﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد  فهذا هو الدرس السادس عشر من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه هو شرح الورقات للعلامة المحلي رحمه الله

2
00:00:35.050 --> 00:00:58.650
وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد بن احمد ابن محمد

3
00:00:59.750 --> 00:01:47.700
المحلي يعرف بجلال الدين المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة احدى وتسعين وسبعمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنة اربع وستين وثمانمائة وله من العمر ثلاث وسبعون سنة

4
00:01:49.200 --> 00:02:31.950
المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه شهر هذا الكتاب كما في ترجمة مصنفه ونسخه الخطية باسم شرح الورقات المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب

5
00:02:32.750 --> 00:03:26.200
هو شرح مقدمة لطيفة في اصول الفقه هي كتاب الورقات لابي المعالي الجويني  المقصد الثالث توضيح منهجه فهذا الكتاب معدود من الشروح بالقول والمراد بالشرح بالقول الشرح الذي يسبك الشارح

6
00:03:28.150 --> 00:04:39.400
شرحه مع المتن في سياق واحد لا يفصل بينهما وقد قدر المصنف رحمه الله تعالى على الوفاء بذلك مع ضرب الامثلة والاشارة الى الترجيح احيانا ولاجل هذا كان هذا الشرح مع وجازته

7
00:04:41.350 --> 00:05:17.150
هو المعتمد في استفتاح الاقراء عند المتأخرين من شروح الورقات نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا

8
00:05:17.150 --> 00:05:44.250
ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة اصول من اصول الفقه. ينتفع بها المبتلي وغيره وذلك اي لفظ اصول الفقه مؤلف من من جزئين مفردين. احدهما اصول والاخر فقه. من الافراد

9
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
مقابل التركيب الى الجمع والمؤلف يعرف والمؤلف يعرف بمعرفة ما الف منه. فالاصل الذي هو الجزء الاول ما يبنى عليه غيره كاصل الجدار اي اساس واصل الشجرة اي طرفها الثابت في الارض. والفرع الذي هو مقابل الاصل ما يبنى على غيره

10
00:06:04.250 --> 00:06:27.800
شجرة لاصلها وفروع الفقه لاصوله والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي. وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كلام لان النية في الوضوء واجبة وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان وان الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في

11
00:06:27.800 --> 00:06:47.800
المباحث وان القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. بين المصنف رحمه الله

12
00:06:47.800 --> 00:07:19.900
على ها هنا ما يتعلق بالكشف عن معنى اصول الفقه. واستفتح ذلك بالارشاد الى ان طول الفقه من المركبات الاضافية. وما كان مركبا تركيبا اضافيا فان تعريفه يكون بطريقين اثنين. اولهما تعريف مفرديه

13
00:07:19.900 --> 00:07:55.250
والثاني تعريفه مركبا لقبيا فيعرف اولا لفظ اصول ثم لفظ الفقه على الانفراد ثم يعرف ثانيا  لفظ اصول الفقه بعد ان صار لقبا يدل على جملة من مسائل العلوم. وهذه القاعدة تضطر

14
00:07:55.250 --> 00:08:26.500
في كل مركب اضافي كقولنا شروط الصلاة او مصطلح الحديث  وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى الى تعريف المفرد الاول وهو الاصل فذكر ان الاصل هو ما يبنى عليه غيره. اي باعتبار اللسان العربي. وهو عندهم

15
00:08:26.500 --> 00:08:59.450
في اللسان اساس الشيء ثم لما كان الفرع مقابلا له عرفه ايضا في لسان العرب بانه ما يبنى على غيره ثم انتقل الى تعريف اللفظ الثاني وهو لفظ الفقه فعرفه بمعناه اللغوي ثم عرفه بالمعنى الشرعي

16
00:08:59.600 --> 00:09:25.750
فذكر ان تعريف الفقه لغة هو الفهم ثم عرفه شرعا بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للفقه ليس بحد شرعي وانما هو حد اصطلاحي

17
00:09:25.950 --> 00:09:55.850
ولفظ الشرع تخص به الحقائق الشرعية. ولفظ الاصطلاح تخص به الحقائق العفية الاصطلاحية. فيقال في الصلاة مثلا الصلاة شرعا. ويقال في النحو مثلا النحو اصطلاحا. والفقه له حقيقة شرعية وله حقيقة استباحية

18
00:09:56.100 --> 00:10:32.000
فاما حقيقته الشرعية فهي ادراك خطاب الشرع والعمل به فليس الفقه مقصورا على الادراك لخطاب الشرع بل لابد من اضافة قيد العمل قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة اجماع اهل العلم

19
00:10:32.000 --> 00:11:03.600
علم ان اسم الفقه لا يقع الا مع وجود العمل وبدون عمل فانه لا يسمى فقها وذكرنا فيما سلف ان ادراك الخطاب يقع على ثلاثة مراتب على ثلاث مراتب اولها ادراك خطاب الشرع

20
00:11:04.600 --> 00:11:32.450
ويسمى علما والثاني ادراك خطاب الشرع والعمل به ويسمى فقها والثالث ادراك خطاب الشرع والعمل به ومعرفة ما تؤول اليه الامور. ويسمى تأويلا قد ذكر هذه المراتب الثلاث ابن القيم في مفتاح دار السعادة

21
00:11:32.650 --> 00:12:19.150
وابن سعدي في مجموع الفوائد اما الفقه اصطلاحا فان فيه طريقتان اثنتان اولاهما طريقة الفقهاء فهو عندهم معرفة الاحكام الشرعية الطلبية والثانية طريقة الاصوليين وهي عندهم معرفة الاحكام الشرعية الطلبية

22
00:12:22.900 --> 00:13:10.000
المكتسبة من ادلتها التفصيلية والفرق بين الطريقتين هو ان الفقهاء يدخلون في اسم الفقه المسائل الفقهية الاجتهادية وغير الاجتهادية. اما الاصوليون فان اسم الفقه عندهم مخصوص بالمسائل الاجتهادية وقد ذكر المصنف بعد ذلك ما يشير الى هذا بقوله فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن

23
00:13:12.050 --> 00:13:40.650
لان الظن هو متعلق الاجتهاد فالمسائل الاجتهادية ليست قطعية بل هي ظنية ويحكم كل مجتهد بما يغلب على ظنه وما عليه بعظ ارباب الفنون من تعريف العلوم بقولهم هي معرفة

24
00:13:41.500 --> 00:14:11.100
الاحكام او قولهم معرفة الاصول او قولهم معرفة القواعد ومنه قول المصنف ها هنا هو معرفة الاحكام الشرعية متعقب بان المعرفة متعلقة بالمدرك وهو صاحب العلم والعلوم لا يرجع في تعريفاتها الى مدركيها

25
00:14:11.350 --> 00:14:42.800
بل تعرف بالنظر الى العلوم نفسها فيقال العلم هو فيقال في علم ما هو الاحكام الشرعية مثلا كما هنا او يقال هو القواعد او يقال هو الاصول فمثلا في مصطلح

26
00:14:42.900 --> 00:15:04.400
الحديث لا يقال في تعريفه هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول بل يقال هي القواعد. التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول

27
00:15:04.550 --> 00:15:38.350
من حيث القبول او الرد فالعلم هو القواعد نفسها وليس هو المعرفة التي تحدث للمتلقي نعم صلوا عليه فالمعرفة هنا العلم بمعنى بمعنى الظن والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب بالمندوب الى اخر السبعة. اي بانها

28
00:15:38.350 --> 00:15:55.050
هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى اخر السبعة فالواجب من حيث من حيث وصف من حيث وصف من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ويكفي في

29
00:15:55.050 --> 00:16:15.050
للعقاب وجود ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب وعلى تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على

30
00:16:15.050 --> 00:16:35.050
والمباح من حيث وصوا بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه. ولا يعاقب على تركه وفعله اي الا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. والمحظور من حيث وصوا بالحظر اي الحرمة

31
00:16:35.050 --> 00:16:49.550
لا يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز ان يريد ترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو

32
00:16:49.950 --> 00:17:09.950
والمكروه من حيث وصفه من كراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. والصحيح من حيث وصومه بالصحة ما يتعلق به النفوذ يعتد به بان استجمع ما يعتبر فيه شرع عقدا كان او عبادة. والباطل من حيث وصفهم البطلان ما لا يتعلق به النفوذ

33
00:17:10.550 --> 00:17:36.500
ولا يعتد به بان لم ولا يعتد به بان لم يستجمع بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان وعبادة والعقد يتصل بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف بالاعتداد فقط الايحاء والفقه بالمعنى الشرعي اخر ما بين المصنف رحمه الله ان الفقه هو معرفة

34
00:17:36.500 --> 00:18:09.550
الاحكام شرع يبين هذه الاحكام فعدها سبعة وجعلها الواجب والمندوب والمباحة والمحظورة والمكروهة والصحيح والباطل. فالفقه عنده هو معرفة هذه الاحكام السبعة وهذه الاحكام السبعة هي كما سلف متعلق الحكم الشرعي

35
00:18:09.650 --> 00:19:01.900
والحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضع والاصوليون لما نظروا الى الاحكام الشرعية الطلبية وجدوها منقسمة الى قسمين اثنين احدهما الاحكام الشرعية الطلبية التكليفية

36
00:19:02.550 --> 00:19:45.600
والثاني الاحكام الشرعية الطلبية الوضعية وعدوا الخمسة الاول التي ذكرها المصنف وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه في جملة الاحكام التكليفية اعد الصحيح والباطل في جملة الاحكام الشرعية والطلبية الوضعية

37
00:19:46.950 --> 00:20:14.300
وهذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه الاصوليون لا مشاحة عليه في القسمة بل هي مقتضى النظر بل المشاحة فيما عبروا به عن القسم الاول وهو الاحكام التي نسبوها الى التكليف. فان لفظ التكليف لم يأتي بهذا المعنى

38
00:20:14.750 --> 00:20:44.350
في الكتاب ولا في السنة بل هو مبني على قاعدة جرى عليها الاشاعرة وهي نفي الحكمة تعليل في افعال الرب عز وجل. فان الاشاعرة ينفون الحكمة والتعليم فهم لا يقولون في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان اللام ها هنا

39
00:20:44.400 --> 00:21:15.450
للتعليم المفيد لحكمة خلق الخلق وانه عبادة الله سبحانه وتعالى ولما فرغوا العبد من حكمة العبودية لله سبحانه وتعالى في خلقه بحثوا عن مخرج يحملون عليه هذه الاحكام لانها عندهم ليس لها غاية

40
00:21:15.500 --> 00:21:49.000
ولا علة فقالوا انها وقعت للعبد على وجه المخاطبة بالتكليف ومحال ان يكون ما خطب به العبد في الامر والنهي تكليفا اي مشقة لا منفعة فيها ولم يسمي الشرع العبادات باسم التكاليف. مع ما تثمره من

41
00:21:49.150 --> 00:22:13.850
الطمأنينة والسكينة فان الاصل في التكاليف ان تكون اصارا تثقل على صاحبها وهذه الاوامر والنواهي هي اسباب تنشرح بها الصدور وتطمئن بها النفوس فلا بد من العدول عن هذا المصطلح الى مصطلح يوافق الخطاب الشرعي

42
00:22:14.850 --> 00:22:47.150
وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تسميتها بقواعد العبودية الخمس  وهي الواجب الى اخره فالاولى موافقة للخطاب الشرعي ان يعبر عن الاحكام الشرعية الطلبية التكليفية بقولنا احكام العبودية ويكون الحكم الشرعي الطلبي منقسم الى قسمين

43
00:22:47.750 --> 00:23:33.400
احدهما احكام العبودية والثاني الاحكام الوضعية وهذه الاحكام الخمسة المتعلقة بالتكليف عند الاصوليين عامتهم يعرفها باعتبار تعلقها بفعل العبد فعندما يحكم على فعل العبد يقال واجب او محرم او ومكروه واللائق هو تعريفها باعتبار من حكم بها وهي صدورها من الشرع

44
00:23:33.400 --> 00:24:11.900
اما بالكتاب او السنة او غير ذلك من ادلة الشرع والفرق بينهما اننا نعبر في الاول بقولنا الواجب وبالثاني نقول الايجاب ونقول مثلا المندوب ونقول بالثاني الندب وهكذا ثمان الاصوليين رحمهم الله تعالى لما وضعوا هذه الاحكام

45
00:24:13.250 --> 00:24:37.150
لم يلاحظوا الاعتداد بالنقل كثيرا لان الامر في اصول الفقه كما قال ابن خلدون انه علم دخلته العقليات فنحته عن الشرعيات وصدق رحمه الله فان من المصطلحات الاصولية ما فيه عدول

46
00:24:37.200 --> 00:25:08.450
عن الحقائق الشرعية التي تدل على المعنى نفسه فمثلا ما ارتضوه من اسم المندوب او الندب على الاعتبارين السابقين جاء في خطاب الشرع ما هو اولى منه وهو اسم النفل

47
00:25:08.550 --> 00:25:32.500
او التنفل باعتبارين مع وفي صحيح البخاري في حديث ابي هريرة القدسي فيه قول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. بعد ان ذكر الفرائض في قوله وما تقرب الي عبدي باحب

48
00:25:32.500 --> 00:26:02.300
الي مما افترضته عليه فاتبع الفرائض بذكر النوافل وفيه دليل على ان الحكم الذي يتخلف في الاقتضاء بلزومه بعد الفرائض هو اسم النفل او التنفل وسنذكر ان شاء الله تعالى تعريف كل على المختار بعد بيان هذه التعاريف التي ذكرها المصنف في هذه

49
00:26:02.300 --> 00:26:27.050
الانواع الخمسة فانه قال في تعريف الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والجملة الاولى في هذا وفي نظائره الاتية في قولهم ما يثاب على فعله

50
00:26:27.600 --> 00:26:56.400
منتقدة من جهة ان الاثابة لا تقع على مجرد الفعل بل لابد من قصد الامتثال فان العبد لو فعل واجبا لا على قصد الامتثال فانه لا يثاب عليه فكان سلامة العبارة على ما ارتضاه المصنف وغيره من الاصوليين الا يقال ما يثاب على فعله

51
00:26:56.700 --> 00:27:33.150
بل يقال ما يثاب على فعله مع قصد الامتثال فلا بد من هذا القيد كما ان قولهم ويعاقب على تركه منتقد من جهة ان العقاب على الترك قد يتخلف فقد يعاقب العبد وقد يعفو الله عز وجل عنه

52
00:27:33.500 --> 00:27:55.400
ولاجل هذا قال الشارح يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره واراد بهذا ان يتخلص من الاعتراض المذكور ثم عبر بما هو احسن من ما ذكره

53
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
المصنف اعني الجويني فقال ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو هذا التعبير اليق لان الاول فيه جزم بحدوث العقاب. واما الثاني ففيه ذكر لترتب العقاب. وقد يقع

54
00:28:15.950 --> 00:28:43.900
وقد لا يقع واحسن منهما ان يعبر بلفظ الاستحقاق وهو اللفظ الوارد في القرآن. فيقال ويستحق ان يعاقب على تركه. فانك اذا قلت ويستحق ان يعاقب على تركه فوطت الامر الى الله

55
00:28:43.900 --> 00:29:17.300
فان شاء انفذ الوعيد وان شاء لم ينفذه وعفا عن العبد وهذان الاعتراضان يردان على ما يستقبل مما ذكره في المندوب والمحظور  والمكروه فمثلا قوله في المحظور ما يثاب على تركه لابد من فيه لابد من قصد الامتثال فيه

56
00:29:18.300 --> 00:29:45.350
كما ان تعريفه للمباح من حيث وصفه بالاباحة بقوله ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله فيه نظر اذ قد يثاب العبد او يعاقب على المباح. لكن لا بالنظر اليه. بل بالنظر الى امر

57
00:29:45.400 --> 00:30:16.450
خارج عنه كما يقول الفقهاء ان المباح قد ينقلب بالنية الى طاعة اي بالنظر الى امر خارجي وهو نية فاعله واذا هذا ولاجل هذا جنح بعض الاصوليين الى تقييد هذا التعريف الذي ذكره المصنف

58
00:30:16.600 --> 00:30:41.200
بقولهم لذاته فانك اذا قلت ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته علم ان التخيير فيه متعلق بالحكم نفسه واما بالنظر الى امر خارجي فانه قد يقع الثواب وقد يقع العقاب

59
00:30:42.300 --> 00:31:18.050
وكما سلف فان الاولى تعريف هذه الاحكام الخمسة باعتبار صدورها من الحاكم كما يعبر الاصوليون. والمراد الحاكم الذي ثبت الحكم من جهته وثبوت الحكم يكون من جهة الشرع والشرع ثابت بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ثبت بادلة اخرى جاء بها الكتاب

60
00:31:18.050 --> 00:31:51.350
سنة الاجماع. فالاولى ان نعرف هذه الاحكام ونسميها باعتبار صدورها ممن صدر منه الحكم فنقول الايجاب ولا نقول الواجب ونقول التنفل ولا نقول المندوب ونقول التحريم ولا نقول الحرام. ونقول الكراهة ولا نقول المكروه

61
00:31:51.800 --> 00:32:42.900
ونقول التحليل ولا نقول المباح ونعرفها باعتبار تعلقها بحكم الحاكم لا باعتبار تعلقها بفعل العبد فنقول على هذا ان الاجابة هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ونقول التنفل هو الخطاب

62
00:32:43.250 --> 00:33:50.700
الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ونقول التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ونقول ان الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم ونقول ان التحليل

63
00:33:54.250 --> 00:34:35.100
هو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين اخرين هما الصحيح والباطل وهذان خارجان عن احكام التكليف عند الاصوليين. والتي نسميها احكام العبودية على

64
00:34:35.100 --> 00:35:03.350
الراجح وهدان حكمان قد عبر عن كونهما حكمين كثير من الاصوليين والصحيح انهما ليسا حكمين وضعيين بل هما اثار الحكم الوضعي. فان الحكم الوضعي ينتج الحكم بالصحة او البطلان او الفساد

65
00:35:06.000 --> 00:35:41.350
والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. هو الخطاب الشرعي والطلبي بوضع شيء على شيء علامة على شيء وهو ثلاثة اقسام احدها وضع سبب وثانيها وضع شرط وثالثها وضع منع

66
00:35:46.400 --> 00:36:06.400
وقد عرف المصنف تبعا لصاحب الاصل الصحيح بقوله والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. بان استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة. ثم عرف الباطل

67
00:36:06.400 --> 00:36:28.000
حيث وصفه بالبطلان بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد ولا يعتد به. فان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة ثم قال والعقد يتصف بالنفوذ والاعتدال. والمراد بالنفوذ هو التصرف. والاعتدال

68
00:36:28.000 --> 00:36:54.200
براءة الذمة والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا اي ببراءة ذمة فاعلها وهذا كما سبق ايضا هو تعريف بالنظر الى فعل العبد لا بالنظر الى حكم صاحب الحكم وحينئذ نقول ان الصحة

69
00:36:55.350 --> 00:37:53.750
هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي ونقول ان الفساد هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي ومتعلق الصحة والفساد

70
00:37:54.300 --> 00:38:25.850
هو موافقة الحكم الشرعي في الصحة ومخالفته في الفساد نعم  والفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقها والعلم معرفة العلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم على ما هو به في الواقع كادراك الانسان بانه حيوان ناطق. والجهل تصور الشيء

71
00:38:25.850 --> 00:38:45.850
ايدركوا على خلاف ما هو به في الواقع كادراك فلاسفة ان العالم قديمنا بعضهم وصف هذا الجهل مركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما بما تحت اراضينا وبما في بطون البحار. وعلى ما ذكره

72
00:38:45.850 --> 00:39:05.850
قنف ولا يسمى هذا جهل. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كعلم واقع في احدى الحواس الخمس الظاهرة. وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. واما العلم مكتسب فهو الوقوف على

73
00:39:05.850 --> 00:39:25.850
النظر والاستدلال كالعلم بان العالم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم. وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره الى حدوثه. والنظر والفكر في حال منظور فيه والدين مطلوب. والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى

74
00:39:25.850 --> 00:39:45.850
فيها معدل نظري والاستدلال واحد. وجمع وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي والتأكيد. والدليل هو للمطلوبين علامة عليه والظنة التجويد امرين احدهما ظاهر من الاخر عند المجوز والشك تجويز امرين لا مزيلة

75
00:39:45.850 --> 00:40:08.400
احدهما على الاخر عند المجوز والتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. ومع رجحان الثبوت او الانتباه ايضا. بين يصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفقه انه اخص من جهة المعنى الشرعي من العلم

76
00:40:08.550 --> 00:40:32.350
وهذا عود الى ما عرفه اولا وهو الفقه فعرفه بانه معرفة الاحكام الشرعية ثم رجع الى تقرير مسألة ثانية تتعلق به وهي ان الفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقها

77
00:40:32.750 --> 00:40:54.550
وهذا ليس باعتبار المعنى الشرعي بل باعتبار المعنى الاصطلاحي والا باعتبار المعنى الشرعي فالعموم والخصوص على ما قدمنا فان العلم هو مجرد ادراك خطاب الشرع. فاذا ضم اليه العلم فاذا ضم اليه العمل كان

78
00:40:54.550 --> 00:41:18.450
فقها فكل فقه علم وليس كل علم فقها. هذا باعتبار الوضع الشرعي الذي دلت عليه الادلة وكذلك هذا الخصوص والعموم واقع باعتبار المعنى الاصطلاحي. وهو الذي اشار اليه المصنف فالعلم

79
00:41:18.650 --> 00:41:51.400
اسم يقع على جميع انواع المعرفة سواء تعلقت بالاحكام الشرعية او بغيرها  ولما ذكر العلم استطرد في ذكر تعريفه ثم الدفه بذكر ما يشاركه من المدركات لان العلم يرجع الى الادراك. والادراك يتنوع فليس كل ادراك

80
00:41:53.050 --> 00:42:15.400
علما بل قد يكون جهلا وقد يكون ظنا وقد يكون شكا وقد يكون وهما. وهذا هو الموجب لذكر هذه المسائل بعد ذكر مسألة العلم لانها تشاركه في مسألة الادراك كما سيأتي في بيان

81
00:42:15.400 --> 00:42:37.800
حدودها وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم على ما اهو به في الواقع اي على ما هو عليه في واقع الامر. قال كادراك الانسان بانه حيوان

82
00:42:37.800 --> 00:43:02.050
ناطق لكن لابد من وصف هذا الادراك بالجزم اذا اذا لم يحكم عليه بانه مجزوم به لم يكن علما فلا بد ان يزاد هذا القيد. فنقول ان العلم هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به

83
00:43:02.200 --> 00:43:43.100
لا يقبل التغير ويقابله الجهل وقد عرفه صاحب الكتاب بانه تصور الشيء اي ادراكه على خلاف ما هو به في الواقع وهذا الادراك هو لنوع واحد من انواع الجهل اذ يكون فيه ادراك لكنه على خلاف الواقع

84
00:43:44.050 --> 00:44:06.700
كمن يدرك مثلا ان بدرا غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه يجعلها في السنة السادسة فهذا يوصف ادراكه بانه جهل مركب. لانه ادرك الشيء لكن لا على ما هو عليه في الواقع

85
00:44:06.700 --> 00:44:39.850
فسمي الجهل المركب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى اعني الجوينية لم يذكر عدم الادراك بالكلية وهو الجهل البسيط كما ان الاصوليين رحمهم الله تعالى اهملوا قدرا من الجهل اثبتته الشريعة

86
00:44:40.200 --> 00:45:09.400
وهو عدم اتباع المدرك فان عدم اتباع المدرك يسمى جهلا كما قال ابو العالية الرياحي رحمه الله كل من عصى الله فهو جاهل. ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاجماع على ذلك. فهذا نوع من الجهل لم يذكره الاصوليون وجاءت به الشريعة

87
00:45:10.400 --> 00:45:49.450
ولهذا نقول ان الجهل نوعان اثنان احدهما عدم الادراك والثاني عدم اتباع المدرك والمراد به ترك الامتثال والعمل والنوع الاول هو الذي يذكره الاصوليون وهو ينقسم الى قسمين اثنين احدهما

88
00:45:50.300 --> 00:46:32.050
عدم الادراك بالكلية ويسمى  بالجهل البسيط والثاني عدم ادراك الشيء على ما هو عليه بل ادراكه على وجه يخالف ذلك وهو الجهل المركب ولما فرغ المصنف من ذكر حقيقة الجهل

89
00:46:32.250 --> 00:46:58.850
اتبعه بذكر اقسام العلم مع تعريفها ومحصل ما ذكره هو ان العلم ينقسم الى نوعين اثنين احدهما العلم الضروري وهو ما لا يفتقر الى نظر واستدلال والثاني العلم النظري وهو المفتقر الى

90
00:46:59.350 --> 00:47:33.900
النظر والاستدلال وهذه القسمة عند الاصوليين محلها العلم الحادث. الذي هو علم المخلوق اما علم الله سبحانه وتعالى فانه خارج هذه القسمة ثم لما ذكر المصنف رحمه الله في ما يتعلق بحد العلم

91
00:47:33.950 --> 00:48:24.550
مسألة النظر عرفه. فعرف النظر بانه الفكر في حال المنظور اليه والفكر عند علماء العقليات هو حركة النفس في المعقولات ويقابلها عندهم التخيل وهو حركة النفس في المحسوسات هذا اصطلاح جمهوره فهم يفرقون بين

92
00:48:24.650 --> 00:48:50.000
الفكري والتخيل باعتبار متعلق الحركة النفسية فان كان متعلق الحركة النفسية الامور التي تدرك بالعقل قالوا هو نظر وان كان متعلق الحركة النفسية الامور المحسوسة قالوا هو تخيل والذي عليه المحققون

93
00:48:50.200 --> 00:49:26.350
هو ان الفكر يتعلق بالحركة النفسية مطلقا سواء كان محلها المعقولات او محلها المحسوسات كما اختاره ناصروا الدين اللقاني ومحمد بن علي الصبان رحمهما الله  ثم عرف بعد ذلك الاستدلال وهو سن النظر في مسألة العلم

94
00:49:26.750 --> 00:49:51.800
وذكر ان الاستدلال هو طلب الدليل ثم عرف الدليل بقوله هو المرشد الى المطلوب وهذا تعريف شبيه بالتعريف اللغوي لا على الصناعة الاصولية ويمكن ان يقال ان الدليل في الاصطلاح اي عند الاصوليين

95
00:49:52.450 --> 00:50:28.350
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما تتم به قسمة المدركات فان المدركات خمس علم وجهل وشك وظن ووهم. وقد تقدم تعريف العلم

96
00:50:28.450 --> 00:51:05.250
وتعريف الجهل واما الشك فهو ادراك الشيء ادراكا غير مجزوم به هو ادراك الشيء ادراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مساو والظن هو ادراك الشيء ادراكا غير مجزوم به

97
00:51:07.550 --> 00:51:53.500
مع احتمال ضد مرجوح والوهم هو ادراك الشيء ادراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد راجح فمثلا لو قال قائل سئل عن غزوة بدر فقال في الثانية او الثالثة وكان ادراكه للاحتمالين جميعا متساويا. فهو لا يغلب احدهما على الاخر

98
00:51:53.550 --> 00:52:19.700
قيل ان هذا شكا فاذا غلب احدهما احدهما على الاخر سمي الراجح بالظن وسمي المرجوح بالوهم نعم السلام عليكم واصول الفقه اي الذي وضع فيه الذي وضع فيه هذه الورقات طرق وطرق الفقه الفقه على سبيل اجمالك مطلق الامر والنهي

99
00:52:19.700 --> 00:52:39.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمة. والباقي بانه بانها حجج وغير ذلك. حجج. حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل

100
00:52:39.700 --> 00:52:59.700
بالتفصيل نحو نحو اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان. والاجماع على ان بنت ابن السدس السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما. وقياس البر على الارز في امتناع

101
00:52:59.700 --> 00:53:19.700
ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقايا فليست من اصول الفقه وان وان ذكر بعضها افي كتبه تمثيلا وكيفية الاستدلال بها بطرق الفقه من حيث تفصيل من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم

102
00:53:19.700 --> 00:53:39.700
على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها تجر الى صفات من يستدل بها وهو مجتهد. فهذه الثلاثة هي المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه لما فرغ المصنف من بيان معنى اصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرد

103
00:53:39.700 --> 00:54:09.700
في بيان جمل مما يتعلق بتعريف بين ها هنا تعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا بجملة من مسائل العلوم. فعرفه بقوله طرقه اي طرق الفقه والمراد ادلته على سبيل الاجمال. كالامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع الى

104
00:54:09.700 --> 00:54:41.600
ثم ذكر مما يدخل في هذه الحقيقة كيفية الاستدلال بها. اي بتلك الطرق. واصول فقه باعتبار كونه لقبا مركب من ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال تلك الطرق وحال المستدل. وهذا قد اهمله الجويني رحمه الله تعالى فلم يذكره. واشار

105
00:54:41.600 --> 00:55:14.250
واليه الشارح بقوله وكيفية الاستجال بها تجر الى صفات من يستدل بها المجتهد وهو الذي يشير اليه الاصوليون قولهم وحال المستدل. فان اصول الفقه عند جمهور الاصوليين هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل ويريدون بطرق

106
00:55:14.250 --> 00:55:49.100
فقه ادلته الاجمالية وبكيفية الاستدلال بها طرائق الاستنباط وبحال المستدل المجتهد واولى من هذا ان يقال ان اصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة

107
00:55:49.100 --> 00:56:24.750
الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية لماذا قلنا القواعد ولم نقل معرفة القواعد ما الجواب ها يا ابو تركي

108
00:56:25.700 --> 00:56:53.400
لام اعتبار المدرك. احسنت ان الفنون تعرف باعتبار حقائقها لا بالنظر الى حال مدركها. فاذا قلت هو معرفة القواعد نظرت الى تعليقه بالمدرك المتلقي لها. والعلم لا ينظر فيه الى ذلك بل ينظر فيه الى العلم نفسه

109
00:56:53.400 --> 00:57:23.400
وهو تلك القواعد. وقولنا التي تؤسس عليها مباشرة خرج بهما تؤسس عليها لا مباشرة كتثبيت الحكم من جهة الصحة او وجه دلالته من جهة اللغة فهذا خارج عن اصول الفقه ومحله علوم اخرى

110
00:57:23.400 --> 00:57:52.300
وذكر قيد الطلبية لا بد منه لاخراج الاحكام الشرعية الخبرية. فالذي يقول قل الاحكام الشرعية دون ذكر هذا القيد يعم الاحكام الخبرية التي تقتضي التصديق ولا تعلق لها ها هنا اصول الفقه بل محلها العقائد

111
00:57:52.750 --> 00:58:14.250
وقيد من ادلتها التفصيلية هو الذي يثبت به الاجتهاد لان اصول الفقه الة المجتهد ولاجل هذا بحث الاصوليون في حال المستدل الذي هو المجتهد ثم استطردوا فذكروا حال المقلد ايضا. نعم

112
00:58:16.100 --> 00:58:36.250
احسن الله اليكم وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص. ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمبين والظاهر ما في بعض الناس وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والافعال والناس في بعض النسخ احسن الله اليكم

113
00:58:38.100 --> 00:58:58.100
وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والافعال والنسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترك اولاد الله وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. واما اقسام الكلام ذكر المصنف في هذه الجملة عد ابواب اصول الفقه على

114
00:58:58.100 --> 00:59:28.100
وجه الاجمال والعلماء رحمهم الله قد يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه ومقصودهم بذلك تشويق النفوس للتطلع اليه. فذكر ها هنا ابواب اصول الفقه التي سيردها في كتابه طلع النفوس الى معرفتها. ومن يعكس من اهل العلم فيفصل فيفصل ثم

115
00:59:28.100 --> 00:59:49.950
يجمل فمقصوده تثبيت العلم الذي ذكره انفا. فاذا عد شيئا مفصلا ثم رجع الى اجماله فالمقصود به التذكير به ليثبت في نفسه المتلقي. نعم. احسن الله اليكم. واما اقسام الكلام فاقل ما الكلام اثنان

116
00:59:49.950 --> 01:00:14.500
هكذا في الكتاب دون ترجمة في الكتب في الورقات المنشورة بايدي الناس تجدون باب الكلام وباب الامر وباب النهي الى اخره. وهذه من الزيادات التي زيدت في الورقات فان الورقات ليس فيها ترجمة الا في ثلاثة مواضع ترجمتان وفصل وما عدا ذلك

117
01:00:14.500 --> 01:00:34.500
فهو مما زاده الناس ومثل هذا في الرحبية والجزرية فان الابواب التي فيها مما زادها الناس وليست في التصنيف بل الرحبية سرد ليس فيها ترجمة. والجزرية سرد ليس فيها ترجمة. والورقات كذلك

118
01:00:34.500 --> 01:00:57.400
سرد الا في مواضع ثلاثة ترجمتان وفصل وقد نبه الشارع على موضع هاتين الترجمتين نعم  واما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان. نحو زيد قام زيد قائم. او اسم او اسم وفعل نحو زيد

119
01:00:57.400 --> 01:01:17.400
قام زيد او فعل وحرف نحو ما قام اثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع الى في قام الراجع الى زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على عدم كلمة او اسم وحرف وذلك في النداء نحوه يا زيد. وان كان المعنى ادعو او انادي

120
01:01:17.400 --> 01:01:36.100
والكلام ينقسم الى امر ونهي نحو قم ولا تقعد وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحوها زيد فيقال نعم اولى وينقسم ايضا الى تمني النحو الا ليت الشباب الا ليت الشباب يعود يوما

121
01:01:36.250 --> 01:01:56.250
وعرض نحو الا تنزل الا تنزل عندنا؟ وقسم وقسم ونحو. نحو والله لافعلن كذا. ومن وجه اخر وينقسم الى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة وان لم وان

122
01:01:56.250 --> 01:02:16.250
لم يبقى على المأوى ان لم يبق على موضوعه كالصلاة في الايات المخصوصة فانه لم يبقى على موضوعه اللغوي. وهو الدعاء بخير والدابة لذات الاربع كالحمار فانه لم يبقى على موضعه وهو كل ما يدب على الارض. والمجاز ما تجوز اي تعد به عن موضوعه وهذا على مآل المعنى الاولين الحقيقة وعلى الثاني هو ما استعمل

123
01:02:16.250 --> 01:02:45.650
بغير ما صنع عليه من المخاطبة. والحقيقة بان وضعها اللغة كالاسد للحيوان مفترس. واما شرعية من ان وضع كالصلاة للعبادة المخصوصة واما عرفية ذات الاربع كالحمار كالفاعل الاسم المعروف عند النوحات وهذا التقسيم ماشي على التعريف الثاني في الحقيقة. دون الاول القاصر على اللغوية

124
01:02:46.000 --> 01:03:04.000
والمجاز اما يكون بزيادتنا او نقصان او نقل او استعارة فما جازوا بزيادة مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى زائدة والا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال. والقصد بهذا الكلام هي فيه

125
01:03:04.300 --> 01:03:24.300
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى واسأل القرية اي اهل القرية وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بانه بانه استعمل بانه استعمل بانه استعمل نفي المثل. نفي مثل المثل في نفي المثل. وسؤال القرية في سؤال اهلها

126
01:03:24.300 --> 01:03:47.650
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان نقل اليه عن حقيقته وهي المكان مطمئنا المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا الا الخارج والمزاز باستعارتك قوله تعالى جدارا يريد ان ينقب ان يسقط فشبه ميله الى السقوط ميراث السقوط التي هي من صفات الحي دون

127
01:03:47.650 --> 01:04:09.850
والمجاز مبني على التشبيه يسمى استعارة شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل الجملة التي ذكرها من ابواب اصول الفقه فانه قال وابواب اصول الفقه اقسام الكلام الى اخره وابتدأ باول تلك الابواب

128
01:04:09.850 --> 01:04:29.850
وذكر اقسام الكلام باعتبارات ثلاثة. اولها باعتبار ما يتركب منه. وذلك في قوله واما اقسام الظلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان الى اخره. ومرد هذه الجملة الى علم العربية

129
01:04:29.850 --> 01:05:05.150
والتقسيم الثاني باعتبار مدلوله اي باعتبار ما يدل عليه. وذلك في قوله والكلام ينقسم الى امر  الى اخره ثم ذكر ثالثا تقسيم الكلام باعتبار استعماله وذلك في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز

130
01:05:05.200 --> 01:05:25.200
اذا علم ان المصنف رحمه الله قسم الكلام بهذه الاعتبارات الثلاثة فاما بالنظر الى التقسيم الاول وهو باعتبار ما ترقبوا منه فهذا مردها الى علم العربية. وقد تكلم تقدم البيان على ما يناسب هذه الجملة في

131
01:05:25.200 --> 01:05:54.850
على شرح الاجرومية للمكودي في برنامج اليوم الواحد السادس قريبا. واما باعتبار مدلوله فقد ذكر الشارع تبعا للمصنف بانه ينقسم الى امن ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم وهذه الانواع المسنودة يمكن ردها الى قسمين اثنين

132
01:05:55.200 --> 01:06:44.400
احدهما الخبر والثاني الانشاء ويندرج في الانشاء الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والاستفهام. فعامة الانواع التي ذكرها هي متعلقة الانشاء وما تعريف الخبر والانشاء  يقول الاخ الخبر هو ما احتمل الصدق او الكذب لذاته

133
01:06:45.150 --> 01:07:12.550
ليش ذكرت لذاته تم لاخراج الحكم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاصل الخبر عند كثير من علماء الاصول هو ما احتمل الصدق او الكذب. والانشاء ما لم يحتمل الصدق او الكذب

134
01:07:14.050 --> 01:07:34.050
ثم لما رأوا الاعتراض على ادخال هذا الاحتمال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال قالوا هو ما احتمل الصدق او الكذب لذاته. اي بقطع النظر عن المخبر به. فكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله

135
01:07:34.050 --> 01:08:00.300
عليه وسلم لا يتطرق اليه الاحتمال وقد حقق ابن الشاط رحمه الله تعالى هذه المسألة في تهذيب الفروق بما ليس لغيره. وتبعه عبد الله في رسالة مفردة في هذه المسألة وهو ان الجادة السالمة من الاعتراظ بان نقول ان الخبر هو قول يلزمه

136
01:08:00.300 --> 01:08:28.750
الصدق او الكذب والانشاء قول لا يلزمه الصدق او الكذب فلا نحتاج الى ايراد لذاته. ولا نوهم تطرق ذلك الاحتمال الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من نقول هو قول يلزمه الصدق او الكذب. واذا نظرنا الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

137
01:08:28.750 --> 01:08:48.750
كان قولا يلزمه الصدق. واذا نظرنا الى كلام غيرهم كان قولا ينظر فيه الى قرينة تدل عليه فقد يكون وصدقا وقد يكون كذبا. وهذا القول الذي حققه ابن شاط هو السالم من المعارضة. واما باعتبار التقسيم

138
01:08:48.750 --> 01:09:17.200
وهو باعتبار الاستعمال فان اهل العلم يقسمون الكلام باعتبار استعماله الى حقيقة  والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب لفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب

139
01:09:19.000 --> 01:09:47.750
ولسان التخاطب عندهم ثلاثة انواع احدها لسان التخاطب الشرعي ومحله الشرع والثاني لسان التخاطب العرفي ومحله العرف والثالث لسان التخاطب اللغوي ومحله اللغة. ونتج من هذه الانواع الثلاثة قولهم حقيقة شرعية

140
01:09:47.750 --> 01:10:07.750
اي التي ترد الى لسان التخاطب الشرعي وقولهم حقيقة عرفية اي التي ترد الى لسان التخاطب العرفي وقولهم حقيقة لغوية اي التي ترد الى لسان التخاطب اللغوي. واما المجاز فهو اللفظ المستعمل

141
01:10:07.750 --> 01:10:29.350
في غير ما وضع له في لسان التخاطب. فاذا جعلت الكلمة مستعملة في غير ما وضع  غير ما وضعت له في لسان التخاطب قيل انها مجاز. واكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى

142
01:10:29.350 --> 01:10:55.700
على اثبات المجاز. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد صرح بذلك في الرسالة المدنية ولكن ولكن المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية يبطلون نوعا من المجاز. وهو المجاز المبني على قرينة لا يعتد

143
01:10:55.700 --> 01:11:22.800
بها لان المجاز يفتقر الى قرينه واذا كانت القرينة ملغاة لا يعتد بها صار حمل الكلام على المجاز متعذر ولاجل هذا امتنع المجاز في الاسماء والصفات مثلا لان القرينة المدعاة فيهم الغاة غير

144
01:11:22.800 --> 01:11:53.200
تد بها من وجوه كثيرة اقلها ان السلف رحمهم الله تعالى كانوا على اثبات الصفات دون تأويل يوجبه الحمل على المجاز نعم ثم بعد ذلك ذكر انواع المجاز وقال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة

145
01:11:53.200 --> 01:12:29.450
وهذه الانواع الاربعة تتعلق بنوع معين من المجاز فان المجاز نوعان اولهما المجاز الاسناد وهو المسمى بالعقل بان يسند الشيء الى غير فاعله كقولهم بنى الامير قصرا فان الامير لم يباشر البناء. ولكنه امر به. والثاني المجاز بالكلمة

146
01:12:29.800 --> 01:12:57.900
وهو المتعلق بالكلمة المفردة. وانواعه هو هي الاربعة التي ذكرها المصنف ها هنا فالمجاز بزيادة والنقصان والنقل والاستعارة انواع مجاز الكلمة واولها هو المجاز بالزيادة ومثل له المصنف وتبعه الشارح بقوله تعالى ليس كمثله شيء

147
01:12:57.950 --> 01:13:24.650
وزيادتها هنا عند القائلين بها هي الكاف لانه اذا اثبت الكاف على معنى المثل صار تقدير الاية ليس مثله شيء لان الكاف للتشبيه فتكون الاية لنفي مثل المثل ولا تستفاد تفيد نفي المثل وانما تفيد نفي مثل المثل

148
01:13:24.900 --> 01:13:54.700
قالوا فهي ها هنا زائدة وتقدم ان التعبير بالزائد في القرآن خلاف الاولى والمحققون كالزركش في البرهان وابن هشام  الاعراب عن قواعد الاعراب ذهبوا الى منع ذلك والتعبير بقول صلة وعدم التعبير بالزيادة

149
01:13:54.700 --> 01:14:18.100
ليس بالقرآن شيء زائد ابدا. وهم انما يريدون في المعنى وليس في المبنى والصحيح ان الكاف ها هنا صلة لتأكيد المعنى كما ذهب اليه ابو حيان الاندلسي في تفسيره البحري المحيط

150
01:14:19.250 --> 01:14:44.250
فلتأكيد نفي المثل قال الله ليس كمثله شيء ثم ذكر النوع الثاني وهو المجاز بالنقصان فتقدير الاية واسأل القرية اي اسأل اهل القرية فانقصت كلمة اهل صار مجازا بالنقصان. والمجاز بالنقل اي بنقل

151
01:14:44.400 --> 01:15:09.900
اللفظ من معنى الى معنى اخر فهو الغائب. اذ يطلق على المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة ثم نقل الى الخارج من الانسان وسمي غائطا. ثم ذكر القسم الرابع وهو المجاز بالاستعارة. وهو المجاز المشتمل على

152
01:15:09.900 --> 01:15:29.350
فان المجاز المشتمل على اسمه يسمى استعارة ومثل به له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وبين الشارح وجه التشبيه فيه اذ شبه من الجدار الى السقوط بارادة السقوط. والارادة من صفات الحي ليست وليست من صفات

153
01:15:30.050 --> 01:15:54.650
الجماد نعم سلام عليكم والامر استدعاء الفعل من القول ممن هو دونه. على سبيل الوجوب فان كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا. ومن الاعلى سمي الا وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوزت ترك مظاهره انه ليس بامر. اي في الحقيقة والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب واكرم

154
01:15:54.650 --> 01:16:14.650
واشرب وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصادفة عن طلب الفعل تحمل عليه على اي على الوجوب. نحو اقيموا الصلاة الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. اي على الندب او الاباحة مثال الندب فكتبوا ان علمتم فيهم خيرا. ومثال الاباحة

155
01:16:14.650 --> 01:16:34.650
واذا حننتم فالصادوا وقد اجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد ولا يحكم التكرار على الصحيح. لان ما قصد به من تحصيل يتحقق من مرة واحدة والاصل براءة الذمة مما زاد عليها الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. فيعمل به كالامر بالصلوات الخمس والامر

156
01:16:34.650 --> 01:16:54.650
رمضان ومقابل الصحيح ومقابل الصحيح انه يكتفي التكرار. فيستوعب الامور فيستوعب فيستوعب الامور بالمطلوب ما يمكن ومن زمان العمر حيث لا بيان لامد المأمور به الانتفاء مرجح بعضه على بعض. ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص

157
01:16:54.650 --> 01:17:14.650
في الزمان الاول دون الزمان الثاني. وقيل يقتضي الفور على ذلك يحمل قول من يقول انه يقصد التكرار. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم والفعل الا به كلامه بالصلوات امرا بطهارة المؤدية اليها بان الصلاة لا تصح بدونها واذا فعل بالبناء للمفعول اي المأمور به

158
01:17:14.650 --> 01:17:32.350
المأمور عن العهدة اي عهدة الامر ويتصف الفعل بالاجزاء. لما افرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق باقسام كلام انتقل الى باب اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الامر

159
01:17:32.450 --> 01:17:59.700
وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله استدعاء الفعل بالقول وهذا القيد اي القول يقتضي اخراج ما سواه. فاذا كان استدعاء بالكتابة او استدعاء بالاشارة او غيرها من القرائن المفهمة فهي لا تسمى امرا

160
01:17:59.950 --> 01:18:28.650
وهذا القيد مخالف لادلة الشرع فان موسى عليه الصلاة والسلام كتبت له الاوامر والنواهي في الالواح. كما قال الله عز وجل وكتبنا له في الالواح من كل شيء فاذا قلنا ان الامر لا يكون الا بقول صار ما امر

161
01:18:28.750 --> 01:18:49.550
ماخوض صار ما خطب به موسى من امر او نهي غير لازم لانه لم يقع بقول ومثله ايضا في قصة السرية التي كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وامرهم الا يفتحوه الا في موضع كذا

162
01:18:49.550 --> 01:19:11.250
وكذا ثم ينظر ما فيه فان شاءوا امضوا وان شاءوا فعلوا ما يرون هذا دال على ان الكتابة امر وليس الامر مخصوصا بمجرد القول فقط. ثم ان القيد الذي ذكره

163
01:19:11.250 --> 01:19:40.500
الجويني رحمه الله تعالى بقوله على سبيل الوجوب يخرج به بعض الامر وهو ما سموه بالندب لان المندوب على الصحيح مأمور به ولذلك قال الشارح وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره انه ليس بامر

164
01:19:40.500 --> 01:20:06.550
اي في الحقيقة فيكون امرا في المجاز فالشارح يدخل الندب في المأمور به ولكنه جعل ادخاله من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة. والصحيح ان الامر يعم الواجب والمندوب وعلى ما قدمنا يعم الايجاب والتنفل

165
01:20:06.800 --> 01:20:44.450
فيقال حينئذ في تحرير تعريف الامر ان الامر هو الخطاب الشرعي مقتضي للفعل فان كان الاقتضاء لازما سمي ايش ايجابا وان لم يكن الاقتضاء لازما سمي ايش تنفلا سمي تنفلا الذي يسميه الاصليون الندب

166
01:20:44.550 --> 01:21:30.150
ثم بين المصنف ان الصيغة الدالة عليه افعل وصيغ الدالة على الامر نوعان اثنان احدهما صيغ صريحة وهي المجموعة في قول العلامة حافظ الحكمي ايش امين فؤاد قال في وسيلة الحصول قال اربع الفاظ بها الامر دري

167
01:21:31.950 --> 01:22:06.600
افعل لتفعل اسم فعل مصدري. اربع الفاظ بها الامر دني افعل لتفعل اسم فعل المصدر وام هذه الالفاظ الاربعة هي صيغة افعل ولهذا اقتصر عليها كثير من الاصوليين ومنهم المصنف رحمه الله والنوع الثاني الصيغ غير الصريحة

168
01:22:07.950 --> 01:22:46.600
كمدح الفاعل او الثناء على الفعل او ذكر ثوابه وهذا النوع الثاني قل من تعرض له من الاصوليين واحسن من تكلم فيه هو ابن القيم في بدائع الفوائد ثم تبعه الصنعاني في بغيت الامر. ولا يوجد كلامهما عند غيرهما. لا من الاصوليين ولا

169
01:22:46.600 --> 01:23:07.750
من سواهم ثم ذكر بعد ذلك ما تدل عليه صيغة الامر فقال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة عن طلب الفعل تحمل عليه. اي على الوجوب. فالاصل في الامر

170
01:23:07.750 --> 01:23:37.750
كونه للايجاب الا اذا دل الدليل على خروجه عن هذا. فاذا دل الدليل على خروجه من الايجاب الى التنفل او الى التحليل صار العمل بالقرينة. ثم ذكر مسألة تتعلق بالامر وهي اقتضاء الامر التكرار او عدم اقتضائه. وذهب

171
01:23:37.750 --> 01:24:17.250
ابو المعالي هنا الى ان الامر لا يقتضي التكرار. والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان تعلق التكرار بالامر ينقسم الى ثلاثة اقسام اولها ما قام الدليل على عدم طلب بالتكرار في الامر

172
01:24:19.950 --> 01:24:43.450
كفرض الحج لما في الصحيح ان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت فهذا قد دل الدليل على عدم

173
01:24:43.750 --> 01:25:09.850
طلب التكرار في الامر والتاني ما قام الدليل على ارادة التكرار كقوله تعالى واقيموا الصلاة فان الدليل قد قام على ارادة تكرارها في اليوم والليلة خمس مرات والثالث ما خلا فيه الدليل من قرينة

174
01:25:11.000 --> 01:25:50.450
دالة على الوحدة او التكرار والراجح فيه ان الامر ها هنا لا يدل على التكرار ثم ذكر مسألة ثانية وهي تتعلق بالفورية. هل يقتضي الامر الفورية ام لا  وذكر ان الامر لا يقتضي الفورية والمراد بالفورية

175
01:25:50.550 --> 01:26:26.250
المسارعة الى ايجاد الفعل والصحيح ان الامر يقتضي الفورية لما تقرر في الشرع من ان ابراء الذمة مطلوب كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات ولا تقع براءة الذمة الا بالمبادرة التي سماها الاصوليون بالفورية

176
01:26:26.400 --> 01:26:57.400
ثم ذكر مسألة تتعلق بالامر في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به فالصحيح في هذه المسألة ان ما شرط للمأمور به نوعان اثنان ان ما شرط للمأمور به نوعان اثنان اولهما ما كان في وسع العبد وطاقته

177
01:27:02.050 --> 01:27:37.850
كرفع الحدث للصلاة والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت للصلاة فما كان من الاول فان العبد مأمور به وما كان من الثاني فان العبد ليس مأمورا به

178
01:27:38.200 --> 01:28:09.850
كما حققه المارديني في الانجم الزاهرات في شرح الورقات نعم احسن الله اليكم الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة ما معنى هذه ترجمة يعني يشير الى ان هذا لفظ عقد به المصنف للدلالة على المعنى الذي يليه. هذا مرادهم بالترجمة

179
01:28:09.850 --> 01:28:38.700
يعني لفظ يشير الى المعنى الذي يليه. وهي من جنس الابواب عند المحدثين والفقهاء  وهو احد الموضعين الذي الذين عقدهما الجويني وسينبه على الموضع الثاني نعم احسن الله اليكم ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون والساهي والصبي

180
01:28:38.700 --> 01:28:58.700
الجنون غير داخلين في الخطاب الانتفاع لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساعي بعد ذهاب السعي عنه بجبر خلل السهو كالقطائم ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من المال. والكفار مخاطبون في فروع الشرائع بما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى

181
01:28:58.700 --> 01:29:18.700
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها اذ لا تصح منهم في حال كبر توقفها على النية المتوقفة عن ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امرا بضده فاذا قاله اسكن كان نهيا لو عن

182
01:29:18.700 --> 01:29:38.700
او لا تتحرك كان امرا له بالسكون. بعد ان فرغ المصنف من بيان الامر اردفه ببيان من يدخل في والنهي ومن لا يدخل وكان الاولى ان يؤخر هذه الترجمة فيجعلها فيجعلها بعد الفراغ من مباحث النهي

183
01:29:38.700 --> 01:30:15.450
والمراد بهذه الترجمة من تتعلق به الاحكام في الخطاب الشرعي ومن لا تتعلق به الاحكام والذي تتعلق به الاحكام هو من اتصف بوصفين اثنين. احدهما العقل والثاني البلوغ واذا اجتمعا هذان الوصفان سمي عند الاصوليين بالمكلف. فالمكلف عندهم من كان عاقلا

184
01:30:15.450 --> 01:30:56.200
بالغا ومن لم يتصف بهذين الوصفين لم يكن متعلقا بالخطاب الشرعي كالصغير والمجنون ومرادهم بتعلق الخطاب به ها هنا ما يرجع الى ما سموه بالاحكام التكليفية دون الاحكام الوضعية ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون

185
01:30:56.400 --> 01:31:29.550
مع كونهما غير مخاطبين اصلا خطاب الشرع التكليفي وتحت هذه الترجمة يذكر الاصوليون مسألة هي مسألة مخاطبة الكفار بالشريعة وهم مختلفون فيها على اقوال ثلاثة جمعها ابن عاصم بقوله في ملتقى الاصول

186
01:31:30.600 --> 01:32:08.850
والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع كيف جمعها اه يفهم من كلام قال والخلف في الخطاب للفروع ثالثها اي الذي تقدم يكون اثنان احدهما انهم مخاطبون

187
01:32:08.850 --> 01:32:40.700
والثاني انهم غير مخاطبين. والثالث انهم مخاطبون بالنهي دون الامر. فالصحيح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. هذا هو الذي دلت عليه الادلة ولذلك يحاسبون ويعاقبون على الكل مما سماه الاصوليون بالاصول

188
01:32:41.350 --> 01:33:12.500
او ما سموه بالفروع وهم يريدون بالاصول العقائد ويريدون بالفروع الفقهيات والاول عندهم من العلميات والثاني من العمليات. وهذا منتقد كما تقدم غير مرة. ثم ذكر مسألة هل الامر بالشيء نهي؟ عن ضده ام لا

189
01:33:13.000 --> 01:33:33.000
والمقطوع به انه اذا كان الضد واحدا صار منهيا عنه. اما اذا كان للامر عدة الضاد فلا يتوجه القول بان الامر بذلك الشيء نهي عن اضداده بل يفتقر الى دليل جديد يعين النهي عن كل فرض من هذه

190
01:33:33.000 --> 01:33:57.300
الافراد نعم سلام عليكم والنهي استدعاء اي طلب الترك والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على ما تقدم في حد الامر ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات سواء ان نهي عنه لعينها كصلاة الحائض وصومها ولامر لازم لها كصوم يوم

191
01:33:57.300 --> 01:34:17.300
اي والصلاة بالاوقات المكروهة وفي المعاملات ان يرجع الى نفس او ان يرجع الى نفس العقد كما في ان يرجع الى نفس العقل كما كما في بيع الحصاة او لامر داخل فيها كما في بيع الملاقيح او لامر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين

192
01:34:17.300 --> 01:34:41.350
فان كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجماعة لم يدل على الفساد خلافا لما لما يفهمه وكلام مصنف  وترد اي توجد صيغة الامر والمراد به اي بالامر الاباحة. كما تقدم او التهديد نحو اعملوا ما شئتم او التسوية نحو

193
01:34:41.350 --> 01:35:01.350
اصبروا او لا تصبروا التكوين نحو كونوا قردة. بعد ان فرغ المصنف من المسألة السابقة ذكر بابا اخر من ابواب صلتك وهو باب النهي. وعرفه بقوله استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه الى اخره

194
01:35:01.350 --> 01:35:29.200
وهذا يأتي عليه من الاعتراض ما سبق في الامر والصحيح في تعريف النهي ان يقال هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك واذا كان الاقتضاء لازما صار للتحريم

195
01:35:29.250 --> 01:36:01.350
واذا كان الاقتضاء غير لازم صار للكراهة. ثم ذكر مسألة تتعلق بالله تم عند الاصوليون عند الاصوليين باقتضاء النهي للفساد. وتحقيق هذه المسألة ان يقال ان المنهيات باعتبار تعلق الفساد بها تنقسم الى قسمين اثنين

196
01:36:02.050 --> 01:36:38.650
اولهما ان يقترن بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه او عدم فساده ان يقترن بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه او عدم فساده فيعول حينئذ على القرينة المذكورة معه فاذا دلت على الفساد قيل ان النهي ها هنا مقتض له واذا لم تدل عليه قيل ان النهي لا

197
01:36:38.650 --> 01:37:22.100
والثاني الا يقترن به شيء واذا لم يقترن به شيء فهو حينئذ منقسم الى نوعين ايضا اولهما ان يكون النهي متعلقا بذات الشيء فيدل على فساد المنهي عنه والثاني ان يكون النهي غير

198
01:37:23.550 --> 01:37:58.900
متعلق بذات الشيء وحينئذ فانه لا يقتضد لا يقتضي فساد المنهي عنه المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا نهي يتعلق بذات الشيء اي الصلاة

199
01:38:00.050 --> 01:38:34.450
فيرجع عليها بالإبطال إذا وقع ومثال الثاني لا صلاة بحضرة طعام وهو يتعلق بامر خارج عن ذات الصلاة فلا يرجع عليها بالابطال ثم بين بعد ذلك ان صيغة الامر قد تخرج عن المراد بها وهو الايجاب الى الاباحة او التهديد او التسوية

200
01:38:34.600 --> 01:39:03.400
والايق الحاق هذه الجملة بالامر. لا اتباعها بمبحث النهي وكتاب الورقات وقع في المسامحة في وضعه. وكأنه لاحظ ما يناسب المبتدئين من المسائل وان وقع تفريق بين المتشابهات وكان في ذلك تدريجا له باعتبار

201
01:39:03.400 --> 01:39:32.600
غموض المسألة او وضوحها بل بعض اهل العلم شكك في نسبة هذا الكتاب اعني كتاب الورقات الى ابي المعالي الجويني والصحيح انه له لكنه كتاب متقدم على غيره من الكتب التي وضعها. ولهذا لا يؤخذ اختياره في كتاب الورقات

202
01:39:33.600 --> 01:39:56.300
لا يؤخذ اختياره في اصول الفقه من كتاب ورقات بل يؤخذ في كتبه من كتبه التي تأخرت وبسط فيها القول ككتاب البرهان. نعم  احسن الله اليكم واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. اي شملت ان شملت

203
01:39:56.300 --> 01:40:16.300
شملتهم به ففي العام شمول. والفاظه الموضوعة له اربعة اسم واحد معرف بالالف واللام نحو. ان الانسان ما في خسر الا الذين امنوا. واسم الجمع المعرف باللام نحو. فاقتلوا المشركين والاسماء المبهمة كمن كمن في

204
01:40:16.300 --> 01:40:36.300
يعقل كمن دخل داري فهو امن وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك اخذته واي. استفهامية او شرطية كان وموصولة في الجميع اي من يعقل وما لا يعقل نحو اي اي عبيد جاء اي عبيد جاءك احسن احسن اليه

205
01:40:36.300 --> 01:40:56.300
واي الاشياء اردت اعطيتك واين واين في المكان نحو اينما تكن اكن معك وماتى في الزمان نحو متى شئت جئتك وما في الاستماع وما في في الاستفهام نحو ما عندك والجزاء نحو ما تعمل ما تعمل ما تعمل تجزى به ما تعمل تجزى به ما تعمل تجزى

206
01:40:56.300 --> 01:41:16.300
وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو. عملت ما عملت وغيره كالخبر على النسخة الاولى والجزاء وعلى الثانية ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. والعموم صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه كما في جمعه صلى

207
01:41:16.300 --> 01:41:36.300
عليه وسلم بين الصلاتين في السبع رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما كما في قضاء الجاري رواه النسائي عن الحسن مرسلا فانه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصيته في خصوصية في ذلك الجار. ذكر المصنف ها هنا

208
01:41:36.300 --> 01:41:59.750
بابا ثانيا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب العام وعرفه بقوله ما عم شيئين فصاعدا الغي حصر واولى من ذلك ان نقول ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع الافراد بلا حصوى

209
01:42:01.650 --> 01:42:38.350
والفاظه كما ذكر المصنف وتبعه الشارح والمراد بها الالفاظ الموضوعة له التي تدل عليه اذا وجدت  واولها الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. والمقصود الواحد يعني الاسم المفرد وقد ذكرنا لكم ان مثل هذا التعبير مما اعترض عليه

210
01:42:39.400 --> 01:43:16.350
اعني قولهم اعني قولهم المعرف بالالف واللام ما هو الاعتراض وما الصواب اللي مرت علينا قريب في شرح الرومية  ايوه احسنت يقال ان ما تركب من حرفين عبر عنه بلفظه

211
01:43:16.900 --> 01:43:57.250
فيقال ال ولا يقال الف الالف واللام فكان الاولى ان يقال المعرف بال والانتقاد الثاني ها يا ابو احمد وهو اي احسنت انه قد يعرف بغير فيعرف بان كما في لغة حمير ومنه حديث ليس من انبر

212
01:43:57.750 --> 01:44:29.250
او صيام في ام سفر وان كان بهذا اللفظ ضعيفا لكنها لغة صحيحة معروفة فالاولى ان يقال ايش الاسم الواحد المحلى باداة التعريف الاسم الواحد المحلى باداة التعريف ومثله كذلك اسم الجمع المعرف بالألف واللام بعده. فينبغي ان يقال المحلى بأداة التعريف

213
01:44:29.700 --> 01:45:03.050
والثالث الاسماء المبهمة هذي ساقطة منها الاسم الجمعي المعرف بالالف واللام ثم ذكر اللفظ الثالث وهو الاسماء المبهمة او الالفاظ المبهمة والمراد بها التي لا تدل على معين بل تفتقر الى صلة تعين المراد منها كاسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة

214
01:45:03.100 --> 01:45:23.100
ما كان من هذا الجنس فهو لا يدل على معين. والرابع لا في النكرات فاذا دخلت لا على نكرة دلت على العموم ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان متعلق العموم هو الاقوال للافعال فقال والعموم

215
01:45:23.100 --> 01:45:43.100
صفات النطق يعني من صفات الافعال من صفات الاقوال اي هو حكم يحكم به على الاقوال دون الافعال القول يمكن اذا وجد لفظه ان تقول هذا عام واما الفعل فانه لا يكون عاما كما مثل

216
01:45:43.100 --> 01:46:07.850
جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر فانه لا يعم السفر الطويل والقصير وانما يقع في واحد منهما ومثل كذلك بالقضاء بالشفعة للجار وهو حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

217
01:46:07.900 --> 01:46:32.650
للجار فعند القائلين بعدم عمومه لا يعمها هنا كل جار. والقول الثاني من يرى انه يعمها هنا لان الصحابي اعرف باللغة وقد عبر بهذا اللفظ يريد به العموم ولا يريد به جارا معينا تعلقت به قضية من

218
01:46:32.650 --> 01:46:56.850
الاعيان وهذا هو الذي نحى اليه الامدي والشوكاني في ارشاد الفحول نعم احسن الله اليكم والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال

219
01:46:56.850 --> 01:47:16.850
والتخصيص تميز بعض الجملة اي اخراج كاخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. وهو ينقسم الى متصل منفصل والمتصل مثال هو الشرط نحو اكرم بني تميم فان جاؤوك اي الجائين منهم الجائين منهم متقين بالصفة نحو اكرم بني

220
01:47:16.850 --> 01:47:36.850
تميم الفقهاء واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء زيد جاء قوم جاء القوم الا زيدا وانما يصح الاستثناء بشرط بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. نحو له له علي عشرة الا تسعة. فلو قال الا عشرة لم يصحوا وتلزمه العشر

221
01:47:36.850 --> 01:47:56.400
ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد ذلك الا ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح يجوز تقديم مستثنى على المستثنى من المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا ما قام الا زيدا احد احد

222
01:47:57.400 --> 01:48:17.400
ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم من غيره نحو جاء القوم الا الحمير. والشرط المخصص يجوز والشرط المخصص يجوز ان يتقدم على المشرق نحو ان جاءك بنو تميم فأكرمهم والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق المطلق كالرقبة قيدت

223
01:48:17.400 --> 01:48:37.400
بالايمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل واطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. فيحمل المطلق على المقيد احتياطا يجوز تخزوا الكتاب من الكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا مشركاته خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حل لكم

224
01:48:37.400 --> 01:48:57.400
وتخصيص لكتاب السنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى اخره الشام من ولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث الكافر ولا الكافر مسلم. وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بقوله تعالى

225
01:48:57.400 --> 01:49:25.000
وان كنتم مرضى الى قولي فلم تجدوا مائا فتيمموا وان وردت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية. وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديث بحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى قول الله

226
01:49:25.000 --> 01:49:44.700
الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القياس يستند الى نص من كتاب الله تعالى وسنة فكأنه المخصص ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الخاص وقد

227
01:49:44.700 --> 01:50:14.700
عرفه الشالح بما تقتضيه عبارة صاحب المتن من قوله والخاص يقابل العام. فعرفه قوله ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وعلى ما عرفناه يكون تعريفه بان نقول وعلى ما عرفنا العام يكون تعريف الخاص بان نقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور. فاذا دل اللفظ

228
01:50:14.700 --> 01:50:47.950
وعلى محصول سمي خاصا ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالخاص مسألة التخصيص والمراد بالتخصيص اخراج بعض افراد العام. وهو المراد بقوله الجملة فان الجملة هي العام. فالتخصيص اخراج بعض افراد العام. وهذا الاخراج يقع عند الاصوليين بطريقين اثنين

229
01:50:47.950 --> 01:51:16.250
احدهما التخصيص بالمتصل والثاني التخصيص بالمنفصل ونشأ من هذا من هذين الطريقين عندهم المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر المخصصات المتصلة اي التي تتصل بالكلام ثم اتبعها ببعض

230
01:51:16.250 --> 01:51:51.300
مخصصات منفصلة فذكر ان المخصصات المتصلة هي الاستثناء الشرط والصفة وعرف الاستثناء بقوله اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ويزاد على هذا الحد بما يدل على ذلك اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك

231
01:51:51.550 --> 01:52:56.050
والذي يدل على ذلك احد شيئين الاول لغوي وهو الا واخواتها والثاني شرعي وهو ايش استثناء الشرع ايش ايش ايه احسنت وهو قول ان شاء الله كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن هشام رحمهما الله واكثر الاصوليين لا يذكرون هذا الاستثناء الشرعي مع ان

232
01:52:56.050 --> 01:53:21.300
الاستثناء يثبت به شرعا واما الشرط فهو تعليق شيء على شيء بان الشرطية او احدى اخواتها تعليق شيء على شيء بان الشرطية او احدى اخواتها واما الصفة فهي ما اشعر

233
01:53:22.650 --> 01:53:46.050
بمعنى يتصف به بعض افراد العام ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال من نعت او بدل او حال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق

234
01:53:47.400 --> 01:54:14.050
الاستثناء ومن جملة ما ذكره مما ينبه اليه قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام والاتصال عندهم نوعان احدهما حقيقي والثاني حكمي والمراد بالحقيق هو الا يتخلف الاستثناء عن الكلام حقيقة

235
01:54:15.850 --> 01:54:45.000
كقوله جاء الفقهاء الا زيدا والثاني الحكم ان يفصل بينهما ما لا يعد قاطعا كعطاس او سعال او غيرهما فلو ان انسانا قال جاء الفقهاء ثم عطس او سعل وقال الا زيدا صح

236
01:54:45.000 --> 01:55:16.000
استثناء منه ثم ذكر مما ينبني على التخصيص بالصفة التقييد والاطلاق وقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق الى اخره والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد

237
01:55:17.900 --> 01:56:00.400
والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد ولما فرغ المصنف من ذكر المخصصات المتصلة انتقل الى ذكر المخصصات منفصلة واقتصر على نوع منها لان التخصيصات المنفصلة ثلاثة انواع النوع الاول العقل

238
01:56:02.800 --> 01:56:32.800
والثاني الحس والثالث الشرع وما ذكره المصنف وها هنا من تخصيص الكتاب بكتاب وبالسنة والتخصيص بالقياس كله يرجع الى التالي من التخصيص بالشرع طبعا ولم يذكر النوعين الاولين مع وقوع التخصيص

239
01:56:33.650 --> 01:57:02.000
بهما فمثلا من التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان الكلية الدالة على العموم في قوله كل شيء دل العقل على اخراج الخالق سبحانه وتعالى منها. لان الخالق غير محدث

240
01:57:02.050 --> 01:57:31.000
والمخلوقات محدثة فالذي يتعلق به الخلق هو المحدث دون المحدث وهو الخالق سبحانه وتعالى والتخصيص بالحس تدمر كل شيء بامر ربها فانها لم تدمر كل ما على الارض وانما دمرت القوم الذين ارسل عليهم العذاب وهم عاد

241
01:57:31.000 --> 01:57:59.200
نعم احسن الله اليكم. والمجمل ما يفتقر ما يفتقر الى البيان نحو ثلاثة قروء. فانه يحتمل الاطهار والحيض. لاشراك القرء بين الحيض. احسنت. لاشتراك القرء بين الحيض والطهر والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. الايضاح والمبين هو النص

242
01:57:59.550 --> 01:58:19.550
ان الصومال لا يحتمل الا معنى واحدا كزيدا كزيدا في نحوه رأيت زيدا. وقيل ما تأويله تنزل نحو؟ فصيام ثلاثة فانه بمجرد ما ينزل يفهم معناه وهو مشتق مما نصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه على غيره بمعنى ومن غير توقف

243
01:58:19.550 --> 01:58:44.800
والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر كالاسد في رأيت يوم اسدا فانه ظاهر في الحيوان مفترس لانه المعنى الحقيقي محتمل للرجل شجاعة او للرجل الشجاع بدله فان حمل اللفظ على المعنى الاخر يسمى مؤولا. وانما يؤول بالدليل كما قال. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل

244
01:58:44.800 --> 01:59:04.800
كما كما يسمى مأول ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بايد ظاهر جمع يد وذلك محال في حق الله تعالى الا فصرف الى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه

245
01:59:04.800 --> 01:59:29.750
وهو باب المجمل ونبين فذكر ان المجمل هو ما يفتقر الى البيان ولو قال فيه ما احتمل معنيين لا مزية لا مزية لاحدهما على الاخر كان اولى لانه هو الذي جرى عليه بعد ذلك في النص والظاهر

246
01:59:29.750 --> 01:59:49.750
فانه قال النص ما لا يحتمل الا معنا واحدا. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. فيكون المجمل ما احتمل معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر. ثم عرف البيان بقوله اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

247
01:59:49.750 --> 02:00:26.050
اعترض عليه بان التحيز من الصفات الحسية والبيان متعلق بامر معنوي فيقال لدفع هذا الاعتراض البيان هو ايضاح المجمل والمبين هو الموضح للاجمال وقوله رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي

248
02:00:27.050 --> 02:00:55.850
وتعليل الشارح لذلك بقوله لارتفاعه على غيره الى اخره مرادهم هنا بالاشتقاق اللفظ اللغوي العام لا الاشتقاق بمعناه الخاص لان اصل المشتقات عند البصريين هو المصدر وعند الكوفيين هو الفعل. والمنصة اسم الة. فليس من هذا ولا هذا. لكنه اراد

249
02:00:55.850 --> 02:01:32.700
غاب وقوع ملائمة في اللفظ والمعنى بين المنصة والنص. ولا يريد الاشتقاق بمعناه الخاص قوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ولم يتعرض تعريفي ويقال في تعريفه ان الظاهر بالدليل او الذي يسمى المؤول هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح

250
02:01:32.700 --> 02:02:03.600
الى معنى مرجوح لقرينة معتد بها هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لقرينة معتد بها ومثل الشارح كغيره من الاصوليين لقوله تعالى والسماء بنيناها بايد وتوهموا ان ظاهره جمع يد

251
02:02:04.100 --> 02:02:27.500
وجعلوا ذلك محالا في حق الله. والايد في الاية انما هو القوة. فمعنى الاية والسماء السماء بنيناها بايد يعني بقوة. ولا ذكر هنا للايدي نعم سلام عليكم الافعال هذه ترجمة

252
02:02:28.350 --> 02:02:43.700
فعل صاحب الشريعة هذه الترجمة الثانية التي ذكرناها. نعم فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو مما يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون. فان كان على وجه كربة والطاعة

253
02:02:43.700 --> 02:03:03.700
فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كالزيادة في النكاح على اربعة نسوة. وان لم يدل دليل على وان لم يدل دليل لا يخص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا في حقه وحقنا لانه الاحوط

254
02:03:03.700 --> 02:03:23.700
ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب لانه محقق بعد الطلب. ومنهم من قال يتفقه فيه لتعارض الادلة في ذلك فان كان على غير وجه القربة فيحمل على الاباحة كالاكل والشرب في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة عن قول من احد او وهو قول صاحب الشريعة

255
02:03:23.700 --> 02:03:43.700
قوله واقراره على الفعل من احد كفعله لانه معصوم عن ان عن ان يقر احدا على منكر. مثال ذلك صلى الله عليه وسلم ابا بكر على قوله باعطاء سلب القتيل قاتل واقراره خالد بن الوليد على اكل الضب متفق عليهما

256
02:03:43.700 --> 02:04:03.700
وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم من ما فعل في مجلسه كعلمه بحليف ابي بكر رضي الله عنه ان لا يأكل الطعام في وقت غيره ثم اكل لما رأى الاكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة

257
02:04:03.700 --> 02:04:35.000
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقة بالقول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعه بمبحث يتعلق بالفعل والفعل مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون فعل الله عز وجل فان فعل الله عز وجل ليس مرده الى

258
02:04:35.000 --> 02:04:55.000
الاحكام الطلبية بل مرده الى الاحكام الخبرية التي هي العقائد. فهذا هو النكتة التي جعلت الاصوليين يقتصرون على الافعال يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم لانها متعلق الاحكام الطلبية الشرعية دون

259
02:04:55.000 --> 02:05:24.950
عن الرب عز وجل بخلاف القول. فان القول يتعلق بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتناط به المباحث التي تقدمت. وحاصل ما ذكره الشارح في هذا الباب باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين اثنين

260
02:05:26.850 --> 02:05:57.850
اولهما ما فعله صلى الله عليه وسلم لا على وجه القربة والتعبد كافعال العادة والجبلة فهذه امور مردها اليها ولا تعلقا للشرع بها والثاني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربى

261
02:06:00.750 --> 02:06:29.200
وما كان من هذا الجنس فهو شرع والاصل عمومه الا ان يدل الدليل على تخصيصه كونوا خاصا به صلى الله عليه وسلم. والى هذا اشار ابن عاصم بقوله في ملتقى الوصول

262
02:06:29.850 --> 02:06:49.850
لنا ما فعل الرسول سوى ما خصه الدليل. فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق الحكم شرعا جميع العباد الا ما قام الدليل على تخصيصه. ولما فرغ من الفعل اتبعه بالاقرار

263
02:06:51.350 --> 02:07:21.350
وهو صنمه وخصه باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تعلق اقرار الله عز وجل الاحكام الطلبية الشرعية والقول فيه كالقول في الفعل. وانما ذكر الاصوليون الاقرار لانه تتمة قسمة السنة. لان السنة تقسم عند الاصوليين الى سنة قولية وسنة

264
02:07:21.350 --> 02:07:56.250
تن فعلية وسنة ايش اقرارية كما قال ابن عاصم في اول الباب قال وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار. وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول او فعل هو كقوله وكفعله صلى الله

265
02:07:56.250 --> 02:08:26.250
عليه وسلم وهل يعم هذا الاقرار المسلم والكافر ام يختص بالاقراظ للمسلم. الصحيح انه يعمهما جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ ومقتضى البلاغ الا يتخلف بيانه صلى الله عليه وسلم عند وجود منكر

266
02:08:27.400 --> 02:08:47.400
وهذه القاعدة نافعة في مثل الرد على من طعن في الاستدلال بحديث الحظر الذي نعت عد الاصابع للنبي صلى الله عليه وسلم اذ قال انا نجد ان الله يضع السماوات على اصبع

267
02:08:47.400 --> 02:09:17.400
الحديث فان من اهل العلم من رد دلالته على الصفة قال لانه قول كتابي كافر والشريعة لا تثبت بغير الشرع. ورد عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بذلك. بل ضحك صلى الله عليه وسلم واقراره صلى الله عليه وسلم بالضحك دال على صحة ما

268
02:09:17.400 --> 02:09:41.900
قال ولو كان باطلا لرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما رد على غيره من الكفار في مقالاتهم الباطلة نعم احسن الله اليكم النسخ واما النسخ فمعناه لغة ازالة لغة ازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا زالته ورفعته من بساطها

269
02:09:41.900 --> 02:10:01.900
وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب اذا نقلته باشكال كتابته وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النصح بانه رفع

270
02:10:01.900 --> 02:10:21.900
الحكم المذكور بخطاب بخطاب الى اخره اي رفع تعلقه بالفعل فخرج بقوله الثابت فخرج بقوله الثابت بالخطاب لرفع الحكم الثابت فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت ببراءة الاصلية. اي عدم التكليف بشيء وبقولنا بخطاب مأخوذ

271
02:10:21.900 --> 02:10:39.100
بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. وبقوله على وجه على وجه الى اخره ما لو كان الخطاب الاول مغيم بغايت او معللا بمعنى وصرح وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك

272
02:10:39.950 --> 02:10:59.950
فانه لا يسمى ناسخا للاول مثال قوله مثاله قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا فتحريم البيع مؤيد بقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض

273
02:10:59.950 --> 02:11:19.950
الاول بل بين غاية تحريم بل بين غاية التحريم وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لا يقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. لان التحريم لان التحريم للاحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما

274
02:11:19.950 --> 02:11:34.050
اتصل بالخطاب من صفة او شرط او استثناء ويجوز نسخ الرسم بقاء الحكم نحو الشيخ والشيخة اذا زنيا افرجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وغيره

275
02:11:34.050 --> 02:11:54.050
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة ونسخ ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو والذين لو توفون منكم يحذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخ بآية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

276
02:11:54.050 --> 02:12:16.850
ونسخ امرين معا نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس بخمس من معلومات يحرم وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدل الاول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي والثاني كما في قوله تعالى اذا ناديتم

277
02:12:16.850 --> 02:12:36.850
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة واذا ما هو اغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية الى تعيين الصوم قال تعالى وعلى الذين يطيقون والى الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه والى ما هو اخف كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون

278
02:12:36.850 --> 02:13:03.900
يغلب مئتين لقوله تعالى ويجوز نسخ الكتاب كما تقدم في ايتين العدة وايتي المصابرة ونسخ السنة بالسنة كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت للسنة الفعلية في حديث بقوله تعالى والسنة نحو حديث مسلم

279
02:13:04.300 --> 02:13:22.050
كنت كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وسكت عن نسخ الكتاب والسنة وقد قيل بجوازها ومثله بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اذا ترك خيرا وصية للوالدين ولا قربون. مع حديث الترمذي

280
02:13:22.500 --> 02:13:41.600
احسن الله اليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين مع حديث الترمذي وغيرنا وصية لوارث واعترض بانه خبر احد وسيأتي انه لا ينسخ انه لا ينسخ المتواتر بالاحاد. وفي

281
02:13:41.600 --> 02:14:01.600
نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب في السنة اي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لان التخصيص اهون من النسخ ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر نسخ الاحادي بالاحادي وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالاحد. لانه دونه في القوة والراجح جواز ذلك لان محل النصح والحكم

282
02:14:01.600 --> 02:14:21.600
والدلالة عليه بالمتوات ظنية كالآحاد. ذكر المصنف ها هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه. وهو باب مؤنس وقد عرفه صاحب الاصل بقوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب

283
02:14:21.600 --> 02:14:50.300
تقدم وهذا التعريف يقصر تعلق النسخ بالحكم مع ان المصنفة ذكر تعلقه ايضا بالرسم. فالنسخ يتعلق الحكم ويتعلق برسم الحكم ايضا ويقال حينئذ ان التعريف الجامع في النسخ ان يقال هو رفع

284
02:14:50.300 --> 02:15:29.600
الخطاب الشرعي او الحكم الثابت به. رفع الخطاب الشرعي او الحكم الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ ويصير هذا التعريف جامعا لجميع متعلقات النسخ كما مثل في بيان معناه ثم

285
02:15:29.600 --> 02:16:00.050
ذكر في الاصل وتبعه في الشرح تقسيم النسخ باعتبارات ثلاثة فذكره اولا باعتبار تعلقه برسم الخطاب وثبوت الحكم وذلك في قوله ويجوز نسخ الى اخره فهذه هي اقسام النسخ باعتبار تعلقه برسم الخطاب وثبوت الحكم. ثم ذكره

286
02:16:00.050 --> 02:16:20.050
ثانيا مقسما باعتبار المنسوخ. وذلك في قوله وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدل الى داخله ثم ذكر تقسيما اخر باعتبار ثالث وهو باعتبار ناسخ وذلك في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب

287
02:16:20.050 --> 02:16:42.950
الى اخره واذا علم هذا فباعتبار التقسيم الاول وهو اقسام النسخ باعتبار تعلقه ذكر ها هنا جواز نسخ الرسم وبقاء الحكم وهذا هو الاول والثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم والثالث نسخ الامرين مع

288
02:16:42.950 --> 02:17:17.600
فينسخ الرسم والحكم. وباعتبار التقسيم الثاني وهو باعتبار المنسوخ. فان المنسوخ ينقسم الى قسمين اثنين احدهما منسوخ الى غير بدل كما مثل بقوله تعالى اذا ناجيتم الرسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا نسخ ولم يؤمر ببدله. والثاني

289
02:17:17.600 --> 02:17:43.800
منسوخ الى بدل وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام اولها بدل اغلظ وثانيها بدل اخف وثالثها بدل مساو. فقوله الى ما هو اغلظ الى اخره متعلق النص الى بدن النص الى بدن اما ان يكون نسخا الى

290
02:17:44.150 --> 02:18:03.700
اغلظ كما مثل التخيير بين صوم رمضان الفدية الى تعيين الصوم والثاني نسخ الى اخف كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون بقوله فاياكم منكم مئة صابرة. ولم يمثل بالنسخ الى

291
02:18:07.100 --> 02:18:39.500
المساوي فما مثاله ها عبد الكريم احسنت النسخ الى مساو كتحويل القبلة. فانهم كانوا يستقبلون بيت المقدس وامروا بان يحولوا الى ان يتحولوا الى الكعبة ثم ذكر نسمته باعتبار ثالث وهو باعتبار الناسخ فذكر نسخ الكتاب الكتاب

292
02:18:39.800 --> 02:19:09.950
ونسخ السنة بالكتاب  يقابله ايضا نسخ السنة بالسنة. والقسم الرابع نسخ الكتاب بالسنة. ولم يذكر المصنف هذا النوع وهو نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه وهو الصحيح انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة

293
02:19:11.000 --> 02:19:33.950
لكن يبقى القول في وقوعه. فهو من جنس الجائز عقل غير الواقع شرعا فان كل مثال ذكره الاصوليون في نسخ الكتاب بالسنة بان يكون حديث نبوي نسخ اية لا يسلم من معارضة

294
02:19:35.150 --> 02:20:01.200
وقد اتى العلامة محمد الامين الشنقيطي بمثال لم يذكره من قبله وهو ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر وضعات يحرمن ثم نسخ

295
02:20:03.000 --> 02:20:32.800
المنسوخ من الكتاب ام ليس من الكتاب شو الجواب  من الكتاب لانها قالت كان فيما انزل ثم نسخ نسخ بماذا هل في اية في خمس وضعات ولا احاديث احاديث لذلك احاديث

296
02:20:33.450 --> 02:21:01.550
وهذا المثال وان كان فيه قوة الا انه يبقى احتمال ان يكون نسخ القرآن بالقرآن فيه تعيين خمس ثم رفعت الخمس. وبقي الحكم ثابتا بالسنة. فهذا احتمال يرد ويقوي هذا الاحتمال

297
02:21:02.150 --> 02:21:28.950
ان رد امر الكتاب في احكامه جاء في ايات كثيرة موكلا الى الله سبحانه وتعالى. كما في قوله تعالى فنحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ويقتضي هذا ان يكون قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ان يكون امر الكتاب

298
02:21:28.950 --> 02:21:48.950
في ما ينسخ منه ويبقى الى الله عز وجل. فلاجل ورود هذا الاحتمال يبقى في النفس شيء من هذا المثال وان كان هذا المثال هو اقوى الامثلة التي صورت فيها المسألة ثم ختم المصنف ببيان

299
02:21:48.950 --> 02:22:08.950
جواز نسخ المتواكل بالمتواتر ونسخ الاحادي المتواتر وذكر صاحب المتن انه لا يجوز نسخ المتوات بالاحاد وخالفه الشارع فقال والراجح جواز ذلك وهو الصحيح انه يجوز نسخ المتواتر بالاحاد والعلة انما

300
02:22:08.950 --> 02:22:38.900
النسخ هو الحكم وليس الناسخ من جهة في دلالته نعم السلام عليكم فصل في التعارض اذا تعارض هذه الاخيرة اقسام الناسخ والمنسوخ من حيث رتبته النصب المتواتر والاحاد ونحوها دي هذا تقسيم رابع

301
02:22:38.900 --> 02:23:06.100
اقسام الناسخ والمنسوخ باعتبار رتبته. فتفسير التقاسيم اربعة نعم احسن الله اليكم فصل في التعارض اذا تعارى ونطقان فلا يخلو اما ان يكون اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما

302
02:23:06.100 --> 02:23:26.100
من وجه وخاصة من وجه فان كان عامين فانهم كان الجمع بينهما يجمع ويحمل على يحمل كل منهما على حال مثال احاديث شر الشهود الذي اشهدوا قبل ان يستشهدوا حديث وخير الشهود الذي يشهدوا قبل ان يستشهد. فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادته عالما بها والثاني على

303
02:23:26.100 --> 02:23:46.100
اذا لم يكن عالما بها. والثاني رواه مسلم بلفظ الا الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها والاول متفق على على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا

304
02:23:46.100 --> 02:24:06.100
فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقع فيهما ان لم يعلى ان لم يعلم التاريخ اي لا يظهر مرجح الى اي الى ان يظهر مرجح احدهما مثال قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالاول يجوز ذلك

305
02:24:06.100 --> 02:24:26.100
اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لانه احوط. فان علم التاريخ نسخ المتقدم نسخ المتقدم بالمتأخر كما في ايتين عدة الوفاة واية المصابرة وقد تقدمت الاربع وكذلك اذا ان كان خاصين اي فان امكن الجمع بينهما يجمع كما في

306
02:24:26.100 --> 02:24:46.100
كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث انه توضأ ورش الماء على وما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث فان لم

307
02:24:46.100 --> 02:25:03.300
الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما مثال ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال قال اصنعوا كل شيء

308
02:25:03.300 --> 02:25:23.300
النكاح اي الوطء رواه مسلم ومن جملته الوطؤ فيما فوق الازار فتعارض فيه فرجح فرجح بعضهم التحريم احتياطا. وبعضهم لانه الاصل في المنكوحة وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا

309
02:25:23.300 --> 02:25:43.300
خص العام فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء والعشر بحديثهما ليس فيما ليس فيما دون ليس بما دون خمسة اوسق صدقة كما تقدم. وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص

310
02:25:43.300 --> 02:26:13.300
اخر غيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بمتغير عام في القلتين وما دونهما فخص عموم الاول فخص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ماء القلتان ينجش بالتغير وخص

311
02:26:13.300 --> 02:26:33.300
وعموم الثاني بخصوص الاول حتى يحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير. فان لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر احتيج الى الترجيح بينهما فيما ما تعارض فيه مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالاول عام في الرجال والنساء وخاصة

