نخلص بعد هذا الى السؤال الثاني سائل يقول هل يجوز اعطاء شهادة دخل من محاسب قانوني لتقديمها للعميل ليقدمها للبنك من اجل التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي آآ يعني هنا وقفة والامر يحتاج الى تفصيل هذا السؤال قادم من الشرق والشرق تولد فيه حاجة عامة لدى الملايين من الشباب السواد الاعزم منهم عندهم حاجة عامة قد تنزل منزلة الاضطرار بالترخيص في التعامل مع شقق الاسكان الاجتماعي. وان كان يشوبها شوب الربا طبعا اي وساطة بنك في الشرق بنك تقليدي تجاري في عملية ما تجارية سيكون الامر متضمنا لاقراض ربوي لا محالة فيكون الاصل فيه الحزر لكن هنا لا نتكلم عن الاصل نتكلم عن الاستسلام لما عمت البلوى لما مست الحاجة هل يمكن ان يقال ان ثمة حاجة عامة لدى شبابنا الهائم على وجهه الذي لا يكاد يجد سقفا يظله والذي يتأخر زواجه الى سن الثلاثين وقريب من من الاربعين ومع الازمة الطاحنة في توفير مسكن بالنسبة لهم. وما حاجته الماسة لهذا المسكن لاقامة اسرة لتحصين لاحصان نفسه واعفافها لا استطيع الجزم بهذا وانما احيلها الى علماء المشرق لكنني اقول في الجملة الاصل ان الشقق التي يتم تملكها بوساطة بنك تجاري يقدم قرضا لمن يريدها وهذا القرض ربوي لا محالة الاصل في هذه السورة المنع لكن من وجدت عنده حالة اضطرار او احتياج الناس يكاد يبلغ مبلغ الاضطرار ارجو ان تكون له في هذا رخصة. وارجو ان يكون لمن يعين على ذلك رخصة يا رعاك الله آآ كل حالة بحسبها وانا ارجو ان يعرض صاحب النازلة نازلته على المفتي القريب منه المخالط له ليشرح له حاله وبساط حال المسألة التي يستفتيه فيها. فيفتيه فيها بما يريه الله عز وجل الخلاصة يا رعاك الله. ان كنت امام شاب في حالة احتياج حقيقي ماس لهذه الشقة. ارجو الا يكون هناك حرج في اعانته على تلبية تلك الحالة حاجة او على دفع هذه الضرورة فتؤخذ حالة بحالة والله تعالى اعلى واعلم