﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.750
ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفتى ان لا يتسرع بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:27.300 --> 00:00:50.700
فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله تتبنى المستفتي رأي النفس وفتواه وكان قد افتاه باسم فانما اسمه على نفسه ومن ها هنا

3
00:00:50.900 --> 00:01:18.750
نتوصل الى مسألة خطيرة وسفيرة جدا وهي ان العالم حينما يستكثر في مسألة فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير ثبت لان الحديث يقول ومن افتى فتيا بغير سبت

4
00:01:18.850 --> 00:01:45.900
اي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة الى الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما باجماع وقياس تغيير فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله

5
00:01:46.000 --> 00:02:07.300
او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفسير الثابت السابق فقد افتى بغير رشد وبغير حجة اثمه حين ذاك اسم المستشفى على فماذا يجب على المفتي

6
00:02:07.650 --> 00:02:30.400
يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتح ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا لتراجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يستقي الجواب الصحيح على من تركي هو هذا نزول الكتاب والسنة

7
00:02:30.550 --> 00:02:46.900
لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هي الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما

8
00:02:46.950 --> 00:03:11.050
كتاب الله وسنتي ومن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية تأثر برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر

9
00:03:11.850 --> 00:03:33.450
فهل افتى في سنة بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية

10
00:03:33.850 --> 00:03:50.900
وقد صدر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو اذكى بقول من القومين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل باية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:51.200 --> 00:04:14.150
فهذا لا يكون قد افتى هل ثبت وعن حبة وعن بينة فيكون افواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفتي وانما على نفسه فاثمه عليه. اذا على كل مستفت ان يتثبت في فتواه

12
00:04:14.250 --> 00:04:37.450
اي ان يستند فيه فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بادارة واضحة بينة ان المسك يستكثر ان العالم اذا استوفي في مسألة الناس

13
00:04:38.050 --> 00:05:02.100
انما الضريبة على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه. ليس على مسترسل

14
00:05:02.300 --> 00:05:26.450
ناس لانه في قولون اخرين في هذه المسألة المذهب الحنفي يحكم ببطلان الوجوب بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول لا ينقص الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الدم كثيرا نقضه والا فلا

15
00:05:26.950 --> 00:05:45.200
فالذي افتى قال ينفذ وين الحجة؟ والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

16
00:05:45.450 --> 00:06:08.000
ولذلك فلا يجوز المسلم المتنهد بمذهب واحد اذا استفتي في مسألة ان يفتي على بياضه لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى اي افتى فهو اثم بدليل هذا الحديث

17
00:06:08.200 --> 00:06:30.800
وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وحجة ما اسم الله على من اختاره فالذي يقول خروج الدم ناقص وضوء او غير ناقض او ينقض ان كان كثيرا ولا ينصب ان كان قليلا. اي جواب كان اذا كان لم يستند صاحبه

18
00:06:30.850 --> 00:06:55.550
على سند من الكتاب او من السنة فاسمه عليه وليس على المستبشرين. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر

19
00:06:55.600 --> 00:07:16.000
فسأله فافتاه فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند فان لم يفعل فهو اثم وقد نبه

20
00:07:16.400 --> 00:07:39.750
ان هذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي قولي ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله اول الائمة الاربعة يفسر لنا هذا الحديث

21
00:07:40.000 --> 00:07:56.250
هذا الحديث يقول من افتى بغير سبب فانما يصبر عليه وليس على المستكفي فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلام ما لم يعلم الا اذا اخذت سبيلي

22
00:07:56.350 --> 00:08:17.300
فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض الوضوء فاجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لانه لم يعرف بني له ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة

23
00:08:17.450 --> 00:08:38.800
لكي يتمكن لطفي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى يرجو مما لا اخطأ في القسوة لانه ليس معنى من افتى معتمد على الكتاب والسنة انه المعصوم عن خطأ لا

24
00:08:39.050 --> 00:09:02.900
ولكن اذا اجتهد فافشى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فلو اجر واحد لكن هذا انما هو او الاجرار اذا اصابه من اجر واحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي

25
00:09:02.900 --> 00:09:22.050
لكن ماذا الكتاب والسنة اما الذي يقلد والتقليد جهل من صفات العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبت وبغير دجلة وحجة

26
00:09:22.050 --> 00:09:42.750
اسئلة هذا الحديث هو وجود الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى كتاب ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم

27
00:09:45.700 --> 00:10:12.900
اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث انهم انزلوا قضاة والحكام بان يتلو ويقصد بناء على مذهب معين. اما على المجلة سابقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لاحكام المجلة سابقا

28
00:10:13.650 --> 00:10:41.300
هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للنفس فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي قال الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث فان المفتي اذا السبسي فعليه ان يرجع للكتاب والسنة. لا يجوز يرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه

29
00:10:41.300 --> 00:10:59.200
لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله هذا المفتي متقيد بمذهبه لا يلجأ الى الادلة الشرعية فهو يكتب ما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا نظرت فتوى وانا اطلعت عليها لنفسي

30
00:10:59.350 --> 00:11:27.050
من بعض المسلمين السابقين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ لحم الخنزير والبرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده يحصل فيه الكواكب والمحروم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا باهظا لقاء ان يحفظ له

31
00:11:27.050 --> 00:11:50.950
لحوم الخنزير في هذا البراد فالمسلم يعني شك قلبه يا اخي في هذا العمل ونجوس الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم تراه سأل المرشد بنفسه قال له تعال بعد ايام جاء اعطاه الفتوى. والفتوى في الحقيقة

32
00:11:51.000 --> 00:12:10.000
نضحك نبكي في ان واحد لان اولا جاءت فتوى على غير سبب اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب السياسيين في الكلام اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه

33
00:12:10.900 --> 00:12:31.650
حيث افشى المفتي لانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يوصي به ولو ان مسلما استأجره ذني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاد له الاجر

34
00:12:33.650 --> 00:13:06.250
وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة نقلا اخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وصاب له الاجر  الى ختام ما قال من مستفتح يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز

35
00:13:06.700 --> 00:13:30.500
ان لك الاجر او ما حل لك الاجر وانما قال ومما سبق تعريف جواب سؤالك فالجواب ينيء بقيتان الخطيئة الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا يعني المسألة من اوضح المسائل بالنسبة للانسان على علم وفقه في الكتاب والسنة

36
00:13:31.350 --> 00:13:48.750
وهل مسألة اخرى انه حيره اسأله بقولهم صاد لك الاجر لكن قول ثاني يطرح والكراهة في المذهب الحنفي اذا اسقطت فانما هي للتحريظ فلو رجع هذا المفتي كما اوجب عليه هذا الحديث

37
00:13:49.050 --> 00:14:09.550
اي ليفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى

38
00:14:09.550 --> 00:14:35.050
ولوجد يفعل مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فنعم كل من يساعد على اكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة. عشرة اجناس

39
00:14:35.350 --> 00:15:01.750
ابتداء من الشارب وانتهاء الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الاصل شر الخمر لكن شر الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه. وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب

40
00:15:01.750 --> 00:15:21.250
يمكن ان يصبح تمرا الا بعصره. وهذا العصير لا يمكن ان يصبي خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه بطريقة فنوية حتى يصير فظرا فاذا سرق امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريث الا بان يؤكل من العصارة

41
00:15:21.400 --> 00:15:41.950
من المخمرة الى القبر وهكذا فلان هؤلاء كلهم مساعدة على شارب الخمر على شرب الخمر يعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على عالم الكتاب والسنة ايحصي بذلك للنفس بانه يجوز ادخار لحم الخنزير

42
00:15:42.950 --> 00:16:05.900
فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مم مفروضة ان يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كان حرامي شرعي محضة كما كان الامر في زمن مجلي حيث كلها سلطت

43
00:16:05.950 --> 00:16:32.650
او جلها بالمذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية لن تنجي من السماء وانما نبعت من الارض فشربت هذه الاحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة الامر فيها

44
00:16:33.200 --> 00:16:52.650
والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون اناس في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة

45
00:16:53.450 --> 00:17:12.450
ونرجو الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب

46
00:17:12.450 --> 00:17:31.350
لله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث اذا تمليه بانور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي آآ تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله

47
00:17:31.650 --> 00:17:50.800
ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الفاسقون. فاولئك هم الظالمون هذه ايات اريحا

48
00:17:50.850 --> 00:18:12.000
بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله ولكن ها هنا كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة

49
00:18:12.250 --> 00:18:28.050
التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاث ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون. قال ابن عباس

50
00:18:28.950 --> 00:18:46.100
كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر. اي ان الكفر الكفر اعتقادي قلبي وقصر عملي

51
00:18:46.400 --> 00:19:06.400
وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فانهم يتوهمون ان كل من لم يحصل بما انزل الله فهو مرتج عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر

52
00:19:06.700 --> 00:19:23.250
الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله. فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحسن نبيه فهذا هو الذي يمتد به عن دينه

53
00:19:23.450 --> 00:19:43.300
اما ان كان في قرار قلبه يعتقد بان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر. شلون بدنا ننسوكم؟ يعني بالعائلة عذر. ولو انه عذر غير مقبول. انما الشفاء بهذا العذر يدل على انه يؤمن

54
00:19:43.300 --> 00:20:01.650
في حكم الله وعظم رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين من ظن من خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما

55
00:20:01.850 --> 00:20:18.750
فقد يضل في حكم النار اي ينسى مثلا ايه يا حسام بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن باي اماما اولئك هم الكافرون كفر رتبة

56
00:20:19.000 --> 00:20:37.900
ام سفر معصية ننظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره فهو ات وليس بكافر

57
00:20:38.050 --> 00:20:56.000
وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل ايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلا ايمان بلا رجعية بلا كذا الى اخره

58
00:20:56.100 --> 00:21:21.400
فهذا وضع الغثاء على رأسه بالكفر تهوى الى جهنم وبئس المصير  فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق انسان بيسأله فلازم يتثبت

59
00:21:21.400 --> 00:21:44.150
وما يقل له حرام حلال لانه هو في كتاب الله انه حرام عليك. كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى ان ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون كما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن خطورة القبائل

60
00:21:44.350 --> 00:22:07.550
عن الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة وفاضي في الجنة وقاضيان في النار قد عرف الحق او في الجنة يقابل عرف الحق فلم يقبضه حتى في النار

61
00:22:07.700 --> 00:22:26.100
وفاضل لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه بالنار لانه قضى بجهل اذا يجب القضاء بالكتاب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو ادم

62
00:22:26.300 --> 00:22:52.800
والى بجهل اهل الكتاب والسنة. مو بجهل معارف المذهب الحنكي او المذهب الشافعي لان هذا ليس هو العلم. لذلك قام فابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين ما العلم نصبة الانفلات

63
00:22:52.800 --> 00:23:16.400
تم بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جهد الصفات ونسوها. حذرا من التعطيل والتشكيل. صح طيب اه في ايه يا شيخنا في مصر شرقا الله  نعم. بالنسبة لمحصول الارز

64
00:23:16.550 --> 00:23:32.850
الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو. اتنين طن. الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه. فالجمعية الزراعية بتجبر فلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مسلا آآ بخس او قليل

65
00:23:33.150 --> 00:23:55.700
فممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة ان الجمعية تعطي اه ميتين جنيه مسلا على الطن. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية. نعم. اه

66
00:23:56.450 --> 00:24:22.950
وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج ذرعا. فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ. ويورده للجمعية هي بنصف المبلغ يكون خسران. ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة

67
00:24:23.000 --> 00:24:53.450
الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارد بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز سيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الاورد فهؤلاء يعطون الجمعية الارز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف من الباقي للمعاش هل يخرجنا

68
00:24:53.450 --> 00:25:26.800
عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض الحب  يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اشق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع

69
00:25:28.700 --> 00:25:57.200
فالان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا ان ارض فلان آآ اثمرت طنين. نعم وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان للجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر. مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم

70
00:25:58.400 --> 00:26:19.350
اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم قرن ونصف. نعم. وهذا وعي الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر. نقول

71
00:26:19.500 --> 00:26:52.600
الذي آآ اثمرت ارضه رنين وستأخذ الدولة منه قرن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نص القيمة نصف القيمة يعني انه بقي له طن وربع

72
00:26:52.800 --> 00:27:21.350
انا يعني الذي ورده نعم. يعني هم كانهم ابقوا عنده وربع لانه اعطوه القيمة. نعم. ها؟ نعم وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع؟ قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا

73
00:27:21.700 --> 00:27:43.500
لا ان يفرج عن القيمة آآ نقدا ويخرج عن النفس. نعم. جزاك الله خير في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في في مجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة

74
00:27:43.850 --> 00:28:04.200
ان المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء

75
00:28:05.500 --> 00:28:32.950
نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اشرت اليه من حديث عبدالله ابن مسعود

76
00:28:33.200 --> 00:28:59.050
رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع بان السؤال كان مجملا

77
00:28:59.250 --> 00:29:22.550
حديث ابن مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم لاصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا

78
00:29:23.150 --> 00:29:49.750
قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ السجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله

79
00:29:49.900 --> 00:30:19.500
فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة

80
00:30:19.700 --> 00:30:41.500
كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد ونحن نقول جوابا عن هذه الاشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم

81
00:30:41.800 --> 00:31:04.650
حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم

82
00:31:05.500 --> 00:31:36.700
قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا

83
00:31:36.700 --> 00:32:03.150
ايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام

84
00:32:03.600 --> 00:32:35.500
ليهتم به وفي الرواية الاخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا

85
00:32:36.150 --> 00:33:02.050
واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث  ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من تمام

86
00:33:02.650 --> 00:33:41.550
الاهتمام بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت الصلاة باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له

87
00:33:41.900 --> 00:34:09.050
لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة

88
00:34:09.450 --> 00:34:36.050
فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو ناقص. فمن صلى المغرب ركعتين عامدا

89
00:34:36.200 --> 00:34:59.550
فصلاته باطلة. ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة. ومن صلى الرباعية هل ايضا صلاته باطلة. فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه

90
00:34:59.800 --> 00:35:25.350
نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو السنة فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك من

91
00:35:25.350 --> 00:35:47.600
ان لركن من اركان الصلاة. وترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة. والقيام لبس عنزا ايضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال بالقضية او في الصورة الاولى هو الذي يرفع الابطال ايضا

92
00:35:47.600 --> 00:36:17.600
في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا هيميين. ولو اردنا ان نكون تيميين انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة ان ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين. ولكننا

93
00:36:17.600 --> 00:36:47.600
لما نبهنا بفضل السنة على انه لا يجب بل لا يجوز مسلمي ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأيه ابن تيمية له فاقدين انه مأجور على كل حال. لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عنه

94
00:36:47.600 --> 00:37:11.350
الادلة الشرعية التي لفتنا النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لكم. بالنسبة لمتابعة الامام بالمناسبة اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه ارأيكم في المسألة؟ لكن هناك بعض الناس قال اه الشيخ الالباني

95
00:37:11.600 --> 00:37:28.900
مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا سدل في الصلاة حتى اذا ترك يديه الصلاة هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض فكان اه المفروض يتابع الامام لو اه لو طرد المسألة فما ادري يعني هل هذا

96
00:37:29.500 --> 00:37:48.700
لا تؤاخذني انا انظر لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك انا مثلا اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم

97
00:37:49.200 --> 00:38:13.350
فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي. نعم. وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه

98
00:38:14.600 --> 00:38:45.800
لانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان لكننا اذا ما تيسر لنا  بيان السنة لهذا الامام  وتبين لنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة