﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.500
الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس برنامج الدرس الواحد الثاني

2
00:00:17.700 --> 00:00:36.600
والكتاب المقروء فيه هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وقبل الشروع في اقراره لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف

3
00:00:36.950 --> 00:01:10.000
وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده وتقدم ان سواء الطريق

4
00:01:10.700 --> 00:01:31.200
بالنسبة ان يقال عند ارادة الاظافة الى ياء النسب ان يقال العثيميني او لا تذكر وياء النسب وتسبق كلمة عثيمين بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين اما الجاري على لسان الناس في بلاد النجدية من قولهم

5
00:01:31.200 --> 00:01:55.550
تيمين والفوزان واشباهها فهذه خلاف سنني عربية فاما ان تضاف ياء النسبة اليه عملا بقاعدة العرب بالنسبة المذكورة في قول ابن مالك في الالفية يا انكر الكرسي زاد للنسب وكل ما يليه كسره وجب او يقتصر

6
00:01:55.700 --> 00:02:20.200
على النسبة الى الجد فيقال ابن عثيمين المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله

7
00:02:20.250 --> 00:02:38.950
في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة. ورحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا

8
00:02:39.850 --> 00:03:12.250
المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب باسم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم ما يدفع صحة هذه التسمية المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو باب من الدين عظيم كيف لا وقد قال

9
00:03:12.250 --> 00:03:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري من حديث مالك ابن حويرة رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي ولا يتمكن العبد من اداء الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها الا ان يتعلم

10
00:03:30.100 --> 00:03:51.000
الهيئات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يعتريها من اقوال المقصد الثالث توضيح منهجه جرد المصنف رحمه الله تعالى هيئة الصلاة كترتيبها مبتدأ باولها ومنتهيا الى اخرها

11
00:03:51.700 --> 00:04:15.850
ذاكرا ادلة المسائل عند ايرادها ومنبها على ما يقع من مخالفة السنة من افعال بعض العوام والدهماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا

12
00:04:16.400 --> 00:04:43.300
وعلى آله واصحابه اجمعين  قال العلامة ابن الله تعالى بسم الله الرحمن  نحمده ونعوذ بالله من شرور وسيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

13
00:04:43.750 --> 00:05:05.400
اما بعد فهذا شرح صفة صلاة النبي الله عليه  اولا اعتقد انك اذا قمت الى الصلاة فانما تقوم الله عز وجل عز وجل الذي تعلم خائنة الاعين  معلومات حافظ على ان يكون

14
00:05:06.550 --> 00:05:24.750
كما ان جسمك مشغول صلاتك يتجهون الى القبلة الله عز وجل فليكن قلبك ايضا متجها الى الله عز وجل اما ان يتجه الجسم الى ما امر الله بالتوكل لكن القلب ضائع فهذا نقص كبير

15
00:05:25.150 --> 00:05:39.500
حتى ان بعض العلماء يقول غلب الوسواس اي حواجز على اكثر الصلاة فانها تبطل والامر شديد فاذا اقسمت الى الصلاة فاعتقد ان الله عز وجل واذا وقفت تصلي فاعتقد انك

16
00:05:39.700 --> 00:06:02.500
تناجي الله عز وجل ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام احدكم يناجي ربه رواه البخاري  للعبد في صلاته قبلتان الاولى قبلة بدنه الى الجهة التي امر الله عز وجل

17
00:06:03.450 --> 00:06:36.900
وهي القبلة والقبلة الثانية قبلة قلبه  وهو الرب سبحانه وتعالى فينبغي ان يقبل العبد على هاتين القبلتين جميعا وقبلة القلب اعظم من قبلة البدن لان المسلمين جميعا يتساوون في قبلة قبلة البدن لكنهم يتفاوتون في قبلة القلب

18
00:06:36.900 --> 00:06:55.250
ومستكثر كما جاء عند ابي داوود بسند لا بأس به من حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل سينصرف وما كتب من صلاته الا عشرها

19
00:06:55.400 --> 00:07:23.500
تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وفي هذا الحديث الاشارة الى تفاوت حظوظ الناس من الصلاة فمنهم من ينقلب وقد اصاب عسرا ومنهم من ينقلب وقد اصاب ما هو فوق ذلك؟ ومن الناس من يكون محروما فينقلب ولم تقبل له صلاة. كما جاء في حديث

20
00:07:23.700 --> 00:07:43.700
بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة ففيه ان هذا يصلي ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منه صلاته. وهذا قد يقع

21
00:07:43.700 --> 00:08:01.900
هذا الذنب العظيم وهو الاتيان الى العرافين والكهنة والمنجمين والسحرة ومن في حكمهم. فينبغي للعبد اذا اقبل على ان يقبل عليها بالكلية متجها بقلبه الى الله سبحانه وتعالى وببدنه الى القبلة

22
00:08:01.950 --> 00:08:20.550
واذا وقف فيها فليعتقد انه يناجي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سران عظيمان

23
00:08:21.650 --> 00:09:09.650
الاول ان الصلاة هي للعبد مع ربه بمنزلة المساررة وانما   تكون المساورة في الامر العظيم واي شيء اعظم في العمليات من الصلاة والثاني  ان فيها محبة العبد لربه لان المرء لا يناجي

24
00:09:10.150 --> 00:09:27.450
في اموره العظيمة الا خواصه ومن يحبهم نعم واذا وقفت في الصلاة فاعتقد ان الله عز وجل لا قبل وجهك الارض التي انت ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل

25
00:09:27.850 --> 00:09:51.400
مع ذلك على الله بعسير فان الله ليس بمثل  فوق عصي وهو قبل وجه المصلي وحينئذ تدخل وقلبك تعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب مراد المصنف في هذه الجملة الاشارة الى ان اعتقاد العبد انه اذا قام يناجي ربه

26
00:09:51.500 --> 00:10:08.000
ان الرب سبحانه وتعالى يقول يكون قبل وجهه انه ليس المراد منها ان الله عز وجل يكون حينئذ في الارض بل الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه

27
00:10:08.050 --> 00:10:22.800
فان الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته ومثل هذا المشهد يوجب في قلب العبد ان يدخل الى الصلاة معظما للرب سبحانه وتعالى متقربا اليه. كما ان العبد

28
00:10:22.800 --> 00:10:42.700
اذا دخل الى دور المعظمين من اهل الدنيا كالملوك والامراء والاغنياء اعتراه جلال وهيبة لهم ان تعتريك الهيبة والجلال اذا دخلت في الصلاة الى ربك سبحانه وتعالى فتكبر وتقول الله اكبر

29
00:10:42.850 --> 00:11:09.750
ومع هذا التكبير ارفع يديك الى حذو من او الى فروع افتتاح الصلاة ليكونوا بشيئين اثنين احدهما ركن لابد منه وهو قول الله اكبر والثاني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين

30
00:11:11.700 --> 00:11:32.950
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين صفتين اثنتين الصفة الاولى انه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى حذو منكبيه والصفة الثانية انه يرفع

31
00:11:34.700 --> 00:11:52.850
يديه الى فروع اذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس شحمة الاذن فلا يشرع للعبد اذا رفع يديه الى فروع اذنيه ان يلامس شحمة اذنه

32
00:11:53.700 --> 00:12:22.000
ومجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بالتكبير والاشارة بالرفع ثلاثة احوال  الحال الاولى ان يكبر مع رفع يديه فيقول الله اكبر جامعا بين القول والفعل والثاني

33
00:12:22.850 --> 00:12:45.150
ان يرفع يديه ثم يكبر فيفعل هكذا مبتدأ برفع يديه ثم يقول الله اكبر والثالث عكس هذا بان يكبر ثم يرفع يديه به ان يقول الله اكبر ثم يرفع يديه

34
00:12:45.500 --> 00:13:03.450
فهذه ثلاثة احوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية البدء بالقول والفعل معا في افتتاح الصلاة وتضع يدك على يدك وعلى الذراع ما صح ذلك في البخاري من

35
00:13:04.250 --> 00:13:21.900
قاعدين رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري اذا كبر العبد تكبيرة الاحرام شرع له حينئذ ان يضع يده اليمنى

36
00:13:21.950 --> 00:13:57.800
على اليسرى والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة ثلاث هيئات الهيئة الاولى ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فتكون على هذه الصفة والهيئة الثانية ان يضع يده اليمنى على يده على يده اليسرى قابضا عليها فتكون على هذه الصفة

37
00:13:57.800 --> 00:14:27.750
والهيئة الثالثة ان يضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جامعا بينها على هذه الصفة قابضا للرسغ بالخنصر والبنصر وواضعا الاصابع ثلاثة على الذراع فهذه ثلاث هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:29.150 --> 00:14:49.550
في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. واما محل الوضع فهو على الصدر ام فوق السرة ام تحتها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في محل الوضع

39
00:14:49.950 --> 00:15:16.550
فالعبد مخير في ذلك كيفما شاء فان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها على ملتقى عظامه فوق السرة وان شاء وضعها على السرة حسب الاليق به واحسن الاحاديث المروية هي احاديث الصدر الا ان اهل المعرفة بالحديث

40
00:15:16.950 --> 00:15:33.950
من النقاد المطلعين على العلل لا يصححون حديث الصدر وقد نقل هذا ابو بكر ابن المنذر في كتابه الاوسط عن بعض اهل العلم وهو الذي يدل عليه صبر طرق الاحاديث

41
00:15:34.000 --> 00:15:54.400
والله اعلم الا اني لا اعلم شيئا من الاحاديث او قولا معتدا به ان العبد يضع يديه  تحت ذقنه في اعلى صدره فان هذه الصفة غير مشروعة بالكلية ولم يذكرها احد من الفقهاء. وانما تكون

42
00:15:54.550 --> 00:16:11.350
في اعلى الصدر مما هو اسفل من الدقن بشيء قليل الى اخر ما انتهى اليه اهل العلم وهو تحت السرة نعم ثم تخفض رأسك اذ لا ترفعه الى السماء  الله عليه وسلم

43
00:16:11.500 --> 00:16:26.850
نهى عن رفع البصر الى السماء الصلاة رواه البخاري واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهي اقوام يرفعون ابصارهم من السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم رواه البخاري ومسلم

44
00:16:27.800 --> 00:16:43.550
ولهذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى تحريم رفع بصره الى السماء وهو قول وجيه  انه لا وعيد على شيء الا وهو محرم. ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى بمجموع الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:43.600 --> 00:17:17.400
ان البصر يكون له في الصلاة ثلاثة احكام  الحكم الاول النظر المستحب وهذا له محلان اثنان اولهما النظر الى السبابة في التشهد فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره اليها

46
00:17:17.650 --> 00:17:41.900
والثاني النظر الى موضع السجود في بقية افعال الصلاة. فاذا كنت قائما فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك. واذا كنت راكعا ان فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك واذا كنت بين السجدتين فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك

47
00:17:42.200 --> 00:18:02.200
وما يذكره بعض الفقهاء من ان المشروع بين السجدتين ان ينظر المصلي الى حجره فهذا ليس عليه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان النظر المسنون كله يكون في الصلاة الى موضع السجود الا في التشهد

48
00:18:02.200 --> 00:18:31.100
فان النظر الى السبابة النوع الثاني النظر المحرم وهو النظر الى السماء بان يرفع المصلي بصره الى السماء فهذا النظر على الصحيح من الاقوال نظر محرم لشدة الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في لفظ او لا ترجع اليهم

49
00:18:31.100 --> 00:18:57.600
وبلفظ اخر او لتخطفن ابصارهم. يعني يعاقبون باستلاب الله عز وجل لقوة ابصارهم منها فيرجعون عميا. ومثل هذا الوعيد لا يكون الا في محرم الحكم الثالث النظر المباح وهو نظر المصلي الى غير العلو

50
00:18:58.750 --> 00:19:22.200
وغير السفلي في موضع السجود فاذا نظر المصلي امامه فان نظره يكون مباحا. ولا سيما اذا وجدت حاجة الى ذلك. لكن الذي يؤمر به العبد ان يكون نظره الى محل سجوده لان اقامتك البصر في محل واحد

51
00:19:22.350 --> 00:19:42.350
بمثابة وتد يعين على خشوع القلب. لان النظر اذا كان مبددا مفرقا كالخيمة التي لا تشد اوتادها اما اذا كان نظر المصلي الى محل واحد هو محل السجود كان نظره هذا بمثابة الوتد الذي

52
00:19:42.350 --> 00:20:00.750
على قلبه اقباله على الصلاة بصرك وتطأطأ رأسك لكن كما قال العلماء لا يضع ذقنه على صدره لا يقبضه وحتى يقع الذقن وهو مجمع اللحيين على الصدر مع فاصل عن صدره

53
00:20:00.900 --> 00:20:22.600
بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا شرطا في خظ في خظ البصر الذي تقدم ذكره. وان وهو انه ليس معنى خفظ البصر ان تطأطأ برأسك حتى تلصق الذقن بالصدر. بل المشروع هو ان تكون المطأطئة معتدلة بقدر ما

54
00:20:22.600 --> 00:20:41.350
يصل البصر الى محل السجود فاذا نزل الرأس عن هذا القدر كانت المطأطأة بالرأس غير مشروعة ويستبدل ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من

55
00:20:41.400 --> 00:20:54.450
اللهم اغسلني من ما يمثل جوا البرد رواه ابو داوود وهذا وهذا هو الذي سأل ابو هريرة ابن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله ارأيت سكوت

56
00:20:54.600 --> 00:21:10.800
بين التدبير وقراءة ما تقول فذكر له وله ان بغير ذلك وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم

57
00:21:11.500 --> 00:21:33.300
وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة ان   فاغتنم ما فيه من  الى صراط  رواه مسلم ولكن لا يجمع بين هذه استفتاحات بل يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي

58
00:21:33.600 --> 00:21:55.300
على جميع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا سنة من سنن الصلاة وهو دعاء الاستفتاح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عدة من الاستفتاح اذا جاء العبد بواحد منها اجزاءه ذلك. وكان ابو

59
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقدم قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على غيره من الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاقرار بالعبودية والاعتراف لله سبحانه وتعالى

60
00:22:15.300 --> 00:22:39.400
بكمال المحامد وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب من وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نادي المعاد واحال على غيره من كتبه لكن لا يشرع للعبد ان يجمع هذه الاستفتاحات في ذكر اكثر من استفتاح واحد في صلاة واحدة بل

61
00:22:39.400 --> 00:22:58.400
هو ان تأتي بواحد في صلاة ثم بنوع اخر في صلاة ثم بنوع ثالث في صلاة ليحصل العمل بالسنة جميعا وسينبه المصنف رحمه الله تعالى على فائدة العمل بالسنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:22:58.450 --> 00:23:18.450
وهذه السنن هي التي يقال لها السنن المتعددة في موضع واحد يعني انها انواع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فنقل عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاستفتاح عدة اذكار ان شئت حفظت واحدا

63
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
منها فلازمته في كل صلواتك وهذه مرتبة كاملة وان شئت حفظت الانواع كلها فنوعت بينها بين صلاة وصلاة وهذه مرتبة اكمل ليحصل العمل بالسنة جميعا. اما جمعها جميعا فلا يشرع كما

64
00:23:38.450 --> 00:23:56.100
ما بينه ابو العباس ابن تيمية العبيد رحمه الله تعالى في جواب الله ونصره حفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في قواعده ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا استفتح المصلي

65
00:23:56.300 --> 00:24:23.600
شرعت له سنتان اثنتان السنة الاولى ان يتعود وتعود النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالطرق الحديثية في السنن وغيرها لا يثبت منه حديث واحد فكل الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة

66
00:24:23.650 --> 00:24:43.650
في الصلاة مثل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما تثبت والاستعاذة بطريق النقل القرآني وهو نقل علماء القراءات. وقد نقل علماء القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:43.650 --> 00:25:13.250
انواعا عدة ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وغيره اجمعها وهو الذي وقعت عليه الكلمة جمعاء بين القراء والفقهاء هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ائتمارا بقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو اللفظ

68
00:25:13.250 --> 00:25:34.500
دم كما قال الشاطبي في قصيدته اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجدا على ما اتى في يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فالعبد له ان يستعيذ بهذا اللفظ الذي اتفق عليه. واذا

69
00:25:34.500 --> 00:25:54.500
اذا اراد الزيادة فانه ينظر الى ما ذكره القراء ومنها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم بالادغام وعدمه وثم اوجه اخرى ذكرها القراء

70
00:25:54.500 --> 00:26:14.350
والمقصود ان تعرف ان الاستعاذة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي بطريق نقل القراءات لان القراءات متلقاة على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقراءة سنة ثابتة كما صح عن جماعة من السلف. واما الاحاديث المروية

71
00:26:14.400 --> 00:26:30.200
في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة فلا يثبت منها حديث وانما شرع للعبد ان يستعيذ في صدر صلاته لانه يدفع بذلك عدو الباطن عنه. فان المرء له نوعان

72
00:26:30.200 --> 00:26:51.150
من الاعداء احدهما عدو الباطن وهو الشيطان والثاني عدو الظاهر وهم شياطين الانس وقد دل القرآن الكريم على ان عدو الباطن يدفع بالاستعاذة بالله لانه لا سبيل للعبد اليه الا بالالتزام

73
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
والاعتصام الى الله. اما عدو الظاهر من شياطين الانس فانه يدفع بالتي هي احسن. كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. والى هذا المعنى اشار ابن الجزري

74
00:27:11.150 --> 00:27:36.350
رحمه الله تعالى بقوله شيطانك المغو عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي وعدوك الانسي دار وداده تملكه تملكه وادفع بالتي فاذا الذي اما السنة الثانية فهي البسملة بان يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم

75
00:27:37.550 --> 00:27:56.150
ويقرأ الفاتحة والفاتحة وايات اولها الحمد رب العالمين واخرها غير المغضوب عليهم ولا  ودليل ذلك حديث وابي هريرة رضي الله عنه الله عنها عن النبي الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بين

76
00:27:56.500 --> 00:28:11.300
عابدين الصيف هذه ونصف ولعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين الله تعالى حمدني عبدي ويقول عبد الرحمن الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ويقول عبدي

77
00:28:11.350 --> 00:28:25.650
يقول عبد مالك يوم الله تعالى مجدني عبدي فاذا قال اياك نعود واياكم  قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا بعض اية قال هذا لعبدي ولعبدي ما

78
00:28:26.300 --> 00:28:46.200
رواه مسلم هذا الحديث اول لله رب  اذا استفتح الانسان ثم تعود ثم بسمل وكل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع في ركن هو قراءة الفاتحة

79
00:28:46.300 --> 00:29:02.650
والفاتحة سبع سبع ايات بلا خلاف بين اهل العلم قول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لكن اختلف علماء العد القرآني في عد السبع هذه من اين يبدأ

80
00:29:02.900 --> 00:29:22.150
فالعد الكوفي مثلا وهو الذي عليه رسم مصحف المدينة النبوية جعل رقم الاية الاولى بعد البسملة وهذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دل على ان البسملة ليست اية من الفاتحة

81
00:29:22.200 --> 00:29:38.050
وهي سبع بان تكون الاية الاخيرة في رسم مصحفنا مقسومة الى ايتين وهي قول الله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكون علامة الاية بعد قوله تعالى صراط

82
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
الذين انعمت عليهم هذه الاية السادسة ثم التي تليها هي الاية السابعة وعلى هذا العد الحجازي وغيره. وهذا الحديث والعظيم فيه بيان جلالة الفاتحة حتى سماها الرب سبحانه وتعالى صلاة وجاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت

83
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتأمل ما فيها من اسرار الخطاب بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب وتودد الرب سبحانه وتعالى الى عبده بعد ان اظهر

84
00:30:18.050 --> 00:30:38.050
العبد حمده وثناء عليه وتمجيده فاعطاه الله عز وجل ما سال وهداه الى الصراط المستقيم. واذا الانسان في اثناء قراءته الفاتحة تأمل معاني هذا الحديث اطمئن قلبه بالصلاة وذاق حلاوتها ولامام الدعوة شيخ

85
00:30:38.050 --> 00:30:58.050
الاسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة نفيسة في تفسير سورة الفاتحة بسط فيها هذا المعنى كما ان له رسالة اخرى نفيسة نفيسة اسمها مقاصد الصلاة طبعت باسم فضائل الصلاة ينبغي على المسلم ان يعتني بقرائتها وهي وريقات يسيرة يعرف بها

86
00:30:58.050 --> 00:31:12.000
المرء قدر ذوق الصلاة والاقبال على الله عز وجل فيها اما البسملة فهي اية في كتاب الله ولكنها ليست اية من كل بل هي اية مستقلة بها في كل سوى سورة براءة

87
00:31:12.050 --> 00:31:31.400
فانه ليس فيها بسملة وليس فيها بدل وليس بها بدل خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند براءة اعوذ بالله من النار ومن كيد من غضب  العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا خطأ ليس بصواب فهي

88
00:31:31.900 --> 00:32:04.100
يا بسملة شيء يدل على البسملة   نعم وليس فيها شيء بدر على على البسملة. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى ان البسملة ليست من سورة الفاتحة نبه على ان البسملة هي اية من كتاب الله لان الصحابة اجمعوا على الا يرسموا في المصحف

89
00:32:04.100 --> 00:32:22.900
الا ما هو منه ومن تلى الصحابة فانه سار على نهجهم لان رسم المصحف سنة توقيفية ماضية لانها اما ان تكون بامر النبي صلى الله عليه وسلم او ان تكون باجتماع الخلفاء الراشدين

90
00:32:22.950 --> 00:32:42.950
كما قال محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله تعالى في كشف العمى اسم الكتاب سنة متبعة كما نحى اهل المناحل الاربعة انه اما بامر المصطفى او باجتماع الراشدين الخلفاء. وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على كتابة البسملة في كل سوء

91
00:32:42.950 --> 00:33:02.950
سورة من سور القرآن الكريم الا براءة فدل على ان البسملة اية من كتاب الله عز وجل الا في هذه السورة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ان على ان سورة التوبة لا تستفتح ببسملة ولا ببدل عنها وانما

92
00:33:02.950 --> 00:33:22.500
اذا اراد القارئ ان يقرأها فانه يستعيذ. اما ما يوجد في بعظ المصاحف القديمة من كتابة اعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار الى اخره فهذا فلا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد ممن سبق والقراءة سنة متبعة

93
00:33:23.700 --> 00:33:55.500
الفاتحة  ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا سنة تلي قراءة الفاتحة وهو ان يقول الانسان اماما او مأموما او منفردا امين ومعناه اللهم استجب فتكون كالخاتم على الدعاء المتقدم. ومما مضى تعرف ان الفاتحة

94
00:33:55.500 --> 00:34:26.550
فيها اربع سنن ثلاث سنن تكون قبلها وسنة تكون بعدها فاما السنن التي تكون قبلها فهي قراءة دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة واما السنة التي تتبعها فهي قول امين وفائدة معرفة هذا ان تعلم انك اذا اذا دخلت

95
00:34:26.750 --> 00:34:54.900
في صلاة جهرية والامام يقرأ في سورة وانت مأمور على الصحيح بان تقرأ الفاتحة فانه لا يشرع لك حينئذ ان تأتي بهذه السنن لان الاجتماع الى قراءة الامام واجب والواجب لا يسقط الا بواجب. فانما تكتفي بقراءة الفاتحة فقط من قول الحمد لله رب العالمين الى ولا الضالين

96
00:34:54.900 --> 00:35:18.900
ولا تأتي بالسنن المتقدمة عليها ولا السنة اللاحقة لها لان السنة لا تشغل عن واجب ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي ان  في المغرب غالبا بقصار مفصل فجر بطوال مفصل في الباقي باوساطه والمفصل اوله قاف واخره قل اعوذ برب الناس

97
00:35:19.200 --> 00:35:37.400
لكثرة فواصله وطوال المفصل من قاف الى عم واوساطه من عمئنا الضحى بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة ذكر ان مما يسن بعدها ان يقرأ الانسان سورة والمأثور عن النبي صلى الله

98
00:35:37.400 --> 00:35:57.350
الله عليه وسلم قراءته غالبا بغسال المفصل في المغرب وبطواله في في الفجر وباوساطه في باقي الصلوات وسمي المفصل مفصلا لكثرة تواصله. يعني مواضع الفصل بين الايات. وقد اختلف اهل العلم في تقدير

99
00:35:57.350 --> 00:36:15.700
المفصل على اقوال ارجحها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من ان المفصل يبدأ من سورة قاف ثم هذا المفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول طوال المفصل وهو من قاف الى

100
00:36:16.100 --> 00:36:40.050
سورة عمه والقسم الثاني اوساطه وهي من سورة عم الى الضحى والقسم الثالث قصار المفصل وهو من سورة الضحى الى اخر القرآن الكريم وقد اشرت الى هذه الاقسام الثلاثة بقولي

101
00:36:42.800 --> 00:37:16.100
مفصل القرآن فابدأنه من غافل لي عمن لو ولوزكن  واوسط الى الضحى انتهاؤه ثم القصار بعدها ختامه ولا بأس بل من السنة ان يقرأ الإنسان احيانا بطوال مفصل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب طوروا والمرسلات

102
00:37:16.950 --> 00:37:39.200
رواه البخاري ومسلم بعد ان يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع ويضع يديه على الركبتين فرجتي الاصابع ويجافي عضديه عن جنبيه ويسوي ظهره برأسه فلا يقوس قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم لم يشخص رأسه ولم يصوبه

103
00:37:39.250 --> 00:37:56.850
ولكن بين ذلك رواه احمد ومسلم وابو داوود. اذا قرأ المصلي السورة التي تلي الفاتحة فانه يتهيأ للركوع. ويكون ذلك فبان يرفع يديه الى الموظعين اللذين سبق ذكرهما في رفع يديه حذو منكبيه

104
00:37:57.150 --> 00:38:29.850
او الى ضلوع اذنيه ثم يكبر ليركع ويضع اليدين على الركبتين كانه قابض عليهما بهذه الصفة ويفرج اصابعه ويجافي عضديه عن جنبيه فلا تكونوا عضداه موضوعتين ازاء جنبيه الا ان يتضايقا الصفو عن ذلك فلا بأس لشدة الزحام كما يتفق احيانا في

105
00:38:29.850 --> 00:38:49.850
مجامع العظيمة في مكة المكرمة. اما مع السعة فان العبد مأمور بان تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع وظع يديه على ركبتيه قابضا على الركبتين مفرجا اصابعه

106
00:38:49.850 --> 00:39:18.400
عليهما مجابيا عضد عضديه عن جنبيه. ثم يسوي ظهره برأسه فلا يقوسه يعني لا يرفعه رفعا شديدا ولا يصوبه تصويبا شديدا بل يكون مستقرا مستويا رأسه وظهره على زاوية واحدة. اما ما يفعله بعض الناس من ارتفاع الرأس على هذه الصفة او من خفض الرأس على

107
00:39:18.400 --> 00:39:36.800
هذه الصفة مبالغة بالركوع فكل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في حديث عائشة المذكور ها هنا وهو مروي في صحيح مسلم ويقول سبحان ربي العظيم رواه احمد وابو داوود يكررها ثلاث مرات. اذا ركع المصلي

108
00:39:37.550 --> 00:39:50.900
فان مما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في هذا المحل سبحان ربي العظيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل شيئان اثنان يذكرهما

109
00:39:51.250 --> 00:40:17.000
كثير من الفقهاء الاول زيادة وبحمده فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد وبحمده بل الاحاديث التي فيها زيادة الحمد ضعيفة لا تثبت والامر الثاني التكليل ثلاث مرات فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد قولها بثلاث مرات ولذلك انكر

110
00:40:17.000 --> 00:40:34.250
صحته ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فللمصلي ان يأتي بما شاء منها ما دام راكعا فلك ان تقولها مرة ولك ان تقولها مرتان ولك ان تقولها ثلاث ولك ان تقولها اكثر من ذلك

111
00:40:34.250 --> 00:40:50.800
ما دمت راكعا ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري. رواه البخاري ومسلم. فهو حديث متفق عليه. فينبغي ان يعزى الى الكتابين معه. ويقول ايضا سبوح قد

112
00:40:51.000 --> 00:41:18.450
رب الملائكة والروح. هذا الذكر ذكر من الاذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. وفيه ظبطان اثنان الاول فتح السين والقاف سبوح قدوس رب الملائكة والروح والثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فاذا ركع الانسان صاغ له ان يقول

113
00:41:18.800 --> 00:41:37.000
سبوح قدوس بفتح السين او يقول سبوح قدوس بظم السين والقاف  ونكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى. لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما الركوع فعظموا

114
00:41:37.000 --> 00:42:03.200
فيه الرب ويرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده رواه البخاري ومسلم رافعا يديه الى حذو منكبيه فروع اذنيه. اذا انقضى الركوع شرع للمسلم ان يرفع رأسه ويقول في اثناء رفعه معاصرا بين القول والفعل سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه

115
00:42:03.200 --> 00:42:21.500
على الصفتين اللتين تقدمتا وقد مر بنا الان ثلاث مواضع ترفع بها اليدين على هذه الصفة اولها حال استفتاح الصلاة في تكبيرة الاحرام وتانيها حال الهوية الى الركوع وثالثها حال

116
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
الرفع من الركوع ومما ينبه اليه لفت النظر الى ما سبق ذكره من انه يعاصر بين القول والفعل والمعنى انه يقرن قوله بفعله. فاذا بدأت في الرفع من الركوع تبدأ في قول سمع الله لمن حمده

117
00:42:41.550 --> 00:43:01.550
ثم تتم هذه الجملة قبل ان تصل الى القيام. لان هذه الجملة ليس محلها ان تقولها وانت قائم. فما يفعله بعض الائمة من قولهم سمع الله ثم تجد اكثر هذا الذكر يقولونه حال القيام بل منهم كما رأينا من

118
00:43:01.550 --> 00:43:21.550
يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا خلاف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب بعض الفقهاء الى افطار الصلاة اذا اتفقت هكذا وفي الابطال نظر لكن المقصود ان العبد ينبغي له ان لا يتساهل حتى يقوم بالكلية ولم

119
00:43:21.550 --> 00:43:41.550
اما هذا الذكر كما انه لا يشرع ان تقوله وانت راكع فما يفعله بعض الائمة من قولهم حال ركوعهم سمع الله ثم يتمه وهو صاعد هذا خلاف السنة فتقوله في الحال التي تكون فيها منتقيا بين الرفع من الركوع الى الحال الى

120
00:43:41.550 --> 00:43:57.900
كل الحال التي تكون فيها قائما بعد الركوع ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام بقول سهل سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه احمد والبخاري

121
00:43:58.000 --> 00:44:16.600
وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والجلوس والركوع لان توضع فيه اليد توضع فيه يدعو على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الصلاة والذي بعده داخلا في عموم قوله في

122
00:44:16.700 --> 00:44:42.150
اذا رفع الانسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه ايقبضهما؟ ام يرسلهما؟ قولان لاهل العلم من شيوخنا فمن فوقهم من اصحاب المذاهب المتبوعة والاظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو ارسال اليدين

123
00:44:42.250 --> 00:44:59.900
لان حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام وانما هو من قبيل المطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يستغرق جميع افراد الجنس دفعة واحدة. واما المطلق فانه يستغرق

124
00:44:59.900 --> 00:45:26.150
جميع افراد الجنس على وجه البدل فيكون الامر بان يقبض العبد يده اليمنى يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل العام فيصلح في محل واحد من القيامين فاما ان يكون في القيام الاول واما ان يكون في القيام الثاني. والذي يرجح انه في القيام الاول لان القيام الاول هو محل القراءة

125
00:45:26.150 --> 00:45:48.150
وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر انه يرسل يديه. ولهذا فان اكثر لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل ولو صح ان هذه الصيغة صيغة عموم لصرنا الى هذا القول بان السنة هي ان تقبض

126
00:45:48.150 --> 00:46:08.150
بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم وانما هي صيغة الاطلاق وفرق بين صيغة العموم والاطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا وكيفما كان فان الامر يسير فلا ينكر احد

127
00:46:08.150 --> 00:46:28.150
على احد في هذا ودعوة انها بدعة بدعة من البدع قول لا دليل عليه ولا يعرف احد من فقهاء الاسلام من الصدر الاول الى هذه القرون المتأخرة قال بانها بدعة. ولذلك صح عن الامام احمد انه خير المصلي في ذلك ان شاء قبض وان شاء

128
00:46:28.150 --> 00:46:48.150
كارسل لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو الارسال. لكن اذا كان هذا الفعل تجوا منه سوء ظن من العامة. لان العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب احمد

129
00:46:48.150 --> 00:47:04.950
وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع. فاذا كان ذلك يفضي الى سوء الظن بالمصلي اماما ومأموما لانهم يستقبحون منه ذلك فانه يترك هذا الفعل لان من اصول

130
00:47:06.750 --> 00:47:26.350
الفهمي عن الشرع الحكيم ان السنن يشرع تركها اذا كان في ذلك تأليف للقلوب كما نص على ذلك منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم

131
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
او ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم هذه الصفات الاربع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة في الصحيح اما اجتماعا او افتراقا. فلك ان تقول ربنا

132
00:47:46.650 --> 00:48:08.100
لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو ولك ان تقول ربنا ولك الحمد باثبات الواو وبدون تقديم اللهم ولك ان تقول اللهم ربنا لك الحمد باثباتي اللهم وعدم ذكر الواو ولك ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد

133
00:48:08.100 --> 00:48:27.400
مثبتا لتقديم كلمة اللهم وواو العطف. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التنبيه على القاعدة التي سبق ذكرها وهي ان السنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فانك تنوع بينها

134
00:48:27.450 --> 00:48:38.850
نعم. فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها في اي واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان امن العبادة ان العبادات اذا وردت على وجوههم

135
00:48:39.100 --> 00:48:53.800
بعد فانها تفعلها على على هذه الوجوه على هذا مرة وعلى هذا مرة. وفي ذلك ثلاث فوائد الفائدة الاولى الاتيان بالسنة على جميع الفائدة الثانية حفظ السنة لانك لو اهملت احدى الصفتين

136
00:48:54.200 --> 00:49:07.750
ولم تحفظ. الفائدة الثالثة الا يكون في يعني بهذه السنة على سبيل العادة لان كثيرا من الناس اذا اخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العاج ولا يستحضرها لكن اذا كان يعود نفسه ان

137
00:49:08.050 --> 00:49:31.050
هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة تقدم التنبيه على انها السنن المتعددة في محل واحد تفعل بالتناوب فتارة تفعل سنة وتارة تفعل اخرى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث فوائد للعمل بالسنة بالتناوب اولها الاتيان بالسنة على جميع وجوب

138
00:49:31.050 --> 00:49:51.050
فانك تكون قد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله. واي شرف في الصلاة ان تكون كصلاة صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فاولى الناس بالثواب

139
00:49:51.050 --> 00:50:12.100
بفعل بائتمال الامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هم الذين يحافظون على جميع السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية انك تحفظ السنة بهذا. لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ ونسيت هذه السنة

140
00:50:12.100 --> 00:50:38.600
ولم تحفظ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على حفظ العلم بالعمل كما اثر هذا عن ابراهيم ابن اسماعيل وتلميذه وكيع ابن الجراح. فاذا فعلت نوعا من من السنن حفظته واذا فعلت نوعا اخر من السنن حفظته وهلم جرا. والفائدة الثالثة انك تتخلص بذلك من ان

141
00:50:38.600 --> 00:50:58.600
ان يتحول عملك الى مجرد عادة. لان الانسان اذا لزم عملا واحدا ربما لطول الامد انقلب هذا العمل المتعبد به الى عادة فصار تعبده بها تعبدا ضعيفا بخلاف من يأتي بنوع يستحضر فيه شهود قيام

142
00:50:58.600 --> 00:51:16.100
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في مقام اخر فيأتي بنوع يستشهد يشهد يشهد فيه قيامه بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه هنا يستحضر العبادة لله سبحانه وتعالى

143
00:51:16.600 --> 00:51:34.000
واذا كان الانسان مأموما فانه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده  اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل ان يستقم قائما

144
00:51:40.900 --> 00:51:56.800
وبعد ان يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الاربع ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد

145
00:51:57.100 --> 00:52:22.200
كالجدة رواه مسلم والنسائي اذا رفع المصلي فقال ربنا ولك الحمد وهي الواجب عليه بصيغة من الصيغ الاربع فله ان يزيد عليها هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره

146
00:52:22.200 --> 00:52:42.200
فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. اما ما يقوله كثير من الناس في هذا المحل من قولهم ربنا ولك الحمد شكر فهذه زيادة لا يجوز الاتيان بها لانها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تقتصر في عبادات

147
00:52:42.200 --> 00:53:00.500
على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية اخرجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

148
00:53:00.950 --> 00:53:20.950
نعم اذا اراد المصلي ان يهوي الى فانه لا يرفع يديه والاحاديث الواردة في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ضعيفة لا يثبت منها شيء وهي

149
00:53:20.950 --> 00:53:37.950
ذوات علل فالمشروع لك ان تقول عند ارادة الهوية السجود الله اكبر ولا ترفع يديك على الهيئة التي ترفعها عند تكبيرة الاحرام او الركوع او الرفع من الركوع. ويخر على الركبتين من اعلى يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:53:38.000 --> 00:53:57.800
اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير. رواه البخاري. هذا الحديث لم يروه البخاري قط فكأن هذا خطأ طباعي هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تصانيفه في الشرح الممتع وغيرها لم يعزه الى لم يعزه الى البخاري

151
00:53:57.950 --> 00:54:12.850
والبعير عند مروقته يقدم اليدين يقدم اليدين فيخر فيخر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخر الانسان على يديه انه اذا فعل ذلك بركة كما يبرخ البعير

152
00:54:13.000 --> 00:54:24.600
هذا ما يدل عليه لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك لان البعير عند البنوك يخر على ركبتيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل

153
00:54:24.650 --> 00:54:40.350
فلم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فلو قال ذلك لقمنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين. لان البعير يبرك على ركبتيه لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي اذا عن الصفة

154
00:54:40.450 --> 00:54:57.100
عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه والامر في هذا واضح جدا لمن تأمله. فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي يديه وانه وعليهما لاننا في غنى عن هذا الجدل

155
00:54:57.250 --> 00:55:07.650
حيث انها حيث ان النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعادن قوله في اخر الحديث وليضع يديه

156
00:55:07.750 --> 00:55:26.500
قبل ركبتيه طالب على الراوي انه لا يطابق مع اول الحديث واذا كان الامر كذلك فاننا نأخذ بالاصل المثال قوله وليضع بيديه قبل ركبتيه هذا على سبيل وحينئذ اذا اردنا ان نرده الى اصله صار صار صوابه وليضع ركبتيه

157
00:55:26.650 --> 00:55:48.450
قبل يديه اذا يخر على ربتيه ثم ثم جبهته ثم جبهته وانفه. عرفت فيما سبق ان المصلي اذا اراد ان يهوي الى السجود فانه ان يقول الله اكبر. وهل يقدم عند هويه الى السجود ركبتيه فيكون اول

158
00:55:48.600 --> 00:56:06.750
فيكون اول ما يلامس الارض منه هو الركبتان او ينزل على يديه فيكون اول ما يلامس اول ما يلامس الارض منه هو اليدان. هذه مسألة طويلة الزيد من جهة ثبوت

159
00:56:06.750 --> 00:56:26.750
ذلتي وصحة الدلالة وحاصلها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي وانما ثبت فعن عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم ثبت عنه كما عند الطحاوي انه كان رظي الله

160
00:56:26.750 --> 00:56:46.750
او عنه يخر على ركبتيه اذا سجد. فمن كان مقتديا فانه يقتدي بعمر رضي الله عنه. ويقع بهذا موافقته لبعض الاحاديث المروية في المسألة وان كانت احاديث الباب كلها سواء التي فيها الهوي بالركبتين او

161
00:56:46.750 --> 00:57:06.750
قوي باليدين لا يثبت منها حديث واحد وعامتها معلولة وانما يثبت عن عمر رضي الله عنه انه نزل برجليه وثبت عن ابنه عبد الله انه نزل على يديه والعبد في هذه الحال يكون مخيرا لكن اقتدائك بعمر اولى من اقتداء اقتداءك

162
00:57:06.750 --> 00:57:21.750
بابنه عبد الله رضي الله عنهما. ويسجد على سبعة اعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة اعظم وفصلها النبي الله عليه وسلم على الجبهة والكفين ركبتين واطراف القدمين

163
00:57:21.800 --> 00:57:41.000
رواه البخاري فيسدو الانسان على هذه الاعضاء. اذا سجد العبد بان خر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه فانه يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة فيسجد على الجبهة

164
00:57:41.250 --> 00:58:04.700
وهي مع الانف عضو واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين. وتكون اطراف القدمين مستقبلا بها القبلة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية في صفة الاصابع اذا سجد. هل يضمها ام يفرقها؟ لم

165
00:58:04.700 --> 00:58:24.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك والحديث المروي في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل انك اسجدوا على هذه الاعضاء جميعا فما يفعله بعض الناس من السجود على اطراف القدمين والركبتين والكفين

166
00:58:24.700 --> 00:58:45.800
والجبهة دون الانف مخالف للواجب. فيجب على العبد ان يسجد على جبهته وانفه فهما عضو واحد واجب على القول الصحيح هي وبعض الناس لاجل ما يضعه على رأسه وهو العقال او لاجل زينة عمامته تجده يسجد ويرفع

167
00:58:45.800 --> 00:59:09.800
وانفعوا عن الارض وهذا لا يليق فهو اولا واجب والثاني ان راس الذل في السجود هو ان ترغم انفك لله عز وجل. وهو ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. وكلما كان اظهارك للذل اكمل كانت اجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائك اولى

168
00:59:10.200 --> 00:59:41.450
نعم    وهم الرعاة. نبه المصنف ها هنا الى كيفية السجود بان تنصب ذراعيك. فلا تظعهما على الارض ولا على ركبتيك بل تكون ذراعان مرفوعتين عن الارض وغير موضوعتين على الركبتين. وتجافي عضديك عن جنبيك

169
00:59:41.900 --> 01:00:06.650
وبطنك عن فخذيك فيكون ظهرك مرفوعا والاصل في السجود المباعدة فانت تباعد  راحتيك اعني كفيك عن رأسك حال السجود وتباعد عضديك عن جنبيك. وتباعد بطنك عن فخذيك. وتباعد ذراعيك ايضا

170
01:00:06.650 --> 01:00:28.050
عن ركبتيك وتباعد على الصحيح قدميك احداهما عن الاخرى. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضم عقبيه في السجود بل السنة والله اعلم ليست الظم ولا التباعد. بل السنة كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح عندما مست يدا رجلي النبي

171
01:00:28.050 --> 01:00:49.700
صلى الله عليه وسلم فوجدتهما جميعا السنة المقاربة بينهما. فتكون اليمنى قريبة من اليسرى لا على وجه الظم. كما انها لا يكون على وجه المباعدة التامة وهذه هي قاعدة السجود باستقراء الادلة والله اعلم. ولا يمد ظهره كما يفعله

172
01:00:49.700 --> 01:01:05.400
بعض الناس تجده ظهره حتى انك تقول منبطح هو ام ساجد فالسجود ليس فيه مد ظهر بل يرفع بل يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في

173
01:01:06.000 --> 01:01:26.400
وهذا الامتداد الذي بعض الناس في السجود يظن ان هو مخالف للسنة قطع الانسان شديدا لانه اذا امتد اذا تتحمل حمل نقل البدن على الجبهة وانخلعت رقبة رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال

174
01:01:30.550 --> 01:01:44.700
لانه اذا امتد تحمل ثقل امن ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو ولو كان هذا هو السنة اما الانسان ولكنه

175
01:01:45.000 --> 01:02:05.800
والسنة قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات دين الله حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين انتهى ومن هذه القاعدة صفة سجوده صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض انقباضا

176
01:02:05.800 --> 01:02:25.800
بحيث يجمع اعضاءه بل كان يجافيها صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط انبساطا بحيث اذا رأيت اساجد على هذه الهيئة استشكلت اهو منبطح ام ساجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند

177
01:02:25.800 --> 01:02:45.800
بسند صحيح من حديث البراء ابن عاجب وصححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخا يعني انه صار في هيئة متوسطة بين الانبساط والانكباظ. فهذه هي السنة في حق العبد اذا سجد وما يتوهمه

178
01:02:45.800 --> 01:03:01.850
بعض الناس من ان السنة هي ان تمتد هذا خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المشقة على العبد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه في حالة السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات

179
01:03:02.000 --> 01:03:20.550
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري سبوح قدوس رواه مسلم. هذه الاذكار تقدم نظيرها في الركوع. الا ان الفرق بينها انك ها هنا تقول سبحان

180
01:03:20.550 --> 01:03:40.550
ربي الاعلى. واما في السجود فانك تقول سبحان ربي العظيم. وانما كان قولك في السجود سبحان ربي العظيم دون الاعلان لان العبد لم يستكمل حتى الان هويا الى الارض واظهارا للذل. فلما بلغ الى الارظ وذل لربه سبحانه

181
01:03:40.550 --> 01:03:57.850
وتعالى بان وظهر علو الله سبحانه وتعالى اكثر فشرع له ان يقول سبحان ربي الاعلى. نعم. ويكثر من من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم  نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

182
01:03:57.900 --> 01:04:10.700
فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود اكثروا فيه دعائي فقام من ان لكم رواه مسلم اي حري ان يستجاب لكم وذلك اقرب ما يكون من ربه في هذا في هذا الحال

183
01:04:11.550 --> 01:04:25.250
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقوى ما يكون عبد من ربه وهو ساجدا رواه البخاري ولكن لاحظ ان اذا كنت مع الامام متابعة الامام فلا تمكث تدعو فلا تمكث في

184
01:04:25.900 --> 01:04:39.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا. رواه البخاري فامرنا ان نتابع الامام وان لا نتأخر عنه بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فضل

185
01:04:39.800 --> 01:04:59.800
الاكثار من السجود في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ذلك وبين علته فقال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان استجاب لكم يعني حقيق ان يستجاب لكم. وانما اثار هذا المحل حقيق بالاجابة. لان اقرب الاحوال التي يكون

186
01:04:59.800 --> 01:05:22.800
فيها العبد قريبا من ربه هو حال السجود فاذا سجد العبد فعليه ان يستكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت وراء امام فان الواجب عليك هو ان تتابع الامام ولا تتأخر عنه كما يفعله بعض الناس من اطالة السجود

187
01:05:22.800 --> 01:05:48.800
بعد الامام فتجد الامام قد رفع وهو لا يزال ساجدا يدعو فان هذا خلاف المأمور به. وللاماء وللمأموم مع امامه اربعة احوال  الحال الاولى حال المسابقة وهي حال محرمة فلا يجوز للمصلي ان يسبق صلاته وقد تبطل الصلاة في احوال ليس هذا محل بيانها

188
01:05:48.800 --> 01:06:25.100
والحال الثانية حال المعاصرة وهو ان يتفق المأموم والامام جميعا في الفعل من غير ان يتقدم المأموم على امامه. وهذه مكروهة كراهية شديدة والحال الثالثة حال المتابعة وهو ان تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا

189
01:06:25.100 --> 01:06:45.100
فتكون متابعا للامام في فعله بعد انقضائه منه. فاذا قال الامام الله اكبر تقول الله اكبر. واذا قال الامام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد. واذا قال الامام ساجدا الله اكبر فانك تسجد

190
01:06:45.100 --> 01:07:08.700
وتقول الله اكبر بعده ومما ينبه اليه ها هنا في اهمية المتابعة واثر تعظيم السنة ان ادراك تكبيرة الاحرام لا يكون في اصح الاقوال وهو اصح الوجوه عند الشافعية لا يكون الا بان تقول

191
01:07:08.750 --> 01:07:24.900
الله اكبر بعد قول امامك الله اكبر وقبل ان يشرع في دعاء الاستفتاح لانه اذا شرع في دعاء الاستفتاح فانه يكون حينئذ قد انتقل الى فعل ثان من الصلاة فلم تدركه انت في التكبير

192
01:07:24.900 --> 01:07:44.900
فاذا اردت ان تكون ممن يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فاذا سمعت الامام يقول الله اكبر فما ان يستتم حرف الراء ميم فمي فقل الله اكبر مباشرة. لانك اذا تراخيت بحيث قال الامام بعد ذلك مثلا سبحانك اللهم

193
01:07:44.900 --> 01:08:04.900
بحمدك او غيره من ادعية الاستفتاح فانت حينئذ لم تكن متابعا له في التكبير وانما ادركته في دعاء الاستفتاح وهذا يدلك على اثر اهمية تسوية الصفوف وقطع صلاة النافلة حتى يتهيأ العبد اذا اقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد لاتباع متابعة الامام في

194
01:08:04.900 --> 01:08:33.950
هذه الصورة. اما الحال الرابعة فهي حال التخلف وهو ان يتأخر عن الامام بحيث ينقظي الامام من الركن ولا زال المصلي باقيا في وهذه حال مكروهة ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا وكيفيته ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له. وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن

195
01:08:33.950 --> 01:08:55.750
اما اليدان فيضع يده اليمنى على فخذه اوعى رأس الركبة ويده اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى او ينقمها الركبة كلتاهما صفتان واردتان عن النبي الله عليه وسلم  لكن لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصاص الخنصر والبنصر والوسطى والابهام

196
01:08:56.050 --> 01:09:10.300
او او تحلق الابه او تحلق الابهام مع الوسطى. واما السبابة فتبقى مفتوحة من غير مهموم  ويحركها عند الدعاء فقط. فمثلا اذا قال ربي اغفر لي يرفعها وارحمني وهكذا في كل

197
01:09:10.700 --> 01:09:27.200
يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطة ولم يرد عن النبي الله عليه وسلم اعلم ان اعلم ان ان اليد اليمنى تكون ما ورد انه الخنصرة والبنصر ففي بعض الفاظ حديث

198
01:09:27.300 --> 01:09:42.300
عمر رضي الله عنهما كان اذا قعد في الصلاة رواه مسلم بعضها اذا قعد في التشهد رواه احمد وتقييد ذلك لا يعني انه لا يعم جميع الصلاة لان الراجح من اقوال الاصوليين انه اذا ذكر العموم

199
01:09:42.600 --> 01:09:56.600
وذكر احد افراده حكم يطابقه ذلك لا يقتضي التقصير فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم فلان وهو من الطلبة. فهل ذكر فلان في هذه الحالة في هذه الحال

200
01:09:56.700 --> 01:10:19.700
هذه الحال يقتضي قاموا بها اكرامي به كلا كما انه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة وتنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا بقية الملائكة والمهم ان ذكر ان ذكر بعض ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العامة لا يقتضي لا يقتضي

201
01:10:20.050 --> 01:10:40.300
ولكن يكون بعد الفرض سبب يقتضيه اما للعناية به او لغير ذلك المهم انني الى ساعة هذه لا اعلم انه ورد ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ في حال الجلوس بين السجدتين والذي ذكر فيها انها تكون مقبوض مقبوضة

202
01:10:40.350 --> 01:10:57.200
والابهام عن وسطى. وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل ابن حجر احمد الذي قال عنه بعض اهل العلم جيد وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في عنه في الواقع لانه يكفي ان نقول ان الصفة

203
01:10:57.300 --> 01:11:17.650
بالنسبة ما هو هذا القبر ولم يرد انها تبسط فتبقى على هذه الصفة فتبقى على هذه الصفة حتى يتبينها من السنة لا تبسط بين السجدتين  وفي هذا الجلوس يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ووفقني رواه الترمذي وابو داود

204
01:11:17.700 --> 01:11:35.700
سواء كان اماما او مأموما او منفردا. اذا سجد المصلي ثم نهض فانه يكبر فاذا قال الله اكبر رافعا من سجوده فمجموع ما ذكره من الشيخ بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الاولى كيفية الجلوس

205
01:11:35.700 --> 01:11:58.300
بين السجدتين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس بين السجدتين صفتان اثنتان الاولى افتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا باصابعها القبلة وهذا اكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم

206
01:11:59.900 --> 01:12:26.300
والثانية نصب القدمين معا والاصابع الى جهة القبلة جالسا عليهما وهي التي تسمى اقعائا فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الاقعاء في الصلاة الا في هذا المحل بين السجدتين. واذا كان

207
01:12:26.300 --> 01:12:52.600
اهل البلد لم تدرج عادتهم عليها فكما تقدم فان من السنة ترك السنة تأليفا للقلوب اما المسألة الثانية فهي كيفية وضع اليدين فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين ها هنا حديث

208
01:12:54.900 --> 01:13:14.150
ولذلك اهمل محدث الشام ناصر الدين الالباني رحمه الله الاحاديث في هذا الموضع. فلم يبوب لحديث واحد واما ما يذكره كثير من الفقهاء من انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فنعم لكن ليس هذا

209
01:13:14.150 --> 01:13:35.200
قال له هذا الوضع وقد غرهم انهم وجدوا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى الجلوس ها هنا بانه جلوس بين السجدتين. وهذا خطأ. بل استقراء الادلة كما صرح به

210
01:13:35.200 --> 01:13:51.350
ابن رشيد رحمه الله تعالى وارتضاه الحافظ ابن حجر ان الاحاديث التي ورد فيها اطلاق الجلوس فالمراد به جلوس التشهد هدئ وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يديه

211
01:13:51.500 --> 01:14:12.150
فلك ان تضعهما على فخذيك ولك ان تظعهما على ركبتيك وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عقد الخنصرة والبنصر وحلق بالوسطى والابهام في هذا الموضع. والتصريح بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه

212
01:14:12.150 --> 01:14:27.900
سلم بل تكون اليدان مبسوطتين على سجيتهما اما المسألة الثالثة وهو الذكر في هذا المحل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو قول ربي اغفر لي اما

213
01:14:27.900 --> 01:14:47.900
الزيادات فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الذي رويت به اسناد معلل فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين. فالجواب على ذلك

214
01:14:47.950 --> 01:15:09.850
ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فان الامام اذا افرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه سلم الحسن بن علي الافراد اللهم اهدني فيمن هديت. رواه ابو داوود والترمذي واحمد. فلو قال الامام اللهم اهدني ثم هديت يكون هذا خيانة. لان المأموم سيقول امين

215
01:15:09.850 --> 01:15:26.150
والامام قد دعا لنفسه وترك المأمومين اذا فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم. لان ذلك خيانة للمأموم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا حاصله

216
01:15:26.350 --> 01:15:46.350
كيف يفرد الامام الظمير في الدعاء بين السجدتين فيقول ربي اغفر لي. وهو امام للمأمومين. وقد جاء في الحديث انه اذا كان امام من وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. وهو يشير الى حديث ثوبان رضي الله عنه لا يذم لا يؤم عبد فيخص نفسه

217
01:15:46.350 --> 01:16:06.350
دعوة فان فعل فقد خانهم. رواه اصحاب السنن الا النسائي واللفظ لابن ماجة. والجواب عن هذا حديث من وجهين اثنين احدهما من جهة الدراية وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان محل النهي فيما اذا كان

218
01:16:06.350 --> 01:16:37.300
الدعاء يؤمن عليه المأموم. فمثلا اذا قنت الامام في نازلة او وتر ثم دعا لنفسه فانه هنا قد اخطأ. لان الاصل ان يدعو لنفسه وللمأمومين اما اذا كان في غير دعاء يؤمن عليه المأموم فله ان يفعل ذلك بان يخصص نفسه في حال سجودهم مثلا يدعو بما يشاء من

219
01:16:37.300 --> 01:16:52.000
دعاء ولا يلزم ان يأتي بصيغة الجمع واما الوجه الثاني فهو وجه الرواية فهذا الحديث اعني حديث ثوبان المروي في هذا الباب حديث الظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:16:52.000 --> 01:17:14.150
كما ان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في دعاء القنوت هذا الحديث صحيح لكن تقييده بدعاء اه القنوت غير صحيح في الصحيح ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ادعو به اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر

221
01:17:14.150 --> 01:17:36.500
في الدعاء المعروف ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكونه بدعاء القنوت. لكن هل للمصلي ان يدعو به في قنوته؟ الصحيح نعم له ان يدعو له في قنوته لانه من جملة الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ارى ان يديم استفتاح القنوت دائما بهذا الدعاء. لان لا

222
01:17:36.500 --> 01:17:56.500
يتوهم الناس انه سنة بهذا المحل حتى ان بعض المأمومين لما صلي بهم على غير هذا الوجه انكروا ذلك وظنوا ان دعاء قنوت لا بد ان يستفتح بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. كذلك انبه الى ان بعظ الزيادات التي يريدها اه الائمة

223
01:17:56.500 --> 01:18:16.500
جزاهم الله خيرا لا ينبغي زيادتها على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لان اكمل الالفاظ في الدعاء هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تزيد في دعاء شيئا فلا تزد في الدعاء المأثور ولكن زده بعده. فاذا قضيت من اللهم اهدنا فيمن هديت

224
01:18:16.500 --> 01:18:36.500
واردت ان تدعو بما شئت فادعو اما ان تأتي وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت وزكنا فيمن زكيت وطهرنا فيمن طهرت وعافنا فيمن عافيت فهذا خلاف المشروع وفيه انتقاص لكمال الخطاب النبوي على نبينا افضل الصلاة والسلام

225
01:18:36.500 --> 01:18:53.150
ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الاولى في وفيما يقال فيها اذا انقضى المرء من جلوسه بين بين السجدتين عند ذلك يسجد للثانية قائلا الله اكبر في محل الانتقال كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال في

226
01:18:53.150 --> 01:19:12.800
ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما بدون وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه كما هو مشهور الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهذه وهذه الجلسة مشهورة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة باسم

227
01:19:13.550 --> 01:19:47.300
باسم جلسة الاستراحة بجلسة راحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعيتها فقال بعضهم فاذا قمت الى الثانية او الى الرابعة فاجلس منهض معتمد على يديك اما على صفة العاجن ان صح الحديث بذلك. او على غير هذه الصفة عند من عند من عند من يرى ان حديث العجن

228
01:19:47.300 --> 01:20:04.550
المهم المهم ان اختلفوا في هذه الجلسة منهم من يرى انها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى انها غير مستحبة على سبيل الاطلاق. ومنهم من يفصل ويقول تجت اليها لضعف او كبر او مرض او ما اشبه ذلك

229
01:20:04.650 --> 01:20:27.750
فانك تجلس ثم تنهض واما اذا لم تحتج اليها فلا تجلس واستدل لذلك ان هذه ان هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند عند منها بل التكبير واحد من السجود للقيام. فلما كان الامر كذلك دل على انها غير مقصودة في ذاتها لان كل ركن مقصود بذلك

230
01:20:27.750 --> 01:20:47.500
في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير وتكبير سابق وتكبير لاحق قالوا ويدل لذلك ايضا ان في ان في حديث ما لك بن حويث انه يعتمد على يديه. والاعتماد على يديه لا يكون غالبا الا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من

231
01:20:49.200 --> 01:21:00.950
فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى قيام رأسها وان لم تحتج فالاولى ان تنهض من السجود الى القيام رأسا وهذا هو ما اختاره صاحب المغني

232
01:21:01.050 --> 01:21:19.750
ابن قدامة المعروف المعروف الموفق رحمه الله تعالى وهو من اكابر اصحاب الامام احمد. واظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد ايضا. ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادلة اي التي فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها ونفيه

233
01:21:20.100 --> 01:21:46.900
فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها هي التي فيها اثبات هذه الجلسة اثبات هذه الجلسة ونفيها والتفصيل هنا عندي ارجح من الاطلاق وان كان رجاحته عندي ليس بذلك الرجحان الجيد. لانه لا يتعارض في فهمي مع مع الجلسة في

234
01:21:47.200 --> 01:22:04.100
مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاث اولا مشروعية هذه الجلسة الحاجة اليه وهذا لا اشكال فيه ثانيا مشروعيتها مطلقة وليس بعيدا عنه في ثالثا انها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف

235
01:22:05.000 --> 01:22:28.250
ثابتة لكن هل هي ثابتة عند الحاجة او مطلقا؟ هذا محل محل الاشكال والذي يتوجه عندي يسيرا انها تشرع للحاجة فخطأ. اذا رفع الانسان من سجدته الثانية  فانه حينئذ يجلس جلسة يسيرة هي جلسة الاستراحة

236
01:22:28.550 --> 01:22:51.200
ثم يقوم معتمدا على يديه هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ما لك بن الحوير وهو مذهب ورجع اليه الامام احمد فسنة الاستراحة فجلسة الاستراحة على الصحيح سنة مطلقة سواء كانت لحاجة او غير حاجة وعلى من قيدها بالحاجة

237
01:22:51.200 --> 01:23:12.700
دليل ولا دليل فللعبد اذا قام من سجدته الثانية ان يثبت ثبوتا قليلا ثم بعد ذلك يقوم لكن ينبه ها هنا الى امور اولها ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر

238
01:23:13.050 --> 01:23:45.100
والثاني ان هذه الجلسة جلسة قصيرة  والثالث ان المشروع ان المشروع وهو افتراش اليسرى ونصب اليمنى ورابعها انها تندرج في تكبير الرفع من السجود فاذا اردت ان ترفع من السجود تقول الله اكبر ثم تجلس ثم ترفع بدون تكبير

239
01:23:45.450 --> 01:24:09.250
لان هذا كله محل للارتفاع واذا شئت تأخرت فجلست ثم قلت الله اكبر لان هذا كله محل للارتفاع. وقد تقدم انك تعاصر بين القول والفعل وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة

240
01:24:09.300 --> 01:24:25.500
ثم تعتمد على يديك حال القيام كما ثبت هذا عن ما لك ابن الحويس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري اما كيفية الاعتماد على اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية

241
01:24:26.100 --> 01:24:49.900
والحديث المروي في صفة العجن فيه نظران اثنان احدهما نظر من جهة الرواية فهذا حديث يشهد اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح فانه لا ينبغي ان تكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى في دواوين الاسلام الكبار كالكتب الستة

242
01:24:49.900 --> 01:25:15.650
احمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني حتى تروى في كتاب غريب الحديث للامام ابراهيم الحربي والنظر الثاني من جهة كيفية العجن فمن توهم ان العجن هو مجرد القبض على هذه الصفة فهذا خلاف ما نعرفه مما رأينا من نسائنا ومن

243
01:25:15.650 --> 01:25:31.250
ما تعيبه العرب في لسانها فاننا نرى النساء يعجنن بهذه الصفة ويعجنن بهذه الصفة فهذه كلها عجن. ومن ومن صحح حديث العجن فانه ينبغي له ان يعلم ان العجن ليس مجرد جمع اليدين

244
01:25:31.250 --> 01:25:48.000
فانه يعجن بجمع اليدين ويعجن ايضا ببسط اليدين. واذا اردت ان تنظر فانظر في المخابز. تجد انهم لا يعجنون بهذه الصفة فقط بل يعجنون بهذا. واهل المعرفة بانواع الطعام يعرفون ان

245
01:25:48.200 --> 01:26:12.850
انواع المعجنات تختلف باختلاف اثر العجن فيها ومن اختلاف اثر العجن تعدد حركات العجن بهذه الصفة التي ذكرت عن العرب وهي شيء لا يحتاج الى نقل خاص فان هذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام الله وفي الرد على المنطقيين لا يحتاج فيها الى نقل خاص عن العرب. فان هذا شيء مستفيض

246
01:26:12.850 --> 01:26:31.150
تعثره العرب قرنا بعد قرن فان عماد طعام العرب هو البر نعم الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الاولى الا بشيء واحد وهو  فانه لا يستفتح اما التعوذ بين منهم من

247
01:26:31.250 --> 01:26:47.150
يرى انه تعوذ بكل ركعة منهم من يرى انه لا يتعوذ الا في الركعة الاولى. اما الاستفتاح فانه لا يستفتح لانه قد استفتح اول صلاته ومما ينبه اليه ان الاستفتاح لا يكون الا لاجل القراءة

248
01:26:47.250 --> 01:27:07.250
فاذا دخلت مع الامام وهو في صلاة جهرية والامام في اول الصلاة قال الله اكبر فتكبر وتستفتح اما اذا دخلت مع الامام في صلاة جهرية والامام يقرأ الفاتحة او يقرأ سورة

249
01:27:07.250 --> 01:27:34.900
فانك حينئذ لا تستفتح لماذا لان استماعك للامام واجب والاستفتاح سنة والواجب لا يستقطب السنة. واذا اتيت والامام يركع فهل تستفتح ام لا لا لان الاستفتاح للقراءة وكذا لو اتيته والامام ساجد فانك لا تستفتح لان الاستفتاح للقراءة وانت لا تقرأها هنا ولو اتيت

250
01:27:34.900 --> 01:27:59.250
روى الامام في التشهد فلا تستفتح لانك لست قاريا وانما تقول الله اكبر قائما لان تكبيرة الاحرام يؤتى بها حال القيام ثم بعد ذلك توافق الامام في صلاته. اما اذا كانت الصلاة سرية ودخلت الى المسجد فاذا غلب على ظنك ان الامام في مبتدأ الركعة فتأتي بسنن الفاتحة. اما

251
01:27:59.250 --> 01:28:18.250
فاذا غلب على ظنك ان الامام في اخر الركعة وهو يريد ان يركع فلا تنشغل بالسنن عن قراءة الفاتحة. فمثلا من اقبل على المسجد او كان جارا له وهو يسمع ان الامام قد كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر منذ مديدة وهو يوشك ان يركع

252
01:28:18.300 --> 01:28:38.300
فهنا لا يشرع له ان يقول الله اكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن بل يترك هذه السنن وينشغل بالواجب لان الانشغال بالواجب مقدم على الانشغال بغيره. واذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الاعلى. ومصلحة قيام

253
01:28:38.300 --> 01:28:58.300
بالواجب مقدمة على مصلحة اتيانك بالسنن التي قد تمنعك من الاتيان بالواجب. فاذا صلى الركعة الثانية اذهب جلست التشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين. قوله رحمه الله فاذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين

254
01:28:58.300 --> 01:29:21.650
بكيفية اليدين اما فيما يتعلق بكيفية الجلوس للتشهد في حركة الرجلين فان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل صفتان اثنتان الصفة الاولى انه يفترش اليسرى وينصب اليمنى

255
01:29:24.250 --> 01:29:51.150
والصفة الثانية انه يفترش اليسرى ويفرش اليمنى ومعنى يفرش اليمنى انه يرسلها بحيث لا تستقبل اصابعها القبلة بل تكونوا الى الخلف وهذا هو الفرش اما الافتراش فهو جلوس عليها واما الاقعاء المتقدم بين السجدتين فانه لا يشرع في هذا الموضع

256
01:29:51.150 --> 01:30:11.150
واما كيفية اليدين فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان يضع العبد يده اليمنى على فخده اليمنى او ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او ركبته اليسرى وثبت

257
01:30:11.150 --> 01:30:31.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يلقم اصابعه ركبته ركبته اليسرى. يعني بهذا الشكل فيجعل اصابع اليد اليسرى على نفس الركبة. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما

258
01:30:31.150 --> 01:30:56.300
كيفية هيئة لاصابع فيها فان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الاصابع في اليد اليمنى في تشهد صفتان اثنتان الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالسبابة الوسطى والابهام

259
01:30:56.450 --> 01:31:31.300
ويبقي السبابة هكذا على هيئتها لا ينصبها نصفا ولا يخصبها خسفا بل يجعلها على هيئتها والصفة الثانية انه يقبض جميع الاصابع الا الاصبع السبابة اما تحريك السبابة فالصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حركها. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار بها. والاشارة

260
01:31:31.300 --> 01:31:55.800
يكون بلا تحريك فاذا فعلت هكذا محلقا او هكذا قابضا فتكون يدك اليمنى فتكون سبابتك على هيئتها. وهذه الاصبع الحديث الوارد في النهي عن تسميتها السبيل بابه لا يصح واذا شئت فسمها السبابة واذا شئت فسمها السباحة او المسبحة

261
01:31:55.850 --> 01:32:09.400
ويقرأ التشهد وقد ورد فيه صفات متعددة. وقولنا فيه قولنا في دعاء الاستفتاح اي ان الانسان ينبغي له ان يأتي مرة بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن مسعود ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

262
01:32:10.950 --> 01:32:25.450
فيقول التحيات لله لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله رواه البخاري. اذا

263
01:32:26.400 --> 01:32:46.400
رفع المصلي من السجدة الثانية في الركعة الثانية فانه حينئذ يجلس للتشهد الاول والجلوس للتشهد الاول من واجبات وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة انواع من التشهدات ومنها هذا التشهد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى

264
01:32:46.400 --> 01:33:07.850
والاكمل ان تنوع بين التشهدات كما تقدم في قاعدة السنن المتنوعة في موظع واحد ولا يزيد العبد شيئا على عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ الاظهر ان السنة

265
01:33:07.900 --> 01:33:21.050
الا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وان كان في ثلاثية او رباعية قام بعد التشهد الاول رافعا اذا كما رفع عند تكبيرته اللهم صلى بقية الصلاة

266
01:33:21.200 --> 01:33:37.800
بالفاتحة فقط فلا يقرأ معها سورة اخرى وان قرأ احيانا فلا بأس  رضي الله عنه اذا صلى العبد في ثلاثية او رباعية وقام بعد التشهد الاول فانه يرفع يديه. كما رفعها فيما سلف حذو

267
01:33:37.800 --> 01:33:53.250
اذنيه حذو منكبيه او الى فروع اذنيه وهذا هو الموضع الرابع وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة ان ترفع يديك الى فروع اذنيك او الى حذو منكبيك في

268
01:33:53.250 --> 01:34:18.350
طباعة مواضع الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع. والموظع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند السجود عند التشهد الاول وليس عند السجود فهذه مواضع اربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيهما الى

269
01:34:18.350 --> 01:34:38.050
الموحد للموضعين الذين سبق ذكرهما ثم يقرأ في هذه الركعة الثالثة او الرباعية الفاتحة ويقتصر عليها نعم ثبت عن ابي بكر رظي الله عنه الزيادة عليها فاذا زاد احيانا بان قرأ سورة

270
01:34:38.050 --> 01:34:55.700
او بعض سورة في الثالثة او الرابعة فله ذلك وهل الركعة الثالثة اطول من الرابعة ام هما؟ على حد سواء الذي تدل عليه السنة ان الثالثة والرابعة على حد سواء

271
01:34:55.850 --> 01:35:15.750
بخلاف الاولى والثانية فالاولى والثانية قد تكون فيها الاولى اطول من الثانية وتكون الثانية اطول من الركعتين الاخريين اما الركعتان الاخيرتان فانهما تكونان على حد سواء لانهما جميعا فيهما قراءة

272
01:35:15.850 --> 01:35:33.350
الفاتحة فيكون القدر واحدا نعم ثم يجلس اذا كان في ثلاثية او رباعية وهذا يختلف عن التشهد الاول في كيفية الجلوس لانه يجلس متوركا. والتورط له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان

273
01:35:33.400 --> 01:35:53.700
بالرجل اليمنى  ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس على الارض والصفة الثانية يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن. وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. والصفة الثالثة ان يفرش الرجل اليمنى ويجعل

274
01:35:54.150 --> 01:36:13.150
ما بين الفخذ والساق هذه ثلاث صفات من التورك ينبغي ان يفعل هذا تارة وان يفعل هذا تارة اخرى. اذا وصل العبد الى تمام صلاته بان يقضي الركعات الثلاث اذا كانت الصلاة ثلاثية او الركعات الاربع اذا كانت

275
01:36:13.150 --> 01:36:31.400
صلاة رباعية فحينئذ يصل الى التشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة واذا بلغ العبد الى هذا التشهد الاخير فانه يشرع له ان يجلس متوركا ومعنى يجلس متوركا يفضي بوركه الى الارظ

276
01:36:31.500 --> 01:36:54.000
وفي التورك ثلاث صفات الصفة الاولى ان تنصب الرجل اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من تحت الساق وتجلسا باليتيك باليتيك على الارض فتكون اليمنى على هذه الصفة منصوبة واليسرى مفترشة هكذا ووركك قد افضت

277
01:36:54.000 --> 01:37:14.000
الى الارض ملاصقة لها. والصفة الثانية ان يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن. وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى يعني يرسلهما جميعا الى جهة اليمين وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى والصفة الثالثة ان

278
01:37:14.000 --> 01:37:36.500
يفرش الرجل اليمنى ومعنى يفرش الرجل اليمنى كما تقدم هو ان يرسلها الى خلفه فلا تكون منصوبة بحيث تكون اصابعها الى القبلة بل يرسلها الى قلبه. واما الرجل اليسرى في الصفة الثالثة فانه يجعلها تحت الساق. وقول المصنف

279
01:37:36.500 --> 01:37:53.750
بين الفخذ والساق هذا قول لاهل العلم. الا ان الصحيح ان بين هنا في هذا الموضع بمعنى تحت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاءت فيه بينة بمعنى تحت وقد جاء التصريح بهذه الرواية في هذه الصفة رواية

280
01:37:53.750 --> 01:38:10.400
في سنن ابي داوود. واما الصفة بهذا الوجه الذي ذكره المصنف وغيره من اهل العصر فهذه الصفة لا تعرف ابدا على النحو الذي ذكره بان يجعل الانسان رجله اليسرى بين الفخذ والساق وفيها

281
01:38:10.400 --> 01:38:30.400
عظيمة وللشيخ بكر ابو زيد رسالة نافعة اسمها لا جديد في احكام الصلاة تعرض الى تصويب ان الصحيح في هذا الحديث هو رواية تحت وليس رواية بين وان رواية بين تحمل على رواية تحت فهذه ثلاث صفات للتورك تفعل هذا مرة وتفعل

282
01:38:30.400 --> 01:38:42.950
هذا مرة حتى تصيب السنة  ثم يقرأ التشهد الاخير ويضيف على التشهد الاول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

283
01:38:43.100 --> 01:38:57.400
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم انك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم يفضل التشهد الاخير على التشهد الاول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا

284
01:38:57.550 --> 01:39:17.550
تشاهدت كما تشاهدت في التشهد الاول فحينئذ تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في التشهد الاخير. فايما نوع من هذه الانواع جئت به اصبت السنة والاكمل هو ان تنوع بينها

285
01:39:17.550 --> 01:39:31.950
اه ويقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة والممات ومن فتنة دجال رواه مسلم ويدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة من هذه الاربع في التشهد

286
01:39:32.100 --> 01:39:44.000
امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التعوذ من هذه الاربع في التشهد الاخير وقال لان النبي

287
01:39:44.200 --> 01:39:59.300
الله عليه وسلم امر به وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها تجده اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان نستعيذ بالله من هذه الاربع. وكان طاووس رحمه الله تعالى وهو من التابعين يأمرون

288
01:39:59.400 --> 01:40:13.250
من لم يتعوذ بالله من هذه الاربع باعادة الصلاة كما امر ابنه بذلك فالذي ينبغي لك الا تدع التعوذ بالله من هذه الاربع لما فيه لما في النجاة منها في الدنيا

289
01:40:13.300 --> 01:40:33.300
والاخرة؟ اذا تجاهد الانسان فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير شرع له ان يستعيذ بالله عز وجل من اربع من عذاب انه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما صح بذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على تأكد

290
01:40:33.300 --> 01:40:57.800
التعوذ من هؤلاء الاربع واما الوجوب فبعيد واكثر اهل العلم على انه سنة وليس بواجب لكنه من اعظم الاذكار التي تكون في الصلاة ومن منفعته انك في قولك ومن فتنة المسيح الدجال تستعيذ من الدجال الاكبر ويندرج في استعاذتك من الدجال الاكبر استعاذتك من كل دجال

291
01:40:57.800 --> 01:41:17.800
اصغر يكون قبله كما صرح بذلك ابو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد فهذه الاستعاذة منفعتها عظيمة ولا ينبغي للعبد ان يغفل عنها لما في الاستعاذة من الالتجاء والاعتصام الى الله سبحانه وتعالى. وهذه

292
01:41:17.800 --> 01:41:40.150
من اعظم ما يجري على العبد فالتجاؤه الى الله عز وجل واعتصامه بها من اهم المهمات ثم بعد هذه الاستعاذة يسأل الله عز وجل بما احب من خيري الدنيا والاخرة. ومن كره من الفقهاء دعاء الله عز

293
01:41:40.150 --> 01:42:05.000
جل شيئا من الدنيا في هذا المحل فهو ضعيف كما سينبه عليه المصنف وعلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله  اذا استعذت من هؤلاء من اولئك الاربع ثم دعوت الله عز وجل بما احببت فانك بعد ذلك تسلم

294
01:42:05.750 --> 01:42:25.600
والصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انواع لا يصح منها الا نوعان اثنان النوع الاول ان تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسرة

295
01:42:28.350 --> 01:42:55.850
والنوع الثاني ان تقول السلام عليكم السلام عليكم وهذه الثانية في صحيح مسلم. واما الاولى فمستفيضة مشهورة مروية في صياح والسنن والمسانيد فالعبد ينوع بينها بان يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة اخرى ليصيب السنة. اما غير هذه الالفاظ كزيادة

296
01:42:55.850 --> 01:43:11.750
وبركاته في الاولى او زيادة وبركاته في الاولى والثانية او قول السلام عليكم ورحمة الله في الاولى والاختصار على السلام عليكم في الركعة في التسليمة الثانية فهذه الصفات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

297
01:43:11.800 --> 01:43:31.800
وينبغي ان يعاصر المصلي في سلامه بين حركته وقوله كما تقدم. فيقول مبتدأ مع الحركة السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليمين ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليسار اما ما يفعله بعض الائمة من

298
01:43:31.800 --> 01:43:56.300
قولهم ووجوههم قبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهذا خلاف السنة. والسنة هو ان تعاصر بين القول والفعل. كما ان بعض الائمة جزاهم الله خيرا بالثانية وهم لا زالوا في الاولى فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

299
01:43:56.550 --> 01:44:21.600
وايضا الاولى للانسان ان يحذفها كما ثبت عن السلف التسليم حذف يعني من غير مد ولا اطالة. فتقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اما بعض الائمة جزاهم الله خيرا الذي يبقى في تسليمه ربما دقيقة او اكثر فهذا خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها

300
01:44:21.600 --> 01:44:36.700
السلف فقالوا التسليم حذف فالعمل بما كان عليه السلف اولى من مثل هذا التمطيط والتمديد الذي لا دليل عليه وينبغي للانسان اذا كان يحب ان يدعو الله عز وجل ان يجعل دعاءه قبل ان

301
01:44:36.900 --> 01:44:53.350
ماء بعد ان يكمل التشهد وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خير والاخرة. ومن قال من اهل العلم انه لا يدعو بامر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف. لانه يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

302
01:44:54.250 --> 01:45:15.550
خير من الدعاء ما شاء. رواه البخاري ومسلم. فانت اذا كنت تريد الدعاء فادعو الله قبل ان تسلم وبذلك وبذلك نعرف امن معتاد كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الامور الراتبة والسنن اللازمة. فهذا امر لا دليل عليه

303
01:45:15.650 --> 01:45:35.650
انما جاء بالدعاء قبل السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على مسألتين اثنتين. اولاهما ان الدعاء الذي يكون قبل السلام يستغرب يقول جميع انواع الدعاء سواء ما تعلق بالدنيا والاخرة معا او بالدنيا فقط او بالاخرة فقط وليس على تعيين واحد منها دون الثاني

304
01:45:35.650 --> 01:45:54.550
دليل والمسألة الثانية ان الاكمل ان يكون دعاؤك قبل سلامك في راتبة او نافلة فتدعو بما شئت حتى اذا انقظيت من الدعاء انتهيت من الدعاء فعند ذلك تسلم. اما ما يفعله بعظ الناس

305
01:45:54.600 --> 01:46:15.900
في الرواتب والسنن النوافل من انهم يسلمون ثم بعد ذلك يرفعون ايديهم ويدعون فهذا خلاف السنة. لان السنة هو ان تدعو قبل السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء واما رفع الايدي فلم يكن من

306
01:46:15.900 --> 01:46:36.450
طريقة اهل العلم لكن لو رفعها بعد نافذة احيانا فان ذلك لا غظاوة فيه واما رفعها بعد الفريظة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس محلا له لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

307
01:46:36.500 --> 01:46:56.500
هو انه كان يأتي بالاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخيه وهذه الاذكار محلها هي الصلوات الخمس فقط اما بعد النوافل فانه لا يشرع قولها. فاذا صليت نافلة فانك لا يشرع حينئذ ان تقول استغفر الله

308
01:46:56.500 --> 01:47:29.250
استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام لان الاحاديث صحت بتقييدها بالمكتوبة ولم يصح في نافلة من النوافل ذكر بعدها الا نافلة واحدة فما هي  ذاك دعاء متعلق بها لكن نحن نقصد ذكر. الاستخارة يقول الاخ لكن الاستخارة ذاك دعاء متعلق

309
01:47:29.750 --> 01:47:50.300
الصلاة ثم الصحيح ان فدعاء الاستخارة هو بعدها خلافا لمن قال قبلها ها يا حاتم وهو قول رب الملائكة والروح الدعاء الذكر فقط هو بعد الوتر بان تقول سبحان الملك القدوس

310
01:47:50.550 --> 01:48:04.950
اما زيادة رب الملائكة والروح فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي

311
01:48:05.050 --> 01:48:28.300
الله عليه وسلم الصلاة ليكون ممتثلا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري واحمد. تأمل قول المصنف رحمه الله تعالى منصفا هذه الصلاة في معنى فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لا يحجر على غيره ان يقول بان صفة صلاة النبي صلى الله

312
01:48:28.300 --> 01:48:48.300
عليه وسلم كذا وكذا لان هذه المسائل محل اجتهاد وانظار المتكلمين في مسائل العلم متباينة فلا تقطع ان هذه السنة ثم تنكر على غيرك ان يقوي قولا اخر هو يرى انه السنة. فبعض المسائل التي ذكرنا قد يوجد من اهل العلم

313
01:48:48.300 --> 01:49:08.300
من يخالف فيها ويحتج لها بما يراه قويا وان كنا نحن نراه غير قوي. فهو في ذلك محق غير مبطل لانه يرى ان السنة فيما بلغ من علمه هو هذه الصفة ونحن نرى ان السنة فيما بلغ من علمنا هو هذه الصفة ولكل مجتهد اجتهاده

314
01:49:08.300 --> 01:49:18.300
ثم نبأ المصنف رحمه الله الى انه ينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه

315
01:49:18.300 --> 01:49:38.300
وسلم. واولى الناس بان تكون صلاتهم وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم طلاب العلم. فقبيح بطالب العلم ان يكون مضيعا لعمود الاسلام وهي الصلاة كما تراه من حال بعض طلبة العلم تجده في افعال الصلاة اذا كبر فانه يكبر على هيئة

316
01:49:38.300 --> 01:49:52.450
لا نعلمها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تلقاها بعادات العوام كما تأتي الان في في الصلاة اذا رأيت الناس يكبرون تكبيرة تكبيرة الاحرام تجد بعض الناس يأتي ويحذف التكبير بهذا الشكل

317
01:49:52.800 --> 01:50:12.800
يقول الله اكبر ويحذفها جهة بطنه. وهذه ليست من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد هما صفتان التي اذلتان ذكرنا. واذا هذا يقبح باحادي المسلمين فهو بطالب العلم اقبح. وايضا اسوأ من هذا ان تجد طالب العلم مشغول قلبه بغير الصلاة

318
01:50:12.950 --> 01:50:32.950
وانما منفعة العلم ان يقربك الى الله وان تزيد ان يزيد من خشيتك له سبحانه وتعالى. واما ما تراه من حال بعض طلبة العلم من انشغاله بهندامه فهو يصفه عمامته ويزرر آآ ازراره وينظر الى ساعته هذا كله مما لا ينبغي وانت لو

319
01:50:32.950 --> 01:50:52.950
كنت قائما بين عظيم من عظام هؤلاء البشر لم تعمل هذا. فكيف وانت تقوم بين يدي اعظم العظماء سبحانه وتعالى ملك الملوك ربنا تعالى شأنه وتبارك سلطانه. فينبغي لك ان تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانك عندما تقول

320
01:50:52.950 --> 01:51:12.500
الله اكبر فانك تنزل الحجاب بينك وبين يدي الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف. افيليق ان تستفتح ان الحجاب بهذه الصفة التي يفعلها بعض الناس او تكون بعض بعد انزال الحجاب منصرفا قلبك عن ربك سبحانه وتعالى

321
01:51:12.800 --> 01:51:28.350
نعم واهم شيء بالنسبة للصلاة بعد ان يجري الانسان افعاله على السنة ما هو حضور القلب لان كثيرا من الناس الان لا تتسلط عليهم الهواجس والوساوس الا ما دخل في الصلاة

322
01:51:28.400 --> 01:51:44.800
وبمجرد ما ينتهي من صلاته تظهر عنه هذه الهواجس والوساوس الله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصدق المصنف رحمه الله تعالى اذ نبه الى هذا الامر العظيم وهو

323
01:51:44.800 --> 01:51:57.750
حضور القلب لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكثر الناس لا يفهمون من اخذ الزينة الا الزينة الظاهرة وهم مع ذلك يقصرون فيها

324
01:51:57.800 --> 01:52:18.200
فتجد من يصلي لا على غير الزينة واعظم من زينة الظاهر كما نبه على ذلك ابو العباس ابن تيمية هو تلميذه ابن القيم زينة الباطن وكيف يتزين لله عز وجل عبد يقبل على على الصلاة وقلبه مشغول بكلاب الشهوة والشبهة وينبغي للعبد اذا اقبل على

325
01:52:18.200 --> 01:52:38.200
الصلاة ان يزين قلبه اكثر مما يزين اكثر مما يزين ظاهره. حتى اذا اقبل على الصلاة اقبل وهو مزين الباطن والظاهر وتأملوا حكمة الشريعة في تقديم بعض الافعال لتحصيل هذه الزينة. فشرع للعبد ان يتوضأ قبل الصلاة ليكون

326
01:52:38.200 --> 01:52:58.200
طاهرا على اكمل حال في ظاهره. وشرع له ان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ليكون مقبلا على اكمل زينة في باطنه. مما ينبهك على عظمة اهمية الزينة للصلاة وان تفهم

327
01:52:58.200 --> 01:53:18.200
منها كلا المعنيين فتزين فتتزين في ظاهرك بما هو زينة جارية في بلدك فان الزينة تختلف من بلد الى بلد واعظم من ان تتزين لهذه الصلاة فتقبل عليها. ومن دقائق الاقبال على الله عز وجل في الصلاة انه اذا قوي اقبالك

328
01:53:18.200 --> 01:53:38.200
على الله عز وجل في مقدمات الصلاة قوي اقبالك على الله عز وجل في الصلاة فان من كان خاشعا في وضوءه اثمر ذلك ان يكون خاشعا في صلاته كما ذكره زروق المالكي في قواعده. فاذا اردت ان تقبل على الصلاة فقدم الوضوء

329
01:53:38.200 --> 01:54:05.300
وقبل ان يقيم الامام واذا امكنك فقبل الاذان حتى تتوضأ بخشوع فتقبل على الصلاة بخشوع اما بعض الناس الذين لا يتوضأ الا اذا سمع الاقامة تجده يتوضأ عاجلا ويأتي يعدو عديا شديدا ثم يشتد عليه النفس وتكاد ازراره تتقطع من انتفاخ اوداجه ثم يلحق الصلاة وهو مشحون

330
01:54:05.300 --> 01:54:25.300
النفس مقطوع النفس مكدود البدن اي خشوع يحصله هذا نسأل الله العلي العظيم ان يجعلنا جميعا من عباده الخاشعين في صلواتهم وان يوفقنا الى امتثال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا اخر التعليق على درس صفة صلاة النبي

331
01:54:25.300 --> 01:54:34.105
صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين