﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.800
المحرم للحاج كلمة للمحرم هذه في الحقيقة يعني قد لا يكون محرما قد لا يكون محرما للحاج ربما يقال  لانه في الحقيقة قد يكون تحلل من احرامه رمي الجمرة  على الصحيح او الحلق

2
00:00:25.900 --> 00:00:45.150
يعني رمد جمرة وفرغ منها قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر وللمحرم من صلاة الظهر الى يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق على هذا يكون

3
00:00:45.700 --> 00:01:09.400
غير الحاج  الفجر يوم عرفة والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني يزيد خمس صلوات خمس نعم ست ولا لا  من فين؟ ست سنوات من فجر يوم عرفة  عرفة وظهر يوم عرفة والعصر يوم عرفة

4
00:01:09.600 --> 00:01:28.400
المغرب يوم عرفة يوم عرفة وفجر يوم ست صلوات نعم يزيد عليه السد صلوات نعم من صلاة الظهر يوم النحر لكن لو فرض ان انسان تأخر احرام عيد تأخر تحلله

5
00:01:28.800 --> 00:01:50.550
لو ان انسان مثلا طيب ايضا ممكن ايضا يقال لو ان انسان رمى الجمرة قبل الفجر قبل الفجر هذا جائز عند جمهور العلماء حتى للاقوياء حتى الاقوياء رمى الجمرة قبل

6
00:01:51.000 --> 00:02:07.450
تحلل ولا ما تحلل اتقون للمحرم في الحقيقة يعني لا يوافق التعليل اللي اذا ذكروه في الحق. قول المحرم لا يوافق التعليل اللي ذكروه لانهم يقولون انه توافقه صلاة الظهر وقد تحلل

7
00:02:08.800 --> 00:02:33.200
فيكبر لانه لا يلبي لانه لا يلبي لكن المسألة اه نعود اليها وهي ما اذا رمى قبل طلوع الفجر وافقته صلاة الفجر حلال هل يكبر الحاج صلاة الفجر او لا يكبر

8
00:02:33.800 --> 00:02:58.500
لان التكبير في حقه والاكمل ان يكون بعد صلاة الظهر لان اول صلاة يوافقه او يصادفها بعد تحلله على السنة رماها ضحى عليه الصلاة والسلام وتحلل   يقول ماذا لا يكبر

9
00:02:58.800 --> 00:03:24.550
لا يكبر  هو صحيح لكن اذا قيل اذا قيل لان كريم الحجاج اليوم ربما يرمون يرمون قبل الفجر موافقة اناس كثير  من جهة توقيت في حق في حق الحاج من صلاة الظهر

10
00:03:24.950 --> 00:03:44.300
والنبي عليه الصلاة والسلام تحلل ضحى يوم النحر  اول صلاة توافق هي صلاة الظهر مناسبة تكبير مناسبة تكبير طيب مسألة اخرى لو ان انسان اخر رمي الجمرة ما تحل القصد

11
00:03:44.350 --> 00:04:06.450
كان محرما على كان المصنف  يا محرم ما رمى الجمرة ولا تحلوا لا زال في احرامه لا زال في احرامه موافقة صلاة الظهر محرم  ما رمى الجمرة في هذه الحالة لا زال

12
00:04:06.500 --> 00:04:28.900
الاحرام هل يقول انه يلبي لانه لازم يحرم او يكبر او يجمع بينهما يجمع بينهم ونعم يجمع بينهم. مثل ما قلنا كما انه لو ادركته صلاة الفجر حلالا فانه لا يكبر

13
00:04:28.950 --> 00:04:53.950
كذلك لو ادركته صلاة الظهر محرم فانه يكبر. لان العبرة والوقت المشروع لتكبيره سواء تأخر تقدم عنه او تأخر عنه تقدم عنه تأخر فمعلق آآ بما آآ بهذا الوقت بهذا الوقت سواء تقدم او

14
00:04:54.050 --> 00:05:10.900
تأخر عنه ولهذا فانه يكبر ثم بعد ذلك يعود الى التلبية. يعود الى التلبية ومع التكبير. التلبية مع التكبير وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق

15
00:05:11.050 --> 00:05:28.550
هذه المسألة كما تقدم الجمهور على هذا على الخلاف في ابتدائه لكن هذا هو الاظهر اذا قيل به هل قال احد من اهل العلم انه لا يشرع الترك المقيد الله على ما لا ما تيسر لي الحقيقة

16
00:05:29.800 --> 00:05:45.300
المسألة بحث تام مسألة مشهورة كثيرا ما تراجع وتبحث يحتاج الى النظر خاصة في كتب الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكبير المقيد

17
00:05:45.900 --> 00:06:04.200
ليس فيه الا حديث جابر من رواية عامر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي هذا اسناد ضعيف او تالف ومع ذلك احتجوا به  ردوا به على الاقوال الاخرى مخالفة لكن حديث لا يصح

18
00:06:04.800 --> 00:06:28.600
ضعيف ضعيف جدا وهو انه عليه الصلاة والسلام   يوم عرفة قال امهلوا ثم كبر عليه الصلاة والسلام الى هذه الصلوات يعني في نفس الحديث الى اخر ايام التشريق انما جاء عن الصحابة وفي هذا الاثر المعروف الذي ذكره البخاري رحمه الله في تكبير

19
00:06:28.650 --> 00:06:44.600
تكبيرا لكن بعضها في التكبير المطلق وبعضها ايضا جاء في التكبير ما يدل على انه تكبير في ادبار الصلوات محتملة الاجماع فان كان فيه اجماع لابد ان يكون يجمع له مستند

20
00:06:44.800 --> 00:07:02.800
ما يمكن يكون اجماع بلا مستند مستند بين خاصة في هذا الامر اما التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه. التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه ثم الصحيح ان التكوين المطلق يمتد الى

21
00:07:03.750 --> 00:07:18.150
تغيب الشمس من اليوم الثالث عشر وهذا هو اللي وقع عليه الاتفاق الادلة فيه واضحة وبينة التكبير المقيد جماعة على هذا على هذا والله اعلم