﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فعندما نقرأ في كلام الفقهاء في تبي الطهارة خاصة وقد نجدها في

2
00:00:19.650 --> 00:00:38.250
مواضع اخرى من كتب الفقه آآ نجد آآ عند كلام الفقهاء على سنن الوضوء والكلام على المضمضة اه الاستنشاق وقبل ذلك غسل الكفين يطرق يطرق الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم آآ

3
00:00:38.450 --> 00:00:59.950
موضوع اه متى يكون الترتيب مستحقا ومتى يكون الترتيب مستحبا فما معنى الترتيب المستحق؟ وما معنى الترتيب المستحب معنى الترتيب المستحق هو الترتيب الذي او هو التقديم الذي يكون شرطا في حصول السنة

4
00:01:00.750 --> 00:01:24.550
اي تقديم سنة على سنة شرط في الاعتداد بها. والاعتبار بها فهذا معنى الترتيب المستحق. اما الترتيب المستحب فهو لا فهو الا يكون التقديم شرطا في الاعتداد وحصول السنة اذا عندنا ترتيب مستحق وعندنا ترتيب مستحب

5
00:01:25.000 --> 00:01:49.700
فمثلا يقول الفقهاء اه تقديم غسل الكفين على المضمضة ترتيب مستحق تقديم غسل الكفين في الوضوء على المظمظة ترتيب مستحق بمعنى اخر انه لو قدم المظمظة على غسل الكفين فانه لا يحصل الاعتداد بالسنة

6
00:01:49.950 --> 00:02:06.800
وبالتالي اذا كان لا يحصل الاعتدال بالسنة اي لا يثاب عليها حتى لو فعلها بعد ذلك لكن هنا يأتي سؤال ما هي السنة التي لا يحصل الاعتداد بها عندنا شخص على سبيل المثال

7
00:02:06.900 --> 00:02:26.900
قدم المضمضة على آآ غسل الكفين تقدم المؤخر واخر المقدم فما هي فما هو الذي يعتد به والذي يحصل وما هو الذي لا يحصل؟ هل نقول مثلا يعتد بالمضمضة التي قدمها فيعتد بالمقدم

8
00:02:26.950 --> 00:02:48.550
او نقول مثلا يعتد بالمؤخر هنا حصل خلاف بين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى وبين الرمل فابن حجر رحمه الله يقول يعتد بالمؤخر ويلغو المقدم. يعتد بالمؤخر ويلغو المقدم. يعني يعتد في مثالنا

9
00:02:48.550 --> 00:03:06.250
يعتد بغسل الكفين ويلغو آآ الاعتداد بالمضمضة وقال هذا تبعا لشيخه شيخ الاسلام زكريا الانصاري وآآ اخرين من الفقهاء. وهو الذي دل عليه كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع

10
00:03:06.550 --> 00:03:27.900
بينما آآ الرملي رحمه الله تعالى يقول آآ يعتد المقدم ويلغو المؤخر عكس ما قاله ابن حجر ورملي رحمه الله تعالى قال ذلك اه تبعا لوالده وايضا قاله الخطيب الشربيني رحمه الله وذلك منهم

11
00:03:27.900 --> 00:03:49.200
على ما مشى عليه النووي رحمه الله تعالى في الروضة اذا حصل خلاف بين المتأخرين في ماذا يعتد به؟ هل يعتد بالمقدم ويلغو المؤخر او يعتد بالمؤخر ويلغو المقدم عادة اذا كان الترتيب مستحقا. اما اذا كان الترتيب مستحبا

12
00:03:49.250 --> 00:04:03.600
فمثاله تقديم اليسرى على اليمنى سواء من اليدين او من الرجلين فهنا اذا قدم اليسرى على اليمنى فانه يعتد باي واحد منهما. اي ان السنة تكون قد حصلت بذلك والله اعلم

13
00:04:03.600 --> 00:04:09.400
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين