سؤالي الثاني سؤال لطيف مما تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية السائل يقول لو ان احد الناس عنده بيت فيه اثار وانا اعرف احدا يمكن ان يساعده في في استخراج هذه الاثار وقال لي لما يطلعها سوف تكون لك نسبة من الذي يخرج هل هذه النسبة تعتبر حلالا؟ وهل ابتداء قضية التنقيب عن الاثار والبحث عنها والاستثمار من خلالها قضية مشروعة من حيث المبدأ سؤال جميل تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية الجواب عن هذا يرعاك الله ابتداء لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية مرة تانية لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية. وهي اموال غير المسلمين الذين كانوا قبل الاسلام او امتعتهم سواء كان هذا في ارض مملوكة له او ارض ليست مملوكة لاحد في الركاز هذا ثما في الفقه الركائز دفائن الجاهلية دفاين اهل الشرك والكفر ممن مضوا الركاز الموجود في ارض لا يملكها شخص بعينه ولا جهة بعينها هذا يكون لواجده اه كمن احيا ارضا ميتة فهي له والواجب عليه ان يخرج منه الخمس وفي الركاز الخمس وبقية الاخماس لواجدهم الا اذا نظم ذلك السلطان. السلطان قال اي اي دفائل اي اثار توجد في الارض العامة دي ملك للدولة مسلا فانت لا قبلة لك بمواجهة الدولة فتقبل او ترضى او تزعن وترضخ لتراتيبهم الادارية وانظمتهم القانونية فينبغي التقيد بما يلزم به من تراتيب ادارية ملزمة من عثر على شيء من ذلك نؤكد مما يباح اقتناؤه وبيعه فينبغي له ان يخرج خمسه ومصرفه مصرف الفي فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم او مصرف الخمس من الغنيمة. واعلموا انما غنمتم يشيد فان خمسه لله ولرسوله وذي القربى الى اخر الاية فينفخ في مصالح المسلمين ولا يكون وقفا على مصارف الزكاة الواردة في اية سورة التوبة في الصحيح من اقوال اهل العلم ابن قدامى رحمه الله يقول مصرفه مصرف الفيئ وهذه الرواية عن احمد اصح مما سيأتي من اقوال اخرى واقيس على مذهبه اولى والصق بالقياس على قواعد مذهبية اذا يصرف في مصالح المسلمين العامة بناء المستشفيات ادوية للفقراء حفر ابار نحوه من الاعمال الخيرية وبقية الركاز ملك له يتصرف فيه بما احب من البيع او التجارة او القنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس لكن نؤكد عبارة ذكرناها فيما مضى بالسبل المشروعة لان هذا العالم يكثر فيه الشعوذة والاحتيال ودخول الكهنة والعرافين الذين يدعون انهم يتعاطون علم الغيب لدلالة اصحاب البيوت على دفائن في بيوتهم وكم وقعت مآسي وكوارث من وراء ذلك فاحذر هذا السبيل يا رعاك الله ولا تمكن هؤلاء المشعوذين من اختراق عقلك واغتيال دينك. فان من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد كما نؤكد على انه لابد ان يكون الركاز مما يحل اقتناؤه وبيعه فان كان على هيئة تمثال او صليب فلا ينبغي بيعه بحاله. بل بعد كأس كسر رأس التمثال ونقض التصاليب قد يبيع ذلك انقاضا يبيع المادة كانت مادة من ذهب من فضة فلا فلا تزال انقاضها لها قيمة لما رواه مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وحديث عمرو ابن عبسة انه قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له باي شيء ارسلك الله؟ قال ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء ايضا حديث البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه لكن في بعد اخر تقدر الا يتضمن ذلك نبشا للقبور وانتهاكا لحرمة الموتى مسلمين كانوا او غير مسلمين فان الاصل ان قبور الموتى لا يجوز نفسها وان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي لحديث ابي داود وغيره كسر عظم الميت ككسره حيا. فالقبر حبس او وقف على صاحبه لا ينبش ما دام فيه الا لضرورة فيجب ان تصان قبور الاموات فلا يحل نبشها الا المروة وقد رأيت بنفسي وانا شاهد معها على هذا في بعض القرى التي انتجت فيها ظاهرة التنقيب عن الاثار رأيت عظام الموتى تغطي وجهها الارض في بعض هذه المناطق ويا ليتهم وقد اجترأوا على نبش قبور الموتى لاخذ ما عليها او ما بجوارها من اثار ليتهم اعادوا هذا. ليتهم اعادوا مواراتها اه كما كانت لكنهم ضموا على اصحابه حتى بذلك فالى الله المشتكى وانا لله وانا اليه راجعون