﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:41.600
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.600 --> 00:01:05.300
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي

3
00:01:06.000 --> 00:01:42.150
كنت في اللقاء الماظي تحدثت عن تفسير الصحابة التفسير الفقهي وواصلوا الحديث في ذلك وقد مثلت لتفسير الصحابة باختلافهم بعدة المرأة الحامل المتوفى عنها هل تعتد بوظع الحمل او بالاكثر من وضع الحمل او التربص اربعة اشهر وعشرة ايام

4
00:01:42.300 --> 00:02:05.350
تفسيرا لقوله تعالى وولاة الاحمر اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهل تدخل المتوفى عنها الحامل بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

5
00:02:05.750 --> 00:02:29.050
وقال طائفة من الصحابة بان المتوفى عنها الحامل تعتد باطول الاجلين اما بوظع الحمل او بالتربص اربعة اشهر وعشرة ايام بينما قال اخرون من الصحابة هذه الاية وولاة الاحمال يجلهن ان يظان حملهن

6
00:02:29.250 --> 00:02:52.200
تشمل المتوفى عنها الحامل سواء وضعت قريبا او تأخر وضعها ومن هنا وقع الخلافة بين الصحابة فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب الى اقوال مختلفة في تفسير هذه الاية

7
00:02:52.450 --> 00:03:13.200
عمر رضي الله عنه يقول بانها تعتد بوضع الحمل وورد ذلك عن علي وورد عن ابن مسعود انه قال بانها تعتد ابعد الاجلين من وضع الحمل او مضي اربعة اشهر وعشرة ايام

8
00:03:13.700 --> 00:03:35.850
وسبب الخلاف في تفسير هذه الاية وفي هاتين الايتين ايهما يخصص الاية الاخرى ومن امثلة اختلاف الصحابة في تفسير القرآن التفسير الفقهي ما ورد في المسألة العمرية في الفرائض حيث

9
00:03:36.400 --> 00:03:53.200
اختلف الصحابة في تفسير قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف

10
00:03:53.750 --> 00:04:18.150
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وقد اختلف الصحابة فيما اذا مات الميت عن زوج وام واب

11
00:04:18.500 --> 00:04:48.300
فحينئذ كيف يقسم ميراث هذه المرأة وقال ابن عباس بان الزوج يأخذ النصف والام تأخذ الثلث والاب يأخذ الباقي وهو السدس تمسكا بظاهر هذه الاية فانه قد قال فيها فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

12
00:04:48.900 --> 00:05:13.300
بينما ذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم الى ان الزوج يأخذ النصف والام تأخذ ثلث الباقي. وهو السدس ويكون للاب الباقي وهو الثلث

13
00:05:13.900 --> 00:05:42.950
وهكذا ايظا في المسألة العمرية الاخرى فيما اذا توفي الزوج عن زوجة وام واب ابن عباس يقول بان الزوجة تأخذ الربع وبان الامة تأخذ الثلث ويكون الباقي للاب وقال البقية بان الزوجة تأخذ

14
00:05:43.200 --> 00:06:16.100
الربع لعدم الفرع الوارث وبان الام تأخذ ثلث الباقي وهو الربع والاب يأخذ الباقي وهو النصف فهذا مثال لاختلاف الصحابة بي التفسير الفقهي قال الجمهور بان الاب يأخذ الباقي والام تأخذ ثلث الباقي لان الاب لا يمكن انقاصه

15
00:06:16.150 --> 00:06:37.350
عن الام في الميراث وقد يكون في الاية دلالة لمذهب الجمهور في قوله فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فانه قيد اخذها للثلث بكون الوارث له الابوين فقط

16
00:06:37.450 --> 00:07:06.450
فدل هذا على ان المسألة العمرية لم تدخل في هذه الاية الا اذا اخذنا نصيب الزوج او نصيب الزوجة وقد ورد في تفسير الامام الطبري امثلة كثيرة اختلافات وردت بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الايات القرآنية

17
00:07:06.950 --> 00:07:31.750
ثم بعد ذلك لما جاء التابعون اختلفوا رحمهم الله وكان عنهم روايات متعددة تثبت ما لديهم من تفسير فقهي للايات القرآنية ونحن هنا نشير الى عدد من اختلافات التابعين في التفسير الفقهي

18
00:07:32.100 --> 00:07:48.500
مثلا في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما

19
00:07:48.600 --> 00:08:10.950
اختلف التابعون في تفسير هذه الاية فقال طائفة بان المراد بهذا طواف المستحب لانه قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما قد ورد عن الشعبي وجماعة مثل هذا بينما ورد عن اخرين

20
00:08:11.000 --> 00:08:38.900
بان المراد بذلك الطواف المشروع سواء كان طوافا واجبا او طوافا احب ورفع الجناح هنا بالطواف لا يدل على عدم الوجوب وانما هو لنفي ما كان عند اهل الجاهلية خصوصا بالنسبة لاهل المدينة حيث كانوا يقولون

21
00:08:38.950 --> 00:09:04.600
بان هناك جناح عند الطواف والسعي بين الصفا والمروة لان فيهما اصناما كانوا يرونها بعين عداوة وقد ورد مثل هذا عن ابن عباس فقال ابن عباس ان ناسا كانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة

22
00:09:04.900 --> 00:09:31.750
فاخبر الله عز وجل انهما من شعائره والطواف بينهما احب اليه فمضت السنة بالطواف بينهما وكذلك ايضا ورد عن عاصم انه قال قلت لانس الصفا والمروة وكنتم تكرهون ان تتطوفوا بينهما مع الاصنام التي نهيتم عنها

23
00:09:31.850 --> 00:09:53.400
قال نعم حتى نزلت ان الصفا والمروة من شعائر الله وكذلك ورد الاختلاف هنا بين اهل العلم في وجوب هذا الطواف بين الصفا والمروة هل هو واجب ام لا بناء على اختلافهم في هذه الاية

24
00:09:53.900 --> 00:10:15.700
كانت عائشة ترى ان الطواف بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج ما قال العمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة كما نقل عنها انها قالت ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة

25
00:10:15.850 --> 00:10:38.600
لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله بينما قال طائفة لان السعي واجب من واجبات الحج وليس من اركانه وقال اخرون بانه من المستحبات بناء على ما ورد من الاختلاف

26
00:10:38.650 --> 00:11:21.800
ولعلنا نذكر هذا المثل في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة مهتدين ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب تفسير فقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ

27
00:11:21.800 --> 00:11:25.600
عزام بن حسن الحميدي