم في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن نبي المعروف ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال طائفة بان المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف فيجب على الازواج ان يحسنوا عشرة ازواجهم صحبتهم مثلما يجب على الزوجات من الطاعة قال الظحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعنا الله واطعنا ازواجهن فعليه يعني الزوج ان يحسن صحبتها وان يكف عنها اذاه ان ينفق عليها من سعته ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال يتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله فيهم والقول الثاني ان المراد بهذه الاية ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاة والتهيئة مثل الذي عليهن يعني على الازواج ان يتجملوا ويتحسنوا امام زوجاتهم كما يجب ذلك على الزوجات. فهذا اختلاف وقع بين التابعين في تفسير هذا به الاية ومثله في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة فهذه اللفظة قد اختلف فقهاء التابعين في تفسيرها وتعيين المراد بها فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال على النساء الفضل الذي فظلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة قال فضل ما فضل الله به عليها من من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها. وكل ما فضل به الرجل عليها وورد مثل ذلك عن قتادة حيث قال للرجال درجة في الفضل على النساء بينما قال بعض التابعين بان المراد بهذه الدرجة انه يجب على الزوجات ان يطعن ازواجهن وان هذا هو المراد بالدرجة طاعة الزوجات لازواجهن وقد ورد مثل هذا التفسير عن جماعة من التابعين قال زيد ابن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة قال امارة وقال ابن زيد طاعة وقال محمد لا اعلم الا ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة وهذا قول ثالث في المسألة بان تلك الدرجة له عليها بما ساق اليها من الصداق وانه اذا قذفته حدت واذا قذفها لاعن قالوا هذه هي الدرجة وقال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما اعطاها من صداقها. وانه اذا قذفها لعنها واذا قذفته جلدت واقرت عنده والقول الاخر بان المراد بهذه الدرجة افظال الزوج عليها واداء حقها اليه وصفحه عن الواجب له عليها بينما قال اخرون بان هذه الدرجة التي للرجل على المرأة ان له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة قال حميد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لحية هذا نموذج من نماذج الاختلاف بين التابعين في تفسير هذه الاية وقد مثلنا فيما سبق من اختلاف الصحابة بقوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة والنكاح ورد مثله اختلاف بين التابعين. فقال الحسن وعكرمة وطاووس وعطاء وابو الزناد وزيد بن اسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب واسود بن يزيد والشعبي وقتادة هو الولي بينما قال آآ شريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري المراد به الزوج. ولعلنا نستكمل ما يتعلق بتفسير التابعين التفسير الفقهي ليوم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرظى هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الألباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي