وان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهد فلا ملة له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانت ايها المسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يصل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وترى الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سائل هنا هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الامام وارضى له اجره واذا اصاب له اجران في حال صحبة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم اذا هذه مسألة طالما تكلمنا عليها قراءة وهيتكرر السؤال كما تسمعون والسبب في ذلك ان هناك ناسا ومع الاسف مولودون يثيرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البحث والاستواء على الرياء فلابد اذا من الاجابة عن هذا السؤال بشطرين. الشطر الاول الحديث صحيح لانه مما اخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا حسن الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ الشطر الثاني من السؤال المسلم يلزم الجهاد الجواب ملزم وغير ملزم. بمعنى ان ذلك يختلف الخلاف بمسلم من حيث انه ثقافته اه قدرته تعداده كل ذلك من ان يلاحظ حينما يقال يجب على المسلم ان يختلف انا كنت كما سمعت ربما بالمدينة المنورة وهناك ناس يدعون لدعوتنا الى الكتاب والسنة ولكن هم بحاجة الى عالم كثير فهم يقولون بوجود اجتهاد على كل مسلم دون اي تقصير والتفصيل واجب ان يقوم به كل عامل مسلم حتى لا يقع في اطلاق او فقير فقد قلت وهؤلاء هل لديهم ها هنا ان التقليد الاصل فيه انه لا يجوز والاصل ان مثلي اي مسلم كان يجب ان ينطلق في حياته الاسلامية على بينة وعلى بصورة من دينه وما قال قوم عز وجل في كتابه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اجتمعان وسبحان الله وما الذي كان قول الله تبارك وتعالى بداية على على بصيرة انا ومن فرعن ان كان هذا نصا عاما يشمل كل مطلع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اذا كان هذا اليوم على بصيرة انا ومن اطاعني نصا شاملا لكل مسلم فلا شك حينما عند كل مسلم انه يجب على كل مسلم ان يكون على مغفرة المؤمنين هذا هو الاصل لا ترقى في هذا بين هذه هو متعلم وغير متعلم كما جاء في بعض الاثار موقوفة كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابعة اعلم لا ترخص في هذا غير حلقات لانه يجب على كل منهم ان يكون على بصيرة السابقة وغيرها مما يؤدي مؤزاها ولكن قد لا يستطيع ان يكون على بصيرة في كل مسألة اذ يعمل ما يستطيع وانا قلت وهنالك الاشخاص ان كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الاحايم والصليب العلماء المجتهدون يقلدون احيانا لكنهم سنة ويفعلون وقلت ايضا لن التقليد من حيث انه يناسب تبصر في الدين باشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن تحريم ايه فقولي حرمت عليكم ليست الى اخر الاية ولكن هذا التحريم منوط ومربوط لان القاعدة تقول القاعدة القرآنية تقول لا يسلط الله اكبر الا وسعها فاذا كان الانسان في وضع لا يستطيع الا ان يواقع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الاية السابقة اضطر الى شيء من هذه المحرمات ليس بحرام عليك بقوله الا ما اضطررتم اليه وبمثل هذه الاية وغيرها زائد القاعدة الكحلية الاسلامية الدورات التي محظورة اعود لاقول التمريض ليس اشد تحريما من هذه المحرمات وامثالها فاذا كانت هذه المحرمات تباع للضرورة ولذلك فكما انه لا يجوز المغالاة لتحريف تقليد البتة لكل الحالات والصور ليستنا من تحريم حالة السرار كذلك لا يجوز نزاهة ان نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ واهل العلم والفضل كما يقولون ان نجعل حالتكم هذا الدكتوراه يعني كما لو قلنا المسلمون اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات على بالكم لانهم يعيشون في وضع طبيعي فهم يقدرون ان يأكلوه مما احل الله لهم من غير محرمات وكنت قال انهم والحالة هذه مضطرون لاهل هذا لا يجوز الانسان في مجرد العقد وذلك لا يصح ابدا ان نكمل الوضع فنقول المسلمون اليوم كلهم بما فيه من اهل العدد مضطرون للتقديم. لانهم لا يستطيعون الاجتماعات القلب بما يجب ان يكون عليه وسط العالم الاسلامي العهد الثاني منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طلقهم عالم ومتعلم ومجتمع كل الطبقات اليوم هي الطبقة الهجرية وهو مسريع ويعمل بها اما من اين جاءت اهو الكتاب او السنة او صحيح اذا فالتقليد الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم ان ينجو منه بقدر استطاعة الناس فان الله لا شعار على هذا نحن يجب ان نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في افراز وتفريق فليس بالملزم عن ولكن الذي لا يزال الاجتهاد هو المستطيع ولكن هنا مرتبة الوسطى ما بين التقييد والاجتهاد ذلك لاننا رسمنا ان كل مسلم يجب ان يكون على بصيرة من دينه في نص غير السابقة العامة لكن المصيرة الدين يمكن تعطيلها بطريقة ما هي الاجتهاد ولا هي تحمل ما هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس من الخواص منهم ولا هي بطريقة التخطيط التي الاصل فيها التحليل. هناك طريقة الوسط بين الطريقتين الاسلام والتقليد الا وهي طريقة الاتباع وهذا السلاح الذي فمثل ابو عمر عبدالبر وقد جعل ذلك ثلاث طبقات من الجهاد والدمار الحسنية وعلى ذلك وغيرهما طريقة الانتباه هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وصلناه وليست طريقة اجتهاد كما يظن الظالمون والمعظون للكريم اليوم ممكن القضاء على التقليد الذي هو انه في الارض الحرام ليس فقط بطريقة وانما بطريقة اخرى دون ذلك وهي طريقة الاصلاح ما الفرق بين فريق الاجتهاد والاتباع امر سهل وواضح جدا الا وهو ان الاجتهاد يعني ان يكون المسلم العالم على علمني في اللغة العربية وادابها وعلوم الشريعة في علم الحديث واصول الفقه ونحو ذلك وهذا فعلا لا يستطيعه حتى الذين درسوا البنون لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا لكن انك انت حينما لا تستطيع الجهاد فاسأل اهل الاسلام اهل العلم والقصص الديني هذه المسألة التي يقدمونها اليك جازمين بحرمتها او تزوير الاباحتها او جابرين لوجوبها او استحبابها او غير ذلك احكام شرعية تستطيع ان تسألهم عن دليلي فاذا قدموا ليس دليل وان قلبك الى هذا الحكم لانه قدم مصدرا جميل للسراج مثل هذا لو قال فهذا حرام او هذا حلال فانما قدم لك رأيه ثانيا ومجردا عن الدليل الشرعي الذي يأخذ هذا الرأي الاخرين او غيره وهي مقرون بدليل هو الحقيقي وبعجولة هذا السنة لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما وهو الذي ينبغي ان نتخلص منه بقدر الانسان والذي يأخذ للمسألة مقرنة بدليلها الثاني من كتاب او صدق او كتاب عديدة او المتبع ولن يقدم الدليل من الكتاب والسنة فهو المستهلك لذلك وليس من الطبيعي ان نظل نوجه مثل هذا السؤال هل نقول كل مسلم ملزم بان يكون على بصيرة الوجوه اما الملتزم الجهاد فهم اهل علم واهل العلم اليوم ان وجدوا الممسكون منهم في هذه المسألة يقبحون لانهم ليسوا من اهل العلم يعني وهذا تصريح بارز لا يذوقون به الا حينما المجادلات العلمية الى ان يكونوا الكراهة فاين هؤلاء العلماء ولذلك بان باب الاجتهاد اغلق. ومعنى هذا ان العالم الاسلامي كله او على الاقل جلده نعيش في جهل لا يعيش في حاجة لانه في الدرج الاول بل كانوا كل الافراد المسلمين مجتهدين بل وهم لا يعيشون في حالة وبصيرة لان هكذا امر الاسلام هل قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على تقليد انا على بصيرة ومن تذكروا ان من مواضع الاتفاق اما كلمة التقليد تساوي جهز اسبقية هو الجهل ما في خلاف بين بلدي وخلفي في قضية جعفر والعلماء يقولون ولذلك على ان المخلد لا يولي القضاء الاسلام والشرح لان المقلد زاد والذي ينبغي ان يتولى القضاء يكون عالما الكتاب والسنة اي يجب ان يكون مجتهدا. ولذلك لا يرى ان الخطأ من قلب وانه جاهل وكما قلت التقليد جهز لصفات العلماء فاذا قيل ما بقى في ومعنى ذلك ان العالم الاسلامي اليوم ما فعلت الى وجود كفاء ووجدت السنة بين ظهراني الامة والذين يفترض فيهم ان يكونوا على علم ودراسة بهذا الكتاب وهذه السنة وقلوب لا احد يستطيع ان يفهم الكتاب والسنة فنحن نعيش مقلدين بل وصلوا العمر العظيم قال لانه بقلبي ناسيا ان التقليد هو الجهل لاني اظن ان انسانا يلزم العقل لا يمكن ان يفخر بجهله ولكنه وما ذلك الا انه نسي اطالة ليست صريحة في اعطاء المعنى الذي يفهم من قيمة الجهل فلا احد يجهل من جهة يفخر من جهة لكنه قد يعتذر يقول والله انا لا اعلم اما ان احدا يفخر كما ذكرنا فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر القادم لانه نسي ان التقديم هو الجهاز العليمي لذلك ارجو ان يكون هذا واضحا بين بينكم جميعا. وان نبلغ الشاهد الغائب من جهة اخرى الناس تسأل السؤال هل كل مسلم يلزم الجهاد ان الاجتهاد فالذين يظن انهم اهل العلم لا يستطيعونه اليوم باعترافهم فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت ايدي هؤلاء العلماء الذين هم يقلدون اي ردفان وكما قال قائلهم اطلبوا علمائنا زائدا وليس حقيقة هذا شأن العلماء في العصر القادم وماذا يكون شأن الطلاب الذين اخذ ايدي هؤلاء العلماء في هذه لذلك احفظوا هذه الاية وتذكر بذلك العامة وبهذه تدعو الى الله على بصيرة الا ومن اتبعني. فيجب على كل مسلم الرسول صلى الله عليه واله وسلم اتباع حقا ان يكون على بطنها من دينه وهذا لا يتحقق مع الاسف الشديد الا بان يتحرك من اتفاقتهم عن يدرس الكتاب والسنة وان يتبينوا الحق بما اختلفه للناس ليقدموا هذا الحق للناس ولعل مما يجتهد على ذلك ان الجوار مسلم اذا عرف عن الحقيقة وهي انه يجب ان يكون على غريمة من دينه وعلى بصيرة من امره تعلم ان النساء على نشر هذا التدين ان يقارب النهوض من يؤمنون فيهم العلم ان يبينوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بينة وعلى وصية من هجرية هذا جواب السؤال السادس وهو المسلم منذ كل مسلم واما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه واما التخبيث فحرام كله الا عند الارواح. هذا وهناك سؤال ثاني يقول السائل الاول اذا كان النصف لا يصح الا من من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح بالشارع من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك ثم هو مجمع عليه من علماء المسلمين ان الناس لا يمكن ان يقع بعد اصرار الاحكام الشرعية هنالك لا يراه يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه فلا يمكن ان يلحق هذا الحكم بعد الله عليه الصلاة والسلام بوجه ولعلنا نشكر جميعا ان معنى النصر هو انقاذ الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير ليش؟ سائل لقوله تعالى بالاجتهاد تغيير ما لم يصحه الشارع من احكام ولا سيفون ذلك غريب ان يكون نسب فضل تقر انه حكم ثابت كما ذكرنا وصلنا ذلك الى اخر الكلام لا يمكن هذا القسم ان الذي يمكن ان يقع لغروب وملامسات خاصة توقيف وبحكمي مع الاحكام السابقة غير مسبوقة اوصيكم الى امد معين تحت من قبل الغروب اوجبت تحصيل ذلك الحكم الى زمن معين مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق في الصلاة الذي كان في عهد الرسول عليه السلام خلقة واحدة وكذلك وكذلك عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الصلاة ومن طلق ثلاثا من عزة واحدة فاعتبره نافلا ثلاثا على خلاف واركان العمر عليه جاء للرسول عليه السلام وفي كما ذكرنا منها بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكان حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تمثيل عمر للطلاق يوم الثلاث ثلاثا ما يمكن ان يكون الا ولديه نازلة يقولون هذا لانهم لا يجدون من اصحاب السنة فضلا عن نصوص الكتاب ويمكنهم الهدى الا ما فعله عمر هو حكم ثابت قال له الرسول عليه السلام لا يجوز الا ان يقولوا ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه نفد ناسخ للحكم الثالث وهو ان الطلاق يوم الثلاث ولعل الحاضرين جميعا يعني نقول احنا خلاص وانه يعتبر ثلاثا في عمر ولم يكن كذلك زمن الرسول عليه السلام وابو بكر عمر لاني ارى من الضروري ان اقف عليها هنا الملينة والفرض لانها هي الصلاة اليوم والاصل في الطلاق الشرعي ان من يريد ان يصنف زوجته طلاقة الرجل الشرف بهذا الطلاق فيه شروط عديدة فوجدت الان في سببها الشرط الواعد وهو وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الصلاة مرتان فامساك بالمعروف او تكبير الاسلام الصلاة مرتان في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تكفيه اسهال اي انطلق هذه الثالثة فلا تحل له بعد هذا نصوص الصلاة ان يطلق ثم يفكر الفيحة يرجعها الى نفسه ان يفلس دينها. والله يعوضه خيرا منها. ويعوضها خيرا منه جعل الله عز وجل له جاء التفكير وهي قالت له المرأة بعد ما خلقها زوجة فعلبتها استشعروا نريدها ان لا يعيدها. فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له دليل على وقبل العيد ده يستطيع ان يعيد اليه بدون نكاح ولكن تخسر عليه الفوضى ثم اعاد النظر فرأى ان هذه المرة لا تلتقي معه فطلقها طلقة الحفرة الثانية بعد ان هذا اليه وعنصرت هذه القضية. هكذا في السلطة فيها اجزاء. فان سبيلها طفلة حرة واما ان يعيدها اليها ولكي تجعل لي الطاقة الاولى والثانية وهذا فاذا استعجل الزوج الامر فقال لزوجته طلقتك ثلاثة روحي انت طالق انت طالق انت طالق هنا والاخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتنة بغير سبب فإسمه على من افتاه في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين اه يتعرضون لكتى الناس وارساء وهذه مسألة الواقع على جانب قوله تعالى لنبيه عليه السلام انا سنمشي عليك قولا فقينا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفتى ان لا يتسرع في انسان بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افداه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو الى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وتكواه وكانت الاذكار باسم فان ما اسمه على ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي ان العالم حينما يبدأ بمسألة فيفتي بغير استناد الى الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير الطبق لان الحديث يقول ومن افتى فسيا بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة من اسلامي ليس هو ان الكتاب والسنة واذا ما استنبط منهما باجماع ومن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله قول حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفصيل الثابت بالتابع فقد افتى بغير رشد وبغير حجة فاسمه حين ذاك على فماذا يجب على المسلم يجب التنفس قبل كل شيء ولا يتسرع بفتيه ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة ان لم يكن راجعا فكيف يراجعها؟ ومن اين يتقي الجواب الصحيح على مسلكي من تاب الله وقبلتي ومن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيا ترى هل استفتي في مسألة او في قضية فافتى برأيي هذه وهو يعلم ان المسألة فيها قولان اكثر فهل اذكى بسبب من ابشى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاستر فهل افتى بثبات بحجة وبينة الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من المسائل التراثية وقد صدر للعلماء فيها قولان تأثر فهو افتى بقول من القولين دون ان يزعم فتواه ولو في نفسه على الاقل باية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افتى عن ثبت وعن حجة وعن بدلة فيكون فتواه في هذا الخطأ لا يتعلق اسبوعا وانما على المفسد اثمه عليه. اذا على كل مستفتي ان يتثبت في الاسواق اي ان يستند فيه فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام انا هي عبارة واضحة بينة ان ان العالم اذا اثني في مسألة لنضرب على ذلك مثلا رجل سأله اريد الدم ينقض وضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتي فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليها ليس على مستقيم ليه لانه في قولنا الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه انها للشافعي يقول لا ينقص بالدم الوضوء مطلقا مهما كان كبيره مذهب الامام ابن مالك رحمه فيقول ميزان الدم كثير النقبة والا غرق الذي افتى قال ينصب وين ذي الحجة والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول ان تنازعتم في شيء فردوهم الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأهيله ولذلك فلا يجوز المسلم المتنزه بمذهب واحد من الصدق لمسألة ان يثقل على ذلك لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن قسوة اي اذكى فهو اثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى كتب بغير ثبت اي بغير سند وحجة فاسمه على من ابكاره ما الذي يقول خروج الدم ناقل للوضوء او غير ناقص او ينقص ان كان كثيرا ولا ينقص الانسان قليلا اي جواب كان اذا كان لم يستند صاحبه على من الكتاب ومن السنة فاسمه عليه وليس على المستشفي. لماذا لان المستفتي ادى واجبه وقال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي جاء هذا الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل وان لا يفتي الا عن سبت وحجة وبلد. فان لم يفعل فهو اثم وقد اه نبه فبهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي بقوله ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله اولئك الاربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير سبب بينما هو عليه وليس على المستفيد فيقول الامام رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم الا حسب دليلي فهذا الحنفي الذي سئل الذنب اذا خرج وقت الوضوء فاجاب نعم. لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا او خاصية هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن مفتي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى ينجو مما نخطأ من اسوأ لانه ليس معنى من افتى معتمدا على الكتاب والسنة انه معصوم عن الخطأ؟ لا ولكن اذا اجتهد اكثر ما بين الكتاب والسنة فله حالتان مما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجرار اذا اصاب من اجر واحد اذا اخطأ انما هو الذي يفتي اثناء كتاب السنة اما الذي يصلي والتقليد جهل من صفات العلماء. ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبب وبغيرك من شيء وتبدأ فصيلة هذا الحديث وجوه الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه اسير من البلاد الاسلامية اليوم ولكن يجب على كل مسلم ان نعرف الحقيقة وهي انه لا يجوز الاكثار الا من كتاب الله. وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا في النار كتاب الله او حديث رسول الله اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث انهم الزموا القضاة والحكام بان يطلب ويبقوا بناء على مذهب معين اما على المجلة سابقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل يعتاد المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة للمفتي فعليه ان يمسي ملتزما المذهب الحنفي بعد الزام بما لا يجزم اولا من هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث اين المفتي من السفلي؟ فعليه ان يلزم كتاب السنة لا يلزم الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف ضميره وهذا المفتي يتقيد بالنساء بمذهبه لا يلجأ الى الادلة الشرعية او يفهم ما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا وانا قرأت عليها بنفسي من بعد المسلمين السابقين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ نحن حزين في البرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين القلبي عنده مرات ضخم يحصل فيه فواكه ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا بالغا لقاء يحفظ له لحوم الخنزير في هذه المرة المسلم يعني شق قلبه يعني في هذا العمل وان يدين في الاسلام مسلم ان يحفظ لحمة الدين محرم بنفسي قال له تعال بعد الذهب جاء اعطاه فتوى والفتوى في الحقيقة لانها اولا جاءت على غير سفر اي على غير حجة وثانيا جاءت اسوأ على اسلوب السياسيين في الكلام المصاص المهجن بتجيبوا هيك وممكن تجيبوا هيك حيث افتى المفتي بانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي ولدت به ولو ان مسلما استأجره ذني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر وقال فلان ومع كلام الحسن الاخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيصة ماذا تنقل مثل هذه الوصول المتعارضة ختام ما قال للمستهلك يجوز لك اعتذار او لا يجوز هل لك الاجر او ما حل لك الاجر؟ رجل قال ومما سبق اعرف جواب سؤالك فالجواب وفي اساس القضية الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله عن الوزن من اوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علمي وفتح في الكتاب والسنة والمسألة الاخرى انه حيره قتله من حولهم قابلة الاجر لكن قول ثاني يقرأ والكراهة في المذهب الحنفي بلا اصدقاء هذا موضوع التعويض فلو رجع هذا المفتي لما اوجب عليه هذا الحديث اي يفتي المستهلك على ثبت وبينه لو رجع للكتابة فوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والافضل فهذا تعاون على عدوانه ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن كل من يساعد على اكل الرضا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة اجيال ابتداء من الشارب وامتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية لكن شر الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وجاء الخبر ما ممكن ان يحصل بدون شرار. وشراء القمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العيب. وشراء العيب لا يمكن ان خمرا الا بحصره. وهذا العصير لا يمكن ان يشبه خمرا لانه قد يمكن ان يصير حمرا. الا بتعافيه بطريقة فنية التيسير خمرا. فاذا سرق امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريث. من العطارة ان المقبرة الى انباع القبر وهكذا فلان هؤلاء كلهم يساعد على اشارب الخمر الخمر نوعاين جميعا فكيف يخسر هذا على من كان على علم الكتاب والسنة فيفتي لذلك من اجل بأنه يجوز فاذا المصيبة اليوم هي ان القسوة مفروضة ان يبقي من كتاب ليس هو كتاب السنة والقدرات يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس فعل القوانين الشرعية نهضة كما كان الامر في زمن مجلة حيث كلها استنبطت او جلها بالنذهب الحنفي وقفنا اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطلبت هذه الاحكام على القضاة المسلمين بيخلو بها بين المسلمين هذه مصيبة حصلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة الامر فيها والان لدعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة عن القضاة الذين يحكمون هناك في الكتاب والسنة فهذه مصيبة من قيمة جليلة ولله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المرفوض في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون واولئك هم الظالمون هذه ايات صريحة بذم بل بالحكم منفصل على من لم يشكر بما انزل الله ولكنها هنا كلمة خطيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة والتفصيل الذي رسمناه في كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاث. ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون قال ابن عباس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر اي ان الحكم بواب وصل اعتقادي اني وكثر عملي وهذا ما يجعله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ. فانهم ان كل من لم يحكم بما انزل الله او مرتد عن دينه رأيت كذلك بل يجب ان يضبر الى الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستقلا له بقلبه بغفر له على حب الله وحب نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه اما ان كان في قرار بقلبه يعتقد بان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر غير مقبول انما الشهادة بهذا الهدف يدل على انه يؤمن بحكم الله لان رسوله انه هو الصواب ولكن انحرص عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين يؤمنون بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم النار ايلوشة مثلا ويحكم بما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى واولئك هم الكافرون ولكن بايمان اولئك هم الكافرون كفرنتا الكفر معصية ينظر الى كان حينما ارتشى وحكى للجراش لما ليس له ان يعتقد ان رؤى بنفسه كما يعتقد الغاش والثالث والزاني الى اخره فهو ات وليس لكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تحقق في الثقافة الاجنبية ولما يدخل الايمان بقلبه يقول بلى اسلام بلا ايمان بلا رجعية بلا كذا الى اخره فهذا وقع وضع الغطاء على رأسه بالكفر وهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم ما انزل الله وما تسأله غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ان كان مفتيا عاديا كان واحد ماشي في الطريق اللي كان بيسأله فلازم وما يقل له حرام حلال لانه هو يشتغل في كتاب ما انه حرام او حرام. كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى واولى ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وعجة والقضاء اولى واولى ان لا يحكم القضاة في قضائهم الا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولحكومة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة افاضل في الجنة وقاضيان في النار قادمة عرف الحق محافظ عرفا حقا فلم يقبضه او في النار وقاضي لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه بالنار. لانه اذا يجب القضاء بالكتاب والسنة. واذا قضى بالكتاب والسنة فهو لاجئ واذا قضى بخلاف ما عرض من الكتاب والسنة فهو اثم واذا احتضى بجهل اهل الكتاب والسنة مو بجهل معارف الامام الحنفي او الامام الشافعي لان هذا ليس له علم قام القيم رحمه الله يا ابني كلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نصبة الانحراف سفاهة بين الرسول وبين فقيه كلا ولا جحز ونفلها حذرا من التعطيل والتسليم والحمد لله رب العالمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة