﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.750
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم ريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.750 --> 00:01:04.200
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي. الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في بحث التفسير الفقهي عند وجود التعارض بين الايات القرآنية

3
00:01:04.300 --> 00:01:23.150
في مباحث الاطلاق والتقييد ومن اواخر ذلك في مسائل يتفق على ان السبب مختلف ويختلف في الحكم هل هو واحد او لا ومن ثم يقع الاختلاف في حمل المطلق على المقيد

4
00:01:23.500 --> 00:01:47.000
ومن امثلة ذلك في اية الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقيد غسل اليدين بكونه الى المرافق بينما في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

5
00:01:47.150 --> 00:02:07.800
فوقع على اختلاف في المسح في التيمم هل يكون الى المرافق كما في الوضوء؟ او يكون للكفين فقط اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي ومالك الى انه الى المرافق قالوا نحمل المطلق على المقيد

6
00:02:07.850 --> 00:02:31.600
لاتحادهما في الحكم. وهو كون كل منهما طهارة. وقال ابو حنيفة واحمد لا يحمل المطلق على المقيد هنا وذلك لاختلاف الحكم الاول في وجوب الغسل والثاني في وجوب المسح. وهناك فرق بين الغسل والمسح

7
00:02:31.800 --> 00:03:01.700
من الامور التي تتعلق مسائل التعارض بين الايات القرآنية ما لو وجد ارض بين نص وظاهر في ذهن المجتهد حينئذ نقوم بتقديم النص والمراد بالنص اللفظ الصريح في معناه بينما يرادب الظاهر اللفظ الدال على معنيين لكنه في احدهما ارجح

8
00:03:01.700 --> 00:03:25.150
فالمقصود انه اذا تعارض دليلان احدهما يفيد بدلالة النص الصريحة في معناها التي لا يوجد لها احتمال اخر مع ليل ظاهر. فحينئذ نقدم الدليل النصي. ومن امثلة الادلة الظاهرة ما افاد بدلالة الايماء

9
00:03:25.850 --> 00:03:47.250
والتنبيه فان النص يقدم على ما دل بطريق التنبيه والايماء وذلك لان النص صريح في معناه. اما اذا تعارض دليلان وكانا جميعا ظاهرين فحينئذ لابد من البحث عن اسباب اخرى للترجيح

10
00:03:47.400 --> 00:04:17.250
وهكذا اذا تعارض دليلان ظاهران احدهما من الكتاب والاخر من السنة فان جمهور العلماء يقولون نبحث عن مرجح خارجي وهناك من قدم ظاهر السنة قال لان السنة تخصص الكتاب وهناك من قدم ظاهر القرآن. ولكن الاظهر اننا نبحث عن دليل خارجي

11
00:04:17.250 --> 00:04:42.100
يدل على رجحان احد الدليلين المتقابلين على الاخر. ومثل هذا ما لو تعارض متواتر مع حاج حينئذ نقدم الدليل المتواتر اذا لم نستطع الجمع بين الدليلين. ولذلك فان السنة ان كانت احادية قدمنا ظاهر القرآن

12
00:04:42.150 --> 00:05:05.350
عليها ومن ذلك ايظا ما لو وقع اختلاف في دليلين وكان احدهما يدل بطريق المطابقة والاخر يدل بطريق التظمن فاننا نقدم ما دل بطريق المطابقة. والمراد بلفظ المطابقة دلالة اللفظ على جميع

13
00:05:05.350 --> 00:05:37.000
معناه اما دلالة التظمن فهو دلالة اللفظ على جزء معناه. وكل من المطابقة والتظمن والدمان على دلالة التلازم والمراد بالتلازم دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه اللغوي وهناك طرائق كثيرة فيما يتعلق بالتعارض في دلالات الالفاظ

14
00:05:37.150 --> 00:06:09.300
فمثلا تقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الايماء وتقدم دلالة الايماء على دلالة الاشارة عند جماهير اهل العلم لان دلالة الايماء مقصودة للمتكلم بينما دلالة الاشارة غير مقصودة للمتكلم ووقع الاختلاف فيما لو تعارض الدلالة مع مفهوم المخالفة

15
00:06:09.400 --> 00:06:35.350
جمهوره على تقديم دلالة الاكتظاء على مفهوم المخالفة وهكذا لو تعارض منطوق ومفهوم قدمنا دلالة المنطوق على المفهوم لان المنطوق صريح في معناه في الغالب او شبه الصريح ومن ذلك ما لو تعارض منطوق مع مفهوم المخالفة فاننا نقدم المنطوق

16
00:06:35.350 --> 00:06:54.200
من امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يفهم منه ان الغسل لا يجب الا عند نزول المني. بالتالي نقول بان من جامع ولم ينزل فعليه غسل

17
00:06:54.250 --> 00:07:14.850
لكن هذا المدلول انما دل بطريق المفهوم وقابله دليل اخر يدل على وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل. في قول النبي الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع

18
00:07:14.900 --> 00:07:37.400
ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذا الدليل دل بطريق المنطوق الصريح في قوله فقد وجب الغسل كيف وقد ورد في بعض رواياته ولو لم ينزل بينما لفظة الماء من الماء دلت بطريق مفهوم الحصر

19
00:07:37.450 --> 00:07:58.650
لان المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر والمنطوق يقدم على دلالة الحصر. وهكذا لو تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم مخالفة فان جمهور اهل العلم يرون تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة

20
00:07:58.700 --> 00:08:19.100
لان مفهوم الموافقة اقوى ولذلك وقع عليه الاتفاق في الجملة بخلاف مفهوم المخالفة فقد خالف في حجيته الحنفية وطوائف من اهل العلم وهكذا قد يقع التعارض بين انواع مفهوم المخالفة

21
00:08:19.150 --> 00:08:37.750
فحينئذ نقدم الاقوى منها. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فدل مفهوم قوله لا تقربوهن حتى يطهرن على انه يجوز

22
00:08:37.750 --> 00:08:58.600
اتيانهن اذا طهرن قبل الغسل كما قال بذلك بعض الحنفية من باب اعمال مفهوم الغاية. لكن دل مفهوم قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن على انه لا يجوز اتيانهن قبل الاغتسال

23
00:08:58.650 --> 00:09:17.700
لان قوله فاذا تطهرنا اي اغتسلنا وهذا مفهوم شرط واذا تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الغاية قدمنا مفهوم الشرط لان مفهوم والشرط اقوى من مفهوم الغاية عند جماهير اهل العلم

24
00:09:17.850 --> 00:09:40.350
وللعلماء بيان في ترتيب هذه الانواع من انواع المفاهيم ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف فان هذه الاية تدل بمنطوقها على ان البنت الواحدة تأخذ النصف اذا لم يكن معها بنت اخرى

25
00:09:40.350 --> 00:09:57.700
ولا اخ شقيق وتدل بمفهومها على ان اكثر من بنت لا يأخذن النصف وانما لهن اكثر من ذلك فيكون لهن الثلثان وفي قوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

26
00:09:58.200 --> 00:10:18.200
دلت هذه الاية على ان الثلاثة يأخذن الثلثين هذا بالمنطوق ودلت على ان الاثنتين ليستا كذلك ولعلنا ان شاء الله ان نفصل في هذه المسألة في يوم اخر وصلى الله على نبينا محمد

27
00:10:18.200 --> 00:10:48.150
انزلناه اليك مباركا ليدبروا آياته ليتدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد تقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي