﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد فهذا هو المقطع الثالث في سلسلة التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية وكان قد مر معنا في المقطع الاول والمقطع الثاني الكلام على

2
00:00:25.250 --> 00:00:48.150
اقسام المياه وفي هذا المقطع نختم الكلام على هذا الموضوع مر معنا الكلام عن الماء الطهور والكلام عن الماء الطاهر يبقى الكلام على الماء النجس. والمقصود بالماء النجس اي الماء المتنجس اي الذي عرضت له نجاسة

3
00:00:48.700 --> 00:01:08.450
وقسم فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى الماء النجس الى قسمين. او ينقسم الماء عند الشافعي الى قسمين اه القسم الاول مع قليل والقسم الثاني ماء كثير فالماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة

4
00:01:08.750 --> 00:01:32.650
وان لم يحصل له تغير بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس وان لم يحصل له تغير والماء القليل قدره فقهاء الشافعية بما كانت دون قلتين واما الماء الكثير وهذا القسم الثاني فانه لا ينجس الا اذا غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة

5
00:01:32.900 --> 00:01:47.200
اما اللون او الطعم او الرائحة واستند الشافعي رحمة الله عليهم على هذا التقسيم الى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

6
00:01:47.400 --> 00:02:11.150
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق الحديث ومفهوم الحديث ان الماء اذا كان دون قلتين فلاقى النجاسة فانه يحمل الخبث اي يصير متنجسا وبالتالي نقول ان الماء اذا لاقى نجاسة فانه ينجس اذا كان قليلا

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.750
لكن استثنى فقهاء الشافعي رحمة الله عليهم بعض النجاسات فقالوا ان الماء اذا لاقاها لا ينجس ومن تلك النجاسات ما لا نفس له زائلة اين ليس له دم يسيل عند شق عضو منه في حياته

8
00:02:32.950 --> 00:02:54.700
كالنحل والنمل والذباب والعقرب والوزغ لانه لا يتعفن اذا مات لقلة دمه فهذا الذي ليس له نفس سائلة اذا وقع في الماء فانه لا ينجس الماء وكذلك مما استثناه الشافعية ما لا يراه البصر المعتدل

9
00:02:55.350 --> 00:03:13.200
من النجاسات لقلته كرشاش البول بمعنى انه اذا جاء رشاش البول الى ماء قليل فانه لا يحكم على هذا الماء القليل آآ بالنجاسة. لان هذا لا يدركه البصر المعتدل لقلته

10
00:03:14.350 --> 00:03:35.850
وهنالك ضابط يذكره فقهاء الشافعي رحمة الله عليهم وهو يتعلق بهذا الباب يقولون حكم المائعات حكم الماء القليل بمعنى ان المائعات حتى وان كانت تتجاوز القلتين. لو كان عندي شخص مثلا اكثر من قلتين من اللبن. قلتين فصاعدا من اللبن او

11
00:03:35.850 --> 00:03:57.850
من العسل فاصابته نجاسة فانه ينجس يحكم عليه بالنجاسة وان لم يحصل له تغير فحكم المائعات حكم الماء القليل ومقدار القلتين بالتقديرات المعاصرة مئة وتسعين لتر تقريبا. تزيد قليلا او تنقص

12
00:03:57.950 --> 00:04:04.901
قليلا هذه اهم المسائل المتعلقة باقسام المياه عند السادة الشافعي