﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:41.600
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكروا اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.600 --> 00:01:03.350
سعد بن ناصر الشهيد تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في التفسير الفقهي

3
00:01:03.450 --> 00:01:30.350
وكنا فيما مضى تحدثنا عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وباذن الله عز وجل نتحدث عن تفسير الصحابة رضوان الله عليهم التفسير الفقهي فانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعة

4
00:01:30.400 --> 00:01:56.250
القرآن حفظا وتلاوة وقاموا بتدبر الايات القرآنية وكذلك ايضا كان لهم استنباطات فقهية عديدة من الايات القرآنية والناظر في تفسير الصحابة التفسير الفقهي يجد انهم مرة يفسرون الايات القرآنية بحسب لغة العرب

5
00:01:56.300 --> 00:02:25.250
ومرة ينطلقون في التفسير الفقهي من معرفة الصحابة باسباب النزول ومرة يفسرون القرآن من خلال معرفتهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد يفسرون التفسير الفقهي طريق معرفتهم بمقاصد الشريعة. وصحابة رسول

6
00:02:25.250 --> 00:02:45.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم مرة يتفقون في التفسير الفقهي بحيث يجعلون الاية تدل على معنى واحد كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

7
00:02:45.900 --> 00:03:08.400
وكما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وعدة من ايام اخر حيث اتفقت كلمتهم على ان المراد بهذه الاية هو اباحة الفطر للمريض والمسافر ويؤمران عندئذ بالقضاء بعد ذلك

8
00:03:09.200 --> 00:03:30.800
لكن قد يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف في التفسير الفقهي للايات القرآنية ومن امثلته ومن امثلة اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي ائتلافهم رضوان الله عليهم في قوله تعالى

9
00:03:30.900 --> 00:03:54.200
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذه الاية وقع الاختلاف فيها بين الصحابة فمن بعدهم من جهات متعددة الجهة الاولى هل الاية محكمة او منسوخة فان بعض اهل العلم من الصحابة قال هذه الاية

10
00:03:54.250 --> 00:04:15.750
منسوخة بالاية التي بعدها في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بينما قال اخرون بان هذه الاية لا زالت محكمة والذين رأوا ان الاية محكمة وانها غير منسوخة اختلفوا فيها

11
00:04:15.850 --> 00:04:38.900
فبعضهم قال بان المراد بها الشيخ الكبير الذي لا يتمكن من الصوم ويظن انه لن يجد قدرة على الصيام بعد ذلك بينما رأى اخرون ان المراد بها الحامل والمرضع اذا خشيتا على ولديهما

12
00:04:39.400 --> 00:05:06.400
الناظر في اختلاف الصحابة في تفسير القرآن يمكن ان يقسم هذه الاختلافات الى تقسيمات متعددة التقسيم الاول باعتبار الحكم المتوصل اليه فقد يقع اختلاف بين الصحابة في تفسير الاية القرآنية تفسيرا فقهيا

13
00:05:06.550 --> 00:05:28.100
وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم مثال ذلك في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان هذه الاية نزلت في المطلقة التي لم يدخل بها العاقد عليها فهي

14
00:05:28.150 --> 00:05:50.400
متعلقة بالمطلقة قبل الدخول بها وبعد العقد فهذه الاية تثبت ان المطلقة ليس لها الا نصف المهر. متى طلقت قبل الدخول  ثم استثنى فقال الا ان يعفون اي تعفو الزوجة

15
00:05:50.800 --> 00:06:14.350
ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وحينئذ اختلف الصحابة بتحديد الذي بيده عقدة النكاح فقال طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم المراد بذلك الزوج بينما قال اخرون المراد بذلك الولي

16
00:06:14.750 --> 00:06:35.300
وترتب على هذا خلاف بين العلماء في الولي هل يحق له ان يتنازل عن مهر ابنته بناء على انه يملك مال ابنته او لا يحق له ذلك فان قلنا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي

17
00:06:35.350 --> 00:06:55.300
جاز له العفو وان كنا المراد الزوج حينئذ لا حق للولي في العفو ومن انواع اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن ان يختلفوا في معنى الاية مع اتفاقهم على الحكم

18
00:06:55.450 --> 00:07:18.350
فانه قد يقع اختلاف بين الصحابة بالمراد باية من الايات وفي تفسيرها التفسير الفقهي وبالتالي يقع الاختلاف بينهم. مع انه قد وجد اتفاق بينهم في ما يتعلق بالحكم والاختلاف في التفسير

19
00:07:18.600 --> 00:07:35.100
وقد قيل مثل ذلك في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فقوله ما ظهر منها فسره ابن مسعود بان المراد به ما ظهر منها من الثياب

20
00:07:35.400 --> 00:07:57.300
ونحو ذلك مما لا تقصد المرأة اظهاره لكن ورد عن ابن عباس انه فسر هذه الاية بان المراد بها الوجه واليد والكفان وقد قيل بان ابن عباس انما قال هذا تفسيرا للاية

21
00:07:57.600 --> 00:08:21.150
لكنه يوافق ابن مسعود في هذا الحكم وابن عباس يقول هذه الاية نزلت في اول الاسلام قبل فرض الحجاب وابن مسعود يرى انها بعد الحجاب ومع اتفاقهما على وجوب تغطية المرأة

22
00:08:21.150 --> 00:08:50.700
وجهها وحينئذ يقولان بانه لما نزل الحجاب بعد ذلك فان المرأة تؤمر تغطية وجهها وكفيها وقد ثبت عن ابن عباس رضوان الله عليهما انه امر المرأة بتغطية وجهها وكفيها وكذلك يمكن ان يكون الاختلاف بين الصحابة في التفسير الفقهي

23
00:08:50.900 --> 00:09:18.000
بسبب الاختلاف بالاية القرآنية هل لا زالت محكمة او هي منسوخة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فانه قد وقع الاختلاف بين الصحابة في هذه الاية

24
00:09:18.250 --> 00:09:42.550
بناء على اختلافهم فيها هل لا زالت محكمة بحيث يكون المراد بها السكنى كما قال طائفة او ان هذه الاية منسوخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

25
00:09:42.550 --> 00:10:07.250
وكذلك يمكن تقسيم اختلاف الصحابة في تفسير الايات القرآنية التفسير الفقهي بالنظر في الاختلاف هل لا زال موجودا في الامة او ان الاختلاف ارتفع وقد اتفقا واتفق العلماء من عصر التابعين على احد القولين في تفسير الاية

26
00:10:07.400 --> 00:10:29.900
ومن امثلة ذلك ما يتعلق بعدة المتوفى عنها. فانه قد جاء في قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بناء على هذه الاية وقع الاختلاف بين الصحابة في المتوفى عنها

27
00:10:30.050 --> 00:10:52.000
هل تدخل في هذه الاية فقال طائفة من الصحابة بان المتوفى عنها الحامل تعتد باطول الاجلين اما بوظع الحمل واما بالتربص اربعة اشهر وعشرة ايام اخذا من هذه الاية وولاة الاحمال اجلهن

28
00:10:52.050 --> 00:11:14.650
ان يضعن حملهن بينما قال طائفة اخرى من الصحابة رضوان الله عليهم هذه الاية في الحامل المتوفى عنها سواء كانت وضعت قريبا او تأخر وظعها وولادتها ومن هنا وقع الاختلاف

29
00:11:14.850 --> 00:11:37.150
بين الصحابة رضوان الله عليهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال عمر تعتد بوضع الحمل ورد عن علي وابن مسعود انها تعتد ابعد الاجلين من وضع الحمل او مضي اربعة شهور وعشرة ايام

30
00:11:37.150 --> 00:11:58.000
وسبب الاختلاف في هذا هو الاختلاف في هاتين الايتين ايهما يخصص الاية الاخرى  اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله

31
00:11:58.000 --> 00:12:37.500
اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي