﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:41.600
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.600 --> 00:01:08.900
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لفهم كتابه وبعد كنا ذكرنا شيئا من اختلاف الصحابة والتابعين

3
00:01:09.100 --> 00:01:24.900
في تفسير قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

4
00:01:25.250 --> 00:01:48.350
حيث اختلف الصحابة في تفسير هذه الاية فكانت عائشة ترى ان الطواف بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج بينما قال طائفة بان السعي واجب من واجبات الحج اذا نسيه الانسان وجب عليه دم

5
00:01:48.550 --> 00:02:11.950
و يصح حجه بينما قال اخرون بانه تطوع ولا شيء على من تركه كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال ان ناسا كانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة

6
00:02:12.050 --> 00:02:33.800
فاخبر الله انهما من شعائره والطواف بينهما احب اليه فمضت السنة بالطواف بينهما ومن امثلة اختلاف الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل التفسير الفقهي ما ورد عنهم في قوله تعالى

7
00:02:34.000 --> 00:02:57.650
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فان هذه الاية قد ورد اختلاف في تفسيرها من الصحابة والتابعين فقال طائفة بان هذه الاية

8
00:02:57.700 --> 00:03:25.400
نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمي جاهلية فقالوا نقتل بعبدنا فلان ابن فلان. وبفلانة فلان ابن فلان. فانزل الله الحر حر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال ابن جرير وقال اخرون في تفسير هذه الاية

9
00:03:25.450 --> 00:03:47.850
هذا امر من الله سبحانه وتعالى بمقاصة دية العبد ودية الحر ودية الذكر ودية الانثى في قتل العمد ان اقتص للقتيل من القاتل مع التراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه

10
00:03:47.850 --> 00:04:17.950
يقولون بانهم يثبتون القصاص بين الحر والعبد ولكنهم يوجبون على اولياء العبد المقتول ان يرد جزءا من الدية بمقدار ما بينهما والمراد بالعبد هنا المملوك فيوجبون على اوليائه ان يردوا جزءا من الدية عند عندما يقتله حر فيقتلون الحر به ويطالبون

11
00:04:17.950 --> 00:04:39.300
اولياء العبد بمقدار الفرق ورد عن علي رضي الله عنه انه كان يقول اي ما حر قتل عبدا فهو قود به فان شاء موال العبد ان يقتلوا الحر قتلوه وقاصوه بثمن العبد من دية الحر

12
00:04:39.500 --> 00:05:01.950
وادوا الى اولياء الحر بقية ديته بينما قال طائفة لان المراد بهذه الاية ان الحر لا يقتل بالعبد فلو قتل حر مملوكا فانه يعزر وتؤخذ منه قيمة العبد ولا يقتل

13
00:05:01.950 --> 00:05:26.700
وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة اذا هذا نموذج اخر من نماذج اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن ومثل ذلك في قول الله تعالى لنفس هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء

14
00:05:26.750 --> 00:05:50.700
فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ففي قوله فمن عفي له من اخيه شيء ما المراد بذلك وما هو تفسير هذه الاية اذ يترتب على تفسير هذه الاية احكام فقهية وقد اختلف الصحابة

15
00:05:50.850 --> 00:06:11.700
ومن بعدهم في تفسير هذه الاية فقال طائفة في تفسير قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قالوا المراد من ترك له من القتل ظلما من

16
00:06:11.700 --> 00:06:33.450
يجب كان لاخيه عليه من القصاص فحينئذ يجب اتباع من العافي للقاتل بواجب له بان يدفع له الدية او وهذا في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف

17
00:06:33.500 --> 00:06:54.500
اي يجب عليه عندما يعفو اولياء الدم ان يقوم بدفع الدية واهداؤنا اليه باحسان اي اداء من المعفو عنه باحسان بحيث يؤدي الدية قال ابن عباس فالعفو ان يقبل الدية في العمد

18
00:06:54.600 --> 00:07:16.300
واتباع بالمعروف ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان وقد ورد عن ابن عباس اثار كلها تدل على هذا المعنى بينما قال اخرون من الصحابة لان المراد بقوله فمن عفي له من اخيه شيء

19
00:07:16.450 --> 00:07:39.500
اي فمن بقيت له بقية من دية اخيه او من جراحته فحينئذ يجب عليه اتباع منه للقاتل او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف اي بتسليم نفسه او اداء من القاتل او الجارح

20
00:07:39.600 --> 00:07:59.250
فما بقي له من ذلك يدفعه باحسان وكأنه يقول في قوله فمن عفي له من اخيه شيء اي من بقي له من دية اخيه شيء او من ارش جراحته. فاتباع بالمعروف

21
00:07:59.300 --> 00:08:23.300
وليؤدي الاخر باحسان وورد مثل ذلك مثل هذا التفسير عن بعض الصحابة والتابعين اذا هذا مما يقع فيه الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن التفسير الفقهي قد اوردنا نماذج من الاختلاف بين الصحابة

22
00:08:23.350 --> 00:08:48.650
في التفسير الفقهي للقرآن وكان له اسباب مختلفة فمنها مرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في عود الظمير ومرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في سبب نزول الاية ومرة وقع الاختلاف بسبب

23
00:08:48.950 --> 00:09:22.200
القراءة القرآنية. سواء كانت متواترة او شاذة ومرة وقع الاختلاف بين الصحابة بسبب الاختلاف في النصين العامين من وجهين ايهما يخصص النص الاخر ووقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في تفسير في الاية هل هي منسوخة

24
00:09:22.200 --> 00:09:48.100
او لا زالت محكمة وهناك اختلافات وردت بين التابعين. اتبعوا فيها اختلافات الصحابة. بحيث ساروا على طريقتهم ونورد لذلك مثالا ففي قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

25
00:09:48.200 --> 00:10:16.350
فانفعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قوله للذين يؤلون من نسائهم اي الذين يقسمون على زوجاتهم الا يقربوهن مدة اكثر من اربعة اشهر فهؤلاء تنتظر الزوجة اربعة اشهر تربص اربعة اشهر

26
00:10:16.650 --> 00:10:47.850
فاذا مضت الاربعة الاشهر فحينئذ ينظر هل فاؤوا ورجعوا الى حال الزوجية او يعزمون الطلاق و هل يقال بان الطلاق وقع بمجرد مضي المدة ام يقال بانه اذا مضت المدة فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع ويكفر

27
00:10:47.850 --> 00:11:15.150
عن يمينه واما ان يطلق فقد قرأ ابي وجماعة فان فاؤوا فيهن اي في الاربعة الاشهر فاخذ منه القول الاول بان الفرقة تكون في الاربعة الاشهر وقرأ الاخرون بدون هذا اللفظ وحين اذ قالوا بان الزوج يوقف بعد مظي المدة اسأل

28
00:11:15.150 --> 00:11:38.900
الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب انزلناه اليك مبارك

29
00:11:38.900 --> 00:12:05.150
يتدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ ناصر الشهيد تنفيذ عزام بن حسن الحميدي