312
02:26:33.300 --> 02:26:57.850
سميها للردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات اذا تعارضا في المرتدات هل تقتل ام لا والراجح انها تقتل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب التعارض والمراد بالتعارض تقابل الدينين بحيث يخالف

313
02:26:57.850 --> 02:27:24.150
احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر والاصوليون يعبرون عنه ايضا بالتعادل والتناقض وقد بين المصنف رحمه الله تعالى قاعدته فقال اذا تعارض نطقان اي قولان فلا يخلو اما ان يكون عامين

314
02:27:24.150 --> 02:27:57.150
او خاصين فاذا كان على هذه الصورة الاولى والثانية فانه يجمع بينهما اولا. اذا امكن الجمع فان لم يجمع بينهما سيرا الى النسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بين. واذا لم يمكن النسخ لعدم

315
02:27:57.150 --> 02:28:17.150
ما يدل عليه سير الى الترجيح بين الدليلين. واذا لم يمكن الترجيح توقف المجتهد عن الحكم بين المتعارضين. واما الصورة الثالثة وهي اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام

316
02:28:17.150 --> 02:28:38.300
خاص بتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. فهو يدل على عمومه في كل خارج قل او كثر وحديث ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يدل على ان ما قل عن خمسة او سق لا زكاة فيه

317
02:28:38.350 --> 02:29:01.650
فيخصص العام بخاص واما الصورة الرابعة وهي ان كان كل واحد منهما عاما من وجهه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ومثل له المصنف بحديث اذا بلغ الماء قلتين مع حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه

318
02:29:01.650 --> 02:29:32.650
والحديث الثاني حديث ضعيف. فيبقى في التمثيل نظر. والاولى التمثيل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه الاية عامة في الحامل وغيرها وخاصة بعدة المتوفى عنها

319
02:29:35.400 --> 02:30:11.450
والاية الثانية قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذه الاية خاص خاصة في الحامل وعامة في عدة الحامل المتوفى عنها وغيرها كالمطلقة فيحمل عموم هذه على خصوص هذه وتصير عدة الحامل سواء توفى عنها زوجها او كانت طلقة هي ان تضع حملها. نعم

320
02:30:12.750 --> 02:30:38.800
السلام عليكم. الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق علمائنا. هذا من الزيادات. ولذلك ما قال الشارح هذه ما قال هذه ترجمة الكلام يصير واما الاجماع احسن الله اليكم واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر فاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء

321
02:30:38.800 --> 02:30:58.800
فلا يعتبر موافقة الاصوليين لهم ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها الحادثة الشرعية لانها محل محل نظر وللفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فانما يجمع فيها فانما يجمع فانما يجمع فيها علماء اللغة واجماع هذه الامة

322
02:30:58.800 --> 02:31:20.500
بحجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الامة لهذا الحديث ونحوه  والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي اي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بان يموتوا

323
02:31:20.500 --> 02:31:41.750
تأهله على الصحيح لسكوت اهل ادلة الحجية عنه وقيل يشترط للجواز ان يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه فيرجع عنه  وجد انه لا يجوز له الرجوع عن اجماعهم عليه فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر فان في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياة

324
02:31:41.750 --> 02:32:01.750
وصار من الاجتهاد ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي ادى اجتهادهم اليه والاجماع يصح يصح بقولهم وفي فعلهم لان يكونوا بجواز شيء او يفعلون فيدل فعلهم على على جواز كما تقدم. ويقول البعض بفعل البعض وانتشار ذلك القول. وبقول

325
02:32:01.750 --> 02:32:23.350
البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين عليه. ويسمى ذلك بالاجماع السكوت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الاجماع. وهذا رجوع الى الادلة مرة

326
02:32:23.350 --> 02:32:46.300
مرة ثانية بعد ان ذكر ما يتعلق بالقرآن والسنة من مباحث دلالات الالفاظ رجع الى استكمال الادلة المعتد بها والاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

327
02:32:46.350 --> 02:33:18.050
بعد وفاته على حكم شرعي اتفاق مجتهدي عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وهو نوعان اثنان احدهما اجماع نطقي وهو المشار اليه بقوله والاجماع يصح يصح بقولهم. اي بان يتكلم كل واحد من المجتهدين

328
02:33:18.050 --> 02:33:42.200
فتتطابق اقوالهم ويعد اجماعا والثاني اجماع سكوتي وهو المذكور في قوله ويقول البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول او او الفعل الى اخره وهو الذي يشير اليه اهل العلم بقولهم ولا نعلم له مخالفا

329
02:33:43.000 --> 02:34:14.350
وعامة الاجماع هو من هذا الجنس. وهو حجة واجماع على الصحيح وذكر المصنف من المسائل التي تتعلق بالاجماع مسألة اشتراط انقراض العصر الذي اجمع فيه اهله على مسألة ما ام لا يشترط ذلك والصحيح كما ذهب اليه انه لا يشترط في

330
02:34:14.350 --> 02:34:45.600
انقراض العصر فاذا ثبت الاجماع وانعقد بقي الحكم به وان نشأ في اخر العصر من ادرك المجمعين اولا فانه لا يجوز له خلافهم انعقاد الاجماع بقولهم ولهذا رد الفقهاء رحمهم الله تعالى

331
02:34:45.750 --> 02:35:09.950
اقوالا حدثت بعد عهد الصحابة وعدوها مخالفة للاجماع وان كانت وقعت من التابعين الذين ادركوا عهد الصحابة كايجاب الوضوء على المستحاضة في كل صلاة. فان القول بعدم الايجاب انما احدثه ربيعة. ابن ابي

332
02:35:09.950 --> 02:35:36.800
الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي وهو احد التابعين. والصحابة مجمعون على ايجابي الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة نعم احسن الله اليكم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. لحديث اصحابك النجوم باي مقتديت

333
02:35:36.800 --> 02:35:55.500
فديت مجيب بضعفه ذكر المصنف وها هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو قول الصحابي واختلف اهل العلم في حجيته على اقوال اصحها ان قول الصحابي حجة بشرطين اثنين

334
02:35:56.100 --> 02:36:28.300
احدهما الا يخالف ما هو اعلى منه من الادلة؟ وهو الكتاب والسنة والثاني الا يخالف قول صحابي اخر والى ذلك اشار العلامة ابن عثيمين في نظم القواعد والاصول بقوله قول الصحابي حجة على الاصح

335
02:36:28.800 --> 02:36:56.600
ايش ما لم يخالف ما لم يخالف مثله فما رجح يعني ما لم يخالف صحابيا اخر او ما كان ارجح وهو دليل الكتاب او السنة والحديث الذي اورده هاون لكونه قول الصحابي حجة حديث لا يصح. والادلة على حجية قول الصحابي كثيرة. بسطها ابن

336
02:36:56.600 --> 02:37:20.700
في اعلام الموقعين نعم. احسن الله اليكم واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لاحتماله لهما من حيث انه خبر كقوله قام زيد يحتمل ان يكون صدقا يحتمل ان يكون صدقا وان يكون كذبا. وقد يقطع بصدق او كذب امر الخارج الا لذاته. فالاول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان

337
02:37:20.700 --> 02:37:38.350
والخمر ينقسم الى حاد ومتواترة فالمتواتر ما يوجب العلم فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يرويه جماعة لا لا يقع تواطؤ ولا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا لا ينتهي الى

338
02:37:38.350 --> 02:37:58.350
مخبرا الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. كالاخبار عن مشاهدة مكة او سماع خبر الله تعالى من صلى الله عليه وسلم بخلاف الاخبار عن مجتهد فيه كاخبار ثلاث صفات الفلاسفة بقدم العالم والاحاد هو وهو

339
02:37:58.350 --> 02:38:18.350
مقابل متواتر وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه وينقسم الى قسمين الى مرسل ومسند والمسند ما اتصل اسناده بان برواة بان صرح برواته كلهم. بان صرح برواته كلهم ومرسل ما لم يتصل اسناده بان اسقط بعض رواته

340
02:38:18.350 --> 02:38:38.350
كان من معاصي لغير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة احتمال ان يكون الساقط مجروحا. الا مراسل سعيد بن المسيب من تابعنا رضي الله عنه واسقط الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة. فانها فتشت اي فتش عنها فوجدت مساند. اي رواها له الصحابي والذي اسقطه عن النبي صلى الله عليه

341
02:38:38.350 --> 02:38:58.350
وسلم وفي الغالب صهره ابو زوجة ابو هريرة رضي الله عنه. اما مراسم الصحابة بان يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقطه حجة لان الصحابة كلهم عدول. والعنعنة بان يقال حدثنا فلان عن فلان الى اخره يدخل على الاسناد اي على حكمه فيكون

342
02:38:58.350 --> 02:39:21.000
المروي فيكون الحديث مروي بها في حكم مسندنا في حكم مرسل الاتصال سنده في الظاهر. واذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على شيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني لانه لم يحدثه. ومنهم من اجاز حدثني وعليه عرف اهل الحديث لان القصد الاعلام بالروايات عن الشيخ

343
02:39:21.000 --> 02:39:43.100
الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني واخبرني اجازة ذكر المصنف ها هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الاخبار وباب الاخبار عند الاصوليين لا يختص خبر النبي

344
02:39:43.100 --> 02:40:03.100
صلى الله عليه وسلم بل هو عندهم يشمل الخبر العامة والخبر الخاص والمراد بالخبر الخاص خبر الشريعة ومتعلقه عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عنه ولكنهم يعممون الخبر

345
02:40:03.100 --> 02:40:23.100
ويجعلونه مستوعبا لجميع المنقول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. ولذلك تكلم المصنف في اول هذا النوع عن الخبر وعرفه بقول ما يدخله الصدق والصدق او الكذب والكذب يريد بهذا الخبر العام

346
02:40:23.100 --> 02:40:55.850
لا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم بيان ان الراجح ان الخبر هو قول ايش قول ايش يلزمه الصدق او الكذب. ولا نقول يحتمل الصدق او الكذب والخبر العام ينقسم باعتبار طرق نقله الى احاد ومتواتر. فقوله والخبر ينقسم الى احاد متواتر يريد بذلك

347
02:40:55.850 --> 02:41:27.200
الخبر العام ثم انت قلت هذه القسمة الى الخبر الخاص. فصار من الاصوليين ومن تبعهم من المشتغلين بالحديث يقسمون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى احاد ومتواتر ويتكلمون عليها بمثل الكلام الذي تكلم به الاصوليون على الخبر العام وهذا خلط

348
02:41:27.200 --> 02:41:56.700
اوجب اخطاء كثيرة منها ما صار اليه من يقسم الخبر الى متواتر واحاد فيجعل الخبر فيجعل المتواتر يفيد العلم والاحاد يفيد الظن. او يجعله متعلقه العمل ولذلك لما قال رجل للامام احمد

349
02:41:57.700 --> 02:42:13.300
هذا ما اوجب علما يا ابا عبد الله؟ قال لا ادري ما هذا علاج ما هذا الكلام الذي تقوله؟ لانه ليس من اصطلاحات اهل الفن وهم نقلت الشريعة وانما اصطلاح في الحكم على الاخبار العامة

350
02:42:14.350 --> 02:42:34.350
وخبر الشريعة يحكم عليه بالمتواتر والاحاد لا بالمأخذ الذي ذكره الاصوليون في الخبر العام. فقول الاصولية في الخبر العام في المتواكل منه وما رواه جماعة لا يقع تواطؤهم عن مثلهم الى اخره

351
02:42:34.350 --> 02:42:56.100
هذا يسوغ في الخبر العام واما في الخبر الخاص كخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن القول عن الصحابة انه يقع تواطؤهم على الكذب عادة. اذ الشرع جاء برفع هذه العادة والغائها. فكلهم عدول

352
02:42:56.100 --> 02:43:22.050
واذا كون الاخبار كلها احادا جنح جماعة من الكبار صرحوا بهذا كالشافعي وابن حبان والحازمي وابن ابي الدم يريدون بذلك اخبار الشريعة المنقولة بالطريق النبوي. وقد يكون خبر الشريعة متواترا

353
02:43:22.550 --> 02:43:42.550
من جهة اخرى كالقرآن فان القرآن متواتر لكن ليس بمعنى التواتر الذي يذكره الاصوليون في الخبر العام بل يريدون به تواتر الطبقة بان يكون شائعا مستفيظا في كل قرن من قرون الامة

354
02:43:42.550 --> 02:44:02.550
ولذلك عندما يقال قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة حمزة لا يراد انه كان الوحيد في قرنه الذي يقرأ بها ولكن لم يبقى من المجتهد بها الا هو فنسبت اليه رحمه الله

355
02:44:02.550 --> 02:44:23.700
من لم يفهم هذا التواتر استشكل تواتر القراءات وقال القراءات احاد لانها ترجع الى افراد  وتواتر القراءات ليس كتواتر خبر الشريعة الاخر وهو الحديث النبوي كما ان خبر الشريعة كله ليس كتواتر

356
02:44:23.700 --> 02:44:43.700
الخبر العام. وهذه الجملة سبق الاشارة الى طرف مما يتعلق بها وان كانت طويلة الدين. في التقريرات على تلخيص دليل الفلاح وهم يوصي برنامج اليوم الواحد. ثم ذكر المصنف مما يتعلق بمباحث الاحاد المرسل والمسند وعرف

357
02:44:43.700 --> 02:45:04.350
المسند بانه ما اتصل اسناده. وعلى ما حرظه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فالمسند هو ما اضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال والمرسل عند الاصوليين ما لم يتصل اسناده

358
02:45:04.650 --> 02:45:24.650
سواء سقط منه واحد او اكثر او جميع السند فالمرسل عندهم يعم انواعا كثيرة عند المحدثين واما عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المرسل وان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة

359
02:45:24.650 --> 02:46:03.500
ومعنى هذا ان مراسيل الصحابة حجة واستثنى الشافعية مراسيل سعيد ابن المسيب والعلة في ذلك عند من قال به منهم انها فتشت فوجدت مسانيد وقد اورد الباقلاني وابن الفركاع في شرح الورقات على هذا الدليل اعتراضا قويا. وهو انها اذا فتشت فوجدت مسانيد فالحجة في المسانيد الى في المرسل

360
02:46:03.500 --> 02:46:31.450
وهذا هو الصحيح ان مرسل سعيد كمرسل غيره من التابعين ثم ذكر بعض المصطلحات التي تتعلق رواية الحديث وهي العلعنة والقراءة على الشيخ والسماع منه اجازة وهذه مباحث مردها الى علوم الحديث اولى من ردها الى اصول الفقه. نعم

361
02:46:32.950 --> 02:46:52.450
واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم كقياس الارز على البر على البر في الربا بجامع الطعم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث

362
02:46:52.450 --> 02:47:12.450
لا يحسن عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم من علة الايذاء. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على نظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة في وجوب

363
02:47:12.450 --> 02:47:32.450
الزكاة فيه بجامع انه مال نام ويجوز ان يقال يجبهما للصبي كما قال به ابو حنيفة فيه وقياس ابو حنيفة فيه وقياس الشبه هو الفرع المردد بين بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. كما في العبد اذا اوتي

364
02:47:32.450 --> 02:47:52.450
فانه مردد في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث من حيث انه مال. وهو بالمال اكبر شبها من الحر بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزاء بما نقص من قيمته. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهما

365
02:47:52.450 --> 02:48:11.700
بحكم ان يجمع بينهما بمناسب الحكم. ومن شرط نسل ان يكون ثابتا بيدي متفق متفق عليه بين خصمين يكون القياس حجة على الخصم. فان لم فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القيا. يقول به القياس

366
02:48:12.300 --> 02:48:32.300
ومن شرط العلة ان ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. فمثلا فمن تنتقضت لفظا بان بان صدقة الاوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم او معنى. بان وجد المعنى المعلل به في صورة بدون حكم فسد

367
02:48:32.300 --> 02:48:52.300
فسد القياس الاول اي كي يقال في القتل بالمثقل انه قتل عمد وعدوان فيجوبهم قصاصه كالقتل بالمحدد ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يجيء به قصاص. والثاني كان يقال تجب الزكاة في المواشي الا في حاجة الفقير فيقال ينتقض

368
02:48:52.300 --> 02:49:12.300
ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي تابعا له ما في ذلك ان وجدت وجد وان انتفتن انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له والحكم المجلوب للعلم

369
02:49:12.300 --> 02:49:34.650
التي لما ذكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب القياس. وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمع في الحكم واولى من هذا ان يقال القياس هو حمل معلوم على معلوم

370
02:49:34.650 --> 02:50:00.050
في الحكم لعلة تجمع بينهما هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة تجمع بينهما. ثم ذكر  المصنف اقسام القياس لاعتبار ما اجتمع فيه الفرع والاصل فينقسم الى ثلاثة اقسام

371
02:50:00.850 --> 02:50:29.600
القسم الاول قياس علة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة والثاني قياس دلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة وهو اثرها

372
02:50:30.650 --> 02:50:59.850
والثالث قياس شبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل ومثل المصنف لذلك ثم ذكر بعض شروط كل ركن من اركان القياس

373
02:51:00.300 --> 02:51:23.950
وذكر شرطا للفرع وشرطا للاصل وشرطا للعلة وشرطا للحكم ثم ختم هذا البحث بقوله والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له وهذا التعبير الذي جرى عليه جماعة من الاصوليين ذكروا فيه ان العلة هي الجالبة للحكم

374
02:51:24.800 --> 02:51:53.800
متعقم من وجهين اثنين احدهما الذي ان الذي جلب الحكم هو دليل الشرع وليس العلة والثاني ان هذا التعريف لا يبين حقيقة العلة وحقيقة العلة انها المعنى المناسب لتشريع الحكم

375
02:51:54.550 --> 02:52:14.550
فيقال العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم نعم احسن الله اليكم. واما الحظر والاباحات فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر اي على صفة هي الحظر. الا ما اباحته الشريعة

376
02:52:14.550 --> 02:52:34.550
فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة لا يستمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة ما حظره شرع والصحيح والتفصيل وهو ان المضار على التعليم والمنافع على الحل اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق باحد لانتفاء الرسول

377
02:52:34.550 --> 02:53:04.000
اليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الحظر والاباحة ويتكلم فيها الاصوليون على مسألة الاصل في الاشياء وهذه المسألة من احسن من تكلم في تحقيقها العلامة محمد الامين الشنقيطي في مذكرة الاصول

378
02:53:04.000 --> 02:53:57.050
ونثر الورود وحاصل ما ذكره ان الاشياء باعتبار الاصل فيها تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما يشتمل على مصلحة خالصة فالاصل فيه ايش الاباحة والثاني ما يشتمل على مضرة خالصة

379
02:53:58.800 --> 02:54:52.400
فالاصل فيه الحب ايش الحظر والثالث ما خلا من المصلحة والمفسدة مثل ايش  قال العلامة محمد الامين الشنقيطي وهذا لم ارى احدا ذكره لانه انما يدل عليه دليل العقل اما في الوجود فلا يوجد شيء يكون كذلك يخلو من المصلحة والمفسدة من كل وجه. والقسم الرابع ما فيه

380
02:54:52.400 --> 02:55:43.250
مصلحة ومفسدة وهذا القسم الرابع ثلاثة انواع الاول ما رجحت مصلحته فالاصل فيه ايش؟ الاباحة الاباحة والثاني ما رجحت ايش؟ مفسدته. مفسدته. فالراجح فيه الحظر. الحظر. والثالث  ما استوت فيه المصلحة والمفسدة

381
02:55:46.000 --> 02:56:17.150
والراجح فيه الحظر ام الاباحة والراجح فيه الحظر لما تقرر من ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح  نعم السلام عليكم ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي. ان يستصحب ان يستصحب الاصل اي العدم الاصلي. عند عدم الدليل الشرعي بان لم

382
02:56:17.150 --> 02:56:37.150
يجد المجتهد بعد البحث بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة. كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال اي لعدم الاصل وهو حجة جزما. واما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول فحجة عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا في

383
02:56:37.150 --> 02:56:57.150
ديارا ناقصة تروج رواجا كاملة بالاستصحاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو واستصحاب الحال. وقد اكثر الاصوليون في بيان هذه العبارة. بما لم يأتي احد

384
02:56:57.150 --> 02:57:25.100
بمثل ما جاء به ابن القيم في اعلام الموقعين. فعرف الاستصحاب بقوله هو استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان من واستدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا

385
02:57:27.150 --> 02:57:57.900
ومن الاستصحاب نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب وهو الذي اشار اليه بقوله واما الاستصحاب المشهور وهو عندهم يسمى باستصحاب المقلوب وهو عندهم ان يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي. ان يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في

386
02:57:57.900 --> 02:58:35.750
الزمن الماضي كعين الماء الموقوفة على مصرف. وجهد هذا المصرف وهي اليوم تستعمل في سقيا نخل المسجد فيكون مصرفها المجهول هو الذي وجد في الحاضر ولا يغير عنه. نعم احسن الله اليكم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الجلي منها على الخفي. وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه

387
02:58:35.750 --> 02:58:52.950
والموجب للعلم على الموجب للظن. وذلك كالمتواتر والاحاديث ما يقدم الاول الا ان يكون الى الادخالات التي تدخل في الكتب عندما قال هذا الذي بوب بعض التبويات قال تعارضوا الادلة. مع انه تقدم عندنا قال فصل

388
02:58:53.450 --> 02:59:13.950
في التعارض وهذا ليس تعارض الادلة هذا الترجيح بين الادلة نعم سلام عليكم وذلك كالمتواتر والاحاديث يقدم الاول الا يكون عامه واخص بالثاني كما تقدم من تخصيص كتاب السنة. والنطق من كتاب وسنة على القياس الا يكون

389
02:59:13.950 --> 02:59:33.950
عامة فيخص بالقياس كما تقدم. والقياس الجني على الخفي وذلك قياس العلة على قياس الشبه فان وجد في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاصل العدم الاصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح انه يعمل بالنطق والا اي وان لم يوجد ذلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي

390
02:59:33.950 --> 03:00:03.400
اي يعمل به ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا من ابواب اصول الفقه وهو الترجيح والمراد بالترجيح تقديم دليل على دليل وانواع المرجحات كثيرة. وقد عدها بعضهم فبلغها مئتين

391
03:00:04.450 --> 03:00:27.850
قال العلامة محمد الامين الشنقيطي ومن رام حصرها فقد رام شططا ومن رام حصرها فقد رام شططا. لكن يمكن ارجاع هذه الانواع جميعا الى ثلاثة انواع  النوع الاول ما يرجع الى المنقول

392
03:00:33.050 --> 03:01:06.000
والثاني ما يرجع الى طريق النقل والثالث الخارج عن النقل وطريقه نعم عليكم. ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عالما بفقه اصلا وهو عن خلافا ومذهبا. اي بمسائل الفقه قواعده وفروعه

393
03:01:06.000 --> 03:01:26.000
وبما فيها من الخلاف ليذهب الى ليذهب الى قول منه ولا يخالف بان يحدث قولا اخر لاستلزام اتفاق لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذابب اليه على نفيه وان يكون كامل الاية في الاجتهاد عارفا بما يحتاج بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام النحو واللغة ومعرفة الرجال

394
03:01:26.000 --> 03:01:46.000
للاخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح وتفسير الايات الواردة بالاحكام. والاخبار الواردة فيها ليوافق ذلك باجتهاد ولا يخالف وما ذكره من قول وما ذكره من قوله عارفا الى اخره. من جملة الة الاجتهاد ومنها معرفته بقواعد الاصول وغير ذلك

395
03:01:46.550 --> 03:02:06.250
ومن شرط المشتكي ان يكون من اهله فيقلد المفتي في الفتية. تقليد احسن الله اليكم ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في في الفتيا. فان لم يكن الشخص من اهل التقليد فان كان من اهل الاجتهاد فليسلم ان يستفتي

396
03:02:06.250 --> 03:02:22.850
كما قال وليس للعالم ايها المجتهد ان يقلد لتمكنه من الاجتهاد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكروا من احكام لا يسمى تقليدا

397
03:02:22.850 --> 03:02:42.850
ومنهم من قال اتقي ذو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال والا تعلم اخذه بذلك فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان يجتهد ما يجوز ان يسمى. فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون عن اجتهاد وان قلنا انه لا يجتهد وانما يقول عن وحي وما ينطق

398
03:02:42.850 --> 03:03:02.850
عن الهواء والا وحي يوحى. فلا يسمى قبول قوله تقنيدا لاستناده الى الوحي. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في في بلوغ الغرض المقصود من العلم ان يحصل له فالمجتهد ان كان كامل الآلة في الاجتهاد. كما تقدم بان اجتهد بان اجتهد في الفروع

399
03:03:02.850 --> 03:03:22.850
اصاب فله اجران على اجتهاده واصابته وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده. ومنهم من قال كل كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على ان حكم الله في حقه وحق مقلده ما ادى اليه اجتهاده. ولا يجوز ان يقال كل

400
03:03:22.850 --> 03:03:42.850
ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية. اي العقائد مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى في قول بالتثليث المجوس بقوله بالاصلين للعالم. النور والظلمة والكفار الذين فيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعادي في الاخرة والملحدين فيما فيهم صفاته

401
03:03:42.850 --> 03:04:02.850
كالكلام وخلقه افعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب بل هو اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل انه صلى الله عليه وسلم خطا مجتهد تارة وصوبه

402
03:04:02.850 --> 03:04:32.250
اخرى والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله اجران. واذا حكم فأخطأ فله اجر والله اعلم لما كان من ما يشتمل عليه اصول الفقه حال المجتهد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الباب وهو باب المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد في اصول

403
03:04:32.250 --> 03:05:08.350
الفقه والمفتي هو المخبر عن حكم الشرع والمستفتي هو المستخبر عن حكم الشرع او نقول المفتي هو المخبر عن حكم الله لو قال قائل المفتي هو المخبر عن حكم الله. لان الله قال ان الحكم الا لله

404
03:05:08.750 --> 03:05:48.150
فالحكم ليس لغيره فيكون خبر المفتي هو خبر عن حكم الله وقد يكون دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الجواب ها يا فؤاد طيب يقول الاخ فؤاد المجتهد قد يفتي ويصيب فلا تجزم بان هذا حكم الله عز وجل

405
03:05:50.950 --> 03:06:15.900
هذا هو الصحيح والدليل على اطلاق الحكم على غير الله عز وجل حديث بريدة في صحيح مسلم فان ارادوك ان تنزل لهم على ايش؟ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فاثبت الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم

406
03:06:16.550 --> 03:06:41.000
فالاولى التعبير بعبارة شاملة وهي ان يكون المفتي المخبر عن حكم الشرع والاصل في المفتي ان يكون مجتهدا كما ان الاصل في المستفتي ان يكون مقلدا. ولهذا اتبع العلماء كلام على المفتي والمستفتي بالكلام على الاجتهاد والتقليد

407
03:06:41.300 --> 03:07:04.350
وقد ذكر المصنف تعريف التقليد بانه قبول قول القائل بلا حجة واورد عليه تقليد النبي صلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقيدا ام لا والسالمون المعارضة ان يقال ان التقليد هو تعلق العبد

408
03:07:04.550 --> 03:07:30.650
هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ويقابله الاجتهاد وهو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة

409
03:07:30.800 --> 03:08:06.300
لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي وقولنا من متأهل للنظر في الادلة يخرج به من من ليس متأهلا فما يقوله كثير من الناس في الاعتذار لاحد بانه مجتهد ليس صحيحا

410
03:08:06.350 --> 03:08:32.900
ليس كل من فعل مجتهد ولكن من فعل وهو متأهل لنظره هذا مجتهد. واما من فعل وهو غير متأهل للنظر فلا يقال انه مجتهد ومحل الاجتهاد هو استنباط الاحكام الشرعية عند الاصوليين. لذلك قيد بهذا القيد

411
03:08:33.000 --> 03:08:55.350
وذكر المصنف اخرا من المسائل التي تتعلق بالاجتهاد تحقيق انه ليس كل مجتهد في الفروع ليس كل مجتهد مصيبا سواء في الفروع او في الاصول عندهم بل المصيب واحد هذا هو القول الصحيح

412
03:08:55.500 --> 03:09:15.000
في هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. فبين انه مجتهد قد يجتهد ويخطئ. ومن يقول كل مجتهد مصيب لا يجعله مخطئا

413
03:09:15.050 --> 03:09:35.050
لكن على ما دل عليه الحديث يكون المصيب واحدا ومن اخطأ الحكم فانه لا يكون مصيبا ولا يكون كل مصيبة للمصيب من المجتهدين لحكم الشرع هو واحد منهم. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب

414
03:09:35.050 --> 03:10:02.300
بما يناسب الحال ومن العلم بث العلم بحسب المقام فهذا الكتاب تستطيع ان تقرأه في مثل هذه المدة وتستطيع ان تقرئه في سنة. لكن تنقيل العلم بطرائقه المتنوعة انفع للناس ويمكن لمن اراد ان يتوسع توسعا يسيرا وان كان او هذه الابواب تحتاج الى اوسع

415
03:10:02.300 --> 03:10:30.750
ان يراجع التقريرات التي امليناها على كتاب النصح المبذول في شرح سلم الوصول الى علم الاصول العلامة الجزائري وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد ومما اذكر به ان مسابقة المقروء موعدها الليلة ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء والكتاب المقرر

416
03:10:30.750 --> 03:10:42.921
فيها هو خصائص جزيرة العرب. وهو الكتاب الذي سنقرأه ان شاء الله تعالى عصر هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين