﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.750
ننتقل الى مسألة اخرى التلقيح الصناعي واثره على الطهارة ما المراد بالتلقيح الصناعي اخذ نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة  صورة مشروعة ولا يترتب على المرأة فيها غسل لعدم حصول الانزال بها

2
00:00:28.000 --> 00:00:50.500
تحدث عن امرين مشروعية الامر في ذاته التلقيح الصناعي او طفل الانابيب كما يقولون هذه العملية مشروعة بشرط ان يكون الحيوان المنوي من الزوج النطفة من الزوجة ان يكون الرحم لنفس الزوجة

3
00:00:51.400 --> 00:01:09.400
اذا حدس خلل في اي خطوة من هذه الخطوات انعكست على المشروعية بالنقد فتصبح حراما ان يكون الحيوان المنوي من الزوج ان تكون النطفة البويضة من الزوجة والرحم نفس الزوجة

4
00:01:09.750 --> 00:01:34.800
اذا تم اخذ نطفة الرجل وتم حقنها في الموضع المناسب من رحم المرأة صورة مشروعة الا يترتب عليها غسل بلا نزاع. فاستدخال المرأة المنية في فرجها بغير ايلاج لا يوجب غسلا ما لم تنزل

5
00:01:35.000 --> 00:01:59.600
وهذا هو الذي ذاهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عليه كذلك فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما دليل القائلين بهذا؟ ما دليل جمهور اهل العلم على هذا؟ قالوا ان موجب الغسل احد امرين

6
00:02:00.150 --> 00:02:25.550
الايلاج بالفعل ولو لم ينزل الايلاج بتغييب الحشفة في القبل ولو لم يحصل انزال. او حصول انزال ولو لم يحصل ايلات  الجماع ولو لم ينزل الانزال ولو لم يجامع. ولهذا لا يجب الغسل على هذه المرأة لعدم

7
00:02:25.550 --> 00:02:44.300
بوقوع شيء من هذين الامرين لا ايلاج ولا انزال فان لم يكن قد خرج من المرأة مني عند التلقيح المذكور فليس عليها غسل وفي ايجاب الوضوء عليها خلاف نووا رحمه الله يقول

8
00:02:44.350 --> 00:03:17.000
اذ استدخلت المرأة منيا في قبلها او دبرها لم يلزمها الغسل ومثل هذا البهوتي رحمه الله او وطأ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ثم خرج نقب او استدخلته اي استضفت مني الرجل ثم خرج نقض الوضوء. لانه خارج من من السبيل. فان لم يخرج

9
00:03:17.900 --> 00:03:49.150
من المني شيء لم ينقض. هناك قولان اخران بوجوب الغسل من المني المستدخل ازا حصل الابتزاز او وجوبه مطلقا ازا حدس خلينا نقول مرة تانية. يعني مرة اخرى هناك قولان احدهما يوجب الغسل مطلقا

10
00:03:49.400 --> 00:04:15.300
ازا حدس التزاز باستدخال المني القول الثاني بوجوبه ان خرج منها المني المستدخل لاحتمال التذاذها وخروجه منها واختلاطه بالمني تدخل والجمهور على الاول وعليه العمل والفتوى اه فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلادي

11
00:04:15.500 --> 00:04:35.500
الحرمين اذا كان خروج المني دفقا بلزة فانه يجب عليه الاغتسال لكل مرة فيها المني على هذه الصفة. ولا تصح الصلاة بدونها. اما ان كان خلق المني بدون لذة فانه يوجد

12
00:04:35.500 --> 00:04:56.200
الاستنجاء والوضوء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فضحت الماء فاغتسل والفضخ خروج المني بالغلبة فان لم تكن فادحا فلا تغتزل رواه احمد واصله في الصحيحين