ننتقل الى مسألة اخرى التلقيح الصناعي واثره على الطهارة ما المراد بالتلقيح الصناعي اخذ نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة صورة مشروعة ولا يترتب على المرأة فيها غسل لعدم حصول الانزال بها تحدث عن امرين مشروعية الامر في ذاته التلقيح الصناعي او طفل الانابيب كما يقولون هذه العملية مشروعة بشرط ان يكون الحيوان المنوي من الزوج النطفة من الزوجة ان يكون الرحم لنفس الزوجة اذا حدس خلل في اي خطوة من هذه الخطوات انعكست على المشروعية بالنقد فتصبح حراما ان يكون الحيوان المنوي من الزوج ان تكون النطفة البويضة من الزوجة والرحم نفس الزوجة اذا تم اخذ نطفة الرجل وتم حقنها في الموضع المناسب من رحم المرأة صورة مشروعة الا يترتب عليها غسل بلا نزاع. فاستدخال المرأة المنية في فرجها بغير ايلاج لا يوجب غسلا ما لم تنزل وهذا هو الذي ذاهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عليه كذلك فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما دليل القائلين بهذا؟ ما دليل جمهور اهل العلم على هذا؟ قالوا ان موجب الغسل احد امرين الايلاج بالفعل ولو لم ينزل الايلاج بتغييب الحشفة في القبل ولو لم يحصل انزال. او حصول انزال ولو لم يحصل ايلات الجماع ولو لم ينزل الانزال ولو لم يجامع. ولهذا لا يجب الغسل على هذه المرأة لعدم بوقوع شيء من هذين الامرين لا ايلاج ولا انزال فان لم يكن قد خرج من المرأة مني عند التلقيح المذكور فليس عليها غسل وفي ايجاب الوضوء عليها خلاف نووا رحمه الله يقول اذ استدخلت المرأة منيا في قبلها او دبرها لم يلزمها الغسل ومثل هذا البهوتي رحمه الله او وطأ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ثم خرج نقب او استدخلته اي استضفت مني الرجل ثم خرج نقض الوضوء. لانه خارج من من السبيل. فان لم يخرج من المني شيء لم ينقض. هناك قولان اخران بوجوب الغسل من المني المستدخل ازا حصل الابتزاز او وجوبه مطلقا ازا حدس خلينا نقول مرة تانية. يعني مرة اخرى هناك قولان احدهما يوجب الغسل مطلقا ازا حدس التزاز باستدخال المني القول الثاني بوجوبه ان خرج منها المني المستدخل لاحتمال التذاذها وخروجه منها واختلاطه بالمني تدخل والجمهور على الاول وعليه العمل والفتوى اه فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلادي الحرمين اذا كان خروج المني دفقا بلزة فانه يجب عليه الاغتسال لكل مرة فيها المني على هذه الصفة. ولا تصح الصلاة بدونها. اما ان كان خلق المني بدون لذة فانه يوجد الاستنجاء والوضوء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فضحت الماء فاغتسل والفضخ خروج المني بالغلبة فان لم تكن فادحا فلا تغتزل رواه احمد واصله في الصحيحين