سؤال بعد هذا تقول انا زوجة في الاربعينات من العمر. تزوجت من اربع وعشرين عاما من زوجي يستخدم العنف والاهانة. وصلت من تلت سنوات اي بعد واحد وعشرين عام بقرار من المحكمة في كندا اعيش في كندا من حداشر عام وقبل كده عشت في السعودية حتى اربعتاشر عام لم احصل الى الان وبعد تلات سنوات انتصار على طلاق المدني او حقوق المدنية في كندا وطلبت الطلاق الشرعي من سنين ورفض الزوج لانه يريد ان يتركني معلقة حتى لا استطيع الزواج. واتنازل عن حقوقي مقابل الخلع وتقول الله هو الذي يعلم ما تأثرت به وما تحملته من هذا الزوج من ضرب واهانة وعدم استطاعته اخذ حقوقه الشرعية سؤالي هل ينفع الخلع هل لو قدمت على الخلع وحصلت عليه ما يؤثر على حقوق المدنية؟ مع مع العلم انه لم يدفع لي في كندا الى الان نأقلي او الاولاد وفي انتزار حكم المحكمة لالزامه بالدم لان عندنا يعني التباس عندما قرأت هذه المسألة هل سيدتي صاحبة السؤال حصلت على الطلاق المدني من المحكمة المدنية ام لا ان كانت قد حصلت على الطلاق المدني من المحكمة المدنية في كندا فامرها يسير تأتي بوثيقة الطلاق المدني الى اقرب مركز اسلامي وترفع اليه اه يعني قضيتها وهناك مراكز اسلامية تتولى التحكيم في مثل هذه الخصومات والمنازعات والمركز الاسلامي ينظر في الموقف يكيفه حسب ما يريه الله عز وجل وقد يراه خلعا او اطلقا للضرر الخلع نهي الخل معناه ان امرأة قد بطرت معيشتها وان زوجها قائم بحقوقها جميعا وانه لا يعتب عليه في خلق ولا دين لكنها بطلت معيشتها او كرهت لا تطيقه رائحته شكله طوله وعرضه لونه لاي سبب لكن اقول ومعيارنا ان ان ثابتا لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام يبقى لنا مجموع عليه بين مصيبتين يعني خرابة بيت وفقد المال الزوج رد اليه ما اخذه منك من من مال واما ان يخلعك او ان تخلعك المحكمة في بلاد المسلمين او المركز الاسلامي خارج بلاد المسلمين اما اذا كنت لم تحصلي على الطلاق المدني يا امة الله احنا عندنا مشكلة نحن لسنا دولة داخل دولة لا نستطيع ان نتدخل للفصل في نزاع بين زوجين لا يزالان زوجين امام الاوراق الرسمية وامام المدني وامام الحكومات الرسمية تحل العقدة المدنية للزواج اولا فاذا جاءتنا وثيقة الطلاق المدنية استطعنا ان ننظر فيها وان نبني قرارنا بناء عليه طبعا هذه الموسيقى لو صدرك من دولة اسلامية فهي واحدة واحدة كافية انما يعني لماذا لنا دور في الغرب بعد الطلاق المدني لان الوثيقة المدنية الغربية للتفريق بين الزوجين للتطليق تحل العقدة المدنية للزواج ولا تحل العقدة الشر لان القاضي غير المسلم لا يملك ولاية انهاء عقد الزواج بين المسلمين وبيحل الجانب المدني ويبقى الجانب الشرعي يتولاه نحن في مراكزنا الاسلامية من خلال هيئات التحكيم موثقة لها يعني ترتيبها القانوني والاداري المحكم باذن الله عز وجل فلا بأس يا سيدتي ان المركز الاسلامي يقدم يا ترى دي حالة خلق ولا حالة تصديق للضرر؟ الفرق بينهم ان كان تطليقا للضرر لك حقوقك المالية كاملة وتقدري تستعدي سلطان القضاء الوضعي لانتزاع حقك الشرعي. طلب ان هو ابى ان يبذل لك حقوقك استدعي سلطان المحكمة المدنية لانتزاع الحق بالشرع لكن خدي حقك هو ولا تزيدي اما ان كنا امامك خلع وليس تطبيقا للضرر فيلزمك شرعا ان تفضي اليه ما بذله لك من صداق وينتهي الامر عند هذا الحد واسأل الله جل وعلا ان يطفئ هذه النار الموقدة. وان يأخذ بنواصيكما لما يحب ويرضاه