واحد بيسأل حول قضية التمويل العقاري لشراء البيوت القرون الربوية لا تجوز. طب افترض ان ان شافت البناء تملك شركة التمويل مائة في المائة او الشركة اللي بتبيع السيارة تمن شاكلة التموين مائة في المائة. التويوتا ديلر تملك هم شركة واحدة. هتاخد القرض من هنا عشان تشتري به الناحية التانية وان امتيتي. واحد جهة واحدة فقط. اذا كانت جهة البيع تملك جهة التمويل مائة في هذا موضع خلاف بين اهل الفقه. منهم من اجاز لماذا؟ قال العقد صوري والحقيقة ما فيش قرض هو بيسلفك عشان ترجعه فلوس تاني وتشتري منه. هل هذا عقد صوري؟ ليس عقدا حقيقيا تشبهوا بايه؟ في بعض انزمة التقاعد انت لك فلوس. يقول لك اسلفك من فلوسك. بفايدة هضيفها لحسابك شكل خيري قرض نبوي. حقيقة الحال لا ما في قرض. لان انا بستلف من نفسي وبادفع الفايدة لنفسي اهو سيستم وسمام فاسد لكن هو ده ازا كان هذا هو واقع الحال وكان من مالي وارفض علي فائدة ليضيفها الى مالي ولا يأخذ شيئا لا في الاخرة ولا في الاولى فهذه الصورة فيها شكل صوري للقرض وليست قرضا حقيقيا. فهنا من اهل العلم من قال اذا كان الشركة التمويل مملوكة بالكلية لشركة البيع فنحن امام عقد سوري. ده اجتهاد. يقول لك لأ ده هم ده فيه شركة تموين لحساباتها وزمتها المالية المستقلة وموزفينها وعمالها وكزا وكزا في شياكة يعني لعقارات او سيارات مستقلة بالحسابات وذمتها المالية ميزانيتها الختامية وموازنتها لا ده تو انت منفصلتين تماما من رأى هذا الانفصال لم يجز هذه المعاملة. من اختلط عليه الامر توقف. فعندنا ثلاثة اقوال في هذه المسألة والقاعدة ان من وقع في ضرورة قلد من اجاز. من وقع في ضرورة قلد من اجاز. تمام اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين